قرارات ، مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج ، قوانين ، أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنينة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الإرسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1,00 د 0 ج ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . هراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 فهرس مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة- 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية سيدي بلعباس . 58 يناير سنة مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة- 58-1977 يتضمن تعيين رئيس دائرة * 58 يناير سنة قرارات مؤرخة في 4 و 6 و 13 و 18 و 26 و 30 جمادى 1977 يتضمن تعيين مدير الارصاد الجوية الوطنية 58 الثانية وأول رجب عام 1396 الموافق 2 و 4 و II و 16 و 24 و 28 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 1977 يتضمن تعيين والى قسنطينة . مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 1977 يتضمن تعيين والى باتنة . و 29 يونيو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 59 يناير سنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
يناير سنة مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير 58 | سنة 1977 يتضمنان تعيين نائبي مدير .. 62
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 محرم عام 1397 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي | للمركز الوطني للطب الرياضي 10 62 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1396 الموافق 15 نوفمبر سنة 1976 يتضمن يومية العطل بالنسبة لنصفي السنة الجامعية 1976 - - • 1977 • 63 وزارة المالية
- مرسوم رقم 76-205 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة مرسوم رقم 76-206 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 65 مرسوم رقم 76-207 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية … 65 مرسوم رقم 76-208 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة - 66
- مرسوم رقم 76-209 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 64 | البريد والمواصلات . 67. 67 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 تنهى مهام السيد كمال الدين مصطفى قارة بوصفه نائب مدير للارصاد الجوية الوطنية . مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الارصاد الجوية الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يعين السيد كمال الدين مصطفى قارة، مديرا للارصاد الجوية الوطنية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن تعيين والى قسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يعين السيد جلول خطيب، واليا لقسنطينة . مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن تعيين والى باتنة بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يعين السيد نور الدين صحراوى، وليا لباتنة . مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير التربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية سيدي بلعباس بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 تنهى مهام السيد سي قدور نعيمي، بوصفه مدير للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي لولاية سيدي بلعباس، وذلك بسبب اثبات حقه في التقاعد مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمن تعيين رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يعين السيد ساسي نايلى رئيس دائرة خارج الاطار .
الأحد 26 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 قرارات مؤرخة في 4 و 6 و 13 و 18 و 26 و 30 جمادى الثانية وأول رجب عام 1396 الموافق 2 و 4 و 11 و 16 و 24 و 28 . و 29 يونيو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1976 ، يرقى السيد محمود باعزيزي الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 ثم الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 ثم الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرقى السيد عبد الرحمن عبورة الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 1 مارس سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 | بأقدمية قدرها 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرقى السيد بوعياد فاضل الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية | قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يعدل القراران المؤرخان في 21 أكتوبر سنة 1974 و 31 ديسمبر سنة 1975 كما يلى : يرسم السيد عبد القادر العمارى ويرنب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد. كما يرقى المعنى بالامر الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 ، يرقى السيد الطيب حبيب الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 مارس سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 9 شهور و 16 يوما بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 ، يرقى السيد محمد بلعربية الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرقى السيد محمد بن زرهوني الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 18 يوليو سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 5 شهور و 13 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 ، يرقى السيد مولود عقبى الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرقى السيد سيدي محمد أو عمرو سى أحمد الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 19 يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 5 شهور و 12 يوما بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 ، يرقى السيد مختار جرود الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من أول يوليو سنة 1975، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرقى السيد محمود المراوي الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول غشت سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 5 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرقى السيد عبد الجبار كباب الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 27 يناير سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها II شهرا و 4 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرقى السيد محمد هني الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرقى السيد بلقاسم رهني الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 28 أبريل سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 1 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 8 شهور و 3 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرقى السيد أحمد شعشوع الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرقى السيد سي محمد ويدير سي أحمد الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) | ابتداء من 5 مايو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 7 شهور و 26 يوما .
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 محرم عام 1397 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976، يرقى السيد عمر ليراتني الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 7 يناير سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها II شهرا و 24 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يعين السيد رشيد بن ايدير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه •
- بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يناير سنة 1976 يعين السيد مصطفى بن الفقير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 برئاسة مجلس الوزراء ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 | الموافق 4 يونيو سنة 1976 يعين السيد محمد الهادى حمدادو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة مجلس الوزراء ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرسم السيد مصطفى عاشور ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1970 . وتتقاضى المعنية بالامر مرتبها على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكها الأصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 11 يونيو سنة 1976 يعين السيد بلوفة بركان كراشاي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1396 الموافق II يونيو سنة 1976 يعين السيد محمد واحسن أو الصديق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 11 يونيو سنة 1976 يرقى السيد عمرو زاهي الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 3 يونيو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 شهور و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1396 الموافق II يونيو سنة 1976 يرقى السيد محمد سعيد تيغيلت الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1972 ثم الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1973 ثم الى الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1973 ثم الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 | ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 4 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرسم السيد سليمان واعلى ويرتب | في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 يونيو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرسم السيد محمد شريف بوشمال ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى
- ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يرتب السيد محمد شلغوم في الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1396 الموافق II يونيو سنة 1976 تعين السيدة أوديل عقبى متصرفة متمرنة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . شهور . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1396 الموافق II يونيو سنة 1976 يرقى السيد عيسى هنى الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 4 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1396 الموافق II يونيو سنة 1976 يرقى السيد عبد القادر بونكراف الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1396 الموافق II يونيو سنة 1976 يرقى السيد محمد ناجم الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول غشت سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 5 شهور .
الأحد 26 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61 بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1396 الموافق | يونيو سنة 1976 يرسم السيد أرزقى لونيسى ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 يوليو سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 11 يونيو سنة 1976 يرسم السيد جمال الدين عكاش ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 يونيو سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976، يرتب السيد كمال عبد الله خوجة في الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يرقى السيد غازى حيدوسي الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 ، يرقى السيد العيد عنان الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها 3 شهور و 22 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يرقى السيد أكلى أمزيان الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يرسم السيد أحمد بهلول ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يرسم السيد مكى قيموش ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء | من أول يناير سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يرسم السيد عمر بوسة ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يرسم السيد مسعود معطى ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 .
- بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 يرسم السيد الهوارى خشعي ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان • بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 يرتب السيد نور الدين بن مهيدي في الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها 6 شهور و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 24 يونيو سنة 1976 ينقل السيد عبد الرحمن باعزيزي المتصرف من الدرجة و بناء على طلبه من وزارة العدل الى رئاسة مجلس الوزراء . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 يرسم السيد بشير بوتفليقة، ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1972 . بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 يرسم السيد بابا عيسى دادي ويرتب في الدرجة الاولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 غشت سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 ترسم السيد يمينة بوشامة وترتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 وتحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 28 يونيو سنة 1976 يرقى السيد فرحات الحاج يوسف الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 بأقدمية قدرها II شهرا و 12 يوما بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1396 الموافق 29 يونيو سنة 1976 يعين السيد الطاهر بوسليو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للمياه . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 محرم عام 1397 ه بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1396 الموافق 29 يونيو سنة 1976 يعين السيد حسين زاوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1396 الموافق 29 يونيو سنة 1976 يعين السيد مسعود أو البصير متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1396 الموافق 29 يونيو سنة 1976 يعين السيد عمر صباعي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1396 الموافق 29 يونيو سنة 1976 يعين السيد حسن ياسين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1396 الموافق 29 يونيو سنة 1976 تعين الآنسة دليلة شرشالى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية | بالامر في مهامها . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1396 الموافق 29 يونيو سنة 1976 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد الابيض كمتصرف متمرن . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1396 الموافق 29 يونيو سنة 1976 تلغى أحكام القرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1976 - والمتضمن تعيين السيد يوسف بوصوف، كمتصرف متمرن . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1396 الموافق 29 يونيو سنة 1976، تقبل استقالة السيد رشيد ،جنان المتصرف ابتداء من 30 أبريل سنة 1975 . بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1396 الموافق 29 يونيو سنة 1976 يشطب على اسم السيد عبد الله عبد المؤمن من سلك المتصرفين ابتداء من 10 يناير سنة 1974 تاريخ وفاته بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1396 الموافق 29 يونيو سنة 1976 يعدل القرار المؤرخ في 6 يوليو سنة 1973 كما يلى : يرسم السيد يوسف شبلى ويرتب في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 3 يوليو سنة 1972 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد . كما يرقى المعنى بالامر الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 يناير سنة 1973 . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يعين السيد محمد الشريف بن بلاغ، نائب مدير للوصاية بمديرية الادارة العامة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 10 يناير سنة 1977 يعين السيد محمد فرحى، نائب مدير للتكوين في الخارج بمديرية الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو سنة 1976 يتضمن التنظيم الاستشفائي الجامعي للمركز الوطني للطب الرياضي ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ووزير الشبيبة والرياضة، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الأمر رقم 71 70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن أحداث المركز الوطني للطبى الرياضي المعدل بالامر رقم 76-41 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 ولا سيما الفقرة الاخيرة من المادة 5 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 المعدل والمتضمن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والقابلات ،
الأحد 26 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 63 وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن أحداث هيئة وطنية للبحث العلمي ، وبمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام | 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-239 المؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن حل كليات الطب والصيدلة وأحداث معهد للعلوم الطبية في كل جامعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-262 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تأسيس والمراقبة الطبية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-263 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الطب الرياضي ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يشتمل المركز الوطنى للطب الرياضي على : أ مصحة جامعية ، ب - مراكز للطب الرياضي . المادة 2 : توضع المصحة الجامعية تحت الوصاية المشتركة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة . و توضع مراكز الطب الرياضي تحت وصاية وزير الصحة العمومية ووزير الشبيبة والرياضة . المادة 3 : تنحصر مهمة المصحة الجامعية فيما يلى : أ فحص الرياضيين وقبولهم في المستشفى ومعالجتهم ، ب - المراقبة الطبية الفيزيولوجية للرياضيين ، ج - تعليم الطب والبيولوجيا المطبقين في مجال الرياضة ، د البحث في المجالين الطبى والبيولوجي المطبقين في الرياضة . المادة 4 : تشتمل المصحة الجامعية على المصالح الاستشفائية التالية : مصلحة الجراحة الخاصة بالاعضاء والرضوض ، مصلحة اعادة التربية الوظيفية ، مصلحة الطب المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 3 أعلاه و بالفقرتين أ و ب ، مصلحة الفحوص الوظيفية . وكل تعديل يتناول عدد المصالح الاستشفائية واختصاصاتها وسيرها يجب أن يصدر بقرار مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية والوزير المكلف بالرياضة . المادة 5 : يوضع التعليم والبحث في مجال الطب والبيولوجيا المطبقين على الرياضة تحت سلطة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك عن طريق المؤسسات الجامعية والهيئات الخاصة الموضوعة تحت وصايتها • وان كيفيات تأسيس وتنظيم ومراقبة التعليم والبحث في مجال الطب والبيولوجيا المطبقين في الرياضة، تخضع للتنظيم الجامعي الجاري به العمل . المادة 6 : تعد المصحة الجامعية للمركز الوطني للطب الرياضي مكانا للتمرين لاجل التكوين في الطب الرياضي وذلك على غرار المراكز الاستشفائية الجامعية .. المادة 7 : يخضع مستخدمو الاستشفاء الجامعي العاملون في المركز الوطني للطب الرياضى للاحكام التنظيمية المتعلقة بالقانون الاساسي للمستخدمين الجامعيين في معاهد العلوم الطبية وبالقانون الاساسي للمراكز الاستشفائية الجامعية ويمارسون مهامهم الاستشفائية في نطاق المركز الوطني للطب الرياضي، ويزاولون مهامهم في التعليم والبحث تحت رعاية معهد العلوم الطبية • المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 8 مايو 1976 وزير التعليم العالي والبحث وزير الصحة العمومية العلمي عمر بوجلاب محمد الصديق بن يحيى وزير الشبيبة والرياضة عبد الله فاضل قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1396 الموافق 15 نوفمبر سنة 1976 يتضمن يومية العطل بالنسبة لنصفي السنة الجامعية 1976-1977 ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المراسيم المؤرخة في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المتضمنة نظام الدروس من أجل الحصول على الشهادات الجامعية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد العطلة لنصف السنة الجامعية 76-1977 من 27 يناير مساء الى 19 فبراير 1977 صباحا
المادة 2 : تحدد عطلة الصيف لسنة 1977 ابتداء من 4 يوليو وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-3 المؤرخ في II محرم مساء الى 17 سبتمبر 1977 صباحا عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الجزائرية الديمقراطية الشعبية • رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1396 الموافق 15 نوفمبر سنة 1976 يرسم ما يلى : محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (2.255.500 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . مرسوم رقم 76-205 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليونان الداخلية ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ومائتان وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (2.255.500 دج يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • O 10 و 152 منه ذي الحجة عام حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية 29 لسنة 1976 ولاسيما المادة 11 منه، رقم الابواب 1976 هواري بومدين الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.242.000 31 02 الادارة المركزية
- التعويضات والمنح المختلفة 150.000 31 41 الحماية المدنية - الاجور الرئيسية 307.000 33 ΟΙ الادارة المركزية 33 03 الادارة المركزية القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح : المنح العائلية 337.500 : الضمان الاجتماعي 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …. 2.255.500
الأحد 26 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 22 الادارة المحلية - التعويضات والمنح المختلفة 116.500 42-31 الحماية المدنية - المنح والتعويضات المختلفة 1.430.000 31 51 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية 345.000 31 52 المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 364.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 2.255.500 مرسوم رقم 76 206 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق
- يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة 29 ديسمبر سنة 1976 الداخلية- ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه،- وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-3 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ، برسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية، وفي الباب رقم 31-3 الا من الوطنى - الاجور الرئيسية المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون | دينار (1.000.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية، وفى الباب 34-36 الامن الوطني - التغذية . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر 1976 • هواري بومدين مرسوم رقم 76-207 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III IO و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-14 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 .
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 محرم عام 1397 ه يرسم ما يلي : العمل والشؤون الاجتماعية وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة وستة وستون ألف دينار (166.000) (دج) مقيد في العمل والشؤون الاجتماعية وفي الباب 31 المركزية - الاجور الرئيسية . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون ميزانية وزارة الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الادارة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مائة وستة - 1976 وستون ألف دينار (166.000 دج يقيد في رقم الابواب ميزانية وزارة هواري بومدين الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية - مديريات الولايات للعمل والشؤون الاجتماعية - الاجور الرئيسية 98.000 31 12 المصالح الخارجية - مديريات الولايات للعمل والشؤون الاجتماعية - التعويضات والمنح المختلفة 56.092 31 13 المصالح الخارجية - مديريات الولايات للعمل والشؤون الاجتماعية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 92-31 مرتبات الموظفين مرسوم رقم 76-208 مؤرخ في 8 محرم عام 4.000 في عطلة طويلة الأمد المصالح الخارجية . 7.908 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 166.000 1397 الموافق | 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة لسنة 1976 ولا سيما المادة 11 منه) ، التجارة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 15 المؤرخ في II محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير ! التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III To و 152 منه رقم 75 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 وبمقتضى الامر رقم 75 93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام | ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 .
الأحد 26 محرم عام 1397 ه الجريدة برسم مايلي : الرسمية للجمهورية الجزائرية 67 وزارة التجارة وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون ومائة وستة وخمسون ألف دينار (1.1560000 دج) مقيد في المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه ميزانية وزارة التجارة وفي الباب 36 «اعانة التسيير بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية للمعهد التقنولوجى للتجارة . الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره مليون ومائة | 1976 وستة وخمسون ألف دينار (1.156.000 دج يقيد في ميزانية هواري بومدين رقم الابواب 31 02 الادارة المركزية الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- التعويضات والمنح المختلفة 10.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 563.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 16.000 03-34 الادارة المركزية
- اللوازم 72.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 385.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 110.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 1.156.000 مرسوم رقم 76-209 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق | 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة | لسنة 1976 ولا سيما المادة II منه) ، البريد والمواصلات ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، i وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76 – 18 المؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 IO و 152 منه الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة ذي الحجة عام | 1976 ،
68 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلى : في الميزانية الجزائرية الأحد 26 محرم عام 1397 ه الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (26.500.000 دج) مقيد المادة 3 : في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفي الابواب فيما يخصه، يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة | 1976 . وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (26.500.000 دج) يقيد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح 60 الشراءات 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين 63 الصيانة والاشغال واللوازم 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) 5.500.000 1.000.000 15.500.000 3.500.000 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …. 26.500.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح 6.120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية الاعتمادات المفتوحة (دج) 2.130.000 20.370.000 6.122 أجور المستخدمين غير المرسمين المساعدين والمناوبين 1.200.000 613 تسديد النفقات 2.800.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 0100:… 26.500.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر