مرسوم رقم 70-134 مؤرخ فى 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد للتقنيات الفندقية والسياحية 1303
المادة الأولى
فتح المادةينشأ تحت تسمية ( معهد التقنيات الفندقية والسياحية » معهد للتقنولوجية يسرى عليه الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، ويعبر عنه فيما يلي باسم « المعهد »
يوضع المعهد تحت وصاية وزير السياحة ويحدد مقره بتيزي وزو
المادة 2
فتح المادةتتلخص مهمة المعهد فى تكوين اطارات التطبيق والتسيير اللازمة لتلبية الحاجات الاستثنائية لمختلف اختصاصات المهنة الفندقية والسياحية ويجوز له أن يقوم ايضا بتجديد تعليم وترقية الموظفين القائمين بعملهم
المادة 3
فتح المادةتتراوح المرحلة العادية للدروس من عامين الى اعوام حسب الاختصاصات وتسلم عند نهايتها إجازة المعهد وتتضمن المدة الدراسية 9 أشهر من الدروس وشهرين من التمرين العملي .
المادة 4
فتح المادةان كيفيات دخول المعهد وكذا تنظيم الاختيار وتنظيم برامج الدروس ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك للوزير المكلف بالتخطيط ووزير السياحة المادة ه : يدير المعهد مجلس ادارة يتألف من :
رئيس معين من قبل الوزير المكلف بالتخطيط ، نائب رئيس ممثل لوزير السياحة ، ممثل للشركة الوطنية للسياحة .
للجمهورية الجزائرية 1303
- ممثل للشركة الوطنية للحمامات المعدنية .
ممثل للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، ممثل لوكالة السياحة الجزائرية 10 ويعين هؤلاء الممثلون من قبل وزير السياحة .
ممثل لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، معين من قبل وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، معين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل منتخب من قبل التلاميذ ، ممثلين منتخبين من قبل موظفى التعليم .
المادة 6
فتح المادةيعين اعضاء مجلس الادارة لمدة عامين ولا يجوز لهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم وتنتهي وكالة الاشخاص المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف .
وفي حالة شغور منصب بسبب استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، يكمل العضو الجديد المعين من قبل الهيئة التي ينتسب اليها ، وكالة من سبقه ..
المادة 7
فتح المادةيجب أن تعرض على وزير السياحة لأجل المصادقة عليها جميع المداولات المتعلقة بمايلي :
اعداد البرامج ، توظيف وفصل موظفى التعليم ،
- اختيار المترشحين التلاميذ ، تحديد اعداد الموظفين وتوزيعهم في الاقسام المتخصصة ..
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 اكتوبر سنة 1970 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 88-216
مرسوم رقم 88-216 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 يتضمن حل معهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو وتحويل ممتلكاته ووسائله الى المركز الوطني للتكوين في السياحة . 1503
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1405 الموافق 13 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة والسياحة. 1032
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 5 مايو سنة 1979 يتضمن التنظيم الداخلي للادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية . 423
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1399 الموافق 11 ديسمبر سنة 1978 يتعلق ببرامج الدروس بمعهد التقنيات الفندقية والسياحية في تيزي وزو . 1110
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1398 الموافق 8 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم الدراسات في معهد التقنيات الفندقية والسياحية بتيزي وزو. 966
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير معهد التقنيات الفندقية والسياحية لتيزي وزو • 1631
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.