قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 € 24 دج 20 دج 35 د.ج النسخة الاصلية و ترجمنها 24 درج 40 درج 30 درج 50 دج كما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 د.ج - ثمن وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد 0.30 د.ج - لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة
- الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر لهاتف : 1815-66 الى 17 ح جب 50 3200 العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 درج اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان وزارة الداخلية وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 30 رجب و 16 و 18 و 19 و 20 و 26 و 27 رمضان و 3 و 7 و 9 و 10 شوال عام 1393 الموافق 29 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة
- غشت و 13 و 15 و 16 و 17 و 23 و 24 و 30 اكتوبر و 2 1973 يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق II سبتمبر سنة 1973 والمتضمن تأليف لجنة المسابقة و 3 و 5 و للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1440 المتصرفين قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة- 1973 يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 والمتضمن تأليف لجنة المسابقة قرار للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 1440 يونيو سنة 6 نوفمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك . 1441 وزارة المالية مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 1973 يتعلق بتحديد العناصر التي تتخذ لحساب
1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1973 والمفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحى من غير الكروم. 1443 وزارة البريد والمواصلات
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى | المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « التحويل والارسال » . 1468 اعلانات وبلاغات
- انذارات لمقاولين . 1470 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 والمتضمن تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973، والمشار اليه اعلاه كما يلى : يحدد تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية كما يلى : السادة :
- عمر غربي، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية رئيسا،
- أحمد نجيب بولبينة، الوزير المفوض محمد الرشيد ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية،
- يحيى آيت سليمان نائب مدير التكوين الاداري والاتقان بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
- محمد أبركان، رئيس قسم أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية عبد القادر بن قاسى، رئيس قسم البلاد العربية بوزارة الشؤون الخارجية عبد الرحمن بن صيد رئيس قسم آسيا وأمريكا اللاتنية بوزارة الشؤون الخارجية
- فريد مرعوبي، عضو لجنة الترسيم لسلك ملحقى للشؤون الخارجية وممثل عن الموظفين كملاحظ . قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل احكام القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1393 | الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 والمتضمن تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق II سبتمبر سنة 1973، والمشار اليه اعلاه كما يلى : يحدد تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية كما يلى : السمادة :
-
- عمر غربي، مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية رئيسا،
- أحمد نجيب بولبينة، الوزير المفوض محمد الرشيد ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية يحيى آيت سليمان نائب مدير التكوين الاداري والاتقان بالمديرية العامة للوظيفة العمومية محمد أبركان، رئيس قسم أوروبا وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية
- عبد القادر بن قاسى، رئيس قسم البلاد العربية بوزارة الشؤون الخارجية عبد الرحمن بن صيد رئيس قسم آسيا وأمريكا اللاتنية بوزارة الشؤون الخارجية الآنسة فاطمة الزهراء حيدر، عضوة لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وممثلة عن الموظفين كملاحظة ..
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 30 رجب و 16 و 18 و 19 و 20 و 26 و 27 رمضان و 3 و 7 و 9 و 10 شوال عام 1393 الموافق 29 غشت و 13 و 15 و 16 و 17 و 23 و 24 و 30 اكتوبر و 2 و 3 و 5 و 6 نوفمبر سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد بوزيد حميش الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا و 8 ايام ». بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد محمد أرزقى عبترون الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا و 16 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد عمرو سراج الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا » . بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 يرقى السيد محمد الامين خير الدين الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1393 الموافق 29 غشت سنة 1973 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1973 كما يلى : « يرقى السيد حسين عبادة الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1393 الموافق 13 اكتوبر سنة 1973 يرقى السيد حبيب حقيقى الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 25 يوما. للجمهورية الجزائرية 1441 بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1393 الموافق 15 اكتوبر سنة 1973 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1973 كما يلى : يرقى السيد عبد الحميد بوزليفة الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و 24 يوما طبقا للجدول الملحق باصل هذا القرار » . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1393 الموافق 16 اكتوبر سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 13 مايو سنة 1972 كما يلى : يرسم السيد محمد العراك ويرتب في الدرجة 3 من سلك المتصرفين ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 10 شهور . بموجب قرار في 20 رمضان عام 1393 الموافق 17 اكتوبر سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1970 كما يلى : يدرج السيد طاهر عدان ويرسم ويرتب في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان ». كما تعدل احكام القرار المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1971 كما يلى : يرقى المعنى بالامر الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور ». بموجب قرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1393 الموافق 23 اكتوبر سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 4 غشت سنة 1973 كما يلى : يرتب السيد العيفة العتاد فى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 6 شهور و 16 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار ». بموجب قرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1393 الموافق 23 اكتوبر سنة 1973، يدرج السيد احمد نجاح ويرسم ويرتب في الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و شهران . كما تعدل احكام القرار المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1971 كما يلى :
1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه يرقى السيد احمد نجاح الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عاما وشهران .. بموجب قرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 اكتوبر سنة 1973 يدرج السيد ارزقى عبدلي ويرسم ويرتب في الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان ويوم واحد طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار. ه يرسم السيد حمود سليماني ويرتب في الدرجة 2 الرقم | الاستدلالى 345 طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .. كما تعدل احكام القرار المؤرخ في 25 اكتوبر سنة 1971 والقرار المؤرخ في II مايو سنة 1973 كما يلى : « يرقى المعنى بالامر الى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر 1972 بأقدمية قدرها 5 شهور و 24 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 ينقل السيد محمد الطيب ايلول المتصرف من بموجب قرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 | الدرجة 4 من وزارة المالية الى وزارة التجارة ابتداء من 21 اكتوبر سنة 1973 يرقى السيد سعيد كمال الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 شهور و 14 يوما. بموجب قرر مؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 24 اكتوبر سنة 1973 يرتب السيد سعيد أو بوزار في الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 شهور. بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1393 الموافق 30 اكتوبر سنة 1973 يدرج السيد محمد العربي بالساعي في سلك المتصرفين، كمتصرف متمرن الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1393 الموافق 2 نوفمبر سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 4 غشت سنة 1973 كما يلى : يرتب السيد عبد القادر عباس في الدرجة 8 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (495) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 4 ايام طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 يدرج السيد معمر بالقاج، ويرسم ويرتب في الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 3 شهور و 28 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 تعدل احكام القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1970 كما يلى : ديسمبر سنة 1972 وذلك بناء على طلبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 يرتب السيد لونيس بورأس في الدرجة 6 (الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1393 الموافق 6 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد محمود سعيد الشريف، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1393 الموافق 6 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد رشيد مناصر، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1393 الموافق 6 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد سيدي محمد على بن حبيب، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1393 الموافق 6 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد عن الرحمن عزى متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1393 الموافق 6 نوفمبر سنة 1973 يعين السيد محمد عبد الكريم، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973.
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 يتعلق بتحديد العناصر التي تتخذ لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة برسم سنة 1973 | والمفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحي من غير الكروم
- ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الفقرة 5 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة التي تحدد بموجبها العناصر الواجب اتخاذها لحساب الارباح الفلاحية الاجمالية باستثناء ما يتعلق منها بالكروم ، وذلك بموجب قرار وزير المالية المتخذ بعد موافقة لجنة الولاية للضرائب المباشرة لمدة ثلاث سنوات ، و نظرا للآراء التي ابدتها عن سنة 1973 لجان الولايات للضرائب المباشرة المؤسسة وفقا لاحكام 305 من قانون الضرائب المباشرة . يقرر مايلي : المادة الأولى : ان العوامل القابلة للتطبيق على القيم الايجارية المساحية أو العقارية والارباح الاجمالية عن الهكتار والعناصر المتخذة لحساب الارباح الاجمالية المفروضة عنها برسم سنة 1973 الضريبة الخاصة بأرباح الاستغلال الفلاحي ، يجرى تحديدها فيما يخص المزروعات من غير الكروم طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار . ان القيمة الايجارية العقارية المشار اليها في المقطع السابق تشمل القيمة الايجارية المساحية المزاد فيها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدلة المادة 12 منه بموجب قانون المالية 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 30 يونيو سنة 1973 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول العناصر المتخذة فيما يخص المزروعات من غير الكرم لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة برسم سنة 1973 ( دخل 1972 ) للضريبة المترتبة على أرباح الاستغلال الفلاحي المادة 95) من قانون الضرائب المباشرة ) ناحية الجزائر عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على القيمة الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى نوع الزراعات و مجموعات البلديات الايجارية | المساحية ولاية الجزائر دائرة الجزائر الاراضي : بلديات : الحبوب والزراعات الجزائر الكبرى : الدورية … براقي 6,96 للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية (بالدينار) 1,16
1444 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الاراضي : دالي ابراهيم الحبوب والزراعات الحراش الدورية ( تابع) دائرة الجزائر الساحل بلديات : عين بنيان بشر خادم شراقة دويرة درارية المعالمة السحاولة سطاولى زرالدة دائرة البليدة : بلديات : البليدة احمر العين بوفاريك بوعنان شبلي العفرون القليعة حجوط مراد وادى العلايق صومعة تبازة بئر توتة بو اسماعيل بوركيكة شفة دواودة فوكة موزاية دائرة الدار البيضاء بلديات : الدار البيضاء الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على القيمة للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية (بالدينار) 6,96 1,16 6,96 1,16 3,30 0,55 3,30 0,55 3,30 0,55 3,30 0,55 3,30 0,55 3,30 0,55 3,30 0,55 3,30 0,55 3,30 0,55 6,66 1,11 4,68 0,78 4,68 0,78 4,68 0,78 4,68 0,78 4,68 0,78 4,68 0,78 7,74 1,29 4,68 0,78 4,68 0,78 8,64 1,44 6,12 1,02 4,68 0,78 14,64 2,44 4,68 0,78 4,68 0,78 4,68 0,78 4,68 0,78 4,68 0,78 7,98 1,33
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات و مجموعات البلديات الايجارية المساحية الاراضي : رويبة 4,98 الحبوب والزراعات بودواو 3 الدورية ( تابع) بوقرة 9,96 الاربعاء 9 خميس الخنشة 3 مفتاح 3 أولاد موسى 3 برج الكيفان 3 الثنية 9 زموري 3 عين طاية 3 الزائد على الولاية 0 حقول الفصفصة مجموع الولاية الزراعات الزهرية مجموع الولاية زراعات البقول : الخرشوف والجزر مجموعة 1 - الاراضي والطماطم واللوبيا الجيدة المسقية الخضراء والخضر الشاطئية والساحلية الاخرى .. مجموعة 2 - أراضي السقى الاخرى مجموعة 3 - أراضي البور البطاطس مجموع الولاية الحدائق مجموع الولاية 6,72 التبع مجموع الولاية العدس مجموع الولاية القطن مجموع الولاية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى القيمة للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح | الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية (بالدينار) 0,83 0,50 1,66 1,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50 0,50
يخفض الثلث من التعريفات
المبينة جانبه عن الزمات التي تغرس بين الاشجار 4,83 3.66
1,12 الربح عن كل قنطار صاف مجنى في الهكتار : من 1 الى غاية 18 : o دج زيادة عن 18 والى غاية 19 : 32,66 دج من 19 الى غاية 20 : 36 دج فوق 20 عن كل قنطار اضافي من مردود الهكتار، زيادة قدرها 59 دج 16,66 بدون تعريفة
1446 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات المروج مجموع الولاية أراضي الرعي مجموع الولاية الخشب : أشجار الفرنان مجموع الولاية الانواع الاخرى مجموع الولاية الاغراس العطرية : العطرشة روزة مجموع الولاية الياسمين مجموع الولاية النارنج مجموع الولاية البارسطاريون مجموع الولاية البساتين : مجموع الولاية اشجار الزيتون I في السهل 2 - في الجبل أشجار التين مجموع الولاية الحمضيات مجموع الولاية الفواكه المختلفة مجموع الولاية عنب المائدة دائرة الجزائر بلديات : عين بنيان الشراقة سطاولى زرالدة الزائد على الولاية تربية النحل : تربية النحل المستقر مجموع الولاية تربية النحل الراعي مجموع الولاية مفارس الاشجار : مجموع الولاية مفارس الكروم : : الاغراس المطعمة والملحمة مجموع الولاية الاغراس ذات الجذور مجموع الولاية الكروم الاصلية مجموع الولاية الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على القيمة للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية | الايجارية | اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية (بالدينار) 3,30 0,55 10,62 1,77 D بدون تعريفة
2-800 بدون تعريفة بدون تعريفة 2,58 0,43 2,58 0,43 3,60 0,60 10,01 0,77 7,92 1,32 2.166
الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بسيطة 26 : دج بالبيوت 52 : دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : للنحل الراعي = 83 دج
1.000
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات و مجموعات البلديات الايجارية المساحية ولاية الاصنام دائرة الاصنام الاراضي : بلديات : الحبوب والزراعات الاصنام 3 الدورية … بوقدير 7,20 أولاد بن عبد القادر 3 أربعاء أولاد فارس 3 وادى الفضة 3 دائرة عين الدفلى بلديات : عين الدفلى 3,30 جليدة أهل الوادي 3,30 العبادية 4,62 العطاف 3,96 الخربة 4,62 عريب 4,62 روينة 4,62 دائرة مليانة بلديات : مليانة 3,96 خميس مليانة 3,96 وادي الشرفاء 3,96 دائرة تنس بلديات : بوزغاية 4,62 برج أبي الحسن 3,96 تا و قريت 6,30 زبوجة 3,30 تنس 9,30 دائرة ثنية الاحد بلديات : ثنية الاحد 1,38 العيون 2,67 الزائد على الولاية 0 الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى القيمة للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية (بالدينار) 0,50 1,20 0,50 0,50 0,50 0,55 0,55 0,77 0,66 0,77 0,77 0,77 0,66 66 , 0,66 0,77 0,66 1,05 1,05 1,55 0,23 0,46
1448 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات حقول الفصفصة : مجموع الولاية الزراعات الزهرية مجموع الولاية زراعة البقول : الخرشوف والجزر مجموعة 1 - الاراضي والطماطم واللوبيا الجيدة المسقية الخضراء والخضر الاخرى مجموعة 2 - الاراضي الأخرى المسقية مجموعة 3 - أراضي البور البطاطس مجموع الولاية الحدائق مجموع الولاية التبغ مجموع الولاية العدس مجموع الولاية القطن مجموع الولاية المروج مجموع الولاية اراضي الرعي مجموع الولاية الخشب : اشجار الفرنان مجموع الولاية الاشجار الاخرى مجموع الولاية الاغراس العطرية : العطرشة روزة مجموع الولاية الياسمين مجموع الولاية النارنج مجموع الولاية البارسطاريون مجموع الولاية البساتين : مجموع الولاية أشجار الزيتون I الاراضي المسقية
- 2 أراضي البور أشجار التين مجموع الولاية الحمضيات مجموع الولاية الفواكه المختلفة مجموع الولاية علب المائدة مجموع الولاية الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية على القيمة الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية (بالدينار)
500 يخفض الثلث من التعريفات المبينة جانبه عن الزراعات التي تغرس بين الاشجار
6,72 1,12 الربح عن كل قنطار صاف مجنى في الهكتار : من 1 الى غاية 18 : 0 دج زيادة عن 18 والى غاية 19 : 32,66 دج من 19 الى غاية 20 : 36 دج فوق 20 عن كل قنطار اضافي 121,66 من مردود الهكتار، زيادة 360 قدرها 59 دج 3,30 0,55 10,62 1,77 بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة 2800 بدون تعريفة بدون تعريفة 2,58 0,43 2,58 0,43 3,60 0,60 9,62 0,74 7,92 1,32
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات و مجموعات البلديات الايجارية المساحية تربية النحل : تربية النحل المستقر مجموع الولاية تربية النحل الراعي مجموع الولاية مغارس الاشجار مجموع الولاية مغارس الكروم : الاغراس المطعمة والملحمة مجموع الولاية الاغراس ذات الجذور مجموع الولاية الكروم الاصلية مجموع الولاية ولاية المدية دائرة المدية الاراضي : بلديات : الحبوب والزراعات برواقية الدورية رباعية 3 الزبيرية دائرة عين وسارة بلديتا : قصر الشلالة 3 سيدى العجل دائرة قصر البخاري بلديات : عين بوسيف 2,40 عزيز 3 ثلاثة دوائر 3 دائرة صور الغزلان بلديات : صور الغزلان 9 عين بسام 6 بئر غبالو 6 شلالة العذاورة 3 الهاشمية 0,96 الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى القيمة للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية (بالدينار) الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بسيطة 26 : دج بالبيوت 52 : دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : الراعية : 83 دج
0 بدون تعريفة 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50 1,50 I I 0,50 0,16
1450 الجريدة نوع الزراعات النواحي الفلاحية و مجموعات البلديات دائرة تابلاط بلديتا : السواقي تشايف الزائد على الولاية حقول الفصفصة مجموع الولاية الزراعات الزهرية مجموع الولاية زراعات البقول : مجموع الولاية الخرشوف والجزر مجموعة 1 - الاراضي والطماطم واللوبيا الجيدة المسقية الخضراء والخضر الشاطئية والساحلية الاخرى مجموعة 2 - الاراضي الأخرى المسقية مجموعة 3 - أراضي البور البطاطس مجموع الولاية الحدائق مجموع الولاية التبغ مجموع الولاية العدس مجموع الولاية القطن مجموع الولاية المروج مجموع الولاية اراضي الرعي مجموع الولاية الخشب : أشجار الفرنان مجموع الولاية الاشجار الاخرى مجموع الولاية الاغراس العطرية : المطرشة روزة مجموع الولاية الياسمين مجموع الولاية التاريج مجموع الولاية البارسطاريون مجموع الولاية الرسمية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية على القيمة الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية | الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية (بالدينار) 2,40 0,40 10,20 1,70
500 يخفض الثلث من التعريفات المبينة جانبه عن الزراعات التي 400 تغرس بين الاشجار
6,72 1,12 الربح عن كل قنطار صاف مجنى في الهكتار : من 1 الى غاية 18 : 0 دج زيادة عن 18 والى غاية 19 : 32,66 دج من 19 الى غاية 20 : 36 دج فوق 20 عن كل قنطار اضافي من مردود الهكتار، زيادة 31,66 قدرها 59 دج بدون تعريفة 3,30 0,55 10,62 1,77 بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة 2800 بدون تعريفة بدون تعريفة
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات و مجموعات البلديات الايجارية المساحية البساتين : أشجار الزيتون I 2 - الاراضي المسقية 2,58 2 الاراضي البور 2,58 اشجار التين مجموع الولاية 3,60 الحمضيات مجموع الولاية 10,01 الفواكه المختلفة مجموع الولاية 7,92 عنب المائدة مجموع الولاية تربية النحل : تربية النحل المستقر مجموع الولاية تربية النحل الراعي مجموع الولاية مفارس الاشجار مجموع الولاية مفارس الكروم : الاغرارس المطعمة والملحمة مجموع الولاية الاغراس ذات الجذور مجموع الولاية الكروم الاصلية مجموع الولاية ولاية تيزي وزو دائرة تيزي وزو الاراضي : بلدية : الحبوب والزراعات ذراع بن خدة 6 الدورية دائرة عزازقة بلديتا : فريحة 4,20 مقلع 4,80 ائرة برج منايل بلديات : برج منايل 4,22 شعبة العامر 4,62 دلس 4,62 سيدي داود 4,62 تا دمايت 4,62 الخاضعة - المميزات والعناصر الاخرى القيمة للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية (بالدينار) 0,43 . 0,43 0,60 0,77 1,32
الربح الصافي عن من كل كل عسالة مستغلة : بسيطة 26 : دج بالبيوت 52 : دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة :
- الراعية : 83 دج
بدون تعريفة I 0,70 0,80 0,77 9,77 0,77 0,77 0,77
1452 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات دائرة البويرة بلديتا : البويرة مشد الله دائرة ذراع الميزان بلديات : ذراع الميزان بوغني اعومر واضية تيزي غنيف دائرة الاخضرية . بلديات : الاخضرية بني عمران قادرية الزائد على الولاية حقول الفصفصة مجموع الولاية الزراعات الزهرية مجموع الولاية زراعات البقول : الخرشوف والجزر مجموعة 1 - الاراضي والطماطم واللوبيا الجيدة المسقية الخضراء والخضر الشاطئية والساحلية الاخرى مجموعة 2 - الاراضي الأخرى المسقية مجموعة 3 - الاراضي البور البطاطس مجموع الولاية الحدائق مجموع الولاية التبغ مجموع الولاية الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية على القيمة الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية (بالدينار) 6 I 6 I 6,96 1,16 3,96 0,66 3,96 0,66 3,96 0,66 3,96 0,66 4,20 0,70 6 I 4,80 0,80 0 0
يخفض الثلث من التعريفات المبينة جانبه عن الزراعات التي 500 تغرس بين الاشجار
6,72 1,12 الربح عن كل قنطار صاف مجني في الهكتار : من 1 الى غاية 18 : 0 دج زيادة عن 18 والى غاية 19-32,66 دج من 19 الى غاية 20 : 36 دج فوق 20 عن كل قنطار اضافي من مردود الهكتار، زيادة قدرها 59 دج
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات ومجموعات البلديات الايجارية المساحية العدس مجموع الولاية القطن مجموع الولاية المروج مجموع الولاية 3,30 أراضي الرعي مجموع الولاية 10,62 الخشب : أشجار الفرنان مجموع الولاية الاشجار الاخرى مجموع الولاية الاغراس العطرية : العطرشة روزة مجموع الولاية الياسمين مجموع الولاية النارنج مجموع الولاية البارسطاريون مجموع الولاية البساتين : أشجار الزيتون مجموع الولاية I - الاراضي المسقية 2,58 2 الاراضي البور 2,58
- أشجار التين مجموع الولاية 3,60 الحمضيات مجموع الولاية 10,01 الفواكه المختلفة مجموع الولاية 7,92 عنب المائدة مجموع الولاية تربية النحل : تربية النحل المستقر مجموع الولاية تربية النحل الراعي مجموع الولاية N مفارس الاشجار مجموع الولاية مغارس الكروم : الاغراس المطعمة والملحمة مجموع الولاية الاغراس ذات الجذور مجموع الولاية الكروم الاصلية مجموع الولاية الخاضعة . المميزات والعناصر الاخرى القيمة للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح | الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية (بالدينار) 1,66 بدون تعريفة 0,55 1,77 بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة 2.800 بدون تعريفة بدون تعريفة 0,43 0,43 0,60 0,77 1,32
الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : بسيطة 26 : دج بالبيوت 52 : دج الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة :
- الراعية : 83 دج
بدون تعريفة 1.000
/ 1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه ناحية قسنطينة عوامل قابلة للتطبيق النواحي الفلاحية على القيمة نوع الزراعات و مجموعات البلديات الايجارية الايجارية المساحية العقارية ولاية قسنطينة الاراضي : دائرة قسنطينة 9 1,50 الحبوب والزراعات دائرة مليلة 9 1,50 الدورية دائرة الميلة 6 I دائرة سكيكدة 9 1,50 الزائد على الولاية 0 0 1 حقول الفصفصة مجموع الولاية زراعات البقول : الخرشوف دائرات القل وجيجل والميلية وسكيكدة الزائد على الولاية الطماطم دائرات : قسنطينة والقل وجيجل والميلية وسكيكدة الزائد على الولاية الطماطم الصناعية مجموع الولاية الزراعات المختلفة مجموع الولاية البطاطس دائرات : القل - جيجل الميلية - سكيكدة الزائد على الولاية القطن مجموع الولاية العدس مجموع الولاية الفول السوداني مجموع الولاية اللتبغ للتدخين مجموع الولاية التبغ للنفة والمضغ دائرة عين مليلة الزائد على الولاية الحدائق مجموع الولاية 21 3,50 المروج مجموع الولاية 12 2 الحلفاء مجموع الولاية 6 I أراضي الرعي مجموع الولاية 24 4 الخشب : أشجار الفرنان دائرات : القل - الميلية وقسنطينة 12 2 الزائد على الولاية 0 0 البساتين : الحمضيات مجموع الولاية 19,50 1,50 الشجار الزيتون 4 مجموع الولاية 9 1,50 الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة (بالدينار) بدون تعريفة 470 يخفض الثلثان من التعريفات بدون تعريفة المبينة جانبه عن الزراعات التي تغرس بين الأشجار
بدون تعريفة بدون تعريفة
1,20
15,40
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات أشجار التين مجموع الولاية النخيل مجموع الولاية البساتين المختلفة مجموع الولاية عنب المائدة مجموع الولاية تربية النحل مجموع الولاية مغارس الكروم مجموع الولاية مغارس الاشجار مجموع الولاية ولاية عنابة الاراضي : دائرة عنابة الحبوب والزراعات دائرة العوينات الدورية دائرة قالمة دائرة سوق أهراس الزائد على الولاية حقول الفصفصة دائرة عنابة دائرة قالمة الزائد على الولاية زراعات البقول الخرشوف دائرات سوق أهراس وعنابة والقالة وقالمة الزائد على الولاية الطماطم دائرات عنابة وقالمة وسوق أهراس الزائد على الولاية الطماطم الصناعية دائرة عنابة الزائد على الولاية الزراعات المختلفة مجموع الولاية عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على القيمة للضريبة على التي تتخذ الحساب الارباح الايجارية | الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية (بالدينار) 6 I بدون تعريفة 9 1,50
الربح الصافي عن كل عسالة مستغلة : العسالة بالبيوت المتحركة 40 دج العسالة من الفرنان = 20 دج القيمة التجارية لكل عسالة : بالبيوت المتحركة = 80 دج من الفرنان = 30 دج
13,60 الورشات الشعبية للتشجير والمكتب الوطني الاشغال الغابات) 12 2 9 1,50 12 2 0 0
بدون تعريفة
بدون تعريفة
بدون تعريفة
1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات البطاطس دوائر : عنابة وقالمة وسوق أهراس الزائد على الولاية. القطن مجموع الولاية العدس مجموع الولاية الفول السوداني دائرة القالة الزائد على الولاية التبغ للتدخين مجموع الولاية التبغ للنفة والمضغ مجموع الولاية الحدائق مجموع الولاية المروج والمراعي دائرة سوق أهراس دائرة قالمة دائرة عنابة دائرة القالة الزائد على الولاية الحلفاء مجموع الولاية أراضي الرعي مجموع الولاية الخشب : أشجار الفرنان مجموع الولاية البساتين : الحمضيات مجموع الولاية أشجار الزيتون مجموع الولاية أشجار التين مجموع الولاية النخيل مجموع الولاية البساتين المختلفة مجموع الولاية عنب المائدة مجموع الولاية تربية النحل مجموع الولاية مغارس الكروم مجموع الولاية عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على القيمة للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية | الايجارية | اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية (بالدينار)
بدون تعريفة 21 3,5 6 I 9 1,5 24 4 9 1,5 0 0 6 I 24 4 0 0 19,5 1,5 0 0 6 I 0 0 9 1,5 لربح عن كل عسالة مستغلة : العسالة ذات البيوت المتحركة = 40 دج العسالة ذات البيوت من الفرنان = 20 دج القيمة التجارية لكل عسالة : بالبيوت المتحركة 80 دج من الفرنان = 30 دج
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات و مجموعات البلديات الايجارية المساحية ولاية سطيف الاراضي : الحبوب والزراعات الدورية مجموع الولاية 0 حقول الفصفصة مجموع الولاية زراعات البقول الخرشوف دائرتا بجاية وسيدي عيش الزائد على الولاية الطماطم دائرة بجاية الزائد على الولاية الطماطم الصناعية مجموع الولاية الزراعات المختلفة مجموع الولاية التبغ للتدخين مجموع الولاية التبغ للمضغ والنفة مجموع الولاية الحدائق مجموع الولاية 21 المروج والمراعي مجموع الولاية 30 الحلفاء مجموع الولاية 6 اراضي الرعى مجموع الولاية 24 الخشب : أشجار الفرنان مجموع الولاية 0 البساتين : الحمضيات مجموع الولاية 19,5 أشجار الزيتون دائرة بجاية بلديات : توجة برباشة τ8 القصر راس أوقاس درقينة قنديرة 12 سوق الاثنين تا سكريوت تيشي الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى القيمة للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية (بالدينار)
بدون تعريفة
بدون تعريفة بدون تعريفة
بدون تعريفة بدون تعريفة 3,50
I
1,50
1458 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات دائرة سيدي عيش دائرة أقبو الزائد على الولاية اشجار التين دائرة بجاية بلديات : توجة برباشة القصر دائرة أقبو الزائد على الولاية النخيل مجموع الولاية البساتين المختلفة مجموع الولاية عنب المائدة مجموع الولاية تربية النحل : مجموع الولاية مفارس الكروم مجموع الولاية البطاطس دائرة بجاية الزائد على الولاية القطن مجموع الولاية العدس مجموع الولاية الفول السوداني مجموع الولاية الاراضي : ولاية الأوراس الحبوب والزراعات الدورية مجموع الولاية حقول الفصفصة مجموع الولاية زراعات البقول الخرشوف مجموع الولاية الطماطم دائرات أريس وبريكة وبسكرة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على القيمة للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية الايجارية اساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية المساحية (بالدينار) 15 2,50 τ8 3 12 2 6 I 9 1,5 0 0 0 0 9 1,50 0 الربح عن كل عسالة مستغلة : العسالة ذات البيوت المتحركة = 40 دج العسالة من الفرنان = 20 دج لقيمة التجارية لكل عسالة : بالبيوت المتحركة = 80 دج من القرنان = 30 دج …
18 3 بدون تعريفة بدون تعريفة
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات و مجموعات البلديات الايجارية المساحية الزائد على الولاية الطماطم الصناعية مجموع الولاية الزراعات المختلفة مجموع الولاية البطاطس دوائر : باتنة وبريكة ومروانة واريس الزائد على الولاية القطن مجموع الولاية العدس مجموع الولاية الفول السوداني مجموع الولاية التبغ للتدخين مجموع الولاية التبغ للمضغ والنفة مجموع الولاية الحدائق مجموع الولاية 21 المروج مجموع الولاية 0 الحلفاء مجموع الولاية 6 المراعي مجموع الولاية 24 الخشب : اشجار القرنان مجموع الولاية 0 الحمضيات مجموع الولاية أشجار الزيتون مجموع الولاية 12 أشجار التين مجموع الولاية 6 النخيل دائرة بسكرة بلديات : بسكرة ، فلياش بوشقرون ، ليشانة ، شتمة ، الدروع، سريانة الدوسن، فوغالة، برج بن عزوز، أولاد جلال ، 6 أو ماش، مقلوب ، أورلال، المخادمة مليلي طولقة ، الحوش ، فرفار، ليوة زريبة الوادي عين الناقة ) سيدى عقبة 3 سيدي خالد 0 الزائد على الولاية 3 القيمة الخاضعة المميزات والعناصر الأخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية (بالدينار) بدون تعريفة بدون تعريفة
بدون تعريفة بدون تعريفة 3,50 I
I I 0,5
0,5
1460 الجريدة النواحي الفلاحية نسوع الزراعات و مجموعات البلديات الفواكه المختلفة مجموع الولاية عنب المائدة مجموع الولاية تربية النحل مجموع الولاية مغارس الكروم مجموع الولاية ولاية وهران الاراضي دائرتا : الحبوب والزراعات سيدي بلعباس الدورية التلاغ الزائد على الولاية حقول الفصفصة مجموع الولاية الزراعات الزهرية مجموع الولاية زراعات البقول الخرشوف مجموع الولاية الجزر مجموع الولاية الكرنب مجموع الولاية القرنبيط مجموع الولاية الفول الاخضر مجموع الولاية البطيخ مجموع الولاية اللفت مجموع الولاية البصل اليابس مجموع الولاية البطاطه الحلوة مجموع الولاية الكراث مجموع الولاية الفلفل مجموع الولاية الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية على القيمة الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية (بالدينار) 9 1,5
الربح عن كل عسالة مستغلة : عسالة ذات بيوت متحركة = 40 دج عسالة من الفرنان = = 20 دج القيمة التجارية لكل عسالة : عسالة ذات بيوت متحركة = 80 دج عسالة من الفرنان = 30 دج
ناحية وهران 12 2 6 I 0 0 440 المسقية (غير المسقية بدون تعريفة) بدون تعريفة 940 تخفيض التعريفات بمقدار 1240 60 % عن زراعة البقول بين 770 الاشجار 1430
1820 1300 2490 1810 1860 1430
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات و مجموعات البلديات الايجارية المساحية البطاطس مجموع الولاية الطماطم الباكرة مجموع الولاية الطماطم الموسمية مجموع الولاية التبغ للتدخين والتبغ للنفة والمضغ مجموع الولاية الشمندر مجموع الولاية القطن مجموع الولاية الارز مجموع الولاية العدس مجموع الولاية الحدائق مجموع الولاية 15 المروج مجموع الولاية 48 أراضي الرعي مجموع الولاية 24 الحلفاء مجموع الولاية الخشب : أشجار الفرنان مجموع الولاية 0 الاشجار الاخرى مجموع الولاية 0 الاغراس العطرية مجموع الولاية البساتين : الحمضيات مجموع الولاية 14,17 أشجار الزيتون بلديات : المحمدية ، بوهني عكاز ، مقطع الدوز ، سيق 12,90 الزائد على الولاية 33,06 الفواكه المختلفة الأجاص والتفاح مجموع الولاية 10,50 المشمش والخوخ والبرقوق والكرز مجموع الولاية 16,98 التين مجموع الولاية 16,74 مغارس الاشجار مجموع الولاية مغارس الكروم مجموع الولاية الكروم الاصلية مجموع الولاية عنب المائدة مجموع الولاية القيمة الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية (بالدينار) 1270 3180 1230 بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة 2,50
مستأجر الارض : 15 دج )
بدون تعريفة 1,09 2,15 5,51 1,75 2,83 2,79 1.610 بدون تعريفة بدون تعريفة
1462 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات تربية النحل : مجموع الولاية النخيل مجموع الولاية ولاية مستغانم الاراضي : دوائر : الحبوب والزراعات سيدي على الدورية وادي رهيو غليزان الزائد على الولاية حقول الفصفصة مجموع الولاية الزراعات الزهرية مجموع الولاية زراعات البقول : الخرشوف مجموع الولاية الجزر مجموع الولاية الكرنب مجموع الولاية القرنبيط مجموع الولاية الفول الاخضر مجموع الولاية البطيخ مجموع الولاية اللفت مجموع الولاية البصل اليابس مجموع الولاية البطاطة الحلوة مجموع الولاية الكراث مجموع الولاية الفلفل مجموع الولاية البطاطس مجموع الولاية الطماطم الباكرة مجموع الولاية الطماطم الموسمية مجموع الولاية التبغ للتدخين والنفة مجموع الولاية الشمندر مجموع الولاية القطن مجموع الولاية الارز مجموع الولاية العدس مجموع الولاية الحدائق مجموع الولاية المروج مجموع الولاية أراضي الرعي مجموع الولاية الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه. عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية على القيمة الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحسناب الارباح الايجارية | الايجارية | أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية (بالدينار) الربح عن كل عسالة مستغلة : بالبيوت : 111,28 دج بدون تعريفة 6 I 6 I 6 I 0 0 440 المسقية ( غير المسقية بدون تعريفة) بدون تعريفة 940 يخفض 60 % عن زراعات البقول 1240 التي تغرس بين الاشجار
1430
1820 1300 2490 1810 1860 1430 1270 3180 1230 بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة 250 للقنطار بدون تعريفة 15 2,50 48 8 24 4
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات ومجموعات البلديات الحلفاء مجموع الولاية الخشب : أشجار الفرنان مجموع الولاية الاشجار الاخرى مجموع الولاية الاغراس العطرية البساتين : الحمضيات مجموع الولاية. أشجار الزيتون بلديات : بوقيراط المطمر، حسين الهاشم الحمادنة، وادى رهيو، يلل وايرزان تيغنيف ، غليزان، جديوية الزائد على الولاية الفواكه المختلفة : الأجاص والتفاح مجموع الولاية المشمش والبرقوق والخوخ والكرز مجموع الولاية التين مجموع الولاية مغارس الاشجار مجموع الولاية مغارس الكروم مجموع الولاية الكروم الاصلية مجموع الولاية عنب المائدة مجموع الولاية تربية النحل مجموع الولاية النخيل مجموع الولاية ولاية سعيدة الاراضي : الحبوب والزراعات الدورية مجموع الولاية الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخسرى على القيمة للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية | الايجارية | أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية 0 العقارية (بالدينار) الربح عن كل طن مجنى : مستأجر الارض : 15 دج ..
بدون تعريفه 14,17 1,09 12,90 2,15 33,06 5,51 10,50 1,75 16,98 2,83 16,74 2,79 1610 بدون تعريفة بدون تعريفة
الربح عن كل عسالة مستغلة : عسالة بالبيوت : 111,28 دج بدون تعريفة
1464 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات حقول الفصفصة مجموع الولاية الزراعات الزهرية مجموع الولاية زراعات البقول : الخرشوف مجموع الولاية الجزر مجموع الولاية الكرنب مجموع الولاية القرنبيط مجموع الولاية الفول الاخضر مجموع الولاية البطيخ مجموع الولاية اللفت مجموع الولاية البصل اليابس مجموع الولاية البطاطه الحلوة مجموع الولاية الكراث مجموع الولاية الفلفل مجموع الولاية البطاطس مجموع الولاية الطماطم الباكرة مجموع الولاية الطماطم الموسمية مجموع الولاية التبغ للتدخين والتبغ للنفة والمضغ مجموع الولاية الشمندر مجموع الولاية القطن مجموع الولاية الارز مجموع الولاية العدس مجموع الولاية الحدائق مجموع الولاية المروج مجموع الولاية أراضي الرعى مجموع الولاية الحلفاء مجموع الولاية الخشب : أشجار الفرنان مجموع الولاية الاشجار الاخرى مجموع الولاية الاغراس العطرية مجموع الولاية البساتين : الحمضيات مجموع الولاية أشجار الزيتون مجموع الولاية الفواكه المختلفة الاجاص والتفاح مجموع الولاية المشمش والخوخ والبرقوق والكرز مجموع الولاية الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه . عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية على القيمة الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية | الايجارية | أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية العقارية (بالدينار) 440 المسقية ( غير المسقية بدون بدون تعريفة تعريفة) 940 تخفض التعريفات بمقدار 60 % 1240 عن زراعة البقول بين 770 الاشجار .. 1430
1820 1300 2490 1810 1860 1430 1270 3180 1230 بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة 15 2,50 0 0 12 2 الربح عن كل طن محصود : مستأجر الارض : 15 دج 0 0 0 0 بدون تعريفة 0 0 33,06 5,51 10,50 1,75 16,98 2,83
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات و مجموعات البلديات الايجارية المساحية التين مجموع الولاية مغارس الاشجار مجموع الولاية مغارس الكروم مجموع الولاية الكروم الاصلية مجموع الولاية عنب المائدة مجموع الولاية تربية النحل مجموع الولاية النخيل 0,12 الاراضي ولاية تيارت الحبوب والزراعات بلدية : رحوية I 6 الدورية الزائد على الولاية 0 حقول الفصفصة مجموع الولاية الزراعات الزهرية مجموع الولاية زراعات البقول : الخرشوف مجموع الولاية الجزر مجموع الولاية الكرنب مجموع الولاية القرنبيط مجموع الولاية الفول الاخضر مجموع الولاية البطيخ مجموع الولاية اللفت مجموع الولاية البصل اليابس مجموع الولاية البطاطه الحلوة مجموع الولاية الكراث مجموع الولاية الفلفل مجموع الولاية البطاطس مجموع الولاية الطماطم الباكرة مجموع الولاية الطماطم الموسمية مجموع الولاية التبغ للتدخين والتبغ للنفة والمضغ مجموع الولاية الشمندر مجموع الولاية القطن مجموع الولاية الارز مجموع الولاية . العدس مجموع الولاية القيمة الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية (بالدينار) بدون تعريفة 1.610 بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة الربح عن كل عسالة مستغلة : عسالة بالبيوت : 111,28 دج 0,02 I
440 المسقية ) غير المسقية بتون تعريفة ) 940 تخفض التعريفات بنسبة 60% 1240 عن زراعة البقول التي تغرس 770 بين الاشجار 1430
1820 1300 2490 1810 1860 1430 1270 3180 1230 بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة
1466 الجريدة النواحي الفلاحية نوع الزراعات و مجموعات البلديات الحدائق مجموع الولاية المروج مجموع الولاية أراضي الرعي مجموع الولاية الحلفاء مجموع الولاية الخشب : أشجار الفرنان مجموع الولاية الاشجار الاخرى مجموع الولاية الاغراس العطرية مجموع الولاية البساتين الحمضيات مجموع الولاية أشجار الزيتون مجموع الولاية الفواكه المختلفة : الاجاص والتفاح مجموع الولاية المشمش والخوخ والبرقوق والكرز مجموع الولاية التين مجموع الولاية مفارس الاشجار مجموع الولاية مغارس الكروم مجموع الولاية الكروم الاصلية مجموع الولاية عنب المائدة مجموع الولاية تربية النحل مجموع الولاية النخيل مجموع الولاية ولاية تلمسان الاراضي دائرة : الغزوات الحبوب والزراعات الدورية. الزائد على الولاية حقول الفصفصة مجموع الولاية الزراعات الزهرية مجموع الولاية الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى على القيمة للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية العقارية | أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة المساحية الايجارية (بالدينار) 15 2,50 0 0 24 4 الربح عن كل طن محصود : مستأجر الارض : 15 دج 0 0
بدون تعريفة 0 0 33,06 5,51 10,50 1,75 16,98 2,83 0 0 1610 بدون تعريفة بدون تعريفة
الربح عن كل عسالة مستغلة : عسالة بالبيوت : 111,28 دج بدون تعريفة 6 I 0 0 440 المسقية ( غير المسقية بدون بدون تعريفة تعريفة )
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 عوامل قابلة للتطبيق الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على نوع الزراعات و مجموعات البلديات الايجارية المساحية زراعات البقول : الخرشوف مجموع الولاية الجزر مجموع الولاية الكرنب مجموع الولاية القرنبيط مجموع الولاية الفول الاخضر مجموع الولاية البطيخ مجموع الولاية اللغت مجموع الولاية البصل اليابس مجموع الولاية البطاطه الحلوة مجموع الولاية الكراث مجموع الولاية الفلفل مجموع الولاية البطاطس مجموع الولاية الطماطم الباكرة مجموع الولاية الطماطم الموسمية مجموع الولاية التبغ للتدخين والنفة والمضغ مجموع الولاية الشمندر مجموع الولاية القطن مجموع الولاية الارز مجموع الولاية العدس مجموع الولاية الحدائق مجموع الولاية 15 المروج مجموع الولاية 24 أراضي الرعي مجموع الولاية 12 الحلفاء مجموع الولاية الخشب : أشجار الفرنان مجموع الولاية الانواع مجموع الولاية 0 الاخرى الاغراس العطرية مجموع الولاية 0 البساتين : الحمضيات مجموع الولاية 14,17 أشجار الزيتون مجموع الولاية 33,06 الفواكه المختلفة : الاجاص والتفاح مجموع الولاية 10,50 الخاضعة المميزات والعناصر الاخرى القيمة للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح الايجارية | أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية (بالدينار) 940 تخفض التعريفات بنسبة 60% 1240 عن زراعة البقول التي تغرس 770 بين الاشجار .. 1430
1820 1300 2490 1810 1860 1430 1270 3180 1230 بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة بدون تعريفة 2,50
الربح عن كل طن محصود : مستأجر الارض : 15 دج
بدون تعريفة 1,09 5,51 1,75
1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه عوامل قابلة للتطبيق | الارباح الاجمالية النواحي الفلاحية على القيمة الخاضعية المميزات والعناصر الاخرى نوع الزراعات و مجموعات البلديات الايجارية المساحية المشمش والخوخ والبرقوق والكرز مجموع الولاية 16,98 التين مجموع الولاية 16,74 مغارس الاشجار مجموع الولاية مغارس الكروم مجموع الولاية الكروم الاصلية مجموع الولاية عنب المائدة مجموع الولاية تربية النحل مجموع الولاية ولاية الساورة النخيل مجموع الولاية 0,12 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « التحويل والارسال »
- ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 68-98 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم -71 20 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 II المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام | 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين للضريبة على التي تتخذ لحساب الارباح | الايجارية أساس الهكتار الاجمالية الخاضعة للضريبة العقارية (بالدينار) 2,83 2,79 1.610 بدون تعريفة بدون تعريفة
الربع عن كل عسالة مستغلة : عسالة بالبيوت : 111,28 دج 0,02 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية
الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة وبمقتضى المرسوم رقم 72-43 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن انشاء المدرسة المركزية للبريد والمواصلات وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1392 الموافق 12 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم وسير المدرسة المركزية للبريد والمواصلات ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للدخول الى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « التحويل والارسال ». وتجرى الاختبارات يوم 27 يناير سنة 1974 في مراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة. وينتهى التسجيل في قوائم الترشيح في 15 ديسمبر سنة 1973 • المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المعروضة باربعمائة (400) . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه، الحاصلين على شهادة التعليم العام أو شهادة مدرسية معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند اول يناير سنة 1974. المادة 4 : يمكن أن يؤخر الجد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 35 سنة. ويؤخر هذا الحد كذلك بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 5 : تمنح استثناءات من تقديم الشهادات وزيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه المادة 6 : تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق التالية : I طلب للمشاركة موقع من طرف المترشح ، 2 مضمون شهادة الميلاد . 3 شهادة الجنسية ، للجمهورية الجزائرية 1409 -4 نسخة طبق الاصل للشهادة أو الدبلوم ، وعند الاقتضاء : 5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية . 6 مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل
- اختبار حول موضوع عام ساعتان 2 جبر وحساب 3 ساعات 3 هندسة ساعتان 3 اختبار في اللغة الوطنية ساعة واحدة- المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقط في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية. وبعد تطبيق العوامل يجب أن يكون المترشح قد حصل على 80 نقطة في مجموع الاختبارات .. ويوجد البرنامج المفصل للاختبار في الجبر والحساب والهندسة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 9 : يشتمل الاختبار في اللغة الوطنية على شلات مجموعات من التمارين : المجموعة الاولى وتنقط من صفر الى 8، تشتمل على نص متبوع بأسئلة بسيطة ،
- المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة نحوية ولغوية جارية الاستعمال المجموعة الثالثة وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة تكون محل تحرير فقرة . وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة من الموظفين المذكورين بعده : الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات، أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير الموظفين والتكوين المهني أو ممثله، مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير البريد أو ممثله مدير المصالح المالية أو ممثله مدير استغلال المواصلات أو ممثله ، مدير تجهيز المواصلات أو ممثله
1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1393 ه ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أى عضو اختصاصي في التعليم المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد . المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .. المادة 13 : يوضع التلاميذ الناجحون نهائيا على أثر انتهاء الدروس تحت تصرف الادارة ويعينون في أحد المناصب الشاغرة بالتراب الوطني. وفى حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 14 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شوال عام 1393 الموافق 5 نوفمبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان الكاتب العام حسين طيبي اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر المقاولة في الاشغال العمومية « أحمد عيساوي ، التي اختارت مدينة عنابة كموطن لها نهج آنجو رقم 6، متعهدة الصفقة رقم 73 المصادق عليها من قبل والى سعيدة بتاريخ 30 مارس سنة 1973 والمتعلقة ببناء حى إدارى بمشرية، لان تزيد في عدد المستخدمين فى الورشة وأن تسرع في الاشغال المباشر فيها بموجب أمر المصلحة رقم 581/72/1 بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1972 وذلك خلال أجل عشرة (10) ايام من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. تنذر المقاولة في الاشغال العمومية « أحمد عيساوى » التي اختارت مدينة عنابة كموطن لها نهج آنجو رقم 6، متعهدة الصفقة رقم 48 المصادق عليها من قبل والى سعيدة بتاريخ 30 اكتوبر سنة 1972 والمتعلقة ببناء ثانوية للتعليم الاصلى بالبيض، لان تزيد في عدد المستخدمين في الورشة وأن تسرع | في الاشغال المباشر فيها بموجب أمر المصلحة رقم 579/72/1 بتاريخ 13 مارس سنة 1973 وذلك خلال اجل عشرة (10) ايام من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار فستطبق عليها المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. تنذر المقاولة العامة للاشغال العمومية ومواد البناء، عسلاوي عبد السلام نهج باب القصر، بشار الساورة) متعهدة الصفقة المؤرخة في 19 مارس سنة 1971 المصادق عليها في اول ابريل سنة 1971 من قبل والى الساورة والمتعلقة باشغال بناء ملعب مدرسي مع قاعة لحفظ الثياب بمدينة أدرار، لان تستأنف الاشغال في اجل قدره عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار، فستطبق عليها تدابير القمع المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الخاصة. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر