قرارات مقررات، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنية النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات التيل : IMPOFDZ الارسال 65 180 65 ثمن النسخة الاصليه 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية الناظورة ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 433 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية قرطوفة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية .. 433
432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية السبت ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية . 433 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي البلدية | عين الذهب ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية . 433 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية توسنينة (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية. 433 مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء فى المجلس الشعبي لبلدية توسنينة ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية. 433 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية مغيلة (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية. 434 مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبى لبلدية مغيلة ولاية تيارت من مهامهما الانتخابية. 434 مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمنان اقصاء عضوين فى المجلس الشعبى لبلدية عين دزاريت ولاية تيارت من مهامهما الانتخابية. 434 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية قصر الشلالة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. 434 مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير ألقاب. 434 قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يحدد تاريخ تجنيد أفواج صف سنة 1987. 464 وزارة الثقافة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق الرامي الى انشاء شركة مختلطة الاقتصاد. 464 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة باعمال السياحة حق استغلال الشواطيء التابعة للاملاك العمومية البحرية. 470 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 474 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 . الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوي للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 477 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 478
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 مَرَاسِيم مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 | الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية الناظورة ولاية تيارت من مهامه الانتخابية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد بوعلام مهدان بصفته رئيسا للمجلس الشعبى لبلدية الناظورة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية . مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية قرطوفة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد حبيب مغوفل، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية قرطوفة (ولاية تيارت) من مهامه | الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية السبت ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. ة بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد محمد ضربان، بصفته نائبا أول لرئيس المجلس | الشعبي لبلدية السبت ولاية تيارت من مهامه | الانتخابية. فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الثانى لرئيس المجلس الشعبي البلدية عين الذهب ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد عيسى صافي، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي البلدية عين الذهب (ولاية تيارت) من مهامه الانتخابية.
- مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية توسنينة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد محمد الاقرع بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية توسنينة (ولاية تيات من مهامه الانتخابية . مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 تتضمن اقصاء أعضاء فى المجلس الشعبي البلدية توسنينة ولاية تيارت من مهامهم الانتخابية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد منصور محروز بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية توسنينة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية.
434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية محمد عرارية، بصفته عضوا في المجلس الشعبي عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد البلدية مغيلة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. ناصر حميد، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية توسنينة (ولاية تيارت) من مهامه | مرسومان مورخان في 29 جمادى الثانية عام 1407 الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد خلف الله بن ويس، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية توسنينة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية . بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد الساسي كرم، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية توسنينة (ولاية تيات) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء | النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مغيلة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية تمام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد أحمد قلت بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مغيلة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية . مرسومان مؤرخان في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمنان اقصاء عضوين فى المجلس الشعبي البلدية مغيلة ولاية تيارت من مهامهما الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد جيلالي باشو، بصفته عضوا فى المجلس الشعبي البلدية مغيلة (ولاية تيارت من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد | الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمنان اقصاء عضوين فى المجلس الشعبي البلدية عين دزاريت ولاية تيارت من مهامهما الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد بوزيان فراح، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية عين دزاريت ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد مولود عطية، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية عين دزاريت ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو فى المجلس الشعبى لبلدية قصر الشلالة ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 28 فبراير سنة 1987 يقصى السيد عبد الرحمن ،سايبي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية قصر الشلالة ولاية تيارت من مهامه الانتخابية. مراسيم مؤرخة في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 تتضمن تغيير القاب. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى فار بوجمعة المولود سنة 1900 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم 0247 وعقد الزواج رقم 102 مسجل بتاريخ 3 فبراير سنة 1951، بحسين داى، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : فاروقي | بوجمعة». المادة 2 : تلقب المسماة فار فطوم المولودة في 3 فبراير سنة 1948 ببوحاتم، دائرة فرجيوة ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (797) من الآن | فصاعدا : «فاروقي فطوم». المادة 3 : تلقب المسماة فار العانس المولودة سنة 1952 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (432) من الآن فصاعدا : فاروقي العانس». المادة 4 : يلقب المسمى فار الرشيد المولود سنة 1954 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم 468 وعقد الزواج رقم 926 مسجل بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1980 بحسين داى ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا : «فاروقي | الرشيد». المادة 5 : تلقب المسماة فار نفيسة المولودة في 8 أكتوبر سنة 1981 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 6189) من الآن فصاعدا : «فاروقى نفيسة». المادة 6 : تلقب المسماة فار زينب المولودة في 2 ديسمبر سنة 1982 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (8399) من الآن فصاعدا : فاروقي زينب». المادة 7 : تلقب المسماة فار سمية المولودة في 2 نوفمبر سنة 1983 بحسين داى ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (8067 من الآن فصاعدا : «فاروقى سمية». المادة 8 : تلقب المسماة فار فريدة المولودة سنة 1958 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (433) من الآن فصاعدا : «فاروقى فريدة». المادة 9 : تلقب المسماة فار مليكة المولودة في 12 مايو سنة 1960 ببوحاتم، دائرة فرجيوة، ولاية ميلة (شهادة الميلاد رقم (216) من الآن فصاعدا : فاروقي مليكة». المادة 10 : يلقب المسمى فار الاخضر المولود في أول سبتمبر سنة 1955 ببوحاتم، دائرة فرجيوة ولاية ميلة شهادة الميلاد رقم 3774 وعقد الزواج رقم 681 مسجل بتاريخ 11 غشت سنة 1982 بحسين داى ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : «فاروقي الاخضر». المادة 11 : يلقب المسمى فار محمد المولود في 27 أكتوبر سنة 1983 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (7907) من الآن فصاعدا : فاروقي محمد». المادة 12 : يلقب المسمى فار نور الدين المولود في 29 أبريل سنة 1985 بحسين داى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1683) من الآن فصاعدا : «فاروقي نور الدين». المادة 13 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971 المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987. الشاذلي بن جديد
436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بولوساخ عمار المولود في 23 يناير سنة 1954 بالميلية ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (319) من الآن فصاعدا : «ممدوح عمار». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى عائشة عمر المولود في 20 يونيو سنة 1949 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 917 وعقد الزواج رقم 601 المسجل بتاريخ 10 يوليو سنة 1975 بالبليدة من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف عمر». المادة 2 : يلقب المسمى عائشة محمد المولود في 10 يناير سنة 1977 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (188) من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف محمد». المادة 3 : يلقب المسمى عائشة عدنان المولود في 8 أبريل سنة 1979 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف عدنان». المادة 4 : يلقب المسمى عائشة بلال المولود في 5 مارس سنة 1982 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (1502) من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف بلال». المادة 5 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 و بمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 | والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوداب الشريف | المولود في 23 غشت سنة 1938 بأولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 0387 وعقد الزواج رقم 53 المسجل في 16 مارس سنة 1964 ببرج - بوعريريج) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله الشريف». المادة 2 : يلقب المسمى بوداب كمال المولود في 26 مايو سنة 1960 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 0895 وعقد الزواج رقم 457 مسجل بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1985 ببرج بوعريريج من الآن فصاعدا : « بن عبد الله كمال». المادة 3 : يلقب المسمى بوداب حسن المولود في 18 ديسمبر سنة 1964 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (1717) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله حسن» . الميلاد رقم (1026) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله عبلة». المادة 7 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987. الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 المادة 4 : تلقب المسماة بوداب رشيدة المولودة والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه في 8 ديسمبر سنة 1967 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 2104 وعقد الزواج رقم 75 مسجل بتاريخ 2 مارس سنة 1986 ببرج بوعريريج) من الآن فصاعدا : « بن عبد الله رشيدة». المادة 5 : يلقب المسمى بوداب سليم المولود في 18 نوفمبر سنة 1970 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 2397 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله سليم». يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى افقية أحمدو المولود سنة 1942 بزاوية كنتة ولاية أدرار (شهادة الميلاد رقم (836) من الآن فصاعدا : «المغيلي أحمدو». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك المادة 6 : تلقب المسماة بوداب عبلة المولودة | تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1980 ببرج بوعريريج (شهادة | في 3 يونيو سنة 1971.
438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : تلقب المسماة عائشة فوزية المولودة في 24 نوفمبر سنة 1955 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (2358) من الآن فصاعدا : سيدى يخلف فوزية». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى الاحمر عمن المولود في 27 يناير سنة 1948 بمدينة الجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : «مزياني عمر». المادة 2 : يلقب المسمى الاحمر محمد المولود في 19 غشت سنة 1977 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3237) من الآن فصاعدا : مزياني محمد». المادة 3 : يلقب المسمى الاحمر جمال المولود - في 18 يناير سنة 1979 بالمدنية، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (245) من الآن فصاعدا : مزياني جمال». المادة 4 : يلقب المسمى الاحمر ياسين المولود في 23 يونيو سنة 1980 بالمدنية، ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم 1716) من الآن فصاعدا : مزياني ياسين». المادة 5 : تلقب المسماة الاحمر شريفة المولودة في 12 يونيو سنة 1983 بسيدي أمحمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1998) من الآن فصاعدا : «مزياني شريفة». المادة 6 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 3 يونيو سنة 1971. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى العود الاحمر بلقاسم المولود في 1920 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 2683 وعقد الزواج رقم 295 المسجل في II فبراير سنة 1952 بالجزائر من الآن فصاعدا : «بن دين بلقاسم». المادة 2 : يلقب المسمى العود الاحمر العيد المولود في 1930 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم 2684 وعقد الزواج رقم 249 المسجل في 6 غشت سنة 1970 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : «بن دين العيد». المادة 3 : تلقب المسماة العود الاحمر فريحة المولودة سنة 1964 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (109) من الآن فصاعدا : بن دين فريحة». المادة 4 : يلقب المسمى العود الاحمر الحاج المولود سنة 1967 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (110) من الآن فصاعدا : «بن دين الحاج». المادة 5 : يلقب المسمى العود الاحمن محمد المولود سنة 1969 بزمالة الامير عبد القادر شهادة الميلاد رقم (111) من الآن فصاعدا : «بن دين محمد. المادة 6 : يلقب المسمى العود الاحمن محمود المولود في II يناير سنة 1971 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (19) من الآن فصاعدا : «بن دين محمود». المادة 7 : يلقب المسمى العود الاحمن على المولود في 22 يناير سنة 1973 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (37) من الآن فصاعدا : «بن دين على». المادة 8 : تلقب المسماة العود الاحمر أم السعدة المولودة في 15 يونيو سنة 1975 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (301) من الآن فصاعدا : «بن دين أم السعد». المادة و : يلقب المسمى العود الاحمر بلقاسم المولود في 19 مارس سنة 1978 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (174) من الآن فصاعدا : «بن دين بلقاسم». المادة 10 : تلقب المسماة العود الاحمن مباركة المولودة سنة 1952 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (59) من الآن فصاعدا : بن دين مباركة». المادة 11 : تلقب المسماة العود الاحمن صفية المولودة في 26 ديسمبر سنة 1952 بالجزائر الوسطى شهادة الميلاد رقم (7897) من الآن فصاعدا : «بن دين صفية».
440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 المادة 12 : يلقب المسمى العود الاحمر محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1945 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (7937) من الآن فصاعدا : «بن دين محمد». المادة 13 : يلقب المسمى العود الاحمر مصطفى المولود في 26 سبتمبر سنة 1956 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (6995) من الآن فصاعدا: بن دين مصطفى». المادة 14 : تلقب المسماة العود الاحمر بختة المولودة سنة 1962 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم (18) من الآن فصاعدا : «بن دين بختة». المادة 15 : يلقب المسمى العود الاحمن عبد القادر المولود سنة 1963 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (108) من الآن فصاعدا : «بن دين عبد القادر». المادة 16 : تلقب المسماة العود الاحمر خيرة المولودة في 27 ديسمبر سنة 1963 بسيدى محمد ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 10239) من الآن فصاعدا : «بن دين خيرة». المادة 17 : يلقب المسمى العود الاحمر العربي المولود سنة 1923 بالاغواط (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «بن دين العربي». المادة 18 : يلقب المسمى العود الاحمر رابح المولود سنة 1965 بزمالة الامير عبد القادر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (112) من الآن فصاعدا : بن دين رابح». المادة 19 : يلقب المسمى العود الأحمر عبد الهادي المولود سنة 1969 بزمالة الامير عبد القادر ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (107) من الآن | فصاعدا : «بن دين عبد الهادي». المادة 20 : يؤنس على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك | تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل،- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوجروة بوخاتم المولود في 22 يوليو سنة 1956 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 824 وعقد الزواج رقم 2761 المسجل بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1980 بوهران) من الآن فصاعدا : «تافزي بوخاتم». المادة 2 : تلقب المسماة بوجروة فاطمة المولودة في 13 سبتمبر سنة 1981 بوهران (شهادة الميلاد رقم 10957 من الآن فصاعدا : «تافزي محمد». المادة 3: يلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 30 أكتوبر سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم 13360) من الآن فصاعدا : «تافزي محمد».
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يلقب المسمى بوجروة عبد القادر المولود في 25 مارس سنة 1984 بوهران (شهادة الميلاد رقم (3778) من الآن فصاعدا : «تافزى عبد القادر». المادة 5 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 12 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي - الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71 157 71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى فار السعيد المولود سنة 1927 بتوقرت ولاية ورقلة عقد الزواج الاول رقم 1445 المسجل في 26 يونيو سنة 1957 بالجزائر الوسطى وعقد الزواج الثانى رقم 515 المسجل في 20 نوفمبر سنة 1967 بالجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : « بوحادي السعيد». | للجمهورية الجزائرية 441 المادة 2 : تلقب المسماة فار نعيمة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1958 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (10066) من الآن فصاعدا : «بوحادي نعيمة». المادة 3 : تلقب المسماة فار نصيرة المولودة في 20 أكتوبر سنة 1960 بباب الوادى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1894) من الآن فصاعدا : «بوحادى نصيرة». المادة 4 : تلقب المسماة فار دليلة المولودة في 13 نوفمبر سنة 1961 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3533) من الآن فصاعدا «بوحادي دليلة». المادة 5 : يلقب المسمى فار جمال المولود في 3 يناير سنة 1963 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا : «بوحادي جمال». المادة 6 : يلقب المسمى فار مراد المولود في 24 مارس سنة 1964 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1002) من الآن فصاعدا : «بوحادي مراد». المادة 7 : تلقب المسماة فار فيروز المولودة في 16 أكتوبر سنة 1965 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (3826) من الآن فصاعدا : «بوحادي فيروز». المادة 8 : يلقب المسمى فار عبد الحميدة المولود في 14 غشت سنة 1968 بالجزائر الوسطى شهادة الميلاد رقم (2838) من الآن فصاعدا : بوحادى عبد الحميد». المادة و : يلقب المسمى فار حسين المولود في 20 يوليو سنة 1969 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2295) من الآن فصاعدا : «بوحادي حسين». المادة 10 : تلقب المسماة فار فاطمة الزهراء المولودة في 25 مايو سنة 1971 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2224 من الآن فصاعدا : بوحادى فاطمة الزهراء».
442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه المادة II : تلقب المسماة فار ليلى المولودة في 6 فبراير سنة 1973 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (632) من الآن فصاعدا : « بوحادي ليلى» | المادة 12 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |
- III - 10 و 12 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 11 أبريل سنة 1938 براورو، دائرة دحموني، ولاية تيسمسيلت عقد الزواج رقم o1 المسجل في 12 أبريل سنة 1968 ببئر الجير، ولاية وهران من الآن فصاعدا : «تافزي محمد». المادة 2 : تلقب المسماة بوجروة عائشة المولودة في 18 يوليو سنة 1969 بقرية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 190/96) من الآن فصاعدا : «تافزي عائشة». المادة 3 : يلقب المسمى بوجروة هواري المولود في 30 يوليو سنة 1970 بقرية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 278/140) من الآن فصاعدا : «تافزي هواري». المادة 4 : تلقب المسماة بوجروة فطيمة المولودة في 13 يوليو سنة 1972 بوهران (شهادة الميلاد رقم (6987) من الآن فصاعدا : «تافزي فطيمة». المادة 5 : تلقب المسماة بوجروة حليمة المولودة في 14 أكتوبر سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم (16146) من الآن فصاعدا : «تافزي حليمة». المادة 6 : تلقب المسماة بوجروة جميلة المولودة في 31 مايو سنة 1976 بوهران (شهادة الميلاد رقم (6653 من الآن فصاعدا : «تافزي جميلة». المادة 7 : تلقب المسماة بوجروة شريفة المولودة في 25 أكتوبر سنة 1979 بوهران (شهادة الميلاد رقم (12846) من الآن فصاعدا : «تافزي شريفة». المادة 8 : يلقب المسمى بوجروة أمين المولود في 15 مارس سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم (3466) من الآن فصاعدا : «تافزي أمين». المادة و : يلقب المسمى بوجروة اسماعيل المولود في 15 سبتمبر سنة 1984 بوهران (شهادة الميلاد رقم (11142 من الآن فصاعدا : «تافزى اسماعيل». المادة 10 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر يطلب من وكيل الجمهورية
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك الميلاد رقم (3227) من الآن فصاعدا : «بن صالح تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ | في 3 يونيو سنة 1971. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل.
-
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوكعبور مختار في 27 فبراير سنة 1942 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 548 وعقد الزواج رقم 1142 المسجل في 13 سبتمبر سنة 1969 بقسنطينة) من الآن فصاعدا : بن صالح مختار». المادة 2 : يلقب المسمى بوكعبور فيصل المولود في 5 أكتوبر سنة 1971 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (10900) من الآن فصاعدا : «بن صالح فيصل». المادة 3 : تلقب المسماة بوكعبور مونة المولودة في 9 مارس سنة 1973 بقسنطينة (شهادة مونة». المادة 4 : يلقب المسمى بوكعبور الياس المولود في 23 سبتمبر سنة 1974 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (10937) من الآن فصاعدا : «بن صالح الياس» .. المادة 5 : يلقب المسمى بوكعبور فاتح المولود في 17 أبريل سنة 1978 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم 5051) من الآن فصاعدا : «بن صالح فاتح». المادة 6 : يلقب المسمى بوكعبور شوقي المولود في 18 غشت سنة 1979 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (11146) من الآن فصاعدا : «بن صالح شوقي». المادة 7 : تلقب المسماة بوكعبور أمينة المولودة في 13 نوفمبر سنة 1982 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (15574) من الآن فصاعدا : «بن صالح أمينة». المادة 8 : يلقب المسمى بوكعبور كمال المولود في 27 ديسمبر سنة 1983 بقسنطينة (شهادة الميلاد رقم (17627) من الآن فصاعدا : «بن صالح كمال». المادة و : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987. الشاذلي بن جديد
444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوجروة أحمد المولود في 20 سبتمبر سنة 1952 بالسبت، دائرة دحموني، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 2078 وعقد الزواج رقم 1873 المسجل في 7 سبتمبر سنة 1972 بوهران من الآن فصاعدا : «تافزي أحمد» . المادة 2 : يلقب المسمى بوجروة مصطفى المولود في 9 أكتوبر سنة 1974 بوهران (شهادة الميلاد رقم (8972) من الآن فصاعدا : «تافزي مصطفى». المادة 3 : تلقب المسماة بوجروة فاطمة المولودة في 10 فبراير سنة 1976 بوهران (شهادة الميلاد رقم (1831 من الآن فصاعدا : «تافزي فاطمة». المادة 4 : تلقب المسماة بوجروة فتيحة المولودة في 23 أبريل سنة 1978 بوهران (شهادة الميلاد رقم (50467) من الآن فصاعدا : «تافزي فتيحة». المادة 5 : تلقب المسماة بوجروة مليكة المولودة في 21 يوليو سنة 1979 بوهران (شهادة الميلاد رقم 8244) من الآن فصاعدا : «تافزي مليكة. المادة 6 : يلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 17 مارس سنة 1981 بوهران (شهادة الميلاد رقم (336) من الآن فصاعدا : «تافزي محمد». المادة 7 : تلقب المسماة بوجروة يمينة المولودة في 22 مايو سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم (6392) من الآن فصاعدا : «تافزي يمينة». المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 139 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه
الأربعاء 25 رجب عام 1407 الجريدة الرسمية يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوجروة محمد المولود سنة 1924 بأولاد سيدي خالد، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 84 - وعقد الزواج رقم 338 المسجل سنة 1969 بعين الترك، ولاية وهران)، من الآن فصاعدا : «تافزي محمد». المادة 2 : يلقب المسمى بوجروة واضح المولود سنة 1971 بقرطوفة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (5612 من الآن فصاعدا : «تافزي واضح». المادة 3 : تلقب المسماة بوجروة الهوارية المولودة في 2 فبراير سنة 1974 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (281) من الآن فصاعدا «تافزي الهوارية». المادة 4 : تلقب المسماة بوجروة عائشة المولودة في 15 مارس سنة 1978 بوهران (شهادة الميلاد رقم (3460) من الآن فصاعدا : «تافزي عائشة». المادة 5 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل.
- للجمهورية الجزائرية 445 و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوجروة عبدة القادر المولود في 2 يوليو سنة 1945 بالسبت دائرة دحموني ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلان رقم 1995 وعقد الزواج، الأول رقم 34 مسجل بتاريخ 28 أبريل سنة 1970 ببئر الجير ولاية وهران (شهادة الميلاد رقم (2582) مسجل بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1975 بوهران) من الآن فصاعدا : «تافزي عبد القادر». المادة 2 : يلقب المسمى بوجروة محمد المولود في 23 سبتمبر سنة 1968 بوهران (شهادة الميلاد رقم (8917) من الآن فصاعدا : «تافزي محمد». المادة 3 : يلقب المسمى بوجروة الهوارى المولود في 4 سبتمبر سنة 1969 بوهران (شهادة الميلاد رقم (7935) من الآن فصاعدا : «تافزي الهوارى». المادة 4 : يلقب المسمى بوجروة أحمد المولود في 18 نوفمبر سنة 1977 بوهران (شهادة الميلاد رقم 13769) من الآن فصاعدا : «تافزي أحمد». المادة 5 : تلقب المسماة بوجروة هجيرة المولودة في 28 أبريل سنة 1980 بوهران (شهادة الميلاد رقم (5278) من الآن فصاعدا : «تافزي هجيرة». المادة 6 : يلقب المسمى بوجروة عبد الهادى المولود في 15 مايو سنة 1981 بوهران (شهادة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | الميلاد رقم 5898 مكرر من الآن فصاعدا : تافزي
- III - 10 و 152 منه عبد الهادي».
446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه المادة 7 : يلقب المسمى بوجروة ميلود المولود في 17 ديسمبر سنة 1982 بوهران (شهادة الميلاد رقم (1537) من الآن فصاعدا : «تافزى ميلود». المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر يطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- ΙΙΙ - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان | 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوحمار السعيد المولود في أول يونيو سنة 1933 بزيامة منصورية ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم 1025 وعقد الزواج | رقم 1330 المسجل بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1958 | بحسين داى ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : بوعامة السعيد». المادة 2 : يلقب المسمى بوحمار عبد الحق المولود في 29 ديسمبر سنة 1961 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6876) من الآن فصاعدا : « بوعامة عبد الحق». المادة 3 : تلقب المسماة بوحمار حورية المولودة في 15 أكتوبر سنة 1963 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (7172) من الآن فصاعدا : «بوعامة حورية». المادة 4 : يلقب المسمى بوحمار حميد المولود في 7 مايو سنة 1965 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3978) من الآن فصاعدا : بوعامة حميد». المادة 5 : تلقب المسماة بوحمار سيموشة المولودة في 14 مايو سنة 1967 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3365) من الآن فصاعدا : « بوعامة سيموشه». المادة 6 : تلقب المسماة بوحمار زهية المولودة في 5 ديسمبر سنة 1968 بحسين داى ولاية الجزائر شهادة الميلاد رقم (7480) من الآن فصاعدا : بوعامة زهية». المادة 7 : تلقب المسماة بوحمار أنيسة المولودة في 20 أبريل سنة 1971 بحسين داي ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (3360) من الآن فصاعدا : «بوعامة أنيسة». المادة 8 : يلقب المسمى بوحمار فرحات المولود في 14 أبريل سنة 1972 بحسين داي، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2901) من الآن فصاعدا : «بوعامة فرحات». المادة و : تلقب المسماة بوحمار غنية المولودة في 19 أبريل سنة 1973 بحسين داى، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم 1353) من الآن فصاعدا : «بوعامة غنية». المادة 10 : يلقب المسمى بوحمار كمال المولود في 14 أكتوبر سنة 1975 بحسين داي، ولاية
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 الجزائر (شهادة الميلاد رقم (5708) من الآن فصاعدا : «بوعامة كمال». المادة II : تلقب المسماة بوحمار حسينة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1976 بحسين داى الجزائر (شهادة الميلاد رقم (6688) من الآن فصاعدا : بوعامة حسينة». المادة 12 : يلقب المسمى بوحمار جمال المولودة في 14 ديسمبر سنة 1985 بحسين داى ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (4963) من الآن فصاعدا : «بوعامة جمال». المادة 13 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس - الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوداب الحواس المولود سنة 1957 بأولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم or وعقد الزواج | رقم 177 المسجل بتاريخ 28 مارس سنة 1983 ببرج بوعريريج) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله الحواس». المادة 2 : تلقب المسماة بوداب كريمة المولودة في 30 غشت سنة 1983 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (5111 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله كريمة». المادة 3 : يلقب المسمى بوداب يوسف المولود في 25 مايو سنة 1985 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم 2992) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله يوسف». المادة 4 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 | والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه
448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى بوداب عمار المولود سنة 1930 بأولاد حنيش، ولاية برج بوعريريج شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 90 المسجل بتاريخ 22 أبريل سنة 1963 ببرج بوعريريج) من الآن فصاعدا : «بن عبد الله عمار». المادة 2 : تلقب المسماة بوداب الياقوت المولودة في 17 نوفمبر سنة 1964 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (1536 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله الياقوت». المادة 3 : يلقب المسمى بوداب عبد الحفيظ المولود في 18 أكتوبر سنة 1966 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (1839) من الآن فصاعدا : بن عبد الله عبد الحفيظ». المادة 4 : تلقب المسماة بوداب جميلة المولودة في 14 يناير سنة 1970 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (097 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله جميلة». المادة 5 : يلقب المسمى بوداب رشيد المولود في II نوفمبر سنة 1972 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (03024 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله رشيد». المادة 6 : تلقب المسماة بوداب يمينة المولودة في 27 نوفمبر سنة 1974 ببرج بوعريريج (شهادة الميلاد رقم (3836 من الآن فصاعدا : «بن عبد الله يمينة». المادة 7 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى داب الحشاني المولود سنة 1937 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم 316 وعقد الزواج 25 المسجل بتاريخ 7 مارس سنة 1981 بمتليلي ولاية غرداية من الآن فصاعدا : «بن نوى الحشاني». المادة 2 : يلقب المسمى داب بوحفص المولود في 8 نوفمبر سنة 1980 بمتليلي، ولاية غرداية شهادة الميلاد رقم (889) من الآن فصاعدا : «بع نوى بوحفص». المادة 3 : يلقب المسمى داب محمد المولود في 20 يوليو سنة 1983 بمتليلي ولاية غرداية (شهادة الميلاد رقم (691) من الآن فصاعدا : «بن نوى محمد». المادة 4 : تلقب المسماة داب أم الغير المولودة سنة 1943 بمتليلي ولاية غرداية شهادة الميلاد
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 رقم 317 وعقد الزواج رقم 69 المسجل بتاريخ 3 أبريل سنة 1963 بمتليلي ولاية غرداية من الآن فصاعدا : «بن نوى أم الخير». المادة 5 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق | 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى بوقزوح صالح المولود سنة 1930 بالعوانة، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (925) من الآن فصاعدا : شكير و صالح» المادة 2 : يلقب المسمى بوقزوح حسن المولود في 14 مارس سنة 1967 بجيجل (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «شكير و حسن». المادة 3 : يلقب المسمى بوقروح منير المولود في 4 نوفمبر سنة 1971 بجيجل (شهادة الميلاد رقم 2014 من الآن فصاعدا : «شكيرو منير». المادة 4 : تلقب المسماة بوقزوح سعيدة المولودة في 17 مايو سنة 1973 بالعوانة، ولاية جيجل (شهادة الميلاد رقم (216) من الآن فصاعدا : «شكير و سعيدة». المادة 5 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى بوقزوح عبد القادر المولود في 30 سبتمبر سنة 1955 بالعوانة
450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه ولاية جيجل شهادة الميلاد رقم 1965 وعقد الزواج رقم 96 المسجل بتاريخ 23 مايو (1984) من الآن فصاعدا : شكيرو عبد القادر. المادة 2 : يلقب المسمى بوقزوح يوسف المولود في 25 مايو سنة 1985 بجيجل (شهادة الميلاد رقم (180) من الآن فصاعدا : «شكيرو يوسف.» المادة 3: يؤشر على هامشى عقدى الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى حجار خرفان جلول المولود سنة 1950 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة | الميلاد رقم 22/1950 وعقد الزواج رقم 371 مسجل في شهر غشت سنة 1974 بتيارت) من الآن فصاعدا : «حجار جلول». المادة 2 : تلقب المسماة حجار خرفان خالدية المولودة في 25 يونيو سنة 1975 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1582) من الآن فصاعدا : «حجار خالدية». المادة 3 : تلقب المسماة حجار خرفان رقية | المولودة في 15 أبريل سنة 1978 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1025) من الآن فصاعدا : «حجار رقية». المادة 4 : يلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 6 فبراير سنة 1980 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (70) من الآن فصاعدا : «حجار مداح». المادة 5 : تلقب المسماة حجار خرفان حليمة المولودة في 19 أكتوبر سنة 1982 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3713 من الآن فصاعدا : «حجار | حليمة». المادة 6 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1983 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 4750 من الآن فصاعدا : «حجار محمد». المادة 7 : يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 9 غشت سنة 1948 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1135) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر». المادة 8 : تلقب المسماة حجار خرفان مختارية المولودة في 9 يوليو سنة 1977 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1862) من الآن فصاعدا : «حجار مختارية». المادة و : تلقب المسماة حجار خرفان فاطمة المولودة في 13 غشت سنة 1979 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 2438) من الآن فصاعدا : «حجار فاطمة». المادة 10 : يلقب المسمى حجار خرفان قادة المولود في 7 غشت سنة 1982 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2795) من الآن فصاعدا : «حجار قادة».
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 المادة 11 : يلقب المسمى حجار خرفان خالد المولود في 22 غشت سنة 1984 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 3450) من الآن فصاعدا : «حجار خالد». المادة 12 : تلقب المسماة حجار خرفان سليمة المولودة في 3 مايو سنة 1986 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1650 من الآن فصاعدا : «حجار سليمة». المادة 13 : يلقب المسمى حجار خرفان بن شهرة المولود في 12 سبتمبر سنة 1929 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (598) من الآن فصاعدا : «حجار بن شهرة». المادة 14 : يلقب المسمى حجار خرفان عبد الرحمن المولود في 24 يناير سنة 1957 بمغيلة | شهادة الميلاد رقم (22) من الآن فصاعدا : حجار خيرة». المادة 20 : تلقب المسماة حجار خرفان ستى | المولودة فى أول يونيو سنة 1959 بمغيلة، ولاية | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (71) من الآن فصاعدا : «حجار ستى». المادة 21 : تلقب المسماة حجار خرفان ذهبية المولودة في 14 مايو سنة 1961 بمغيلة، ولاية | تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (190) من الآن فصاعدا : «حجار ذهبية». المادة 22 : تلقب المسماة حجار خرفان فاطمة المولودة في 10 يوليو سنة 1964 بمغيلة، ولاية ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (70) من الآن | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (303) من الآن فصاعدا : «حجار عبد الرحمن». المادة 15 : يلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 22 مارس سنة 1963 بمغيلة، ولاية فصاعدا : «حجار فاطمة». المادة 23 : تلقب المسماة حجار خرفان تفالية المولودة فى أول يوليو سنة 1966 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (96) من الآن - تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (245) من الآن فصاعدا : «حجار مداح». المادة 16 : يلقب المسمى حجار خرفان جلول المولود في 4 سبتمبر سنة 1964 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (379) من الآن فصاعدا : حجار جلول». المادة 17 : تلقب المسماة حجار خرفان خيرة المولودة في أول أكتوبر سنة 1970 بمغيلة، ولاية فصاعدا : «حجار تفالية». المادة 24 : يلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 19 مارس سنة 1969 بمغيلة ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (83) من الآن فصاعدا : «حجار مداح». المادة 25 : تلقب المسماة حجاز خرفان يمينة تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (330) من الآن | المولودة في 10 ديسمبر سنة 1972 بمغيلة، ولاية فصاعدا : «حجار خيرة». المادة 18 : يلقب المسمى حجار خرفان جلول المولود في 7 ديسمبر سنة 1930 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (919) وعقد الزواج رقم 32 المسجل في شهر يوليو سنة 1958 بمغيلة تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (409) من الآن فصاعدا : «حجار يمينة». المادة 26 : يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 9 أبريل سنة 1975 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (140) من الآن ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : «حجار | فصاعدا : «حجار عبد القادر». جلول». المادة 19 : تلقب المسماة حجار خرفان خيرة المولودة سنة 1955 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت المادة 27 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود سنة 1911 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : «حجار محمد».
452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه المادة 28 : تلقب المسماة حجار خرفان رقية المولودة سنة 1912 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : «حجار رقية». المادة 29 : يلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 28 أبريل سنة 1956 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (557) من الآن فصاعدا : «حجار مداح». المادة 30 : يلقب المسمى حجار خرفان الطيب المولود سنة 1939 بمغيلة ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (07) من الآن فصاعدا : «حجار الطيب». المادة 31 : يلقب المسمى حجار خرفان خالد المولود في 18 سبتمبر سنة 1978 بتيارت (شهادة الميلاد - رقم 2464) من الآن فصاعدا : «حجار خالد». المادة 32 : يلقب المسمى حجار خرفان كريم المولود في 6 نوفمبر سنة 1980 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3384 من الآن فصاعدا : «حجار كريم» | المادة 33 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 25 يناير سنة 1983 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (368) من الآن فصاعدا : «حجار محمد». المادة 34 : يلقب المسمى حجار خرفان مراد المولود في II سبتمبر سنة 1984 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3643) من الآن فصاعدا : «حجار مراد» المادة 35 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود سنة 1958 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : «حجار محمد». المادة 36 : يلقب المسمى حجار خرفان أمين المولود في 31 يوليو سنة 1983 بتيارت (شهادة | الميلاد رقم (2713) من الآن فصاعدا : «حجار أمين | المادة 37 : يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 12 يوليو سنة 1985 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2803) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر». المادة 38 : يلقب المسمى حجار خرفان الطاهر المولود في 25 يوليو سنة 1941 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (704) من الآن فصاعدا : «حجار الطاهر». المادة 39 : يلقب المسمى حجار خرفان أحمد المولود سنة 1971 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (21) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد». المادة 40 : تلقب المسماة حجار خرفان بختة المولودة سنة 1972 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (22) من الآن فصاعدا : «حجار بختة» المادة 41 : يلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في نوفمبر سنة 1974 بمغيلة، ولاية
تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (355) من الآن فصاعدا : «حجار مداح». المادة 42 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 20 يناير سنة 1980 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (268) من الآن فصاعدا : «حجار محمد». المادة 43 : يلقب المسمى حجار خرفان بن شهرة المولود في 19 مايو سنة 1983 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1822) من الآن فصاعد : «حجار بن شهرة». المادة 44 : تلقب المسماة حجار خرفان ذهبية المولودة في 3 يوليو سنة 1984 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2657 من الآن فصاعدا : «حجار ذهبية». المادة 45 : يلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 9 أكتوبر سنة 1952 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (1094) من الآن فصاعدا : «حجار مداح». المادة 46 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 4 يوليو سنة 1979 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2027 من الآن فصاعدا : «حجار محمد». المادة 47 : يلقب المسمى حجار خرفان بن شهرة المولود سنة 1915 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1915) من الآن فصاعدا : «حجار بن شهرة».
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية المادة 48 : تلقب المسماة حجار خرفان ميمونة | المولودة سنة 1912 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة | الميلاد رقم (1921) من الآن فصاعدا : «حجار ميمونة». المادة 49 : يلقب المسمى حجار خرفان على المولود سنة 1959 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة | الميلاد رقم (10) من الآن فصاعدا : «حجار على». المادة 50 : تلقب المسماة حجار خرفان فاطمة | المولودة في 9 يناير سنة 1962 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : «حجار فاطمة». المادة 5 : يلقب المسمى حجار خرفان قدور المولود سنة 1916 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1916) من الآن فصاعدا : «حجار قدور». المادة 52 : تلقب المسماة حجار خرفان بختة المولودة في 18 نوفمبر سنة 1951 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (1001) من الآن | فصاعدا : «حجار بختة». المادة 53 : تلقب المسماة حجار خرفان عبة المولودة في 21 أكتوبر سنة 1975 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (353) من الآن فصاعدا : «حجار عبة». المادة 54 : تلقب المسماة حجار خرفان زينب المولودة في 29 نوفمبر سنة 1977 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (431) من الآن فصاعدا : «حجار زينب». المادة 55 : يلقب المسمى حجار خرفان مداح | المولود في 27 مايو سنة 1980 بمغيلة ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (200) من الآن فصاعدا : «حجار مداح». المادة 56 : تلقب المسماة حجار خرفان بختة المولودة سنة 1929 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 00/1929 وعقد الزواج رقم 1889 مسجل | للجمهورية الجزائرية 453 بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1950 بعين بوشقيف، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : «حجار بختة». المادة 57 : تلقب المسماة حجار خرفان أم هاني المولودة في II مارس سنة 1948 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (530) من الآن فصاعدا : «حجار أم هاني». المادة 58 : يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 3 مارس سنة 1956 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (277) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر». المادة 59 : تلقب المسماة حجار خرفان ستناس المولودة في 10 غشت سنة 1960 بمغية، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 155) من الآن فصاعدا : «حجار ستناس». المادة 60 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 13 أبريل سنة 1961 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 143) من الآن فصاعد : «حجار محمد». المادة 61 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المدعو سنوسي المولود في 19 سبتمبر سنة 1963 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (210) من الآن فصاعدا : «حجار محمد سنوسي». المادة 62 : يلقب المسمى حجار خرفان عبد النبي المولود في 30 يونيو سنة 1965 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (229) من الآن فصاعدا : «حجار عبد النبي». المادة 63 : يلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 24 سبتمبر سنة 1967 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (304) من الآن فصاعدا : «حجار مداح». المادة 64 : يلقب المسمى حجار خرفان جلول المولود في 7 يناير سنة 1932 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا : «حجار جلول».
454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه المادة 65 : يلقب المسمى حجار خرفان خالد المولود في 4 مايو سنة 1961 بمغيلة ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد (174) من الآن فصاعدا : حجار خالد». المادة 66 : يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 19 ديسمبر سنة 1963 بمغيلة ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (268) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر». المادة 67 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 23 سبتمبر سنة 1966 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (335) من الآن فصاعدا : «حجار محمد». المادة 68 : يلقب المسمى حجار خرفان بن سودة المولود في 23 مارس سنة 1969 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (91) من الآن فصاعدا : حجار بن سودة». المادة 69 : تلقب المسماة حجار خرفان حليمة المولودة في 22 أكتوبر سنة 1970 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (347) من الآن فصاعدا : «حجار حليمة». المادة 70 : تلقب المسماة حجار خرفان كلثوم المولودة في 14 مارس سنة 1978 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (102) من الآن فصاعدا : «حجار كلثوم». المادة 71 : تلقب المسماة حجار خرفان يمينة المولودة في 14 مارس سنة 1978 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (101) من الآن فصاعدا : «حجار يمينة. المادة 72 : يلقب المسمى حجار خرفان جلول المولود في 11 أبريل سنة 1951 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم 367 وعقد الزواج رقم 133 مسجل بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1974 بعين بوشقيف، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : حجار جلول». المادة 73 : تلقب المسماة حجار خرفان مليكة المولودة في 14 نوفمبر سنة 1975 بالمهدية، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (1060) من الآن فصاعدا : «حجار مليكة». المادة 74 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 6 مارس سنة 1977 بالمهدية، ولاية | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (283) من الآن فصاعدا : «حجار محمد». المادة 75 : تلقب المسماة حجار خرفان فتيحة المولودة في 24 يناير سنة 1979 بالدحموني، ولاية | تيارت (شهادة الميلاد رقم (35) من الآن فصاعدا : حجار فتيحة». المادة 76 : يلقب المسمى حجار خرفان عبد الناصر المولود في 3 غشت سنة 1980 بالدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (311) من الآن فصاعدا : «حجار عبد الناصر». المادة 77 : يلقب المسمى حجار خرفان يوسف المولود في 23 مارس سنة 1983 بالدحموني، ولاية | تيارت (شهادة الميلاد رقم (342) من الآن فصاعدا : «حجار يوسف». المادة 78 : تلقب المسماة حجار خرفان نجاة المولودة في 14 أبريل سنة 1985 بعين بوشقيف ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (43) من الآن فصاعدا : «حجار نجاة». المادة 79 : يلقب المسمى حجار خرفان حسني المولود في أول أكتوبر سنة 1953 بمغيلة، ولاية | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 957 وعقد الزواج رقم 148 مسجل بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1981 بعين بوشقيف ولاية تيارت من الآن فصاعدا : «حجار حسنى». المادة 80 : يلقب المسمى حجار خرفان جلول المولود في 11 يناير سنة 1983 بالسبعين، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (26) من الآن فصاعدا : «حجار جلول».
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 المادة 81 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 12 مارس سنة 1984 بالمهدية، ولاية تسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (342) من الآن فصاعدا : «حجار محمد» * المادة 82 : يلقب المسمى حجار خرفان أمين المولود في 28 فبراير سنة 1986 بعين بوشقيف، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (23) من الآن فصاعدا : «حجار أمين». المادة 83 : يلقب المسمى حجار خرفان أحمد المولود في 28 فبراير سنة 1960 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (54) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد». المادة 84 : يلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 21 يناير سنة 1983 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (26) من الآن فصاعدا : «حجار مداح». المادة 85 : تلقب المسماة حجار خرفان الزهرة المولودة في 8 يوليو سنة 1984 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (220) من الآن فصاعدا : «حجار الزهرة». المادة 86 : يلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود سنة 1917 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت من الآن فصاعدا : «حجار مداح». المادة 87 : تلقب المسماة حجار خرفان فاطمة المولودة في 2 أكتوبر سنة 1924 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم 340 من الآن فصاعدا : «حجار فاطمة». المادة 88 : تلقب المسماة حجار خرفان فاطمة المولودة سنة 1952 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (07) من الآن فصاعدا : «حجار «فاطمة». المادة 89 : تلقب المسماة حجار خرفان بدرة المولودة في 9 أبريل سنة 1974 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (515) من الآن فصاعدا : «حجار بدرة». المادة 90 : تلقب المسماة حجار خرفان يمينة المولودة سنة 1961 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (22) من الآن فصاعدا : «حجار يمينة». المادة 91 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود سنة 1963 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (23) من الآن فصاعدا : «حجار محمد». المادة 92 : يلقب المسمى حجار خرفان أحمد المولود في 12 أكتوبر سنة 1964 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (417) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد». المادة 93 : يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود سنة 1939 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (70) من الآن فصاعدا : «حجار عبد القادر». المادة 94 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 10 مارس سنة 1960 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (70) من الآن فصاعدا : «حجار محمد». المادة 95 : يلقب المسمى حجار خرفان بن شهرة المولود في 15 مايو سنة 1963 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (146) من الآن فصاعدا : «حجار بن شهرة». المادة 96 : يلقب المسمى حجار خرفان بن شهرة المولود في 4 أكتوبر سنة 1973 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (368) من الآن فصاعدا : «حجار بن شهرة». المادة 97 : تلقب المسماة حجار خرفان خيرة المولودة في 9 مارس سنة 1977 بمغيلة، ولاية | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (110) من الآن فصاعدا : «حجار خيرة» . المادة 98 : تلقب المسماة حجار خرفان فاطمة المولودة في 10 يوليو سنة 1980 بمغيلة، ولاية | تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (217) من الآن فصاعدا : «حجار فاطمة».
456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه المادة و9 : تلقب المسماة حجار خرفان نوال المولودة في 11 مارس سنة 1983 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (109) من الآن | فصاعدا : «حجار نوال». المادة 100 : يلقب المسمى حجار خرفان العربي المولود سنة 1943 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (208) من الآن فصاعدا : «حجار العربي». المادة 101 : تلقب المسماة حجار خرفان فاطمة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1952 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1216 ) من الآن فصاعدا : «حجار «فاطمة» | المادة 102 : يلقب المسمى حجار خرفان أحمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1968 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1822) من الآن فصاعدا : «حجار أحمد». المادة 103 : يلقب المسمى حجار خرفان محمد المولود في 16 يونيو سنة 1970 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1074 من الآن فصاعدا : «حجار محمد». المادة 104 : يلقب المسمى حجار خرفان عبد القادر المولود في 22 نوفمبر سنة 1972 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2145 من الآن فصاعدا : » حجار عبد القادر». المادة 105 : يلقب المسمى حجار خرفان خالد المولود في 3 يونيو سنة 1976 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (329) من الآن فصاعدا : «حجار خالد». المادة 106 : يلقب المسمى حجار خرفان عزيز المولود في 3 أبريل سنة 1977 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (957) من الآن فصاعدا «حجار عزيز». المادة 107 : تلقب المسماة حجار خرفان دليلة المولودة في 3 ديسمبر سنة 1978 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3135 من الآن فصاعدا : «حجار دليلة». المادة 108 : تلقب المسماة حجار خرفان أم الخير | المولودة في 5 مارس سنة 1984 بتيارت (شهادة | الميلاد رقم (974 من الآن فصاعدا : «حجار أم الخير». المادة 109 : يلقب المسمى حجار خرفان عبد الرحمن المولود سنة 1896 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (212) من الآن فصاعدا : «حجار عبد الرحمن». المادة 11 : تلقب المسماة حجار خرفان بختة المولودة في 12 فبراير سنة 1936 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد) رقم (222) من الآن فصاعدا : «حجار بختة». المادة III : تلقب المسماة حجار خرفان ضاوية المولودة في 25 مارس سنة 1939 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت (شهادة الميلاد رقم (261) من الآن فصاعدا : «حجار ضاوية». المادة 112 : يلقب المسمى حجار خرفان بن شهرة المولود سنة 1951 بمغيلة، ولاية تيسمسيلت شهادة الميلاد رقم (10) من الآن فصاعدا : «حجار بن شهرة». المادة 113 : يلقب المسمى حجار خرفان مداح المولود في 31 غشت سنة 1977 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (2320) من الآن فصاعدا : «حجار مداح» المادة 114 : تلقب المسماة حجار خرفان حليمة المولودة في 5 ديسمبر سنة 1979 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (3504 من الآن فصاعدا «حجار حليمة». المادة 115 : يلقب المسمى حجار خرفان خالد المولود في 16 أبريل سنة 1982 بتيارت (شهادة الميلاد رقم 1370) من الآن فصاعدا : «حجار خالد». المادة 116 : يلقب المسمى حجار خرفان مراد المولود في 27 فبراير سنة 1984 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (857) من الآن فصاعدا : «حجار مراد». المادة 117 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71 157 المؤرخ في 3
- يونيو سنة 1971
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 المادة 118 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - 10 و 15 منه
- و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 71 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، برسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى جايح أحمد المولود سنة 1911 بسى عبد الغوني، دائرة قصر الشلالة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 1592 وعقد الزواج رقم 11 المسجل بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1978 بالسوقر ولاية تيارت من الآن فصاعدا : سايح أحمد». المادة 2 : تلقب المسماة جايح فاطمة المولودة | في 18 مايو سنة 1968 بالسوقر ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (308) من الآن فصاعدا : سايح فاطمة . المادة 3 : يلقب المسمى جايح زوجي المولود في 2 مايو سنة 1971 بالسوقر ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (380) من الآن فصاعدا : «سايح زوجي». المادة 4 : يلقب المسمى جايح مولاي المولود سنة 1930 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد | رقم 26/132 وعقد الزواج رقم 233 المسجل بتاريخ II مارس سنة 1968 بالسوقر، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : «سايح مولاي». المادة 5 : يلقب المسمى جايح قويدر المولود في 18 مايو سنة 1970 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (357) من الآن فصاعدا : «سايح قويدر». المادة 6 : يلقب المسمى جايح رافعي المولود في 15 يوليو سنة 1971 بالسوقر، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (541) من الآن فصاعدا : «سايح رافعي». المادة 7 : يلقب المسمى جايح البشير المولود في 17 فبراير سنة 1982 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (220) من الآن فصاعدا : سايح البشير». المادة 8 : تلقب المسمات جايح أمينة رجاء المولودة في 26 يناير سنة 1983 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (III) من الآن فصاعدا : سايح أمينة رجاء». المادة 9 : يلقب المسمى جايح وحيد المولود في 26 يناير سنة 1983 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (110) من الآن فصاعدا : «سايح وحيد». المادة 10 : يلقب المسمى جايح الطاهر المولود في 17 أبريل سنة 1961 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 181 وعقد الزواج رقم 105 المسجل في 22 يوليو سنة 1984 بالسوقر، ولاية تيارت) من الآن فصاعدا : «سايح الطاهر». المادة II : يلقب المسمى جايح محمد أمين المولود في 16 مايو سنة 1985 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (737) من الآن فصاعدا : «سايح محمد أمين». المادة 12 : يلقب المسمى جايح مصطفى المولود في 14 مايو سنة 1963 بالسوقر، ولاية
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه تيارت (شهادة الميلاد رقم (286) من الآن فصاعدا : «سايح مصطفى». المادة 13 : يلقب المسمى جايح الشريف المولود في 11 يناير سنة 1965 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (31) من الآن فصاعدا : سايح الشريف». المادة 14 : يلقب المسمى جايح الشيخ المولود في II فبراير سنة 1967 بالسوقر، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (114) من الآن فصاعدا : سايح الشيخ». المادة 15 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971 المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى رخيص محمد | كمال المولود في 5 سبتمبر سنة 1934 بمدينة الجزائر (شهادة الميلاد رقم 2202 وعقد الزواج رقم 287 المسجل بتاريخ 31 مايو سنة 1964 بسيدي محمد، ولاية الجزائر من الآن فصاعدا : «رقيس محمد كمال». المادة 2 : يلقب المسمى رخيص سي عبد الرحمن دليل المولود في 30 سبتمبر سنة 1965 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (1156) من الآن فصاعدا : رقيس سي عبد الرحمن دليل». المادة 3 : يلقب المسمى رخيص عبد الكريم المولود في 26 مارس سنة 1967 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (1201) من الآن فصاعدا : رقيس عبد الكريم». المادة 4 : يلقب المسمى رخيص منير المولود في 16 نوفمبر سنة 1971 ببولوغين، ولاية الجزائر (شهادة الميلاد رقم (2966) من الآن فصاعدا : «رقيس منير». المادة 5 : تلقب المسماة رخيص أسماء المولودة في 24 يونيو سنة 1979 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم (2245) من الآن فصاعدا : «رقيس أسماء». المادة 6 : تلقب المسماة رخيص باية المولودة في 18 ديسمبر سنة 1926 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 1895 وعقد الزواج رقم 36 المسجل بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1943 ببئر خادم، ولاية الجزائر) من الآن فصاعدا «رقيس باية». المادة 7 : تلقب المسماة رخيص زهر المولودة في 25 يونيو سنة 1929 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 1454 وعقد الزواج رقم 267 المسجل بتاريخ 25 فبراير سنة 1946 بالجزائر الوسطى) من الآن فصاعدا : «رقيس زهر».
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 المادة 8 تلقب المسماة رخيص غنية المولودة في 27 ديسمبر سنة 1931 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 2811 وعقد الزواج رقم 379 المسجل بتاريخ 16 فبراير سنة 1959 بالجزائر الوسطى من الآن فصاعدا : «رقيس غنية». المادة و : تلقب المسماة رخيص زكية المولودة في 8 ديسمبر سنة 1936 بالجزائر الوسطى (شهادة الميلاد رقم 3388 وعقد الزواج رقم 343 المسجل بتاريخ 12 فبراير سنة 1958 بالجزائر من الآن فصاعدا : «رقيس زكية». المادة 10 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971 المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان |- III - 10 و 152 منه
- وبمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى مجنون عبد الحميد المولود سنة 1930 بعين عبيد، ولاية قسنطينة شهادة الميلاد رقم 0086 وعقد الزواج رقم 822 المسجل في 7 أكتوبر سنة 1968 بعنابة) من الآن فصاعدا : «فرحي عبد الحميد». المادة 2 : يلقب المسمى مجنون كمال المولود في 13 غشت سنة 1969 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (5891) من الآن فصاعدا : «فرحي كمال». المادة 3 : تلقب المسماة مجنون فاطمة الزهراء المولودة في 5 نوفمبر سنة 1970 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (8270) من الآن فصاعدا : «فرحى فاطمة الزهراء». المادة 4 : يلقب المسمى مجنون سمير المولود في 26 مارس سنة 1973 بعنابة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «فرحي سمير». المادة 5 : يلقب المسمى مجنون فيصل المولود في 26 أبريل سنة 1975 بعنابة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «فرحي فيصل». المادة 6 : يلقب المسمى مجنون عبد الناصر المولود في 6 يوليو سنة 1976 بعنابة (شهادة الميلاد رقم (6587) من الآن فصاعدا : «فرحى عبد الناصر». المادة 7 : تلقب المسماة مجنون لمياء المولودة في 31 يناير سنة 1981 بعنابة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «فرحي لمياء». المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،
- و و و بنساء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ،
- و بمقتضى الامر رقم 70 – 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى خراخريسة الطاهر المدعو الهادى المولود سنة 1940 بعين سندل دائرة بوشقوف، ولاية قالمة (شهادة الميلاد رقم 113 وعقد الزواج رقم 71/164 المسجل بتاريخ 18 مايو سنة 1971 بقالمة من الآن فصاعدا : حمدى الطاهر المدعو الهادي». المادة 2 : تلقب المسماة خراخرية سعاد المولودة في 5 نوفمبر سنة 1966 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (1571 من الآن فصاعدا : «حمدى سعاد». المادة 3 : يلقب المسمى خراخرية رشيد المولود في 23 مارس سنة 1969 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (552) من الآن فصاعدا : «حمدي رشيد». المادة 4 : تلقب المسماة خراخرية سليمة المولودة في 7 يوليو سنة 1971 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (1195 من الآن فصاعدا : «حمدي سليمة ». المادة 5 : تلقب المسماة خراخرية نجاء المولودة في 30 يناير سنة 1974 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (275) من الآن فصاعدا : «حمدي نجاوه المادة 6 : يلقب المسمى خراخرية منير المولود في 30 يونيو سنة 1978 بقالمة (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : «حمدى منير». المادة 7 : يلقب المسمى خراخرية كمال المولود في 18 أبريل سنة 1965 بقالمة (شهادة الميلاد رقم (661) من الآن فصاعدا : «حمدي كمال». المادة 8 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 مع المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى خلوقي بن عيسى المولود في 23 يناير سنة 1955 بدحموني، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم 13 وعقد الزواج
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسميه رقم 65 المسجل بتاريخ 20 يوليو سنة 1977 بدحموني ولاية تيارت من الآن فصاعدا : «حاسي بن عيسى». تلقب المسماة حلوفي دنيا المولودة المادة 2 : في 15 مارس سنة 1978 بتيارت (شهادة الميلاد رقم (1327) من الآن فصاعدا : «حاسي دنيا». المادة 3 : تلقب المسماة حلوفي آسيا المولودة في 2 يناير سنة 1980 بدحموني ، ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : «حاسي آسيا». المادة 4 : تلقب المسماة حلوفي خيرة المولودة في 21 يونيو سنة 1983 بدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (250) من الآن فصاعدا : «حاسي خيرة » .. المادة 5 : يلقب المسمى حلوفي محمد المولود في 15 مارس سنة 1985 بدحموني، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (80) من الآن فصاعدا : حاسي محمد». المادة 6 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية | باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسيمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل
- للجمهورية الجزائرية 461 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 12 منه و بمقتضى الامر رقم 70 - - 20 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى حلوفة محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1953 بقصر البخاري (شهادة الميلاد رقم 1486 وعقد الزواج رقم 04 المسجل في 2 أكتوبر سنة 1977 بقصر البخاري) من الآن فصاعدا : «حبيب محمد». المادة 2 : يلقب المسمى حلوفة صادق المولود في 14 مايو سنة 1976 بقصر البخاري (شهادة الميلاد رقم (861 من الآن فصاعدا : «حبيب صادق». المادة 3 : تلقب المسماة حلوفة خديجة المولودة في 5 أبريل سنة 1980 بقصر البخاري (شهادة الميلاد رقم (778) من الآن فصاعدا : «حبيب خديجة». المادة 4 : تلقب المسماة حلوفة ربيعة المولودة في 16 يونيو سنة 1982 بقصر البخاري (شهادة الميلاد رقم (1365) من الآن فصاعدا : «حبيب ربيعة». المادة 5 : تلقب المسماة حلوفة حدة المولودة في 27 يونيو سنة 1985 بمجبر، دائرة قصر البخاري، ولاية المدية شهادة الميلاد رقم (02) من الآن فصاعدا : «حبيب حدة». المادة 6 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971.
462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد : ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
– III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 - ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلقب المسمى شادى أحمد المولود في 2 يناير سنة 1963 بوادى الابطال ولاية معسكر (شهادة الميلاد رقم (05) من الآن فصاعدا : شاذلي أحمد». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه
- و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلقب المسمى عائشة محمد المولود سنة 1957 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 20/1960 وعقد الزواج المسجل في 13 يناير سنة 1985 بالبليدة من الآن فصاعدا : «سيدي يخلف محمد». المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 463
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلقب المسماة عائشة حفيظة المولودة في 26 أبريل سنة 1951 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم (805) من الآن فصاعدا : سيدي يخلف حفيظة. المادة 2 : يؤشر على هامش عقد الحالة المدنية للمعنية بالامر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 1971 والمتعلق بتغيير اللقب لاسيما المادتان 3 و 4 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلقب المسمى زبيدور محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1954 بالشلف (شهادة الميلاد رقم 1407 وعقد الزواج رقم 1080 مسجل بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1982 بالشلف) من الآن فصاعدا : «بوعزة محمد». المادة 2 : تلقب المسماة زبيدور سارة المولودة في 2 مايو سنة 1984 بالشلف (شهادة الميلاد رقم (1921) من الآن فصاعدا : «بوعزة سارة». المادة 3: تلقب المسماة زبيدور آسيا المولودة . في 30 يوليو سنة 1985 بالشلف (شهادة الميلاد رقم
- من الآن فصاعدا : بوعزة آسيا». المادة 4 : يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالأمر بطلب من وكيل الجمهورية باللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة .1971 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1407 الموافق 24 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد
464 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يحدد تاريخ تجنيد أفواج صف سنة 1987.
- ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74 – 103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية لاسيما المادتان 83-84 منه المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المعدل والمتمم للمادة 85 من قانون الخدمة الوطنية،
- و بمقتضى المرسوم مؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 المتضمن تعيين الامين العام لوزارة الدفاع الوطني محافظا ساميا للخدمة الوطنية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-281 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1987 لاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ تجنيد كل فوج من أفواج صف 1982 كالتالي :
- 15 يناير سنة 1987 الفوج الاول
- 15 مايو سنة 1987 الفوج الثاني
- 15 سبتمبر سنة 1987 الفوج الثالث. المادة 2 : يستمر التجنيد طوال ثلاثة (03) أيام. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987. العميد مصطفى شلوفي وزارة الثقافة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق الرامي الى انشاء شركة مختلطة الاقتصاد. ان وزير الثقافة والسياحة. ووزير المالية، ووزير التخطيط،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 152 منه
- و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 28 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدنى،
-
- و بمقتضى الامر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1375 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة
-
- و بمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465 1982 المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 13 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1986 ،
- وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق الموقع بين ديوان رياض الفتح ومركز النورس السمعي البصرى الكويتي في 21 أكتوبر سنة 1986 والرامي الى انشاء شركة مختلطة الاقتصاد، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يوافق حسب نصوص الوثيقة الملحقة بهذا القرار على بروتوكول الاتفاق المبرم في 21 أكتوبر سنة 1986 بين ديوان رياض الفتح ومركز كافال النورس السمعي البصري من الكويت، الرامى الى انشاء شركة مختلطة الاقتصاد ستسمى في القانون الاساسي الذي سيعد لها تيبازة السمعية البصرية». المادة 2 : تنشأ الشركة المختلطة الاقتصاد تيبازة السمعية البصرية» بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في القانون، ولاسيما تسديد رأس المال حسب الشروط والطرق المقررة قانونا. المادة 3 : يحدد الرأسمال الاصلى للشركة ب 100.000.000 دينار جزائري. وتتكون حصص الطرفين فيه حسب الآتي : حصص نقدية : ديوان رياض الفتح 10.200.000 دج كافال النورس 9.800.000 دج تسدد كاملة حال تأسيس الشركة. حصص عينية : ديوان رياض الفتح 40.800.000 دج كافال النورس 39.200.000 دج ونظرا لنوع النشاط المزمع، فان تسديد | الحصص العينية يحدد حسب الآتي : 20 حال تأسيس الشركة. 40 %40 بعد سنة من تأسيس الشركة. 40 %40 بعد 20 شهرا على الأكثر من تأسيس الشركة . يعين المأمورون المشرفون على المحاصة حسب الاجراء المنصوص عليه في القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 كما عدله وتممه القانون رقم 86 13 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكورين أعلاه. يتم تقييم الحصص العينية حسب الكيفيات القانونية المعمول بها في هذا المجال. المادة 4 : يقوم هذا القرار مقام الاعتماد المسبق للشركة المختلطة الاقتصاد تيبازة السمعية البصرية، ويأذن لديوان رياض الفتح طبقا للقانون بتحرير الحصص النقدية والعينية حسب الكيفيات المبينة في بروتوكول الاتفاق المرفق بهذا القرار. تستفيد الشركة المختلطة الاقتصاد بمجرد انشائها من المنافع الجبائية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 20 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية والسياحة الامين العام الامين العام محمد طرباش أحمد النوى عن وزير التخطيط الامين العام أحمد يرحمون
466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه ملحق بروتوكول الاتفاق بين أولا : ديوان رياض الفتح، المرموز له أدناه ب «د. ر. ف»، وهو هيئة انشئت بمقتضى المرسوم رقم 83 497 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والكائن مقره بمدينة الجزائر العاصمة، المتصرف باسمه مديره العام السيد حسين السنوسي المعين لهذه الوظيفة بمرسوم مؤرخ في فاتح أكتوبر سنة (1983)، والمخول له مطلق الصلاحيات لهذا الغرض كما صرح بذلك. ثانيا : مركز النورس السمعي البصري، المرموز له أدناه بمركز النورس، الكائن مقره بالكويت، الجابرية قطاع 9، قسيمة 142 (أ)، المتصرف باسمه والممثل له السيد توفيق عبد الله الامير، المخول له مطلق الصلاحيات لهذا الغرض. واتفق الطرفان، بمقتضى هذه الوثيقة، على ما يأتي : الهدف المادة الاولى : ابرم هذا البروتوكول قصد انشاء شركة مختلطة، تسمى فيما يلى ب «الشركة». تحقيقا للاغراض الآتي بيانها : I – 1 التصميم والانتاج المشترك للبرامج السمعية البصرية والتلفزيونية والسمعية البصرية المختلفة النوع والشكل الحالية والمستقبلية وانتاجها، وانتاجها المشترك وتوزيعها في الخارج. 1 2 شراء جميع المنتجات والعناصر المركبة والمواد المرتبطة بالنشاط المذكور أعلاه، واستيرادها عند الضرورة. 1-3 اقتناء جميع حقوق التأليف، والمهارات التي قد ترتبط بهدف الشركة واستغلالها وكذلك تصميم كافة الابتكارات والاساليب والتحسينات، والتجديدات، وغير ذلك من حقوق الملكية الصناعية المتعلقة بالانتاج السمعي البصرى وضبطها واستغلالها. 1 4 دراسات وانجاز المنشآت التقنية المرتبطة بنشاط الشركة وكل الخدمات المقدمة للغير والمرتبطة بهدف الشركة، وعلى العموم، كافة العمليات المدنية المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية المساعدة على تنمية الشركة وتطويرها، وانجازها. وتستهدف الشركة تحقيق الاهداف التالية : انجاز برامج سمعية بصرية كفيلة بالاستجابة الى احتياجات الجمهور العربي ورغباته مسترشدة بتراث الامة العربية الثقافي والتاريخي مع مراعاة المقتضيات الفنية المعاصرة. العمل في اتجاه تحقيق التعاون بين الامكانيات والطاقات العربية في ميدان البرامج السمعية البصرية. الاسهام في ترقية المستوى الثقافي والفني للبرامج السمعية البصرية العربية والسعى لهذا الغرض الى توحيد جهود الشخصيات العربية البارزة العاملة في حقل الابداع الثقافي والفني. احداث حركة ثقافية واسعة عن طريق المجال السمعي البصرى تخدم الطفولة والشبيبة العربية . مدة الشركة وتسميتها : المادة 2 : تحدد مدة الشركة ب 35 سنة، ابتداء من تاريخ تأسيسها النهائي. ويمكن تمديد هذه المدة بموجب بروتوكول اضافي يبرم وفقا للقانون في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا قبل تاريخ انقضاء هذه المدة. تسمى الشركة ب «شركة تيبازة السمعية البصرية». رأسمال الشركة، تقديم الحصص وتقييمها وتسديدها : المادة 3 : يحدد رأسمال الشركة بمائة مليون دينار جزائري (100.000.000 دج) مقسم الى أسهم، بمقدار عشرة آلاف دينار جزائري (100.000 دج للسهم الواحد.
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية 467 يكتتب الطرفان في رأس المال، حسب النسب الآتية : د. ر . ف : 51، أي 5.100 سهم، تسمى أسهم ألف (أ ) . مركز النورس : 49، أي 4.900 سهم، تسمى اسهم باء (ب). يكتتب رأس المال نقدا بمقدار الخمس والباقي (أى الاربعة أخماس) عينا، وتشتمل حصص الطرفين على ما يلي : حصص نقدية : د. ر. ف : 10.200.000 دج مركز النورس : 9.800.000 دج . حصص عينية : د. ر. ف : 40.800.000 دج مركز النورس : 39.200.000 دج. يتم تقييم الحصص العينية وفقا للاحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال. يتعين على الطرف الاول و / أو الطرف الثاني ممن قد تكون حصصه غير كافية تقديم تكملة لها نقدا، وذلك بعد عملية التقييم، أو اذا تبين أن الحصص العينية غير كافية. وفي هذه الحالة، يعوض مركز النورس حصته بما يقابل هذه القيمة من العملة الصعبة القابلة للتحويل. تسديد رأسمال الشركة : المادة 4 : يتم تسديد رأسمال الشركة، وفقا لاحكام المادة 23 من القانون رقم 82-13 المؤرخ فى 28 غشت سنة 1982، كما عدلها وتممها القانون رقم | 86 13 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986. يتم تسديد الحصص النقدية بكاملها حال اكتتابها، ويحدد بروتوكول الاتفاق هذا ، طبقا للقانون، آجال تسديد الحصص العينية وكيفياته | كما يأتي : 20 حال تشكيل الشركة، 40 %40 بعد سنة على الأكثر من تأسيس الشركة 6 | 40 %40 بعد مدة أقصاها عشرون (20) شهرا من تأسيس الشركة، وعلى أية حال، ينبغى تسديد كامل الحصص العينية في مدة أقصاها سنتان ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة النهائي. الزيادة في رأسمال الشركة : المادة 5 : يمكن الزيادة في رأسمال الشركة مرة واحدة أو عدة مرات : I - I باحداث أسهم جديدة، تمثيلا للحصص العينية أو النقدية. 2-2 بتحويل احتياطات الشركة ومخزوناتها أو ارباحها الى أسهم. 3 - بأية وسيلة أخرى. وتتم الزيادة بقرار تتخذه الجمعية غين العادية بأغلبية ثلثى المساهمين الحاضرين أو الممثلين بفتح الميم ، وفى حالة زيادة رأسمال باصدار أسهم، ينبغى منح هذه الاسهم الى د. ر. ف ومركز النورس، حسب النسبة نفسها المحددة في المادة 3 أعلاه. أجهزة الشركة : أ الجمعيات العامة : المادة 6 : يكون عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية العادية وغير العادية كما يأتي : (8) يمثلون د. ر. ف و 7 يمثلون مركز النورس. 2 - يتفق الطرفان معا، حال اكتتاب رأسمال على تعيين ممثلى كل منهما المخول لهم صلاحية الحضور في الجمعية التأسيسية وكذلك في الجمعيات العادية وغير العادية. يجوز للطرفين تعويض جزء من ممثليهما، وفقا لاحكام القانون رقم 82 13 المعدل بالقانون رقم 86 - .13 3 - تعد الجمعية العامة للشركة الجهاز صاحب السيادة، فهى تتداول وتقرر وفقا للقانون وفى الحدود المبينة في بروتوكول الاتفاق.
468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه 4 غير أنه لا تصلح مداولات الجمعية العادية | أو غير العادية الا بحضور أغلبية أعضائها، أو كانوا ممثلين تمثيلا صحيحا. ويختار المساهمون من صنف (ب)، خمسة (5) منهم، وبالتالى فلا يمكن الجمعية العامة أن تنتخبهم أو تعزلهم 6 الا بناء على اقتراح من هؤلاء لكل عضو في الجمعية العامة حق التوكيل المساهمين. بغرض تمثيل عضو آخر متعذر حضوره دون أن يستطيع مع ذلك تمثيل أكثر من عضوين. 5 - تتداول الجمعية العامة التأسيسية وتقر قيمة الحصص العينية بأغلبية الاعضاء المصوتين البسيطة . 6 تبت الجمعية العامة بالاغلبية البسيطة
- جزائرية أو أجنبية، في أي مشروع لتأسيس شركة أو في كل قرار مشاركة أو اقتناء سند، أو في مشروع انتاجي مشترك هام. 7 - تتخذ قرارات الجمعية العامة بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها، ماعدا في الحالات الآتية التي يشترط فيها قانونا توفر أغلبية الثلثين : زيادة رأسمال أو تخفيضه،-
- تخصيص النتائج، تعديل النظام الاساسى فى حدود بروتوكول- الاتفاق، حل الشركة السابق لأوانه.- كما تبت الجمعية العامة بأغلبية الثلثين الاكيدة في المسائل الآتية : الالتزامات المالية المتعلقة بقروض
- متوسطة الامد أو طويلة الأمد، سواء كانت متبوعة بكفالة أو الالتزام بضمان أو لا، أية تسوية قضائية وأى صلح.- ب مجلس الادارة : I يدير الشركة مجلس الادارة يتكون من- II عضوا تنتخبهم الجمعية العامة وتفوضهم. يختار المساهمون من صنف ستة (6) منهم، ونتيجة لذلك، لا يمكن الجمعية العامة أن تنتخبهم أو تعزلهم الا بناء على اقتراح من هؤلاء المساهمين. | 2 6 تحدد مدة عمل أعضاء مجلس الادارة- الاوائل بست سنين. ويمكن الجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت بقرار يتخذه بأغلبية الثلثين دون أن يكون عدد أعضاء مجلس الادارة المعينين بمقتضى النظام الاساسى أقل من خمسة (ثلاثة بالنسبة الى طرف (أ) واثنين بالنسبة الى طرف (ب). 3 تعين الجمعية مدير الشركة العام الذي- يقترحه الطرف (أ) ويكون بهذه الصفة رئيس مجلس الادارة. يساعد رئيس مجلس الادارة في مهمته نائب رئيس مجلس الادارة يقترحه الطرف (ب) ويجوز للرئيس المدير العام أن يخول له كل الصلاحيات في حدود القانون. 4-4 يتخذ قرار مجلس الادارة بأغلبية ثلثى أصوات أعضائه الحاضرين أو الممثلين بفتح الميم)، الحالات التالية : 1 (1) المصادقة على الهيكل التنظيمي، ونظام المستخدمين الاساسى، ونظام الشركة الداخلي. 2 (2) مشاريع برنامج الاستثمار التي تمول تمويلا ذاتيا أو بقرض متوسط الامد وطويل الامد متبوع بوجوب تقديم كفالة والتزام بضمان. و يقتضى ترخيصا صريحا من الجمعية العامة. (3) المصادقة على عقود الانتاج المشترك أو أهم عقود انجاز المشروع. مداولات الجمعية العامة ومجلس الادارة الادارة : المادة 7 : لا يصح اجتاع كل من الجمعية العامة ومجلس الادارة ومداولاتهما، كل فيما يخصه، الا اذا : وجهت الدعوات وفقا للاشكال والأجال- المقررة في القانون الاساسي.
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 469 حضر نصف أعضائهما أو كانوا ممثلين (2 (2) التوزيع :
- بفتح الميم ومهما يكن من أمر، فلابد من حضور عضو عن كل مجموع وعة مساهمين في مجلس الادارة حضورا فعليا. التزامات ديوان رياض الفتح ومسؤولياته : المادة 8 : يقوم ديوان رياض الفتح د. ر. ف) ( بالمساعي الضرورية لدى الادارات الجزائرية قصد تنفيذ هذا البروتوكول وتأسيس الشركة كما يلتزم لدى الشركة بالحصول على محلات وأراضى ضرورية لنشاط الشركة. يساعد الشركة على اقامتها وفي أنشطتها، ولاسيما ان اقتضى الامر في القيام بكل الاجراءات الضرورية لتموين الشركة بالعتاد، والوثائق والمستندات التقنية. ويضع تحت تصرف الشركة بطلب منها، ( ولمدة محددة، عددا من الاعوان الضروريين لنشاط الشركة، على أساس هيكل الشركة التنظيمى ووفقا لمتطلبات مناصب العمل المطلوبة، على أن تتكفل الشركة بنفقاتهم. التزامات مركز النورس ومسؤولياته المادة و : على مركز النورس، بشكل عام أن يفيد الشركة بكفاءته ومعرفته للسوق العربية والدولية. وبهذه الصفة، يتعين عليه، حسب اتفاقيات خاصة : أن يضع تحت تصرف الشركة كافة الشروط التقنية الضرورية لانشطتها، ولاسيما في المجالات المختلفة الآتية : 1 (1) الانتاج : كفاءته فى اختيار البرامج السمعية البصرية المختصة فى نوع الافلام الدرامية، الافلام الخاصة بالاطفال، والانتاج الثقافي والمنوعات ومعالجتها. كما يضع تحت تصرف الشركة مساعديه المختصين من مؤلفين وكتاب سيناريو وحوار، وتجربته في الدبلجة باللغة الوطنية. يضع مركز النورس تحت تصرف الشركة المختلطة شبكته للتوزيع قصد ضمان أوسع رواج لانتاجها في السوق الدولية، ولاسيما في السوق العربية.
- التنظيم : يضع مركز النورس تحت تصرف الشركة المختلطة منشأته التقنية واطره المختصة في مجال تنظيم الانتاج السينمائي والتلفزيوني والتصويري وكذلك كفاءته في ميدان حفظ الارشيف. ويلتزم مركز النورس بافادة الشركة من تجربته في حقل تنظيم وحدات الانتاج وبرمجتها وادخال الاعلام الآلى على البرامج.
- التكوين : يلتزم مركز النورس بانجاز برنامج في كل الفروع السمعية البصرية. رواتب المستخدمين الاجانب الموضوعين تحت تصرف الشركة : المادة 10 : تتكفل الشركة، وفقا للتنظيم المعمول به بالاجور والامتيازات، والاشتراكات في الضمان الاجتماعي الخاصة بالمستخدمين الاجانب الذين يضعهم مركز النورس أو د. ر. ف تحت تصرف الشركة ويمكن تحويل الاجور والاعباء الخاصة بالمستخدمين، طبقا للقانون. القانون المطبق : المادة II يخضع هذا البروتوكول للقانون الجزائري تسوية النزاعات : المادة 12 : تسوى النزاعات التي تنجر عن العلاقات بين اعضاء الشركة المؤسسين بطريقة ودية قبل كل شيء. فان لم يحصل وفاق يحال النزاع على القضاء الجزائرى، طبقا للقانون.
470 دي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه التبليغات والاشعارات : المادة 13 : توجه كل التبليغات والاشعارات التي يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول، الى : دي ديوان رياض الفتح ص . ب : 385 المرادية | الجزائر. مر مركز النورس ص. ب : 23603 صفاد الكويت. الموافقة على البروتوكول : المادة 14 : ينتج هذا البروتوكول اثارة حال الموافقة عليه بقرار اعتماد وزاري مشترك. اعداد العقود وضبطها : المادة 15 : يلتقى الطرفان المتعاقدان لضبط مشروع نظام الشركة الاساسي المرفق بمخطط تقدير للانشطة المطلوب القيام بها، وفقا لالتزاماتها . حرر بالجزائر في عشر نسخ بتاريخ 10 مارس سنة 1987. المدير العام لديوان عن مركز النورس رياض الفتح توفيق عبد الله الامير العقيد حسين السنوسى وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية | المكلفة باعمال السياحة حق استغلال | الشواطىء التابعة للاملاك العمومية البحرية.
ان وزير المالية، ووزير الاشغال العمومية،
- بمقتضى القانون رقم 81-02 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المعدل والمتضمن تنظيم الحكومة وتشيكلها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-13 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 15 يناير سنة 1985 الذى يحدد شروط استعمال الشواطىء، وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-132 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية،
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يوافق على دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة بأعمال السياحة حق استغلال الشواطىء التابعة للاملاك العمومية البحرية الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986. وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية أحمد بن فريحة الامين العام محمد طرباش دفتر الشروط المتعلق بمنح الدولة البلديات والمؤسسات العمومية المكلفة بأعمال السياحة | حق استغلال الشواطىء التابعة للاملاك العمومية البحرية L — المادة الاولى : يحدد دفتر الشروط هذا حقوق الدول والبلديات أو المؤسسات العمومية المكلفة بأعمال السياحة، وواجباتها لاسيما الظروف التي يشتغل فيها أصحاب الامتياز الشواطىء التابعة للاملاك العمومية البحرية تحت رقابة مانحي الامتياز. المادة 2 : تمنح الدولة البلدية أو المؤسسة المذكورتين في المادة الاولى أعلاه حق استغلال الشاطيء في حدود الاختصاص الاقليمى الذى يشملها . المادة 3 : يبت الوالى بقرار في منح البلدية والمؤسسة المذكورتين في المادة الاولى أعلاه | حق استغلال الشواطىء، وترفق بالقرار المذكور تصاميم الاماكن المعينة. المادة 4 : يشمل هذا المنح ما يأتي : للجمهورية الجزائرية 471 1 - حق اقامة الخيم والمقصورات وممرات الالواح والسوارى وأعمدة الاشارات المخصصة لاستغلال الحمامات البحرية على أقسام الشاطيء المعينة في التصاميم. وحسب الاصطفاف والارتفاع، والتباعد التي تحددها المصلحة المختصة في قسم الهياكل الاساسية والتجهيز، ويكون ذلك خلال موسم الاصطياف الذي يبتدىء من أول يونيو الى 30 سبتمبر من كل سنة.
- 2 حق تلقى الاتاوى التي تترتب على ما يأتي : أ) (أ) الرخص التي تأذن للغير باقامة المقصورات فوق أقسام الشاطيء نفسها، طبقا للمادة 7 أدناه ب) كراء المقاعد للخواص. وتحتفظ الدولة لنفسها بامكانية الترخيص بجميع أنواع شغل الاماكن في أغراض أخرى لاسيما أكشاك بيع الكتب والصحف والحلويات والمشروبات الخ . . . كما تحتفظ بحق قبض الاتاوى التي يمكن أن يخضع لها شغل تلك الاماكن. المادة 5 : لا يجوز لمن منحتهم الدولة حق الامتياز أن يقيموا على الشاطىء أي مبنى أو أية منشأة قارة دائمة دون رخصة خاصة. توضع السوارى وأعمدة الاشارات المذكورة في المادة السابقة وترتب وتركب بكيفية لا توقع الملاحين في خطا ولا تشكل خطرا على السفن التي تجنح للشاطيء. المادة 6 : لا يجوز أن تلغى الممرات العمومية التي تؤدى الى الشاطىء، ولا يحرم منح حق الاستغلال للخواص من الحق المشترك في الصيد البحرى والجنوح الى الشاطىء، وترميم الزوارق والمراكب، والتنزه، واستعمال المساحات المؤجرة سبلا للمواصلات، كما أنه لا يحرمهم من السباحة ولا يمنعهم ان يمكنوا غيرهم من ذلك. مع الخضوع للتدابير التي يمكن أن تقرر لضمان شرطة السباحة. لا يلزم الخواص بدفع أي أجر لمن منحتهم الدولة حق الامتياز اذا استعملوا المقصورات أو المعدات الاخرى التي يملكها هؤلاء الممنوحون.
472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه المادة 7 : يمكن الخواص أو المؤسسات الخاصة أن يقيموا على أقسام الشاطىء الممنوح حق استغلاله أكواخا أو خيما، أو مراقب، تستعمل في الحمامات البحرية بالعدد الذى يرونه ملائما وفي الاماكن التي يعينها لهم من منحته الدولة حق الامتياز حسب الاصطفاف والارتفاع والتباعد التي تحددها المصلحة المختصة في قسم الهياكل القاعدية والتجهيز، بشروط أن يمتثلوا لقوانين الشرطة التي تسنها السلطات المختصة ويدفع عن كل كوخ أو خيمة أو مراقب لمن منحته الدولة حق الامتياز الاجر الذي يحدده هذا الاخير. وفيما يخص المقاعد فان من منحته الدولة حق الامتياز مقيد تقييدا صريحا بالمقاعد التي يقدمها بنفسه، ولا يمكنه بحال من الاحوال أن يطلب أتاوى عن مقاعد منقولة يحملها المتنزهون معهم لاستعمالاتهم الشخصية، ولا عن الواقيات من الشمس أو من الريح المنقولة التي تنزع مساء ولا عن عربات الاطفال والمرضى الذين يمرون بالشاطيء أو يتوقفون فيه. واذا حدثت خلافات بين من منحته الدولة حق الامتياز والاطراف الاخرى في تعيين الاماكن المطلوب شغلها، أو لاى سبب آخر، فانه يرجع في ذلك الى الوالى الذى يبت في الامر نهائيا. ويجب على من منحته الدولة حق الامتياز أن يضع ويصون في أماكن تعينها له المصلحة المختصة في قسم الهياكل القاعدية والتجهيز لافتات تعرف الجمهور بأحكام المادتين 6 و 7 من دفتر الشروط. المادة 8 : اذا ثبتت ضرورة القيام بأشغال أو أمر بها لفائدة الملاحة البحرية أو لحماية الشاطيء أو لاى دافع آخر من دوافع المنفعة العامة فان الادارة هي الحكم الوحيد ولا يستطيع من منحته الدولة حق الامتياز أن يعترض على ذلك، والأكثر من ذلك لا يمكنه أن يطالب بأى تعويض عن عدم التمتع بسبب تنفيذ تلك الاشغال. وكذلك الأمر فيما اذا شغل قسم من الشاطيء | الممنوح حق استغلاله اثر عملية انقاذ. غير أنه اذا اكتسب بعض الاشغال طابعا استثنائيا من حيث الطبيعة أو المدة يعكر تعكيرا عميقا الظروف المنصوص عليها لممارسة من منحته الدولة حق الامتياز حقوقه، جازله أن يطلب اما تخفيض السعر أو فسخ قرار حق الامتياز هكذا الشأن اذا حدث تعكير كبير بسبب ظروف قاهرة. ويشترط من جهة أخرى أن طلبات التخفيض أو الفسخ للاسباب المبينة أعلاه لا تعد مقبولة ووجيهة الا اذا وصلت الى الوالي بعد ثمانية أيام أو على الاكثر من انتهاء الاشغال، أو بعد تاريخ وقوع أحداث القوة القاهرة المذكورة في هذه المادة. المادة و : يجب على من منحته الدولة حق الامتياز أن يوفر في الوقت المناسب جميع المعدات الضرورية لحسن استغلال الحمامات والخدمات اللاحقة المقصودة من منح حق الامتياز ويحافظ عليها في حالة جيدة، كما يجب عليه، زيادة على ذلك، أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة، تحت مسؤوليته لضمان أمن المستحمين، وعليه أن يمتثل لتدابير الشرطة التي تأمر بها السلطات المختصة في هذا الموضوع. اذا ثبت بمحضر عدم مراعاة التدابير التي تتخذها تلك السلطات، فان منح حق الامتياز يفسخ بقوة القانون ابتداء من تاريخ تحرير المحضر، دون أن يستطيع المطالبة في هذا الصدد بأى تعويض، مع العلم أن الاتاوى المشروطة للسنة الجارية تكتسبها الدولة نهائيا بشرط واحد هو القسط الفائض عن الحد الادنى العائد الى الخزينة مهما تكن نتائج الاستغلال. المادة 10 : يجب على من منحته الدولة حق الامتياز أن يحافظ على نقاوة قسم الشاطيء الممنوح حق الامتياز وتشمل عملية التنظيف التي تقع على عاتقه رفع الاوراق المطروحة وجميع الاشياء المضرة بمظهر الشاطيء أو الخطيرة على المستحمين.
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 المادة 11 : لا يجوز لمن منحته الدولة حق الامتياز أن يأخذ الرمل أو الحصى أو الحجارة برخصته أو ماء البحر من مساحة الشاطيء الممنوح حق امتيازه الا برخصة قبلية تسلم حسب الطريقة العادية. ولا يقوم منح حق الامتياز مانعا يحول دون منح الدولة لاطراف أخرى رخصا من هذا القبيل المادة 12 : يجب على من منحته الدولة حق الامتياز أن يرفع في نهاية كل موسم اصطياف يؤذن بها، جميع الاكواخ المقامة فى الشاطيء، ويسد الثقوب، ويسوى الارض، ويترك المكان في حالة جيدة الا في حالات استثنائية خاصة. ويمكن أن يؤذن له بخزن معداته فى الشاطىء، وفى المكان الذي تحدده له المصلحة المعنية في قسم الهياكل القاعدية والتجهيز. المادة 13 : لا يجوز لمن منحته الدولة حق الامتياز أن ينزل غيره منزلته في الحقوق والواجبات الناجمة عن هذه الشروط الا باذن من الوالي. واذا منح هذا الاذن فانه يبقى مسؤولا بالتضامن مع المحول اليه عن دفع ثمن منح حق الامتياز. المادة 14 : يمنح حق الامتياز لمدة 3 سنوات أو 6 أو و. ويبقى قابلا للنقض فى أى وقت اما للسبب المذكور في المادة و أعلاه أو لاى سبب آخر ذي مصلحة عمومية، أو بمحض ارادة الإدارة، دون أن يترتب على ذلك أى تعويض لمن منحته الدولة حق الامتياز غير أن ثمن منح حق الامتياز في هذه الحالة يوقف ابتداء من تاريخ توقف الاستغلال فعلا. يعلن الوالى الفسخ بقرار، واذا رغب من حصل على حق الامتياز ووقف التمتع عند انقضاء احدى المدتين الأوليين، فانه يتحتم عليه الاشعار يقصده قبل ستة أشهر على الاقل. المادة 15 : يدفع الحاصل على حق الامتياز للدولة ثمنا لحق الاستغلال قدره 20% من العائدات الاجمالية التي يقبضها بنفسه مهما يكن نوعها. يدفع مبلغ 500 دج، وهو الحد الادنى من الاتاوة السنوية دفعة واحدة، في أول يونيو من كل سنة، الى صندوق مفتش أملاك الدولة، ويدفع، ان اقتضى الامر، ما بقى من تكملة الثمن الى الصندوق نفسه في الخامس عشر من ديسمبر كل سنة. يلتزم الحاصل على حق الامتياز لهذا الغرض بمسك دفاتر محاسبة خاصة تبين على الخصوص حسب الترتيب الزمني، حقوق الاستغلال أو رخص شغل الاماكن الممنوحة مع ذكر مساحة المكان المشغول، ومدة الشغل والثمن المطابق لشغل الارض ويرسل الحاصل على حق الامتياز في أول ديسمبر من كل سنة على الأكثر الى نائب المدير المكلف بأملاك الدولة في الولاية كشفا يتضمن البيانات التي تحتوى عليها الدفاتر الخاصة. بمحاسبة الشاطىء، ويبرز عند الاقتضاء، مبلغ العائدات الخاصة للاتاوة التناسبية في الموسم الاصطيافي المنصرم. ويجب أن يحتفظ الحاصل على حق الامتياز بهذه الدفاتر المحاسبية مدة ثلاث سنوات عقب انتهاء كل موسم اصطياف، لكي تكون خلال تلك المدة في متناول أعوان ادارة أملاك الدولة والمفتشية العامة للمالية، وأعوان المصلحة المختصة في قسم الهياكل القاعدية والتجهيز. واذا حصل تأخير في دفع الاتاوى، ترتب على هذا التأخير بقوة القانون فائدة بنسبة 6% دون أن يقتضى ذلك توجيه انذار مسبق، مهما يكن سبب التأخير. لكن يحق لادارة أملاك الدولة دائما في مثل هذا الافتراض أن تسجل الاعتمادات تلقائيا في ميزانية البلدية، وأن تمارس أي اجراء قسرى أو تأمر بفسخ عقد حق الامتياز ويضاف الى ذلك أن العائدات التى يقبضها الحاصل على حق الامتياز بموجب هذا المنح ستجمد بين يدى القابض البلدى أو أى حائز آخر فيما اذا لم يستجب المعنى لانذار يوجه له .
474 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. ان الوزير الاول، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 83 355 المؤرخ
- - في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التكوين العالي والقطاعات المستخدمة ، و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85 - - 243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87 62 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس - سنة 1987 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية يقررون مايلي : القسم الاول التنظيم المادة الاولى : يحدد هذا القرار، في اطار أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85 المؤرخ أكتوبر 243- في أول سنة 1985 المذكور أعلاه هياكل المدرسة الوطنية للاشغال العمومية ومهامها وكيفيات التعيين في مناصبها. المادة 2 : تشتمل المدرسة الوطنية للاشغال العمومية تحت سلطة المدير على مديريتين فرعيتين:
-
- المديرية الفرعية للشؤون التربوية
- المديرية الفرعية الادارية والمالية. المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على : قسم التدريبات والتكوين المستمر» قسم الدراسة والوثائق»، قسم «المواد الاساسية القاعدية». قسم المواد الاساسية التقنية»، قسم «مواد التلخيص التقنية». القسم الثاني تحديد مهام الهياكل المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للشؤون التربوية بما يلى :
- تطبيق برنامج توزيع أنواع التعليم بتعاون المسؤولين التربويين
- تنسيق الوسائل المتوفرة في المدرسة قصد السير الحسن للتكوين،
- اقتراح مشاريع تخطيط البحث بالمدرسة مع مختلف المسؤولين التربويين والقطاع،
- جمع المعلومات التربوية ومعالجتها و نشرها
الأربعاء 25 رجب عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475
- السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية اقتراح كل التدابير التي يمكنها تشجيع نشاطات التعليم،
- السهر على انجاز المطبوعات وتجديدها وتوزيعها،
-
- برمجة الملتقيات ونشاطات التكوين والبحث بالاتفاق مع قسم التربصات والتكوين المستمر. تكلف المديرية الفرعية الادارية والمالية بما يلى : وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية | تحت تصرف هياكل المدرسة، الضرورية لسيرها،
- التسيير الادارى للموظفين طبقا للقانون الجارى به العمل
- ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المدرسة العقارية
- تنفيذ الميزانية
- ضمان الاسعاف الصحى والوقاية من الحوادث
- تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ المهندسين في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية باشتراك لجنة التلاميذ استقبال التلاميذ المهندسين واسكانهم- واطعامهم . يقوم قسم التدريبات والتكوين المستمر بما يلى :
- دراسة التدريبات العملية حسب امكانيات استقبال التلاميذ والتأطير قصد تحضير اطروحات نهاية الدروس
- تطبيق برامج التدريبات مع هيئات الاستقبال
- تطوير مبادلات الباحثين والتلاميذ تنسيق مشاريع مخطط التكوين المستمر- وتدريبات تحسين المستوى لفائدة الاساتذة . والمهندسين
- تلبية الطلبات النوعية للقطاع في ميدان التكوين وتحسين المستوى على أساس عدد الاساتذة بالمدرسة تطبيق برامج أشغال نهاية الدروس مع- هيئات الاستقبال والاساتذة المؤطرين،
- السهر على توزيع اشغال نهاية الدروس ومتابعتها وتنظيمها. يقوم قسم الدراسة والوثائق» بما يلى : تسيير التسجيلات والقيام بترقيم التلاميذ
- السهر على تحضير مسابقة الدخول الى المدرسة والعمل على سيرها الحسن،
- تنشيط قطاع التعليم الثانوى واعلامه بوجود المدرسة وامكانيات العمل بعد التخرج،
- ضمان سير دراسة التلاميذ ومتابعتها جمع الاحصائيات ومعالجتها، تسيير واثراء وثائق المدرسة واقامة اجراءات اعادة الكتب والرجوع اليها بالنسبة للاساتذة والتلاميذ. يقوم قسم المواد الاساسية القاعدية بما يلى : تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم
- تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها،
- السهر على صيانة التجهيزات التربوية والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل اجراء بامكانه تشجيع نشاطات التعليم،
- السهر على انجاز المطبوعات وتجديدها. يقوم قسم المواد الاساسية التقنية» بما يلى : تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم،
476 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم
- وتنسيقها، ضمان نشاطات التكوين والبحث الموكلة
- للقسم، السهر على صيانة التجهيزات التربوية
- والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل اجراء بامكانه تشجيع نشاطات
- التعليم. السهر على انجاز المطبوعات وتجديدها. يقوم قسم مواد التلخيص التقنية» بما يلى : تحضير برنامج العمل وتوزيعه بين أعضاء القسم، ضمان اقامة الملتقيات ونشاطات التكوين والبحث الموكلة للقسم، تنشيط الاجتماعات التربوية في القسم وتنسيقها، السهر على صيانة التجهيزات التربوية
- والعلمية والتقنية والاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة تحت تصرف القسم، اقتراح كل اجراء بامكانه تشجيع نشاطات
- التعليم، السهر على انجاز المطبوعات وتجديدها.
- تقوم مصلحة الادارة والمالية» بما يلى : وضع الوسائل البشرية والمادية والمالية تحت تصرف هياكل المدرسة الضرورية لسيرها، التسيير الادارى للموظفين طبقا للقانون
- الجارى به العمل، ضمان تسيير وصيانة ممتلكات المدرسة
- العقارية،
- تنفيذ الميزانية، تقوم مصلحة الشؤون الاجتماعية» بما يلى : استقبال التلاميذ واسكانهم واطعامهم،- ضمان الاسعاف الصحى والوقاية من- الحوادث تنظيم وتنشيط الحياة الجماعية للتلاميذ- في ميدان التسلية والنشاطات الرياضية والثقافية بالاشتراك مع لجنة التلاميذ. القسم الثالث
كيفيات التعيين في المناصب العليا المادة 5 : يعين نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور
- أعلاه بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى من بين الاساتذة الدائمين بالمدرسة الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لاربع (4) سنوات من الخبرة المهنية على الاقل. المادة 6 : يعين نائب المدير المكلف بالادارة والمالية طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه بقرار من وزير الاشغال العمومية وبناء على اقتراح مدير المدرسة من بين العمال المثبتين الأربع (4) سنوات من الغبرة المهنية على الاقل. المادة 7 : يعين رؤساء الاقسام التربوية بقرار من وزير الاشغال العمومية بناء على اقتراح مدير المدرسة من بين الاساتذة الدائمين الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين (2) من الخبرة المهنية على الاقل. المادة 8 : يعين رؤساء المصالح بقرار من وزير الاشغال العمومية بناء على اقتراح مديس المدرسة من بين العمال الحاصلين على شهادة في الدراسات العليا والمثبتين لسنتين (2) من الخبرة المهنية على الاقل. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 عن وزير الاشغال عن وزير المالية العمومية الامين العام الامين العام محمد طرباش مقداد سيفي عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوى للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. ان وزير الاشغال العمومية، ووزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى،
- و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-62 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 المتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية |
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 والمتضمن التنظيم الاداري للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار ت التنظيم التربوي للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية وذلك في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يرتكز التنظيم التربوى للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية على ما يلي : هيكل للتنسيق- هيكلين للاسناد-
- ثلاثة هياكل للتطبيق. المادة 3 : يتكون هيكل التنسيق من المديرية الفرعية للشؤون التربوية. ويهدف هذا الهيكل الى تنسيق النشاطات التربوية بين الاقسام المعنية ومراقبتها. ويتكون هيكلا الاسناد من قسم «الدراسة والوثائق وقسم التدريبات والتكوين المستمر وهدفها تسيير الدراسة والتدريبات وكذلك وضع برامج التكوين المستمر. تتكون هياكل التطبيق من الاقسام التربوية المبينة كالتالي : قسم التدريبات والتكوين المستمر»، قسم الدراسة والوثائق»، قسم المواد الاساسية القاعدية»، قسم المواد الاساسية التقنية»، قسم مواد التلخيص التقنية». وهدفها تطوير وانجاز نشاطات التعليم في اطار المهام المحددة لها فى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول فبراير سنة 1987 المتضمن التنظيم الادارى للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية.
478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 رجب عام 1407 ه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 وزير التعليم العالى عن وزير الاشغال رفيق عبد الحق برارحي العمومية الامين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المدرسة الوطنية للاشغال العمومية. ان وزير الاشغال - العمومية، ووزير التعليم العالي، ووزير التخطيط،
- بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84 122 المؤرخ وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 86-41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير امتخطيط والتهيئة العمرانية فى مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 87-62 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية يقررون ما يلى : المادة الاولى : تحدد الشعبة المفتوحة في المدرسة الوطنية للاشغال العمومية وتوزيع الدارسين بين مختلف سنوات التكوين للسنة الدراسية 1986-1987 طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، كالتالي : توزيع الدارسين الشعبة المفتوحة السنة الاولى : 100 السنة الثانية : 100 السنة الثالثة : 147 مهندسون في الاشغال السنة الرابعة : 155 العمومية السنة الخامسة : 10 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة في 18 - شعبان عام 1404 الموافق 19 - مايو سنة 1984 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة .1987 وزير التعليم العالى عن وزير الاشغال العمومية الامين العام رفيق عبد الحق برارحي مقداد سيفي عن وزير التخطيط الامين العام أحمد برحمون بن مبارك - الجزائر