ج.ر عدد 34 لسنة 2026
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-167 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه…. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-171 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-168 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة. 4 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية ميلة……………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية المنيعة……. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للنقل في بعض الولايات…………. 6 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين……… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للمصالح الفلاحية في ولايتين…. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية……………………………………………………………………….. 8 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………………………………. 20

22 ذو القعدة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 10 مايو سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مكاتب…………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الأغواط“ بولاية الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “عين ماضي“ بولاية الأغواط……………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أفلو“ بولاية الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم البواقي“ بولاية أم البواقي…………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سوق نعمان“ بولاية أم البواقي………………………………………………………………………………………………………….. 26

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-167 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 135 (الفقرة الأولى) و 138 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا،ً يوم الثلاثاء 12 مايو سنة 2026 . المادّة 2 : يتضمن جدول أعمال دورته غير العادية : 1 – افتتاح الدورة، 2 – خطاب فخامة رئيس جمهورية أنغولا السيّد جواو مانويل غونسالفيس لورنسو. المادّة 3 : تُختتم الدورة موضوع الاستدعاء، بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-171 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتضمن منح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 13 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يُمنح وسام برتبة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة رئيس جمهورية أنغولا السيّد جواو مانويل غونسالفيس لورنسو. الجزائريّة / العدد 34 22 ذو القعدة عام 1447 ه 10 مايو سنة 2026 م تنظيمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-168 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ستة وعشرون مليارا وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون دينار ( 26.825.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ستة وعشرون مليارا وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون دينار ( 26.825.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محافظ البرامج للقطاعات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون

22 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة 10 مايو سنة 2026 م ج ال ع ا م ب لى ل ب ي ر ر ع ن م ن ا ا م ا ل ل ال ج ا م س ب ع ج م ت ر م م ج ل خ ن ل ا ل و ط ص ا ي ف ع : م ا ر تح ة ي ج ت ع ا ا ص ال ي ل ض ل و ا : ا لا ع لمح ب ا : م ط خ ر لإ ن ت ل ي ن ع و ت ن ي ر ن ا ا ز ا خ ظ ا ي ص ك م لا ل ت و ة م ج م ا ر ا ب ي ت ة ي م ن ا لم : ا ل و ة مجم ة و ا لا ظ ا لمح ا ل ف ا ا و ت ن س د ر لا لا و س ي س ع ت ت ع ا لا ت م ت ي ص ص ي خ ق ك ت : س ي و ل م : ا ة ة و : ا ا ل ت ر ب ت ر ا لإ ل ف و ي س ل ا ل ي ع ت ة لا د لا ا لم ا ا لإ ي ن س ة ئ ش و ي ت م ؤ ي ا ر ت ة ر لا خ و س ا س و ا ر ف ا ب ي س ت لإ ا ة ا ع ف ش ت ت لى ت ي ا ر ئ ا ي ف ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 _ 4 5 5 5 7 7 3 8 8 8 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 5 5 5 7 7 _ 3 8 8 8 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 8 8 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 8 8 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 1 1 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 5 7 7 8 8 8 8 8 8 8 1 1 4 4 4

الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 ا ل ب و ا و ا ر ا ل ال ز ل ن ل ب ز ب ب ب ا ر ا ر ر ا ر ر م ر ر ع ال ن ن ة ن ج ن ة ب ا ا ا ن ر ا م م ا م ا ل م ا ا ن ج ل ال ج ف ج ب ل و ا ج د ب ر ا ش ي م ا ا ل ا ر ا ل ال : لخ ؤ ن ج : ل ف ب خ ب ف ع ا ل ن ر ي ا ا و ا ا لا ر ر ي ا م ر ل ن ر ن ل ل ت ع ن ة ن ال ع : ب ف ص ي ا ج ا و ي ا ش ج ر ر م و م ل د ا لخ ع : ال ط : ب ا ط و ا م ي ا ا : ج ا لج ف ج ن ال ل ا ل و لا ا ل ر ش ل و ل ا ج ت د : ع : ي ا ش ر : ط ع ا م ا ة ؤ م ل ج و ش م لإ ا ي لإ ب ا د ؤ ا ن ا د ع د ا و س ب و ي ل ب ي ل ا لإ ا : ا لخ ن ل ة ب ك ة س د ر ا ا ل ر ي و ن ر ا ار ة ت د ة ال ة م و ت ل ع ا ر ق و ا ا م ك ي ا ا ن و ا لإ ا لج ي ل ا لمح م ل ج ص ا ل س ف ج ا لم ة ع ا ع ع و ا لإ ا لا ي ر ا ا و و ا ل م د م ل ي ي ل ل ف ا ا ل ة ل ا ر ة ق و ق ي ص ل و ي ة ا ي ة ر لا ج ة ي و ت ا ل ع لا س ق ة ا ل ي و الج ا ن و ي ت س ا لخ ن ة ل ك ل ا ص ط ت ن ل ا ن ي ي ق ي ر لي ي ة ل ة ج ة ي ة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خ ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ص ل ب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ب 5 5 9 9 4 0 0 0 8 8 8 ا لا 1 1 4 4 6 2 2 0 4 4 6 ل 2 3 3 3 1 1 1 ت : 2 2 2 ز ن ا ف م ف ق ا ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ت 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 س 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ت ي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 م ر ا د ا 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 لم 5 5 9 9 4 0 0 0 8 8 8 ا ت 1 1 4 4 6 2 2 0 4 4 6 ص 3 3 3 1 1 1 ا ا 2 2 2 ل ل د ل ح ا ف لج ع د و ل ا لم ل ح ر خ ق ص ا ل ا لا ل ب ل ت ا ز ب ا م 4 : ن ف ق ا ت ا ا ا ل ع ت ت ح م و ا د ي ا ل ت ا ل د ف ع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ا 5 5 9 9 4 0 0 0 8 8 8 ا لا 1 1 4 4 6 2 2 0 4 4 6 ل 3 3 3 1 1 1 ت 2 2 2 ز ا م ا ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مجم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا ع ب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ع ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ت ل د 0 0 0 0 0 0 0 م 0 0 0 0 م ي 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ا د ن 5 5 9 9 4 0 0 0 8 8 8 ا ا 1 1 4 4 6 2 2 0 4 4 6 ت ر 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 ا ل د ف ع

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 22 ذو القعدة عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد أمير وعواع، مفتشا عاما في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية المنيعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد عبد القادر هاني، مديرا للإدارة المحلية في ولاية المنيعة. 10 مايو سنة 2026 م فرديّة – علي حشايشي، في ولاية أولاد جلال، – جلال راجعي، في ولاية جانت، – فاتح بن كرو، في ولاية المغير. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد مختار تواتي، عميدا لكلية الهندسة المدنية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، تعيّن السيّدة لامية بن خطاب، عميدة لكلية الآداب واللغات بجامعة غليزان. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرِين للنقل في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرِين للنقل في الولايات الآتية : – الأخضر جديد، في ولاية أدرار، – الحاج تساكي، في ولاية الشلف، – عبد العزيز حمداوي، في ولاية تامنغست، – سمير ربعي، في ولاية تلمسان، – السبتي جرو، في ولاية جيجل، – وليد مراكشي، في ولاية المدية، – رضوان سعودي، في ولاية تيسمسيلت، – فاروق بربر، في ولاية النعامة، – ميلود طرشون، في ولاية غليزان، مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين للمصالح الفلاحية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين : – هواري بومدين رويبي، في ولاية وهران، – توفيق بن ثابت، في ولاية برج بوعريريج. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد أمين هلال، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري.

22 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 10 مايو سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شوال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-112 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1418 الموافق 6 أبريل سنة 1998 والمتعلق بمفتشيات الوظيف العمومي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 صفر عام 1416 الموافق 25 يونيو سنة 1996 والمتضمن إحداث نشرة رسمية لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. المادة 2 : تخص النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة أعلاه، جميع الهياكل المركزية والهياكل غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحتوي النشرة الرسمية، خصوصا، على ما يأتي : – المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – المقرّرات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وكذا المقرّرات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. المادة 4 : تصدر النشرة الرسميّة مرة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تأخذ النشرة الرسميّة شكل مصنف، يحدد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرّر من المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. المادة 6 : تقتطع الاعتمادات المالية الضرورية لإصدار النشرة الرسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية برامج المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 صفر عام 1416 الموافق 25 يونيو سنة 1996 والمتضمن إحداث نشرة رسميّة لمصالح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلّية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنشاء المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الجزائريّة / العدد 34 22 ذو القعدة عام 1447 ه 10 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-178 المؤرخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 23-178 المؤرخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بالمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية. الفصل الأوّل برامج التكوين المادة 2 : يجرى التكوين المتخصص على مستوى المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك التطبيق والتحكم لإدارة الجماعات المحلية الآتية : – رتبة عون الإدارة الإقليمية، – رتبة ملحق الإدارة الإقليمية، – رتبة محاسب الإدارة الإقليمية، – رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، – رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة. المادة 3 : يخضع الطلبة المقبولون لمتابعة التكوين المتخصص لأحكام النظام الداخلي للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية. المادة 4 : تحدد مدة التكوين المتخصص المبرمج في شكل إقامي ومتواصل، كما يأتي : • بعنوان رتبة عون الإدارة الإقليمية : سنة واحدة، تنقسم إلى طورين مدة كل منهما ستة (6) أشهر. • بعنوان رتبة ملحق الإدارة الإقليمية : سنتان (2)، تنقسم إلى طورين مدة كل منهما اثني عشر ( 12 ) شهرا. • بعنوان رتبة محاسب الإدارة الإقليمية : ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، تنقسم إلى طورين مدة كل منهما تسعة (9) أشهر.

22 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 10 مايو سنة 2026 م • بعنوان رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، تنقسم إلى طورين مدة كل منهما تسعة (9) أشهر. • بعنوان رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، تنقسم إلى طورين، مدة كل منهما تسعة (9) أشهر. المادة 5 : تتضمن برامج التكوين المتخصص دروسا نظرية وتطبيقية، كما يأتي : – برامج تعليمية حضورية و/أو عن بعد، تسمح باكتساب المفاهيم ومبادئ الإدارة وقيم المرفق العام وكذا الأدوات الأساسية التي تمكّن الطالب من تنمية مؤهلاته المهنية، – برامج تعليمية تقنية ومنهجية، – برامج تعليمية في تقنيات الاتصال والإعلام واللغات الأجنبية، – تربصات تطبيقية وزيارات ميدانية، – ورشات تطبيقية تسمح بتطبيق المعارف المكتسبة. المادة 6 : تحدد البرامج التعليمية الخاصة لكل تخصص ولكل طور من التكوين وكذا حجمها الساعي في الملاحق المرفقة بهذا القرار. يمكن تحديث برامج التكوين بعد أخذ رأي المجالس البيداغوجية للمعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية. المادة 7 : يتم إعداد مضامين كل مادة تعليمية من قبل أساتذة المادة لمجمل المعاهد. تعرض مضامين المواد التعليمية على المجلس البيداغوجي لكل معهد لإبداء الرأي. المادة 8 : تقدم البرامج التكوينية لكل تخصص، على شكل محاضرات، أعمال موجهة وتطبيقية، فردية وجماعية وكذا لقاءات مهنية وورشات. الفصل الثاني التربصات المادة 9 : يقوم الطالب، خلال تكوينه، بإجراء تربص أو عدة تربصات للتأهيل المهني على مستوى الإدارة المحلية، حسب تخصصه وفي حدود مدة التربص المحددة في الملاحق المرفقة بهذا القرار. تسمح هذه التربصات للطالب بوضع حيز التطبيق المعارف والأدوات التي اكتسبها أثناء تكوينه واكتشاف محيط عمله المستقبلي. المادة 10 : يحدد مدير المعهد مواضيع التربصات وتأطيرها بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي. المادة 11 : يتعيّن على الطالب عند نهاية التربص، إعداد تقرير يرتكز على منهجية التشخيص ومقاربة الحلول العملياتية التطبيقية. للالتحاق برتبة ملحق الإدارة الإقليمية، يتعين على الطالب، عند نهاية تربصه لنهاية التكوين، إعداد مذكرة ترتكز على منهجية التشخيص ومقاربة الحلول العملياتية والتطبيقية. المادة 12 : تتم مناقشة موضوع التقرير ومذكرة نهاية التكوين بالنسبة لرتبة ملحق الإدارة الإقليمية أمام لجنة يعينها مدير المعهد. المادة 13 : يتولى تأطير الطلبة، خلال فترة تربصهم، أساتذة المعهد و/أو الإطارات المؤهلة في الإدارة المحلية. الفصل الثالث كيفيات التقييم المادة 14 : يرتكز نظام التقييم خلال التكوين على الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفوية وكذا الأعمال الفردية والأعمال الجماعية التي تتم في الورشات. يخضع كل برنامج تعليمي إلى تقييمين، أحدهما في شكل مراقبة مستمرة والآخر في شكل امتحان كتابي، حسب النسب الآتية : – مراقبة مستمرة بنسبة 50 %، – امتحان كتابي بنسبة 50 .% تتمثل المراقبة المستمرة في نظام التقييم ومتابعة درجة تحصيل مضمون البرامج التعليمية على أساس امتحان كتابي و/أو أعمال منجزة و/أو ملفات معدة حول مواضيع ذات الصلة ببرنامج التكوين. يُجرى الاختبار الكتابي عند نهاية كل طور من التكوين. المادة 15 : تتكون علامة التربص مما يأتي : – تقييم مؤطر التربص بنسبة 20 %، – المواظبة بنسبة 20 .% – تقييم لجنة مناقشة تقرير التربص أو مذكرة نهاية التكوين بالنسبة لرتبة ملحق الإدارة الإقليمية بنسبة 60 .% المادة 16 : يمنح مدير المعهد علامة المواظبة والتقييم العام ذات المعامل .1 المادة 17 : يحسب معدل كل طور على أساس مجموع العلامات المتحصل عليها في المواد التعليمية مع احتساب علامة التربص، بالإضافة لعلامة المواظبة والتقييم العام، المرجحة بمعاملاتها، ويقسم مجموع العلامات المتحصل عليه على مجموع المعاملات. المادة 18 : لقبول الطالب في الطور الثاني، يشترط الحصول في الطور الأول على معدل يساوي أو يفوق 10/20 دون الحصول على أي علامة إقصائية تقل من 5/20 . المادة 19 : يسمح للطالب الذي لم ينجح، المتحصل على معدل الطور الأول يساوي أو يفوق 8/20، إجراء اختبارات الاستدراك في المواد التي تحصل فيها على علامة إقصائية أو على علامة تقل عن 10/20 .

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 22 ذو القعدة عام 1447 ه يقصى من التكوين الطالب الذي لم يتحصل على معدل 10/20 بعد الاستدراك. المادة 20 : يعاد إدماج الموظف المنتدب الذي لم يستوف شروط الانتقال للطور الثاني في رتبته الأصلية لدى إدارته الأصلية. المادة 21 : يتم الإعلان عن التقييم والنتائج التي تحصل عليها الطالب بعنوان كل طور، من طرف لجنة تحدد تشكيلتها وسيرها بموجب مقرر من مدير المعهد. المادة 22 : ينظم امتحان التخرج عند نهاية التكوين في إحدى المواد الأساسية ذات المعامل 4 والتي يحددها مدير المعهد. يحسب المعدل العام لنهاية التكوين كالآتي : – معدل الطورين، المعامل 2، – علامة امتحان التخرج، المعامل 1، – علامة تقرير تربص نهاية التكوين أو مذكرة نهاية التكوين، حسب الحالة، المعامل .1 المادة 23 : تضبط قائمة الطلبة الناجحين نهائيا عند نهاية التكوين المتخصص، حسب درجة الاستحقاق، من طرف لجنة تتكون من : – ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، 10 مايو سنة 2026 م – مدير المعهد، عضوا، – أستاذين (2) دائمين مصححين للاختبارات، يقترحهما مدير المعهد، عضوين. المادة 24 : تسلّم شهادة المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية إلى الطالب الذي تحصل على معدل عام لنهاية التكوين المتخصص يساوي أو يفوق 10/20 . يعاد إدماج الموظف المنتدب الذي لم يستوف شروط النجاح عند نهاية التكوين في رتبته الأصلية لدى إدارته الأصلية. المادة 25 : يعيّن الطلبة الحاصلون على شهادة المعهد، بصفة متربصين، في الرتب المعنية. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 . وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون الملحق الأوّل جدول يتضمن البرامج التعليمية والحجم الساعي والمعاملات المتعلقة بالتكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون الإدارة الإقليمية الرقم المقياس المعامل الطور الأول الطور الثاني الحجم الساعي الحجم الساعي 1 مفاهيم الوظيفة العمومية 4 90 سا 2 المالية المحلية 4 45 سا 3 التنظيم الإداري والمؤسساتي 4 60 سا 4 مدخل إلى القانون الإداري 3 45 سا 5 الاتصال 3 45 سا 6 الإعلام الآلي 3 45 سا 7 التحرير الإداري والمنهجية 3 45 سا 8 الحالة المدنية 2 45 سا 9 الإنجليزية 1 30 سا الإجمالي للحصة 30 سا 120 سا 1 سا 30 60 سا 105 سا 1 سا 30 30 سا 90 سا 1 سا 30 30 سا 75 سا 1 سا 30 30 سا 75 سا 1 سا 30 30 سا 75 سا 1 سا 30 30 سا 75 سا 1 سا 30 30 سا 75 سا 1 سا 30 30 سا 60 سا 1 سا 30 التربص 3 1 أسبوع 2 أسابيع — — الحجم الساعي الإجمالي 450 سا 300 سا 750 سا —

22 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 10 مايو سنة 2026 م الملحق الثاني الجزائريّة / العدد 34 11 جدول يتضمن البرامج التعليمية والحجم الساعي والمعاملات المتعلقة بالتكوين المتخصص للالتحاق برتبة ملحق الإدارة الإقليمية الرقم المقياس المعامل الطور الأول 1 التنظيم الإداري والمؤسساتي 4 90 سا 2 تسيير الموارد البشرية وقانون 4 120 سا الوظيفة العمومية 3 القانون الإداري 3 60 سا 4 المالية المحلية 3 120 سا 5 الصفقات العمومية 3 — 6 التحرير الإداري والمنهجية 3 60 سا 7 أملاك الجماعات المحلية 2 — 8 الاتصال 2 105 سا 9 مدخل إلى القانون 2 45 سا 10 المناجمنت 2 — 11 الإعلام الآلي 3 30 سا 12 الحالة المدنية 2 — 13 الإنجليزية 1 45 سا التربص 3 6 أسابيع الحجم الساعي الإجمالي 675 سا الطور الثاني الحجم الساعي الحجم الساعي الإجمالي للحصة 45 سا 135 سا 1 سا 30 30 سا 150 سا 1 سا 30 75 سا 135 سا 1 سا 30 — 120 سا 1 سا 30 120 سا 120 سا 1 سا 30 60 سا 120 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 1 سا 30 — 105 سا 1 سا 30 — 45 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 1 سا 30 60 سا 90 سا 1 سا 30 90 سا 90 سا 1 سا 30 30 سا 75 سا 1 سا 30 8 أسابيع — — 600 سا 1275 سا —

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 22 ذو القعدة عام 1447 ه جدول يتضمن البرامج 10 مايو سنة 2026 م الملحق الثالث التعليمية والحجم الساعي والمعاملات المتعلقة بالتكوين المتخصص للالتحاق برتبة محاسب الإدارة الإقليمية الرقم المقياس المعامل 1 المالية المحلية 4 2 تقنيات الميزانية 4 3 المحاسبة العمومية 4 4 الصفقات العمومية 4 5 تسيير الموارد البشرية 3 ونظام الأجور والتعويضات 6 الأملاك العمومية 3 7 الجباية المحلية 3 8 الإعلام الآلي 3 9 مفاهيم القانون العام 2 10 التحرير الإداري والمنهجية 2 11 الإتصال 2 12 التنظيم الإداري والمؤسساتي 2 13 الإنجليزية 1 التربص 3 الحجم الساعي الإجمالي الطور الأول الطور الثاني الحجم الساعي الحجم الساعي الإجمالي للحصة 75 سا 60 سا 135 سا 1 سا 30 — 90 سا 90 سا 1 سا 30 45 سا 60 سا 105 سا 1 سا 30 60 سا 60 سا 120 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 30 سا 30 سا 60 سا 1 سا 30 45 سا 30 سا 75 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 30 سا — 30 سا 1 سا 30 30 سا 30 سا 60 سا 1 سا 30 30 سا 30 سا 60 سا 1 سا 30 30 سا — 30 سا 1 سا 30 30 سا — 30 سا 1 سا 30 4 أسابيع 6 أسابيع — — 495 سا 480 سا 975 سا —

22 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 10 مايو سنة 2026 م جدول يتضمن البرامج الملحق الرابع التعليمية والحجم الساعي والمعاملات المتعلقة بالتكوين المتخصص للالتحاق برتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري الرقم المقياس المعامل 1 التشريع العمراني 4 2 الصفقات العمومية 4 3 تسيير وتنظيم الورشات 4 4 إلكترو تقني 4 5 تسيير النفايات الحضرية 3 6 متابعة مشاريع البناء 3 7 التهيئة والعمران 3 8 التمتير القبلي والبعدي 3 9 نظام المعلومات الجغرافية 3 10 الإعلام الآلي 3 11 التحرير الإداري 2 12 قانون الوظيفة العمومية 3 13 النظافة والنقاوة البيئية HSE 2 14 الاتصال 2 15 التنظيم الإداري والمؤسساتي 4 16 الإنجليزية 1 17 مدخل إلى القانون 2 18 الإحصاء 2 التربص 3 الحجم الساعي الإجمالي الطور الأول الطور الثاني الحجم الساعي الحجم الساعي الإجمالي للحصة 54 سا — 54 سا 1 سا 30 30 سا — 30 سا 1 سا 30 57 سا 57 سا 114 سا 1 سا 30 45 سا — 45 سا 1 سا 30 30 سا — 30 سا 1 سا 30 24 سا 48 سا 72 سا 1 سا 30 36 سا 36 سا 72 سا 1 سا 30 24 سا 24 سا 48 سا 1 سا 30 45 سا — 45 سا 1 سا 30 39 سا 39 سا 78 سا 1 سا 30 30 سا 24 سا 54 سا 1 سا 30 24 سا 36 سا 60 سا 1 سا 30 — 24 سا 24 سا 1 سا 30 24 سا 24 سا 48 سا 1 سا 30 30 سا 24 سا 54 سا 1 سا 30 39 سا 39 سا 78 سا 1 سا 30 45 سا — 45 سا 1 سا 30 — 24 سا 24 سا 1 سا 30 4 أسابيع 6 أسابيع — — 576 سا 399 سا 975 سا —

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 22 ذو القعدة عام 1447 ه جدول يتضمن البرامج 10 مايو سنة 2026 م الملحق الخامس التعليمية والحجم الساعي والمعاملات المتعلقة بالتكوين المتخصص للالتحاق برتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة الرقم المقياس المعامل 1 التسيير التقني للمنشآت 4 القاعدية 2 المراقبة والتفتيش 4 3 التسيير البيئي والحضري 3 والصناعي 4 قواعد النظافة والأمن 3 5 تسيير واقتصاد المياه 3 6 الاتصال والتحسيس البيئي 3 7 مخططات التدخل البلدية 2 8 تسيير النفايات 2 9 التحرير الإداري والمنهجية 2 10 التنظيم الإداري والمؤسساتي 2 11 الإعلام الآلي 3 12 قانون الوظيفة العمومية 1 13 الإنجليزية 1 التربص 3 الحجم الساعي الإجمالي الطور الأول الطور الثاني الحجم الساعي الحجم الساعي الإجمالي للحصة 45 سا 60 سا 105 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 — 30 سا 30 سا 1 سا 30 30 سا 30 سا 60 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 30 سا — 30 سا 1 سا 30 45 سا 45 سا 90 سا 1 سا 30 45 سا — 45 سا 1 سا 30 45 سا 30 سا 75 سا 1 سا 30 4 أسابيع 6 أسابيع — — 510 سا 465 سا 975 سا —

22 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15 10 مايو سنة 2026 م وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026، يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة.

إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى القانون رقم 13–07 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–365 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية، – وبعد التنسيق مع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15–18 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة. المادة 2 : تفتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام، بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. يتم تحديد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالتشاور بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين. المادة 3 : يجب أن تتوفر في كل مترشح الشروط الآتية : – أن يكون جزائري الجنسية، مع مراعاة الاتفاقيات القضائية، – أن يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها، – أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، – ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة، – أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة. المادة 4 : يجب أن يتضمن ملف الترشح للمسابقة المنصوص عليها في هذا القرار الوثائق الآتية : – طلب خطي يوقّعه المترشح، – نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها، – صورة شمسية حديثة، – وصل دفع حقوق التسجيل. يتم استكمال الملف من قبل المترشحين المقبولين نهائيا بالوثائق الآتية : – شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر يسلمها طبيب عام، تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد أو أي مرض آخر يتعارض مع ممارسة المهنة، – شهادة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر يسلمها طبيب مختص في الأمراض العقلية، تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض عقلي. المادة 5 : يتم التسجيل الأولي في المسابقة من طرف المترشح في منصة رقمية معدة لهذا الغرض من قبل مصالح وزارة العدل. يودع المترشح الملف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، بكليات الحقوق المحددة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار. يسلّم المترشح وصل الإيداع الذي يعد بمثابة استدعاء.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرفض كل ملف ترشح لا يستوفي الشروط القانونية أو قدم خارج الآجال المحددة. المادة 6 : يسجل المترشحون في سجل الترشيحات الذي يتضمن البيانات الآتية : – رقم وتاريخ التسجيل، – لقب واسم المترشح، – تاريخ ميلاد المترشح. يتولى المشرف على عملية التسجيل اختتام التسجيل ويؤشر بذلك في سجل الترشيحات مع تحديد تاريخ وساعة اختتام التسجيلات وكذا عدد المترشحين المسجلين. المادة 7 : تنشأ لدى كليات الحقوق المنصوص عليها في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، لجنة مسابقة تتشكل من : – عميد الكلية، رئيسا، – نقيب منظمة المحامين أو مندوبه، عضوا، – أستاذ تعليم عالي دائم من كلية الحقوق يعيّنه مدير الجامعة، عضوا، – محام واحد يعيّنه نقيب منظمة المحامين لموقع كلية الحقوق المعنية من بين المحامين الذين لهم خمس عشرة ( 15 ) سنة من الممارسة الفعلية، على الأقل، عضوا. المادة 8 : تتولى لجنة المسابقة لكلية الحقوق تحت إشراف وتوجيه اللّجنة المركزية للمسابقة السهر على فحص ملفات الترشح وحسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك. تتخذ قرارات هذه اللّجنة بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 9 : تنشأ على مستوى وزارة العدل، لجنة مركزية للمسابقة تتولى : – الإشراف العام على المسابقة، – إعداد نظام المسابقة، – إعداد وانتقاء مواضيع المسابقة، – إعداد الأسئلة والتصحيح النموذجي لها، – الإشراف على تصحيح الإمتحان الكتابي وطنيا، – تحديد المقر المركزي لتصحيح الامتحان الكتابي، – الإشراف على نقل أوراق الامتحان والإجابة من مراكز المسابقة إلى مركز التصحيح، – الإشراف على الامتحان الشفوي وتحديد تاريخ ومكان إجرائه، الجزائريّة / العدد 34 22 ذو القعدة عام 1447 ه 10 مايو سنة 2026 م – الفصل في الإشكالات المعروضة عليها من قبل لجان المسابقة لكليات الحقوق، – التداول بشأن النتائج وإعداد القائمة الترتيبية للمترشحين الحائزين على معدل 10/20، على الأقل، بعد إجراء الاختبارات الكتابية والشفوية، – الإعلان عن النتائج النهائية. تتخذ قرارات اللّجنة المركزية بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 10 : تتشكل اللّجنة المركزية للمسابقة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، من : – وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، رئيسا، – وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أو ممثله، – رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أو ممثله، – أستاذ تعليم عال دائم في الحقوق يعينه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – محاميين (2) يعينهما رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من بين المحامين الذين يكون لهم ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة ( 15 ) سنة، – مدير مدرسة تكوين المحامين. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص تراه مناسبا لمساعدتها في أداء مهامها. المادة 11 : يعلن عن فترة التسجيلات وعدد المناصب المفتوحة وتاريخ ومراكز إجراء المسابقة عن طريق الصحف وفي المواقع الإلكترونية لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومدرسة تكوين المحامين. المادة 12 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوي للقبول النهائي. تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم معلوماته القانونية. يهدف الاختبار الشفوي للقبول النهائي إلى تقييم مدى تفتح فكر المترشح وشخصيته واستعداده لممارسة مهنة المحاماة وقدراته في التعبير الشفوي. المادة 13 : تحدد مواد الاختبارات ومدتها والمعامل الخاص بكل مادة، كما يأتي :

22 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17 10 مايو سنة 2026 م – الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية، ساعتان (2)، المعامل 3، – قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية، ساعتان (2)، المعامل 3، – القانون المدني، ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، – القانون التجاري، ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، – اللغة الأجنبية، ساعة ونصف ( 1:30 )، المعامل .1 ينقط كل اختبار من 0 إلى 20 . تعيّن اللّجنة المركزية مصححين للاختبارات الكتابية من بين الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين. يحدّد برنامج المسابقة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار. المادة 14 : تقيّم الاختبارات الكتابية بتصحيحين، وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين. ويمكن اللجوء إلى تصحيح ثالث في حالة التباين بين العلامتين المقدر بخمس (5) نقاط، وفي هذه الحالة تحسب علامة التصحيح الثالث. المادة 15 : تعد اللّجنة المركزية للمسابقة القائمة الترتيبية للمترشحين الحائزين على معدل 10/20، على الأقل، في الاختبارات الكتابية. لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون المقبولون على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية وذلك بزيادة الثلث في حدود المناصب المفتوحة على ألاّيقل معدل القبول عن 10/20 . المادة 16 : يتضمن الاختبار الشفوي للقبول النهائي مقابلة مع اللّجنة في الثقافة القانونية العامة، والقدرة على التعبير، وفي إحدى المواد المذكورة في المادة 13 أعلاه. ينقط الاختبار الشفوي من 0 إلى 20 . المادة 17 : تتشكل لجنة الاختبار الشفوي من ثلاثة (3) أعضاء، كما يأتي : – محام، له ممارسة فعلية لا تقل عن خمس عشرة ( 15 ) سنة يقترح من قبل رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، – أستاذ تعليم عال دائم يقترح من قبل مدير الجامعة، – قاضٍ يقترح من قبل رئيس المجلس القضائي. المادة 18 : قصد ضمان الشفافية والسير الحسن للاختبارات الشفوية وتجنب تضارب المصالح، يتم استبدال كل عضو من أعضاء لجنة الاختبار الشفوي، يثبت وجود علاقة قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الثانية بينه وبين المترشح، ويجب على أعضاء اللّجنة تبليغ رئيسها فورا عند حدوث الوضعية المذكورة. المادة 19 : بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية تقوم اللّجنة المركزية للمسابقة بترتيب قائمة المترشحين الحائزين على معدل 10/20، على الأقل، ترتيبا تنازليا، حسب المعدل العام المحصل عليه كالآتي : – معدل الاختبار الكتابي معامل (2)، يضاف إلى معدل الاختبار الشفوي معامل (1)، ويقسم على (3) . المادة 20 : يخضع المترشحون، تحت طائلة الإقصاء لأحكام نظام المسابقة المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه. المادة 21 : تسهر لجنة المسابقة للكلية على حسن سير الاختبارات وتقرر في كل المسائل العارضة التي قد تطرأ. المادة 22 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام. تنشر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقة في المواقع الإلكترونية لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وفي مراكز الامتحان. المادة 23 : يفقد كل مترشح نجح في المسابقة ولم يلتحق بالتكوين حقه في النجاح في أجل شهر واحد من تاريخ بداية التكوين، حتى وإن أكد تسجيله. المادة 24 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 الذي يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها، وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1447 الموافق 9 مارس سنة 2026 . وزير العدل، وزير التعليم العالي حافظ الأختام والبحث العلمي لطفي بوجمعة كمال بداري

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق رقم 1 قائمة كليات الحقوق المعنية بإجراء مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة – ورقلة، – المسيلة، – البليدة 2، – باتنة، – قسنطينة 1، – بسكرة، – وهران 1، – سيدي بلعباس، – الجزائر 1، – سطيف 2، – تيزي وزو، – عنابة، – تلمسان، – بجاية، – برج بوعريريج، – تيارت. ملحقات إيداع ملفات الترشح الورقية مفتوحة بالكليات الآتية : – أدرار، – تامنغست، – إيليزي، – بشار، – تندوف، – غرداية. الجزائريّة / العدد 34 22 ذو القعدة عام 1447 ه 10 مايو سنة 2026 م الملحق رقم 2 برنامج المسابقة 1 – القانون المدني : – الالتزامات، – الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية، – المسؤولية المدنية. 2 – الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية حسب اختيار المترشح : أ) الإجراءات المدنية : – التنظيم القضائي، – الدعوى، – طرق الطعن العادية وغير العادية. ب) المنازعات الإدارية – دعوى الإلغاء، – دعوى القضاء الكامل، – المسؤولية الإدارية. 3 – قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية حسب اختيار المترشح : أ) قانون العقوبات : – الجريمة، – العقوبة، – المسؤولية الجزائية. ب) قانون الإجراءات الجزائية : – الدعوى العمومية، – صلاحيات النيابة، – التحقيق القضائي. 4 – القانون التجاري : – التاجر، – المحل التجاري، – الشركات التجارية. 5 – اللغة الأجنبية : – الفرنسية أو الإنجليزية حسب اختيار المرشح.

22 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 10 مايو سنة 2026 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية.

إنّ الوزير الأوّل ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-270 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 المو افق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-320 المؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 والمتضمن إنشاء جامعة علوم الصحة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن تحديد المصلحة الاستشفائية الجامعية والوحدة الاستشفائية الجامعية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 65 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية. المادة 2 : يستحدث منصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى : – المصلحة الاستشفائية الجامعية بالمؤسسة والمراكز الاستشفائية الجامعية، – المصلحة الاستشفائية المعتمدة كمصلحة استشفائية جامعية طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 3 : يؤخذ بعين الاعتبار لاستحداث منصب مسؤول المتابعة البيداغوجية، معيارا تعداد الطلبة الموجهين إلى المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا طوري التكوين في العلوم الطبية.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يحدد عدد مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية بعنوان كل مصلحة، كالآتي : • منصبا واحدا عندما يساوي أو يفوق عدد الطلبة في طور التدرج الموجهين إلى المصلحة خمسة عشر ( 15 ) طالبا. • منصبا واحدا عندما يساوي أو يفوق عدد الطلبة في طور ما بعد التدرج الموجهين إلى المصلحة خمسة (5) طلاب. المادة 5 : يحدد عدد مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية بعنوان كل مصلحة وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري محمد الصديق آيت مسعودان وزير المالية عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 34 22 ذو القعدة عام 1447 ه 10 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 المو افق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجماعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية لمعالجة المياه والحمأة لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية لمعالجة المياه والحمأة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – المدرسة الوطنية العليا للري، – المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،

22 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 10 مايو سنة 2026 م – مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، – مركز تنمية الطاقات المتجددة. المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية لمعالجة المياه والحمأة من ثلاثة (3) فروع : • فرع البحث والتطوير، ويكلف بما يأتي : – تطوير تكنولوجيات مبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي والحمأة، – تطوير طرائق تسمح بتثمين الحمأة لإنتاج الطاقة والسماد العضوي ومنتجات أخرى، – العمل على تحسين استهلاك الطاقة في المنشآت لتقليل البصمة الكربونية لعمليات معالجة المياه والحمأة، – إعداد دراسات حول جودة التكنولوجيات الحديثة المستعملة في معالجة المياه والحمأة، – جمع نتائج تحاليل المياه والحمأة المعالجة في قاعدة بيانات لتحديد مختلف استعمالاتها. • فرع التحاليل والتوصيف، ويكلف بما يأتي : – إجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والميكرو بيولوجية للمياه والحمأة، – تحليل جودة المياه في جميع مراحل عملية المعالجة، – تقييم جودة عينات المياه والحمأة للحصول على التشخيصات الدقيقة، وضمان مطابقتها مع المعايير البيئية، – تقديم خدمات لفائدة المؤسسات الاقتصادية. • فرع الأمن والصيانة، ويكلف بما يأتي : – ضمان أمن المستخدمين وتجهيزات الأرضية، – ضمان التموين بالمستهلكات الضرورية للسير الحسن للتجهيزات، – ضمان صيانة معدات دعم التجهيزات الثقيلة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مكاتب.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع لأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مكاتب.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تضم مديرية اقتصاد المعرفة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للابتكار، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المخططات وبرامج الابتكار، – مكتب ضمان اليقظة في ميدان الابتكار والتكنولوجيات الحديثة. ب- المديرية الفرعية لترقية الاقتصاد الرقمي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المخططات وبرامج الاقتصاد الرقمي، – مكتب آليات تطوير الاقتصاد الرقمي. ج- المديرية الفرعية للبحث والتطوير، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المتابعة والتنسيق في مجال البحث والتطوير، – مكتب الدراسات وترقية الابتكار المفتوح. المادة 3 : تضم مديرية المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات الناشئة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تنمية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة ومتابعته، – مكتب متابعة منح العلامات. ب- المديرية الفرعية لتطوير الحاضنات والمسرّعات والمشاتل، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب برامج التكوين الموجهة للحاضنات والمسرّعات والمشاتل، – مكتب متابعة الحاضنات والمسرّعات والمشاتل وترقيتها. ج- المديرية الفرعية لدعم النمذجة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تطوير وتنظيم مراكز النمذجة، – مكتب متابعة وتقييم آليات دعم النمذجة. المادة 4 : تضم مديرية المؤسسات المصغرة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : الجزائريّة / العدد 34 22 ذو القعدة عام 1447 ه 10 مايو سنة 2026 م أ- المديرية الفرعية لتطوير وترقية المؤسسات المصغرة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية المؤسسات المصغرة، – مكتب برامج التكوين والمرافقة. ب- المديرية الفرعية لترقية القرض المصغر، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إعداد برامج تطوير القرض المصغر، – مكتب متابعة وتحسين برامج القرض المصغر. ج- المديرية الفرعية لمتابعة وتقييم هياكل وأجهزة دعم إنشاء النشاطات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التشخيص والتحليل، – مكتب الاستشراف والتوجيه. المادة 5 : تضم مديرية أنظمة المعلومات، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية لتطوير أنظمة المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التطبيقات وإعداد قواعد البيانات، – مكتب آليات تطوير أنظمة المعلومات وتحيينها. ب- المديرية الفرعية للشبكات وأنظمة الإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الشبكات المعلوماتية، – مكتب أنظمة الإعلام الآلي. ج- المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب جمع المعطيات الإحصائية وتحليلها، – مكتب التحليل الاستشرافي وقياس الأداء. المادة 6 : تضم مديرية التعاون والاتصال، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) : أ- المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون الثنائي، – مكتب التعاون المتعدد الأطراف. ب- المديرية الفرعية للاتصال، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الاتصال القطاعي، – مكتب التغطية السمعية والبصرية.

22 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 10 مايو سنة 2026 م المادة 7 : تضم مديرية الإدارة العامة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ- المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المستخدمين، – مكتب التكوين. ب- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الميزانية، – مكتب المحاسبة. ج- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تسيير الوسائل العامة، – مكتب الصفقات العمومية. المادة 8 : تضم مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) : أ- المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التنظيم والدراسات القانونية، – مكتب المنازعات. ب- المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الوثائق، – مكتب الأرشيف. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026 . وزير اقتصاد المعرفة وزير المالية والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الأغواط“ بولاية الأغواط.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-155 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتباراً لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الأغواط“، بلدية الأغواط، ولاية الأغواط، بمساحة قدرها 42 هكتاراً. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي H قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “عين ماضي“ بولاية الأغواط.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، الجزائريّة / العدد 34 22 ذو القعدة عام 1447 ه 10 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-155 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتباراً لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “عين ماضي“، بلدية عين ماضي، ولاية الأغواط، بمساحة قدرها 50 هكتاراً. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا :

22 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 10 مايو سنة 2026 م المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي H قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أفلو“ بولاية الأغواط.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-155 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتباراً لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أفلو“، بلدية أفلو، ولاية الأغواط، بمساحة قدرها 20 هكتارا. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم البواقي“ بولاية أم البواقي.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-155 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتباراً لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم البواقي“، بلدية أم البواقي، ولاية أم البواقي، بمساحة قدرها 33 هكتارا و 40 آرا و 2 سنتيآراً. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. الجزائريّة / العدد 34 22 ذو القعدة عام 1447 ه 10 مايو سنة 2026 م المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي H قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سوق نعمان“ بولاية أم البواقي.

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 27 10 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-155 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتباراً لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سوق نعمان“، بلدية سوق نعمان، ولاية أم البواقي، بمساحة قدرها 59 هكتارا و 10 آرات و 92 سنتيآراً. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني، الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، المعنيين، من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل، وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026 . حورية مداحي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة