قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19–63 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2021
المادة 2
فتح المادةيضمن الصندوق تمويل النفقات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2021
المادة 3
فتح المادةيجب ألاّ تستعمل الموارد والمخصصات الممنوحة للاتحاديات الرياضية الوطنية والتمويل المرتبط بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي الممنوح من الصندوق إلاّ للأغراض التي منح من أجلها.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على رياضيي النخبة والمستوى العالي المستفيدين من تمويل الصندوق، الاستجابة للشروط الآتية :
– أن يكونوا منخرطين في نادٍ،
– أن يتحصلوا على إجازات دولية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– أن يرخص لهم من الاتحادية الوطنية الرياضية المعنية للمشاركة في المنافسات القارية أو الجهوية أو الدولية في إطار تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2021
المادة 5
فتح المادةتمنح المخصّصات للاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021، من طرف وزير الشباب والرياضة على أساس دفتر الأعباء الملحق بهذا القرار .
يتعين وجوبا على رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية وأمينها العام وأمين الخزينة التوقيع على دفتر الأعباء.
المادة 6
فتح المادةتحدث لدى وزير الشباب والرياضة لجنة للمتابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 ”.
تحدد مهام وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة المنصوص عليها أعلاه، بموجب مقرر من وزير الشباب والرياضة.
المادة 7
فتح المادةتحدد الأعمال المموّلة من الصندوق في اتفاقيات البرامج التي تعدها وزارة الشباب والرياضة، وتحدد فيها برامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي والأهداف المسطرة وكذا آجال الانجاز.
يمكن أن يكون هذا البرنامج، محل تعديل أو تحيين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 8
فتح المادةيعدّ وزير الشباب والرياضة حصيلة سنوية تبيّن مبالغ التمويل والمخصّصات الممنوحة التي يرسلها إلى وزير المالية .
المادة 9
فتح المادةتضمن المصالح المركزية التابعة لوزارة الشباب والرياضة متابعة تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في اتفاقيات برامج التحضير ومراقبة استعمال التمويل والمخصصات الممنوحة.
وبهذه الصفة، تؤهل المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة لمطالبة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بكل الوثائق أو المستندات المحاسبية الضرورية لممارسة المراقبة.
المادة 10
فتح المادةتتم إعادة المخصصات والمبالغ الممنوحة للاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية غير المستعملة جزئيا أو كليا، وكذا المبالغ المتبقية من طرف الاتحاديات، إلى الصندوق.
يمكن الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة على أساس تقرير مفصل من مصالحها المختصة، اتخاذ كل التدابير الضرورية قصد استعادة المبالغ بكل الوسائل الملائمة.
المادة 11
فتح المادةيخضع استعمال التمويل والمخصصات الممنوحة بعنوان الصندوق لأجهزة مراقبة الدولة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة .2020 وزير المالية وزير الشباب والرياضة أيمن بن عبد الرحمان سيدعلي خالدي الملحق دفتر أعباء يحدد التزامات الاتحايات الرياضية الوطنية المعنية للاستفادة من المخصصات المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد التزامات الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية للاستفادة من المخصصات المرتبطة بتنفيذ برامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي في إطار اتفاقيات البرامج التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة لتغطية النفقات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه“ الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 .“
المادة 2
فتح المادةتلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بتنفيذ بنود دفتر الأعباء هذا.
يتعيّن على رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية وأمنائها العامين وأمناء الخزينة، توقيع دفتر الأعباء هذا.
الفصل الثاني الأعمال المتكفل بها في إطار المخصصات الممنوحة للاتحاديات الرياضية الوطنية لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021
المادة 3
فتح المادةتٌوجّه المخصصات الممنوحة إلى الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية لضمان تمويل النفقات المرتبطة بالتكفل بما يأتي :
– التعويضات اليومية ومرتب رياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي المنصوص عليهم في أحكام المادة 59 من القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
– مرتب المدربين الأجانب ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقلاتهم، 14 سبتمبر سنة 2020 م
– مرتب مستخدمي التأطير التقني والطبي الأجنبيين ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقلاتهم،
– مصاريف المهمات والتنقلات والتأشيرات وتذاكر السفر لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي،
– مصاريف النقل،
– مصاريف إيواء وإطعام رياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي،
– مصاريف التأمين (العتاد ورياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي)،
– اقتناء وصيانة العتاد والتجهيزات الرياضية والطبية،
– مِنح تكوين وتحضير وتحسين المستوى الرياضي لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي،
– مصاريف المتابعة الطبية واسترجاع القوى،
– اقتناء المواد الصيدلانية والمكملات الغذائية،
– مصاريف العبور والرسوم والحقوق الجمركية، عند الاقتضاء،
– مصاريف تأجير المنشآت القاعدية الرياضية،
– مصاريف تأجير العتاد الرياضي،
– التكاليف الملحقة (الماء والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت).
الفصل الثالث التزامات الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021
المادة 4
فتح المادةتلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية من أجل الاستفادة من المخصصات الممنوحة من الصندوق، بما يأتي :
– المشاركة في كل المنافسات الرّسمية لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي على المستويين الوطني والدولي،
– التسيير بكيفية صارمة وشفافة للتمويل والوسائل الضرورية لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي، 26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م
– إبلاغ المصالح المختصة المركزية بوزارة الشباب والرياضة بكل الوثائق والمعلومات من أجل تطبيق ومتابعة بنود دفتر الأعباء هذا،
– الامتثال في كل وقت للمراقبة والتفتيش التي تضطلع بهما الإدارة المركزية المكلفة بالشباب والرياضة أو كل السلطات الأخرى المؤهلة، –إرسال كل الوثائق والملفات التي تطلبها وزارة الشباب والرياضة لتطبيق ومتابعة بنود دفتر الأعباء هذا.
المادة 5
فتح المادةتلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بتطبيق الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الأعباء هذا، تحت طائلة الحرمان من المخصصات المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية من أجل الاستفادة من مخصصات التنقلات والنقل والإيواء كما هو منصوص عليه في المطات 4 و 5 و 6 من المادة 3 أعلاه، بتقديم برنامج سنوي لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي إلى الوزير المكلف بالشباب والرياضة، توافق عليه مصالح وزارة الشباب والرياضة، يحدد بدقة ما يأتي :
– رزنامة المنافسات التحضيرية الوطنية والدولية،
– عدد الفرق والتعداد المقحم بالنسبة لكل نوع من المنافسة،
– تكلفة التذاكر وطبيعة وسائل النقل سواء عن طريق البر أو الجو،
– عدد رياضي النخبة والمستوى العالي وعدد تنقلاتهم حسب المنافسات الوطنية والدولية،
– عدد مستخدمي التأطير الرياضي المعني بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي،
– التكلفة الإجمالية التقديرية لمصاريف إيواء وإطعام رياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي بمناسبة التنقلات بعنوان المنافسات الوطنية والدولية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
المادة 7
فتح المادةتلزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بتقديم ملف خروج كل فريق وطني أو رياضي أو مستخدمي التأطير الرياضي الواجب تنقلهم إلى الخارج لموافقة وزارة الشباب والرياضة.
المادة 8
فتح المادةتلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية بإرسال تقرير كل ثلاثة (3) أشهر إلى وزارة الشباب والرياضة يسطر الأعمال الملتزم بها ومستوى تنفيذ برنامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي والنفقات المرتبطة بها ويرفق بكل الوثائق والأوراق المطلوبة.
المادة 9
فتح المادةتلزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بالنسبة لكل فريق وطني أو رياضي بتوفير مدرب مؤهل يحوز شهادة أو إجازات طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةتلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بالتكفل بمنحة تكوين وتحضير وتحسين المستوى الرياضي لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومستخدمي التأطير الرياضي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .2021
المادة 11
فتح المادةتلتزم الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية عن طريق الجهاز المؤهل بإعادة المبالغ المتبقية والمبالغ غير المستعملة، إلى الصندوق .
المادة 12
فتح المادةيكون كل تعديل أو تتمة لدفتر الأعباء هذا، محل ملحق تعدّه وزارة الشباب والرياضة، ويوقّعه رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية وأمناؤها العامون وأمناء الخزينة، ويوافق عليه بالاشتراك وزير المالية ووزير الشباب والرياضة .
المادة 13
فتح المادةيؤدي عدم تطبيق بنود دفتر الأعباء هذا، إلى توقيف أو إلغاء المخصصات.
حرّر بالجزائر في… قرئ وصودق عليه رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية الأمين العام أمين الخزينة رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.