قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتعلق بتوزيع الدفع الاجمالي بين الجماعات المحلية للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المنصوص عليها بموجب المادة 28 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . 1182
المادة الأولى
فتح المادةتوزع حصة الدفع الاجمالي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالرواتب والضريبة المفروضة | على الرواتب والاجور المنصوص عليها بموجب المادة 28 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 حسب أساس هذه الضرائب الثابتة في البلدية أو في الولاية برسم السنة الجبائية السابقة لميزانية السنة المعتبرة. ويؤذن بصرف الحصيلة كل ثلاثة أشهر من قبل وزارة المالية (مديرية الضرائب) بناء على جدول تعده وزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية) .
المادة 2
فتح المادةتطبق كيفيات التوزيع المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ابتداء من ميزانية سنة 1976 • وفيما يخص سنة 1975 فان موارد الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور تدفع حسب الاجراء الانتقالي المحدد في المادتين 3 و 6 أدناه .
المادة 3
فتح المادةتسلم الولايات والبلديات مبلغا مساويا للتقديرات المسجلة في ميزانياتها الأولية لسنة 1975 وذلك برسم ما يلى:
الضريبة الاجمالية الفلاحية ،
- حصة الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور،
- الرسم الوحيد على السيارات بدون حساب الجزء الخاص من هذا الرسم والمساعدة الاشخاص المسنين (55) ، مساعدات الدولة المتعلقة بما يلى :
نقص قيمة استغلال أراضى الجماعات المحلية المحولة الى الصندوق الوطني للثورة الزراعية نقص القيمة الجبائية الناتجة عن تطبيق رسم الاحصائية ، تجديد و تجهيز الجماعات المحلية الصحراوية .
المادة 4
فتح المادةيتسلم صندوق التضامن التابع للولايات والبلديات من جهته مبلغا مساويا لما يلى :
عشر مبلغ الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور ، ثلاثين بالمائة من تقديرات ميزانية سنة 1974 برسم الرسم الوحيد على السيارات الذي يخصص 15% منه من قبل مصلحة الاموال المشتركة بين الجماعات المحلية الى الاشخاص المسنين
المادة 5
فتح المادةيصرف مبلغ التسديدات برسم الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور، المحسوبة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادتين 3 و 4، الى الجماعات الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المستفيدة من قبل وزارة المالية (مديرية الضرائب على جزئين كما يلى :
ثلثان (2/3) ابتداء من يوليو سنة 1975، - ثلث (1/3) ابتداء من سبتمبر سنة 1975 وذلك حسب
- جدول توزيع معد من قبل وزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية).
المادة 6
فتح المادةيوزع الرصيد الذي قد يمكن الحصول عليه في 31 ديسمبر سنة 1975 في حصة حصيلة الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور الآيلة للجماعات المحلية لصالح الولايات والبلديات وذلك حسب الاحكام التي ستحدد اعتبارا للحالة المالية لهذه الجماعات .
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 وزير الداخلية وزير المالية محمد بن أحمد اسماعيل محروق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.