ج.ر عدد 40 لسنة 1980
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . داخل الجزائر ة الشهر - النملة الامبالية 50 สูง النسخة الاصليه وترجمتها 20 gob 100 لمن النسخة الاصلية 1,001 gob والمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة 80 ะ g الطبع والاشتراكات 150 • ادارة المطبعة الموسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر : مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 إلى 12 ج ج ب 50 200 $ علية مج ولمن العدد السنين السابقة : 1.50 دج وتسلم القهاومر مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 31,50م ولمن النشر على السامر 10 : ج للسيطره فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في أول و 4 شعبان و 7 و 9 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 شوال غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مفتش عام 1400 الموافق 14 و 17 يونيو و 18 و 20 عام . غشت سنة 1980 تتضمن حركة في المتصرفين . قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 سنة 1980 يتضمن المصادقة على جدول المتصرفين بالنسبة لسنة 1979 • 1437 سلك قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 1431 غشت الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بتنظيم ترقية مديرية الهياكل الاساسية الولائية 1433 وسيرها . 1437

1430 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1400 الموافق 18 غشت سنة 1980 يتضمن فتح دورتين لتحسين المستوى في مراكز التكوين الاداري . 1439 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 12/78 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1978 للمجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية تابعة لولاية بسكرة خاصة بصناعات النسيج . 1443 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مورخ في 21 شوال عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدين . 1443 وزارة المالية مرسوم رقم 80 235 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 1444 مرسوم رقم 80-236 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية .. 1444 مرسوم رقم 80 237 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية زارة الشؤون الخارجية . 1446 مرسوم رقم 80-238 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة .. , 1447 ; الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه مرسوم رقم 80 239 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1449 مرسوم رقم 80-240 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة .. 1449 مرسوم رقم 80 241 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1451 مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1453 وزارة النقل والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في النقل . 1453 مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح اثنين وعشرين (22) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية المدية. 1456 مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح سبع ومائة (107) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في / ولاية وهران . 1457 مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح مائة وأربع رخص سيارة أجرة ( طاكسي) في ولاية وهران. 1461 وزارة الاسكان والتعمير قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن حل الشركة المغلفة

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 المسماة «البيت العائلي الجزائرى» (مافال) . 1464 وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1466 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مسؤول عن ممثلية الوكالة الوطنية «وكالة الانباء الجزائرية» في باريس . 1466 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . 1467 قرارات مؤرخة فى 20 شوال عام 1400 الموافق 31 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنشآت الاساسية . 1470 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والوسائل العامة . 1471 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين . 1471 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية . 472 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوصاية على المؤسسات . 1472 غشت سنة 1980 تتضمن احداث وكالات | قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 بريدية . 1467 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام | 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير التابعة | للادارة العامة والمرتبة في السلالم 6 وما فوقها . . 1468 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الفنية . 1473 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العامة والتنظيم التقني - 1473 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 1474 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية

- قرارات مؤرخة فى أول و 4 شعبان و 7 و 9 شوال بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 و 17 يونيو و 18 و 20 عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يعين غشت سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . السيد العربي بن غالية متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعمير والاسكان والبناء 16

1432 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان

- عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يعين السيد قدور بلقاسم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة . 10

- بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يرسم السيد محفوظ بوصبيعة في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من يوليو سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 تعين الآنسة يمينة حوفاني متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي • بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1400 الموافق 17 يونيو سنة 1980 تعدل احكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 22 يوليو سنة 1969 كما يلى: يدرج ويرسم السيد أحمد كسير، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 | بأقدمية قدرها عامان . كما تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 31 ديسمبر سنة 1975 و 5 أكتوبر سنة 1978 كما يلى : يرقى السيد أحمد كسير الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ابتداء | من 31 ديسمبر سنة 1968 والى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى 420 ) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 والى السادسة (الرقم الاستدلالى (445)

  • بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1400 الموافق 18 غشت سنة 1980 يعين السيد حسين زادم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1400 الموافق 18 غشت سنة 1980 تقبل استقالة السيد شعبان رايس المتصرف من الدرجة الاولى ابتداء من 17 فبراير سنة 1980 )
  • بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1400 الموافق 18 غشت سنة 1980 يعين السيد ياسين مغراوى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295 بوزارة النقل والصيد البحرى. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1400 الموافق 18 غشت سنة 1980، يعين السيد محمد بومخلوف متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295) بوزارة العمل والمتكوين المهني .- بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1400 الموافق 18 غشت سنة 1980 يعين السيد عبد الرحمن صاحب متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني. ابتدا من اول يونيو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1400 الموافق 18 غشت سنة 1980 تقبل استقالة السيد درويش بوزيان ابتداء من 12 ابريل سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1400 الموافق 18 غشت سنة 1980 يرسم ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 والى السابعة | السيد مخلوف نايت شعلال في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1433 ذلك التاريخ باقدمية قدرها عامان و 7 اشهر و 17 يوما .

- بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1400 الموافق 18 غشت سنة 1980 تعين الآنسة يمينة قويدرى فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 يناير سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يرقى السيد السعيد زاغ الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويعين بوراة الداخلية .. ويحسب مرتب المعنى على اساس الرقم الاستدلالى 320 المطابق للدرجة الخامسة في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1960 يرقى السيد الشريف محيوت الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1970 ويعين بوزارة الداخلية . ويحسب مرتب المعنى على اساس الرقم الاستدلالى 345 المطابق للدرجة السادسة في سلكه الاصلى . قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت | من 20 اكتوبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهران و 11 يوما ..

  • السيد بلقاسم عشيط من الدرجة الثالثة الى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول غشت سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 5 أشهر .
  • السيد محمد عشور، من الدرجة الثانية الى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1970 والى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 غشت سنة 1979 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 28 يوما.
  • السيد محمد أحمد عدان، من الدرجة الرابعة الى الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 8 يونيو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر. سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 23 يوما . السيد محمد الطاهر عجالى من الدرجة- التاسعة الى العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 فبراير سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 10 أشهر و 15 يوما .. السيدة عائشة بوقرط، زوجة عيدود، من الدرجة الثالثة الى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 يناير سنة 1980 •
  • السيد حسن آيت أحمد، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1977 والى الثالثة (الرقم الاستدلالى سنة 1980 يتضمن المصادقة على جدول ترقية (370) ابتداء من اول مارس سنة 1979 ويحتفظ المتصرفين بالنسبة للسنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980، يرقى المتصرفون الآتية أسماؤهم :
  • السيد محمد بشير عبد الصمد، من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
  • السيد عبد الرحمن آيت بلقاسم، من الدرجة الرابعة الى الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول يوليو سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها سنة و6 أشهر .
  • السيد محمد آيت وهاب من الدرجة الخامسة إلى السادسة الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول

1434 الجريدة الرسمية للجمهورية يوليو سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 | بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر .

  • السيد أحمد عون من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 18 يونيو سنة 1980 .
  • السيد ابراهيم علو، من الدرجة السادسة الى السابعة ( الرقم الاستدلالى (544) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . السيد مصطفى أمقران من الدرجة الاولى- الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يناير سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 11 شهرا و 21 يوما . السيد عبد الحميد أعراب من الدجة الثانية- الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهر و 29 يوما .
  • السيد صغير عطيف من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 17 يناير سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 14 يوما. السيد بوزيد عطماوى من الدرجة- السادسة الى السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من اول ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهر واحد .
  • السيدة طرابلسى شافية، زوجة عياط، من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول ابريل سنة 1978 والى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية | قدرها 3 أشهر .
  • السيد عبد الوهاب عياش، من الدرجة الثالثة إلى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء | الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 من 26 نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها شهر و 5 أيام.
  • السيد فرحات عزاب من الدرجة السادسة الى السابعة ( الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 •
  • السيد محمد أمقران بركة، من الدرجة السادسة الى السابعة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء من 12 يونيو سنة 1980.
  • السيد ابن يوسف بلحاج، من الدرجة الرابعة الى الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 17 يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر .
  • السيد عمرو بلحوس، من الدرجة الثالثة الى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 14 يونيو سنة 1980 ..
  • السيد عبد القادر طيبوني، من الدرجة الاولى الى الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 ابريل سنة 1980 .
  • السيد محمد الشريف بن ربيحة، من الدرجة الرابعة الى الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 20 يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 11 يوما .
  • السيد محمد بن عمرو، من الدرجة الخامسة الى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول. ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهر واحد .
  • السيد الحاج بن عياد من الدرجة الثالثة الى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 15 يونيو سنة 1976 والى الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 16 يوما .
  • السيد الياس بن عزوط، من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهر واحد . السيد محمد بن عزى من الدرجة الثانية

- الى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة . السيد الامين بن دايخة من الدرجة

- السادسة الى السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من اول ديسمبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد.

  • السيد حسين بن غيدة من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 مايو سنة 1980 •
  • السيد علاوة بن حبيلس من الدرجة التاسعة الى العاشرة (الرقم الاستدلالى 545) ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 3 أشهر و 10 أيام .
  • السيد عبد الله بن حراث، من الدرجة التاسعة الى العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها سنتان وشهر واحد .
  • السيد رابح بن الاطرش، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من اول مارس سنة 1978 والى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 10 أشهر .
  • السيد الحاج بن محمد، من الدرجة الثانية الى الثانية (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدميه قدرها 6 اشهر . السيد سيد أحمد بن ونيش من الدرجة- الرابعة الى الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول يونيو سنة 1980 .
  • السيد على بن يعقوب من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 يونيو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 20 يوما.
  • الآنسة رشيدة بوبريط، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يونيو سنة 1980 •
  • السيد كمال بوشعيب من الدرجة الخامسة الى السادسة الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1980 •
  • السيد شريف وشمال من الدرجة الثالثة إلى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 8 ابريل سنة 1980 .
  • السيد توفيق بوجقجي من الدرجة التاسعة الى العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 3 مارس سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية فدررها سنة و 8 أشهر و 28 يوما ..
  • السيد عبد الملك بوجلال، من الدرجة الرابعة الى الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 اشهر .
  • السيد كمال بوحفص من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ..
  • السيد محمد بوحميدي من الدرجة الثانية الى الثانية (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 3 مارس سنة 1970 والى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1972 والى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1975 والى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 28 يوما ..

1436 - الجريدة الرسمية للجمهورية السيد مخلوف بومعزة من الدرجة الثالثة

- الى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 اشهر - • السيد مسعود بومعزة من الدرجة السادسة

- الى السابعة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 15 يوليو سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 5 اشهر و 16 يوما. السيد محمد الطيب بومرفق، من الدرجة الثالثة - الى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 اشهر . الآنسة شريفة بوسماحة من الدرجة الثانية - الى الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 12 يوليو سنة 1977 والى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 12 يوليو سنة 1979 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 29 يوما …

  • السيد ابراهيم بوزيد، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 مايو سنة 1980 . السيد محمد بوزواد من الدرجة الاولى الى- الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1978 والى الثالثة (الرقم الاستدلالى (37) ابتداء من 4 ابريل سنة 1980 • السيد حسن ابراهيمي، من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 7 فبراير سنة 1980 •
  • السيد حسين بروك، من الدرجة الرابعة إلى الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 5 ايام .. الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه
  • السيد حمزة شعلة، من الدرجة السادسة الى السابعة الرقم الاستدلالى 470) ابتداء من اول يوليو سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنتان و 6 اشهر . السيد عبد النذير شاوى بودغان، من الدرجة- الاولى الى الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 ابريل سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 29 يوما .
  • السيد يوسف شبلى، من الدرجة الرابعة الى الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 3 يناير سنة 1980 . السيد عبد القادر شكاوى من الدرجة الثانية إلى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 10 أشهر .
  • السيد محمد دهان من الدرجة الثانية الى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 2 ابريل سنة 1980 .
  • السيد حسين جاجة من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها شهر واحد ..
  • السيد عبد المجيد جبار، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول يوليو سنة 1980 •
  • السيد مروان جبور، من الدرجة السابعة الى الثامنة ( الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من اول فبراير سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدميه قدرها 11 شهرا.
  • السيد الحاج حواسين، من الدرجة السادسة الى السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 15

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437 غشت سنة 1978، والى الثامنة الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 15 فبراير سنة 1980 .

  • السيد الغانى القامة، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهران و 29 يوما .
  • السيد بوعلام السمياني، من الدرجة الخامسة إلى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 26 مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 7 أشهر و 5 ايام .
  • السيد على ازروق، من الدرجة الرابعة الى الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 السيد خالد فرحاوى، من الدرجة الثالثة الى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . السيد محمد فروخي من الدرجة الخامسة- الى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول ابريل سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها لا أشهر . السيد العربي فليح من الدرجة الخامسة الى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 •
  • السيد محمد غازم، من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 5 مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 - باقدمية فدرها و اشهر وده يوما .
  • السيد علال شراب من الدرجة السادسة الى السابعة ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 10 ابريل سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 6 اشهر و 21 يوما . السيد عبد الكريم غريب، من الدرجة الثالثة الى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 3 ابريل سنة 1969 والى الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 3 اكتوبر 1971 والى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 3 ابريل 1975 والى السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 3 أكتوبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة وشهران و 28 يوما .
  • السيد ادريس قوال، من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370) ابتداء من 2 يوليو سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 5 اشهر و 29 يوما . الآنسة خميسة غرايرية، من الدرجة الثالثة الى الرابعة الرقم الاستدلالى 395) ابتداء من اول مارس سنة 1980 •
  • السيد عمرو قليمي، من الدرجة الثالثة الى الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 10 يونيو 1976 والى الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 16 يونيو سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها سنتان و 6 اشهر و 14 يوما . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مفتش عام .
  • بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 تنهى مهام السيد الهاشمى خرفي، بصفته مفتشا عاما بوزارة الداخلية . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بكيفيات تنظيم مديرية الهياكل الاساسية الولائية وسيرها .
  • - ان وزير الداخلية.

1438 الجريدة الرسمية للجمهورية ووزير الاشغال العمومية ،

  • بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم ولا سيما الباب الثالث والفصل الاول منه، وبمقتضى المرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وسيره ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تطبيقا للمرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه تشتمل مديرية الهياكل الاساسية على :
  • المديرية الفرعية للدراسات والاشغال الجديدة ،
  • المديرية الفرعية لاستغلال الطرق والمطارات وصيانتها ،
  • المديرية الفرعية للهياكل الاساسية البحرية بالنسبة لولايات الساحل ،
  • المديرية الفرعية للوسائل . المادة 2 : تشتمل المديرية الفرعية للدراسات والاشغال الجديدة على ثلاثة مكاتب :
  1. (1) المكتب التقنى للطرق والمطارات، المكلف ب : أ الدراسات التمهيدية المتعلقة باستثمارات- الطرق ، ب - الدراسات التقنية لمشاريع الطرق أو المطارات . الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ج - برمجة عمليات التجهيز ومراقبة تنفيذها . 2 المكتب التقنى للهندسة المدنية، المكلف ب :- أ المراقبة التقنية للمنشآت الفنية على مستوى الولاية ، ب - الدراسات التقنية للمنشآت الفنية ومراقبة تنفذها ، ج مختبر التجارب والمراقبة. 3 - المكتب الطوبوغرافي، المكلف ب : أ التسيير الخرائطى الذي يهم الهياكل الاساسية ، ب - الاشغال الطوبوغرافية المتعلقة باستثمارات الطرق والموانىء الجوية والبحرية . المادة 3 : تشتمل المديرية الفرعية لاستغلال الطرق والمطارات وصيانتها على مكتبين : 1 (1) مكتب استغلال الطرق المكلف ب : أ اعداد دراسات وافية حول الطرق وضبطها باستمرار، ب - تصنيف الاملاك العمومية الخاصة بالطرق أو الغاء تصنيفها ، ج جمع المعطيات المتعلقة بالسير عبد الطرق ومعالجتها ، د المشاركة في تنظيم النقل الاستثنائي. 2 (2) مكتب برامج الصيانة، المكلف ب : أ اعداد برامج صيانة شبكات الطرق . والمطارات ومراقبتها ، ب اعداد برنامج سنوى لتدخل حظيرة العياد ومراقبة استغلالها ، ج - الطلبات المجمعة وتوزيع المواد واللوازم الخاصة بصيانة الطرق ..

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 المادة 4 : تشتمل المديرية الفرعية للهياكل الاساسية البحرية على مكتبين :

  1. (1) المكتب التقني المكلف بالدراسات المتعلقة بالمحافظة على منشآت الموانىء وانجازها ، 2 (2) مكتب البرامج المكلف بمتابعة العمليات المتعلقة بالصيانة وانجاز المنشآت البحرية وكذا شرطة الاملاك العمومية البحرية. المادة 5 : تشتمل المديرية الفرعية للوسائل على ثلاثة مكاتب : (1) مكتب التكوين والموظفين المكلف ب : أ - متابعة مهن الموظفين بالتعاون مع مصلحة الموظفين بالولاية ، ب التكوين وتحسين المستوى. 2 (2) مكتب الشؤون المالية والصفقات المكلف ب : أ العمليات السابقة للامر بالصرف بعنوان ميزانية التسيير ، ب - العمليات السابقة للامر بالصرف بعنوان ميزانية التجهيز ، ج - اعداد الصفقات ومتابعتها. 3 (3) مكتب المراقبة المهنية والمقاولات ومكاتب الدراسات . المادة 6 : تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا القرار، بموجب تعليمات مشتركة لوزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية. المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية . المادة 8 : يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 • وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية بوعلام بن حمودة الغزالي أحمد على قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1400 الموافق 18 غشت سنة 1980 يتضمن فتح دورتين لتحسين المستوى في مراكز التكوين الادارى. ان وزير الداخلية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 ، الموافق 12 مايو سنة 1969، والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 27 المؤرخ في- 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري، ولاسيما المادة 3 منه، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح فى مراكز التكوين الاداري لسنة 1980-1981 دورتان لتحسين المستوى

1440 الجريدة الرسمية للجمهورية مدة كل منهما أربعة أشهر، لفائدة موظفى الادارات العمومية المرتبة في السلالم 9 و 10 و 11 • المادة 2 : تحدد تواريخ بدء الدورة ونهايتها كمايلي : من 4 أكتوبر سنة 1980 الى 20 يناير سنة

- 1981 بالنسبة للدورة الاولى، من 21 فبراير الى 16 يونيو سنة 1981 بالنسبة للدورة الثانية. المادة 3: يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 1500 لكل دورة توزع طبقا للملحق 1 المرفق بهذا القرار . المادة 4 : تصدر قائمة الموظفين المرخص لهم بالمشاركة في دورة تحسين المستوى عن الوزير المكلف بالتكوين الادارى بناء على اقتراح السلطات التي تتمتع بصلاحية التعيين. المادة 5 : ينفك الموظفون الذين يقبلون المتابعة دورة تحسين المستوى عن وظيفتهم، ويحتفظون براتبهم وبالمنافع المرتبطة بسلكهم ووظيفتهم . المادة 6 : يخضع هؤلاء الموظفون للنظام الداخلي لمراكز التكوين الادارى، ويلزمون بمتابعة الدروس التي حدد برنامجها في الملحق 2 المرفق، باستمرار .. الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه المادة 7 : يجرى التعليم بشكل دروس أشغال تطبيقية ومحاضرات طبقا للتوزيع الاسبوعي المدرج في الملحق 3 المرفق بهذا القرار . المادة 8 : يقترح مجلس الاساتذة، عند انتهاء دورة تحسين المستوى ، القبول النهائي على أساسا ترتيب الاستحقاق، بناء على العلامات المحصل عليها في اطار المراقبة المستمرة . المادة و : يتسلم الموظفون المقبولون في دورة تحسين المستوى شهادة نجاح يستفيدون بموجبها من أقدمية سنة اضافية في الترقية . المادة 10 : يكلف مدير و مراكز التكوين الادارى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1400 الموافق 18 غشت سنة 1980 . عن الامين العام لرئاسة عن وزير الداخلية الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة دحو ولد قابلية العمومية محمد كمال العلمي الملحق 1 دورات تحسين المستوى الاماكن المعروضة مركز التكوين الاداري أدرار 30 الجزائر 90 عنابة 50 باتنة 40 بشار 50 بجاية 50 المسكرة 50 مركز التكوين الاداري المدية 50 مستغانم 50 المسيلة 40 وهران 80 ورقلة 50 أم البواقي 40 سعيدة 40

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة مركز التكوين الاداري البويرة 40 قسنطينة 80 الجلفة 50 الاصنام 50 قالمة 50 جيجل 50 الاغواط 50 معسكر 40 سطيف 50 الملحق 2 البرامج 1 - اللغة : ا - تلفين اللغة (مراجعة)

  • الحروف الصوامت
  • حروف العلة
  • التنوين
  • الشدة أداة التعريف-
  • حرف العطف . ب - القواعد الاساسية للغة : مختلف أنواع العلامات الاسماء والافعال- والصفات الخاصة وأحرف الجر) الجنس والعدد-
  • التعيين والغموض
  • الجموع مظاهر الفعل- أحرف الجر- الفاعل-
  • المفعول الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 مركز التكوين الاداري سيدي بلعباس 40 سكيكدة 50 تامنر است 30 تبسة 50 تيارت 40 تيزي وزو 40 تلمسان 40 البليدة 40 المجموع : . . 1500
  • الاضافة الاسماء والضمائر- الجملة الاسمية- تصريف الافعال
  • النعت الرابطة بين الجمل- أدوات حالة مباشرة- تصريف الافعال تصريف الافعال الشاذة
  • استعمالات الرفع التفضيل- أفعل التفضيل- صيغة المبني للمجهول-
  • الجملة الشرطية استعمالات الحالة المباشرة وغير المباشرة-
  • الافعال المتعدية واللازمة الصيغ الفعلية الاسماء الموصولة-
  • أسماء الفاعل والمفعول المفاعيل- الاستفهام والتعجب .

1442 الجريدة الرسمية للجمهورية ج - المفردات : مواضيع عامة معرفة البلد

-

  • الصناعة
  • الفلاحة المرافق العامة- الحزب- المنظمات الجماهيرية- الشركات الوطنية- الوثائق الادارية- المراسلات الادارية- التنظيم الاداري المجلس الشعبي البلدي- اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني-
  • القانون الاساسي للعامل . 2 - التحرير الاداري : أ - الادارة : الاتصال بالادارة-
  • بطاقة المعلومات العريضة الموجهة الى الادارة- معرفو الادارة- النص الاداري-
  • تحليل توسيع فكرة ادغام نص . ب - الانشاء الادارى : الجملة الادارية- المفردات والمصطلحات الادارية- العلاقات الادارية .- السلم الاداري الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه المسؤولية- النصوص التشريعية والتنظيمية- أهمية النصوص وسلم النصوص- ج - دراسة الرسالة : مختلف أنواع الرسائل- الرسالة الخاصة-
  • رسالة أعمال رسالة ادارية .- د - التحرير الاداري :
  • المراسلات النصوص التنظيمية-
  • القرارات الادارية
  • العقود
  • المنشور
  • المحضر
  • تقرير المهمة
  • التقرير . 3 - المصطلح : يرتبط الدرس بمبحث المفردات ويتبع كل موضوع بدرس المصطلحات، في اطار ساعات الدوام المبرمجة . 4 القانون الاداري : التنظيم الادارى :- المعطيات القانونية- المعطيات السياسية- المعطيات التقنية-
  • المؤسسات الادارية الجزائرية الادارات المركزية- الجماعات المحلية- البلدية والقانون البلدى-

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 الجريدة

  • القرارات الادارية
  • المراقبة الادارية .. 5 - التنظيم والمنهج :
  • التعريف
  • مجال التنظيم
  • الهيئات
  • الاتصالات
  • مناصب العمل
  • الوثائق
  • المحيط التنظيم التنصيب .- 6 - الوظيفة العمومية : مقاييس الوظيفة العمومية الجزائرية-
  • المشكل العضوي والتأسيسي القانون الاساسي العام القانون الاساسي الخاص- تعريف الموظف حقوق الموظفين والتزاماتهم-
  • التوظيف أوضاع الموظف-
  • مهنة الموظف
  • الاجبر
  • النظام التأديبي
  • ترك الوظيفة نهائيا هيئات الوظيفة العمومية .- الملحق 3 التوزيع الاسبوعي- اللغة الوطنية வ் 12 ساعة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 تحرير اداري : 3 ساعات مصطلحات : 3 ساعات محاضرات : 1,30 ساعة تنظيم ومناهج : 1,30 ساعة القانون الاداري : 1,30 ساعة الوظيفة العمومية : 1,30 ساعة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 12-78 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1978 للمجلس الشعبى لولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية تابعة لولاية بسكرة خاصة بصناعات النسيج .- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980، تنفذ المداولة رقم 78/12 المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1978 للمجلس الشعبى لولاية بسكرة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية تابعة للولاية، خاصة بصناعات النسيج . ويحدد تنظيم وسير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 29 مايو سنة 1971 . وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعيين نائب مدير .- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1980 يعين السيد محمد سماتي، نائب مدير للعلاقات الصناعية بمديرية العلاقات الصناعية بوزارة الصناعات الخفيفة ..

1444 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المالية مرسوم رقم 80 235 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام

- 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه مرسوم رقم 80-236 80 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية .- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | المادة 11 منه، والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المادة 11 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-281 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مائة الف دينار (100.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة فى الباب 33-01 «الادارة المركزية - المنح العائلية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مائة ألف دينار (1000000 دج يقيد في ميزانية وزارة السياحة في الباب 31 01 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-288 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 .. و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 | اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وثمانون ألف دينار (59800000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى الأبواب المبينة في الجدول أ - الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسة ملايين وتسعمائة وثمانون ألف دينار ( 000 509800 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية، في الابواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1445 الجدول أ - رقم الابواب العناوين وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية 500.000

  • مديرية الهياكل والتجهيزات بالولايات - الاجور -31 II الرئيسية- 2.000.000 مجموع القسم الاول 2.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني 2.500.000 الموظفون - المعاشات والمنح 92-32 ريوع حوادث العمل مجموع القسم القسم الرابع 180.000 الثاني 100.000 الادوات وتسيير المصالح 93-34 المصاريف القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على الدولة والتعويضات 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 القسم السابع المصاريف المختلفة , 91-37 المصاريف المختلفة مجموع القسم 3.000.000 السابع 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة فى ميزانية التكاليف المشتركة 3.480.000 ! مجموع الاعتمادات الملغاة 5.980.000

1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ب رقم الابواب العناوين الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز

- التعويضات والمنح المختلفة بالولايات

- 2.500.000 مجموع القسم الاول 2.500.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 - II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز ريوع حوادث العمل بالولايات

- 180.000 مجموع القسم الثاني 180.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز تسديد النفقات .. 97-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز النفقات القضائية ونفقات الخبرة المترتبة على الدولة .. مجموع القسم بالولايات - 3.000.000 بالولاية - والتعويضات 300.000 الرابع 3.300.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 5.980.000 مرسوم رقم 80-237 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام - بناء على تقرير وزير المالية، 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III اعتماد فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .- 10 152 منه و بعد الاطلاع على القانون رقم 79-09 ان رئيس الجمهورية ، المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المادة II منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79 272 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980. يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة الف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة | الشؤون الخارجية، البابان المبينان في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة الف دينار (205000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، الباب

  • 37 - II « نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة ) .. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980. الشاذلي بن جديد . الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 03 الادارة المركزية اللوازم 500.000- 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.500.000 مرسوم رقم 80-238 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة .- ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III
  • - 10 و 152 منه و بعد الاطلاع على القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولا سيما المادة 11 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-294 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980،

1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 صفر | (1.7200000 دج يقيد في ميزانية وزارة عام 1400 الموافق 313 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن التخطيط والتهيئة العمرانية في الباب رقم 34 توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف | or الادارة المركزية، تسديد النفقات». المشتركة، المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التخطيط يرسم مايلي : والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اعتماد قدره مليون وسبعمائة وعشرون الف دينار الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ( 000-1720 دج مقيد في ميزانية الدولة البابان المذكوران في الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم . 10 حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وعشرون ألف دينار الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 720.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 720.000 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 21-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 720.000 * 1

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 مرسوم رقم 80-239 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-110 و 152 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولاسيما المادة 11 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-277 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية رقم 79-109) المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979،
  • و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (0000 30000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 37 – - 91 النفقات المحتملة .. المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (0000 30000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التجارة الباب 36-11 اعانات للمكتب الوطنى للاسواق والمعارض» . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 - الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-240 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة .- ان رئيس الجمهورية ،
    • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III -
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 - 10 و 152 منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1960 ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 79 287 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الدينة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1900، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية. الاف دينار (10308.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31 90 « اعتماد تقديري في رواتب أعوان الدولة » .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف

1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه دينار (1803080000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الشؤون الدينية، في الابواب المبينة في الجدول الجزائرية أ الملحق بهذا المرسوم . حرر المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الموافق 27 الدينية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الديمقراطية الشعبية .. بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 440.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون

  • الاجور ولواحقها 130.000 -31 II مديريات الشؤون الدينية بالولاية - الاجور الرئيسية 4512000 31 12 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 13-31 مديريات الشؤون الدينية بالولايات 2.562.000
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 55.000 92-31 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 24.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 - II مديريات الشؤون الدينية بالولايات - المنح العائلية 495.000 13-33 مديريات الشؤون الدينية بالولايات الضمان الاجتماعي- 89.500 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة 18.308.000 الشؤون الدينية

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 مرسوم رقم 80-241 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة.

- ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 - 1 و 152 منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 79 – 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 | ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-296 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكتابة الدولة للغابات والتشجير برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1980 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة .. يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1980 قدره اثنا عشر مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (150000-12 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره اثناعشر مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (150000 12 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400. الموافق 27 سبتمبر سنة 1980. الشاذلي بن جديد الجدول أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) كتابة الدولة للغابات العنوان واستصلاح الاراضي الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 8т الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 400.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 30.000

1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة -35 26 أشغال حماية البيئة القسم السابع نفقات مختلفة -37 02 معرفة البيئة - تسيير المخابر التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000 700.000 الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى لضبط مرتبات أعوان الدولة 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 150.000 * 12 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للغابات واستصلاح العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة د.ج الاراضي الموظفون - مرتبات العمل -31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 3.500.000 1231 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 3-850.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 65.000

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية -33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 1.000.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 120.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 500.000 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 110.000 89-34 المصالح الخارجية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 150.000 * 12 مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب | مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 تنهى مهام السيد مأمون عيدود، بوصفه نائب مدير أملاك الدولة بوزارة المالية ابتداء من 31 مايو سنة 1980 وذلك بناء على طلبه . وزارة النقل والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في النقل. ان وزير النقل والصيد البحرى، والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية وجملة النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي تخضع لها، و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،

1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وجميع النصوص التي عدلته أو تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، وبمقتضى المرسوم رقم 72 140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في النقل، و بمقتضى المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الارصاد الجوية، وبمقتضى المرسوم رقم 71 - - 43 المؤرخ في

- أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ

- في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم بعنوان سنة 1980 لوزارة

- النقل والصيد البحرى، وفقا لاحكام هذا القرار، مسابقة مهنية للاتحاق بسلك مهندسي التطبيق في النقل . المادة 2 : يفتح مركز امتحان واحد في مدينة الجزائر يجرى فيه الامتحان، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يحضروا للمشاركة في الاختبارات الكتابية، في التاريخ والمكان المعينين في الاستدعاء . المادة 4 : تفتح المسابقة المهنية للمترشحين (أو المترشحات الحاملين شهادة تقنى في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين أتموا في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 5 : يؤخر حد السن المذكور أعلاه، سنة واحدة بالنسبة لكل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز مجموع التأخير على أي حال خمس سنوات، ويمكن رفع هذا المجموع الى عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية وفقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 12 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : يجب أن تودع ملفات الترشيح للمسابقة المهنية، أو ترسل ضمن ظرف موصى عليه ، الى المديرية العامة للادارة والتكوين بوزارة النقل، 56 نهج أحمد غرمول، الجزائر، و يجب أن تتضمن ما يلي :

  • طلب المشاركة في المسابقة المهنية، بتوقيع المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة . ! فردية- للحالة المدنية، يقل تاريخ صدورها عن سنة،
  • نسخة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية الى تقنى فى الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية،

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 عند الاقتضاء ، نسخة من شهادة العضوية فى | جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 8 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة النقل مديرية الادارة والوسائل)، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة و : تصدر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى والارصاد الجوية. وتنشر عن طريق الاعلان الملصق . المادة 10 : عدد المناصب المعروضة 20 . المادة 11 : تشتمل المسابقة المهنية على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :

  1. (1) انشاء ذو طابع عام في موضوع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعى، المدة 3 ساعات، المعامل 3، ب اختبار تقنى يتعلق باختصاص المترشح المدة 3 ساعات، المعامل 4، العلامة 20/7 تؤدى الى الرسوب) .. العلامة 20/7 تؤدى الى الرسوب) .. ج) اختبار تقنى مشترك، المدة 3 ساعات المعامل 2 د اختبار باللغة الوطنية، المدة ساعة واحدة. كل علامة تقل عن 20/4 20/4 في هذا الا الاختبار تؤدى الى الرسوب . ترفق برامج المسابقة المهنية واختباراتها بأصل هذا القرار . 2 الاختبار الشفوى للنجاح : يتمثل الاختبار الشفوى الذى يخصص للمترشحين المقبولين في مناقشة مع لجنة | الامتحان حول المسائل المتعلقة باحدى المواد الكتابية، المدة 20 دقيقة، المعامل 1. المادة 12 : لا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين نالوا في جملة الاختبارات الكتابية ، مجموع النقط الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 13 : يصحح كل اختبار كتابي من قبل عضوين من لجنة الامتحان منفردين، أو من قبل مدرسين في معهد الارصاد الجوية المائية للتكوين والبحث، الذين يعينهم لهذا الغرض المدير العام للادارة . المادة 14 : تتكون لجنة الامتحان من :
  • المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،-
  • المدير العام للطيران المدني والارصاد الجوية أو ممثله، مهندس تطبيق في النقل مرسم . المادة 15 : يمكن تنظيم دورة ثانية، بناء على اقتراح لجنة الامتحان اذا كان عدد المترشحين الناجحين أقل من نصف المناصب المعروضة، وذلك في حدود المناصب الشاغرة. وتكون قائمة مواد الاختبارات ومعدلات القبول والنجاح وتشكيل لجنة الامتحان للدورة الثانية هذه مطابقة لاحكام المواد 10 و 12 و 13 و 14 و 15 أعلاه . المادة 16 : تصدر القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في المسابقتين بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى والارصاد الجوية، وتنشر في

الديمقراطية الشعبية . المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسي تطبيق فى النقل متمرنين ويلحقون بالوظيفة تبعا لاحتياجات المصلحة وحسب ترتيبهم ..

1456 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 . وزير النقل والصيد الامين العام لرئاسة البحرى الجمهورية صالح توجيل عبد الملك بن حبيلس | قائمة المستفيدين من طا نسى) في الاسم واللقب السيد بوعلام بن محمد بن غربية السيد الشريف بن على بن زيباك السيد عبد القادر بن أحمد دحماني السيد ميلود بن عبد الرحمن حنادي السيدة سعدية بن عمرو أرملة قاصد السيدة الزبير بن بلعباس زركاني السيد عبد القادر بن أحمد عطشى السيد محمد بن محمد بوشريط السيد محمد بن الشيخ شخشوخ السيد مهدى بن محمود كاديك السيد موسى بن الاخضر مختيش السيدة عتيقة مزيفى أرملة ولد التركي السيد عيسى أمحمد بن جلول بن سيدى السيد عبد القادر بن محمد قهواجي السيدة فاطمة الوجدى أرملة بشيرى بركان السيدة فاطمة أرملة بن ثورة السيد على بن منور خوالد السيد سايح بن محمد رحماني السيد بن محمد شرفي علال السيد ابن على فتح الله علال السيدة خديجة بوصبع أرملة حسن معزوز السيد سليمان بن شعبان سحلاوي الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح اثنين وعشرين (22) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية المدية .

- بموجب مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة اثنين وعشرين (22) رخصة سيارة أجرة في ولاية المدية .. رخص سيارات الاجرة ولاية المدية الدائرة مركز الاستغلال المدية المدية. المدية المدية المدية المدية المدية المدينة المدية المدية المدية المدية المدية المدية المدية المدية المدية المدية المدية المدية المدية المدية المدية المدية المدية و عمري المدية و عمري المدية سي محجوب المدية سي محجوب المدية سي محجوب المدية سي محجوب المدية وزرة المدية وزرة المدية وزرة المدية وزرة

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح سبع ومائة (107) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية وهران . بموجب مقر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980، يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح سبع ومائة (107) رخصة قائمة المستفيدين من سيارة أجرة ( طاكسي) الاسم واللقب السيد محمد عبيد السيدة خديج بن عديس زوجة ابن شادلي السيدة ضاوية لويس زوجة عبودو السيدة جديد كريمة كلوش زوجة عبيد السيدة فاطمة خرواح زوجة عبيد السيدة حيلوفة عروى السيد العربي بن حديد السيد بوكريز بوزيدي السيدة خديجة بورويس السيد بلحاج بوزواني السيد حاج بكوميت السيدة فاطمة مشرنان زوجة ابن مشرنان السيدة وافية حجاجي زوجة ابن تازى السيدة صفية بوبكر زوجة بختاوى السيدة فاطمة بودومة السيد الاخضر بن الطيب السيدة رقية باميستي السيدة مريم بن واسى زوجة بن عايدة السيدة زبيدة برسكي رقيق سيارة أجرة ( طاكسي) في ولاية وهران . سبع ومائة (107) رخصة في ولاية وهران الدائرة مركز الاستغلال و هران و هران

«

« «

1458 الجريدة الرسمية للجمهورية العناوين السيد محمد باركة السيدة حليمة بورويس السيد محمد بوكريس السيدة ليلى فضيلة بريكسي نيقاصة السيد على بوعرفة السيد بلقاسم بوكريمة السيدة فاطمة بركان زوجة بن صافي السيدة غزيل بن ابراهيم زوجة بلخير السيدة الزهراء بخرشا وشف زوجة يختي السيد محمد الصغير رحماني السيد رشيد بن عمارة السيد سعدي بن عيسى السيدة خيرة فقير زوجة برقوة السيدة فاطمة مسحور زوجة بورينة السيدة خيرة عريبي زوجة شرفي السيدة الزهراء شقرون السيدة عائشة التمران زوجة جيدار السيد عبد القادر دخير السيد شعبان ديديد السيد عمر دراريم السيدة رحمة جنان السيدة يمينة مراح زوجة جلباني السيدة خضرة خليفة زوجة ذيب السيد قادر ضياف السيدة خيرة بوطالب زوجة العارب السيد مصطفى فيزي الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الدائرة مركز الاستغلال « « α « « « α و هران و هران D « D D « « « D

الثلاثاء 20 دو المعدة عام 1400 الجريدة العناوين السيدة يمينة فراكي السيدة ربيعة سواسي زوجة فراحي السيدة ربيعة قاسمية السيدة فاطمة زيان زوجة حسناوي السيدة حميدة حميدي السيدة بوبكر مالكي السيد محمد هلالي السيدة عائشة عبد الجليل زوجة هدفي السيد الهادي الهاشمي السيدة فاطمة بنت زمورى زوجة حمادي السيدة فاطمة الشيخ زوجة عيشو السيد محمد قارة السيدة بوجمعة خريس السيد محمد خدار السيد ميهوب خوتمية السيدة خيرة مدورى زوجة قادرى السيدة بدرة عشابي زوجة خوجة السيدة فاطمة رقراوى السيدة حليمة محبوبي السيد محمد مشراوي السيدة فاطمة يعقوبي زوجة ميلود السيد قدور مستور السيدة فاطمة مسيفى السيد عبد الرزاق مالامان السيدة بختة غوب زوجة معيزي السيدة فاطمة عرقوب زوجة مجاهد الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 الدائرة « مركز الاستغلال « و هران و هران « «

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية العناوين السيد بوعلام مربوح السيد حمو ماكل السيد سليمان مكاني السيد قويدر مسعودي السيدة مينة مكى السيدة رحمة بن سكران زوجة ملياني السيد عبد الحميد ماحي السيدة حليمة رزحاف زوجة نياطي السيدة فاطمة مازاوى زوجة ماجي السيدة الاغواطية وارد السيد ميلود أو شارب السيد ميلود شايب السيد ميلود وادفل السيدة مليكة جعواط زوجة أوسعدة السيدة فاطمة وادفل زوجة أودفل السيدة سواقنية فرعون زوجة عونان السيدة أم الخين رامو السيد بوعلام رحيل السيد العربي روارحي السيد حدوم سليمان السيد بومدين صبار السيد محمد سعدوني السيدة نعيمة عوان زوجة سلسداد السيدة فاطمة ميرى زوجة صباحي السيد بوعمامة سماحي . السيد على صالح الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الدائرة مركز الاستغلال « « « «

« « « « α

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الاسم واللقب السيدة محجوبة بنت على زوجة سالول السيدة عدة الطيب السيدة جميلة مصطفاى زوجة طحاحي السيدة فاطمة تفياني السيد محمد طيب السيد عبد القادر طعراوي السيدة فاطمة زروقي السيدة فاطمة زيادي السيد الحاج زاهد السيدة حليمة مقنافي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 الدائرة مركز الاستغلال و هران و هران α α « « « « « مقرر مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن منح مائة وأربع رخص سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية وهران.. بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980، يصادق على القائمة المرفقة المتضمنة منح مائة واربع رخص سيارات أجرة ( طاكسي في ولاية وهران : قائمة المستفيدين من طاكسي الاسم واللقب السيدة عوالى سويدي أرملة عباس السيد شارف بوزيد السيدة خيرة على باى أرملة بوعلام السيدة خيرة غراس أرملة ابن يحيى السيدة خيرة الواتساك أرملة بلواثق السيد عيسى مأمون السيدة خيرة بوكرش زوجة حنيفي السيدة خضرة منصور ارملة منصور السيدة غزالة يعيش السيدة خيرة الكورطى أرملة أولدة وعلى السيدة يمينة زمورى أرملة زمورى السيدة خضرة بوهانية أرملة بسجارى السيدة عائشة بوثلجة، أرملة ابن سالم رخص سيارات الاجرة في ولاية وهران الدائرة مركز الاستغلال أرزيو أرزيو « « . » « « « « « « « D « « « « بوفاتيس

1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسم واللقب السيدة انياس يختي، أرملة بلهاشمي السيدة فاطمة نقماش، أرملة ابن معزوز السيدة ميمونة عبد الكريم السيدة الزهراء جفال أرملة بنورة السيدة حليمة الحاسي أرملة بوعبسة السيد مصطفى بن ملوكة السيدة فاطمة بوعبسة ارملة بوعبسة السيدة الغازية كيسى ارملة دراريس السيدة زانة قورارى السيد أحمد كرومي السيد أحمد رحموني السيدة العالية عالم، أرملة راجمي السيدة بهية مسلم، زوجة عبدون السيدة فاطمة بكرى ارملة بكرى السيدة يمينة الشامى ارملة ابن عسلة السيدة فضيل أرملة موساوى السيدة مريم ميلودي أرملة ابن داود السيد عبد الله موساوى السيدة خيرة ميلودى ارملة ميلودي السيدة يمينة عاشوراء أرملة الزبير السيدة كاملة بلعقيد أرملة الزين السيدة خيرة بلعربي ارملة عباسيني السيد بلقاسم بن شورة السيدة ميمونة بن حمادة أرملة بومدين السيدة العالية فندو السيدة خيرة صداعة أرملة خلاط السيدة محمد غلوس السيدة خيرة حبودو السيدة الزهراء ستى أرملة لاصاسي السيدة خيرة صادوق أرملة مشربي السيد حبيب يوسف خوجة السيدة مامة فارس أرملة دواح السيدة معرفاوي داى ارملة جلايلة السيدة زليخة زدان، أرملة غربي الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الدائرة مركز الاستغلال أرزيو بوفاتيس « بطيوة « « « » α « « بئر الجير « « « « قديل α « « « « وادي تليلات

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الاسم واللقب السيدة زليخة زدة أرملة خدروقي السيدة عائشة أرملة خندوق السيدة الزهراء سامبا أرملة سامبا السيدة فاطمة عزاوى أرملة تشنار السيد أحمد زيتوني السيدة فاطمة عشير أرملة عشير السيد جيلالي عزيز السيدة مغنية شرايط شايلة أرملة بوعزة السيد فضيل فضلاوي السيدة خيرة بوراس أرملة قرواد السيدة العدية جبلى أرملة ناير السيد بختي رحو السيدة بدرة عويس أرملة رحو السيدة خيرة خالد ابراهيمي أرملة صدري السيد أحمد يحياوي السيد محمد عباس السيد أحمد بن خالدي السيد أحمد بلعربي السيد عكاشة بن سعد السيدة حسينة عقوبي أرملة ابن قناب السيدة فاطمة كبير أرملة ابن أحمد السيدة خديجة رحيم أرملة بودينار السيدة يمينة شرفاوي أرملة بكاي السيد مصطفى بن زرواطة السيد الطيب بن الشيخ السيدة فاطمة دبوزة أرملة بنكروف السيد أحمد بن سعد السيدة مباركة بن عمرو أرملة ابن عمرو السيد مصطفى بوحميدي السيد حسين بوهادي السيد الاخضر غاز السيدة فاطمة شواشلمان أرملة قوال السيدة خديجة مستور أرملة خوجة السيدة يمينة بدوى أرملة قاسمي الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 الدائرة مركز الاستغلال وادي تليلات « « « المرسى الكبير بوتليليس « « « « « « « « » « « المرسى الكبير المرسى الكبير « . » « « « « α

1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسم واللقب السيدة فاطمة خالدي أرملة مسيردي السيد أحمد مولاي السيدة فاطمة الاعوج أرملة وسكين السيد مهدى وسلاتي السيدة حليمة طيبي السيد محمد طرباش السيد ابن يحيى يحياوي السيدة خضرة تربيس أرملة زيتوني السيدة مامة حاج صحراوي أرمله رهاور السيدة حليمة حميلي أرملة زاوى السيدة عائشة بلعايش السيد الشيخ دربال السيد أحمد حباجي السيدة فاطمة تيصفاوي أرملة بيرود السيدة سعدية شاوش أرملة بحرى السيدة خيرة بوزادة أرملة حماني السيدة خديجة عكرمي أرملة كرانشة السيدة ياقوتة حساين أرملة الاصفر السيدة فروجة بن قاسي أرملة لوصيف السيدة يمينة مصباح أرملة مغدير السيدة حليمة بوحفص أرملة عثمان السيدة بختة سمير وزارة الاسكان والتعمير قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن حل الشركة المعلمة المسماة «البيت العائلي الجزائري» (مافال) . ان وزير الاسكان والتعمير، بمقتضى المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في

  • - 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الدائرة مركز الاستغلال المرسى الكبير المرسى الكبير α « α « « « » « « مسرغين « « و هران و هران « α « « « « α « والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقارى للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 - المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 والمتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76 93- المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر وتنظيمها وسيرها،
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 10 صفر عام 1396 الموافق 10 فبراير سنة 1976 والمتضمن حل

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 مجلس ادارة الشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء وتعيين متصرف موقت و بمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 والمتعلق بحل الشركة المغفلة للقرض العقارى لمدينة الجزائر» نهج الحرية رقم 2 بمدينة الجزائر ونقل أملاكها وحقوقها والتزاماتها الواقعة بولاية الجزائر الى الشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء (مافال)، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة

- عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 والمتعلق بحل الشركة المغفلة التعاونية «الكهرباء السكني» نهج الحرية رقم 2 بمدينة الجزائر، ونقل أملاكها وحقوقها والتزاماتها الى الشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء (مافال)، و وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 والمتعلق بحل الشركة المغفلة التعاونية «كاستور للمعمل الصناعي الجوى للجزائر - الدار البيضاء» نهج الحرية رقم 2 بالجزائر العاصمة، ونقل أملاكها وحقوقها والتزاماتها الى الشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء (مافال)، مكاتب الترقية والتسيير مسكن الاجارة العقارى المستفيدة العادية م تتع بباب الوادى 317 م ت ت ع بسيدي محمد 54 م ت ت ع ببئر مندرئيس 629 م تتع بحسين داي 461 م تتع بالحراش 239 م تتع بالرويبة 227 م تتع بالشراقة 20 م ت ت ع ببودواو 329 م ت ت ع بولاية البليدة 315 وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة المغفلة التعاونية «كاستور لا عالى الجزائر نهج الحرية رقم 2 بالجزائر العاصمة ونقل أملاكها وحقوقها والتزاماتها الى الشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء (مافال)، و بمقتضى القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1392 الموافق 12 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة المغفلة التعاونية «كاستور التعاونية للبناء» نهج الحرية رقم 2 بالجزائر العاصمة، ونقل أملاكها وحقوقها والتزاماتها الى الشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء (مافال)، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحل الشركة المغفلة التعاونية للسكن المعتدل الكراء، المسماة «البيت العائلي الجزائري» (مافال). المادة 2 : تنقل جميع أملاكها وحقوقها والتزاماتها الى مكاتب الترقية والتسيير العقارى المتخصصة اقليميا ، طبقا لجدولى التوزيع التاليين : 1 - المساكن : أماكن تجارية مساكن ممنوحة ومرائب قروض عقارية بالاجارة 10 2 1

  • 2 - 28 93 4 20 10 7 3 2 44 II -
  • 3
  • I 6 8 -

1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه مكاتب الترقية والتسيير | مسكن الاجارة | أماكن تجارية قروض مساكن ممنوحة العقارى المستفيدة العادية م تتع بولاية المدية I مت ت ع بولاية الجلفة - مرتت ع بولاية مستغانم المجموع : 2.655 2 - الاراضي : ومرائب عقارية بالاجارة

  • 2 - I -
  • I - 115 137 6 مكاتب الترقية والتسيير الموقع المساحة الولاية الدائرة العقارى المستفيدة بودواو جانب الطريق القروى رقم (3 (3) 223000 الجزائر بودواو م تت ع ببودو او البليدة جوانفيل *30 م 2200 البليدة البليدة م تت ع بالبليدة الجزائر القبة م 220408 الجزائر حسين داي م ت ت ع بحسين داي تناط مهمة تصفية عمليات تجزئة الاراضي الواقعة بالبليدة ووادى مفتاح وبوقرة بمكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية البليدة . المادة 3: يتعين على متصرف الشركة المنحلة أن يقدم خلال الشهر الذى يلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تقريرا عن تسييره الاداري والمالي الى والى الجزائر، الذى يمنحه براءة حسن التسيير بصفته سلطة الوصاية، خلال ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ استلامه الملف الذي يقدمه له المتصرف. المادة 4 : يكلف والى الجزائر ومدير المجلس التنفيذى لولاية الجزائر المكلف بالاسكان والتعمير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 .. الغزالي أحمد على وزارة الاعلام والثقافة مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .- بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 تنهى مهام السيد ابراهيم هدروق، بصفته نائب مدير الشؤون الوطنية، لتكليفه بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مسوول عن ممثلية الوكالة الوطنية وكالة الانباء الجزائرية» في باريس.- بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1400 الموافق أول سبتمبر سنة 1980، يعين السيد ابراهيم هدروق مسؤولا عن ممثلية الوكالة الوطنية « وكالة الانباء الجزائرية » في باريس.

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1400 الموافق 31 غشت سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1400 سبتمبر سنة 1980 باحداث مؤسسة مبنية في الموافق 31 غشت سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 15 الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية البليدة دويرات قباضة من الدرجة 3 البليدة البليدة البليدة قرارات مؤرخة فى 20 شوال عام 1400 الموافق 31 بريدية . غشت سنة 1980 تتضمن احداث وكالات

- بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1400 سبتمبر سنة 1980 باحداث أربع وكالات مبنية في الموافق 31 غشت سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 15 الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية سيلات وكالة بريدية تامنر است تازروك « « تيمياوين « « تين زواتين « « بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1400 سبتمبر سنة 1980 باحداث ثلاث وكالات مبنية في تامنر است تامنر است تامنر است « « الموافق 31 غشت سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 15 الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية سباعة الشيوخ وكالة بريدية الرمشي عين يوسف الرمشي تلمسان حوض الحمراء « حاسي مسعود ورقلة ورقلة ورقلة منور عين الصيد عين الباردة بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1400 سبتمبر سنة 1980 باحداث وكالة مبنية في عين الباردة دريمان عنابة الموافق 31 غشت سنة 1980 ، يسمح ابتداء من 15 أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية الدروع وكالة بريدية بسكرة قر شتمة سيدى عقبة بسكرة

1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن | تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية | للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير التابعة للادارة العامة والمرتبة في السلالم 6 وما فوقها .

- ان وزير الاشغال العمومية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائى لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير التابعة للادارة العامة، والمرتبة في السلالم 6 وما فوقها، تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة علم 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 . المادة 2 : يوضح قرار فتح الامتحان الذي يلحق نموذجه بهذا القرار، عدد المناصب المطلوبة وتاريخ اداء الاختبارات ومكانها وتاريخ قفل التسجيل، والعنوان الذى يجب أن توجه اليه ملفات الترشح، وكذلك برامج الاختبارات المذكورة. ويتخذ هذا القرار وزير الاشغال العمومية. المادة 3 : توجه ملفات الترشح التي يجب أن تتضمن الوثائق المذكورة أدناه الى وزارة الاشغال العمومية، مديرية الموظفين والتكوين، نهج ديدوش مراد رقم 135 ، الجزائر العاصمة : طلب المشاركة يوقعه المترشح، ويكون مرفقا بظرفين عليهما عنوان المترشح وطابع البريد ،

  • بطاقة عائلية أو فردية للحالة المدنية ،
  • نسخة من العقد أو مقرر تعيين المترشح كمتعاقد، أو شهادة عمل تقوم مقام النسخة المذكورة، بالنسبة للمترشح المعين مؤقتا
  • كشف بالخدمات الفعلية ،
  • عند الاقتضاء، مستخرج من سجل العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • صورتان للهوية .

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 المادة 4 : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979، يؤخر الجد الاقصى للسن المطلوب مدة مساوية للاقدمية التي يكون المترشح قد مارس عمله خلالها بصفته عونا متعاقدا أو مؤقتا . ولا يمكن أن تزيد هذه الاقدمية، التي تخفض منها المدة المنصوص عليها فى المادة 4 من المرسوم المذكور، عن عشرين سنة، بما فيها جميع الترخيصات النظامية. الاخرى . المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 6 : تصدر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحانات بقرار من وزير الاشغال العمومية، وتنشر عن طريق الصحف أو الاعلان الملصق . المادة 7 : تمنح لكل اختبار كتابي علامة تتراوح ما بين صفر وعشرين، وكل علامة تقل عن 20/4 يرسب صاحبها . بيد أن العلامة المرسبة فى الاختبارات التقنية حددت بثماني (8) نقط بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلالم II وما فوقه . المادة 8 : وبالنسبة للاسلاك التي يتضمن الامتحان المهنى للادماج فيها اختبارا شفهيا للنجاح، فلا يمكن أن يشارك فيها الا المترشحون الذين حصلوا في اختباراتها الكتابية على معدل النقط الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة و : تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين، ثم تعلق عن هذه القائمة بقرار من وزير الاشغال العمومية . المادة 10 : تتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 8 و 9 أعلاه، من : وزير الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا .

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
  • ممثل عن الموظفين مرسم وتابع لسلك الاستقبال، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء. ويختار رئيس لجنة الامتحان المواضيع، ويعين لجنة للاختبار تكلف بتصحيح الوثائق وتسيير الاختبارات الشفهية . المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 . وزير الاشغال العمومية عن الامين العام لرئاسة محمد قرطبي الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق نموذج قرار فتح الامتحانات قرار مؤرخ في ……….. الموافق ………… يتضمن فتح امتحان مهني للادماج في سلك ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

1470 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ،

  • و بمقتضى المرسوم رقم ………………… المؤرخ في ……………… الموافق ………….. والمتضمن القانون الاساسي لسلك ……………… وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للإدماج الاستثنائي في الاسلاك غير التابعة للادارة العامة والمرتبة في السلالم 6 وما فوقها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك طبقا للقرار ….. …….. الوزاري المشترك المؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المطلوبة ………….. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من …………………. في …. المادة 4: يجب أن تصل ملفات الترشح التي توجه ضمن ظرف موصى عليه، إلى …….. …………… قبل ….. تاريخ اسماء التسجيل …………. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في ………… الموافق ……… وزير الاشغال العمومية محمد قرطبي الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمنشات الاساسية. ان وزير الاشغال العمومية ،
  • بمقتضى المرسوم رقم 80-175 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 80 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 في القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد شيالي، مديرا عاما للمنشآت الاساسية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد شيالي، المدير العام للمنشآت الاساسية، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 . محمد قرطبي

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 | سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والوسائل العامة . ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد حسين عبادة، مديرا للادارة والوسائل العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين عبادة، مدير الادارة والوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 . محمد قرطبي قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد عبد النور بن عبيد، مديرا للموظفين والتكوين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد النور بن عبيد، مدير الموظفين والتكوين، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 . محمد قرطبي

1472 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 | سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية. ان وزير الاشغال العمومية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 35- المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوصاية على المؤسسات .- ان وزير الاشغال العمومية ،
    • بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 35- المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 والمتضمن تعيين السيد بخالد طيبي، مديرا | رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 للهياكل الاساسية والاشارة البحرية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بخالد طيبي مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 . محمد قرطبي والمتضمن تعيين السيد عمور العلوي، مديرا للوصاية على المؤسسات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمور العلوى، مدير الوصاية على المؤسسات، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنه 1900 . محمد قرطبي

الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الفنية. ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 1 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 35- المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة - الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد ملوك، مديرا للمطارات والاعمال الفنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد ملوك، مدير المطارات والاعمال الفنية الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 . .. محمد قرطبي قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العامة والتنظيم التقني . ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد نور الدين علوي، مديرا للدراسات العامة والتنظيم التقني، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين ،علوي، مدير الدراسات العامة والتنظيم التقنى الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 . محمد قرطبي

1474 الجريدة الرسمية للجمهورية قراران مؤرخان في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6

- رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد على آيت على سعيد، نائب مدير للميزانية والمحاسبة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على آيت على سعيد، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه ان وزير الاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في

- 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد محمد وزديني، نائب مدير للموظفين . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد وزديني، نائب مدير للموظفين الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 | الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 • الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 . محمد قرطبي محمد قرطبسي المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر