ج.ر عدد 48 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخيل الجزائر 6 اشهر سنا اللسالة الأصلية النسخة الاصلية وترجمتها 70 • 100 : ১ مخارج الجزائر الادارة والتحرير A الكتابة العامة للحكومة سلمة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دي و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف 15-18-66 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1go دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1397 يونيو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام والتنمية الصناعية . مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الخفيفة . وزارة الصحة العمومية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 م ج - تمن النشر على أساس 15 دمج للنظر . فهرس وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونبو الموافق 8 سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في للتحطيط اتصالات التيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية 780 السوفياتية . 783 الموافق 8 الصناعات قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو 780 | سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والبرتغال . 784 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على شهادة الدولة لتقنى شبه سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في طبي . 780 | اتصالات التيلكس بين الجزائر والغروينلاند . 784

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1397 ه وزارة التجارة

  • مرسوم رقم 77-86 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث النشرة الرسمية للاسعار 784 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة 785 مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة . 785 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 77-90 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام | 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن حل مجلس عمال المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز «سونالغاز» 786 مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الطاقة والوقود . 786
  • مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الطاقة | والصناعات البتروكيماوية . 786 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 تنهى مهام السيد عبد العزيز خلاف بوصفه مديرا عاما للتخطيط والتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والطاقة المدعو للقيام بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه . وبمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 77 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز خلاف، أمينا عاما لوزارة الصناعات الخفيفة . المادة 2 : يكلف وزير الصناعات الخفيفة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الصحة العمومية .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على شهادة الدولة لتقنى شبه طبي- ان وزير الصحة العمومية . ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد

الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1397 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 التقنولوجيا، والمعدل بموجب الامر رقم 20-78 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن انشاء مدارس وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام التكوين شبه الطبية . 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل وبمقتضى المرسوم رقم 73-1 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي سنة - 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين | | | | المدارس التكوين شبه الطبي ، ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمديري الادارات الاستشفائية . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام لج139 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . الفروع الدورة الأولى المساعدون الطبيون للصحة العمومية 12 و 13 يونيو سنة 1977 القوابل 12 يونيو سنة 1977 التقنيون المخدرون 12 و 13 يونيو سنة 1977 المادة 4 : تجرى هذه الامتحانات في مقار ولايات الجرائر ووهران وقسنطينة وتشمل الاختبارات التالية : .

  • المساعدون الطبيون للصحة العمومية 4 اختبارات تحريرية . 3 اختبارات تطبيقية .
  • 8 اختبارات شفهية . أ - الاختبارات التحريرية 1 (1) الطب : سؤالان ينقطان من 0 الى 10 ، المدة : ساعتان، المعامل 1. ويمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 او افق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم برسم سنة 1977 امتحانات نهاية الدروس قصد الحصول على شهادة الدولة التقنى شبه طبي . المادة 2 : تفتح هذه الامتحانات لتلاميذ مؤسسات التكوين الشبه الطبي الذين أتموا دورة تكوينهم والتابعين للفروع التالية :
  1. المساعدين الطبيين للصحة العمومية ، 2 (2) القوابل . (3) التقنيين المخدرين . المادة 3 : تقرر اجراء دورتين تبعا لليومية التالية : الدورة الثانية II و 12 سبتمبر سنة 1977 II سبتمبر سنة 1977 II و 12 ستمبر سنة 1977 2 (2) الجراحة : سؤالان ينقطان من 0 الى 10، المدة : ساعتان المعامل 1 ، 3 (3) طب الاطفال : سؤال ينقط من 0 الى 20 ، المدة : ساعتان، المعامل 1 ، 4 (4) الصحة العمومية : سؤال ينقط من 0 الى 20 ، المدة : ثلاث ساعات، المعامل 2 . تعد علامة ) في أحد هذه الاختبارات مقصية . ب الاختبارات التطبيقية تكون عبارة عن فحص مرضى في المستشفى .

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادي الثانية عام 1397 ه

  1. (1) الطب : ينقط من 0 الى 20، المعامل I . 2 (2) الجراحة : ينقط من 0 الى 20، المعامل 1 . (3) علم أمراض النساء والتوليد : ينقط من 0 الى 20 ، المعامل I . وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ويقبل المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط يساوي أو يفوق 80 نقطة في الاختبارات التحريرية والتطبيقية للمشاركة في الاختبارات الشفهية . ج الاختبارات الشفاهية. 1 (1) التغذية : ينقط من 0 الى 20، المعامل I . 2 (2) الامراض المعدية : ينقط من 0 الى 20، المعامل I . 3 (3) التطهير : ينقط من 0 الى 20، المعامل I ، 4 (4) الادارة : ينقط من 0 الى 20، المعامل I . (5) الامراض الجلدية : ينقط من صفر الى 20، المعامل 1 . 6 (6) أمرض العيون : ينقط من 0 الى 20، المعامل I . 7 (7) أمراض الفم والانف والحنجرة : ينقط من 0 الى 20 المعامل I ، 8 (8) اختبار في اللغة العربية : عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهنى : ينقط من 0 الى 20 المعامل I . وتكون علامة صفر في هذه الاختبارات مقصية . ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 160 نقطة يصرح بقبولهم بصفة نهائية . 2 - القوابل : اختباران تحريريان . 2 (2) ثلاثة اختبارات تطبيقية ، 3 (3) خمس اختبارات شفهية . ا - الاختباران التحريريان 1 (1) التوليد : مجموع البرنامج ، ينقط من صفر الى 20، المدة : ثلاث ساعات، المعامل 2 ، 2 (2) حماية الام والطفل ورعاية النسل ومرض الاولاد : ينقط من صفر الى 20 ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 . وتكون علامة 5 على 20 في هذه الاختبارات مقصية . ب - الاختبارات التطبيقية 1 (1) فحص امرأة حامل أو نفساء ، ** 2 (2) القيام بعلاجات تمريضية .
  2. (3) القيام بعلاج المواليد وتقديم الاغذية : ينقط من صفر الى 20، المعامل I . وكل نقطة مقلة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ويقبل المترشحون الحاصلون على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 70 نقطة في الاختبارات التحريرية التطبيقية، للمشاركة في الاختبارات الشفاهية . ج الاختبارات الشفاهية (1) التوليد العادي وأمراض النساء : ينقط على 20، المعامل 1 . 2 (2) التوليد المرضى : ينقط على 20 ، المعامل I . 3 (3) حماية الام والطفل : ينقط على 20، المعامل 1 ، 4 (4) حفظ الصحة والتربية الصحية : ينقط على 20، المعامل I . 5 (5) اختبار اللغة العربية : ينقط على 20، المعامل I . وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 120 نقطة، يصرح بقبولهم بصفة نهائية . 3 - التقنيون المخدرون 51 اختبارات تحريرية . 2 (2) اختبار واحد تطبيقي . (3) 5 اختبارات شفاهية .
  • الاختبارات التحريرية 1 (1) التخدير : ينقط على 20 المدة : ساعتان، المعامل 2 . 2 (2) الانعاش : ينقط على 20 المدة : ساعتان، المعامل 2 ، (3) فيزياء مرضية وظائف الاعضاء : ينقط على 20، المدة : ساعتان، المعامل 2 ، 4 (4) التشريح الوظيفي (فيزيولوجى) : ينقط على 20، المدة : ساعة ونصف، المعامل 2 ، 5 (5) علم الصيدلة : ينقط على 20 المدة : ساعة ، ونصف المعامل . . وكل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية . ب - الاختبار التطبيقي ان هذا الاختبار، عبارة عن التكلف بمريض في الجراحة في
  • المراحل ما قبل العملية الجراحية وأثناءها وبعدها أي : أ) تحضير المريض للعملية الجراحية (وضع المريض تحت الملاحظة ونشرة النتائج السابقة للعملية) ، ب كيفية القيام بالتخدير والانعاش التقنيات) واختيار المخدر تبعا للموقع والاهمية ونوع العملية الجراحية) .

الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 ج) دور التقنى المخدر في مرحلة ما بعد العملية فورا . وينقط هذا الاختبار من صفر الى 20، المعامل 2 . وكل نقطة مقلة عن 7 على 20 تكون مقصية . يسمح للمترشحين الحاصلين في الاختبارات التحريرية والتطبيقية على مجموع من النقط يساوى أو يفوق 100 نقطة | بالمشاركة في الاختبارات الشفاهية . ج - الاختبارات الشفهية 1 (1) الفيزياء المرضية : ينقط على 20، المعامل I • (2) التخدير : ينقط على 20، المعامل 1 ، 3 (3) الانعاش : التنقيط على 20، المعامل I . 4 (4) علم الصيدلة : التنقيط على 20، المعامل I . (5) اختبار في اللغة العربية، عبارة عن حديث مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع مهنى التنقيط على 20، المعامل 1 ، كل علامة صفر في أحد هذه الاختبارات تكون مقصية ان المترشحين الحاصلين على مجموع من النقط يساوي أو يفوق 150 نقطة، يصرح بقبولهم النهائي . المادة 5 : يصرح بقبول المترشحين نهائيا من قبل لجنة - الامتحان المشكلة كما يلى : وزير الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية . .

  • مدير و مؤسسات التكوين الشبه الطبي المعنية . ممثل عن سلك التعليم الطبى عن كل قسم معنى ، أستاذ في التعليم شبه الطبي عن كل قسم معنى .- يقوم بكتابة لجنة الامتحان موظف تابع للمديرية المكلفة بالصحة في المجلس التنفيذى للولاية التابعة لمكان الامتحان المادة 6 : تعين لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه من قبل والى المكان الذى تجرى فيه الامتحانات بناء على اقتراح المدير المكلف بالصحة . المادة 7 : يكون التنظيم المادى واجراء الاختبارات موضوعين بالنسبة لكل مركز للامتحانات تحت رقابة ومسؤولية المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي للولاية . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل 1977 . وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية عمر بوجلاب الامين العام عبد الغني العقبي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ان وزير البريد والمواصلات .
  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1395 الموافق 7 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد رسم التيلكس في الاتصالات بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ب 2,64 فرنك ذهبي أي 4,27 دج عن كل رسم وحدة قدره 6,75 فرنكات ذهبية أو ما يعادل 10,95 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاث الاولى . المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 ، القرار المؤرخ في 7 أبريل سنة 1975 المشار اليه أعلاه .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 … محمد زرقيني

784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1397 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو | سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى اتصالات التيلكس بين الجزائر والبرتغال ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 270 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ،

  • وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والبرتغال ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والبرتغال ب 1,99 فرنك ذهبي - أي 3,22 دج عن كل رسم وحدة قدره 5,28 فرنكات دهبية أي ما يعادل 8,55 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق • وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تريد عن الدقائق الثلاث الأولى . المادة 3 : يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977، القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في اتصالات التيلكس بين الجزائر والغروينلاند- ان وزير البريد والمواصلات . بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 270 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المبرمة بملاغة - طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 .
  • وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات الدولية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق اتصالات التيلكس بين الجزائر والغروينلاند ب 2,052 فرنك ذهبي أي ما يعادل 5,82 دج . المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن الدقائق الثلاث الأولى . المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1977 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 20 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 7 يونيو سنة 1977 • محمد زرقيني وزارة التجارة مرسوم رقم 77-86 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن احداث النشرة الرسمية للاسعار ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير التجارة . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار ولا سيما المادة 10 منه والمتعلقة بنشر الاسعار . . . وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق بنشر الاسعار،

الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 785 يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدث نشرة خاصة تحت عنوان «النشرة الرسمية للاسعار ، تصدر شهريا وباللغتين العربية والفرنسية … المادة 2 : يتضمن كل عدد من النشرة صادر عن المؤسسة الوطنية المطبعة التجارية ، ثلاثة أجزاء ، وهي :

  • الجزء الاول ، وهو جزء رسمى، ويتضمن النصوص السلمية العليا المتصلة بالاسعار المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد مراد كاستيل ككاتب عام لوزارة الصناعة والطاقة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد مراد كاستيل، بوصفه كاتبا عاما لوزارة الصناعة والطاقة المدعو للقيام بمهام (الاوامر والمراسيم والقرارات) ، أخرى . الجزاء الثاني، وهو جزء رسمى، ويتضمن كذلك المقررات والمنشورات والتعليمات المتعلقة بتحديد الاسعار والارباح المصنفة لكل نوع من المنتجات أو الخدمات، الجزء الثالث، وهو جزء غير رسمي، ويتعلق بالاعلانات | والاعلامات والمعلومات المختلفة المتصلة بالاسعار أو التي لها علاقة مباشرة بالاسعار . المادة 3 : تباع هذه النشرة عن طريق الاشتراك أو على أساس العدد وذلك ضمن الشروط التي تحدد بقرار من وزير التجارة . المادة 4 : يتعين على مديريات الولاية للتجارة والاسعار وضع هذه النشرة تحت تصرف الجمهور بقصد الاطلاع عند الاقتضاء .. المادة 5 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية - الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 . هواري بومدين وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الصناعة والطاقة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادي الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد مراد كاستيل، أمينا عاما لوزارة الصناعة الثقيلة المادة 2 : يكلف وزير الصناعة الثقيلة بتنفيذ هذا المرسوم ان رئيس الجمهورية ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 • هواري بومدين

786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الثانية عام 1397 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 90 77-90 77 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن حل مجلس عمال المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز «سونالغاز» ان رئيس الجمهورية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاسيما المادة 47 منه ،

  • وبناء على مبادرة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد ابداء هيأت الحزب المختصة والوزارة الوصية الرأي في الموضوع ، ونظرا لعجز مجلس عمال المؤسسة (سونالغاز) في ممارسة اختصاصاته ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحل مجلس عمال المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز (سونالغاز الذى تم تنصيبه في II يوليو سنة 1975، وكذلك مجالس عمال الوحدات التابعة لهذه المؤسسة وذلك ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا المرسوم. المادة 2 : تنظم انتخابات جديدة بالمؤسسة المذكورة طبقا لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه .. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 ) هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير الطاقة والوقود بموجب مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 تنهى مهام السيد مصطفى مكربع بوصفه مديرا للطاقة والوقود المدعو للقيام بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه : وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يعين السيد مصطفى مكربع أمينا عاما لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر