قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية 28 غشت سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10 مرسوم رئاسي رقم 02-273 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. . أكتوبر سنة 2002. 4 24 غشت سنة 2002، يتضمن إحداث باب
مرسوم رئاسي رقم 02-274 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
مرسوم رئاسي رقم 02-275 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.
مرسوم رئاسي رقم 02-276 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.
مرسوم رئاسي رقم 02-277 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة. مرسوم رئاسي رقم 02-278 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. مراسيم فردية
24 غشت سنة 2002، يتضمن إحداث باب
مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .. .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة … 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام في الوظائف العليا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها - سابقا .. .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إلغاء بعض أحكام مرسوم رئاسي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت بالمجلس الإسلامي الأعلى…
سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار …
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمنان تعيين رؤساء دواوين ولاة .. . . .
19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول المدنية في ولاية المسيلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول والصناعة في ولاية البيض… غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الحماية
غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المناجم
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية البويرة..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات …
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة الأشغال العمومية في ولاية النعامة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي… مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره .. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية النعامة ..
غشت سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام
غشت سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية أدرار ….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول لدى اللجنة الوطنية للتضامن… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول البحري والموارد الصيدية في ولاية مستغانم…….. قرارات، مقررات، وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية
غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين الكاتب الدائم
غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الصيد
آراء 2002، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في البلدية والولائية يوم 10 أكتوبر سنة 2002. . . . . 19 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس .. . . . .
4 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-272 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10 أكتوبر 2002 سنة إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية ل 10 أكتوبر سنة 2002 قصد تعزيز الترتيب القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في هذا المجال، وتدعى في صلب النص “ اللجنة السياسية “. المادة 2 : اللجنة السياسية هيئة خاصة ذات فروع محلية تتمتع بصلاحيات مراقبة قانونية العمليات الانتخابية في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية عبر مختلف مراحلها من يوم تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي للنتائج بما يضمن تطبيق القانون ويحقق حياد الهيئات الرسمية المشرفة على العملية الانتخابية ويجسد إرادة الناخبين. ويوجد مقرها بمدينة الجزائر. الجزائرية / العدد 58 19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م تنظيمية الفصل الأول تشكيل اللجنة السياسية المادة 3: تتشكل اللجنة السياسية، ضمن الشروط المحددة أدناه ، من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار . وتتولى تنسيق أشغالها شخصية وطنية تكون غير متحزبة يعينها رئيس الجمهورية. المادة 4 : تكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية بممثل واحد عن كل حزب سياسي. المادة 5 : تكون المشاركة في اللجنة السياسية مفتوحة لممثل واحد عن مجموع قوائم المترشحين الأحرار يعين بعنوان قائمة واحدة يتم سحبها عن طريق القرعة التي تجريها اللجنة السياسية. المادة 6 : تتولى خلية مختلطة تتشكل من ثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة السياسية وثلاثة (3) ممثلين عن اللجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات، تسهيل العلاقات بين الجهازين وتقوم بمهمة ضمان الإرسال السريع للمعلومات والتشاور كلما دعت الضرورة إلى ذلك. تجتمع الخلية المختلطة بمقر اللجنة السياسية بناء على طلب من منسقها. الفصل الثاني صلاحيات اللجنة السياسية المادة 7 : تمارس اللجنة السياسية، في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية، مهمة عامة لرقابة قانونية العمليات الانتخابية، وحياد الإدارة، واحترام حقوق الناخبين والمترشحين. وتتولى بهذه الصفة الصلاحيات الآتية : 1- تمارس مهامها كاملة في مجال رقابة الترتيب التنظيمي في كل مرحلة من مراحل سير العمليات الانتخابية
19 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2002 م 2 - تقوم بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون للتأكد على الخصوص من تحضير الاقتراع وسيره الحسن، 3 - تخطر المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز تتم معاينته أثناء سير العمليات الانتخابية. ويتعين على المؤسسات التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة، وفي الآجال القانونية، قصد تصحيح الخلل الملاحظ ، وتُعلم اللجنة السياسية كتابيا، في غضون 48 ساعة على الأكثر، بالتدابير والمساعي التي شرع فيها، 4 – تطلب وتستلم الوثائق والمعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية لكي تعد تقييمها العام المذكور في المادة 10 أدناه، 5 - تستلم كل معلومة يرغب كل ناخب أو مترشح إعلامها بها وتتخذ في حدود القانون كل قرار تراه ملائما. 6 - تستلم أثناء المرحلة السابقة للحملة الانتخابية وأثناءها وخلال سير الاقتراع، نسخا من طعون المترشحين المحتملة وتحيلها دون إبطاء، عند الاقتضاء، إلى الهيئات المعنية مشفوعة بمداولاتها، 7 – تستلم، بناء على طلبها، من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية كل معلومة من شأنها أن تسمح لها بممارسة مهامها الرقابية 8 - تستعمل وسائل الإعلام في إطار ممارسة مهامها ولحاجاتها في مجال الاتصال. ويتعين على وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة السياسية. المادة 8 : تقوم اللجنة السياسية، زيادة على ذلك، بصلاحيات المداولة في توزيع مجال الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين طبقا للمادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والسهر على احترام القواعد المقررة في مجال الحملة الانتخابية والعمل بكيفية تسمح بضمان الإنصاف بين المترشحين. وفي هذا الإطار، تسهر اللجنة السياسية على حسن سير الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو للجمهورية الجزائرية / العدد 58 5 تجاوزات أو مخالفات، وتقرر ، بهذه الصفة، كل إجراء تراه مفيدا ، بما في ذلك، عند الاقتضاء ، إخطار الهيئة المختصة. المادة 9 : يمكن منسق اللجنة السياسية، في إطار نشاطاتها، أن يتصل مباشرة برئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. المادة 10 : تعدّ اللجنة السياسية وتنشر، على إثر الاقتراع، تقريرا عاما تقييميا يتعلق بالانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية في مراحل تحضيرها وسيرها. تحدد كيفيات إعداد التقرير العام والمصادقة عليه ونشره في النظام الداخلي للجنة السياسية. الفصل الثالث تنظيم اللجنة السياسية المادة 11 : للجنة السياسية الأجهزة الآتية : المنسق، المكتب، المقرر، أمانة تقنية فروع محلية. المادة 12 : منسق اللجنة السياسية هو الناطق الرسمي لها. المادة 13 : يساعد منسق اللجنة السياسية ثلاثة (3) نواب منسقين يتم انتخابهم من قبل ومن ضمن أعضاء اللجنة السياسية. المادة 14 : يتشكل مكتب اللجنة السياسية من المنسق ونواب المنسق الثلاثة والمقرر. المادة 15 : يعيّن مقرر اللجنة السياسية من قبل أعضاء اللجنة السياسية ومن بينهم. المادة 16 : للجنة السياسية أمانة تقنية تساعدها في القيام بمهمتها. وتتشكل هذه الأمانة من موظفين تعينهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية ويوضعون تحت السلطة المباشرة لمنسق اللجنة السياسية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 17 : للجنة السياسية لجان للمراقبة السياسية للانتخابات في مستوى الولايات والبلديات عبر مجموع التراب الوطني. المادة 18 : تتشكل اللجنة الولائية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونا من هذه القائمة. يختار أعضاء اللجنة الولائية شخصية تكون غير متحزبة ويعينونها للقيام بتنسيق أشغال اللجنة. المادة 19 : تتشكل اللجنة البلدية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل قائمة مؤهل قانونا من هذه القائمة. يختار أعضاء اللجنة البلدية شخصية تكون غير متحزبة و يعينونها للقيام بتنسيق أشغال اللجنة. المادة 20 : تكلف اللجان الولائية والبلدية بممارسة صلاحيات اللجنة السياسية عبر تراب الولاية والبلدية. وتمارس صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 59 و 88 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يُحدد تنظيم اللجان الولائية والبلدية في النظام الداخلي للجنة السياسية. المادة 21 : تستلم اللجنة الولائية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في الولاية نسخة من محضر نتائج الاقتراع في مجموع الدائرة الانتخابية، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية. وتستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رئيس اللجنة الانتخابية في البلدية نسخة من محضر الإحصاء البلدي للأصوات، يصادق على مطابقتها للأصل رئيس اللجنة الانتخابية. كما تستلم اللجنة البلدية للمراقبة من رؤساء مكاتب ومراكز التصويت نسخة يصدقون على مطابقتها من محاضر فرز الأصوات. المادة 22 : تقدم اللجنة الولائية تقريرا إلى اللجنة السياسية على أساس تقارير اللجان البلدية. المادة 23 : تصادق اللجنة السياسية على نظامها الداخلي الذي يقترحه مكتبها. الجزائرية / العدد 58 19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م الفصل الرابع وسائل عمل اللجنة السياسية المادة 24 : تضع الدولة تحت تصرف اللجنة السياسية الوسائل البشرية والمادية والمالية لأداء مهامها أثناء المرحلة الممتدة من تاريخ تنصيبها إلى غاية الإعلان الرسمي والنهائي لنتائج الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية. تفرد الاعتمادات الضرورية لسير اللجنة السياسية وتسجل في ميزانية الدولة وتسير لحساب اللجنة وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. يوضع المستخدمون والوسائل المخصصة بهذا الشكل تحت تصرف منسق اللجنة السياسية. ويخضع هؤلاء المستخدمون طوال مدة تعيينهم كلها إلى السلطة السلمية لمنسق اللجنة السياسية. تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة بحماية أعضاء اللجنة السياسية وأمنهم حتى انتهاء المهمة المسندة إليها. المادة 25 : يتعين على جميع السلطات المتدخلة في إطار العمليات الانتخابية أن تقدم مساعدتها إلى اللجنة السياسية في ممارسة مهامها. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 26 : يتقاضى أعضاء اللجنة السياسية واللجان الولائية واللجان البلدية تعويضات عن النفقات تحدد نسبتها وكيفيات دفعها بموجب نص لاحق. المادة 27 : يتعين على الهيئات المستخدمة أن تسرح عمالها المعينين أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها طوال مدة هذه الأعمال. لا يمكن استخلاف الممثلين الذين تم تعيينهم بداية أعضاء في اللجنة السياسية وفي فروعها إلا في حالة الوفاة أو الضرورة القصوى أو لأي سبب آخر يحدده النظام الداخلي. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
19 جمادى الثانية عام 1423 ه
28 غشت سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-273 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-137 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2002، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية – العنوان الثالث – وسائل المصالح ، باب رقمه 37-26 وعنوانه : “الإدارة المركزية - نفقات تحضير وتنظيم الألعاب العربية العاشرة لسنة 2003 “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وخمسون مليون دينار (253.000.000 دج ) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3: يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وخمسون مليون دينار ( 253.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4: يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 26-37 الإدارة المركزية – نفقات تحضير وتنظيم الألعاب العربية العاشرة لسنة 2003. 201.000.000 مجموع القسم السابع 201.000.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في ديوان المركب الأولمبي. 52.000.000 مجموع القسم الرابع 52.000.000 مجموع العنوان الرابع 52.000.000 مجموع العنوان الثالث 201.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 253.000.000 مجموع الفرع الأول 253.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 253.000.000 مرسوم رئاسي رقم 02-274 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02 – 26 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م الجريدة الرسمية المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليارا دينار (2.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 44-33 “إعانة للصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-275 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، للجمهورية الجزائرية / العدد 58 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-36 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار ( 450.880.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار ( 450.880.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزيرة الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة العدد 58 19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م الاعتمادات المخصصة (دج) 2.800.000 8.200.000 2.500.000 مجموع القسم الرابع 13.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية 05-36 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون 4.350.000 الجميلة . . . . 4.100.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الأثار وحماية الأماكن والأثار التاريخية 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. مجموع القسم 3.830.000 1.100.000 السادس 13.380.000 مجموع العنوان الثالث 26.880.000
19 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 58 11 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي 310.000.000 03-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة . . 110.000.000 08-44 الإدارة المركزية المساهمة في والنشر والإعلام. المركز الوطني للوثائق 4.000.000 مجموع القسم الرابع 424.000.000 مجموع العنوان الرابع 424.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 450.880.000 مجموع الفرع الأول 450.880.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 450.880.000 مرسوم رئاسي رقم 02-276 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-134 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار (5.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف
12 الجريدة الرسمية للجمهورية دينار ( 5.500.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية - الدراسات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-277 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-28 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، الجزائرية / العدد 58 19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-258 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 5 غشت سنة 2002 والمتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية تسيير الدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار (15.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وفي الباب رقم 36-09 “إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-278 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتضمن إحداث باب و تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-136 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي لسنة 2002 الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - القسم الرابع، باب رقمه 44–04 وعنوانه “مساهمة للمعهد الوطني للعمل”. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13 المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-04 “مساهمة للمعهد الوطني للعمل”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 24 غشت سنة 2002، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الخالق محمد، المولود في 13 فبراير سنة 1972 ببولوغين (الجزائر). عبد الله حاجة، المولودة في 31 يناير سنة 1946 بسيدي راشد (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : جلطي حاجة. أبو عبسة أمال، المولودة في 27 مايو سنة 1967 ببريدة (المملكة العربية السعودية).
- أبو عبسة رانة، المولودة في 28 يوليو سنة 1974 بالجزائر الوسطى (الجزائر) عدو بن عمر ، المولود سنة 1953 بفلاوسن (تلمسان)،
- أقوزال تودة ، المولودة سنة 1940 بقصر أولاد علي (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : العلوانية تودة. أغبالو مليكة، المولودة سنة 1952 بطنجة (المغرب)، عائشة بنت لحسن، المولودة في 3 أبريل سنة 1948 ببشار (بشار ) وتدعي من الآن فصاعدا : لوزي عائشة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية علي باسم المولود في 7 مارس سنة 1959 ببغداد (العراق) وأولاده القصر :
- علي نهلة أغادير ، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1986 بقسنطينة (قسنطينة)،
- علي دينا، المولودة في 6 فبراير سنة 1988 بقسنطينة (قسنطينة)،
- علي رفعت هاني، المولود في 13 مارس سنة 1993 بقسنطينة (قسنطينة) ، عليوي فتيحة، المولودة في 14 فبراير سنة 1968 بوهران (وهران) عنكاز مراد، المولود في 23 فبراير سنة 1978 بفرندة (تيارت)، بادو محمد، المولود في 20 ديسمبر سنة 1972 ببشار (بشار)، باحفيظ فتيحة، المولودة في 23 مارس سنة 1972 بمستغانم (مستغانم )، باحفيظ وهيبة، المولودة في 24 يونيو سنة 1969 بمستغانم (مستغانم ). بلحاج منصور، المولود في 27 فبراير سنة 1955 بمستغانم (مستغانم) بلحسن كنزة ، المولودة في 3 مايو سنة 1947 بأحفير (المغرب).
- بن علي عبد القادر، المولود في 4 يناير سنة 1966 ببئر خادم (الجزائر)،
- بن علي فتحي، المولود سنة 1970 بالحناية (تلمسان).
- بن حمو محمد ، المولود في 2 يناير سنة 1967 بمستغانم (مستغانم)،
- بن لشبير فاطمة، المولودة في 23 أبريل سنة 1957 بمستغانم (مستغانم) وتدعى من الآن فصاعدا : لبشير فاطمة
- بن محمد محمد، المولود في 5 فبراير سنة 1963 بسطاوالي (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : احمدوشن محمد الجزائرية / العدد 58 19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 ام بن يشو عبد الرزاق، المولود في 22 ديسمبر سنة 1963 بصيادة (مستغانم)، بن زيان معمر، المولود في 17 غشت سنة 1965 بالمحمدية (معسكر)، بولهداف حسن، المولود في 28 أكتوبر سنة 1965 بوادي الجمعة (غليزان) بوريمة سمير، المولود في 6 ديسمبر سنة 1970 بقسنطينة (قسنطينة)، بوزيان بن موسى، المولود في 11 ديسمبر سنة 1950 ببشار (بشار) ويدعى من الآن فصاعدا : بن طالب بوزيان بوزيان ولد أحمد، المولود في 28 يناير سنة 1964 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بوطيب بوزيان
- براهيم عمر المولود في 18 أبريل سنة 1966 بالبسباس (الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا : معزوز عمار،
- شقرون عائشة ، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1944 بمعسكر (معسكر)،
- شرقي بومدين، المولود في 29 يونيو سنة 1971 بتلمسان (تلمسان)، جيلالي بن محمد، المولود في 9 ديسمبر سنة 1961 بسيدي لخضر (عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : بن شعيب جيلالي، وأولاده القصر : بن شعيب خيرة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1994 بعين الدفلى عين الدفلى)، بن شعيب ريمة، المولودة في 31 مارس سنة 1996 بخميس مليانة (عين الدفلى)، بن شعيب محمد ، المولود في 10 أكتوبر سنة 1999 بخميس مليانة (عين الدفلى)
- جيلالي ولد فاتح، المولود في 20 يناير سنة 1958 بسعيدة (سعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : بن مبارك جيلالي، البوغانمي نبيل، المولود سنة 1970 بالونزة (تبسة)،
19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م الجريدة الرسمية الشيخلي يسرى، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1960 ببغداد (العراق)، الحياني فاطمة، المولودة في 28 فبراير سنة 1947 بوهران (وهران) القدسي نغم، المولودة في 9 يناير سنة 1974 بالديوانية (العراق)،
- الكرشي سليمان ، المولود في 12 يونيو سنة 1941 بوهران وهران )
- المرابط محمد المولود في 9 فبراير سنة 1966 ببوفاريك (البليدة)،
- الريش صفوان، المولود في 20 سبتمبر سنة 1978 بدير عطية (سوريا)، فهمي حسان، المولود في 23 نوفمبر سنة 1961 بالأربعاء (البليدة)، قلة سليمة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1972 بسيدي العبدلي (تلمسان)، قشاطي منصور، المولود في 19 يوليو سنة 1963 بتلمسان (تلمسان)، قريدة نورة، المولودة في 18 مايو سنة 1973 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، حدويات حسن، المولود في 5 سبتمبر سنة 1968 بأولاد ميمون (تلمسان)، حسين عبد السلام، المولود في 19 أكتوبر سنة 1975 بالبليدة (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : البورماقي عبدالسلام، حسين فضيلة، المولودة في 9 يناير سنة 1975 بالبليدة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : البورماقي فضيلة ، -خيرة بنت عمر، المولودة في 7 يونيو سنة 1960 بمليانة (عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : مرزوقي خيرة -كرو فاطمة المولودة سنة 1951 بوجدة (المغرب)، معاش سعيد، المولود في 18 سبتمبر سنة 1966 بالسانية (وهران)،
- محاسين وشان، المولود في 3 مارس سنة 1971 بقديل (وهران)،
- ماروك طيب، المولود في 26 يوليو سنة 1966 بحجوط (تيبازة)، للجمهورية الجزائرية / العدد 58 15 مرزوقي براهيم المولود في 9 يونيو سنة 1975 بالرمشي (تلمسان)، محاجير زينب، المولودة في 25 يناير سنة 1941 بغليزان ( غليزان) محمد ولد علال، المولود في 25 غشت سنة 1970 بعين الحجر (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن جيلالي محمد، مولاي محمد، المولود في 2 يناير سنة 1975 بوهران (وهران) نرصفدس قيولي جوريفنا المولودة في 8 مارس سنة 1963 بتشوبري (جورجيا) وتدعى من الآن فصاعدا : بن وكليل ليلي وعلي جمال، المولود في 3 غشت سنة 1971 بالحناية (تلمسان)،
- رعد حسن، المولود في 2 نوفمبر سنة 1955 بدنايل (لبنان) وولداه القاصران :
- رعد فرح، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1986 بجيجل (جيجل)،
- رعد فادي، المولود في 19 يونيو سنة 1990 بسيدي عيش (بجاية)، سكدريتش دوبريلا ، المولودة في 25 أبريل سنة 1941 ببلغراد (يوغسلافيا وتدعى من الآن فصاعدا : عياش دليلة، تامر مفيدة، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1958 بسراقب (سوريا). تومي مختارية، المولودة في 22 يونيو سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)، تروفيمفا نينا ، المولودة في 28 مايو سنة 1938 بتولا (روسيا) وتدعى من الآن فصاعدا : الساعدي نينا، وادي شفيقة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1949 بخان يونس (فلسطين)، يعقوبي البتول ، المولودة في 31 مارس سنة 1976 بمستغانم (مستغانم)
- يمينة بنت محمد، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1943 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : حمو يمينة.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى مهام السيد بشير مجاهد. بصفته مكلفا بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام في الوظائف العليا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تنهى، ابتداء من 20 غشت سنة 2001 ، مهام الآنستين والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه ، بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : ساحل علي ديبون، مدير دراسات،
- سعاد زلماط، رئيسة دراسات بقسم تقويم المشاريع،
- راضية بن عبد الرحمان، رئيسة دراسات جمال الدين حريزي، رئيس دراسات،
- عثمان تواتي، رئيس دراسات، مقران يسيني، رئيس دراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن إلغاء بعض أحكام مرسوم رئاسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تلغى أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1422 الموافق 7 مارس سنة 2002 والمتضمن تعيين رؤساء دوائر، فيما يخص السيدين : الجزائرية / العدد 58 19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م محمد بردال، رئيس دائرة أولف بولاية أدرار، سليمان حلزون، رئيس دائرة السواقي بولاية المدية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد رشيد فارسي، نائب مدير للوثائق بالمجلس الإسلامي الأعلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مدير دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد نوار طبول، مديرا للدراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. *- مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد حبيب زيوان، رئيسا للدراسات مساعدا للمدير التقني لإحصائيات السكان والتشغيل بالديوان الوطني للإحصائيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002
19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م الجريدة الرسمية يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية : رضوان محفوظي ، نائب مدير لتطوير أنظمة الإعلام الآلي، -رشيدمعلمي، نائب مدير لتسيير الشبكات، أعوامر إيدير، نائب مدير للاتصالات. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمنان تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات التالية :
- بودخيل عفون، في ولاية أدرار، محند الحسين أو فروخ، في ولاية تلمسان،
- فتحي بوزايد، في ولاية الجلفة امحمد بوشنافة، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد عبد الإله صوفي، رئيسا لديوان والي ولاية تيبازة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد أحمد محمودي، مديرا للحماية المدنية في ولاية المسيلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية . البيض بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد فتح الله عثماني، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية البيض. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للشباب والرياضة في الولايتين التاليتين : مصطفى مابد، في ولاية تيزي وزو، عبد العزيز آيت ذيب، في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد غياث بوعناني، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البويرة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- عز الدين بولفلفل، في ولاية الجلفة محمد حمودة، في ولاية سعيدة،
- رشيد صويلح، في ولاية مستغانم. عبد الرحمان داحاج، في ولاية إيليزي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة الأشغال العمومية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 تعين السيدة جميلة بلمقداد، زوجة بوعلام، مديرة للأشغال العمومية في ولاية النعامة. *- مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد نور الدين بن نبي، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في مديرية التعليم الثانوي التقني بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد علي بشيري، نائب مدير للتنظيم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الجزائرية / العدد 58 19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد لزهر بونافع، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد مختار بوروبي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية النعامة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية أدرار . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد رشيد سعدودي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية أدرار . مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العمل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002 يعين السيد عمر بوراس، نائب مدير للوقاية من الأخطار المهنية في مديرية علاقات العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي.
19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002، يتضمن تعيين الكاتب الدائم لدى اللجنة الوطنية للتضامن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد دحمان عظيمي، كاتبا دائما لدى اللجنة الوطنية للتضامن. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 يعين السيد قويدر درويش، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية مستغانم. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يوم 10 أكتوبر سنة 2002. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 88 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-231 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 يوليو سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبيّة البلدية والولائية : 01 - ولاية أدرار : السادة : - بوكابوس عمر رئيسا، فهيم محمد – عضوا، أوديع العربي – عضوا. 02 - ولاية الشلف : السادة : فريمش إسماعيل - رئيسا، نجيمي جمال - عضوا، – نوخة علي – عضوا. 03 - ولاية الأغواط : السادة : شلوش حسين - رئيسا، حامدي بلنوار - عضوا، سعيداني عمار – عضوا . 04 - ولاية أم البواقي : السادة : قويدري محمد رئيسا، تيغة عيسى عضوا، عبيدي الطاهر - عضوا . 05 ولاية باتنة : السادة : - بوري يحيى – رئيسا، ملاك الهاشمي – عضوا،
- ساكر العقبي – عضوا . 06 - ولاية بجاية : السيدة والسيدان :
- بن فريحة العربي - رئيسا، بونشادة حورية – عضوة، مشيوري عبد الرحمان – عضوا. 07 - ولاية بسكرة : السادة : تواتي الصديق - رئيسا، – فارح زرزور - عضوا، بوحرة سعد عضوا .
20 الجريدة الرسمية للجمهورية 08 - ولاية بشار : السادة -: -: رزقاني معمر - رئيسا، بوفلجة عبد النور – عضوا،
- طوبال محمد - عضوا. 09 - ولاية البليدة : السادة : - زواوي عبد الرحمان – رئيسا، جبور عبد القادر - عضوا، خروبي عبد القادر – عضوا . 10 - ولاية البويرة : السادة : - كويرة رابح - رئيسا، زادي بوجمعة – عضوا، مزدور أعمر – عضوا. 11 - ولاية تامنغست : السادة : - بوزيد لخضر - رئيسا، ضامن الحاج - عضوا،
- بن لدغم ميلود – عضوا . 12 - ولاية تبسة : السادة : - بن عربية الطيب - رئيسا، بلعيد بشير - عضوا، عمراني عبد النور – عضوا. 13 - ولاية تلمسان : السادة : حميدة امبارك - رئيسا، يعقوبي عبد المالك عضوا،
- بوشكارة بن عودة – عضوا. 14 - ولاية تيارت : السادة : - ماموني الطاهر – رئيسا، حس بوعبد الله – عضوا، شقرون الحبيب – عضوا . 15 - ولاية تيزي وزو : السيدة والسيدان : جرمان العيد - رئيسا، آيت عكاش علي – عضوا، عيواز حدة - عضوة. 16 - ولاية الجزائر : السادة : - كراوة مسعود - رئيسا، مروك نصر الدين - عضوا، مزوني فريد – عضوا. الجزائرية / العدد 58 19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م 17 - ولاية الجلفة : السادة : - بوحيلة عمار - رئيسا،
- دلباني محمد نجيب – عضوا،
- بن عبدالله محمد بن العزري – عضوا. 18 - ولاية جيجل : السادة : - العمراوي عبد الحميد - رئيسا، حمادو الطاهر - عضوا،
- بهلول محمد - عضوا. 19 – ولاية سطيف : السادة : تيغرمت محمد – رئيسا، جنيبة فرحات - عضوا،
- برنو عمر – عضوا. 20 - ولاية سعيدة : السادة : - لدرع العربي - رئيسا،
- واعد عبد القادر - عضوا، ماضي علي – عضوا. 21 - ولاية سكيكدة : السادة : - نويري عبد العزيز - رئيسا، بوقطوف الضاوي – عضوا، ما من إبراهيم - عضوا . 22 - ولاية سيدي بلعباس : السادة : بن بودريو حسين - رئيسا، حيفري محمد - عضوا،
- بن خدة بن عومر عضوا . 23 - ولاية عنابة : السادة : - عاشور خالد – رئيسا، عبيدي شافعي – عضوا، حمود بوبكر - عضوا. 24 - ولاية قالمة : السادة : - بويدة ملاد – رئيسا، هميسي لخضر – عضوا، صدوق عبد الحميد - عضوا. 25 - ولاية قسنطينة : السادة : سعد الله بحري - رئيسا، العايب مسعود عضوا، غربي الهاشمي – عضوا .
19 جمادى الثانية عام 1423 ه الجريدة الرسمية 28 غشت سنة 2002 م 26 - ولاية المدية : السادة : – بوخلوف بلقاسم – رئيسا، تقرين عمر - عضوا، لونيسي عبد الحميد - عضوا. 27 – ولاية مستغانم : السادة : - عميور السعيد - رئيسا، شيبوب فلاح جلول - عضوا، عباس شهرة عبد المجيد – عضوا. 28 - ولاية المسيلة : السادة : - بكارة العربي - رئيسا، منصوري فتحي - عضوا، نوي حسان – عضوا. 29 - ولاية معسكر : السادة : قراوي جمال الدين – رئيسا، قرموش عبد اللطيف - عضوا، مخلوفي بغداد – عضوا. 30 - ولاية ورقلة : السادة : حداد محمد، رئيسا، غانم فاروق - عضوا، صحراوي لخضر - عضوا. 31 - ولاية وهران : السادة : - بن عميرة عبد الصمد – رئيسا، عبدي بن يونس – عضوا، منصوري ناصر الدين – عضوا. 32 - ولاية البيض : السادة : - خليفي عبد الوافي - رئيسا، زواتني عبد القادر – عضوا، طهراوي مقرآن – عضوا . 33 - ولاية إيليزي : السادة : - صخراوي حسين - رئيسا، قطاش رشيد - عضوا، قيشح مراد - عضوا . 34 - ولاية برج بوعريريج : السيدة والسيدان : حمزة جميلة - رئيسة، بن عنتر مبارك - عضوا، زبوشي محفوظ – عضوا. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 21 35 - ولاية بومرداس : السيدتان والسيد : نايت قاسي وردية - رئيسة، براهيمي سليمان - عضوا،
- بن عمران ربيعة - عضوة. 36 - ولاية الطارف : السيدة والسيدان :
- علي بن ساعد دراجي - رئيسا،
- شرف الدين زبيدة - عضوة، بوزعون بشير - عضوا . 37 - ولاية تندوف : السادة : - بن حراج مختار - رئيسا،
- بن عزة جمال الدين - عضوا، – عكوش حمودي - عضوا. 38 - ولاية تيسمسيلت : السادة : - بناصر مالك - رئيسا،
- ركاب سيد أحمد – عضوا،
- بن دلاع أحمد – عضوا. 39 - ولاية الوادي : السادة : - قصباية عبد الحميد - رئيسا، سعادة الهاشمي - عضوا،
- بن بلاط محمد عضوا. 40 - ولاية خنشلة : السادة : - خديجة محمد - رئيسا، بوروبة حسن عضوا،
- شوادر عبد الله – عضوا. 41 - ولاية سوق أهراس : السادة : - لبيض عبد الوهاب - رئيسا، صيفي أنعام الله - عضوا، بوقرة مبروك - عضوا. 42 - ولاية تيبازة : السيدتان والسيد :
- كيسانتي لطيفة - رئيسة، غدار نادية ماريان - عضوة، مصباح كمال - عضوا . 43 - ولاية ميلة : السادة : - لكحل أحمد – رئيسا، عابد محمد الطاهر - عضوا،
- بهلول أحمد - عضوا.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية 44 - ولاية عين الدفلى : السادة : عيش سليمان - رئيسا، بن يمينة منور – عضوا، عقوني محمد - عضوا . 45 - ولاية النعامة : السادة : عبد الواحد حسين - رئيسا، خامد نور الدين - عضوا، بن عزيزة حسين - عضوا . 46 - ولاية عين تموشنت : السادة : - قليل سيدي محمد - رئيسا، خذير مولاي عبد القادر – عضوا، دحماني منصف عضوا . 47 - ولاية غرداية : السادة : قاسمي أحمد – رئيسا، شحاط لخضر - عضوا، قاضي محفوظ – عضوا. 48 - ولاية غليزان : السيدة والسيدان : درقاوي صفية - رئيسة، صايمي حسين – عضوا، يوسف الحبيب - عضوا . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 21 يوليو سنة 2002. محمد شرفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002، يتضمن تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 58 19 جمادى الثانية عام 1423 ه 28 غشت سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-124 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن نظام الدراسة في المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 الذي يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم.
19 جمادى الثانية عام 1423 ه
28 غشت سنة 2002 م وبعد الاطلاع على المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف 2001 2004 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إمام مدرس. المادة 2 : يحدّد عدد المناصب المالية المقررة بمائتين وخمسين (250) منصبا طبقا للمخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف 2001-2004 المادة 3 : تحدد مدة التكوين بسنتين (2) دراسيتين. ينظم التكوين بشكل متواصل وإقامي ويتضمن دروسانظرية وتداريب تطبيقية طبقا للقرار الوزاري المشترك الذي يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي إمام مدرس وإمام معلم، المذكور أعلاه. المادة 4 : يبدأ التكوين في أول أكتوبر سنة 2002، وينتهي في أول أكتوبر سنة 2004 ويجري في المعاهد الإسلامية والمدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية الآتية :
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بسيدي عبد الرحمن إليلولي، ولاية تيزي وزو،
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بتلاغمة، ولاية ميلة
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بسيدي عقبة، ولاية بسكرة،
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بعين صالح، ولاية تامنغست
- المدرسة الوطنية لتكوين الإطارات الدينية بسعيدة، ولاية سعيدة
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بغليزان، ولاية غليزان
- المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات بسيدي عقبة، ولاية بسكرة. المادة 5 : يخضع المتكونون إلى تقييم سنوي ويجب أن يساوي المعدل العام لكل سنة دراسية لنجاح المترشح 20/10 على الأقل بحساب معدلات الفصول الدراسية، وتعتبر كل علامة تقل عن 20/5 إقصائية. يتم الإعلان عن نتائج الدورة التكوينية، بناء على محاضر مجالس الأساتذة لمعاهد التكوين المعنية وتتعلّق لاسيما بما يأتي : تقييم المواد النظرية المتعلقة ب : السنة الأولى المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفرائض ساعتان (2) 2 الخطابة ساعتان (2) 2 الأدب العربي ساعة واحدة 1 البلاغة ساعة واحدة 1 قواعد اللغة العربية (3) ساعات 3 الحديث ساعة واحدة 2 علوم الحديث ساعة واحدة 2 السيرة النبوية ساعة واحدة 1 العقيدة ساعتان (2) 2 التاريخ (3) ساعات 2 الفقه (3) ساعات 3 أصول الفقه ساعتان (2) 2 علوم القرآن الكريم ساعة واحدة 1 التفسير ساعتان (2) 3 السنة الثانية المواد التوقيت المعامل التجويد ساعتان (2) 2 الفرائض ساعة واحدة 1 الخطابة ساعتان (2) 2 الأدب العربي ساعة واحدة 1 البلاغة ساعة واحدة 1 منهجية البحث ساعة واحدة 2 قواعد اللغة العربية (3) ساعات 3 الحديث ساعة واحدة 2 علوم الحديث ساعة واحدة 2
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19 جمادى الثانية عام 1423 ه السنة الثانية (تابع) المواد التوقيت المعامل السيرة النبوية ساعة واحدة 2 العقيدة ساعتان (2) 2 الثقافة القانونية والمهنية ساعة واحدة 1 التاريخ (3) ساعات 2 الفقه (3) ساعات 3 أصول الفقه ساعتان (2) 2 تفسير آيات الأحكام ساعتان (2) 2 المادة 6 : تضبط قائمة المترشحين الذين تابعوا التكوين بنجاح، بقرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف بناء على محاضر مجالس الأساتذة المذكورة في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : تسلّم للمترشحين الناجحين شهادة كفاءة يعدها وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 28 غشت سنة 2002 م المادة 8 : يُعيّن المترشحون الذين تابعوا التكوين بنجاح في رتبة إمام مدرس كمتدربين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : يفقد كل مترشّح ناجح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهر واحد الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا بعد قبولها من الإدارة الوصية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002. عن رئيس الحكومة وزير الشؤون الدينية وبتفويض منه والأوقاف المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي بوعبد الله غلام الله عبد القادر بن مبارك – الجزائر