ج.ر عدد 90 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سلة الكتابة العامة للحكومة

- النسخة الأصلية 30 . g 50 دوج 80 الطبع والاشتراكات

  • ادارة المطبعة الرسمية النسخه الاصليه وترجمتها 70 . g 100 8.8 150 دج و و و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للفات الارسال | الهاتف : 19-66018 الى 17 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 60-0 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 180 د . ج - من العدد للسنين السابقة : 100 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي من تغيير العنوان 3051000 - من النشر على أساس 15 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتعلق بتوزيع الدفع الاجمالي بين الجماعات المحلية للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المنصوص عليها بموجب المادة 28 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . 1182 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك التقنيين في الفلاحة 1183 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصين في الفلاحة . 1185 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) . 1188 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتعيين مساعدين شبه طبيين 1189 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1395 الموافق | 13 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني | لتوظيف أعوان شبه طبيين . 1190

1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتعلق بتوزيع الدفع الاجمالى بين الجماعات المحلية للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المنصوص عليها بموجب المادة 28 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول

- عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 27 منه، وبمقتضى الامر رقم 74-106 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 26 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن اعفاء الفلاحين ومربي الماشية من الضريبة الفلاحية الاجمالية ، وبمقتضى الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة 28 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 67 159 المؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي للضمان وبمقتضى المرسوم رقم 67 160 المؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى للتضامن وبمقتضى المرسوم رقم 70-155 70 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-157 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق التضامن للولايات ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-134 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تطبيق المادة. 97 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث الصندوق المشترك للجماعات المحلية يقرران ما يلى : المادة الاولى : توزع حصة الدفع الاجمالي الذي هو على عاتق ارباب العمل والمدينين بالرواتب والضريبة المفروضة | على الرواتب والاجور المنصوص عليها بموجب المادة 28 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 حسب أساس هذه الضرائب الثابتة في البلدية أو في الولاية برسم السنة الجبائية السابقة لميزانية السنة المعتبرة. ويؤذن بصرف الحصيلة كل ثلاثة أشهر من قبل وزارة المالية (مديرية الضرائب) بناء على جدول تعده وزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية) . المادة 2 : تطبق كيفيات التوزيع المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ابتداء من ميزانية سنة 1976 • وفيما يخص سنة 1975 فان موارد الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور تدفع حسب الاجراء الانتقالي المحدد في المادتين 3 و 6 أدناه . المادة 3 : تسلم الولايات والبلديات مبلغا مساويا للتقديرات المسجلة في ميزانياتها الأولية لسنة 1975 وذلك برسم ما يلى: الضريبة الاجمالية الفلاحية ،

  • حصة الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور،
  • الرسم الوحيد على السيارات بدون حساب الجزء الخاص من هذا الرسم والمساعدة الاشخاص المسنين (55) ، مساعدات الدولة المتعلقة بما يلى : نقص قيمة استغلال أراضى الجماعات المحلية المحولة الى الصندوق الوطني للثورة الزراعية نقص القيمة الجبائية الناتجة عن تطبيق رسم الاحصائية ، تجديد و تجهيز الجماعات المحلية الصحراوية . المادة 4 : يتسلم صندوق التضامن التابع للولايات والبلديات من جهته مبلغا مساويا لما يلى : عشر مبلغ الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور ، ثلاثين بالمائة من تقديرات ميزانية سنة 1974 برسم الرسم الوحيد على السيارات الذي يخصص 15% منه من قبل مصلحة الاموال المشتركة بين الجماعات المحلية الى الاشخاص المسنين المادة 5 : يصرف مبلغ التسديدات برسم الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور، المحسوبة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادتين 3 و 4، الى الجماعات

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المستفيدة من قبل وزارة المالية (مديرية الضرائب على جزئين كما يلى : ثلثان (2/3) ابتداء من يوليو سنة 1975،

- ثلث (1/3) ابتداء من سبتمبر سنة 1975 وذلك حسب

  • جدول توزيع معد من قبل وزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية). المادة 6 : يوزع الرصيد الذي قد يمكن الحصول عليه في 31 ديسمبر سنة 1975 في حصة حصيلة الدفع الاجمالي والضريبة على المرتبات والاجور الآيلة للجماعات المحلية لصالح الولايات والبلديات وذلك حسب الاحكام التي ستحدد اعتبارا للحالة المالية لهذه الجماعات . المادة 7 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 وزير الداخلية وزير المالية محمد بن أحمد اسماعيل محروق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك التقنيين في الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة. الوطنية على الموظفين و من يماثلهم والتمم بموجب الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير والمنظمة للجمهورية الجزائرية 1183 | المدنية لجبهة التحرير الوطني و مجموعة النصوص المكملة والمعدل له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين والمتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة والمعدل بمقتضى المرسوم رقم 71-57 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة للدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة المادة 2 : تشمل المسابقة الفروع الثلاثة التالية : الانتاج الزراعي ، الغابات و حماية الاراضي واستصلاحها ، المختبر . المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه . المادة 3 : تفتح المسابقة : أ للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والحائزين سواء على شهادة المدرسة الجهوية الفلاحية أو شهادة مدرسة اطارات المصالح البيطرية وتربية المواشى أو بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة ب - للمساعدين التقنيين في الفلاحة والبالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة والذين والذين اتموا في هذا التاريخ 3 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم المادة 4 : يجوز تخفيض الحد الاعلى للسن المشار اليه اعلاه بسنة كاملة لكل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا المجموع خمس (5) سنوات. كما يجوز تخفيضه بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لفترة تعادل | سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني مضافة الى تلك

1184 الجريدة الرسمية المستحقة بعنوان الاطفال المكفولين على ان لا يتجاوز بأي حال عشر (10) سنوات . المادة 5 : يرفق بملف الترشيح بالاضافة الى طلب المشاركة في المسابقة الوثائق المبينة بعده :

  • بطاقة تسجيل صادرة من الادارة ، مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية شريطة الا تكون قد مضت عليها سنة كاملة ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) لم يمض على استخراجها 3 اشهر ،
  • شهادة الجنسية ،
  • شهدتان طبيتان الطب العام - مبحث السل) ، صورة طبق الاصل من الشهادة مصدق عليها او ما يعادلها، وعند الاقتضاء صورة من البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، و فيما يتعلق بالموظفين المترشحين يتعين ارفاق صورة طبق الاصل من قرار التعيين أو محضر التنصيب الوظائف التي يسمح بموجبها الدخول في هذه المسابقة . المادة 6 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . وتشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى : I انشاء ذو طابع عام . المدة : 3 ساعات – المعامل 3 . 2 - انشاء حسب اختيار المترشح سواء في الرياضيات مستوى النهائي للمدارس الثانوية قسم العلوم) أو علوم الاحياء علم الحيوان والنبات من برنامج السنة الاولى والنهائية من المدارس الثانوية . المدة : 4 ساعات - المعامل 4 . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه 5 انشاء باللغة العربية يختار فيه المترشحون بين مختلف التمارين التي حددها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . وكل علامة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة . ويتضمن الاختبار الشفاهى للقبول النهائي محادثة لمدة 20 دقيقة مع لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص يختار فيها المترشح احدى المواد الواردة بالبرنامج الملحق بهذا القرار – المعامل 3 • المادة 7 : يجوز للمترشحين اداء اختبارات المسابقة باللغة العربية أو الفرنسية . المادة 8 : ان الاختبار الرابع للاختيار) ملحق بهذا القرار . المادة 9 : تحدد عدد الوظائف المراد شغلها ب 800 وظيفة . المادة 10 : تودع ملفات الترشيح أو ترسل في ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بشارع العقيد عميروش رقم 12 الجزائر العاصمة، ويحدد يوم 30 ديسمبر سنة 1975 كأجل لاقفال باب التسجيل . المادة 11 : تحرر قائمة المترشحين للمسابقة وتنشر من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 12 : يعطى لكل اختبار نقطة من 0 الى 20 وتضرب كل نقطة في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار . ان مجموع النقط المتحصل عليها ضمن الشروط السابقة تكون اجمالى النقط لمجموع اختبارات المسابقة التي يتحدد على اساسها الترتيب . المادة 13 : كل نقطة تقل عن 5 من 20 في احدى الاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 6 أعلاه تعد مسقطة . المادة 14 : يسمح للمترشحين باداء مجموع الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه ومع ذلك لا يسمح للمترشحين الذين حصلوا على نقطة مسقطة اداء الاختبار الشفاهي . المادة 15 : تمنح زيادة في النقط بحد أقصى قدره 1 على 20 من النقط التي يتحصل عليها المترشحون الذين يعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة 3 - انشاء يتعلق بجغرافية الجزائر (معرفة الوسط الطبيعي | التحرير الوطني . للجهات الطبيعية ، وللوسط البشرى والانتاجات من برنامج السنة الأولى الثانوية … المدة : ساعتان - المعامل 2 • 4 انشاء حسب اختيار المترشح يتعلق بأحد العلوم التالية : العلوم الزراعية ، علوم الدواجن ،
  • الاقتصاد الزراعي ،
  • الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها ،
  • الكيمياء وتقنيات المختبر المدة : ساعتان – - المعامل 2 . المادة 16 : تتشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي : مديرية الادارة العامة، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية ، مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ، مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . المادة 17 : تحرر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة طبقا للترتيب المعد من قبل لجنة الامتحان . المادة 18 : تنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في درجة تقنى في الفلاحة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

الجمعة 3 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 المادة 19 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة في وظيفة تقنى في الفلاحة بصفة متمرن ويعينون تبعا لاحتياجات العمل وترتيبهم . المادة 20 : كل مترشح لم يتقدم بعذر مقبول او لم يلتحق بعمله خلال شهر على الاكثر من تاريخ اعلامه بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة . المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت 1975 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الداخلية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي نور الدين بوقلي حسن ثاني

- الملحق برنامج الاختبارات لشعب مسابقة الدخول في سلك التقنيين في الفلاحة شعبة العلوم الزراعية علم النبات - البيئة الزراعة العامة - الجراثيم الزراعة الخاصة والمقارنة

  • الميكنة الزراعية علم الحشرات - امراض النباتات تحسين الغراس الانتقاء - التجربة تقنولوجية - تحويل المنتجات الزراعية
  • التعبئة شعبة تربية الدواجن تربية الابقار
  • تربية الاغنام والماعز.
  • تربية الخيل
  • تربية الخنازير
  • التربية الصغيرة الانتاجات الحيوانية الكبيرة - الشكل والتقنيات الاجناس الهامة في الجزائر
  • تشريح ووظائف الضرعيات اقتصاد الانتجات الحيوانية اقتصاد مختلف الانتاجات - الاهمية في الجزائر- الصحة البيطرية- مساكن الحيوانات التشريح - الشرطة - قوانين الصحة علم الامراض العام والطبى الخاص بالحيوان علم الامراض الخاص بالتوليد
  • علم الطفيليات والامراض الطفيلية شعبة الاقتصاد الزراعي
  • مبادىء الاقتصاد العام الاقتصاد الريفي تنظيم وتسيير المؤسسة الزراعية الحسابات الزراعية- التعاونية الزراعية القرض الزراعي القانون الريفي (مباري) احصائيات (طريقة تأسيس الاحصائيات الزراعية - الطرق المختلفة - تحقيقات - تفسير شعبة الغابات وحماية الاراضي واستلاحها علم النبات الغابي - البيئة-
  • زراعة احراج - التشجير تهيئة الغابة الاقتصاد الغابي الحيوانات الغابية دراسة التربة حفظ وحماية الاراضي واستصلاحها حماية الغابة الهندسة الغابية والآلات الغابية الطبوغرافية التشريع الغابي . شعبة الكيمياء وتقنيات المختبر الكمياء العامة الكيمياء العضوية التحليل الكمى والتركيب الكيماوى العضوى . قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصين في الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الداخلية ، .. وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين و من يماثلهم والتمم بموجب الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 و مجموعة النصوص التطبقية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نسر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،

1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و مجموعة النصوص المكملة والمعدل له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 لم اوافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 28 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم طبقا لاحكام هذا القرار مسابقة في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة المادة 2 : تشمل المسابقة الفروع الثلاثة التالية : الانتاج الزراعي ،

  • الغابات و حماية الاراضي واستصلاحها ، المختبر المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه . المادة 3 : تفتح المسابقة : أ للمترشحين الحائزين على شهادة المدارس التطبقية الزراعية او شهادة التعليم العام او على شهادة معادلة والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في اول يناير من السنة السابقة ، ب - للاعوان التقنيين فى الفلاحة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى اول يناير من سنة المسابقة والذين اتموا في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مرسمين في درجتهم . المادة 4 : يجوز تخفيض الحد الاعلى للسن المشار اليه اعلاه بسنة كاملة لكل ولد مكفول على الا يتجاوز هذا المجموع خمس (5) سنوات. كما يجوز تخفيضه بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لفترة تعادل سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطنى مضافة الى تلك المستحقة بعنوان الاطفال المكفولين على ان لا يتجاوز بأي حال عشر (10) سنوات . المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح علاوة عن طلب المشاركة في المسابقة على الوثائق المبينة بعده :
  • بطاقة تسجيل صادرة من الادارة ، مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية شريطة الا تكون قد مضت عليها سنة كاملة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم (3) لم يمض على استخراجها 3 اشهر ، شهادة الجنسية ،
  • شهدتان طبيتان الطب العام - مبحث السل) ، صورة طبق الاصل من الشهادة مصدق عليها او ما يعادلها، وعند الاقتضاء صورة من البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة تتعلق بوضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، و فيما يتعلق بالموظفين المترشحين يتعين ارفاق صورة طبق الاصل من قرار التعيين أو محضر التنصيب في الوظائف التي يسمح بموجبها الدخول في هذه المسابقة . المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : أ اختبارات كتابية اجبارية تتضمن : I _ انشاء ذو طابع عام . المدة : ساعتان – المعامل 2 ، 2 اختبار فى الرياضيات لمستوى السنة الرابعة المتوسطة المدة : ساعة ونصف - المعامل 2 ، 3 اختبار حسب اختيار المترشح :
  • اما جغرافية الجزائر .
  • اما العلوم الطبعية ، اما الزراعة المدة : ساعة – المعامل I ، 4 انشاء باللغة العربية يختار فيه المترشحون بين مختلف التمارين التي حددها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه ، كل نقطة تقل عن 4 من 20 تعد مسقطة ب اختبار شفاهي يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان المدة : 30 دقيقة تقريبا تخصص للتحقيق من المعارف العامة والصلاحيات الخاصة للمترشح - المعامل 3 . المادة 7 : تلحق بهذا القرار برامج الاختبارات الخاصة بالجغرافية والعلوم الطبيعية والزراعة . المادة 8 : يجوز للمترشحين اداء الاختبارات السابقة باللغة العربية والفرنسية المادة 9 : تحدد عدد الوظائف المراد شغلها ب 600 وظيفة. المادة 10 : تودع ملفات الترشيح او ترسل الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بشارع

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1187 العقيد عميروش رقم 12 ويحدد يوم 30 ديسمبر سنة 1975 كأجل لاقفال باب التسجيل . المادة 11 : تحرر قائمة المترشحين للمسابقة وتنشر من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 12 : يعطى لكل اختبار نقطة من 10 الى 20 وكل نقطة تضرب في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار . ان مجموع النقط المتحصل عليها ضمن الشروط السابقة تكون اجمالى النقط لمجموع اختبارات المسابقة التي يتحدد بموجبها الترتيب المادة 13 : كل نقطة تقل عن 5 من 20 بالنسبة للاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 2 3 من المادة 6 أعلاه تعد مسقطة المادة 14 : يسمح للمترشحين باداء مجموع الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه، ومع ذلك لا يجوز للمترشحين الذين حصلوا على نقطة مسقطة اداء الاختبار الشفاهي المادة 15 : تمنح زيادة في النقط تساوى 1 من 20 من النقطة التي يحصل عليها المترشحون الذين يعترف لهم بعضوية جيش التحرير الوطني والمنضمات المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 16 : تتشكل لجنة الامتحان على الوجه التالي : مدير الادارة العامة، رئيساً ،

  • المدير العام للوظيفة العمومية ،
  • مدير التعليم الفلاحي ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الانتاج الحيواني ،
  • مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . المادة 17 : تحرر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة طبقا للترتيب المعد من قبل لجنة الامتحان المادة 18 : تنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في درجة عون تقنى اختصاصي في الفلاحة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 19 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة في وظيفة تقني اختصاصي في الفلاحة بصفة متمرن ويعينون تبعا لاحتياجات المصلحة ورتبهم . المادة 20 : كل مترشح لم يتقدم بعذر مقبول او لم يلتحق بعمله خلال شهر على الاكثر من تاريخ اعلامه بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة . المادة 21 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في أول شعبان عام 1395 الموافق 9 غشت 1975 سنة عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني حسين طيبي الملحق برنامج اختبارات مسابقة الاعوان التقنيين الاختصاصين في الفلاحة أ ان برنامج اختيارات الفرنسية والرياضيات هي تلك الخاصة بالسنة الرابعة المتوسطة . ب تحدد برامج الاختبار الثالث الكتابي على النحو الآتي : 1 - شعبة العلوم الطبيعية ا علم النبات مبادىء أولية عن الخلية النباتية والانسجة النباتية- الرئيسية علم التشكيل - التشريح - علم وظائف الاعضاء للنبات فكرة البئة ، الاقسام الكبيرة للمملكة النباتية - دراسة نظامية لانواع- النبات الرئيسية، الاشجار والشجيرات والجنبات الصغيرة للغابات الجزائرية - نبات السهب . ب - علم الحيوان الصفات العامة للحيوان - التمييز بين المملكة النباتية- والمملكة الحيوانية ،
  • الحشرات الضارة للغابات : صفات، علم الاحياء باختصار، وسائل المقاومة ، قنيصة ذات الشعر أو ذات الريش، أسماك الماء الحلو . ج - علم الارض (جيولوجيا)
  • المعادن الرئيسية والصخور .. المظاهر الرئيسية للارض . الانجراف السيلي .
  • التاريخ الجيولوجي المختصر للجزائر 2 - شعبة جغرافية الجزائر موقع الجزائر بالنسبة للعالم التضاريس المناخ
  • مجاري المياه
  • السكان الزراعة
  • هيكل الزراعة الزراعة الحديثة
  • الزراعة التقليدية الانتاج النباتي الانتاج الحيواني
  • مصادر الطاقة
  • المواد الأولية

1188 الجريدة الرسمية المنتجات الزراعية الصناعة

  • الثروات الطبيعية
  • الصناعات الاستخراجية
  • صناعات التحويل
  • التجارة
  • طرق المواصلات التجارة الخارجية الصحراء 3 - شعبة الزراعة الزراعة العامة :
  • الصفات الطبيعية للتربة
  • الصفات الكيماوية للتربة
  • الصفات البيولوجية للتربة
  • التربة والمياه أسس التغذية المعدنية الخاصة بالنبات-
  • السماد : تعريف الدور، فوائد السماد العضوى الطرق الزراعية لاعداد وصيانة التربة- توزيع المياه - المبدأ الدور الزراعة الخاصة
  • طرق الزراعة
  • الحبوب القمح، الشعير) نباتات معزوقة بطاطس - فول عدس حمص) زراعة الاشجار
  • تنظيم البستان
  • الطفيليات وأمراض أشجار الفاكهة
  • صيانة البستان
  • المحصول وتعبئة الفاكهة زراعة الكروم
  • اعداد التربة انتقاء الانواع - انتقاء الحوامل - التطعيم
  • نظام التقليم الطفيليات والامراض-
  • صيانة أراضي الكروم
  • المحصول والتحضير لعمل النبيذ
  • المحصول والتحضير عنب المائدة، العنب الجاف) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه تربية المواشي فائدة قطيع الابقار فائدة واهمية قطيع الابقار الوقاية من الامراض المعدية
  • الوقاية التي يجب اتخاذها في حالة الموت الناتج عن الامراض المعدية صفات المولد الصيانة اليومية للقطيع
  • المواد الغذائية الرئيسية للماشية - القائمة والدور في الجراية الجراية - وتوزيعها قواعد الصحة الحيوانية داخل الاصطبلات- اهمية الانتاجات الحيوانية - قيادة القطيع من أجل الحصول على هذه الانتاجات تربية الدواجن الاشراف على الدواجن من أجل دجاج اللحم - اختيار الاصناف الاصلية - المواد الغذائية امراض وطفيليات الدواجن - علاجها تنظيم المأوى لدجاج البيض - اختيار الاصناف الاصلية - المواد الغذائية - انتاج البيض فكرة انتاج الكتاكيت - التفريخ - التربية . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك)- الجريدة الرسمية - العدد 23 الصادر بتاريخ 8 ربيع الاول عام 1395 الموافق 21 مارس سنة 1975 الصفحة 343 - العمود الاول - السطر 33 .. بدلا من : 16 ديسمبر سنة 1940 ببرج الكيفان الجزائر العاصمة) . . يقرأ ما يلى : 16 نوفمبر سنة 1940 ببرج الكيفان (الجزائر العاصمة) والباقي بدون تغيير •

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين مساعدين شبه طبيين ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية . وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تحديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 لم اوافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المساعدين شبه الطبيين المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69-47 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1969 والمرسوم رقم 70-139 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1970 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ،

  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ينظم امتحان مهنى لتوظيف 1600 مساعد شبه طبي وذلك حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار . للجمهورية الجزائرية 1189 المادة 2 : يمكن أن يتقدم لهذا الامتحان مساعدو القاعات البالغين 45 سنة من العمر في تاريخ الامتحان والذين أتموا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3 : يمكن أن يخفض حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى هذا التخفيض خمس سنوات. ويخفض حد السن أيضا بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بمدة مساوية للسنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني، مضافة الى السنوات المستحقة برسم كفالة الاولاد . ولا يمكن أن يتعدى التخفيض الاجمالي 10 سنوات . المادة 4 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية : I طلب المشاركة مخطوط من قبل المترشح . 2 بطاقة تسجيل تمنح من قبل الادارة ، 3 قرار الادراج والترسيم ، 4 ورقة الحالة المدنية المترشحون الذين اعتراهم حد السن) ، 5 نسخة من مستخلص السجل البلدي الخاص بأفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6 : يشمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يلى : I - اختبار القبول أ) اختبار كتابي حول موضوع ذي طابع عام ومتعلق بالاختصاص، المدة : ساعتان – المعامل 2 ، ب) اختبار تطبيقى يتعلق بممارسة المهنة المعامل 5 وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية . 2 يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازوا اختبارا في اللغة الوطنية، نص على كيفية تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه وينقط هذا الاختبار من 0 الى 20 وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية 3 - الاختبار الشفاهي : محادثة تدوم 20 دقيقة مع أعضاء لجنة الامتحان، وهذا الاختبار يكون له المعامل I •

1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه المادة 7 : تجرى الاختبارات يوم 15 ديسمبر سنة 1975 في كل مقر ولاية . المادة 8 : يجب أن تودع أو تبعث ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى مديريات الصحة التابعة لكل ولاية . وحدد قفل التسجيلات بتاريخ 15 نوفمبر المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير الصحة العمومية. وتنشر هذه القائمة بواسطة اللصق المادة 10 : لا يمكن أن يشارك فى الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الذين حصلوا في جميع الاختبارات الكتابية والتطبيقية، على مجموع من النقط يحدد من قبل لجنة الامتحان . المادة 11 : تمنح زيادة في النقط مساوية لواحد على عشرين من أقصى عدد من النقط التي يمكن الحصول عليه، الا المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 12 : تشمل لجنة الامتحان الخاصة بالامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يلى : مدير الصحة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ،

- مدير القطاع الصحى التابع لعاصمة الولاية ، طبيب رئيس للجنة طبية استشارية ، مساعد شبه طبي من الاختصاص مرسم المادة 13 : تعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من قبل لجنة الامتحان . ويستدعى المترشحون المقبولون للمشاركة كل على حدة . المادة 14 : تعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق . وتضبط هذه القائمة من قبل وزير الصحة وتنشر عن طريق اللصق • المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كمساعدين شبه طبيين متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين . وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي عين فيه في أجل شهر يفقد الاستفادة من الامتحان .. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر - 1975 • عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه جلول نميش المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الصحة العمومية

  • - الملحق بطاقة المعلومات للامتحان سلك : اللقب الاسم تاريخ ومكان الولادة الحالة العائلية عدد الاولاد الصفة (1) …. تاريخ التعيين في سلك …. تاريخ ورقم الادراج في سلك .. بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ….. …… الرقم ……… التاريخ ……….. الجزائر في مدير المؤسسة المترشح (1) مرسم متمرن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف أعوان شبه طبيين : ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تحديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة - 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين .

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 لم اوافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان شبه الطبيين المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 69-46 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى لتوظيف 800 عون شبه | طبي وذلك حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار . المادة 2 : يمكن أن يتقدم لهذا الامتحان مساعدو القاعات البالغين 45 سنة من العمر في تاريخ الامتحان والذين أتموا ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3 : يمكن أن يخفض حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى هذا التخفيض خمس سنوات. ويخفض حد السن أيضا بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بمدة مساوية للسنوات المقضية في كفاح التحرير الوطني، مضافة الى السنوات المستحقة برسم كفالة الاولاد . ولا يمكن أن يتعدى التخفيض الاجمالي 10 سنوات المادة 4 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح الأوراق التالية : 1 طلب المشاركة مخطوط من قبل المترشح ، للجمهورية الجزائرية 1191 2 بطاقة تسجيل تمنح من قبل الادارة . 3 - قرار الادراج والترسيم ، 4 ورقة الحالة المدنية المترشحون الذين اعتراهم حد السن) ، 5 نسخة من مستخلص السجل البلدى الخاص بأفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 6 : يشمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يلى : I - اختبار القبول أ) اختبار كتابي حول موضوع ذي طابع عام ومتعلق بالاختصاص، المدة : ساعتان – المعامل 2 ، ب) اختبار تطبيقي يتعلق بممارسة المهنة، المعامل 5 . وكل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية . 2 3 يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية أن يجتازو اختبارا في اللغة الوطنية، نص على كيفية تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . وينقط هذا الاختبار من 0 الى 20 وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مقصية • 3 الاختبار الشفاهي :

  • محادثة تدوم 20 دقيقة مع أعضاء لجنة الامتحان، وهذا الاختبار يكون له المعامل 1 • المادة 7 : تجرى الاختبارات يوم 15 ديسمبر سنة 1975 في كل مقر ولاية المادة 8 : يجب أن تودع أو تبعث ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى مديريات الصحة التابعة لكل ولاية . وحدد قفل التسجيلات بتاريخ 15 نوفمبر المادة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى من قبل وزير الصحة العمومية. وتنشر هذه القائمة بواسطة اللصق المادة 10 : لا يمكن أن يشارك في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الذين حصلوا في جميع الاختبارات الكتابية والتطبيقية على مجموع من النقط يحدد من قبل لجنة الامتحان . المادة 11 : تمنح زيادة في النقط مساوية لواحد على عشرين من أقصى عدد من النقط التي يمكن الحصول عليه، الا المترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمادة 4 أعلاه .

1192 الجريدة الرسمية المادة 12 : تشمل لجنة الامتحان الخاصة بالامتحان المهني المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يلى : مدير الصحة، رئيسا ،

  • المدير العام للوظيفة العمومية . مدير القطاع الصحي التابع لعاصمة الولاية ،
  • طبيب رئيس للجنة طبية استشارية ،
  • عون شبه طبي من الاختصاص مرسم المادة 13 : تعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية من قبل لجنة الامتحان . ويستدعى المترشحون المقبولون للمشاركة كل على حدة المادة 14 : تعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق . وتضبط هذه القائمة من قبل وزير الصحة العمومية وتنشر عن طريق اللصق . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا كأعوان شبه طبيين متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين وكل مترشح لم يلتحق بالمنصب الذي عين فيه في أجل شهر يفقد الاستفادة من الامتحان . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1395 الموافق 13 أكتوبر 1975 عن وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه جلول نميش المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1395 ه وزارة الصحة العمومية الملحق بطاقة المعلومات للامتحان سلك : اللقب ….. …… الاسم … …….. تاريخ ومكان الولادة …. …….. الحالة العائلية … ……. عدد الاولاد 0000000 الصفة (1) ….. … Γ تاريخ التعيين في سلك تاريخ ورقم الادراج في سلك …. بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني …… ……………. الرقم ………. . التاريخ …………. الجزائر في ………… مدير المؤسسة المترشح (1) مرسم - متمرن المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر