قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62
المادة الأولى
فتح المادةيشتمل المركز الوطنى للطب الرياضي على :
أ مصحة جامعية ،
ب - مراكز للطب الرياضي .
المادة 2
فتح المادةتوضع المصحة الجامعية تحت الوصاية المشتركة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة .
و توضع مراكز الطب الرياضي تحت وصاية وزير الصحة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة .
المادة 3
فتح المادةتنحصر مهمة المصحة الجامعية فيما يلى :
أ فحص الرياضيين وقبولهم في المستشفى ومعالجتهم ،
ب - المراقبة الطبية الفيزيولوجية للرياضيين ،
ج - تعليم الطب والبيولوجيا المطبقين في مجال الرياضة ، د البحث في المجالين الطبى والبيولوجي المطبقين في الرياضة .
المادة 4
فتح المادةتشتمل المصحة الجامعية على المصالح الاستشفائية التالية :
مصلحة الجراحة الخاصة بالاعضاء والرضوض ، مصلحة اعادة التربية الوظيفية ، مصلحة الطب المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 3 أعلاه و بالفقرتين أ و ب ، مصلحة الفحوص الوظيفية .
وكل تعديل يتناول عدد المصالح الاستشفائية واختصاصاتها وسيرها يجب أن يصدر بقرار مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالرياضة .
المادة 5
فتح المادةيوضع التعليم والبحث في مجال الطب والبيولوجيا المطبقين على الرياضة تحت سلطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك عن طريق المؤسسات الجامعية والهيئات الخاصة الموضوعة تحت وصايتها • وان كيفيات تأسيس وتنظيم ومراقبة التعليم والبحث في مجال الطب والبيولوجيا المطبقين في الرياضة، تخضع للتنظيم الجامعي الجاري به العمل .
المادة 6
فتح المادةتعد المصحة الجامعية للمركز الوطني للطب الرياضي مكانا للتمرين لاجل التكوين في الطب الرياضي وذلك على غرار المراكز الاستشفائية الجامعية ..
المادة 7
فتح المادةيخضع مستخدمو الاستشفاء الجامعي العاملون في المركز الوطني للطب الرياضى للاحكام التنظيمية المتعلقة بالقانون الاساسي للمستخدمين الجامعيين في معاهد العلوم الطبية وبالقانون الاساسي للمراكز الاستشفائية الجامعية ويمارسون مهامهم الاستشفائية في نطاق المركز الوطني للطب الرياضي، ويزاولون مهامهم في التعليم والبحث تحت رعاية معهد العلوم الطبية •
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو 1976 وزير التعليم العالي والبحث وزير الصحة العمومية العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى وزير الشبيبة والرياضة عبد الله فاضل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.