قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ……… 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسم الجزائرية / فهرس مرسوم تنفيذي رقم 99-209 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1420 العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه الموافق 19 سبتمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 3 قرارات، مقررات، وزارة المالية آراء مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 30 يوليو سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي.
وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 9 غشت سنة 1999 ، يحدد كيفيات تنظيم امتحانات تثبيت الموظفين المعلمين. وزارة العمل والحماية الاجتماعية
والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 ، يتضمن تنظيم دورة تكوينية للالتحاق بالمنصب العالي للمستشار التقني . والتربوي 10 المجلس الأعلى للشباب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر في إدارة المجلس الأعلى للشباب. 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في إدارة المجلس الأعلى للشباب.. . . 14
12 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-209 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 19 سبتمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-16 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 34-04 “ الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 34-92 - الإدارة المركزية - الإيجار “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 19 سبتمبر سنة 1999. إسماعيل حمداني قرارات، مقررات آراء وزارة المالية مقرر مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 30 يوليو سنة 1999، يتعلق باستيراد الأشياء من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 5 و 21 – 2 و 116 و 117 و 123 و 197 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 65 منه
ائرية وبمقتضى المرسوم رقم 63-348 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ، إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت للسيارات البرية الخاصة وبمقتضى المرسوم رقم 63-349 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ، إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتسهيلات الجمركية لصالح السياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 63-351 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بتحفظ، إلى الاتفاقية الجمركية المتعلقة بالاستيراد المؤقت لسفن النزهة والمراكب الجوية قصد الاستعمال الشخصي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 197 من قانون الجمارك المتعلقة باستيراد، بالإعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم، الأشياء الموجهة للاستعمال الشخصي من قبل المسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي. / العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه المادة 2 : تستفيد من أحكام المادة الأولى أعلاه، الأشياء المستوردة مؤقتا من قبل المواطنين غير المقيمين والأجانب ولا سيما : سيارة سياحية أو سيارة مجهزة للسياحة والتي تجر، احتماليا، مقطورة أو خيمة متنقلة،
- سيارة ذات عجلتين زورق للنزهة مرقم
- مركب جوي وقطع الغيار الضرورية لتصليحه،
- جهاز تصوير أو جهاز تسجيل الصورة والصوت مرفقة بملحقاتها وكذا كمية معقولة من الأشرطة والأفلام
- جهاز متنقل لتسجيل أو إعادة تسجيل الصوت
- جهاز استقبال راديو آلة موسيقية منقولة فيديو مع 20 شريطا، عتاد التخييم والصيد والرياضة جهاز إعلام آلي متنقل آلة كتابة متنقلة آلة حساب متنقلة عتاد مقبول في إطار التصليح، عتاد وأجهزة خاصة بعمليات الإنقاذ مجوهرات شخصية لا يفوق وزنها 150 غراما، بندقية صيد، لوحة شراعية الحيوانات الأليفة حيوانات مشاركة في مباريات رياضية. المادة 3 : تبقى الإجراءات المتعلقة بحماية الأخلاق والأمن والصحة العمومية مفروضة عند دخول الإقليم الجمركي ولا سيما تلك الخاصة بمراقبة :
- المكتبة
- تنقل الأسلحة والذخيرة والعتاد المماثل
12 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 5 الصحة والصحة النباتية ضبط المحطات الإذاعية الكهربائية. المادة 4 : تمنح الاستفادة من الاستيراد المؤقت بالإعفاء من قبل مصلحة الجمارك لمكتب الدخول إلى الجزائر عند الاستيراد لمدة ثلاثة (3) أشهر. يمكن رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك تمديد المدة في حدود ثلاثة (3) أشهر ، شريطة تسوية الإقامة إزاء مصالح الشرطة، إن اقتضى الأمر، بالنسبة للأجانب. المادة 5 : تكون الأشياء المذكورة في المادة 2 أعلاه، موضوع تصريح مبسط يحتوي على تعهد بإعادة التصدير معفى من الكفالة، يسلّمه مكتب الجمارك عند دخول الإقليم الجمركي. المادة 6 : عند انقضاء الآجال الممنوحة، يجب إعادة تصدير الأشياء المستوردة مؤقتا أو التخلي عنها لصالح الخزينة أو وضعها للاستهلاك حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين. المادة 7 : في حالة سرقة أو ضياع الشيء المستورد مؤقتا، وكان محل تصريح به لدى سلطات الشرطة المختصة بموجب محضر ، يمكن تسوية سند الاستيراد خلال مدة ثلاث (3) سنوات مقابل إيداع الحقوق والرسوم. وإذا استرجع الشيء المسروق أو الضائع إلى مالكه قبل انقضاء ثلاث (3) سنوات، يتم استرداد الحقوق والرسوم وتتم تسوية سند الاستيراد المؤقت كما هو مذكور في المادة 6 أعلاه من هذا المقرر على أن تضاف مدة زوال الحيازة تلقائيا إلى مدة صلاحية السند الخاص بالشيء المعني. أما إذا لم يعثر على الشيء المسروق أو الضائع بعد انقضاء مدة ثلاث (3) سنوات المذكورة أعلاه، يطبق قابض الجمارك الحقوق والرسوم المودعة على الشيء المسروق أو الضائع ويصنفها كإيرادات على سبيل وضع الشيء المعني للاستهلاك التلقائي. المادة 8 : لا تخضع الأشياء المستوردة مؤقتا التي أتلفت أو ضاعت بصفة نهائية بسبب حادث أو قوة قاهرة، للحقوق والرسوم عند الاستيراد، شريطة أن يكون هذا التلف أو الضياع مثبتا قانونا. تخضع البقايا والنفايات التي تنتج، عند الاقتضاء، عن هذا التلف، في حالة عرضها للاستهلاك لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على هذه البقايا والنفايات إن استوردت على هذه الحالة. المادة 9 : في الحالات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه، يمكن الشخص المنزوعة منه الحيازة أن يستورد مؤقتا شيئا مماثلا للشيء المعني. المادة 10 : لا يمكن أن تكون الأشياء المستوردة مؤقتا محل تنازل أو سلف. المادة 11 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 30 يوليو سنة 1999. براهيم شايب شريف وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 9 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات تنظيم امتحانات تثبيت الموظفين المعلمين.
- إن وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- بمقتضى القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم امتحانات تثبيت الموظفين المعلمين. / العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه المادة 2 : يخضع الموظفون المعلمون المتخرجون من مؤسسات التكوين، والذين وظفوا عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات أو عن طريق الامتحان المهني أو بعد تسجيل في قائمة التأهيل، أثناء فترة التجربة، لامتحانات تثبيت تشتمل على اختبارات تطبيقية وشفوية. ويخضع الموظفون المعلمون الذين وظفوا على أساس الشهادة أو عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، بعد تكوين ينظم لصالحهم، أثناء فترة التجربة، لامتحانات التثبيت تشتمل على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفوية. المادة 3 : تقوم لجنة خاصة وفقا للكيفيات المحددة في المادة 8 أدناه بتنظيم الاختبارات التطبيقية والشفوية المتعلقة بامتحانات التثبيت. المادة 4 : يعين مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديرو التربية بالولايات، أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه، بناء على اقتراح من المفتشين المعنيين وطبقا للرزنامة التي يحددونها . المادة 5 : يتكفل مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديرو التربية بالولايات بإعداد قائمة المترشحين لامتحان التثبيت وفقا لرتبهم وتخصصهم المطابق لمادة التدريس، وإرسالها إلى المفتشين المعنيين الذين يتعين عليهم إجراء امتحانات التثبيت بعد الثلاثي الأول الذي يلي تاريخ تنصيب الموظفين المعلمين المعنيين. المادة 6 : يعلم المترشحون بتاريخ امتحان التثبيت قبل أسبوع على الأقل من زيارة اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
12 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 7 المادة 7 : ترسل اللجنة تقريرها، بعد أن يوقع عليه أعضاؤها ، إلى المصالح المختصة لمفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى أو لمديرية التربية خلال الخمسة عشر يوما (15) التي تلي زيارة اللجنة. وينبغي أن يتضمن التقرير المذكور خلاصة تنص بوضوح على علامة المترشح وتقييمه. المادة 8 : يحدّد الجدول الملحق بهذا القرار أسلاك الموظفين المعلمين المعنيين وتشكيلة أعضاء اللجنة المكلفة بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان التثبيت وطبيعة هذه الاختبارات. المادة 9 : يخضع الموظفون المعلمون المنصوص عليهم في المادة 2 (الفقرة الثانية) لاختبارات كتابية للقبول واختبارات تطبيقية وشفوية للنجاح النهائي، ولا يجوز إجراء الاختبارات التطبيقية والشفوية إلا على المعلمين الذين تحصلوا في الاختبار الكتابي على معدل يساوي أو يفوق 20/10 المادة 10 : يحدّد تاريخ الاختبارات الكتابية وزير التربية الوطنية بالنسبة لسلك الأساتذة المهندسين، ومفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديرو التربية بالنسبة لسلك الأساتذة المرسمين في التعليم الأساسي. المادة 11 : تتضمن الاختبارات الكتابية موضوعين وللمترشح حق الاختيار بينهما : (أ) اختبار البيداغوجيا العامة يتضمن تحليل أو مناقشة نص، الغرض منه تقويم الثقافة البيداغوجية للمترشح، مدته ثلاث (3) ساعات، المعامل 1. (ب) اختبار البيداغوجيا الخاصة يتضمن موضوعا أو مجموعة من الأسئلة تتناول المناهج التقنية والطرق البيداغوجية المطبقة في المادة أو المواد التعليمية، مدته ثلاث (3) ساعات، المعامل 1. المادة 12 : تتشكّل اللجنة المكلفة بالمداولات في الاختبارات الكتابية من : (أ) بالنسبة لسلك الأساتذة المهندسين : مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى أو مدير التربية، رئيسا، مفتش التربية والتكوين في كل اختصاص يتعلق بالامتحان، عضوا أستاذين مهندسين مثبتين، عضوين. (ب) بالنسبة لسلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي : مفتش أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى أو مدير التربية، رئيسا،
- مفتش التربية والتعليم الأساسي في كل اختصاص يتعلق بالامتحان، عضوا أستاذين مجازين في التعليم الأساسي مثبتين، عضوين. المادة 13 : لا يعتبر ناجحا في الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان التثبيت إلا المترشحون المتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 30 / .60 المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 9 غشت سنة 1999. وزير التربية الوزير المنتدب لدى الوطنية رئيس الحكومة المكلف بوبكر بن بوزيد بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
8 هوزية الجزائرية / العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه الملحق جدول أسلاك الموظفين المعلمين وتشكيلة أعضاء اللجنة المكلفة بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحانات التثبيت تشكيلة اللجنة المكلفة أسلاك التعليم بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان التثبيت مفتش التربية والتعليم الأساسي (رئيسا) معلم مساعد مدير ملحقة مدرسة أساسية (عضوا ) معلم مساعد مثبت (عضوا) مفتش التربية والتعليم الأساسي معلم مساعد للغة (رئيسا) الأجنبية مدير ملحقة مدرسة أساسية ( عضوا) معلم مساعد للغة الأجنبية مثبت (عضوا) معلم المدرسة مفتش التربية والتعليم الأساسي الأساسية (رئيسا) معلم الأقسام مدير ملحقة مدرسة أساسية (عضوا) المكيفة معلم مدرسة أساسية مثبت أو معلم - أقسام مكيفة مثبت (عضوا) معلم المدرسة مفتش التربية والتعليم الأساسي الأساسية للغة (رئيسا) الأجنبية مدير ملحقة مدرسة أساسية ( عضوا) معلم مدرسة أساسية للغة الأجنبية مثبت (عضوا) طبيعة الاختبارات التنقيط التطبيقية والشفوية
- ثلاثة دروس في قسم واحد في اللغة وفي التربية الرياضية من 40 وفي مادة من مواد الإيقاظ.
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
- ثلاثة دروس مختلفة حول أنشطة اللغة الأجنبية. من 40
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتنظيم المدرسي. من 20م
- ثلاثة دروس في قسم واحد في اللغة وفي التربية الرياضية وفي مادة من مواد الايقاظ. من 40
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20 ثلاثة دروس مختلفة حول أنشطة اللغة الأجنبية. من 40
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20م أستاذ التعليم مفتش التربية والتعليم الأساسي – درسان مختلفان في قسمين الأساسي (رئيسا) أستاذان للتعليم الأساسي مثبتان - (عضوين) مختلفين. من 40
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
12 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 67 الجدول الملحق (تابع) تشكيلة اللجنة المكلفة أسلاك التعليم بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان التثبيت أستاذ مجاز في مفتش التربية والتعليم الأساسي التعليم الأساسي (رئيسا) للطورين الأول مدير ملحقة مدرسة أساسية (عضوا) والثاني أستاذ مجاز في التعليم الأساسي مثبت (عضوا) أستاذ مجاز في مفتش التربية والتعليم الأساسي التعليم الأساسي (رئيسا) (للطور الثاني) مدير ملحقة مدرسة أساسية (عضوا) للغة الاجنبية أستاذان مجازان في التعليم الأساسي للغة الأجنبية مثبتان (عضوين) أستاذ مجاز في مفتش التربية والتعليم الأساسي التعليم الأساسي (رئيسا) للطور الثالث أستاذان مجازان في التعليم الأساسي مثبتان (عضوين) أستاذ تقني مفتش التربية والتكوين (رئيسا) للثانويات أستاذ تقني للثانويات رئيس ورشة أو رئيس أشغال (عضوا) أستاذ تقني للثانويات مثبت (عضوا) أستاذ تقني مفتش التربية والتكوين (رئيسا) للثانويات رئيس مدير مؤسسة للتعليم الثانوي التقني ورشة (عضوا) أستاذ تقني أستاذ تقني للثانويات رئيس ورشة للثانويات رئيس أورئيس أشغال (عضوا) أشغال طبيعة الاختبارات التنقيط التطبيقية والشفوية ثلاثة دروس في قسم واحد في اللغة وفي التربية الرياضية من 40 وفي مادة من مواد الإيقاظ. – اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
- ثلاثة دروس مختلفة في أنشطة اللغة الاجنبية. من 40
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20
-
- درسان مختلفان في قسمين مختلفين. من 40
- اختبار شفوي حول مسائل التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20 درس في التعليم التطبيقي في الورشة. من 20 درس في التعليم النظري في القسم. من 20
- اختبار شفوي حول منهجية تدريس المادة والتشريع المدرسي. من 20
- زيارة الورشات لمعاينة شروط تنظيم العمل. من 40 محاورة المترشح حول التنظيم العام والتشريع المدرسي، . والتخصص. من 20
10 الجريدة الرسم العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه الجدول الملحق (تابع) تشكيلة اللجنة المكلفة أسلاك التعليم بالاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان التثبيت أستاذ التعليم مفتش التربية والتكوين (رئيسا) طبيعة الاختبارات التنقيط التطبيقية والشفوية درسان مختلفان في قسم واحد الثانوي أستاذان للتعليم الثانوي مثبتان أو قسمين. من 40 (عضوين) أستاذ مهندس - مفتش التربية والتكوين (رئيسا)
- أستاذان مهندسان مثبتان (عضوين) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999، يتضمن تنظيم دورة تكوينية للالتحاق بالمنصب العالي للمستشار التقني والتربوي. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
- اختبار شفوي حول التربية وعلم النفس والتشريع المدرسي. من 20م درس في التعليم التطبيقي. من 20 درس في التعليم النظري. من 20 اختبار شفوي حول منهجية تدريس المادة والتشريع المدرسي. من 20 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين لمراكز المعوقين وبمقتضى المرسوم رقم 87-258 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الإطارات في الشراقة وإعادة تنظيمها،
12 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرس
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-71 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم دورة تكوينية للالتحاق بالمنصب العالي للمستشار التقني والتربوي للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11 المادة 2 : يخصص التكوين المنصوص في المادة الأولى أعلاه، للمترشحين الذين تم توظيفهم عن طريق قائمة التأهيل طبقا لأحكام المادة 107 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يقدّر عدد المناصب المالية باثنين وأربعين (42) منصبا مخصصا للمستشارين التقنيين والتربويين وذلك طبقا لمخطط تسيير الموارد البشرية المعتمد بعنوان سنة 1999. المادة 4 : تمنح زيادات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تحدد مدة التكوين بثلاثة (3) أشهر، منظمة على شكل تناوبي ، تشمل دروسا نظرية وتربصات تطبيقية. يجرى التكوين في المركزين الوطنيين للتكوين المتخصص الآتيين :
- المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين ببئر خادم المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين بمؤسسات المعوقين بقسنطينة. المادة 6 : يشرع في التكوين ابتداء من تاريخ 2 أكتوبر سنة 1999. تلحق بهذا القرار برامج مواضيع التكوين. المادة 7 : تعلن لجنة القبول عن نتائج تقييم المترشحين وتشمل لا سيما : تقييم المواد النظرية الملقنة تقييم التربصات التطبيقية تقييم مذكرة نهاية . التربص المادة 8 : تتكوّن لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، من :
- السلطة التي لها سلطة التعيين، رئيسا،
12 الجريدة الرسمية للم الجزائرية
- مدير المؤسسة المتخصصة أو ممثله، عضوا، نائب مدير المتابعة والدعم التربوي أو ممثله، عضوا، نائب مدير المستخدمين، عضوا مدير المركز الوطني للتكوين المعني، عضوا، معلمين (2) من المراكز الوطنية للتكوين المتخصص، عضوين. المادة 9 : يحدّد وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قائمة المترشحين الناجحين باقتراح من لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. المادة 10 : يمنح مدير المركز الوطني للتكوين المتخصص شهادة نجاح للمترشحين المقبولين على أساس نتائج لجنة القبول. المادة 11 : يعيّن المترشحون الناجحون بالمناصب العليا المطلوبة. الملحق / العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه ويعاد ترتيب المترشحين الراسبين في أسلاكهم أو رتبهم الأصلية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : كلّ مترشّح ناجح لم يلتحق بمنصب تعيينه على إثر التكوين بعد إشعاره بذلك في ظرف شهر، يفقد الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة التي تبررها و تثبتها قانونا الإدارة الوصية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999. وزير العمل الوزير المنتدب لدى والحماية رئيس الحكومة المكلف الاجتماعية بالإصلاح الإداري والتكوين المهني والوظيف العمومي حسان العسكري أحمد نوي الأول برنامج تكوين المستشار التقني والتربوي المتدخل في مجال الإعاقة تسمية وحدات التكوين 1 - بيداغوجيا التعبير الكتابي والشفوي 2 - تعليميات ومنهجية البيداغوجيا المتخصصة 3 - البيداغوجيا حسب الأهداف 4 - سياسة النشاط الاجتماعي والتشريع مدة التكوين حجم الساعات المعامل الأسبوعية 6 ساعات 3 6 ساعات 3 6 ساعات 3 ثلاثة (3) أشهر 4 ساعات 2 5 - مبحث المسابقات والامتحانات وتقييم العمل التربوي 4 ساعات 2 6 - المشروع المؤسساتي 7- العمل بالفرق 8 - التربص التطبيقي المجموع 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 38 ساعة
12 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 13 الملحق الثاني برنامج تكوين المستشار التقني والتربوي المتدخل في الميدان الاجتماعي تسمية وحدات التكوين 1 - دراسة ونقد المفاهيم المرجعية 2 - مقاربة وتحليل الإشكاليات الفردية 3 - تحليل الوسط المؤسساتي 4 - الهوية المهنية والتحليل 5 - التنظيم والتجديد البيداغوجي 6 - المنهجية التطبيقية 1 و 2 7 - الإطار القانوني للنشاط الاجتماعي 8 - زيارة المؤسسات المجموع المجلس الأعلى للشباب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر في إدارة المجلس الأعلى للشباب. إن وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية مدة التكوين حجم الساعات المعامل الأسبوعية ساعتان (2) 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 ثلاثة (3) أشهر 6 ساعات 3 7 ساعات 3 6 ساعات 3 4 ساعات 2 6 ساعات 2 39 ساعة وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى للشباب،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-117 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
14 الجريدة الرسمية للم زائرية . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية يقررون ما يأتي: المادة الأولى : تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في إدارة المجلس الأعلى للشباب، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 219-88 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار . المادة 2 : يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر، كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه، وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 3: يخفّض أو يلغى تعويض الضرر، حسب الحالة، وفقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 219-88 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999. وزير العمل عن وزير المالية والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية وزير المالية، المكلف والتكوين المهني بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي / العدد 67 12 جمادي الثانية عام 1420 ه الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر مبلغ تعويض مناصب العمل النسبة % الضرر سائق خاص بالمداومة 125 5,76 سائق سيارة خاص برئيس المجلس 125 5,76 سائق سيارة خاص بالأمين العام 125 5,76 سائق سيارة خاص بأعضاء المجلس 125 5,08 حارس 178 10,47 حارس ليلي 178 10,47 نادل مقهى 184 7,82 عون مقسم الهاتف 125 8,13 عون مقسم التلكس 125 8,13 منظفة 178 8,76 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في إدارة المجلس الأعلى للشباب. إن وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه، لا سيما المادتان 6 (الفقرة (2 (2) و 7 منه،
12 جمادي الثانية عام 1420 ه ال وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-256 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 غشت سنة 1995 والمتضمن إحداث المجلس الأعلى للشباب، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-117 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المجلس الأعلى للشباب،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 57-81 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في إدارة المجلس الأعلى للشباب وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها . المادة 2 : تخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع رية الجزائرية / العدد 67 1.5 أولا : نسبة 10% :
- سائق المداومة
- حارس عون مقسم الهاتف عون مقسم التلكس. ثانيا : نسبة 15% :
- نادل مقهى
- حارس ليلي. ثالثا : نسبة 20% :
- سائق سيارة رئيس المجلس
- سائق سيارة الأمين العام،
- سائق سيارة أعضاء المجلس. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999. وزير العمل عن وزير المالية والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية وزير المالية، المكلف والتكوين المهني بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر