ج.ر عدد 23 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 30 مارس سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-103 مؤرّخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005 ، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 3 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة بوزارة الطاقة والمناجم.

2005، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة الصناعة. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة

2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة

قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1426 الموافق 22 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للتكوين. وزارة النقل

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل.

2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة … 26

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 3 30 مارس سنة 2005 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 05-103 مؤرخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-37 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005 ،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأبواب الآتية : الفرع الأول – الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية تنظيمية الباب 36 04 : إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار ، الباب 36 – 05 : إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران الباب 36 – 06 : إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليون دينار (115.000.000دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليون دينار (115.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005. أحمد أويحيى

4 30 مارس سنة 2005 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 40.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 75.000.000 مجموع القسم الأول 115.000.000 مجموع العنوان الثالث 115.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 115.000.000 مجموع الفرع الأول 115.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 115.000.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 04-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار . 38.000.000 05-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران… 38.000.000 06-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة. 39.000.000 مجموع القسم السادس 115.000.000 مجموع العنوان الثالث 115.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 115.000.000 مجموع الفرع الأول 115.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 115.000.000 …

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 5 30 مارس سنة 2005 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005 تنهى مهام السيد مبارك البار، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005 تنهى مهام السيد محمد قرداح ، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات التالية : مختار نهال، في ولاية البليدة دائرة وادي العلايق لتكليفه بوظيفة أخرى، مداني دهيني، في ولاية النعامة (دائرة مغرار)، ابتداء من 27 يوليو سنة 2004 ، بسبب الوفاة عبد العزيز قوقام ، في ولاية تيبازة (دائرة سيدي عمر). مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 تنهى فردية مهام الآنسة سهام بويحياوي، بصفتها نائبة مدير للدراسات المستقبلية بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات التالية : ولاية الشلف : دائرة بني حواء : عبد الفتاح بن قرقورة، دائرة الكريمية : يحيى يحياتن. ولاية البليدة : دائرة بوفاريك : عبد الكريم بن قيدة ولاية تبسة : دائرة بئر العاتر : مبارك البار . ولاية تلمسان : دائرة بني سنوس : صادق بن علي، دائرة بني بوسعيد : محمد عزايز ولاية سعيدة : دائرة أولاد ابراهيم : كمال حاجي.

  • دائرة الحدائق : عبد الغني عباس ولاية سيدي بلعباس : دائرة عين البرد : محمد بن المواز. ولاية عنابة :
  • دائرة شطايبي : شريف بودور.

ولاية قالمة : دائرة عين مخلوف : بشير قدور ولاية قسنطينة :

  • دائرة حامة بوزيان : لبيبة ويناز، زوجة مباركي . ولاية المدية : دائرة عين بوسيف : مختار نهال ولاية مستغانم : دائرة ماسرة : عبد القادر حضري،
  • دائرة بوقيراط : عبد الإله صوفي
  • دائرة خير الدين : قدور مكي. ولاية المسيلة : دائرة مقرة : محمد الصالح تهامي، دائرة خبانة : أحمد العربي. دائرة عين فكان : محمد بن صفية. ولاية ورقلة :
  • دائرة الطيبات : مصطفى دحو . ولاية إيليزي :
  • دائرة إن أميناس : عبد الحميد بوهيدل. ولاية بومرداس : دائرة يسر : ليلى عمور. ولاية سوق أهراس :
  • دائرة المراهنة : كمال عبلة. ولاية تيبازة : دائرة بواسماعيل : محمد قرداح،
  • دائرة القليعة : نادية نابي،
  • دائرة قوراية : صالح تواتي. ولاية عين الدفلى : دائرة العامرة : عبد المجيد عبدلي. 30 مارس سنة 2005 م ولاية عين تيموشنت : دائرة عين تيموشنت : نصيرة طحرور، دائرة عين الكيحل : أحمد محمودي. ولاية غليزان : دائرة الحمادنة : عبد الكريم بكيري دائرة المطمر : محمد فالحي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول مارس سنة 2005 تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصناعة : أ - الإدارة المركزية : 1 يوسف رمضاني ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، 2 - أحمد العبيدي طراد خوجة ، مكلفا بالدراسات و التلخيص 3 جاب الله بلقاسمي ، مديرا للتقييس والحماية الصناعية ، 4 سهام بويحياوي ، مفتشة، 5 مسعود دريفل ، نائب مدير الصناعات التحويل الزراعي الغذائي ، 6۔ رشيدجلالي ، نائب مدير للمناطق الصناعية، 7 زوهير يانس ، نائب مدير للصناعات الكهربائية، 8 - دحمان بوعوينة، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ب - مؤسسات تحت الوصاية : 9 سمير دريسي ، مديرا للديوان الوطني للقياسة القانونية .

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2005 م للجمهورية الجزائرية / العدد 23 7 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1426 الموافق 22 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للتكوين. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1426 الموافق 22 مارس سنة 2005 يعين، تطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-146 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيمها وعملها، أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للتكوين لمدة ثلاث (3) سنوات، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم :

  • كريمة بن يلس، ممثلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بلقاسم مزاري، ممثل وزارة المالية، سمير بوبكر ، ممثل وزارة التربية الوطنية، خير الدين خلفات، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، موسى مخلوف، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراد بلحداد، ممثل وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
  • حسين شرحبيل، مدير المدرسة الوطنية للإدارة. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. إن رئيس الحكومة و وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل و المتمم
  • و بمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 و المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات و البلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91–16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 19 صفر عام 1426 ه

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 14 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تنظيم تكوين للالتحاق بسلك ممتحني رخص السياقة، يقرران ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية أو التثبيت فيها، حسب الحالة : مفتش النقل البري، مفتش رئيسي للنقل البري، مفتش قسم للنقل البري، ممتحن لرخص السياقة. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية : أ للالتحاق بما يأتي :
  • رتبتي مفتش ومفتش رئيسي للنقل البري، من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي في الشعب الآتية :
  • علوم دقيقة، علوم الطبيعة والحياة 30 مارس سنة 2005 م
  • هندسة ميكانيكية إلكترو تقنية
  • هندسة مدنية، البناء والأشغال العمومية. رتبةمفتش قسم للنقل البري، من بين المفتشين الرئيسيين للنقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين ضمن قائمة التأهيل.
  • رتبة ممتحن لرخص السياقة، من بين المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات والذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : أ بالنسبة للمترشحين الخارجيين : 1 - الحائزون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي الذين يثبتون أربعة(4) سداسيات في التعليم العالي، 2 - الحائزون رخصة السياقة من الصنف “ب” منذ أكثر من أربع (4) سنوات، والذين لم يتعرضوا أبدا لسحب رخصتهم، ب بالنسبة للمترشحين الموظفين : 1- موظفو قطاع النقل المرسمون والمثبتون على الأقل في سلك من الصنف 12 ، 2 - الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية في مجال حركة المرور وأمن الطرق، 3 - الحائزون رخصة السياقة من الصنف “ب” منذ أكثر من أربع (4) سنوات و لم يتعرضوا أبدا لسحب رخصتهم، ب/ للتثبيت فيما يأتي :
  • رتبة مفتش رئيسي للنقل البري، من بين المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها. المادة 3 : تفتح المسابقات للالتحاق بالتكوين المتخصص بقرار من وزير النقل يحدد فيه ما يأتي :
  • عدد المناصب المفتوحة وفقا لمخطط التكوين بعنوان السنة المعنية الشروط القانونية للمشاركة في المسابقة، مكان إيداع ملفات الترشح تاريخ افتتاح التسجيلات وتاريخ انتهائها.

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2005 م المادة 4 : يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية : أ بالنسبة للمترشحين الخارجيين : طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، – نسخة مصادق عليها من المؤهلات و الشهادات شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم3) مستخرج من شهادة الميلاد أو الشهادة العائلية للحالة المدنية، حسب الحالة، نسخة من رخصة السياقة من الصنف “ب” مصادق عليها (بالنسبة لرتبة ممتحن رخص السياقة) شهادة عدم التعرض لسحب رخصة السياقة (بالنسبة لرتبة ممتحن رخص السياقة)

  • وثيقة تثبت وضعية المترشح اتجاه التزامات الخدمة الوطنية، شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
  • أربع (4) صور شمسية،
  • نسخة مطابقة للأصل من مستخرج سجلات البلدية لأعضاء جبهة التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو إبن الشهيد، عند الاقتضاء. ب بالنسبة للمترشحين الموظفين : طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، نسخة من قرار الترسيم أو الإدماج، شهادة إثبات الخبرة المهنية نسخة من رخصة السياقة من الصنف “ب” مصادق عليها ( بالنسبة لرتبة ممتحن رخص السياقة)، نسخة مصادق عليها من مستخرج سجلات البلدية لأعضاء جبهة التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو إبن الشهيد، عند الاقتضاء. المادة 5 : يجب أن ينشر القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، عن طريق الصحافة المكتوبة وبأية وسيلة أخرى ملائمة. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 9 المادة 6 : تتضمن المسابقات للالتحاق بالتكوين المتخصص، الاختبارات الآتية: أ بالنسبة لتكوين مفتش و مفتش رئيسي للنقل البري : الاختبارات الكتابية :
  • الثقافة العامة : المدة : ساعتان (2) المعامل 3 الرياضيات : المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل 4، الفيزياء : المدة : ساعتان (2)، المعامل 2 . كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. اختبار شفوي : يتمثل في مناقشة مع لجنة حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : ثلاثون (30) دقيقة، المعامل 2 . ب بالنسبة لتكوين ممتحن رخص السياقة :
  • الاختبارات الكتابية : الثقافة العامة : المدة ساعتان (2) المعامل 2، الوقاية والأمن في الطرق : المدة ساعتان (2) المعامل 2، التنظيم العام و قانون المرور : المدة : ساعتان (2)، المعامل 2، ميكانيك السيارات: المدة : ساعتان (2) المعامل 1 إشارات الطرق : المدة ساعتان (2)، المعامل 2 . كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. اختبار شفوي : يتمثل في مناقشة مع لجنة بهدف تقدير معارف المترشح في مجال قواعد حركة المرور في الطرق، المدة : خمس عشرة (15) دقيقة، المعامل 2. المادة 7 : تلحق برامج اختبارات المسابقات المذكورة في المادة 6 أعلاه، بهذا القرار. المادة 8 : يمنح المترشحون المعنيون زيادات في النقاط طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لمتابعة التكوين، حسب درجة الاستحقاق، لجنة تتكون من : ممثل السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 19 صفر عام 1426 ه ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المؤهلة إزاء السلك أو الرتبة المعنية، عضوا. المادة 10 : كل مترشح مقبول للتكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين المبلغ له، يفقد الاستفادة من النجاح و يعوض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية، حسب الترتيب. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 11 تفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من وزير النقل يحدد ما يأتي :

  • الأسلاك و الرتب المعنية عدد المناصب المفتوحة وفقا لمخطط التكوين للسنة المعنية، تاريخ بداية التكوين مدة التكوين ومكانه. المادة 12 : تحدد مدة التكوين المتخصص كالآتي :
  • ستة (6) سداسيات بالنسبة لتكوين مفتش النقل البري، ثمانية (8) سداسيات بالنسبة لتكوين مفتش رئيسي للنقل البري، تسعة (9) أشهر بالنسبة للتكوين قصد التثبيت في رتبة مفتش رئيسي للنقل البري،
  • إثنا عشر (12) شهرا بالنسبة لتكوين مفتش قسم للنقل البري،
  • ستة (6) أشهر بالنسبة لتكوين ممتحن رخص السياقة. المادة 13 : باستثناء تكوين مفتش قسم للنقل البري الذي يجري في مؤسسة عمومية للتكوين العالي، فإن باقي دورات التكوين تجرى بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة. المادة 14 : يتولى أساتذة مؤسسة التكوين وإطارات قطاع النقل تأطير المتدربين ومتابعتهم. المادة 15 : تحدد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين وزير النقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. 30 مارس سنة 2005 م المادة 16 : يلزم المتدربون في تكوين مفتش ومفتش رئيسي و مفتش قسم للنقل البري بإعداد مذكرة يناقشونها عند نهاية التكوين. يجب على المتدربين في تكوين ممتحن لرخص السياقة إعداد تقرير نهاية التكوين. القسم الثالث تقييم التكوين المتخصص وتتويجه المادة 17 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتشمل: تقييم الدروس النظرية، تقييم التدريب التطبيقي. المادة 18 : ينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين يشمل الاختبارات الآتية: أ بالنسبة لتكوين مفتش ومفتش رئيسي وتكوين مفتش قسم للنقل البري :
  • اختباران كتابيان مستمدان من البرنامج : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، لكل اختبار ، مناقشة مذكرة نهاية التكوين المدة ثلاثون (30) دقيقة، المعامل 2 . ب/ بالنسبة للتكوين قصد التثبيت في رتبة مفتش رئيسي للنقل البري :
  • اختباران كتابيان مستمدان من البرنامج : المدة ثلاث ( 3) ساعات المعامل 3، لكل اختبار ، مناقشة مذكرة نهاية التكوين المدة ثلاثون (30) دقيقة، المعامل 2 . ج / بالنسبة لتكوين ممتحن رخص السياقة :
  • اختباران كتابيان مستمدان من البرنامج : المدة ثلاث ( 3 ) ساعات ، المعامل 2، لكل اختبار ، مناقشة تقرير نهاية التكوين : المدة ثلاثون (30) دقيقة، المعامل 1. المادة 19 : يجب أن يساوي المعدل العام للنجاح النهائي 20/10 أو يفوقه، و يتم حسابه كالآتي: أ بالنسبة للتكوين المتخصص طويل المدى للمفتش و المفتش الرئيسي للنقل البري : معدل السنوات الدراسية المعدل العام =- عدد السنوات

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2005 م ب/ بالنسبة للتكوين قصد التثبيت في رتبة مفتش رئيسي و تكوين مفتش قسم للنقل البري : معدل المراقبة المستمرة، المعامل 1 معدل الامتحان النهائي، المعامل 1. ج / بالنسبة لتكوين ممتحن رخص السياقة : معدل المراقبة المستمرة، المعامل 1 معدل الامتحان النهائي، المعامل 1. بالنسبة لمجموع التقييمات كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. المادة 20 : يضبط وزير النقل قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في التكوين بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 21 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 20 أعلاه، من : ممثل السلطة المخولة صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير مؤسسة التكوين، عضوا مدير الدراسات، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء. المادة 22 : يسلم مدير المؤسسة التكوينية، عند نهاية التكوين المتخصص، شهادة تكوين للمترشحين المقبولين. المادة 23 : يوظف المترشحون المقبولون نهائيا في التكوين المتخصص الأولي لمفتش ومفتش رئيسي للنقل البري عن طريق مسابقة على أساس الشهادات في الرتبة المقصودة. المادة 24 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في تكوين مفتش قسم للنقل وممتحن رخص السياقة بصفة متدربين. المادة 25 : يثبت المترشحون المقبولون نهائيا في تكوين مفتش رئيسي للنقل البري الذي تحدد مدته بتسعة (9) أشهر في الرتبة المقصودة. المادة 26 : كل مترشح مقبول لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح باستثناء الحالات القاهرة المبررة قانونا. للجمهورية الجزائرية / العدد 23 11 المادة 27 : يلزم كل مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، بتسديد جميع مصاريف التكوين. المادة 28 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004. وزير النقل عن رئيس الحكومة و بتفويض منه محمد مغلاوي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مفتش و مفتش رئيسي للنقل البري 1 الثقافة العامة : دولة القانون والعدالة الاجتماعية حياد الإدارة و التعاقب السياسي، التعددية الحزبية والديمقراطية في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة تطور الدول في طريق النمو، مديونية الدول السائرة في طريق النمو، المؤسسات النقدية الدولية، منظمة البلدان المصدرة للنفط : الرهانات السياسية والاقتصادية حماية البيئة، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، الإعلام والاتصال. 2 الرياضيات : المتتاليات العددية استمرارية الدوال، اشتقاقية دالة الحساب التكاملي والتفاضلي، الدوال : الدوال العددية والمثلثية واللوغاريتمية والأسية

دراسة الدوال حساب الأعداد الطبيعية

  • الأعداد المركبة : مجموعة الأعداد المركبة الشكل المثلثي لعدد مركب وتطبيقات الأعداد المركبة، الهندسة التحليلية والتحويلات النقطية الإحصاء الوصفي، مقاييس الموقع والتشتت، حساب الاحتمالات والمتغير العشوائي. 3 الفيزياء : الارتيابات في قياسات المعايير الفيزيائية، حركية نقطة دراسة الحركية دينامية نقطة مادية، حركية دوران جسم صلب،
  • الحركات الاهتزازية
  • الكهرباء : قانون “أوم”، التيار المستمر، التيار المتناوب، حساب الاستطاعة والطاقة، حساب مقاييس الدائرة الكهربائية، ظاهرة الرنين الكهربائي،
  • الأثر الألكتروني والكهروحراري والأثر الكهروضوئي،
  • البصريات الفيزيائية والظاهرة الجزيمية للضوء والتداخل البصري في الضوء، الحزم الإلكترونية. 4/ اختبار شفوي : يتمثل في مناقشة أمام لجنة حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. الملحق 2 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين ممتحن رخص السياقة 1 الثقافة العامة : دولة القانون والعدالة الاجتماعية حياد الإدارة والتعاقب السياسي، التعددية الحزبية والديمقراطية في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة تطور الدول السائرة في طريق النمو، مديونية الدول السائرة في طريق النمو، المؤسسات النقدية الدولية، 30 مارس سنة 2005 م منظمة البلدان المصدرة للنفط : الرهانات السياسية والاقتصادية حماية البيئة، دور الجماعات المحلية في الجزائر، البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، الإعلام والاتصال. 2/الوقاية والأمن في الطرق : المبادئ الأساسية للسياقة، تعريف المخاطر، المناطق غير الآمنة والخطرة، الضغط على السطح، الحالة الجسمانية للسائق : الفحوص الطبية والحدة البصرية والتعب وآثاره
  • احترام قانون المرور، الوقوف والتوقف: القواعد الواجب احترامها، السرعة و كيفية التحكم فيها، المركبة : حالة سير المركبة، الدقة وتجهيزات الأمن الإنذارات
  • استعمال الأضواء والإنذارات الضوئية شروط السياقة : عند مختلف العوامل الجوية، في الجبال وفي الليل، مستعملو الطريق الآخرون. 3 التنظيم العام و قانون المرور: مختلف لوحات حركة المرور، إشارة الطريق وخاصيتها، قواعد الأولوية مفترقات الطرق الدورانية : مع أو بدون إشارة خاصة الإشارات الضوئية
  • حركة المرور عبر الطرق والتنظيم : وضعية وسط الطريق وتغيير الاتجاه وطرق التقاطع والسرعة، خصائص الطريق
  • الطرق الخاصة بالسيارات رخص السياقة وشروط الحصول عليها، حوادث المرور، التأمينات الإجبارية والاختيارية المخالفات.

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2005 م 4 ميكانيك السيارات : تصنيف السيارات الأمن داخل السيارة هيكل بدن مركبة ، تشكيل مركبة الخصوصيات التقنية للصانع التسمية الموحدة للمركبات أهم أجهزة مركبة،

  • القدرة الإدارية والضريبية : الحسابات والمعايير. 5 إشارات الطريق : مقدمة عامة في الإشارات الإشارة العمودية والأفقية، نظام تفضيل مردودية مفترق أو مفترقات الطرق، النتائج الممكنة لتفادي النزاعات المحتملة : سيارة / سيارة ، سيارة مشاة، مراقبة مفترقات الطرق : القدرة المتاحة والقدرة المحتفظ بها، النظام المبسط لمراقبة الأولوية نحو اليمين حركية الدوران إلى اليسار وأهميتها، تنظيم التدفقات باتجاه مختلف فروع مفترق الطريق. 6 اختبار شفوي : يتمثل في مناقشة مع لجنة بغرض تقدير معارف المترشح في مجال قواعد حركة المرور في الطرق. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. إن رئيس الحكومة و وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 23 13
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 و المتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 14 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تنظيم تكوين للالتحاق بسلك ممتحني رخص السياقة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل أو التثبيت فيها. المادة 2 : تلحق البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004. وزير النقل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه محمد مغلاوي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الأول 23 19 صفر عام 1426 ه 30 مارس سنة 2005 م برنامج التكوين المتخصص لمفتش النقل البري مدة التكوين (3) سنوات السنة الأولى : الحجم الساعي الحجم الساعي المواد المحتوى المعامل الأسبوعي للدورة الإنجليزية 1 تقنيات التعبير، 2 الأفعال ، تركيب الجمل وتسلسل الكلمات الأسماء،

  • أدوات التعريف.
  • التحليل، 2 الرياضيات الجبر. الإحصائيات - الإحصائيات الوصفية 2 مدخل إلى حساب الاحتمالات. مقدمة عامة 2 معالجة المعلومات الإعلام الآلي المراحل المسبقة للبرمجة دراسة مفصلة للغة البرمجة المتطورة. تنظيم المؤسسة : 3 الوظائف والهياكل إدارة الأعمال التنظيم الداخلي. و تسيير تسيير المؤسسة : المؤسسات مختلف أنشطة المؤسسة، وسائل الإعلام واتخاذ القرار. النظرية الاقتصادية و المبادئ 2 الأساسية، العرض والطلب : التوازن بين الاقتصاد العام المستهلك و المنتج، بعض الجوانب وآليات إدارة الاقتصاد. المحاسبة - المحاسبة العامة، 2
  • المحاسبة العمومية. مدخل إلى العلوم القانونية 2 المؤسسات الإدارية القرارات الإدارية القانون الإداري العقود الإدارية نظرية المرفق العام الرقابة والمنازعات الإدارية الضبط الإداري. ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 3 ساعات 102 ساعة 3 ساعات 102 ساعة 3 ساعات 102 ساعة 3 ساعات 102 ساعة ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 3 ساعات 102 ساعة 3 ساعات 102 ساعة

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 15 30 مارس سنة 2005 م الملحق الأول (تابع) المواد المحتوى عقود النقل القانون التجاري والمعدلات عقود النقل التجارية الدولية المصطلحات التجارية الدولية. مفاهيم في المنهجية، المنهجية تحرير وثائق ذات طابع إداري (محاضر والتحرير الإداري مراسلات رسمية، تقارير، مذكرات مصلحة). مجموع السنة الأولى السنة الثانية : المواد المحتوى الإنجليزية II قواعد، علم الصوتيات قانون التأمينات - أحكام تنظيمية و قانون الجمارك مختلف عقود التأمين قانون الجمارك. تكنولوجيا العتاد السيارة، السيار القطار ، أعمال موجهة.

  • قاعدة بيانات لغة” دي باز “ ، الإعلام الآلي المطبق – دراسة البرمجات الأكثر استعمالا في على النقل الكمبيوتر، تطبيق الإعلام الآلي في حل مسائل ملموسة. مدخل إلى البحث العملياتي، البرمجة الخطية تقنيات الاستعمال - خطة موصى بها بشأن درس في الأمثل البحث العملياتي، البرمجة غير الخطية، البرمجة الدينامية والعشوائية والمسارات الاحتمالية. الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل الأسبوعي للدورة 3 3 ساعات 102 ساعة 2 ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 25 ساعة و 30 دقيقة | 867 ساعة الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل الأسبوعي للدورة 2 ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 2 ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 2 3 ساعات 102 ساعة 3 3 ساعات 102 ساعة 3 3 ساعات 102 ساعة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الأول (تابع) 23 19 صفر عام 1426 ه 30 مارس سنة 2005 م الحجم الساعي الحجم الساعي المواد المحتوى المعامل الأسبوعي للدورة تقنيات استغلال – النقل و التنمية الاقتصادية 3 النقل عناصر النقل الفيزيائية استغلال النقل : حركة المرور ، استغلال الطريق ، استغلال السكك الحديدية، سياسة صيانة العتاد الخاص بالنقل. تنظيم سوق النقل 3 تكاليف النقل ومبدأ التسعيرة دراسة إعداد مخطط النقل، اقتصاديات النقل الإمداد كنظام تسيير في المؤسسة، و الإمداد رهانات تطوير الإمداد في المؤسسة الصناعية والتجارية

  • التحول اللوجستيكي لجزء من نظام النقل. النصوص التي تنظم إدارة النقل : 4 المركزية و المحلية التنظيم الذي يحكم نشاط النقل التنظيم و قانون البري، والنقل الحضري والوقاية النقل في الطرق والبحرية التجارية والموانئ و الطيران المدني والأرصاد الجوية. تحليل و دراسة التدفقات 4 هندسة حركة مراقبة ملتقيات الطرق وإشارات المرور الطرق. تلوث الهواء، 3 النقل و التنمية الضجيج و حركة المرور، المستدامة المراقبة التقنية للسيارات. مجموع السنة الثانية 3 ساعات 102 ساعة 3 ساعات 102 ساعة 3 ساعات 102 ساعة 3 ساعات 102 ساعة ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 25 ساعة و 30 دقيقة 867 ساعة

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 17 30 مارس سنة 2005 م الملحق الأول (تابع) السنة الثالثة : المواد المحتوى الإنجليزية III قواعد، علم الصوتيات، التعبير الكتابي. قانون الإجراءات المدنية - قانون الإجراءات المدنية و قانون العقوبات قانون العقوبات. مفهوم علم اجتماع النقل، علم اجتماع النقل علم اجتماع النقل و النشاط الاقتصادي تقييم الأثر الاجتماعي على الاستثمارات في النقل. مفاهيم أساسية في مجال المخاطر، الوقاية و الأمن عبر انعدام الأمن في الطرق، الطرق - الأمن و نجاعة أنظمة النقل، التعمير والأمن علم النفس الاجتماعي للأمن والإعلام. شبكات النقل، جغرافية النقل التفاعلات الناجمة عن نشاطات النقل الاقتصادية عوامل التأثيرات البشرية والجغرافية أنماط النقل ( بري وبحري ونهري وجوي). تخطيط تهيئة المحيط و تخطيط النقل، سياسة وأدوات التعمير في الجزائر، التعمير وتهيئة المنشأة القاعدية للطرق وحركة المحيط المرور، النقل الجماعي الحضري منهجية دراسة وإعداد مخطط التعمير الرئيسي. المنشآت القاعدية - الطريق، الخاصة بالنقل - السكة الحديدية،

  • المحطة ما بين الأنماط . تسمح الزيارات للوحدات الاقتصادية و/أو المصالح الإدارية للطالب بالاطلاع على تنظيم العمل داخل هذه زيارات دراسية الوحدات والمصالح، وتفهم سيرها و ملتقيات وتدارك العوائق التي تقع في نشاطاتها، تشمل مواضيع المحاضرات المجالات المرتبطة بالنقل البري وبقية المجالات الأخرى. عمل شخصي تحضير ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. مجموع السنة الثالثة المجموع العام الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل الأسبوعي للدورة 2 ساعة و 30 دقيقة 25 ساعة و 30 دقيقة 2 3 ساعات 51 ساعة تدرس خلال سداسي واحد 4 ساعة و 30 دقيقة 25 ساعة و 30 دقيقة تدرس خلال سداسي واحد 4 3 ساعات 51 ساعة تدرس خلال سداسي واحد 4 ساعة و 30 دقيقة 25 ساعة و 30 دقيقة تدرس خلال سداسي واحد 4 3 ساعات 51 ساعة تدرس خلال سداسي واحد 3 3 ساعات 51 ساعة تدرس خلال سداسي واحد 3 ساعات 51 ساعة 4 24 ساعة 408 ساعة 43 ساعة و 30 دقيقة | 739 ساعة و 30 دقيقة 2473 ساعة و 30 دقيقة

الملحق 2 30 مارس سنة 2005 م برنامج التكوين المتخصص لمفتش رئيسي للنقل البري مدة التكوين: أربع (4) سنوات السنة الأولى: المواد المحتوى الانجليزية 1 تقنيات التعبير، الأفعال، تر كيب الجمل وتسلسل الكلمات الأسماء، أدوات التعريف. الرياضيات - التحليل، الجبر. الإحصائيات الإحصائيات الوصفية مدخل إلى حساب الاحتمالات. مقدمة عامة معالجة المعلومات الإعلام الآلي المراحل المسبقة للبرمجة دراسة مفصلة للغة البرمجة المتطورة.

  • تنظيم المؤسسة: الوظائف والهياكل إدارة الأعمال التنظيم الداخلي، و تسيير تسيير المؤسسة: المؤسسات مختلف أنشطة المؤسسة، وسائل الإعلام واتخاذ القرار.
  • النظرية الاقتصادية والمبادئ الأساسية، الاقتصاد العام - العرض والطلب : التوازن بين المستهلك و المنتج
  • بعض الجوانب و آليات إدارة الاقتصاد. المحاسبة - المحاسبة العامة، المحاسبة العمومية. مدخل إلى العلوم القانونية المؤسسات الإدارية القرارات الإدارية القانون الإداري العقود الإدارية، نظرية المرفق العام الرقابة والمنازعات الإدارية الضبط الإداري. الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل الأسبوعي للدورة 2 ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 2 3 ساعات 102 ساعة 2 3 ساعات 102 ساعة 2 3 ساعات 102 ساعة 3 3 ساعات 102 ساعة 2 ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 2 3 ساعات 102 ساعة 2 3 ساعات 102 ساعة

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 19 30 مارس سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) المواد المحتوى عقود النقل القانون التجاري والمعدلات التجارية عقود النقل الدولية - المصطلحات التجاري الدولية. مفاهيم في المنهجية، المنهجية والتحرير تحرير وثائق ذات طابع إداري الإداري (محاضر، مراسلات رسمية، تقارير، مذكرات مصلحة). مجموع السنة الأولى السنة الثانية : المواد المحتوى الإنجليزية II قواعد، علم الصوتيات

  • الاحتمالات الإحصائيات مبدأ إلى المسارات الاحتمالية الإحصائيات الإرسالية.
  • البطاقيات، الإعلام الآلي - تركيب المعطيات المعقدة، مخطط “ تيربو باسكال”. قانون التأمينات - أحكام تنظيمية، و قانون الجمارك مختلف عقود التأمين قانون الجمارك. تقنيات الاستعمال - البرمجة الدينامية الأمثل قافلات الانتظار . تنظيم سوق النقل،
  • تكاليف النقل ومبدأ التسعيرة، دراسة حول إعداد مخطط النقل، اقتصاديات - الإمداد كنظام تسيير في المؤسسة، النقل والإمداد رهانات تطوير الإمداد في المؤسسة الصناعية و التجارية
  • التحول اللوجستيكي لجزء من نظام النقل. هندسة حركة تحليل و دراسة التدفقات المرور مراقبة ملتقيات الطرق وإشارات الطرق. الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل الأسبوعي للدورة 3 3 ساعات 102 ساعة 2 ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 25 ساعة و 30 دقيقة | 867 ساعة الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل الأسبوعي للدورة 2 ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 2 3 ساعات 102 ساعة 2 3 ساعات 102 ساعة 2 ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 3 3 ساعات 102 ساعة 4 3 ساعات 102 ساعة 4 3 ساعات 102 ساعة

30 مارس سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) المواد المحتوى تسيير الموارد - تخطيط الموارد البشرية البشرية تسيير المستخدمين

  • التوجيه والمراقبة. السيارة، تكنولوجيا العتاد
  • القطار ، السيار أعمال موجهة. مجموع السنة الثانية السنة الثالثة : المواد المحتوى الإنجليزية III - قواعد، علم الصوتيات، التعبير الكتابي. قانون الإجراءات - قانون الإجراءات المدنية المدنية و قانون قانون العقوبات. العقوبات مدخل إلى البحث العملياتي، البرمجة الخطية
  • خطة موصى بها بشأن درس في تقنيات الاستعمال البحث العملياتي، الأمثل البرمجة غير الخطية، البرمجة الدينامية، العشوائية والمسارات الاحتمالية. قاعدة بيانات
  • لغة “دي باز “ ، الإعلام الآلي المطبق - - دراسة البرمجات الأكثر استعمالا في على النقل الكمبيوتر، تطبيق الإعلام الآلي في حل مسائل ملموسة.
  • النقل و التنمية الاقتصادية تقنيات استغلال عناصر النقل الفيزيائية النقل استغلال النقل سياسة صيانة العتاد الخاص بالنقل. الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل الأسبوعي للدورة 2 ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 3 ساعات 102 ساعة

22 ساعة و 30 دقيقة 765 ساعة الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل الأسبوعي للدورة 2 ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 2 3 ساعات 102 ساعة 3 3 ساعات 102 ساعة 3 3 ساعات 102 ساعة 3 3 ساعات 102 ساعة

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 21 30 مارس سنة 2005 م الملحق 2 (تابع) المواد المحتوى النقل و التنمية - تلوث الهواء، المستدامة الضجيج و حركة المرور، المراقبة التقنية للسيارات. النصوص التي تنظم إدارة النقل: المركزية والمحلية التنظيم الذي يحكم نشاط النقل التنظيم و قانون البري والنقل الحضري والوقاية في النقل الطرق والبحرية التجارية والموانئ والطيران المدني والأرصاد الجوية.

  • شبكات النقل، التفاعلات الناجمة عن نشاط النقل جغرافية النقل عوامل التأثيرات البشرية الاقتصادية عوامل التأثيرات الجغرافية
  • أنماط النقل (بري بحري، نهري ، جوي ) . مفهوم علم اجتماع النقل علم اجتماع النقل و النشاط علم اجتماع النقل الاقتصادي، -تقييم الأثر الاجتماعي على الاستثمارات في النقل. مجموع السنة الثالثة السنة الرابعة : المواد المحتوى الإنجليزية IV مراجعة في القواعد، كتابة مقالات ذات صلة بالنقل، مصطلحات في النقل. المنشآت القاعدية الطريق، الخاصة بالنقل - السكة الحديدية المحطة ما بين الأنماط . الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل الأسبوعي للدورة 3 ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 4 3 ساعات 102 ساعة 4 ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 4 ساعة و 30 دقيقة 51 ساعة 21 ساعة 714 ساعة الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل الأسبوعي للدورة 2 3 ساعة و 30 دقيقة 25 ساعة و 30 دقيقة 3 3 ساعات 51 ساعة تدرس خلال سداسي واحد

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق 2 (تابع) 23 19 صفر عام 1426 ه 30 مارس سنة 2005 م الحجم الساعي الحجم الساعي المواد المحتوى المعامل نمذجة حركة المرور مدخل إلى كيفيات تخطيط النقل 4 ومحاكاتها الحضري و شبه الحضري، دراسة الواقع وإنشاء بنك معطيات، تحديد الحزام الخارجي والتعريف بمناطق حركة المرور، النمذجة وحدود النموذج التقليدي للنقل الحضري و شبه الحضري. تخطيط تهيئة المحيط و تخطيط 4 النقل،

  • سياسة وأدوات التعمير في الجزائر، التعمير و تهيئة المنشأة القاعدية للطرق وحركة المحيط المرور، – النقل الجماعي الحضري منهجية دراسة و إعداد مخطط التعمير الرئيسي. مفاهيم أساسية في مجال المخاطر، 4 انعدام الأمن في الطرقات الوقاية و الأمن الأمن و نجاعة أنظمة النقل، عبر الطرقات التعمير والأمن، – علم النفس الاجتماعي للأمن والإعلام. تسمح الزيارات للوحدات الاقتصادية و/ أو المصالح الإدارية للطالب بالاطلاع على تنظيم العمل داخل هذه زيارات دراسية الوحدات والمصالح و تفهم سيرها ومؤتمرات وتدارك العوائق التي تقع في نشاطاتها، تشمل مواضع المحاضرات المجالات المرتبطة بالنقل البري وبقية المجالات الأخرى. عمل شخصي تحضير و مناقشة مذكرة نهاية 4 التكوين. مجموع السنة الرابعة المجموع العام الأسبوعي للدورة 3 ساعات 51 ساعة تدرس خلال سداسي واحد 3 ساعات 51 ساعة تدرس خلال سداسي واحد 3 ساعات 51 ساعة تدرس خلال سداسي واحد 3 ساعات 51 ساعة 24 ساعة 408 ساعة 40 ساعة و 30 دقيقة | 688 ساعة و 30 دقيقة 3187 ساعة و 30 دقيقة

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 23 30 مارس سنة 2005 م الملحق 3 برنامج التكوين المتخصص قصد التثبيت في رتبة مفتش رئيسي للنقل البري مدة التكوين: تسعة (9) أشهر. المواد المحتوى إدارة الأعمال تنظيم المؤسسة: و تسيير الوظائف والهياكل، المؤسسات التنظيم الداخلي. تسيير المؤسسة : مختلف أنشطة المؤسسة، وسائل الإعلام و اتخاذ القرار .

  • النظرية الاقتصادية والمبادئ الأساسية، الاقتصاد العام العرض والطلب التوازن بين المستهلك والمنتج، بعض الجوانب وآليات إدارة اقتصادها. مدخل إلى العلوم القانونية المؤسسات الإدارية القرارات الإدارية القانون الإداري العقود الإدارية نظرية المرفق العام الرقابة والمنازعات الإدارية الضبط الإداري. المنهجية مفاهيم في المنهجية، والتحرير الإداري تحرير وثائق ذات طابع إداري (محاضر ، مراسلات رسمية، تقارير، مذكرات مصلحة). قانون التأمينات - أحكام تنظيمية و قانون الجمارك مختلف عقود التأمين قانون الجمارك. تنظيم سوق النقل تكاليف النقل و مبدأ التسعيرة اقتصاديات النقل دراسة حول إعداد مخطط النقل، والإمداد الإمداد كنظام تسيير في المؤسسة، رهانات تطوير الإمداد في المؤسسة الصناعية و التجارية التحول اللوجستيكي لجزء من نظام النقل. المعامل الحجم الساعي للدورة 3 18 ساعة 2 16 ساعة 2 16 ساعة 2 16 ساعة 2 16 ساعة 4 18 ساعة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق 3 (تابع) المواد المحتوى تسيير الموارد تخطيط الموارد البشرية البشرية تسيير المستخدمين، التوجيه و المراقبة.

  • النوص التي تنظم إدارة النقل: المركزية والمحلية التنظيم و قانون التنظيم الذي يحكم نشاط النقل البري | النقل والنقل الحضري والوقاية في الطرق البحرية التجارية والموانئ والطيران المدني والأرصاد الجوية.
  • شبكات النقل، جغرافية النقل التفاعلات الناجمة عن نشاطات النقل الاقتصادية عوامل التأثيرات البشرية عوامل التأثيرات الجغرافية
  • أنماط النقل ( بري ، بحري، نهري، جوي ). مفهوم علم اجتماع النقل، علم اجتماع النقل - علم اجتماع النقل و النشاط الاقتصادي، تقييم الأثر الاجتماعي على الاستثمارات في النقل، مدخل إلى كيفيات تخطيط النقل الحضري | وشبه الحضري،
  • دراسة الواقع وإنشاء بنك معطيات، نمذجة حركة المرور تحديد الحزام الخارجي والتعريف و محاكاتها بمناطق حركة المرور،
  • النمذجة وحدود النموذج التقليدي للنقل | الحضري وشبه الحضري.
  • تخطيط تهيئة المحيط وتخطيط النقل سياسة وأدوات التعمير في الجزائر، التعمير المنشأة القاعدية للطرق وحركة المرور، و تهيئة المحيط النقل الجماعي الحضري منهجية دراسة و إعداد مخطط التعمير الرئيسي. مفاهيم أساسية في مجال المخاطر، انعدام الأمن في الطرقات الوقاية و الأمن الأمن ونجاعة أنظمة النقل، عبر الطرقات التعمير والأمن،
  • علم النفس الاجتماعي للأمن و الإعلام. عمل شخصي – تحضير و مناقشة مذكرة نهاية التكوين. المجموع العام 23 19 صفر عام 1426 ه 30 مارس سنة 2005 م المعامل الحجم الساعي للدورة 2 16 ساعة 4 18 ساعة 4 18 ساعة 4 18 ساعة 4 18 ساعة 4 18 ساعة 4 18 ساعة 4 204 ساعة 444 ساعة

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 25 30 مارس سنة 2005 م الملحق 4 برنامج التكوين المتخصص لمفتش قسم للنقل البري مدة التكوين: سنة (1) واحدة. المواد المحتوى التسويق وإدارة أعمال | - التسويق، المؤسسات إدارة أعمال المؤسسات. المعامل الحجم الساعي للدورة 3 76 ساعة مدخل إلى علم الاجتماع في الوسط الحضري، 4 51 ساعة علم الاجتماع المجموعة الحضرية و تشكيلاتها، وتهيئة الإقليم إشكالية النمو الديموغرافي وتهيئة الإقليم،

  • حماية المحيط الحضري. ظروف العمل و دراسة حركات العمل في النقل، 3 25 ساعة و 30 دقيقة دراسة حركات العمل والنجاعة في النقل مناهج ومعايير تقييم أوضاع العمل في نشاطات الإنسان والمداخل المنهجية.
  • الجماعات إزاء مشاكل التنقلات هندسة النقل التنقلات في المناطق الحضرية، أهم الأطر المنهجية النقل، 4 76 ساعة المدخل الوظيفي و الاجتماعي - الاقتصادي، نظام الإعلام الجغرافي. تسيير شبكة الطرق تسيير شبكة الطرق، وتسيير السكك الحديدية تسيير السكك الحديدية .
  • تحدي الإمداد ، الإمداد في النقل نظام الإمداد و آثاره على نظام النقل، 3 76 ساعة 4 76 ساعة الإمداد في النقل المحلي والإقليمي والدولي،
  • الاستعمال الأمثل لسلسلة الإمداد. مدخل إلى المشاكل المتعلقة بالمحيط ، النقل و التنمية تلوث الهواء ، المستدامة الضجيج و حركة المرور في الطرق ، 3 51 ساعة تطور آفاق ووسائل تقليص الانزعاج المتولد عن الضجيج. مفاهيم أساسية في مجال المخاطر، الوقاية و الأمن عبر انعدام الأمن في الطرق، الطرق الأمن و نجاعة أنظمة النقل
  • التعمير و الأمن علم النفس الاجتماعي للأمن والاتصال. 4 51 ساعة

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 19 صفر عام 1426 ه الملحق 4 (تابع) المواد المحتوى مردودية - مخططات و برامج و هيكلة مشروع الاستثمارات الاستثمار، تمويل الاستثمارات و المردودية المالية، اختيار الاستثمار، التحليل الاقتصادي التقديري.

  • التنظيم المتعلق بنقل البضائع والنقل بالسكك الحديدية و نقل المواد الخطرة التشريع الخاص
  • النقل الدولي، بالنقل المؤسسات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل. مخططات إنجاز مشروع اقتصادي تقنيات تسيير المشاريع متابعة إنجاز مشروع مسار تطور استثمار في قطاع النقل. تسمح الزيارات للوحدات الاقتصادية 30 مارس سنة 2005 م المعامل الحجم الساعي للدورة 3 51 ساعة 4 51 ساعة 3 51 ساعة 3 120 ساعة و/ أو المصالح الإدارية للطالب بالاطلاع | زيارات دراسية على تنظيم العمل داخل هذه الوحدات مؤتمرات وعمل والمصالح، و تفهم سيرها و تدارك شخصي العوائق التي تقع في نشاطاتها، تشمل مواضيع المحاضرات المجالات المرتبطة بالنقل البري و بقية المجالات الأخرى، تحضير و مناقشة مذكرة نهاية التكوين. المجموع العام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 755 ساعة و 30 دقيقة بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1425 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تصنيف المؤسسات والإدارات العمومية المناصب العليا لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة. 29 ذي وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في إن رئيس الحكومة، بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 ووزير المالية المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 27 30 مارس سنة 2005 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة المجموعة مديرية الجامعة 1 الكلية 1 المعهد 2 ملحقة الجامعة 2 2004 الذي يحدّد التنظيم الإداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصنف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 – 179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، حسب عدد النقاط المتحصل عليها عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 1 1080 أ 2 1000 ب 1 794 ب 2 746 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا لمديرية الجامعة ومصالحها المشتركة المصنفة في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه ، وفقا للجدول الآتي : التصنيف طريقة المناصب العليا شروط الرقم التعيين التعيين الصنف القسم | المستوى مدير الجامعة نائب مدير الجامعة أ 1 الاستدلالي أستاذ التعليم العالي مرسوم وفي حالة عدم وجوده أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي. م 840 أستاذ التعليم العالي مرسوم و في حالة عدم وجوده أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / التصنيف المناصب العليا الصنف | القسم | المستوى الأمين العام للجامعة أ 1 م مدير المكتبة المركزية أ 1 - نائب مدير بمديرية الجامعة أ 1 م - 1 مسؤول المركز المكثف للغات أ 1 م - 1 مسؤول مركز الأنظمة وشبكات أ 1 م - 1 الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد مسؤول مركز الطبع والسمعي أ 1 م - 1 البصري مسؤول البهو التكنولوجي رئيس مصلحة بمديرية أ 1 - الجامعة مسؤول مكتب التنظيم مسؤول مكتب الأمن الداخلي العدد 23 19 صفر عام 1426 ه 30 مارس سنة 2005 م شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 840 متصرف إداري أو مرسوم موظف من رتبة معادلة، له خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 محافظ رئيسي قرار من مثبت الوزير محافظ له خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 متصرف إداري أو مقرر من موظف من رتبة مدير الجامعة معادلة، له أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 أستاذ مساعد مثبت. مقرر من مدير الجامعة 778 مهندس دولة في مقرر من الإعلام الآلي، له مدير الجامعة أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 778 مهندس دولة في مقرر من المخبر والصيانة مدير الجامعة له أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 686 متصرف إداري أو مقرر من موظف من رتبة مدير الجامعة معادلة له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

  • مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة، له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 29 30 مارس سنة 2005 م التصنيف المناصب العليا الصنف | القسم | المستوى رئيس مصلحة بالمكتبة أ 1 م المركزية رئيس فرع بالمصالح المشتركة أ 1 م شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 686 ملحق بالمكتبات مقرر من الجامعية أو مدير الجامعة موظف من رتبة معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. 686 مهندس دولة له ثلاث مقرر من (3) سنوات أقدمية مدير الجامعة بهذه الصفة. المادة 3 : تستفيد المناصب العليا للكلية لدى الجامعة المصنفة في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا الصنف القسم | المستوى العميد أ 2 م نائب العميد أ 2 م رئيس قسم أ 2 م الأمين العام أ 2 م نائب رئيس قسم أ 2 م - 1 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 1000 م أستاذ التعليم العالي مرسوم و في حالة عدم وجوده أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي. 800 أستاذ دائم له أعلى قرار من رتبة. الوزير 800 أستاذ دائم له أعلى قرار من رتبة. الوزير 800 متصرف إداري أو مقرر من موظف من رتبة العميد معادلة، له خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. قرار من 746 أستاذ مساعد مثبت. الوزير

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 19 صفر عام 1426 ه التصنيف المناصب العليا الصنف | القسم | المستوى مسؤول مكتبة أ 2 م - 1 رئيس مصلحة أ 2 - – رئيس مكتب الأمن الداخلي رئيس مخبر أ 2 م رئيس مصلحة بمكتبة أ 2 2 الكلية رئيس فرع أ 2 م

  • رئيس مصلحة بالقسم 30 مارس سنة 2005 م شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 746 - محافظ المكتبات مقرر من الجامعية مثبت العميد ملحق بالمكتبات الجامعية أو موظف من رتبة معادلة، له خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. 658 متصرف إداري أو موظف مقرر من من رتبة معادلة، له ثلاث العميد (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 658 مهندس دولة له ثلاث (3) مقرر من سنوات أقدمية بهذه العميد الصفة. 658 ملحق بالمكتبات أو مقرر من موظف من رتبة معادلة العميد له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. 581 مساعد إداري رئيسي أو مقرر من موظف من رتبة معادلة العميد له أربع (4) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 4 : تستفيد المناصب العليا للمعهد لدى الجامعة المصنف في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق

19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 31 30 مارس سنة 2005 م التصنيف المناصب العليا الصنف | القسم | المستوى مدير ب 1 م مدير مساعد ب 1 1 م رئيس قسم ب 1 م م نائب مدير للإدارة ). ب 1 م - 1 . والمالية مسؤول المكتبة أ 1 م - 1 رئيس مصلحة ب 1 2 رئيس مكتب الأمن الداخلي رئيس مخبر ب 1 رئيس مصلحة ب 1 2 مكتبة المعهد شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 794 م أستاذ التعليم العالي وفي حالة مرسوم عدم وجوده أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي. 686 أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 686 أستاذ دائم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 658 متصرف إداري أو موظف من مقرر من مدير رتبة معادلة، له ثلاث (3) المعهد سنوات أقدمية بهذه الصفة. 658 محافظ المكتبات الجامعية | مقرر من مدير مثبت. المعهد ملحق بالمكتبات أو موظف من رتبة معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. 581 متصرف إداري أو موظف من مقرر من مدير رتبة معادلة، له ثلاث (3) المعهد سنوات أقدمية بهذه الصفة. مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة، له ست (6) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 581 مهندس دولة له ثلاث (3) | مقرر من مدير سنوات أقدمية بهذه الصفة. المعهد 581 ملحق بالمكتبات الجامعية | مقرر من مدير أو موظف من رتبة معادلة المعهد له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات. المادة 5 : ترتب المناصب العليا الأخرى للمعهد لدى الجامعة طبقا للجدولة المتحصل عليها لتطبيق المنهجية الوطنية للترتيب في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 23 19 صفر عام 1426 ه التصنيف المناصب العليا 30 مارس سنة 2005 م شروط طريقة الصنف الرقم التعيين التعيين القسم الاستدلالي رئيس فرع 16 1 482 رئيس مصلحة بالقسم 14 4 416 مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. مقرر من مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة مدير المعهد معادلة، له ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 6 : تستفيد المناصب العليا بملحقة الجامعة المصنفة في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى مدير ب 2 م رئيس مصلحة ب 2 م - 1 رئيس مكتب الأمن الداخلي شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 746 أستاذ مساعد مثبت. قرار من الوزير 632 متصرف إداري أو موظف من مقرر من رتبة معادلة، له ثلاث (3) مدير الجامعة سنوات أقدمية بهذه الصفة. مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة ، له ست (6) | سنوات أقدمية بهذه الصفة. المادة 7 : يستفيد العمال المعينون في المناصب العليا والمذكورون في المواد من 2 إلى 6 أعلاه، علاوة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 8 : يبقى الموظفون المعينون في المناصب العليا للجامعة والكلية يستفيدون من المرتب المرتبط بالمنصب المشغول في انتظار وضع هذا القرار حيز التنفيذ. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ديسمبر سنة 2004. وزير التعليم العالي عن وزير المالية عن رئيس الحكومة والبحث العلمي الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية رشيد حراوبية عبد الكريم لكحل جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة