قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات تولس الاشتراة سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا ملة النسخة الأصلية 100 النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة مله الطبع والاشتراكات 150 مع ادارة المطبعة الرسمية 300 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 18.15 65 الى 12 ج ج ب 50-3200 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد السفير السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساسن 20 د.ج الساقو . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-337 مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن أحداث مجلس أعلى للاعلام وكيفيات تنظيمه وعمله. 1918 الوزارة الاولى مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والادارية. (1920) مراسيم مؤرخة في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 تتضمن تعيين مديرين للدراسات. 1920 مرسومان مؤرخان في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين مديرين . 1920
1918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين نائب مدير. 1920 وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1405 الموافق 2 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على البذل الرسمية للولاة ورؤساء الدوائر. 1920 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة. 1924 | قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد المميزات التقنية لورقة التصويت الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية . 1925 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد المميزات التقنية لورقة التصويت الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية الولائية . 1926 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تتضمن انهاء مهام قضاة. 1927 وزارة الفلاحة والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتمويل والتموين. 1928 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم. 1929 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتجارة الداخلية. 1929 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1405 الموافق 29 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. 1929 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتهيئة العمرانية. 1931 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-337 مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يتضمن احداث مجلس أعلى للاعلام، وكيفيات تنظيمه | وعمله.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
- وبناء على التوصية الخاصة بسياسة الاعلام. التي صادقت عليها اللجنة المركزية لحزب جبهة. التحرير الوطني في دورتها السابعة برسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث مجلس أعلى للاعلام يوضع تحت سلطة رئيس الجمهورية
الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تتمثل مهمة المجلس الاعلى للاعلام في ضبط التوجيهات الكبرى للسياسة الوطنية في الاعلام التي من سأنها أن تسمح بما يأتي : ضمان شرعية الحق في الاعلام لكل
– المواطنين في سائر نواحي البلاد تنمية الاعلام الوطني بجميع أشكاله قصد
- المحافظة على الوحدة الوطنية، ضمان نشر اعلام يمتاز بالجودة
-
- حماية مختلف مكونات المجموعة الاجتماعية، لاسيما الشبيبة، من كل اعلام يمس الهوية والقيم الوطنية، العمل على التعريف بالجزائر في الخارج- قصد دعم الصداقة والسلم في العالم، تطوير جميع الوسائل التقنية والتقنولوجية الاعلامية ، رفع قيمة التكوين والوظائف والمهن الصحفية وكذلك المرتبطة منها بتطوير سبل التبليغ. تقويم النتائج والاعمال التي تباشر في اطار تنفيذ البرامج المقررة. المادة 3: يتكون المجلس الاعلى للاعلام من الاشخاص الآتية أوصافهم : 一つ رئيس المجلس الشعبي الوطني مسؤول الأمانة الدائمة للجنة المركزية- لحزب جبهة التحرير الوطني
- الوزير الاول
- وزير الاعلام
- وزير الشؤون الخارجية
- وزير البريد والمواصلات . - وزير الثقافة والسياحة
- الامين العام لوزارة الدفاع الوطني مدير الديوان في رئاسة الجمهورية. المادة 4 : تتولى المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية أمانة المجلس الاعلى للاعلام. للجمهورية الجزائرية 1919 المادة 5 : يجتمع المجلس الاعلى للاعلام بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 6 : يمكن المجلس الاعلى للاعلام أن يستشير أى مسؤول أو شخص ذي كفاءة. المادة 7 : تنشأ لجنة تقنية للاعلام يرأسها وزير الاعلام ويعين ممثلا للقيام بكتابتها قصد تطبيق قرارات المجلس الاعلى للاعلام ومتابعة تنفيذها . المادة 8 : تشتمل اللجنة التقنية زيادة على ذلك، على الاعضاء الآتية أوصافهم :
-
- ممثل الامانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزير الشؤون الخارجية-
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير البريد والمواصلات المدير العام للاذاعة والتلفزة الجزائرية- المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية،- مدير الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» مدير الشركة الوطنية «الشعب للصحافة».- مدير مجلة المجاهد الاسبوعية مدير مجلة «الثورة الافريقية». مدير مجلة «الجيش» مدير الاذاعة . مدير التلفزيون. المادة 9 : يحدد تنظيم أشغال اللجنة التقنية للاعلام بنص لاحق. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة ..1984 الشاذلي بن جديد
1920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه الوزارة الأولى
- مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات القانونية والادارية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد مراد بوعياد، بصفته مديرا للدراسات القانونية والادارية، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 تتضمن تعيين مديرين للدراسات. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد جيلالي صنصال مديرا للدراسات بالوزارة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد محمد الياس مصلى مديرا للدراسات بالوزارة الاولى.
- : بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الرزاق بليزيدية، مديرا للدراسات بالوزارة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد الوناس بورنان، مديرا للدراسات بالوزارة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد. رعبد الغنى مغربي، مديرا للدراسات بالوزارة الاولى بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد ساسي عزيزة، مديرا للدراسات بالوزارة الاولى. مرسومان مؤرخان فى 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد مراد بوعياد مديرا بالوزارة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد منصف قيطة مديرا بالوزارة الاولى. مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يتضمن تعيين نائب مدير.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1405 الموافق أول نوفمبر سنة 1984 يعين السيد الخير رويني نائب مدير بالوزارة الاولى. وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1405 الموافق 2 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على البذل الرسمية للولاة ورؤساء الدوائر. ان رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل الرسمية بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والمحافظة على خصائصها المميزة وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة 6
الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-594 المؤرخ فى 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن احداث بذلة خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر وبناء على محضر الاجتماع الذي عقد في
- 22 فبراير سنة 1984 والمتضمن موافقة اللجنة السالفة الذكر على البذل التي قدمتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص الولاة ورؤساء الدوائر يقرر مايلي : المادة الاولى : يوافق على الملابس التي تتكون منها بذل الولاة ورؤساء الدوائر. المادة 2 : يحدد في الوثيقة المصحوبة بهذا المقرر تكوين البذل المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، وفروق الوانها وأوصافها والخصائص الداخلة في تكوينها. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1405 الموافق 2 أكتوبر سنة 1984. المقدم الطاهر مداوى الملحق تكوين البذل ومميزاتها : أولا - الولاة : أ (أ) تكوين البذل : تتمثل بذلة الولاة الرسمية المحدثة بالمرسوم رقم 83 594 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1983 في لباسين، أحدهما صيفي والآخر شتوى : اللباس الصيفى : نسيجه الاساسي أبيض فاتر. للجمهورية الجزائرية 1921 اللباس الشتوى : نسيجه الاساسي أزرق بحرى. وتتكون هذه البذلة مما يأتي :
- معطف الاحتفال سترة الاحتفال
- سروال الاحتفال قميص الاحتفال ر ربطة العنق الخاصة بالاحتفال عمرة الاحتفال. ب المميزات : -1 معطف الاحتفال : نسيجه الاساسي ازرق بحرى مكتم-
- الازرار مذهبة مزخرفة بختم الجمهورية. نسيجه الاساسي : 310 غ / م2 من الصوف الاصطناعي 45/55 شكة مصرجة كاتمة.
- وصفه : متقاطع أمامه مع ستة أزرار معدنية ثلاثة منها مقفلة مقدم الكم مركب ومؤخره من طراز رغلان
- الظهر بالنير والشقة
- الجيبان الاماميان بغطاءين مائلين جيب داخلي واحد حزام من النسيج ذاته مع حلقة.
1922 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - سترة الاحتفال :
- خصائصها :
- زخارف الكمين مطرزة بالذهب على وبر أسود (تمثل زخارف في شكل أوراق الزيتون)، 4
- شارة طوق الرقبة بوصلة مطرزة بالذهب على وبر أسود
- أزرار مذهبة ومزخرفة. نسيجها الاساسي : نسيج من الصوف الخالص 100 % 250 غ / م2 شكة مصرجة 2/2. وصفها : تقاطع واحد في الامام مع زر واحد، وظهر مستن، جيب واحد صدرى من نوع الصدرة،
- جيبان على الجانبين كلاهما بغطاء وبري 5
- شارتان في طوق الرقبة وصلة مطرزة على وبر أسود)،
- كمان بزخارف مطرزة على وبر أسود.
- جيبان داخليان
- شقة واحدة في الظهر.
- أربعة أزرار أحدها مقفل وثلاثة للتزيين. 6 3 - سروال الاحتفال :
- نسيجه الاساسي : نسيج من الصوف الخالص 100 % 250 غ / م2 شكة مصرجة 2/2 .
- وصفه :
- وجهة أمامية واحدة دون ثنية، وجيبان على الجانبين مائلان الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه ظهر بدون جيوب فتحة أمامية تغلق بمزلقة مسننة-
- حزامان بست حلقات ووصلة أمامية 6
- العرضان الاسفلان معدلهما 26.
- قميص الاحتفال : نسيجه الاساسي : نسيج حريري صوفي (بوبلين) 116 الى 132 غ / م2 قطن اصطناعي 35/65 % مع شكة كتان. وصفه : قميص أبيض كلاسيكي
- طوق الرقبة كلاسيكي
- ستة أزرار في الامام
- كمان طويلان بمعصمين
- ظهر بنير.
- ربطة العنق الخاصة بالاحتفال : نسيجها الاساسي : نسيج أسود 215 غ / م2، وصوف اصطناعي 55 % و 45 %. وصفها : ر ربطة كلاسيكية.
- متوسط عرضها 7 سم. عمرة الاحتفال : خصائصها :
- واقية مطرزة بالذهب على وبر أسود زخارف في شكل أوراق الزيتون)،
- حافة محيطة مطرزة بالذهب على وبن أسود زخارف على شكل أوراق الزيتون). شارة مطرزة بالذهب على وبر أسود- (زخرفة خاتم الجمهورية بين غصنين من الزيتون).
الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية نسيجها الاساسي : نسيج من الصوف الخالص 100 % 250 غ 2 شكة مصرجة 2/2. وصفها :
-
- واقية مزينة بأوراق الزيتون
- شريط محيطي بأوراق أربع قرنفلات معدنية، اثنتان من كل جهة. ثانيا - رؤساء الدوائر : 1 (1) تكوين البذل : تتمثل بذلة رؤساء الدوائر، المحدثة بالمرسوم رقم 83-594 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1983 في لباسين، أحدهما صيفي والآخر شتوى : اللباس الصيفي : نسيجه الاساسي أبيض فاتر. اللبس الشتوى : نسيجه الاساسي أزرق بحرى. وتتكون هذه البذلة مما يأتي :
- معطف الاحتفال سترة الاحتفال
-
- سروال الاحتفال قميص الاحتفال
- ربطة العنق الخاصة بالاحتفال عمرة الاحتفال. ب المميزات : 1 - معطف الاحتفال : نسيجه الاساسي أزرق بحرى مكتم-
- الازرار فضية مزخرفة بختم الجمهورية. نسيجه الاساسى : 310 غ /م2 من الصوف الاصطناعي. للجمهورية الجزائرية - 1923 وصفه : 45/55 شكة مصرحة كاتمة. متقاطع أمامه مع ستة أزرار معدنية- ثلاثة منها مقفلة. مقدم الكم مركب ومؤخرة من طراز رغلان
- الظهر بالنير والشقة
- الجيبان الاماميان بغطاءين مائلين جيب داخلي واحد حزام من النسيج ذاته مع حلقة. 2 - سترة الاحتفال : خصائصها : زخارج الكمين مطرزة بالفضة على- وبر أسود (تمثل زخارف في شكل أوراق الزيتون).
- شارة طوق الرقبة بوصلة مطرزة بالفضة على وبر أسود
- أزرار فضية ومزخرفة. نسيجها الاساسي : نسيج من الصوف الخالص 100 % 250 غ م 2 شكة مصرجة 2/2 مكتم. وصفها :
- تقاطع واحد في الامام مع زر واحد وظهر مسنن، جيب واحد صدري من نوع الصدرة جيبان على الجانبين كلاهما بغطاء- و بري
- شارتان في طوق الرقبة وصلة مطرزة فضية على وبر أسود)،
- كمان بزخارف مطرزة على وبين أسود،
1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه
- جيبان داخليان
- شقة واحدة في الظهر
- أربعة أزرار أحدها مقفل وثلاثة للتزيين. 3 - سروال الاحتفال :
- نسيجه الاساسي : نسيج من الصوف الخالص 100 ٪ 250 غ / 2 شكة مصرجة 2/2 مكتم. وصفه : وجهة أمامية واحدة دون ثنية، وجيبان- على الجانبين مائلان
- ظهر بدون جيوب فتحة أمامية تغلق بمزلقة مسننة- حزامان بست حلقات ووصلة أمامية،-
- العرضان الاسفلان معدلهما 26 سم . 4 - قميص الاحتفال : نسيجه الاساسي : نسيج حريري صوفي (بوبلين) 116 الى 132 غ / م 2 قطن اصطناعي 35/65 ٪ مع شكة كتان.
- وصفه :
- طوق الرقبة كلاسيكي ستة أزرار في الامام-
- كمان طويلان بمعصمين
- ظهر بنير. ربطة العنق الخاصة بالاحتفالات : نسيجها الاساسي : نسيج أسود 215 غ / م2، وصوف اصطناعي 55 % و 45 %. وصفها : ر ربطة كلاسيكية ،
- متوسط عرضها 7 سم. 6 عمرة الاحتفال :
-
- خصائصها : واقية مطرزة بالفضة على وبر أسود- زخارف في شكل أوراق الزيتون)،
- حافة محيطة مطرزة بالفضة على وبر أسود ( زخارف على شكل أوراق الزيتون)،
- شارة مطرزة بالفضة على وبر أسود (زخرفة خاتم الجمهورية بين غصنين من الزيتون).
- نسيجها الاساسي : نسيج من الصوف الخالص 100 % 250 غ م 2 شكة مصرجة 2/2 مكتم. وصفها :
-
- واقية مزينة بأوراق الزيتون
- شريط محيطى بأوراق، أربع قرنفلات معدنية، اثنتان من كل جهة. وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة.
بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد الخير رويني بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس التنفيذى في ولاية باتنة، لتكليفه بمهام أخرى.
الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1925 قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد المميزات التقنية لورقة التصويت الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية البلدية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 84-335 المؤرخ في 15 صفر عام 1405 الموافق 9 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها فى انتخابات المجالس الشعبية البلدية، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 18 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد المميزات التقنية لورقة التصويت يقرر مايلي : المادة الاولى : تكون ورقة التصويت من نموذج موحد الشكل في جميع انتخابات المجالس الشعبية البلدية. المادة 2 : تحدد في ملحق هذا القرار المميزات التقنية لورقة التصويت المذكورة في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في وصفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. محمد يعلى الملحق مميزات ورقة التصويت يجب أن تكون ورقة التصويت مطبوعة على ورق أبيض من وزن 64 غراما، وأن تشتمل على دفتين أو ثلاث حسب عدد المرشحين المقدمين. وتكون أبعاد كل دفة 210 مم طولا و 85 عرضا. يجب أن تكون البيانات التالية مذكورة في فسحة تبلغ 70 مم في أعلى الدفة الأولى : أ (أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- بحروف عربية : من حجم 16 رقيقة
- وحروف لاتينية : الشكل الرماني من حجم 6 كبيرة ورقيقة. (ب) حزب جبهة التحرير الوطني بحروف عربية : من حجم 16 غليظة،
- وحروف لاتنية : الشكل الرماني من حجم وكبيرة ورقيقة. ج (ج) انتخابات المجالس الشعبية البلدية
- بحروف عربية : من حجم 16 غليظة
- وحروف لاتنية : من حجم و كبيرة وغليظة. (د) 13 ديسمبر سنة 1984
- بحروف عربية : من حجم 14 غليظة وحروف لاتنية : من حجم و غليظة سوداء ه) ولاية ……………………….
- بلدية
- بحروف عربية (عن اليمين وحروف لاتنية (عن اليسار) تقابلها. الحروف العربية : من حجم 14 غليظة،- والحروف اللاتنية : من حجم و غليظة سوداء.
- تسجل أسماء المترشحين وألقابهم بحروف عربية من حجم 14 غليظة حسب الترتيب الابجدى على يمين ورقة التصويت بعد هامش عرضه 2 مم.
1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه ويجب أن يسبق كل اسم ولقب تمييز من حجم 14 غليظ. تسجل ترجمة ذلك مقابل كل اسم ولقب بحروف لاتنية من حجم و غليظة وكبيرة، وتكتب الاسماء بحروف صغيرة. يجب أن تكتب أسماء المترشحين وألقابهم على وجه كل ورقة وخلفها. قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984 يحدد المميزات التقنية لورقة التصويت الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية الولائية. ( ان وزير الداخلية والجماعات المحلية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1405 الموافق 3 نوفمبر سنة 1984. محمد يعلى الملحق
- مميزات ورقة التصويت يجب أن تكون ورقة التصويت مطبوعة على ورق أبيض من وزن 64 غراما، وأن تشتمل على دفتين أو ثلاث حسب عدد المرشحين المقدمين. وتكون أبعاد كل دفة 210 مم طولا و 85 عرضا. يجب أن تكون البيانات التالية مذكورة في فسحة تبلغ 70 مم في أعلى الدفة الاولى : بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع (أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 و الممتضمن قانون الانتخابات المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 84-336 المؤرخ في 15 صفر عام 1405 الموافق 9 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها فى انتخابات المجالس ( العصبية الولائية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكون ورقة التصويت من نموذج موحد الشكل في جميع انتخابات المجالس الشعبية الولائية. المادة 2 : تحدد في ملحق هذا القرار المميزات التقنية لورقة التصويت المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
-
- بحروف عربية : من حجم 16 رقيقة،
- وحروف لاتينية : الشكل الرماني من حجم 6 كبيرة ورقيقة. ب حزب جبهة التحرير الوطني
- بحروف عربية : من حجم 16 غليظة،
- وحروف لاتنية : الشكل الرماني من حجم و كبيرة ورقيقة. ج) انتخابات المجالس الشعبية الولائية
- بحروف عربية : من حجم 16 غليظة.
- وحروف لاتنية : من حجم و كبيرة وغليظة. د 13 ديسمبر سنة 1984 بحروف عربية : من حجم 14 غليظة، وحروف لاتنية : من حجم و غليظة سوداء ه) ولاية - ΣΟΧΟΟΣΟΧΟΠΟ
- الدائرة الانتخابية ل : 1020 0 . . . . . … . . . …
- بحروف عربية (عن اليمين وحروف لاتنية عن اليسار) تقابلها.
الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1927
- الحروف العربية : من حجم 14 غليظة، وا والحروف اللاتينية : من حجم 9 غليظة سوداء. تسجل أسماء المترشحين وألقابهم بحروف- عربية من حجم 14 غليظة حسب الترتيب الابجدى على يمين ورقة التصويت بعد هامش عرضه 2 مم. ويجب أن يسبق كل اسم ولقب رقم تمييز من حجم 14 غليظ. تسجل ترجمة ذلك مقابل كل اسم ولقب بحروف لاتنية من حجم و غليظة وكبيرة، وتكتب الاسماء بحروف صغيرة. يجب أن تكتب أسماء المترشحين وألقابهم على وجه كل ورقة وخلفها. وزارة العدل
مراسيم مؤرخة فى 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تتضمن انهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد العزيز مودع، بصفته قاضيا بمحكمة بشار، بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيدة زليخة بلحاتم زوجة ميهوبي، بصفتها قاضية بمحكمة الخروب، بناء على طلبها. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد كعروش، بصفته قاضيا بمحكمة سطيف، بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عمرو بن عكشة، بصفته قاضيا بمحكمة ورقلة بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد اليتيم بصفته قاضيا بمحكمة الذرعان، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ بن فاتح ، بصفته قاضيا بمحكمة تبسة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد الشريف بومالي ، بصفته قاضيا بمحكمة الطاهير بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد ابراهيم حتة، بصفته قاضيا بمحكمة المسيلة، بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد بن كنوز، بصفته مساعدا لوكيل الدولة بمحكمة عين مليلة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام الآنسة صليحة بن الاحرش، بصفتها قاضية بمحكمة سكيكدة، بناء على طلبها.
1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد يوسف كاسفار، بصفته قاضيا بمحكمة غرداية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد ساي، بصفته قاضيا بمحكمة المسيلة، بناء على طلبه .. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد صالح مزياني، بصفته قاضيا بمحكمة بسكرة، بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد العيد بولغليمات، بصفته قاضيا بمحكمة بوقاعة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد مبروك عوامرية، بصفته قاضيا بمحكمة حاسي بحبح، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الكريم مهيلة، بصفته قاضيا بمحكمة جيجل، بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عمرو بن خليف، بصفته قاضيا بمحكمة ورقلة 6 بناء على طلبه .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد | عبد القادر حموش، بصفته قاضيا بمحكمة البليدة | بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الرزاق زهري، بصفته قاضيا بمحكمة عين أولمان، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد | مصطفى زلفى بصفته قاضيا بمحكمة باب الوادى، بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد بوديار، بصفته قاضيا بمحكمة الوادي بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الحق بهلول، بصفته قاضيا بمحكمة قالمة بناء على طلبه. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد قادة بن المختار قدامى، بصفته مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة معسكر، بناء على طلبه. وزارة الفلاحة والصيد البحري مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتمويل والتموين.- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد الياس مصلى بصفته مديرا عاما للتمويل والتموين لتكليفه بمهام أخرى.
الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد منصف قيطة بصفته مديرا للتعليم لتكليفه بمهام أخرى. وزارة التجارة
مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتجارة الداخلية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد ساسي عزيزة بصفته مديرا عاما للتجارة الداخلية لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1405 الموافق 29 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك معلمى التعليم القرآني. ان الوزير الاول ووزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة لتحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-123 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمى التعليم القرآني، لاسيما المادة 3 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
1930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 8 (8) مستخرج من شهادة العضوية في جيش جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1964 | التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة للالتحاق بسلك معلمي التعليم القرآني وفقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المترشحون الذين يحفظون القرآن الكريم ويبلغون من العمر 21 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر بما في ذلك كل تأخير في السن في تاريخ اجراء المسابقة وتتوفر فيهم شروط الكفاءة البدنية المطلوبة لممارسة مهام التعليم وغير محكوم عليهم بأى جزاء يمنعهم من أداء مهامهم. المادة 3 : تجرى المسابقة بمقر مصالح الشؤون الدينية في الولاية تحت اشراف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أدناه المادة 4 : تتضمن ملفات الترشح الوثائق التالية :
- (1) طلب المشاركة في المسابقة 2 (2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر 3 (3) شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية قل تاريخ صدورها عن سنة، 4 (4) شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى 5 (5) نسخة طبق الاصل من الشهادات عند الاقتضاء
- (6) تصريح شرفي يتعهد فيه المتشرح أنه غير مرتبط مع أية ادارة أخرى أو مصلحة عمومية، (7) شهادتان طبيتان (الطب العام والامراض الصدرية). الوطنى ان اقتضى الامر ذلك و) شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية،
- 6 صور شمسية. المادة 5 : تودع ملفات الترشح أو ترسل في ظروف موصى عليها الى مديرية الشؤون الدينية المديرية الفرعية لتعليم القرآن) بوزارة اللشؤون الدينية. ينتهى التسجيل بعد شهر (1) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المسابقة، المادة 7 : وزير يحدد الشؤون قائمة الدينية المترشحين الناجحين في وينشرها. المادة 8 : تتضمن مسابقة توظيف معلمى القرآن، الاختبارات التالية :
- اختبار كتابى يحتوى على كتابة آيات من القرآن الكريم، المدة : ساعتان، المعامل : 2 اختبار شفوى للتأكيد من حفظ المترشح للقرآن الكريم، المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1. المادة 9 : كل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه تؤدى الى الرسوب. المادة 10 : المناصب المعروضة 200. المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من : مدير الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا
الاربعاء 20 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1931 المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- ممثل عن المجلس الاسلامي الأعلى أو مفتش للشؤون الدينية،
- أئمة يعينهم وزير الشؤون الدينية. غير أنه يمكن لجنة الامتحان أن تستدعى عند الضرورية، أي شخص يشهد له بكفاءته المهنية في مادة العلوم الاسلامية. المادة 12 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على اقتراح لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون معلمين متمرنين فى التعليم القرآني وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 14 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المطبعة الرسمية - 7 ر 9 و 13 المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1405 الموافق 29 أكتوبر سنة 1984. عن وزير الشؤون عن الوزير الاول الدينية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 صفر عام 1405 الموافق 31 أكتوبر سنة 1984 تنهى مهام السيد الوناس بورنان بصفته مديرا عاما للتهيئة العمرانية لتكليفه بمهام أخرى. نهج عبد القادر بن مبراء الجزائر