قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يحدّد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — التشكيلة والمهام

القسم الأول — خلية تحديد القطاعات والمجالات التي يمكن أن تكون عرضة لمخاطر تبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

القسم الثاني — خلية تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المعاملات الإلكترونية أو باستعمال التكنولوجيات الحديثة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

القسم الثالث — خلية تحديد الجرائم التي تدر أرباحا ذات صلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

القسم الرابع — خلية تحديد المخاطر المرتبطة بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

القسم الخامس — خلية تحديد مخاطر استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الثالث — كيفيات سير الخلية

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.