ج.ر عدد 45 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د . ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 دج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات . المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-196 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للأمن وعمله. 1201 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الجمعية الوطنية للدفاع عن اللغة العربية “. 1202 قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة १९ १९ جمعية أصدقاء الجزائر الجمهورية “ .. 1202 وزارة التربية

مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مفتش عام للتربية قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة التربية. 1202

1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 25 ربيع الأول عام 1410ه فهرس ( مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير للموظفين قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة التربية. 1202 وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 ، يتضمن إنشاء ملحقات للمركز الوطني الاعلام الشبيبة وتنشيطها. 1203 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989، يتضمن احداث ملحقات للمركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية. 1203 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 ، يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها . 1203 الوزير المنتدب للتكوين المهني مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني، قائم بالاعمال مؤقتا. 1204 مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير التمهين والتكوين المستمر قائم بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1205 تابع ) مقرر مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1205 مقررات مؤرخة في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1205 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1410 الموافق 26 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مكاتب للمحافظة العقارية. 1206 مقررات مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1409 و 10 و 16 و 19 و 25 صفر عام 1410 الموافق 12 يوليو و 10 و 16 و 19 و 25 سبتمبر سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للأراضي قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي 1207 مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 يلغي المقرر المؤرخ في 20 مايو سنة 1989 المتعلق باعتماد مساح أراض قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 1207 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد شروط تسليم رخصة سياقة السيارات وصلاحيتها … 1207

الاربعاء 25 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-196 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 يتضمن تنظيم المجلس الاعلى للأمن وعمله. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 74-6 و 86 ، 89، و116، و 162 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-87 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتعلق بكيفيات سير المجلس الاعلى للامن وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-169 المؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 الذى يحدد مصالح رئاسة الجمهورية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتكون المجلس الاعلى للأمن الذي يرأسه رئيس الجمهورية من : رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الحكومة، وزير الدفاع الوطني، وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية وزير العدل وزير الاقتصاد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. المادة 2 : يجتمع المجلس الاعلى للأمن في أية لحظة بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية. المادة 3 : يحدد جدول أعمال المجلس الاعلى للأمن رئيسه ويبلغ لأعضائه. تنظيمية المادة 4 : عملا بالمادة 162 من الدستور، يدلي | المجلس الاعلى للأمن برأيه لرئيس الجمهورية في كل مسألة تتعلق بالامن وتشمل ميادين النشاط الوطني أو الدولي لاسيما ما يتعلق بما يأتي : تحديد الأهداف في مجال أمن الدولة،، تقدير الوسائل والشروط العامة لاستخدامها، تدابير التنسيق العام في اختبار الموارد والوسائل في هذا الميدان. المادة 5 : يكون للمجلس الاعلى للامن، قصد أداء مهمته، كاتب يتولى مايأتي : جمع المعلومات والوثائق اللازمة لتحضير أشغال | المجلس الاعلى للامن وتجميعها واستغلالها، إنجاز أشغال الكتابة مسك وثائق المجلس الاعلى للأمن ومحفوظاته، وحفظها . المادة 6 : يعين كاتب المجلس الاعلى للأمن بمرسوم رئاسي، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 7 : يشارك كاتب المجلس الاعلى للأمن في الاجتماعات ويحرر المحاضر المتعلقة بها. ويتابع تنفيذ القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الاعلى للأمن. المادة 8 : يخول الكاتب في اطار تحضير أشغال المجلس الاعلى للامن أن يطلب من جميع مصالح الامن والادارات والهيئات الاخرى جميع المعلومات والوثائق التي لها صلة بمهمة المجلس الاعلى للامن. يقوم بدراسة المعطيات التي يتلقاها ويقيمها، ويضبط نقاط الوضع بشأن أمن الدولة الداخلي والخارجي مما من شأنه أن يفيد أعمال المجلس الاعلى للامن ويسهلها. المادة 9 : يحضر عناصر القرار الذي يتخذه رئيس المجلس الاعلى للأمن ويتولى متابعة تطبيق القرارات المتخذة .

1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 25 ربيع الاول عام 1410ه المادة 10 : يمكن الكاتب أن يقترح على رئيس الجمهورية أي اجراء قانوني أو تنظيمي من شأنه أن يدعم المجلس الاعلى للأمن في أداء مهمته. المادة 12 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 80-87 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المادة 11 : يتابع كاتب المجلس الاعلى للأمن تطور | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حالات الأزمات أو النزاعات ويتولى تقييم أثرها في مجال الأمن. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1410 الموافق 24 أكتوبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للدفاع عن اللغة العربية “. بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الجمعية الوطنية للدفاع عن اللغة العربية . “ . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للا حكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية أصدقاء الجزائر الجمهورية “ . بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ جمعية أصدقاء الجزائر الجمهورية “. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للا حكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق وزارة التربية مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مفتش عام للتربية قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة التربية. بموجب مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 صادر عن وزير التربية، يعين السيد عبد المالك حمروش مفتشا عاما للتربية، قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة التربية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير للموظفين قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة التربية. بموجب مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 صادر عن وزير التربية، يعين السيد ابراهيم بن حديد، مديرا للموظفين، قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة التربية. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.

الاربعاء 25 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203 وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989، يتضمن انشاء ملحقات للمركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها. إن وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-13 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989، والمتضمن انشاء مركز وطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها وتنظيمه وعمله، ولاسيما المادة 6 منه، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 89-13 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، تنشأ في كل ولاية ملحقة للمركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها. المادة 2 : يحدد مقر كل ملحقة بقرار من وزير الشبيبة والرياضة ، بناء على اقتراح مدير المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 عن / وزير الشبيبة عن / وزير المالية والرياضة الأمين العام الأمين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 ، يتضمن احداث ملحقات | للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. إن وزير الشبيبة والرياضة، ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 89-12 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989، والمتضمن انشاء المركز الوطني للإعلام و الوثائق الرياضية وتنظيمه وعمله ولاسيما المادة 5 منه، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 89-12 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه، تنشأ بكل ولاية ملحقة للمركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية. المادة 2 : يحدد مقرر كل ملحقة بقرار من وزير الشبيبة والرياضة ، بناء على اقتراح مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 عن / وزير الشبيبة عن / وزير المالية والرياضة الأمين العام الأمين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 ، يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها. إن وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية والبيئة ووزير المالية، ووزير الفلاحة بمقتضى الامر رقم 77-4 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977، والمتضمن تنظيم الرهان المشترك وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987، والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولاسيما المادة 191 منه . وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها،

1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 25 ربيع الأول عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 86-263 المؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن انشاء الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول، وبمقتضى المرسوم رقم 87-16 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمنظم نشاط الفروسية ويعترف بالمنفعة العامة لاتحادية الفروسية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987، والمتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك وبمقتضى المرسوم رقم 88-186 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-036 الذي عنوانه “ تنمية أنشطة الرياضة والشبيبة “ . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 – 235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 الذي يحدد نسبة الاقتطاعات التي ينبغي أن تقتطع من الرهان المشترك ويعين المستفيدين منها، يقررون ما يلي : المادة الأولى : تحدد نسبة الاقتطاع من المبالغ المدفوعة في الرهان المشترك بخمسة وثلاثين في المائة ( 35 % ) ويوزع هذا الاقتطاع كما يأتي : سباق الخيل % 10 ، المربين الخواص % 3 ، تطوير نشاطات الشبيبة والممارسات الرياضية % 7 ، اتحادية رياضة الفروسية الجزائرية % 3 ، الجماعات المحلية التي تملك ميادين سباق الخيل % 3 ، الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول % 9. المادة 2 : تخصص الحصة المقتطعة لصالح سباق الخيل بالدرجة الأولى لتغطية نفقات تسيير شركة السباق وعملها، وللأعوان المعتمدين للرهان المشترك خارج ميادين السباق. المادة 3 : تدفع الحصة المخصصة لتشجيع نشاطات | الشبيبة والممارسات الرياضية الى حساب التوزيع المخصص المنشأ بموجب المادة 191 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 4 : تتولى شركة سباق الخيل والرهان المشترك | تنفيذ توزيع الحصص كما تنص على ذلك المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : يتلقي الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول الحصة المعدة لتشجيع تربية الخيول بما في ذلك حصة تشجيع المدربين الخواص، ويمنحها طبقا لبرنامجه الخاص بتنمية تربية الخيل المادة 6 : يلغى القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1409 الموافق 5 سبتمبر س 1989 وزير الشبيبة والرياضة وزير الداخلية الشريف رحماني أبو بكر بلقايد وزير الفلاحة عن / وزير المالية نور الدين قادرة الأمين العام مقداد سيفي الوزير المنتدب للتكوين المهنى مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهنى قائم بالاعمال مؤقتا بموجب مقرر مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989، صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، يعين السيد يوسف براهيمي، رئيسا لديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الاربعاء 25 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1205 مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير التمهين والتكوين المستمر قائم بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 ، صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، يعين السيد عبد العزير بوطالب، مديرا للتمهين والتكوين المستمر قائما بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مقرر مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989، صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، يعين السيد أحمد صابر، مكلفا بالدراسات بموجب مقرر مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 ، صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، يعين السيد على أكروف، نائب مدير للدراسات والتخطيط، قائما بالاعمال مؤقتا لدى الوزير | المنتدب للتكوين المهني لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 ، صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، يعين السيد محمد الشريف بلقسام، نائب مدير للمناهج، قائما بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 والتلخيص، قائم بالاعمال مؤقتا بديوان الوزير المنتدب | الموافق أول أكتوبر سنة 1989 ، صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقررات مؤرخة في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 ، صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، يعين السيد عبد العزيز بوضياف، نائب مدير لتنظيم التكوين قائما بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للتكوين المهني، يعين السيد السعيد كريم، نائب مدير للتكوين المستمر، قائما بالاعمال مؤقتا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 ، صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، يعين السيد شاذلي بن الوزان، نائب مدير البرمجة الاستثمارات، ومتابعتها قائما بالاعمال مؤقتا لدى | الوزير المنتدب للتكوين المهني لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الديمقراطية الشعبية.

1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 25 ربيع الأول عام 1410ه وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1410 الموافق 26 غشت سنة 1989 يتضمن إنشاء مكاتب للمحافظة العقارية. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ولاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ على مستوى ولايتي قسنطينة ووهران على التوالي مكتبان وثلاثة مكاتب للمحافظة العقارية. المادة 2 : يحدد التعيين والإختصاص الإقليمي لكل المكاتب المنشأة للمحافظة العقارية حسب الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تتم إجراءات الإشهار العقاري المتعلقة بالعقارات الموجودة ضمن الإختصاصات الإقليمية المحددة في المادة 2 أعلاه، لدى المكاتب المقابلة ابتداء من تاريخ تنصيبها الذي سيعلن عنه عن طريق الصحافة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1410 الموافق 26 غشت سنة 1989 عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي الجدول تعيين المكاتب البلديات التي يشملها الإختصاص الإقليمي مكتب المحافظة العقارية بقسنطينة عين عبيد، عين سمارة، قسنطينة، الهرية، الخروب، أولاد رحمون. عين الكرمة، بني حميدان ديدوش مراد حامة بوزيان، إبن زياد، زيغود مكتب المحافظة العقارية بزيغود يوسف يوسف وهران، عين البية، بن فريحة حاسي مفسوخ، سيدي بن يبقى المرسى مكتب المحافظة العقارية بوهران الكبير، عين الترك، بوسفر عين الكرمة، العنصر السانية، سيدي الشحمي الكرمة، بئر الجير وادي تليلات، طفراوي، البرية، مكتب المحافظة العقارية بالسانية بوتليلس، مسرغين مكتب المحافظة العقارية بأرزيو أرزيو، بطيوة، مرسى الحجاج، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة، بوفتيس، قديل

الاربعاء 25 ربيع الاول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1207 مقررات مؤرخة في 9 ذي الحجة عام 1409 و10 و 16 و19 و 25 صفر عام 1410 الموافق 12 يوليو و 10 و 16 و 19 و 25 سبتمبر سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للأراضي قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1409 الموافق 12 يوليو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد حسين مقدم، الساكن في الحراش مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 – 62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1410 الموافق 10 سبتمبر سنة 1989 ، يعتمد مؤقتا السيد سعيد طاهر، الساكن في عين البيضاء مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتيين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه . بموجب مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1410 الموافق 10 سبتمبر سنة 1989 ، يعتمد مؤقتا السيد أحمد شيخي، الساكن في البليدة مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتيين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1410 الموافق 10 سبتمبر سنة 1989 ، يعتمد مؤقتا السيد عبد الغني بن زرجب الساكن في تلمسان مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 10 صفر عام 1410 الموافق 10 سبتمبر سنة 1989، يعتمد مؤقتا السيد بوعلام صاحب، الساكن في مدينة الجزائر مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه | بموجب مقرر مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق | 16 سبتمبر سنة 1989 ، يعتمد مؤقتا السيد بلقاسم خديم الساكن في جديوية (ولاية (غيليزان) مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 19 صفر عام 1410 الموافق 19 سبتمبر سنة 1989 ، يعتمد مؤقتا السيد علي مسوتر، الساكن في بواسماعيل مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 25 صفر عام 1410 الموافق 25 سبتمبر سنة 1989 ، يعتمد السيد أحسن شعبان الساكن في البليدة مدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العلم والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 يلغي المقرر المؤرخ في 20 مايو سنة. 1989 المتعلق باعتماد مساح أراضي قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1410 الموافق 20 سبتمبر سنة 1989 يلغى المقرر المؤرخ في 20 مايو سنة 1989 المتضمن اعتمادا مؤقتا للسيد الاخضر فرحات الساكن في الأغواط كمساح أراض قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يحدد شروط تسليم رخصة سياقة السيارات وصلاحيتها. إن وزير النقل، ووزير الصحة العمومية، بمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها لا سيما المواد 17 و 52 و 57 منه،

1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 25 ربيع الأول عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 مبلغ رسم امتحان الحصول على رخصة السياقة جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 | مدفوعا عن طريق إلصاق طابع جبائي منفصل ومطموس. والمتضمن صلاحيات وزير الصحة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور ولا سيما المواد 15 158 1619 و 162 منه وبمقتضى المرسوم رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن صلاحيات وزير النقل وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1405 الموافق 15 نوفمبر سنة 1984 والذي يحدد قائمة الاصابات التي تتنافى والحصول أو الابقاء على رخصة السياقة، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يجب على كل شخص يريد الحصول على إحدى رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 153 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكورة اعلاه، مع مراعاة حد السن الأدنى للراغبين في الحصول على مختلف أصناف رخص السياقة، أن يقدم طلبا بذلك إلى والي الولاية التي يقيم فيها. ويتولى تقديم الطلب المتعلق بشخص قاصر ، الشخص الذي له سلطة الابوة أو حق الكفالة أو المؤسسة المخولة هذه السلطة أو هذا الحق. يطلب المترشح للحصول على رخصة السياقة في البداية استمارة لشهادة طبية . يسلمها الطبيب الذي يعتمده أو پرشده إليه الوالي، ثم يرسل المترشح، متى أثبت الطبيب أهليته، طلبه المعد في استمارة تسلمها الولاية إلى الوالي مصحوبا بالوثائق الآتية :

  • نسخة من عقد الميلاد أو كشف فردى للحالة المدنية بطاقة الاقامة الشهادة الطبية المسلمة حسب الشروط المذكورة أدناه بطاقة الزمرة الدموية صورتين للهوية ( النظارات للمترشحين الذين | يحملون النظارات عادة )، المادة 2 : لا يجوز لأي مترشح أودع ملفا في إحدى الولايات أن يودع طلبا آخر للمشاركة في الامتحان في ولاية أخرى إلا إذا غير إقامته أثناء ذلك وأرسل إلى الوالي الذي أودع لديه طلبه الاول التماسا بهذا الصدد، ويحول الوالي ملف المترشح إلى المصلحة المختصة في الولاية التي يوجد فيها مقر إقامته الجديد. المادة 3 : يدفع رسم الامتحان كلما شارك المترشح في اختبارات الامتحان للحصول على رخصة السياقة. ويجب على المترشح الذي وجه إليه استدعاء بصورة قانونية ولم يحضر الاختبارات أن يدفع الرسم المقصود إلا إذا قدم عذرا وجيها. يخضع تسليم رخصة السياقة لدفع رسم ( طابع جبائي ) . المادة 4 : تشمل رخصة السياقة المقصودة في هذا القرار الصنف أو الاصناف المبينة في المادة 153 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 5 : وفقا للمادة 17 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، يخضع المترشحون للحصول على رخصة السياقة والسائقون لفحص طبي. يحدد الوالي بقرار قائمة الاطباء في الطب العام والاخصائيين المعينين لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح رئيس قسم الصحة والسكان قصد إجراء الفحص الطبي. المادة 6 : يجري الفحص الطبي الطبيب الذي تعتمده الولاية التي يوجد فيها مقر إقامة المترشح أو السائق المعني وان لم يوجد فطبيب أقرب ولاية اليه. المادة 7 : يكلف الطبيب بمعاينة ما إذا كان المترشح أو السائق مصابا أو غير مصاب بعجز يتنافى وتسليم رخصة السياقة أو الابقاء على صلاحيتها في الصنف المطلوب. إذا عاين طبيب الطب العام عجزا على سياقة السيارات، فإنه يخبر المعنيين، إلا إذا كانت هناك حالة استثنائية، بالاسباب الطبية التي أدت إلى إصدار قرار بالعجز.

الاربعاء 25 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1209 ويمكنه عند اللزوم أن يطلب قبل إعداد الشهادة الطبية فحصا تكميليا يجريه طبيب أو عدة أطباء معتمدين مختصصين . إذا أثبت فحص الطبيب في الطب العام عجز المترشح أو السائق، فإنه يمكن هذين أن يطلبا المثول أمام الطبيب الاخصائي . المادة 8 : تنشأ لجنة طعن طبية بقرار من الوالي وتنظر في التماسات الطعن التي يتقدم بها المترشحون أو السائقون المعنيون إذا ما أثبت الطبيب الاخصائي عجز المترشح أو السائق. ترسل لجنة الطعن الطبية التي تبت في الامر نهائيا رأيها المبين الاسباب إلى الوالي. ويمكنها عند اللزوم أن تستمع إلى كل من الطبيب الاخصائي الذي أجرى الفحص والمترشح أو السائق المعني. تنشأ عند الحاجة بقرار من وزير الصحة العمومية لجنة طعن طبية مشتركة بين الولايات تضم ولايتين أو عدة ولايات متجاورة. المادة 9 : تضم لجنة الطعن الطبية : طبيبا في الطب العام مرسما وطبيبا إضافيا مختصين في مجال : 1 الطب الباطني 2 الجراحة العامة، 3 طب العيون 4 5 طب جبر العظام، 5 طب الانف والاذن والحنجرة 6 الطب النفسي، 7 – طب الاعصاب 8 طب العمل. يمكن الوالي في الولايات التي يكثر فيها عدد المترشحين أن يعين عدة إضافيين. ويمكن في الحالة المخالفة، تطبيق الانابة بين الاختصاصات الآتية : الجراحة العامة أو جبر العظام، الطب النفسي أو طب الاعصاب الطب الباطني والتخصصات الطبية. يمكن لجنة الطعن الطبية أن تستعين بخبير يمارس | اختصاصا طبيا أو جراحيا آخر. تصح مداولات لجنة الطعن الطبية إذا حضرها الطبيب في الطب العام والطبيب الاخصائي في الاصابات التي قدم السائقون أو المترشحون طعنا باجراء الخبرة بشأنها. المادة 10 : تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة وكلما اقتضى اجتماعها عدد الطلبات المقدمة. يتولى كتابة اللجنة رئيس قسم الصحة والسكان. المادة 11 : يجب الا يمثل المترشح أو السائق امام لجنة الطعن الطبية بحال من الاحوال بحضور الطبيب الذي سبق أن فحصه. المادة 12 : يلزم السائقون الذين ألغيت رخصة السياقة الخاصة بهم عملا بالمادة 57 من القانون رقم 87 – 09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه | باجراء فحص سيكولوجي تقني على نفقته زيادة على الفحص | الطبي اللازم. يسمح الفحص السيكولوجي التقني باثبات ما إذا كان المترشح مايزال محتفظا بردود الفعل والذاكرة والمعلومات المطلوبة في مجال قواعد حركة المرور وقيادة السيارات. ويجري عليه هذا الفحص استنادا الى العوامل التي سببت الغاء الرخصة السابقة. يتوج هذا الفحص بشهادة يسلمها مركز يعتمده الوالي. وتبلغ النتائج الى الوالي. المادة 13 : يخضع تجديد رخصة السياقة لفحص طبي حسب الكيفيات الآتية : 1 الفحص الطبي الاجباري الدوري. يلزم السائقون أصحاب رخص السياقة من أصناف ১১ “ 11 “ وأ 2 و “ ب “ يتجدد إجراؤه عليهم كل عشر سنوات لغاية بلوغهم ستين (60) سنة. يلزم السائقون أصحاب رخص السياقة الخاصة بالاصناف “ ج 1 “ و ९९ ج 2 و” د “ و” ه “ بفحص طبي يتجدد إجراؤه عليهم كل خمس سنوات، لغاية بلوغهم ستين (60) سنة… يلزم السائقون أصحاب رخصة السياقة الخاصة بصنف “ و “ بفحص طبي يجرى عليهم كل سنتين. يجرى فحص طبي دورى كل سنتين على السائقين الذين تجاوزوا الستين من العمر.

1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 25 ربيع الاول عام 1410 ه يجب أن يجرى الفحص الطبي الاجباري الدوري قبل الحد الاقصى لتاريخ الصلاحية المبين في رخصة السياقة. ولتجديد السائقين رخصهم الخاصة بالسياقة يجب أن يودعوا طلبا بذلك لدى الولاية التي يوجد فيها مقر سكناهم مصحوبا بشهادة طبية تثبت أهليتهم للسياقة. يودع هذا الطلب في الشهر الذي تنتهي فيه مدة الصلاحية على الأكثر. تجدد رخصة السياقة في الحين لدى رؤية الشهادة الطبية الموافقة وفي مقابل تسليم طابع جبائي. اذا لم يلتمس التجديد في التاريخ المطلوب، فان رخصة السياقة تعد كما لو كانت غير مجددة الصلاحية والسائق كما لوكان مجردا من أي سند صحيح يخوله قيادة صنف السيارات المعنية. اذا تقرر أهلية الملتمسين للسياقة على أثر الفحص الطبي فان الرخصة تجدد صلاحيتها مرة أخرى :

  • أما للدورية العادية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو للمدة التي يحددها الوالي بناء على اقتراح من الطبيب المعتمد في حالة تسليم رخصة محدودة مدة الصلاحية. 2 - الفحص الطبي الاتفاقي بمبادرة من الوالي : يمكن أن يخضع لفحص طبي كل سائق نسبت اليه احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه أو كل سائق تورط في حادث جسماني ناتج عن حركة المرور. المادة 14 : يجتاز المترشحون للحصول على رخصة سياقة السيارات امام ممتحن رخص السياقة وفقا لاحكام القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، امتحانا تقنيا يشتمل على : 1 جزء نظري يتضمن معرفة قواعد المرور ونظرية سياقة السيارات معرفة معقولة. ويقدم الاختبار حسب طريقة يحددها وزير النقل. 2 - جزء تطبيقي يشتمل على اختبارين اثنين : أ ) اختبار في حركة السياقة يجرى خارج حركة المرور، على أرضية اختبارات خاصة. ب ) جزء تطبيقي بالمعنى المقصود يسمح بالتحقق مما اذا كان مستوى تكوين المترشح يسمح له بالسياقة وحده ضمن حركة المرور العامة . يجب أن ينجح المترشحون للحصول على رخصة لسياقة السيارات من الصنف “أ1 “ في امتحان يقتصر على الاختبار النظرى كما هو محدد أعلاه، يجتاز المترشحون للحصول على رخصة سياقة من الصنف “ و “ الامتحان المحدد في المادة 22 من هذا القرار يتحقق الممتحن خلال الاختبار التطبيقي من أن التعديلات الخاصة التي ادخلت على السيارة مستعملة على نحو فعال. يجب على الممتحن لدى معايناته التي يقوم بها عند اجراء الامتحان ولا سيما ما يتعلق منها بحمل المترشح نظارات لتقويم البصر أو جهاز تبديل لعضو من الاعضاء، أن يطلب من الوالي ملاحظة ذلك في رخصة السياقة كشرط تقييدي لاستيلامها. يمكن الممتحن أن يطلب من الوالي إخضاع المترشح لفحص طبي اذا تبين له اثناء الاختبار ان المترشح يبدو منه ما يتنافى وسياقة السيارات. اذا أصيب السائق في وقت لتسليمه رخصة السياقة باصابة يحتمل أن ينجر عنها تحويل رخصته الى رخصة الصنف “ و “ فان الممتحن يقوم بفحص مدى استعمال التعديلات التي أمر بها الطبيب المعتمد استعمالا فعالا. المادة 15 : لا يجتاز الاختبارات التطبيقية الا المترشحون الذين حصلوا على نتيجة موافقة في الاختبار النظري. وفي حالة الاخفاق، يستدعى المترشحون في أجل يتراوح بين 15 و 30 يوما لكي يجتازوا من جديد الاختبار الذي أخفقوا فيه. المادة 16 : لا يعتد بالاختبارات التي يجتازها المترشحون في الحالات الآتية : 1 ) أثناء الفترة التي يكون المترشح محروما من السياقة فيها بموجب قرار إلغاء رخصة سابقة أو توقيف العمل بها، أو قرار يحظر عليه التماس رخصة سياقة، 2 ) استنادا الى بيانات مزيفة عن الهوية، أو إحلال أشخاص آخرين محل المترشح في الامتحان أو محاولة إحلال، وفي حالة تقديم طلب في آن واحد لدى عدة ولايات أو طلب الحصول على رخصة سبق الحصول عليها عن طريق معادلة ،

الاربعاء 25 ربيع الأول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211 3 ) استنادا الى تصريحات كاذبة اذا سبق الحصول على تحويل رخصة سياقة عسكرية الى رخصة سياقة مدنية | أو كان على أهبة الحصول عليه، 4 (4) استنادا الى تصريحات مزيفة اذا سبق الحصول | على تبديل رخصة سياقة أجنبية برخصة سياقة جزائرية من الصنف ذاته أو كان على اهبة الحصول عليه. يجب ان تسحب فورا كل رخصة سياقة سلمت في احدى الحالات المذكورة أعلاه أو نيلت عن طريق الغش، دون المساس بالمتابعات الجنائية التي يتعرض المترشح إليها. المادة 17 : اذا رأى الممتحن ان نتيجة الامتحان التقني مرضية، فانه يسلم المترشح فيما عدا الحالات التي تهم الصنف و “شهادة تأهيل مؤقتة يذكر فيها صنف السيارات الذي اجتيز الامتحان من أجلها وملاحظات تقييد الصلاحية أو الحد منها عند الاقتضاء. تقوم شهادة التأهيل هذه المؤقتة التي تسمى ९ १ شهادة النجاح “ مقام رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الامتحان، وذلك حيال مصالح الامن الوطني أو الدرك الوطني، سواء فيما يخص صنف رخص السياقة المذكورة فيها أم بالنسبة الى المعادلات التي ترتبط بهذا الصنف بموجب التنظيم المعمول به، واذا نسي السائق أو أهمل سحب رخصته النهائية عند انقضاء فترة الاشهر الثلاثة هذه، فانه يعتبر كما لوكان مجردا من الرخصة التي تسمح له بقيادة السيارات. وفيما يخص المترشحين لرخصة سياقة السيارات من الصنف “ و “، فإن الممتحن يسلم شهادة النجاح عندما تعتبر نتيجة الامتحان التقني مرضية وتكون الاجهزة البديلة والتعديلات ملائمة ومستعملة بفعالية، ويجب أن يشار في شهادة النجاح الى هذه الاجهزة البديلة والتعديلات. المادة 18 : يسلم الوالي اعتمادا على راى الممتحن كما يجب أن يبين عند اللزوم في رخصة السياقة، ما يأتي : أ ) - مدة صلاحية الرخصة اذا كانت هذه الرخصة ممنوحة لمدة محددة بسبب عجز بدني ما لدى المترشح، ب ) - التعديلات التي يجب أن تتضمنها السيارات اذا كان الامر يتعلق بسياقة السيارات من صنف “ و “ ، ج ) إجبارية حمل عدسات تقويمية للبصر أو جهاز رمامة. المادة 19 : لا يحتاج تسليم رخصة سياقة السيارات من الصنف “ ه “ الى فحص تقني وانما تسلم بناء على تقديم شهادة طبية يسلمها الطبيب المعتمد . المادة 20 : يمكن أن تسلم رخصة سياقة من صنف “و” (أ1) لا تصلح الألسياقة سيارات صغيرة ذات محرك تدعى “ سيارات المعطوبين “ ( ثلاثية العجلات أو رباعية العجلات لا تتجاوز سعة اسطوانتها 125 سم 3 ) لسائقي تلك السيارات الخاصة بالمعطوبين بناء على تقديم شهادة طبية موافقة يسلمها الطبيب المعتمد وتشهد بأنهم غير مصابين بعجز آخر غير العجز الذي يخص الاطراف السفلى. يمكن أن تسلم رخصة سياقة السيارات من الصنف “ ه “ للسائقين الحائزين رخصة سياقة الصنفين “ ب “ أو “ و “ ( ب ) بناء على تقديم شهادة طبية تشهد بأنهم غير مصابين بعجز يتنافى وتسليم رخص السياقة الصنفين المذكورين أو الابقاء عليها. يجب أن تحمل رخص سياقة الصنفين “ ب “ أو “ و “ المذكورين في الفقرة 2 أعلاه الملاحظة الآتية : صالحة لسياقة سيارة الصنف “ ب “ أو “ و “ تربط بها مقطورة يفوق وزنها الاجمالي مع الحمولة 750 كيلوغراما. المادة 21 : يتم تحويل رخص السياقة التي تسلمها وزارة الدفاع الوطني لجنود الجيش الوطني الشعبي حسب الرخصة النهائية التي يبين فيها صنف السيارة أو السيارات | الاحكام الآتية : التي تصلح الرخصة السياقتها. يذكر الوالي في الرخصة، زيادة على ملاحظة صنف السيارات الذي اجله اجتيزت الاختبارات التقنية، صنف السيارات التي يرخص للسائق بقيادتها. : اذا كان المترشح حائزا رخصة سياقة، فان الوالي | يضيف الى الرخصة الملاحظات المناسبة. 1 - يمكن الضباط وصنف الضباط العاملين والمتعاقدين في الجيش الوطني الشعبي الحائزين رخصة سياقة عسكرية أن يحولوها الى رخصة سياقة مدنية في أية لحظة. 2 - لا يمكن الجنود العاملين الحائزين رخصة سياقة عسكرية أن يحولوا رخصتهم الى رخصة سياقة مدنية الا اذا كانت تلك الرخصة قد سلموا أياها منذ أكثر من ( 3 ) سنوات،

1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 25 ربيع الأول عام 1410ه 3 - لا يمكن المدعوين للخدمة الوطنية من جميع الرتب أن يحولوا رخصتهم العسكرية الخاصة بالسياقة الى رخصة سياقة مدنية الا بعد تسريحهم من الجيش وفي أجل لا يتجاوز اثني عشر ( 12 ) شهرا. ويلزم المعني فيما اذا انقضت هذه المدة باجتياز امتحان تقني آخر. المادة 22 : يجب على المستخدمين العسكريين العاملين أن يسلموا المصلحة الختصة في الولاية التي يقيمون بها النسخة الاصلية من رخصة السياقة العسكرية مصحوبة بنسخة منها مصدقة طبق الاصل، بالاضافة الى الوثائق المنصوص عليها في النتظيم المعمول به، وذلك لتحويلها الى رخصة سياقة مدنية ويجب على المستخدمين العسكريين المسرحين أو المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي أن يسلموا المصلحة المختصة في الولاية التي يقيمون بها النسخة الاصلية من رخصة السياقة العسكرية المكتوب عليها ملاحظة ९ १ مسرح من الخدمة “ مصحوبة بنسخة منها مصدقة طبق الاصل الى الوثائق المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وذلك قصد تحويلها الى رخصة سياقة مدنية. ترد النسخة الاصلية من رخصة السياقة العسكرية الى صاحبها عقب إجراء عملية التحويل، ويسلم رخصة سياقة مدنية. وتثبت على الوثيقتين ملاحظة “ تحويل الرخصة العسكرية “. المادة 23 : يخضع تحويل رخصة السياقة العسكرية الى رخصة سياقة مدنية لتقديم شهادة كفاءة طبية في جميع الحالات التي تتطلبها أحكام هذا القرار كشرط مسبق لتسليم رخصة السياقة المطلوبة. يمنع تحويل رخصة سياقة عسكرية الى رخصة سياقة مدنية من الصنف ذاته اذا سبق للطالب أن كان حائزا على رخصة مدنية خاصة بهذا الصنف أو كان موضوع اجراء الغاء لهذه الرخصة. المادة 24 : تكون رخص السياقة المسلمة من جميع البلدان التي تربطها بالجزائر اتفاقيات أو عقود دولية أو ثنائية تتعلق بحركة المرور صالحة للاستعمال بالنسبة لاصناف السيارات التي تختص بها في مجموع التراب الجزائري لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخول صاحبها الى الجزائر. ويتعين تبديلها برخص جزائرية من الصنف ذاته عقب انقضاء هذه المدة. يخضع تبديلها لتقديم شهادة كفاءة، واقامة، وشهادة تأهيل طبية في الحالات التي تتطلبها أحكام هذا القرار كشرط مسبق لتسليم رخصة السياقة. المادة 25 : يلغى القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1982 الذي يحدد شروط تسليم رخص سياقة السيارات وصلاحيتها. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989. وزير النقل وزير الصحة العمومية الهادي خضيري مسعود زيتوني المطبعة الرسمية : 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر