مرسوم رقم 73-1 مؤرخ في 30 ذي القعدة الموافق 5 يناير سنة 1973 يتعلق باجراءات تنفيذ الخاصة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن العسكرية
المادة الأولى
فتح المادةان المقرر الخاص بايقاف تنفيذ الاحكام التي اصبحت نهائية يتخذ بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني ، طبقا لاحكام المواد من 225 الى 228 من قانون القضاء العسكري .
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 الجريدة الرسمية 1
المادة 2
فتح المادةلا يجوز للمحكوم عليه او محاميه طلب ايقاف تنفيذ الاحكام .
فيتخذ مقرر الايقاف اما بمبادرة وزير الدفاع الوطني أو بناء على اقتراح قادة النواحي العسكرية او مديرى الاسلحة أو الخدمة أو قادة المدارس الوطنية
المادة 3
فتح المادةان المقترحات الصادرة عن قادة النواحي العسكرية او مديري السلاح او الخدمة ، او قادة المدارس الوطنية، يجب ان ترفق بتقرير مسبب من وكيل الدولة العسكري المكلف بتنفيذ الاحكام الجزائية أو مدير السجن العسكري المغني .
المادة 4
فتح المادةيجوز لوزير الدفاع الوطني ، عند منحه ايقاف تنفيذ الحكم، أن يأمر بالتزامات خاصة او بتدابير المراقبة.
المادة 5
فتح المادةتطبق تدابير المراقبة على العسكريين ومماثليهم الذين يعودون للحياة المدنية قبل تقادم عقوبتهم ، ضمن المهل المحددة في المواد من 225 الى 229 من قانون القضاء العسكري.
وتنحصر هذه التدابير بالالتزام بما يلي :
1 - الاقامة التي يحددها وزير الدفاع الوطني ، 6 2 التوقيع على هامش السجل الخصوصي الموجود في فرقة الدرك.
3 - دفع المبالغ الواجبة الاداء للخزينة العمومية اثر صدور الحكم.
المادة 6
فتح المادةيجوز لوزير الدفاع الوطنى ان يشترط في قراره بأن يتقيد المحكوم عليه العسكرى او المماثل له، والذي لا يعود للحياة المدنية، بشرط او اكثر من الشروط التالية :
I عدم سياقة بعض السيارات العسكرية عدم ارتياد بعض الاماكن والمؤسسات المفتوحة 2 للعموم ،
3 - عدم مخالطة بغض المحكوم عليهم ولا سيما الفاعلين الشركاء او الشركاء في الجريمة
4 - عدم استقبال او ايواء بعض الاشخاص ولا سيما ضحية الجريمة
المادة 7
فتح المادةتذكر في قرار اقاف تنفيذ الحكم ، علاوة على اسم المستفيد من مقرر الايقاف ، واسم المحكمة العسكرية والحكم الصادر والسجن العسكري اذا كان المحكوم عليه مسجونا ، والتاريخ الذي يبتدىء فيه ايقاف تنفيات الحكم الممنوح ، ونوع الالتزامات الخاصة المفروضة ، والوحدة التي دعي المعني للالتحاق فى خدمتها ، والمدة التي تستغرق خدمته فيها ، واذا كان المحكوم عليه ممن سيعودون للحياة المدنية قبل قضاء تمام العقوبة او كانت هذه الاخيرة لم يشملها التقادم خلال المهل المشار اليها فى الفقرة الأولى من للجمهورية الجزائرية 99 المادة 5 من هذا المرسوم ، فتذكر فيه تدابير المراقبة والمكان الذي ينبغي تحديد اقامته فيه والمدة التي تستغرقها اقامته والمدة التي ينبغي عليه خلالها ان يعلم برصوله اليها، وكيل الدولة العسكرى التي تقع الاقامة في دائرة اختصاصه وكذلك الحضور لفرقة الدرك
المادة 8
فتح المادةيرسل وزير الدفاع الوطني نسخة عن الحكم الصادر ، الى وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، واذا اقتضى الامر الى مدير السجن العسكري ..
المادة و : يوقف تنفيذ مقرر الإيقاف ، أذا كان سلوك المحكوم عليه مؤاخذا عليه بعد صدور قرار ايقاف تنفيذ الحكم.
وفي هذه الحالة : يوجه وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية أو مدير السجن العسكري حسب كل حالة ، الى وزير الدفاع الوطني على وجه الاستعجال ، تقريرا مفصلا عن الحالة ومشفوعا برأيه ، انما يمتنع عين تبنيغ القرار في انتظار صدور تعليمات جديدة.
المادة 10
فتح المادةفي حالة ما اذا حكم بالسجن مرة أخرى على المحكوم عليه المعتقل فيسحب الاكراه البدني من يوم تطبيق قرار ايقاف تنفيذ الحكم، ويؤخر اطلاق سراحة مدة مساوية لمدة الاكراه البدني .
واذا كان المعني مسجونا أو ملاحقا بسبب قضية أخرى لم تذكر فى ملف الاقتراح : فيجرى اعلام وزير الدفاع بالامر فورا .
فاذا توفى المستفيد او هرب ، اعيدت نسخة القرار الى وزير الدفاع الوطني لابطال هذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيقوم وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية او مدير السجن العسكري ، بحسب كل حالة ، بتبليغ المحكوم عليه المقرر الصادر لفائدته ، وذلك بمجرد استلام نسخة الحكم، وخارجا عن الاحوال المشار اليها في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم.
ويشرح له عند الحاجة مفهوم الاحكام المدرجة في القرار.
المذكور
المادة 12
فتح المادةلا يمنح المحكوم عليه حق الاستفادة من التدبير المتخذ لصالحه، ما لم يوافق على التدابير والشروط الخاصة المدرجة في القرار المتضمن ايقاف تنفيذ الحكم.
واذا رفض الخضوع لهذه التدابير والشروط الخامسة واصر على استكمال عقوبته ، اوقف تنفيذ القرار ورفع الأمر فورا الى وزير الدفاع الوطني .
المادة 13
فتح المادةاذا وافق السجين على الخضوع للتدابير والشروط الواردة في قرار ايقاف تنفيذ الحكم ، فيطلق سراحه .
ويتم ذلك بعد قيد ذلك القرار فى سجل المساجين مع بيان مراجعه . 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه
المادة 14
فتح المادةيحرر محضر عن كل ايقاف تنفيذ من وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، وعندما يكون المحكوم عليه معتقلا فمن مدير السجن العسكري ويجب ان يوقع المحضر من المحكوم عليه وكاتب ضبط المحكمة العسكرية أو كاتب الضبط القضائي للسجن العسكرى حسب كل حالة. ويتضمن ذلك المحضر الذي يرفق بالملف الشخصى للمعنى ما يلى :
تاريخ تحرير المحضر ، م اسم ولقب وصفة كاتب الضبط الذي تم ايقاف التنفيذ تحت مسؤوليته ، اسم ولقب المحكوم عليه او المحكوم عليه المسجون ) ذكر ما يؤيد التحقيق من شخصيته حضوريا، مراجع قرار ايقاف التنفيذ ، وذكر الشروط الرئيسية | المدرجة فيه ، موافقة المحكوم عليه أو المحكوم عليه السجين على التدابير والشروط الخاصة المفروضة عليه ، .
تاريخ انتهاء العقوبة المانعة للحرية عادة ،
- اطلاق السجين ، تسليم أمر الطريق ، اذا تعلق الامر بشخص من العسكريين أو من يشابهه لاستئناف خدمته او رخصة الافراج اذا عاد المعني لحياته المدنية ، تاريخ وساعة اطلاق سراحه •
المادة 15
فتح المادةتوضع نسختان مصدقتان من طرف كاتب الضبط للمحكمة العسكرية أو السجن العسكري ، عن محضر ايقاف تنفيذ الحكم. فتسلم الاولى الى المستفيد مع أمر الطريق لتبرير وضعه ، واذا كان المعني يعود لحياته المدنية فان نسخة المحضر تدرج فى متن رخصة الافراج ذاتها اما النسخة الثانية فتوجه الى وزارة الدفاع الوطني .
المادة 16
فتح المادةيرسل كاتب ضبط المحكمة العسكرية أو السجن العسكري، حسب كل حالة اشعارا بايقاف التنفيذ الى المصالح المختصة بصحيفة السوابق القضائية
المادة 17
فتح المادةعند تطبيق أمر الطريق او الافراج ، يسلم وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية أو مدير السجن العسكري ، بحسب كل حالة ، مايلي :
1 - الى العسكري او الشخص المماثل له والمتجه الى الوحدة المعين لها :
أمر الطريق ،
- نسخة الحكم المتضمن ايقاف تنفيذ الحكم ، نسخة المحضر المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا المرسوم .
2 - الى العسكري أو المماثل له والعائد المحياة المدنية :
- رخصة الافراج المتضمنة جميع العناصر اللازمة والمتعلقة بشخصية المعنى ووضعه الجنائي ومكان اقامته ، وتشتمل كذلك على ما يلي :
نسخة القرار المتضمن ايقاف تنفيذ الحكم، نسخة المحضر .
المادة 18
فتح المادةيصدر أمر الطريق والرخصة المشار اليها في المادة السابقة من وزير الدفاع الوطنى ويرسلان مع نسخة القرار اما الى وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، واما الى مدير السجن العسكري اذا كان المحكوم عليه مسجونا .
ويقوم وكيل الدولة العسكري او مدير السجن العسكري باستكمال وترسيم هذه الوثائق والتي ينبغي على المستفيد منها الاحتفاظ بها، عدا أمر الطريق، لاظهارها عند الطلب للسلطات المختصة
المادة 19
فتح المادةيحضر المعني قبل اطلاق سراحه امام وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الإحكام الجزائية أو أمام مدير السجن العسكري ، بحسب كل حالة ، والذي يتعين عليه تذكير المعنى بالشروط العامة والخاصة للتدبير الذي استفاد منه .
ويرسل المحكوم عليه مخفورا الى الفرقة الادارية الاقليمية ومنها يرسل الى الوحدة المعين لها أو يتجه الى مكان الاقامة المحدد له .
المادة 20
فتح المادةلا يجوز للمحكوم عليه الذي يستعيد حياته المدنية ، ترك محل اقامته المحدد فى القرار ، ما لم يستحصل على اذن مسبق بذلك من وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية . وفى هذه الحالة يجب ان يرفق الطلب بجميع المعلومات اللازمة عن المكان ومدة الانتقال واسبابه .
واذا كان يرغب فى الترك النهائي للمكان الذي حددت اقامته فيه بموجب قرار ايقاف تنفيذ الحكم : فينبغي عليه ان يطلب الاذن بذلك من وزير الدفاع الوطني ، ويرفق طلب تغيير الاقامة الموجه لوزير الدفاع بجميع الايضاحات والمبررات الضرورية. واذا استجيب لطلبه، يقيد مقرر الترخيص بتبديل محل الاقامة على رخصة الافراج من قبل وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية
المادة 21
فتح المادةاذا صدرت بحق المعني عقوبة جديدة ، أو كان سلوكه سيئا او لم يراع التدابير المذكورة في قرار ايقاف تنفيذ الحكم، جاز لوزير الدفاع الوطني، اما تلقائيا او بناء على اقتراح قائد الناحية العسكرية أو مدير السلام او الخدمة او قائد المدرسة الوطنية ، اوبناء على اقتراح وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، العدول عن القرار المتعلق بالعسكري او من يماثله ...
الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1392 ه . الجريدة الرسمية واذا كان المحكوم عليه مستعبدا الحياة المدنية ، إفان آثار ايقاف تنفيذ الحكم هي نفس آثار الافراج المشروط ويمكن العدول عن الاستفادة في حالة صدور عقوبة جديدة.
المادة 22
فتح المادةاذا نسخ القرار المتضمن ايقاف تنفيذ الحكم، يبلغ هذا القرار من وزير الدفاع بواسطة نسخ عنه ، توجه الى :
وكيل الدولة العسكري الذي صدر عنه الاقتراح بالفسخ لاعادة سجن المحكوم عليه ، النيابة العامة العسكرية للمحكمة التي أصدرت العقوبة لقيد الفسخ فى سجل تنفيذ العقوبات ، كتابة ضبط المجلس القضائي لمكان ولادة المحكوم عليه او مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية ليمكن قيد التدبير الصادر في الصحيفة القضائية للسجين المعني .
- واذا كان المحكوم عليه مسجونا وقتئذ بسبب ايقافه انفادًا لامر قضائي لارتكابه جرما جديدا، ترسل نسخة من قرار الفسخ للتنفيذ من قبل وزير الدفاع الوطني للسجن العسكرى.
المادة 23
فتح المادةاذا نسخ قرار ايقاف تنفيذ الحكم ، أعيد المحكوم عليه الى السجن العسكري الذي كان يقضي فيه عقوبته وذلك بناء على مجرد طلب صادر عن وكيل الدولة العسكرى المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية.
فيؤشر عن قرار الفسخ ومراجعه فى سجل المساجين .
ويسهر وكيل الدولة العسكرى المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، على قيد قرار الفسخ فى هامش أصل الحكم وصحيفة السوابق القضائية ، وكذلك على أية خلاصة او نسخة من الحكم .
المادة 24
فتح المادةاذا حصل أي اشكال فى التنفيذ ، بفصل المحكوم عليه ، يستعين وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ، بالقوة العمومية ..
المادة 25
فتح المادةاذا كان المحكوم عليه ما يزال حرا بعد صدور قرار الفسخ ، يأمر وكيل الدولة العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية بتنفيذ هذا القرار، وذلك عن طريق ارسال نسخة من القرار المذكور الى النيابة لمكان الاقامة او الجهة التي حددت للمحكوم عليه.
فيسجن المحكوم عليه عند الاطلاع على هذه الوثيقة ، في السجن العسكري الاقرب لمكان الاعتقال ويتعين على مدير السجن العسكري ، بعد سجن المحكوم عليه ، اعلام وزير الدفاع الوطني ، بذلك، وكذلك وكيل الدولة.
العسكري المكلف بتطبيق الاحكام الجزائية ..
للجمهورية الجزائرية 101
المادة 26
فتح المادةاذا كان المحكوم عليه الذي صدر بحقه قرار | الفسخ هاربا ، أصدر وكيل الدولة العسكري التابع لمكان أقامته العادية ، أمرا بالقبض عليه •
المادة 27
فتح المادةان المحكوم عليه الذي صدر بحقه قرار الفسخ يستكمل تمام مدة العقوبة الباقية ، دون تخفيض المدة التي قضاها في خدمة العلم .
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على شهادة الدولة لتقنى شبه سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في طبي . 780 اتصالات التيلكس بين الجزائر والغروينلاند . 784
-
مرسوم رقم 74-107
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
-
مرسوم رقم 73-169
مرسوم رقم 73-169 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 1213
-
مرسوم رقم 73-203
مرسوم رقم 73-203 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1420
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.