مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26–114 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين…… 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب………………….. 5 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه……………………………………………………… 6 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه………………………………………………………………… 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية…………………………………………………………… 22
5 شوال عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 24 مارس سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني……………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية….. 23 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل…………………….. 23 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “جمعة نرباط” ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بلرونة“ ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران……………………………………………………………………………………………………. 27
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه 24 مارس سنة 2026 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26–114 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-24 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المخصصة من ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، الجدول الباب عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مائة وأربعون مليون دينار ( 140.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مائة وأربعون مليون دينار ( 140.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار 3 : نفقات الاستثمار المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع نشاط الوزير الأول 000 000 تسيير وتنسيق ومتابعة نشاط الحكومة 000 000 مجموع الاعتمادات 000 000 140 000 000 140 000 000 140 000 000 140 140 000 000 140 000 000 140 000 000 140 140 000 000 140 000 000 140 000 000 140
5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 24 مارس سنة 2026 م مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد عبد المجيد عموري، مديرا للتربية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد عثمان بن ساعد، مديرا للتربية في ولاية بني عباس. فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات : – حمدان عصابة، نائب مدير لمتابعة قضايا الإغراق، – عز الدين روابحية، نائب مدير لوسائل دعم الصادرات. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين الأمين العام للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد نبيل إدير، أمينا عاما للمركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد محمد بن سنوسي، مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة سيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يعيّن السيّد يوسف قراطبي، نائب مدير للحركية ونشاطات الترفيه واستثمار أوقات الفراغ بوزارة الشباب. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رمضان عام 1447 الموافق 11 مارس سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – سفيان عبد النور، مفتشا، – محمد ساعد، مديرا للمستخدمين والتكوين.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه 24 مارس سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه.
إنّ الوزير الأول، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-166 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي نائب مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المواد 76 (الفقرة 2، المطة 2) و 96 (الفقرة 2، المطة 2) و 112 (الفقرة 2، المطة 2) و 148 (الفقرة الأولى) و 164 و 176 (الفقرة الأولى) و 232 (الحالة الأولى) و 239 (الحالة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه.
5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 24 مارس سنة 2026 م المادة 2 : ينظم التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه، للالتحاق بالرتب الآتية : • سلك أساتذة التعليم الابتدائي : – رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل. • سلك أساتذة التعليم المتوسط : – رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل. • سلك أساتذة التعليم الثانوي : – رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل. • سلك مشرفي التربية : – رتبة مشرف التربية. • سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي : – رتبة مربي متخصص في الدعم التربوي. • سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني : – رتبة مستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. • سلك نواب المقتصدين : – رتبة نائب مقتصد. • سلك المقتصدين : – رتبة مقتصد. المادة 3 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية يحدّد فيه على الخصوص : – الرتب المعنية بالتكوين المتخصص، – عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو متعدد السنوات للتكوين المصادق عليه، – مدة التكوين المتخصص ومكان إجرائه، – تاريخ فتح واختتام التكوين المتخصص. المادة 5 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 4 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين بالتكوين المتخصص، في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعه. يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية إبداء رأيها في مطابقة القرار في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه، وبانقضاء هذا الأجل يعتبر رأي المطابقة مكتسبا. المادة 6 : تعلم الإدارة المستخدمة المترشحين الناجحين في المسابقة بتاريخ بداية التكوين المتخصص بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية التكوين. يلزم المترشحون الناجحون في المسابقة بمتابعة دورة التكوين المتخصص. المادة 7 : تتولى التكوين المتخصص، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : – المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالنسبة لرتب نائب مقتصد ومقتصد ومستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. – المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بالنسبة لرتب أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل وأستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل وأستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل ومشرف التربية ومربي متخصص في الدعم التربوي. يمكن المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، استغلال مؤسسات التربية والتعليم العمومية التي تعيّنها مديريات التربية بالولايات. المادة 8 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل وإقامي، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، كالآتي : • تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتب أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل وأستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل وأستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل ومشرف التربية ومربي متخصص في الدعم التربوي ومستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. • سنة واحدة بالنسبة لرتبتي نائب مقتصد ومقتصد.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص وحجمها الساعي ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 11 : يتولى تأطير التكوين المتخصص حسب المواد والتخصصات : – أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، – موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم، – موظفو التفتيش، – الإطارات المؤهلة في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع المعنيون أثناء التكوين المتخصص تربصا تطبيقيا على مستوى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، ويلزمون بإعداد تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 14 : يلزم المعنيون بالتكوين المتخصص للالتحاق برتب أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل وأستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل وأستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل ومقتصد ومستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، بإعداد مذكرة نهاية التكوين. ويلزم المعنيون بالتكوين المتخصص للالتحاق برتب نائب مقتصد ومشرف التربية ومربي متخصص في الدعم التربوي، بإعداد تقرير نهاية التكوين. المادة 15 : ينظم عند نهاية التكوين المتخصص، امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية مستمدة من برامج التكوين. المادة 16 : يشمل تقييم المستفيدين من التكوين المتخصص ما يأتي : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1، – علامة التربص التطبيقي، المعامل 1، – علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين، حسب الحالة، المعامل 1، – علامة الامتحان النهائي، المعامل .3 المادة 17 : يعتبر ناجحاً في التكوين المتخصص المترشحون الحائزون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه. المادة 18 : يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة تكوين للمترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. الجزائريّة / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه 24 مارس سنة 2026 م المادة 19 : يعيّن المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بصفة متربصين في الرتب المعنية. المادة 20 : يتم بالنسبة للمترشحين الذين لم يتابعوا دورة التكوين المتخصص بنجاح : – إمّا قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلّها طبقا للأحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات في مؤسسة التكوين، – وإمّا إقصاؤهم من قائمة المترشحين المقبولين للتوظيف المباشر في رتبة معيّنة. المادة 21 : تتكون لجنة نهاية التكوين من : – السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونًا، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين المتخصص على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، أو مدير التربية أو ممثله للولاية مقر المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين المتخصص على مستواه، – ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، – مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله، – ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 22 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه، وكذا أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي نائب مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 . وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد صغير سعداوي محمد شرنون
5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 24 مارس سنة 2026 م الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : سبعة (7) أشهر. الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 3 التقويم البيداغوجي 4 المناهج التعليمية 5 التشريع المدرسي 6 الإعلام الآلي 7 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي التعليم الابتدائي قسم أوّل الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 70 سا 3 35 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 255 سا 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهران (2) بحجم ساعي يقدر ب 145 ساعة موزعة على المقاييس الآتية : – طرق التدريس، – الوسائل التعليمية، – الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعلم، – التقويم. الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : سبعة (7) أشهر. الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 3 التقويم البيداغوجي 4 المناهج التعليمية 5 التشريع المدرسي 6 الإعلام الآلي 7 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي التعليم المتوسط قسم أوّل الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 70 سا 3 35 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 255 سا 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهران (2) بحجم ساعي يقدر ب 145 ساعة موزعة على المقاييس الآتية : – طرق التدريس، – الوسائل التعليمية، – الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعلم، – التقويم.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه الملحق الثالث برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : سبعة (7) أشهر. الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 3 التقويم البيداغوجي 4 المناهج التعليمية 5 التشريع المدرسي 6 الإعلام الآلي 7 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهران (2) بحجم ساعي يقدر ب 145 ساعة – طرق التدريس، – الوسائل التعليمية، – الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعلم، – التقويم. الملحق الرابع 24 مارس سنة 2026 م التعليم الثانوي قسم أوّل الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 70 سا 3 35 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 255 سا موزعة على المقاييس الآتية : برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مشرف التربية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ثمانية (8) أشهر. الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي والاجتماعي 2 القانون الإداري والتشريع المدرسي 3 التنشيط التربوي والبيداغوجي 4 التنظيم والمتابعة 5 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 6 منهجية البحث 7 التحرير الإداري والنشاطات الإدارية 8 النظام التربوي الجزائري 9 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد. الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 55 سا 2 50 سا 2 50 سا 3 30 سا 1 20 سا 1 55 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا
5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11 24 مارس سنة 2026 م الملحق الخامس برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مربي 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ثمانية (8) أشهر. الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 الدعم التربوي 3 علم النفس التربوي والاجتماعي 4 التنشيط التربوي 5 الإشراف والمتابعة 6 منهجية البحث 7 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 8 التحرير الإداري 9 النظام التربوي الجزائري 10 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 11 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 12 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد. الملحق السادس برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مستشار محلل 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ثمانية (8) أشهر. الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي والاجتماعي 2 القانون الإداري والتشريع المدرسي 3 آليات التوجيه والإرشاد 4 التقويم والمتابعة 5 التحرير الإداري 6 منهجية البحث 7 الإعلام والاتصال في الوسط المدرسي 8 النظام التربوي الجزائري 9 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد. متخصص في الدعم التربوي الحجم الساعي المعامل 40 سا 2 60 سا 3 50 سا 3 50 سا 3 50 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الحجم الساعي المعامل 50 سا 3 55 سا 2 60 سا 3 55 سا 3 30 سا 1 20 سا 1 50 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق السابع برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : أحد عشر ( 11 ) شهرا. الرقم الوحدات 1 القانون الإداري والتشريع المدرسي 2 تنظيم إداري وتربوي 3 المالية العامة 4 قواعد المحاسبة العمومية 5 التسيير المالي 6 التسيير المادي 7 التحرير الإداري 8 قانون الوظيفة العمومية 9 قانون التأمينات الاجتماعية 10 النظام التربوي الجزائري 11 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 12 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 13 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد. / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه 24 مارس سنة 2026 م برتبة نائب مقتصد الحجم الساعي المعامل 55 سا 2 30 سا 1 50 سا 2 60 سا 3 224 سا 5 75 سا 3 30 سا 1 60 سا 3 60 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 724 سا
5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 مارس سنة 2026 م الملحق الثامن الجزائريّة / العدد 21 13 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مقتصد 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : أحد عشر ( 11 ) شهرا. الرقم الوحدات 1 القانون الإداري والتشريع المدرسي 2 تنظيم إداري وتربوي 3 منهجية البحث 4 هندسة التكوين 5 المالية العامة 6 قواعد المحاسبة العمومية 7 التسيير المالي 8 التسيير المادي 9 التحرير الإداري 10 قانون الوظيفة العمومية 11 قانون التأمينات الاجتماعية 12 النظام التربوي الجزائري 13 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 14 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 15 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد. الحجم الساعي المعامل 55 سا 2 30 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 50 سا 2 50 سا 2 224 سا 5 75 سا 3 30 سا 1 45 سا 2 45 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 724 سا
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه.
إنّ الوزير الأول، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-166 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، الجزائريّة / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه 24 مارس سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المواد 148 (الفقرتين 2 و 3) و 150 و 153 و 165 و 168 و 193 و 203 (المطتين 2 و 3) و 232 (الحالتين 2 و 3) و 233 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه. المادة 2 : ينظم التكوين المذكور في المادة الأولى أعلاه، للترقية إلى الرتب الآتية : • سلك مشرفي التربية : – رتبة مشرف التربية، – رتبة مشرف رئيسي للتربية، – رتبة مشرف عام للتربية. • سلك المربين المتخصصين في الدعم التربوي : – رتبة مربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي، – رتبة مربي متخصص عام في الدعم التربوي. • سلك المعاونين التقنيين للمخابر: – رتبة معاون تقني للمخابر. • سلك الملحقين بالمخابر : – رتبة ملحق رئيسي بالمخابر. • سلك نواب المقتصدين : – رتبة نائب مقتصد، – رتبة نائب مقتصد مسيّر.
5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 24 مارس سنة 2026 م المادة 3 : يتم الالتحاق بالتكوين قبل الترقية إلى الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل وفقًا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يتم فتح دورة التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، الذي يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي : – الرتب المعنية بالتكوين قبل الترقية، – عدد المناصب المالية المخصصة للتكوين قبل الترقية طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه، – مدة دورات التكوين قبل الترقية، – المؤسسة أو المؤسسات التي تضمن التكوين قبل الترقية، – تاريخ فتح واختتام دورات التكوين قبل الترقية. المادة 5 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 4 أعلاه إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين بالتكوين، في أجل سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه. يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية إبداء رأيها في مطابقة القرار في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه، وبانقضاء هذا الأجل يعتبر رأي المطابقة مكتسبا. المادة 6 : تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين الناجحين بتاريخ بداية دورة التكوين قبل الترقية بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية التكوين. يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية في إحدى الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمتابعة دورة التكوين. المادة 7 : تتولى التكوين قبل الترقية، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : • المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالنسبة لرتبتي نائب مقتصد ونائب مقتصد مسيّر. • المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بالنسبة لرتب مشرف التربية ومشرف رئيسي للتربية ومشرف عام للتربية ومربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي ومربي متخصص عام في الدعم التربوي ومعاون تقني للمخابر وملحق رئيسي بالمخابر. يمكن المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه استغلال مؤسسات التربية والتعليم العمومية التي تعيّنها مديريات التربية بالولايات. المادة 8 : ينظم التكوين قبل الترقية بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، كالآتي : • سبعة (7) أشهر بالنسبة لرتب مشرف رئيسي للتربية ومشرف عام للتربية ومربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي ومربي متخصص عام في الدعم التربوي ونائب مقتصد مسيّر. • ستة (6) أشهر بالنسبة لرتب مشرف التربية ومعاون تقني للمخابر وملحق رئيسي بالمخابر ونائب مقتصد. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين قبل الترقية وحجمها الساعي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 11 : يتولى تأطير التكوين قبل الترقية حسب المواد والتخصصات : – أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، – موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم، – موظفو التفتيش، – الإطارات المؤهلة في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع الموظفون المعنيون أثناء التكوين تربصا تطبيقيا بمؤسسات التربية والتعليم مكان ممارسة عملهم وفقًا للمدة المحددة في البرامج، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يلزم الموظفون أثناء التكوين في رتب مشرف رئيسي للتربية ومشرف عام للتربية ومربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي ومربي متخصص عام في الدعم التربوي ونائب مقتصد مسيّر، بإعداد مذكرة نهاية التكوين. ويلزم الموظفون أثناء التكوين في رتب مشرف التربية ومعاون تقني للمخابر وملحق رئيسي بالمخابر ونائب مقتصد، بإعداد تقرير نهاية التكوين. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 15 : ينظم عند نهاية التكوين امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية مستمدة من برامج التكوين.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه المادة 16 : يشمل التقييم النهائي للموظفين المعنيين بدورات التكوين قبل الترقية ما يأتي : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل .1 – علامة التربص التطبيقي، المعامل 1، – علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين، حسب الحالة، المعامل .2 – علامة الامتحان النهائي، المعامل .3 المادة 17 : يعتبر ناجحا نهائيا في التكوين قبل الترقية الموظفون الحائزون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه. المادة 18 : يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية، شهادة تكوين للموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين قبل الترقية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 19 : يرقى الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين إلى الرتب المعنية. المادة 20 : يتم بالنسبة للمترشحين الذين لم يتابعوا دورة التكوين بنجاح : – إمّا قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلها، وفقا للأحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات في مؤسسة التكوين، – إمّا إعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية. المادة 21 : تتكون لجنة نهاية التكوين من : – السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونًا، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين على مستوى الملحق 24 مارس سنة 2026 م المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، أو مدير التربية أو ممثله للولاية مقر المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين على مستواه، – مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله، – ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف لجنة نهاية التكوين إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توقيعه. المادة 22 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 . وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد صغير سعداوي محمد شرنون الأول برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة مشرف التربية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : خمسة (5) أشهر. الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي والاجتماعي 2 القانون الإداري والتشريع المدرسي 3 التنشيط التربوي والبيداغوجي 4 التحرير الإداري والنشاطات الإدارية 5 التنظيم والمتابعة 6 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 7 النظام التربوي الجزائري 8 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 9 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 10 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة : شهر واحد. الحجم الساعي المعامل 56 سا 3 30 سا 2 50 سا 3 50 سا 3 40 سا 2 30 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 336 سا
5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 مارس سنة 2026 م الملحق الثاني برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي والاجتماعي 2 القانون الإداري والتشريع المدرسي 3 التنشيط التربوي والبيداغوجي 4 التحرير الإداري والنشاطات الإدارية 5 التنظيم والمتابعة 6 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 7 التنظيم والتسيير الإداري 8 النظام التربوي الجزائري 9 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد. الملحق الثالث الجزائريّة / العدد 21 17 مشرف رئيسي للتربية الحجم الساعي المعامل 55 سا 3 50 سا 3 50 سا 3 40 سا 2 50 سا 3 30 سا 2 45 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة مشرف عام للتربية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي والاجتماعي 2 القانون الإداري والتشريع المدرسي 3 التنشيط التربوي والبيداغوجي 4 التحرير الإداري والنشاطات الإدارية 5 التنظيم والمتابعة 6 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 7 التنظيم والتسيير الإداري 8 النظام التربوي الجزائري 9 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد. الحجم الساعي المعامل 55 سا 3 50 سا 3 50 سا 3 35 سا 2 50 سا 3 30 سا 2 50 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الرابع / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه 24 مارس سنة 2026 م برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة مربي متخصص رئيسي في الدعم التربوي 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 الدعم التربوي 3 التشريع المدرسي 4 علم النفس التربوي والاجتماعي 5 التنشيط التربوي والإداري 6 الإشراف والمتابعة 7 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 8 منهجية البحث 9 النظام التربوي الجزائري 10 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 11 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 12 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد. الملحق الخامس الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 60 سا 3 30 سا 2 55 سا 3 50 سا 3 45 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة مربي متخصص عام في الدعم التربوي 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 الدعم التربوي 3 التشريع المدرسي 4 علم النفس التربوي والاجتماعي 5 التنشيط التربوي والإداري 6 الإشراف والمتابعة 7 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 8 منهجية البحث 9 النظام التربوي الجزائري 10 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 11 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 12 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد. الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 60 سا 3 30 سا 2 55 سا 3 50 سا 3 45 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا
5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 24 مارس سنة 2026 م الجزائريّة / العدد 21 19 الملحق السادس برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة معاون تقني للمخبر 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : خمسة (5) أشهر. الرقم الوحدات 1 تحضير الأعمال التطبيقية 2 مراقبة وصيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية 3 تقنيات التنشيط والاتصال 4 الأمن والوقاية 5 البيولوجيا والجيولوجيا والبيئة 6 الفيزياء والكيمياء 7 التشريع المدرسي 8 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 9 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 10 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد. الملحق السابع برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : خمسة (5) أشهر. الرقم الوحدات 1 تحضير الأعمال التطبيقية 2 مراقبة وصيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية 3 تقنيات التنشيط والاتصال 4 الأمن والوقاية 5 البيولوجيا والجيولوجيا والبيئة 6 الفيزياء والكيمياء 7 التشريع المدرسي 8 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 9 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 10 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد. الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 45 سا 3 30 سا 2 45 سا 3 68 سا 3 48 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 336 سا ملحق رئيسي بالمخابر الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 35 سا 3 30 سا 2 45 سا 3 68 سا 3 48 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 336 سا
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه 24 مارس سنة 2026 م الملحق الثامن برنامج التكوين قبل الترقية إلى 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : خمسة (5) أشهر واحد. الرقم الوحدات 1 التسيير المالي 2 التسيير المادي 3 القانون الإداري والتشريع المدرسي 4 المالية العامة 5 قواعد المحاسبة العمومية 6 التحرير الإداري 7 النظام التربوي الجزائري 8 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 9 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 10 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد. الملحق التاسع رتبة نائب مقتصد الحجم الساعي المعامل 60 سا 3 40 سا 3 56 سا 3 30 سا 2 50 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 336 سا برنامج التكوين قبل الترقية إلى رتبة نائب مقتصد مسير 1 / برنامج التكوين النظري : المدة : ستة (6) أشهر. الرقم الوحدات 1 التسيير المالي 2 التسيير المادي 3 القانون الإداري والتشريع المدرسي 4 المالية العامة 5 قواعد المحاسبة العمومية 6 هندسة التكوين 7 منهجية البحث 8 النظام التربوي الجزائري 9 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة : شهر واحد. الحجم الساعي المعامل 90 سا 4 40 سا 3 55 سا 3 45 سا 3 50 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 400 سا
5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21 24 مارس سنة 2026 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، المعدل، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 80801 3295 عون خدمة من المستوى الأول 7 441 حارس 464 216 سائق سيارة من المستوى الأول 1615 4 عامل مهني من المستوى الثاني 16032 62 سائق سيارة من المستوى الثاني 81 1 عون خدمة من المستوى الثاني 30 533 عقد محدد التعداد المدة (2) 1( + )2 الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 84096 – – 448 1 400 – – 680 – – 1619 2 419 – – 16094 – – 82 3 440 – – 563
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه الجدول التعداد حسب مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) 24 مارس سنة 2026 م (تابع) طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) 1( + )2 الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي سائق سيارة من المستوى الثالث 4 – رئيس حظيرة 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 16713 211 عون خدمة من المستوى الثالث 5 1583 عون وقاية من المستوى الأول 8987 14 عامل مهني من المستوى الرابع 590 179 عون وقاية من المستوى الثاني 650 2 المجموع 125980 6541 المادة 2 : تلحق بأصل هذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان الإدارة المركزية ومديريات التربية بالولايات وكذا الدواوين والمراكز والمعاهد الوطنية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1447 الموافق 11 فبراير سنة 2026 . وزير التربية الوطنية وزير المالية محمد صغير سعداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون – – 4 4 463 – – 1 – – 16924 – – 1588 5 488 – – 9001 – – 769 6 515 – – 652 7 548 – – 132521 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. بموجب قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، المعدّل، كما يأتي : ” – …………………………. (بدون تغيير) ………………………..، – بلجيلالي أحمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – صايم أحمد، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ……………. (بدون تغيير حتى) ممثلة الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23 24 مارس سنة 2026 م – هشماوي بهيج الدين، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – عدو عبد اللطيف، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – نكال سليم، ممثل خبير في علم أمراض الدم، ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“………………….. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026 يعدل القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، كما يأتي : ”………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – رفيقة مخفي، ممثلة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا”. H قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية.
إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين السيدة صباح شماخي، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة صباح شماخي، نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026 . سيد علي زروقي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-261 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين العالي المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين العالي المذكورة أدناه : الجزائريّة / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه 24 مارس سنة 2026 م – المدرسة الوطنية للإدارة، باستثناء رتبة مفتش العمل، – كليات الحقوق التابعة للجامعات الآتية :
- جامعة الأغواط،
- جامعة أم البواقي،
- جامعة باتنة 2 (معهد الوقاية والأمن الصناعي)،
- جامعة بشار،
- جامعة تامنغست،
- جامعة تيارت،
- جامعة الجزائر 3،
- جامعة سطيف 2،
- جامعة عنابة،
- جامعة قسنطينة 1،
- جامعة ورقلة،
- جامعة وهران 2،
- جامعة بومرداس،
- جامعة الوادي،
- جامعة غرداية، للالتحاق برتب :
- مفتش العمل،
- مفتش رئيسي للعمل،
- مفتش مركزي للعمل،
- مفتش قسم للعمل،
- مفتش قسم للعمل رئيس. المادة 3 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين العالي المذكورة أعلاه، أن ينشئوا، بموجب مقرر، عند الحاجة، وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. تبلّغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1447 الموافق 29 جانفي سنة 2026 . عبد الحق سايحي
5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 25 24 مارس سنة 2026 م قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23-51 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023 والمتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من “مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا، كما يأتي : السيدات والسادة : – خطاب رفيق زكرياء، ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، رئيسا، – عساس سليمان، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، – حبشي محمد لمين، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – رمرام رانية، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – عباس محمد عبد الفتاح، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – زغدود مرج، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – جراف إلياس، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – نسيب مراد، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – خوالد ليندة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – ذيب منصور، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – وهراني دليلة، ممثلة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – مغراوي محمد، ممثل المفتشية العامة للعمل، – بلحفصي عبلة، ممثلة المديرية العامة للضمان الاجتماعي، – حمداش أميرة، ممثلة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، – بن نعيجة عيسى، ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – شيقارة هجيرة، صادي خديجة، فرزيزي إبراهيم، بيران يعقوب، بن أحمد نادية، أوعلواش كريمة، ممثلين منتخبين للأساتذة الباحثين، – سماعيل نسيمة، عشاب سفيان، ممثلين منتخبين للموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات، – قرفة أحمد المصطفى، فضالة عماد الدين، ممثلين منتخبين للطلبة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “جمعة نرباط” ولاية تيزي وزو. إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم،
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بلرونة وجمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئ فرعون وشاطئ زقزو وتيقزيرت الغربية - تاسلاست (ولاية تيزي وزو)، المعدل، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”جمعة نرباط“، بلديتي إيفليسن وأزفون، ولاية تيزي وزو، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 38 هكتاراً و 63 آراً و 52 سنتياراً، من أصل مساحة قدرها 178 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026 . حورية مداحي H قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بلرونة“ ولاية تيزي وزو. إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 21 5 شوال عام 1447 ه 24 مارس سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم رقم 88-232 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بلرونة وجمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئ فرعون وشاطئ زقزو وتيقزيرت الغربية – تاسلاست (ولاية تيزي وزو)، المعدّل، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بلرونة“، بلدية أزفون، ولاية تيزي وزو، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 8 هكتارات و 11 آرا و 78 سنتيارا، من أصل مساحة قدرها 158 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026 . حورية مداحي
5 شوال عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 24 مارس سنة 2026 م وزارة الرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة، وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. إنّ وزير المالية، ووزير الرياضة، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 13–05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية، والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–75 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 20 منه، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-95 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير الرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 الذي يحدد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للأمين العام للألعاب والمنسق العام ورئيس الديوان وأعضائه ورؤساء اللّجان المتخصصة، وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 6 : …………………………………….. (بدون تغيير حتى) ابتداء من تاريخ سريانه. كما يستمر المستخدمون الذين يضطلعون بالمهام المرتبطة بجرد الممتلكات والتصفية وقفل الحسابات المفتوحة باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، في الاستفادة من التعويض الممنوح لهم، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2024 . يصرف تعويض لمستخدمي لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، تبعا للقائمة التي يتم تحديدها من طرف محافظ الألعاب، وذلك للفترة من أوّل غشت سنة 2023 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2024 .” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 . وزير الرياضة وزير المالية وليد صادي عبد الكريم بوالزرد مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة