قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 07 /ق.م د/ 19 مؤرخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة ………………………………………………………………………2019 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-75 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 19-76 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 19-77 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات الاستشرافية والتحليل والإحصائيات والتقييم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا……………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية أم البواقي…… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بني صاف في ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة بسكرة………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مه ام الأمين العام لجامعة برج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 3 13 مارس سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الهندسة الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال…….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية إيليزي…… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محتسبة رئيسية بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين……………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببئر مراد رايس………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للسكن في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة…………………………………………………………………………… 15 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 4102 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
6 رجب عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 مارس سنة 2019 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرم عام 1440 الموافق 26 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرارالوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحرواية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1438 الموافق 31 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال…………………………………………… 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1439 الموافق 8 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهّلة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة……………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة…………………………….. 27 قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر سنة 2018، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 5 قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 07 /ق.م د/ 19 مؤرخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة .2019 إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–08 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، تمّ إيداع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري واحدًا وعشرين (21) ملف ترشح لانتخاب رئيس الجمهوريّة، المقرّر في 18 أبريل سنة 2019، والمتعلقة، بحسب ترتيب إيداعها، بالسادة : علي زغدود، عبد الحكيم حمادي، عبد العزيز بلعيد، محفوظ عدول، عبد القادر بن قرينة، علي غديري، عمر بوعشة، رشيد نقاز، عبد العزيز بوتفليقة، عبد الشفيق صنهاجي، أحمد قوراية، علي سكوري، علي فوزي رباعين، محمد بوفراش، محسن عمارة، عيسى بلهادي، ف رح ات بن الطبي، لوط بوناطيرو، زروق شعبان، رؤوف عايب، وحميد طواهري، – وبناء على المرسوم الرئاسي رقم 19–92 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19–08 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، – وبعد المداولة، – اعتبارا أنّ المرسوم الرئاسي رقم 19–92 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، قد تضمن سحب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19–08 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، – واعتبارا أنّ سحب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 19–08 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، يجعل الفصل في صحة الترشيحات المذكورة أعلاه، بدون موضوع، – وبالنتيجة، يقرر ما يأتي : أولا : الفصل في صحة الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية الذي كان مقرّرا في 18 أبريل سنة 2019، يصبح بدون موضوع. ثانيا : تحفظ ملفات المعنيين الواحد والعشرين (21) لانتخاب رئيس الجمهورية المودعة لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، في أرشيف المجلس. ثالثا : يُبلّغ هذا القرار إلى المعنيين. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 5 و 6 رجب عام 1440 الموافق 12 و 13 مارس سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز – محمد حبشي، نائب للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا، – كمال فنيش، عضوا.
6 رجب عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 مارس سنة 2019 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-75 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانيات تسيير وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة الاتصال، الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليارا وأربعمائة وسبعون مليون دينار 20.470.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 “ نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرون مليارا وأربعمائة وسبعون مليون دينار 20.470.000.000( دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية ………………………………………………………………………..2019 60.000.000 مجموع القسم السابع…. 60.000.000 مجموع العنوان الثالث… 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 60.000.000
6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 7 13 مارس سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-23 المصالح الموجودة في الخارج - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية ……………………………………………………….2019 675.000.000 37-30 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تسيير مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الخارج (الانتخابات الرئاسية .)2019 65.000.000 مجموع القسم السابع…. 740.000.000 مجموع العنوان الثالث… 740.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني… 740.000.000 مجموع الفرع الأول… 800.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………. 800.000.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات …………………………………………………….. 3.705.000.000 مجموع القسم السابع…. 3.705.000.000 مجموع العنوان الثالث… 3.705.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.705.000.000
6 رجب عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 مارس سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات ……………………………. 14.720.000.000 37-19 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات (الانتخابات الرئاسية ………………………………………………….)2019 240.000.000 مجموع القسم السابع…. 14.960.000.000 مجموع العنوان الثالث… 14.960.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني… 14.960.000.000 مجموع الفرع الأول… 18.665.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات …………………………. 45.000.000 مجموع القسم السابع…. 45.000.000 مجموع العنوان الثالث… 45.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 45.000.000 مجموع الفرع السادس… 45.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………… 18.710.000.000
6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 9 13 مارس سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية ……………………………………………………………………2019 320.000.000 مجموع القسم السابع…. 320.000.000 مجموع العنوان الثالث… 320.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 320.000.000 مجموع الفرع الأول… 320.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………. 320.000.000 وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-16 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية ……………………………………………………………………2019 640.000.000 مجموع القسم السابع…. 640.000.000 مجموع العنوان الثالث… 640.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول… 640.000.000 مجموع الفرع الأول… 640.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………. 640.000.000
6 رجب عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 مرسوم رئاسي رقم 19-76 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، 13 مارس سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–36 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين……………………………………… 292.000.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني……………… 171.000.000 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني…………………………………………………….. 37.000.000 مجموع القسم السادس 500.000.000 مجموع العنوان الثالث 500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000.000 مجموع الفرع الأول 500.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 500.000.000
6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19-77 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–49 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 11 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وأربعة وثمانون مليونا ومائة ألف دينار 3.284.100.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائتان وأربعة وثمانون مليونا ومائة ألف دينار 3.284.100.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 23 فبراير سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…… 2.627.280.000 مجموع القسم الأول 2.627.280.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………. 656.820.000 مجموع القسم الثالث 656.820.000 مجموع العنوان الثالث 3.284.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.284.100.000 مجموع الفرع الأول 3.284.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 3.284.100.000
6 رجب عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى، ابتداء من 7 يونيو سنة 2018، مهام السيّد الطاهر صلاح الدين، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهوريّة، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد قارة علي، بصفته نائب مدير لضبط المقاييس والتبسيط الإداري بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات الاستشرافية والتحليل والإحصائيات والتقييم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الباقي بولقرون، بصفته مديرا للدراسات الاستشرافية والتحليل والإحصائيات والتقييم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لإحالته على التقاعد. 13 مارس سنة 2019 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد القادر نابتي، بصفته مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية أم البواقي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد السلام بوصوف، بصفته رئيسا لأمن ولاية أم البواقي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية باتنة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد كمال خلفون، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية باتنة، لإحالته على التقاعد. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد صالح حميدات، بصفته نائب مدير للحالة المدنية والهوية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية تندوف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد المجيد بن عياد، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية تندوف، لإحالته على التقاعد.
6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الله إيمانان، بصفته مندوبا للأمن في ولاية إيليزي، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بني صاف في ولاية عين تموشنت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد جمال سلسلات عتو، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بني صاف في ولاية عين تموشنت. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بجامعة بسكرة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بجامعة بسكرة : – ناصر غمري، بصفته أمينا عاما، – الزين عزري، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة برج بوعريريج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد المجيد بن عين السمن، بصفته أمينا عاما لجامعة برج بوعريريج، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الهندسة الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الحليم طيب براهيمي، بصفته عميدا لكلية الهندسة الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد التقني للزراعات الواسعة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عمر زغوان، بصفته مديرا عاما للمعهد التقني للزراعات الواسعة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية سطيف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد علي زرارقة، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان بصالحي، بصفته مديرا للسكن في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم دباح، بصفته مديرا للسكن في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 رجب عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد سعيد مشواك، بصفته نائب مدير للتطوير التكنولوجي بوزارة الاتصال، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد فوزي شابي، بصفته مديرا للنقل في ولاية إيليزي، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام محتسبة رئيسية بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة مغنية قبلي، بصفتها محتسبة رئيسية بمجلس المحاسبة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة وهيبة بودفة، رئيسة لمصلحة تسيير الأرصدة الوثائقية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الم واف ق 6 ديس م بر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين : – فريد تالة إغيل، في ولاية البويرة، – عادل رحايل، في ولاية ورقلة. 13 مارس سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببئر مراد رايس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الكريم أمزيان، رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر ببئر مراد رايس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة سميرة شادر، نائبة مدير للبرامج الدولية للبحث في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للسكن في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الحكيم دباح، مديرا للسكن في ولاية البويرة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد عبد الرحمان بصالحي، مديرا للسكن في ولاية تامنغست. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية (استدراك).
الجريدة الرّسمية – العدد 58 الصادر في 23 محرّم عام 1440 الموافق 3 أكتوبر سنة .2018 الصفحة 12، العمود الثاني، السطر 3، الصفحة 13، العمود الأوّل، السطر 2 : – بدلا من : “ في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية “، – يقرأ : “ في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية .“ ……………….. (الباقي بدون تغيير) ………………..
6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة 2018، يحدد برامج التكوين وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة.
إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 18–164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار ما يأتي : – برامج التكوين، – تنظيم التربصات، – كيفيات التقييم النهائي، – كيفيات تسليم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. الفصل الأول برنامج التكوين المادة 2 : يجرى برنامج التكوين بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة للالتحاق بالرتب الآتية : – رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، – رتبة مفتش رئيسي في النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة، – رتبة مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، – رتبة مفتش قسم في النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة. المادة 3 : يشكل التكوين للالتحاق برتبتي مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ومفتش رئيسي في النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة، الطور الأول من التكوين المتخصص. يشكل التكوين للالتحاق برتبتي مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ومفتش قسم في النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة، الطور الثاني من التكوين المتخصص. المادة 4 : تحدد مدة التكوين للطور الأول والثاني بسنتين (2)، منها النظري والتطبيقي في شكل تناوبي. المادة 5 : تهدف السنة الأولى من الطور الأول إلى تحقيق تجانس مستويات معارف التلاميذ، تسمح لهم باكتساب المفاهيم والأدوات الأساسية التي تمكّنهم من مواصلة تكوين متخصص معمق. تهدف السنة الثانية من الطور الأول إلى تمهين التلاميذ في تخصصاتهم وتنمية مؤهلاتهم من خلال اكتساب المهارات التطبيقية المطبقة في الميادين المرتبطة بالتسيير التقني والحضري والبيئي في المدينة والجماعات الإقليمية وتأكيد خبراتهم الفنية. المادة 6 : تهدف السنة الأولى من الطور الثاني إلى تحقيق تجانس بين مستويات معارف التلاميذ واكتساب المهارات التطبيقية المطبقة في ميادين التسيير التقني والحضري والبيئي في المدينة والجماعات الإقليمية. تهدف السنة الثانية من الطور الثاني إلى تزويد التلاميذ بالخبرة العملية التي تسمح لهم بدعم كفاءاتهم المهنية.
6 رجب عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 المادة 7 : يتضمن برنامج التكوين دروسا نظرية وتطبيقية، ويحتوي على : – برامج تعليمية مشتركة لتحقيق التجانس، – برامج تعليمية متخصصة تقنية ومنهجية، – ورشات تطبيقية تسمح بتطبيق المعارف الأكاديمية المكتسبة، – لقاءات مهنية. المادة 8 : تحدد طبيعة البرامج التعليمية الخاصة بكل طور وكل تخصص، وكذا حجمها الساعي في الملحق المرفق بهذا القرار. يمكن تحديث برامج التكوين بعد رأي المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة. المادة 9 : يتم إعداد مضامين البرامج التعليمية المنصوص عليها في برنامج التكوين من قبل كل أستاذ معني، وترسل إلى المدير العام للمدرسة الذي يعرضها على المجلس العلمي والبيداغوجي لإبداء الرأي. المادة 10 : تقدم البرامج التعليمية على شكل محاضرات، أعمال موجهة وتطبيقية، فردية وفي أفواج وكذا لقاءات مهنية وورشات. المادة 11 : يقدم تلاميذ كل فوج بيداغوجي من السنة الثانية لكل طور مشروعا جماعيا، يؤطرهم أستاذ يعيّنه المدير العام بناء على اقتراح من المجلس العلمي والبيداغوجي. يتم تحديد موضوع كل مشروع جماعي بموجب قرار من المجلس العلمي والبيداغوجي، بعد اقتراح من التلاميذ. الفصل الثاني التربصات المادة 12 : يقوم التلميذ، خلال تكوينه، بإجراء عدة تربصات للتأهيل المهني حسب تخصصه. وتسمح له هذه التربصات بوضع حيز التطبيق المعارف والأدوات التي اكتسبها أثناء تعليمه بالمدرسة واكتشاف محيط عمله المستقبلي. المادة 13 : يجرى تربص السنة الأولى من الطور الأول المحدد بشهرين (2) لدى البلدية أو الولاية أو المديريات التنفيذية أو المؤسسات العمومية المختصة في مجال التخصص. يهدف هذا التربص إلى إدراك الواقع المهني واكتساب أدوات وآليات التهيئة الحضرية والتسيير التقني والحضري بالنسبة لتخصص “التسيير التقني والحضري” وأدوات وآليات تطبيق سياسة حماية البيئة والمحيط الحضري وطرق إعداد مخططات عمل، خصوصا في مجال النظافة والوقاية الصحية العمومية بالنسبة لتخصص“النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة”. 13 مارس سنة 2019 م يتوج هذا التربص بتقرير يعرض أمام لجنة يعيّنها المدير العام للمدرسة. المادة 14 : يجرى تربص السنة الثانية من الطور الأول، المحددة مدته بثلاثة (3) أشهر، لدى الجماعات الإقليمية بحسب موضوع التربص الذي تم اختياره وفقا للتخصص، بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي. يسمح هذا التربص للتلميذ باكتساب معارف علمية ومهنية تطبيقية ومعمقة، يتوّج بإعداد مذكرة ترتكز على منهجية التشخيص ومقاربة الحلول. يتم مناقشة مذكرة التربص أمام لجنة يعيّنها المدير العام للمدرسة. المادة 15 : يجرى تربص السنة الأولى من الطور الثاني المحددة مدته بشهرين (2) لدى البلدية أو الولاية أو المديريات التنفيذية أو المؤسسات العمومية المختصة في مجال التخصص. يهدف هذا التربص إلى إدراك الواقع المهني واكتساب معارف علمية ومهنية تطبيقية ومعمقة. يتوج هذا التربص بتقرير، يعرض أمام لجنة يعيّنها المدير العام للمدرسة. المادة 16 : يجرى تربص السنة الثانية من الطور الثاني، المحددة مدته بثلاثة (3) أشهر، لدى الجماعات الإقليمية. يهدف هذا التربص إلى تطبيق المعارف المكتسبة خلال التكوين للتوصل إلى إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة على مستوى الجماعات الإقليمية أو في إطار تسيير المشاريع في التسيير التقني والحضري أو النظافة والوقاية الصحية العمومية والبيئة، حسب التخصص. يتوّج هذا التربص بإعداد مذكرة تناقش أمام لجنة يعيّنها المدير العام للمدرسة. المادة 17 : يضمن تأطير المذكرات أساتذة المدرسة أو الإطارات المؤهلة في الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية. الفصل الثالث كيفيات التقييم المادة 18 : يقيم التلميذ، خلال تكوينه، على أساس الاختبارات الكتابية والشفوية والأعمال الفردية والأعمال الجماعية التي تتم في الورشات. يخضع كل برنامج تعليمي إلى تقييمين، أحدهما على شكل مراقبة مستمرة، والآخر على شكل امتحان كتابي، حسب النسب الآتية : – مراقبة مستمرة 05%، – امتحان كتابي .%50
6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2019 م تتمثل المراقبة المستمرة في نظام تقييم ومتابعة لدرجة تحصيل مضمون البرامج التعليمية على أساس امتحان كتابي وإنجاز أعمال أو إعداد ملفات حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين. يجرى الامتحان الكتابي عند نهاية البرنامج التعليمي أو عند نهاية السنة الدراسية. المادة 19 : يتم تنقيط التربص الذي يحدد معامله بثلاثة (3) لكل سنة دراسية، كما يأتي : – تقييم مؤطر التربص : 02%، – المواظبة : 02%، – تقييم من قبل لجنة مناقشة تقرير التربص أو مذكرة نهاية التربص : .%60 المادة 20 : يمنح المدير العام للمدرسة علامة المواظبة والتقييم العام الذي يحدد معامله بواحد (1)، بعنوان كل سداسي. المادة 21 : يتم إعلان التقييم والنتائج التي تحصل عليها التلميذ، بعنوان كل سنة وبعنوان امتحان التخرج، من طرف لجنة تحدد تشكيلتها وسيرها بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة. المادة 22 : يتوقف انتقال التلميذ إلى السنة الثانية من التكوين على حصوله على معدل يفوق أو يساوي 10/20 مع معدل عام لمواد التخصص لا يقل عن 10/20، دون الحصول على النقطة الإقصائية 8/20 بالنسبة للمواد الأخرى. يقصى من التكوين كل تلميذ لم يحصل على هذا المعدل. لا يمكن إعادة السنة. يعاد إدماج الموظف الذي لم يستوفِ شروط الانتقال للسنة الثانية في رتبته لدى إدارته الأصلية. المادة 23 : ينظم امتحان التخرج عند نهاية التكوين، ويتضمن : – امتحانين (2) كتابيين من بين مواد التخصص التي تمت دراستها خلال المسار التكويني، المعامل 3، – امتحان كتابي في مادة من المواد المشتركة بين الشعبتين، المعامل 3، – نقطة الامتحان الشفهي، المعامل 2، – نقطة مذكرة السنة الثانية، المعامل 2، – نقطة تقييم المشروع الجماعي، المعامل .2 المادة 24 : يتمثل الامتحان الشفهي المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه، في مناقشة أمام لجنة حول مسائل ذات طابع تقني ومؤسساتي يتعلق بالتسيير الحضري والبيئة في الجماعات الإقليمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 17 يعيّن المدير العام للمدرسة أعضاء لجنة الامتحان الشفهي من بين أساتذة المدرسة وإطارات من الجماعات الإقليمية والإدارات والمؤسسات العمومية. المادة 25 : يحسب المعدل العام لنهاية التكوين كما يأتي : – معدل النقاط المحصل عليها خلال السنة الأولى، المعامل 1، – معدل النقاط المحصل عليها خلال السنة الثانية، المعامل 1، – امتحان التخرج، المعامل .2 الفصل الرابع كيفيات تسليم الشهادة المادة 26 : تضبط قائمة التلاميذ الناجحين نهائيا في التكوين المتخصص، حسب درجة الاستحقاق، من طرف لجنة تؤسس بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وتتكون من : – ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، – ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، – المدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، عضوا، – مصححين (2) للاختبارات، بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة، عضوين. المادة 27 : تسلّم شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة إلى التلميذ الذي تحصل على معدل عام لنهاية التكوين يفوق أو يساوي 10 / .20 يعاد إدماج الموظف الذي لم يحصل على معدل 10/20 في رتبته لدى إدارته الأصلية. المادة 28 : يعيّ ن التلاميذ الذين تحصلوا على شهادة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بصفة متربصين وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 29 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1440 الموافق 29 أكتوبر سنة .2018 وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه والتهيئة العمرانية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال
6 رجب عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 برنامج التكوين للالتحاق برتبتي مهندس المقياس مدخل للقانون الإداري التشريع العمراني (تهيئة وتعمير المدينة) التحرير الإداري اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية إحصائيات نظام المعلومات الجغرافية 1 التحليل الحضري مشروع حضري تهيئة الإقليم مبادئ الهندسة المعمارية تسيير المشاريع والورشات المالية العمومية ملتقيات المقياس قراءة وتفسير المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير نظام المعلومات الجغرافية 2 عقود التعمير طوبوغرافيا برمجيات تسيير المشاريع اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية مدخل لقانون الوظيفة العمومية تسيير الطرقات والشبكات المختلفة الاتصال ملتقيات 13 مارس سنة 2019 م الملحق الأول دولة ومهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : السداسي الأول محاضرات أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس 1 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30 – – 1 سا 30 – 1 سا 30–1 سا 30 – 1 سا 30–1 سا 30 – 1 سا 30–1 سا 30 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 4 سا 30 1 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30–1 سا 30 3 سا 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30 – – 1 سا 30 – – – 3 سا السداسي الثاني محاضرات أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس – – 4 سا 4 سا – – 3 سا 3 سا 1 سا 30–2 سا 3 سا 30 1 سا 30–2 سا 3 سا 30 1 سا 30–2 سا 3 سا 30 – 1 سا 30–1 سا 30 – 1 سا 30–1 سا 30 1 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30 3 سا – 4 سا 30 1 سا 30 – – 1 سا 30 – – – 3 سا
6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 19 الملحق الأول (تابع) السداسي المقياس محاضرات ورشة: تعمير وبيئة وأخطار – قانون التعمير والسكن 1 سا 30 تسيير الأخطار الحضرية 1 سا 30 خبرة الهندسة المدنية 1 سا 30 علم البيئة الحضري 1 سا 30 تسيير النفايات 1 سا 30 منهجية إعداد تقرير التربص – قوانين الجماعات المحلية 1 سا 30 ميزانية ومالية محلية 1 سا 30 الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام 1 سا 30 المشروع الجماعي – السداسي المقياس محاضرات ورشة : قراءة وتفسير مخطط شغل الأراضي – التهيئة الحضرية والتنمية المستدامة 1 سا 30 سياسة المدينة 3 سا علم الاجتماع الحضري 1 سا 30 مناجمنت عمومي 1 سا 30 التخطيط الحضري، إمكانات وجاذبية الإقليم 1 سا 30 الحركية والنقل الحضري 1 سا 30 الدور الاقتصادي للجماعات المحلية في التنمية 1 سا 30 المحلية الفعالية الطاقوية 1 سا 30 المرافق العمومية المحلية – المشروع الجماعي – الثالث أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس – 4 سا 4 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–1 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا – 3 سا 3 سا الرابع أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس – 4 سا 4 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–4 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا – – 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 3 سا – 3 سا – 3 سا 3 سا
20 الجريدة الرسميّة 6 رجب عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 13 مارس سنة 2019 م الملحق الثاني برنامج التكوين للالتحاق برتبتي مفتش رئيسي ومفتش قسم في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : المقياس مدخل للقانون الإداري قانون البيئة التحرير الإداري اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية علم البيئة العام نظافة وأمن كيمياء المياه علم المناخ إحصائيات المالية العمومية ملتقيات المقياس علم البيئة الحضري تسيير النفايات الصلبة تسيير النفايات السائلة تهيئة وتسيير المساحات الخضراء اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية مدخل لقانون الوظيفة العمومية الاتصال مراقبة الجودة نظام المعلومات البيئية ملتقيات السداسي الأول محاضرات أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس 1 سا 30 – – 1 سا 30 3 سا 1 سا 30–4 سا 30 – 1 سا 30–1 سا 30 – 1 سا 30–1 سا 30 – 1 سا 30–1 سا 30 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–1 سا 30 3 سا 1 سا 30–1 سا 30 3 سا 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30 – – 1 سا 30 – – – 3 سا السداسي الثاني محاضرات أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 3 سا 1 سا 30–4 سا 30 3 سا 1 سا 30–4 سا 30 1 سا 30 3 سا – 4 سا 30 – 1 سا 30–1 سا 30 – 1 سا 30–1 سا 30 1 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30 – – 1 سا 30 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30 1 سا 30–3 سا – – – 3 سا
6 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 13 مارس سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 21 الملحق الثاني (تابع) السداسي المقياس محاضرات تسيير النفايات الصلبة 3 سا الماء والمدينة 1 سا 30 بيئة وتهيئة الأخطار 1 سا 30 قوانين الجماعات المحلية 1 سا 30 ميزانية ومالية محلية 1 سا 30 الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام 1 سا 30 الفعالية الطاقوية 1 سا 30 منهجية إعداد تقرير التربص – ميثاق المساحات العامة – الأخطار الصحية في الوسط الحضري 1 سا 30 المشروع الجماعي – السداسي المقياس محاضرات التهيئة الحضرية والتنمية المستدامة 1 سا 30 سياسة المدينة 1 سا 30 علم الاجتماع الحضري 1 سا 30 مناجمنت عمومي 1 سا 30 مناجمنت البيئة 1 سا 30 التلوث الهوائي 1 سا 30 الدور الاقتصادي للجماعات المحلية 1 سا 30 في التنمية المحلية المرافق العمومية المحلية – تسيير وحماية الساحل 1 سا 30 النظام والتنوع البيئي 1 سا 30 المشروع الجماعي – الثالث أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس 1 سا 30–4 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا – – 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–1 سا 30 – 1 سا 30 1 سا 30 1 سا 30–3 سا – 3 سا 3 سا الرابع أعمال موجهة أعمال تطبيقية المجموع الساعي للمقياس 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا – – 1 سا 30 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا 1 سا 30–3 سا – – 1 سا 30 3 سا – 3 سا – 1 سا 30 3 سا 1 سا 30–3 سا – 3 سا 3 سا
6 رجب عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 نوفمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير المجاهدين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم
وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة
بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما
المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في
23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرّخ
في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي
يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدّل والمتمّم،
التعداد
13 مارس سنة 2019 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-272 المؤرّخ في
16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن
تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي
وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20
محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد
تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان
العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان
المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير
الوطني وذوي الحقوق، المعدّل،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13
نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها
ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو
الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي
وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، كما يأتي :
“المادة الأولى : .........(بدون تغيير حتى) الجدول الآتي :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الصنف الرقم
مناصب الشغل (1)
(2) ( 2+1 ) الاستدلالي
بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت
الكامل الجزئي الكامل الجزئي
عون وقاية من المستوى الأول 18
سائق سيارة من المستوى الثاني 2
عامل مهني من المستوى الثاني 9
سائق سيارة من المستوى الأول 4
عامل مهني من المستوى الأول 8
حارس 22
المجموع 63
– – – 18 5 288
– – – 2 3 240
– – – 9 3 240
– – – 4 2 219
16 – – 24 1 200
– – – 22 1 200
16 – – 79 ''
6 رجب عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
13 مارس سنة 2019 م
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق
25 نوفمبر سنة .2018
وزير المجاهدين وزير المالية
الطيب زيتوني عبد الرحمان راوية
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
والصيد البحري
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرم عام 1440 الموافق
26 سبتمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرارالوزاري
المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق
22 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المعهد
التقني لتنمية الزراعة الصحرواية وشروط
الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– بمقتضى المرسوم رقم 86–117 المؤرّخ في 27 شعبان
عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء المعهد
التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم رقم 87–235 المؤرّخ في 11 ربيع
الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن
القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب
العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 13
منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في
23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 23
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في
11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–286 المؤرّخ
في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–361 المؤرّخ
في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–124 المؤرّخ
في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء
البيطريين المتخصصين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–242 المؤرّخ
في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016
الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية
والصيد البحري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15
شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 الذي يحدد
تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية
وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26
شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 الذي يحدد
التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية،
6 رجب عام 1440 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار
الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق
22 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف المعهد التقني
لتنمية الزراعة الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب
العليا التابعة له.
المؤسسة المناصب التصنيف
العمومية
العليا الصنف القسم المستوى
السلّمي
13 مارس سنة 2019 م
المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو
سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
التابعة للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحرواية وشروط
الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة
الزيادة التعيين
الاستدلالية
مدير عام .........................................................(بدون تغيير)........................................................
أمين عام
أ 4 مَ
- مهندس رئيسي في الزراعة، على
الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة
427 الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو قرار من
رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من
الوزير
الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الزراعة يثبت
سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية
بهذه الصفة،
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة
معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المعهد رئيس قسم تقني .........................................................(بدون تغيير)........................................................
التقني
لتنمية
رئيسي قسم
الزراعة
الإدارة العامة
الصحراوية أ 4 م- 1
مدير مزرعة
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم،
أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3)
256 سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوزير
معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة
البرهنة وإنتاج .........................................................(بدون تغيير)........................................................
البذور
- رئيس مصلحة
علمية وتقنية
لدى القسم
التقني
- رئيس مصلحة .........................................................(بدون تغيير)........................................................
علمية وتقنية
لدى مزرعة
البرهنة وإنتاج
البذور
6 رجب عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 25
13 مارس سنة 2019 م
المؤسسة المناصب التصنيف
العمومية
العليا الصنف القسم المستوى
السلمي
المعهد - رئيس مصلحة
التقني إدارية لدى
لتنمية القسم الإداري أ 4 م- 2
الزراعة - رئيس مصلحة
الصحراوية إدارية لدى
مزرعة البرهنة
(تابع) وإنتاج البذور
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1440 الموافق
26 سبتمبر سنة .2018
وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية
والصيد البحري
عبد الرحمان راوية عبدالقادر بوعزقي
عن الوزير الأول،
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة السكن والعمران والمدينة
قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 27 ذي القعدة عام 1439
الموافق 9 غشت سنة 2018، يحدد تعداد مناصب
الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص
بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة
أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لوزارة
السكن والعمران والمدينة.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير السكن والعمران والمدينة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم،
وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
الالتحاق بالمناصب طريقة
التعيين
الزيادة
الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل،
مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت
154 مقرر من
سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
المدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة العام
معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة ''
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في
23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في
27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008
الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرّخ في
3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي
يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة
السكن والعمران،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الماد ة 8 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428
الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد
الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو
الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
والمدينة، حسب الجدول الآتي :
6 رجب عام 1440 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
ع ع س
و ا م ائ
ن ل ق
ح خ م س
ار د م ه ن ي
س ة ي ار
المصالح الخارجية مناصب الشغل م م ة
ن ن م ن
ا لم الم الم
س س س
ت و ت ت
ى و ى و
الأ ى
و ا لأ ا لأ
ل و ل و
ل
الصنف 1 2
الرقم الاستدلالي 200 219
عقد غير التوقيت الكامل 88 9 29 156
مديريات التعمير محدد المدة
والهندسة (1) التوقيت الجزئي – 5 142 –
المعمارية والبناء التوقيت الكامل – – – –
عقد
(أ) محدد المدة – – – – –
(2) التوقيت الجزئي
عقد غير التوقيت الكامل 203 8 17 203
مديريات محدد المدة
التجهيزات (1) التوقيت الجزئي – 5 592 –
العمومية 0 عقد التوقيت الكامل – – – –
(ب) محدد المدة
(2) التوقيت الجزئي – – – –
عقد غير التوقيت الكامل 476 195 380 363
محدد المدة
مديريات السكن (1) التوقيت الجزئي – – 192 –
(ج)
عقد التوقيت الكامل – – – –
محدد المدة
(2) التوقيت الجزئي
المجموع 767 222 1352 722
13 مارس سنة 2019 م
ع س ع ع ع ع ع
ا م ا ئ و ا م و ع و و
ل ق ن ل ن ن ن الم
م س خ م خ و و ق ج
هن ي د م هن دم ق ا م
ي ا ر ة ي ة ا ية ي ة ا ل و
م ة م م م م ت ع ع
ن م ن ن ن م ن ن د ال
ا ن الم ا الم الم اد ع
لم الم لم الم ( ا م
س س س س س س س ( 1
ت ت ت تو ت ت + ( أ
و ت و و ت و و 2 ) +
ى و ى ى ى ى ى ب
ى ا ا ال +
ال ث ال لث ال ث لث ا لأ ث ج
ان ث ان ا ن ال ا ل و ان )
ي ي ث ث ل ي
ي
3 5 7
240 288 348
6 10 3 4–263 39
– – – – – – – 754
– 5–2–406 50
1491 1
0 5
– – – – – – – 5 4
22 9 4 12 3 460 140
2256
28 24 7 18 3 1129 229 4501
المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار، جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان المصالح الخارجية التابعة لوزارة السكن
والعمران والمدينة.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة
وزير السكن والعمران وزير المالية
والمدنية
عبد الوحيد طمار عبد الرحمان راوية
.2018
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
6 رجب عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
13 مارس سنة 2019 م
وزارة الاتصال
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر
سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة
عام 1438 الموافق 31 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية
لوزارة الاتصال.
بموجب قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1440 الموافق 11
أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام
1438 الموافق 31 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء
اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال، كما يأتي :
...................................................................................."
الأعضاء الدائمون :
– .........................(بدون تغيير )................................،
– السيّد الوناس بوغرارة، ممثل الوزير المكلّف
بالاتصال، نائبا للرئيس خلفا للسيدة فطومة دردار،
– (........................ الباقي بدون تغيير)......................".
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1439 الموافق 8 غشت
سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية
للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني
للتأمين عن البطالة.
بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1439 الموافق
8 غشت سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08–416 المؤرّخ
في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008
الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة
في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، في
اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهّلة ضمن الصندوق
الوطني للتأمين عن البطالة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة
للتجديد :
– بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان
الاجتماعي :
– حفيفي نصيرة، رئيسة.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 27
– بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني
للتأمين عن البطالة :
– سهيني عبد الله، عضوا،
– محرز موسى، عضوا،
– بن ساسي قدور، عضوا.
– بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمين عن
البطالة :
– عبد المالك ياسين، عضوا،
– عماروش سميرة، عضوا.
H
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت
سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام
1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني
للتأمين عن البطالة.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق
15 غشت سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 ذي الحجة
عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
كما يأتي :
“ ................................................. (بدون تغيير حتى)
– عبد القادر جلاب،
– عبد الكريم مدني،
........................ (الباقي بدون تغيير) .“........................
H
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر
سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام
1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني
للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء
الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال
العمومية والري.
بموجب قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1440 الموافق 19
سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام
1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء
6 رجب عام 1440 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16
مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر
والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات
البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي :
“ ................................................. (بدون تغيير حتى)
– عبد الرحمان بولحليب، ممثل عن الوزير المكلّف
بالأشغال العمومية،
– مريم نصيرة لوكريز، ممثلة عن الوزير المكلّف بالعمل،
........................ (الباقي بدون تغيير) .“........................
H
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1440 الموافق 31 أكتوبر
سنة 2018، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة
للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر
والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في
قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
بموجب قرار مؤرّخ 22 صفر عام 1440 الموافق 31
أكتوبر سنة 2018، يعتمد أعوان المراقبة للصندوق الوطني
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
13 مارس سنة 2019 م
للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال
الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المذكورون
في الجدول أدناه :
الاسم واللقب الوكالات الجهوية
عبد القادر بدري الوكالة الجهوية
للشلف
عبد الوهاب لرقم الوكالة الجهوية
لقسنطينة
لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة
مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12
من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع
الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد
شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات
اعتمادهم.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة