ج.ر عدد 96 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-514 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني……………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-515 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة عليا لأساتذة الصم والبكم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-516 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-517 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته…………………………………………………………………………….. 20 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المالية…… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة المالية………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بمفتشية مصالح المحاسبة… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة ببومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 3 26 ديسمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………… 27 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يحدّد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح بإسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية لتسييره………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1443 الموافق 2 أكتوبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات………. 31 قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة تظاهرة أسيهار تامنغست وكذا قائمة البضائع المعنية………………………………………………………………… 31

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-514 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، للسيّد سيد علي عبد الحميد، مجاهد، عضو مؤسس للجنة الثورية للوحدة والعمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 21-515 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة عليا لأساتذة الصم والبكم.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، 26 ديسمبر سنة 2021 م تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، لا سيما المواد 3 و 19 و 20 و 21 و 24 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة عليا تسمّى ‘’المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم’’، وتدعى في صلب النص ‘’المدرسة’’. المادّة 2 : تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلّف بالتعليم العالي. المادّة 4 : توضع المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 5 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان تكوين أساتذة التعليم الثانوي للصم والبكم لفائدة قطاع التربية الوطنية والقطاعات الأخرى، حسب الحاجة.

21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م كما يمكنها، عند الاقتضاء، ضمان تكوين أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط للصم والبكم لفائدة قطاع التربية الوطنية والقطاعات الأخرى، حسب الحاجة. المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلّف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – ممثل الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – ممثل الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 21-516 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 5 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-394 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : )1 الأمين العام، ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. )2 رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال : – مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان، – الاتصال المؤسساتي وعلاقات الوزير مع وسائل الإعلام، – العلاقات الدولية والتعاون، – التنسيق القطاعي المشترك والعلاقات مع الهيئات الوطنية، – العلاقات مع الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل ومتابعة انشغالات وعرائض المتعاملين الاقتصاديين، – زيارات العمل والتفتيش ومتابعة القرارات المرتبطة بها، – متابعة تنفيذ إصلاحات القطاع الصناعي، – متابعة الوضعية الاقتصادية وتطور القطاع الصناعي. )3 المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. )4 الهياكل الآتية : – المديرية العامة للتنمية الصناعية، – المديرية العامة للتنافسية الصناعية، – المديرية العامة لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري، – المديرية العامة لترقية الاستثمار، – المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام، – مديرية الموارد البشرية، – مديرية إدارة الوسائل،

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 – مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، – مديرية التعاون. المادّة 2 : المديرية العامة للتنمية الصناعية، وتكلّف بما يأتي : – اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الصناعية، – اقتراح برامج تنمية الفروع الصناعية، – وضع الشروط الضرورية لتكثيف النسيج الصناعي، – ترقية التنسيق القطاعي المشترك ووضع الشروط الضرورية لإنشاء الشبكات ما بين المؤسسات، – ترقية هيئات الدعم التقني للقطاع الصناعي، – اقتراح استراتيجيات وسياسات تطوير الإدماج والمناولة الصناعية، – السهر على تطوير وتعزيز سلاسل القيمة للفروع الصناعية، – السهر على التقييم الدوري لمستوى تنمية الفروع الصناعية. يديرها مدير عام، وتشتمل على خمس (5) مديريات مركزية : 1 – مديرية صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن، وتكلّف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية، – تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية وضمان تعزيز وعصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية، – السهر على ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها، – اقتراح كل عمل موجّه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها، – ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات، – ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لصناعات الصّلب والتّعدين والعدانة، ب) المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية، ج) المديرية الفرعية لصناعات السفن والطيران. وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية : 26 ديسمبر سنة 2021 م – تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية، – تنفيذ ومتابعة برامج تنمية ومخططات أعمال الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها، – ضمان متابعة أعمال عصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية، – ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية، – ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات وترقية فضاءات التشاور والحوار الاقتصادي والاجتماعي. 2 – مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة، وتكلّف فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية، – تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية، وضمان تعزيز وعصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية، – السهر على ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها، – اقتراح كل عمل موجّه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها، – ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات، – ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية، ب) المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية وصناعات الإعلام الآلي، ج) المديرية الفرعية للصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة. وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية : – تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية، – تنفيذ ومتابعة برامج تنمية ومخططات أعمال الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها، – ضمان متابعة أعمال عصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية، – ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية،

21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م – ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات وترقية فضاءات التشاور والحوار الاقتصادي والاجتماعي، – تشجيع مشاركة الهندسة الصناعية الوطنية في إنجاز الدراسات وصناعة المعدات ذات العلاقة بالطاقات المتجددة بالتعاون مع الهيئات المعنية. 3 – مديرية الصناعات الكيميائية ومواد البناء، وتكلّف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية، – تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية، وضمان تعزيز وعصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية، – السهر على ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها، – اقتراح كل عمل موجّه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها، – ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات، – ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية، وإعداد الحصائل المتعلقة بها. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للصناعات الكميائية، ب) المديرية الفرعية للصناعات البلاستيكية والورق، ج) المديرية الفرعية لمواد البناء. وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية : – تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية، – تنفيذ ومتابعة برامج تنمية ومخططات أعمال الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها، – ضمان متابعة أعمال عصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية، – ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية، – ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات وترقية فضاءات التشاور والحوار الاقتصادي والاجتماعي. 4 – مديرية الصناعات الغذائية والتحويلية، وتكلّف، فيما يخص الفروع التابعة لهذه الصناعات، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصناعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 7 – تنفيذ برامج تنمية الفروع الصناعية، وضمان تعزيز وعصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية، – السهر على ترقية هيئات الدّعم التّقني لقطاع الصناعة ومتابعة نشاطاتها، – اقتراح كل عمل موجّه لضمان حماية وتثمين القدرات الصناعية المتوفرة ومتابعة تنفيذها، – ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات، – ضمان متابعة النشاطات المرتبطة بالفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للصناعات الغذائية، ب) المديرية الفرعية لصناعات الجلود والنسيج، ج) المديرية الفرعية للصناعات التحويلية. وتكلّف، كل في مجال اختصاصها، على الخصوص، بالمهام المشتركة الآتية : – تنفيذ السياسات الصناعية لتنمية الفروع الصناعية، – تنفيذ ومتابعة برامج تنمية ومخططات أعمال الفروع الصناعية وإعداد الحصائل المتعلقة بها، – ضمان متابعة أعمال عصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية، – ضمان متابعة نشاطات هيئات الدعم التقني للفروع الصناعية، – ضمان التنسيق القطاعي وما بين القطاعات، وترقية فضاءات التشاور والحوار الاقتصادي والاجتماعي. 5 – مديرية تطوير الإدماج والمناولة الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح وتنفيذ استراتيجيات وسياسات تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين على المستوى المحلي، – اقتراح كل عمل يهدف إلى تطوير الإدماج والمناولة الصناعيين على المستوى المحلي، – ضمان جمع ومعالجة ونشر المعلومات المرتبطة بنشاطات الإدماج والمناولة الصناعيين، وإعداد الحصائل الدورية لتقييمها، – تنسيق وضمان متابعة نشاطات بورصات المناولة والشراكة، – ضمان أعمال التنسيق القطاعي وما بين القطاعات لتطوير الإدماج والمناولة الصناعيين على المستوى المحلي. ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 أ) المديرية الفرعية لتطوير الإدماج الصناعي المحلي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ البرامج ومخططات الأعمال الرامية لضمان تطوير الإدماج الصناعي المحلي، – ضمان جمع ومعالجة ونشر المعلومات المرتبطة بتطوير الإدماج الصناعي المحلي، – التقييم الدّوري للنشاطات المتعلقة بالإدماج الصناعي المحلي، وإعداد الحصائل المرتبطة بها. ب) المديرية الفرعية لتطوير المناولة الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ البرامج ومخططات الأعمال الرامية لضمان تطوير المناولة الصناعية المحلية، – ضمان جمع ومعالجة ونشر المعلومات المرتبطة بتطوير نشاطات المناولة الصناعية المحلية، – ضمان متابعة نشاطات بورصات المناولة والشراكة، – التقييم الدّوري للنشاطات المتعلقة بالمناولة الصناعية المحلية، وإعداد الحصائل المرتبطة بها. المادّة 3 : المديرية العامة للتنافسية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح وإعداد برامج ترقية التنافسية الصناعية، – ترسيخ الجودة والتنافسية في الفروع الصناعية، والسهر على تحديثها، – اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد والأمن الصناعي، – اقتراح منظومات الابتكار والبحث والتطوير الصناعي كعامل من عوامل التنافسية وتطوير المؤسسات، – دعم وترقية أعمال المراكز التقنية الصناعية المتعلقة بالبحث والتطوير، – السهر على تحسين تأهيل الموارد البشرية وتطوير القدرات التدريبية في القطاع الصناعي. ويديرها مدير عام، وتتكون من أربع (4) مديريات : 1 – مديرية الجودة والملكية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد وضمان متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد، 26 ديسمبر سنة 2021 م – ضمان متابعة التعاون التقني مع الهيئات الدولية في ميادين التقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد، – المشاركة في إعداد المقاييس المتعلقة بالجودة، والسهر على تطبيقها، – السهر على حماية حقوق الملكية الصناعية، – متابعة أنشطة المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد، – تحفيز ترقية الإشهاد وجودة المنتوجات الصناعية وتبني المقاييس المرتبطة بها. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتقييس والتنظيم التقني، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – العمل على ترقية جودة المنتوج الصناعي وإعداد اللوائح الفنية المرتبطة بها، – متابعة تنفيذ برنامج التقييس، وضمان تقييمه، – متابعة وتقييم نشاطات المؤسسة تحت الوصاية المكلفة بالتقييس. ب) المديرية الفرعية للقياسة وتقييم المطابقة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تنفيذ برامج القياسة وتقييم المطابقة، وضمان متابعتها وإعداد الحصائل المرتبطة بها، – المشاركة في تطوير القياسة والاعتماد بالاتصال مع الأطراف المعنية، – متابعة وتقييم نشاطات المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بالقياسة والاعتماد، – العمل على تكثيف الشبكة الوطنية لهيئات تقييم المطابقة. ج) المديرية الفرعية للملكية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في ترقية ونشر برامج الملكية الصناعية، وضمان متابعتها وتقييمها، – متابعة وتقييم نشاطات المؤسسة تحت الوصاية المكلفة بالملكية الصناعية، – تنسيق أشغال التعاون المرتبطة بالملكية الصناعية مع الهيئات الدولية. 2 – مديرية الابتكار والبحث والتنمية التكنولوجية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :

21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م – إعداد سياسات وبرامج تنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيات ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع الأطراف المعنية، – المساهمة في وضع نظام ابتكار في المجال الصناعي، – ترقية التعاون الدولي في إطار الابتكار والبحث ونقل التكنولوجيات، – المساهمة في إعداد سياسات وبرامج ترقية وتنمية وإدماج التكنولوجيات الصناعية الجديدة. ويديرها مدير، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للابتكار، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – التنسيق في تنفيذ سياسات وبرامج تنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار، بالاتصال مع الأطراف المعنية، – المساهمة في وضع نظام ابتكار في المجال الصناعي، – ترقية الابتكار كعامل من عوامل التنافسية وتطوير المؤسسات. ب) المديرية الفرعية للبحث التطبيقي في المؤسسات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – التنسيق في تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المجال الصناعي بالاتصال مع الأطراف المعنية، – تشجيع ودعم نشاطات كل من البحث والبحث التطبيقي في المجال الصناعي، – المساهمة في تكامل وتعزيز قدرات المراكز التقنية الصناعية في ميدان البحث والتطوير. ج) المديرية الفرعية لتطوير التكنولوجيات الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في تنفيذ ومتابعة سياسات وبرامج ترقية وتنمية وإدماج التكنولوجيات الصناعية الجديدة، – اقتراح كل تدبير من شأنه أن يسهل ويسمح للمتعاملين الولوج إلى التكنولوجيات الصناعية الجديدة، – التقييم الدوري للنشاطات المرتبطة بإدماج التكنولوجيات الجديدة في القطاع الصناعي وإعداد الحصائل المرتبطة بها. 3 – مديرية الأمن الصناعي ودعم أعمال حماية البيئة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على إعداد قواعد الأمن الصناعي والمواصفات البيئية المتعلقة بالقطاع الصناعي، والسهر على تطبيقها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 9 – المساهمة في الأعمال الرامية إلى تقليص التلوث الصناعي وضمان حماية البيئة، – السهر على وضع مخططات التدخل الداخلي على مستوى المؤسسات وضمان تقييمها، – المساهمة في وضع مخططات التكوين في الأمن الصناعي للقطاعات المستخدمة لها، – السهر على وضع وتنفيذ المخطط العام للوقاية من المخاطر الصناعية. ويديرها مدير، وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للأمن الصناعي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد قواعد الأمن الصناعي، والسهر على تطبيقها، – مسك قاعدة معطيات تتعلق بالحوادث والمخاطر الصناعية، – متابعة وضع مخططات التدخل الداخلي على مستوى المؤسسات، وضمان تقييمها، – المساهمة في وضع مخططات التكوين في الأمن الصناعي للقطاعات المستخدمة لها، – وضع وتنفيذ المخطط العام للوقاية من المخاطر الصناعية. ب) المديرية الفرعية لدعم أعمال حماية البيئة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في إعداد المواصفات البيئية المتعلقة بالقطاع الصناعي، – اقتراح ودعم الأعمال والتدابير الرامية إلى التقليل من التلوث الصناعي بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المساهمة في إنجاز كل مشروع يتعلق بحماية البيئة و/أو التنمية المستدامة مرتبط بالقطاع الصناعي، – المساهمة في تحديد المؤشرات المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، والتي تسمح لا سيما بوضع قاعدة بيانات قطاعية، – تعزيز قدرات المهنيين الصناعيين في ميدان التكوين في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام بغرض ترسيخ ثقافة الاقتصاد الأخضر. 4 – مديرية تثمين الكفاءات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة القطاعية في مجال التكوين وتحسين المستوى،

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 – ترقية وتطوير ودعم التكوين وتحسين المستوى في مهن الصناعة بالاتصال مع الهيئات المعنية، – متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، المكلفة بالتكوين، – السهر على تحسين مستوى وتعزيز الكفاءات في القطاع الصناعي، – ضبط برامج التكوين بالاتصال مع القطاعات المعنية. ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتثمين الكفاءات والمناجمنت، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – استشراف المهن والاختصاصات والتخصصات الضرورية لاحتياجات تنمية الصناعة، – تحسين وتطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي وضمان تقييمها الدوري، – المساهمة في تطوير برامج التعليم في العلوم التقنية والاقتصادية الصناعية. ب) المديرية الفرعية للتكوين المتواصل والتنسيق ما بين القطاعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ومسك قاعدة معطيات خاصة باحتياجات القطاع في مجال التكوين المتواصل، وضمان متابعتها وتحيينها، – تطوير ووضع استراتيجية تعاون ما بين قطاع الصناعة ومنظومة التكوين الوطنية في التكوين، وكذا عروض التكوين الدولية، – تجسيد عمليات التكوين المتواصل وضمان تقييم نتائجها. المادّة 4 : المديرية العامة لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والحرص على الحفاظ عليها وتحسينها وتطويرها، طبقا لصلاحيات الوزير، – السهر على تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال إعادة الانتشار والشراكة وفتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، – تحضير برامج إعادة الانتشار وفتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي وخوصصتها، وضمان متابعة تنفيذه، بالاتصال مع الأطراف المعنية، – مرافقة المؤسسات العمومية الصناعية في المشاريع المتعلقة بالشراكة وكذا فتح رأس المال والخوصصة، وإعداد الحصائل الشاملة الخاصة بها، 26 ديسمبر سنة 2021 م – اقتراح برنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، – ضمان مهام الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة. ويديرها مدير عام، وتشتمل على أربع (4) مديريات : 1 – مديرية متابعة مساهمات الدولة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي، طبقا لصلاحيات وزير الصناعة، واقتراح كل تدبير لتطويرها، – السهر على الحفاظ على مصالح الدولة المساهمة في المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – تقييم النشاطات المتعلقة بالقطاع العمومي الصناعي وإعداد التقرير السنوي بشأنها، – الإشراف وتنظيم الأشغال المرتبطة بمهام الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة ومتابعة تنفيذ قراراته وإعداد الحصائل الخاصة بها. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لمتابعة مساهمات الدولة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، – السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، – ضمان متابعة نشاطات المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، وإعداد التقارير الدورية حول تطورها، – إعداد ومسك قواعد معطيات القطاع العمومي الاقتصادي الصناعي. ب) المديرية الفرعية لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحضير وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة للمجمعات العمومية الصناعية، ومتابعة تنفيذ اللوائح الصادرة عنها، – ضمان الأشغال ذات الصلة بمهام الأمانة التقنية لمجلس مساهمات الدولة، – متابعة تنفيذ لوائح مجلس مساهمات الدولة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – مسك وتحيين قاعدة بيانات أجهزة التسيير والرقابة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية.

21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م ج) المديرية الفرعية لمتابعة نزاعات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في تسوية النزاعات داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، واقتراح كل تدبير تسوية ملائم، – التكفل بالانشغالات المرفوعة من الهيئات الوطنية ذات العلاقة بنزاعات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – إعداد وضعية دورية عن طبيعة المنازعات المحصاة وتدابير التسوية المقترحة بخصوصها. 2 – مديرية الشراكة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها، والسهر على احترام توجيهات وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن، لا سيما لوائح مجلس مساهمات الدولة، – تشجيع وتأطير الشراكات ما بين المؤسسات، لا سيما العمومية والخاصة ومتابعة تنفيذها، – السهر على مدى احترام الأطراف لالتزاماتهم في الشركات المنشأة بالشراكة، واقتراح كل تدبير من شأنه المحافظة على مصالح الدولة في هذا المجال، – إعداد الحصائل الدورية الخاصة بعمليات الشراكة. ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية في تنفيذ برامج الشراكة الخاصة بها، واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية في هذا المجال، – متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات السلطات العمومية في مجال الشراكة المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – ترقية وتحديد فرص الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب، بالتنسيق مع الأطراف المعنية. ب) المديرية الفرعية لمتابعة الشراكات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة ملفات الشراكة من أجل برمجتها لدى مجلس مساهمات الدولة وضمان متابعة تنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 11 – متابعة مدى احترام تنفيذ التزامات الأطراف في المؤسسات المنشأة بالشراكة، واقتراح كل تدبير من شأنه المحافظة على مصالح الدولة في هذا المجال، – تحليل المعطيات الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية المعنية بالشراكة، وإعداد الحصائل الشاملة لها. 3 – مديرية إعادة الانتشار، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إعداد برنامج تطوير وإعادة انتشار وخوصصة وفتح رأسمال القطاع العمومي الصناعي ومتابعة تنفيذه، – اقتراح كل إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي، – تحضير برامج فتح رأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة بالاتصال مع الأطراف المعنية، – اقتراح كل تدبير بهدف تحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخوصصة وفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – السهر على تسيير ومتابعة العمليات الخاصة ومساهمات الدولة بأقلية و/أو أغلبية في رأسمال المؤسسات المخوصصة، – المبادرة ببرنامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية. ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تنفيذ ومتابعة برامج فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة وخوصصتها، – مرافقة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة في مسار فتح رأس المال أو الخوصصة، – ضمان متابعة الالتزامات المتبادلة للدولة والمقتنين لأصول المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وإعداد حصيلة دورية لها.

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 ب) المديرية الفرعية لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح وتنفيذ كل إعادة تنظيم من شأنها تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – المساهمة في إعداد برنامج تطوير وإعادة هيكلة القطاع العمومي الاقتصادي الصناعي ومتابعة تنفيذه، – متابعة مؤشرات فعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، واقتراح كل تدبير بهدف تحسينها. 4 – مديرية تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إعداد مخططات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، وضمان تنفيذها، – السهر على ضمان التقييم والتدقيق الدوري لمخططات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية، ووضع لوحة تحكم للمتابعة، – المساهمة في جميع أعمال إعادة الهيكلة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتحسين تنميتها، لا سيما عن طريق أعمال للتنمية في المؤسسات العمومية الاقتصادية ذاتها وفيما بينها، – المبادرة بأي تدبير استشرافي للنمو المستدام للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – التقييم الدوري لمستوى تطور المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمرافقة ومتابعة استراتيجيات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ مخططات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية، – تنفيذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق تموقع استراتيجي أفضل للمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي، – ترقية الاقتصاد الرقمي في المؤسسات العمومية الاقتصادية، – تحفيز المؤسسات العمومية الاقتصادية على تطوير التآزر وعلاقات الأعمال فيما بينها. 26 ديسمبر سنة 2021 م ب) المديرية الفرعية لتقييم قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تقييم نتائج تنفيذ برامج تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، – تطوير وتنفيذ أدوات متابعة تطور المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة، – إعداد تقارير دورية عن حالة تطور المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة. ج) المديرية الفرعية لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – متابعة برامج تدقيق وتقييم المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصناعة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، – السهر على التقييم والتدقيق الدوري للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية ومخططات تطويرها، ووضع لوحة تحكم للمتابعة، – دراسة تقارير الرقابة والتدقيق المنجزة من طرف هيئات الرقابة أو المدققين الخارجيين، وضمان متابعة تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية لتوصياتها، – المشاركة، عند الحاجة، في مهام الرقابة على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية. المادّة 5 : المديرية العامة لترقية الاستثمار، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر السياسة الوطنية للاستثمار، والسهر على تنفيذها، – اقتراح عناصر السياسة الوطنية في ميدان تحسين العرض الوطني للعقار الصناعي، والسهر على تنفيذها، – تهيئة الظروف الضرورية لبروز محيط ملائم لتطوير وترقية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه، – ضمان المتابعة والسير الحسن للهيئات تحت الوصاية المكلفة بالعقار وترقية الاستثمار وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – اقتراح كل تدبير من شأنه ترقية حماية وتثمين ودعم وترقية الإنتاج الصناعي، – ضمان أشغال أمانة الهيئات المكلفة بالاستثمار وتنفيذ قراراتها. ويديرها مدير عام، وتشتمل على أربع (4) مديريات :

21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م 1 – مديرية جاذبية الاستثمار، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمار ومتابعة تنفيذها وضمان انسجامها باقتراح تدابير للتصحيح و/ أو التحسين، – اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين جاذبية الاستثمارات والاستثمارات المباشرة الأجنبية، – اقتراح كل عمل يتعلق بالاستثمار الوطني والأجنبي قصد ضمان تنميته وجاذبيته وانسجامه مع السياسة الاقتصادية الوطنية، – تنظيم وترقية التظاهرات الاقتصادية المخصصة لترقية الاستثمار ووجهة الجزائر. ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للدراسات وتطوير الاستثمار، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير جاذبية الاستثمار، – تنظيم التظاهرات الاقتصادية وترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الوطنية من أجل تنشيط الاستثمار، – جمع ومعالجة وتقييم ونشر المعلومات الخاصة بالاستثمار الوطني والأجنبي، – ضمان أشغال لجنة الطعن الخاصة بالاستثمارات. ب) المديرية الفرعية للتقييم وتحسين مناخ الاستثمار، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – القيام بكل تدبير من شأنه تنشيط وتحسين جاذبية وتطوير الاستثمار، – المساهمة في تقييم مؤشرات تقدير مناخ الاستثمار، واقتراح التصحيحات الضرورية، – تنفيذ كل تدبير يهدف إلى تخفيف وتبسيط إجراءات إنجاز المشاريع الاستثمارية. 2 – مديرية المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على متابعة الاستثمارات، لا سيما المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتلك التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو موجّهة للتصدير، – اقتراح كل عمل للمساعدة والمرافقة بغرض حشد وتشجيع تجسيد المشاريع الاستثمارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 13 – السهر على القيام بتقييم دوري لحجم وهيكلة المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة، – ضمان متابعة تنفيذ قرارات الهيئات المكلفة بالاستثمار. ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لترقية المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان ترقية الاستثمار باتجاه المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع الوطنيين والأجانب، – تنفيذ ومتابعة كل التدابير المتعلقة بترقية الاستثمار الوطني والأجنبي، – إطلاق إعلانات لإنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني بالتنسيق مع المصالح المعنية، – ضمان متابعة نشاطات الهيئات المكلفة بترقية الاستثمار، وإعداد الحصائل الشاملة الخاصة بها، – التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بغية تجسيد وترقية المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستويين الوطني والدولي. ب) المديرية الفرعية لمرافقة ومتابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة الاستثمارات، لا سيما الاستثمارات الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتلك التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني و/أو موجهة للتصدير، – القيام بكل عمل تنسيقي مع الإدارات والهيئات الأخرى، للمساعدة والمرافقة في تجسيد وتنشيط المشاريع الاستثمارية، – ضمان متابعة تنفيذ قرارات الهيئات المكلفة بالاستثمار، – جمع ومعالجة ونشر المعلومات الخاصة بمشاريع الاستثمارات الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة. 3 – مديرية العقار الصناعي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح السياسة الوطنية في مجال العقار الصناعي والسهر على تنفيذها،

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 – المساهمة في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي والاقتصادي والأصول المتبقية والفائضة وترشيد تسييره، – السهر على انسجام جميع التدابير والأنظمة التحفيزية في مجال العقار الصناعي واقتراح التحسينات الضرورية، – ضمان متابعة منح العقار الصناعي، – السهر على إنشاء مناطق صناعية جديدة ومناطق النشاطات التي لها علاقة بالتنمية الصناعية، – السهر على تخطيط وتنفيذ برامج إنشاء وتطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لمتابعة العقار الصناعي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في تحسين شروط الحصول على العقار الصناعي والاقتصادي والأصول المتبقية والفائضة وترشيد تسييره، – ضمان متابعة منح العقار الصناعي ونشاطات الهيئات المكلفة بالعقار الصناعي الموجّه للاستثمار، وإعداد الحصائل الدورية المرتبطة بها، – متابعة تنفيذ برامج إنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. ب) المديرية الفرعية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية والأقطاب الصناعية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تنفيذ استراتيجيات وسياسات تنمية وتثمين الهياكل القاعدية داخل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، – تخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والأقطاب الصناعية، بالاتصال مع المصالح المعنية، – ضمان متابعة شروط سير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمبادرة بكل عمل من أجل تطهيرها وإعادة تأهيلها وتطويرها، بالاتصال مع الأطراف المعنية. ج) المديرية الفرعية لتطوير وتثمين العقار الصناعي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بالعقار الصناعي، والسهر على تنفيذها، – المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العقار الصناعي وتحسين سوق العقار الصناعي الموجّه للاستثمار، ومتابعة انسجامها وتطبيقها، 26 ديسمبر سنة 2021 م – اقتراح أي تدبير يتعلق بالعقار الصناعي من أجل ضمان جاذبيته وانسجامه مع السياسات العمومية في هذا المجال. 4 – مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح الأعمال الرامية إلى تشجيع إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة وتوسيع مجال نشاطها، – وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهيئات المعنية، – المساهمة في إعداد سياسات تكوين الموارد البشرية للقطاع وتسييرها والتي تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – اقتراح كل تدبير من شأنه ترقية حماية وتثمين ودعم وترقية الإنتاج الصناعي. ويديرها مدير، وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ ومتابعة الأعمال الرامية إلى تشجيع إنشاء المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، وتوسيع مجال نشاطها، – وضع إطار تشاوري مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب أعمال المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومتابعة أعماله، – المبادرة بكل تدبير من شأنه إقامة إطار للتنسيق مع الجماعات المحلية وتنفيذه قصد تسهيل إنشاء وترقية وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. ب) المديرية الفرعية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح كل تدبير بهدف التشجيع على تحسين وتطوير تنافسية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – المشاركة في إعداد سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية للقطاع والتي تعمل على تحفيز وتشجيع الإبداع والابتكار والعصرنة لدى المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،

21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م – السهر على وضع نظام معلوماتي اقتصادي ملائم للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالاتصال مع الهيئات المعنية. ج) المديرية الفرعية لبرامج التعاون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تنفيذه، بالاتصال مع الهيئات المعنية، – تنفيذ ومتابعة برامج التعاون للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الهيئات وهياكل الوزارة المعنية. د) المديرية الفرعية لدعم الإنتاج الصناعي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ ومتابعة السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى حماية وتثمين وترقية الإنتاج الصناعي، – المبادرة بكل عمل من شأنه تشجيع حماية وتثمين ودعم وترقية الإنتاج الصناعي، – إعداد ومسك قاعدة معطيات المنتوجات الصناعية قصد ترقية الصناعات الإحلالية، – المشاركة في مختلف أطر التشاور ما بين الدوائر الوزارية المعنية بحماية ودعم وتثمين الإنتاج الصناعي. المادّة 6 : المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة المعلومات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في تصور ووضع أنظمة اليقظة والذكاء الاقتصادي والدراسات والاستشراف، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، – تحديد ومتابعة إنجاز الدراسات لاحتياجات القطاع، – اقتراح وتنفيذ عمليات التحول الرقمي للإدارة والهيئات تحت الوصاية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات المرتبطة بالمقاييس، – ضمان متابعة مشاريع وبرامج دراسات دعم الصناعة بالتنسيق مع مديري برامج التعاون، – إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات الإحصائية بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، – ضمان تسيير المحفوظات وفقا للتنظيم المعمول به. ويديرها مدير عام، وتشتمل على أربع (4) مديريات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 15 1 – مديرية الذكاء الاقتصادي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تطوير شبكات ترقية الذكاء الاقتصادي، – وضع وتنظيم أنظمة يقظة ومساعدة على اتخاذ القرارات على مستوى الإدارة المركزية، – المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية، في تصور ووضع أنظمة يقظة وتحليل، ملائمة لاحتياجات المؤسسات تحت الوصاية والمؤسسات العمومية الاقتصادية، ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لليقظة الاستراتيجية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد وهيكلة المعلومات الوطنية والدولية التي تسمح بتنظيم اليقظة الاقتصادية والصناعية، – تحديد ووضع أدوات اليقظة اللازمة للتكفل بالمهام المخصصة للذكاء الاقتصادي، – تزويد المستخدمين على المستوى الداخلي بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارت ذات الصلة بمتابعة تطور توجهات الأسواق فيما يتعلق بأنشطة القطاع. ب) المديرية الفرعية لترقية وتنشيط شبكات اليقظة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تحسيس فاعلي القطاع بمجالات اليقظة، – ضمان نشر آليات اليقظة، وترقية كل مبادرة تهدف إلى ترقية اليقظة الاستراتيجية، – المبادرة بوضع نظام لليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي في مجال الأنشطة الصناعية لصالح الفاعلين الاقتصاديين، – إعداد تقارير دورية لمتابعة أعمال شبكات اليقظة. 2 – مديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بالدراسات حسب احتياجات القطاع، – القيام بالتحليلات الاستشرافية اللازمة لإعداد الاستراتيجيات القطاعية، – إعداد تلاخيص التقارير الوطنية والدولية ذات الأهمية الاقتصادية والتقنية، – متابعة مشاريع دراسات دعم الصناعة بالتنسيق مع مديري برامج التعاون،

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 – ضمان إعداد مخططات العمل وحصائل النشاطات القطاعية بالاتصال مع الهياكل المعنية. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد كل دراسة لاحتياجات القطاع والمبادرة بها بالتشاور مع الهياكل المركزية، – إحصاء الدارسات المرتبطة بمجالات نشاطات القطاع والشروع في استغلالها وتحيينها ونشرها، – القيام بتحليل وتلخيص التقارير الوطنية والدولية وأي وثائق أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي، – تنسيق تنفيذ برامج دعم الصناعة. ب) المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحليل كل دراسة مرتبطة بنشاطات مختلف الفروع والشعب الصناعية، – إنجاز تقييمات دورية للسياسات التي يتولى القطاع تنفيذها، – تحليل واستغلال كل تقرير ودراسة ومذكرة دورية متعلقة بالوضعية الاقتصادية للبلاد، – القيام بدراسة الأسواق الوطنية والدولية وتحديد توجهاتها وتطوراتها. ج) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تسيير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على محفوظات الوزارة، – تطوير عملية رقمنة ونشر الرصيد الوثائقي للوزارة، – ضمان معالجة محفوظات الوزارة واستغلالها وحفظها حسب المقاييس التنظيمية المعمول بها في مجال المحفوظات. 3 – مديرية الإحصائيات والاستشراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان توفير المعلومات الصناعية والاقتصادية التي تلبي احتياجات هياكل وزارة الصناعة والمستخدمين الخارجيين، – تنظيم عملية جمع المعطيات الإحصائية والتحقق من صحتها بإشراك المصادر الرّسمية للإحصائيات، 26 ديسمبر سنة 2021 م – ضمان إنشاء وتحيين قاعدة المعطيات بالتعاون مع الهياكل الداخلية والخارجية المعنية، – المساهمة في إنشاء نظام إحصائي وطني متناسق ومتكامل. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمعطيات الإحصائية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان إنشاء وتحيين قواعد المعطيات المتعلقة بالمعلومات الاقتصادية الوطنية، – إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات الإحصائية الاقتصادية بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، – ضمان إعداد مذكرات ظرفية إحصائية حول وضعية وتطور القطاع الصناعي والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار. ب) المديرية الفرعية للاستقصاءات الإحصائية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان إنتاج الإحصائيات الصناعية والاقتصادية الضرورية للقطاع، – إنشاء وتحيين بطاقيات المنتجات ومدوّنات المؤسسات، – تنظيم عملية الجمع والمصادقة على المعلومات الإحصائية بإشراك المصادر الرسمية للإحصاءات، – السهر على موثوقية وسلامة المعطيات الصناعية والاقتصادية التي يتم جمعها. ج) المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد تقارير ظرفية تتضمن أوضاع القطاع وآفاق تطوره، – إعداد توقّعات متوسطة وطويلة المدى لتطور القطاع بالاتصال مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية، – إعداد استراتيجيات تنمية القطاع على المديين المتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ومتابعة تنفيذها وإعداد حصائل التنفيذ الخاصة بها. 4 – مديرية أنظمة المعلومات والتحول الرقمي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – مرافقة عمليات التحول الرقمي للإدارة المركزية والهيئات تحت الوصاية، – السهر على وضع وتطوير أنظمة المعلومات للوزارة،

21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م – وضع وتطوير أنظمة وشبكات المعلومات والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرارات، وضمان أمنها وصيانتها، – المساهمة في عملية إرساء الإدارة الإلكترونية. ويديرها مدير وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات والتحول الرقمي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – وضع أنظمة الإعلام للوزارة وتطويرها، – ضمان متابعة عمليات رقمنة الإدارة بالتشاور مع الهياكل والهيئات تحت الوصاية، – المشاركة في تنفيذ قواعد أنظمة التشغيل البيني في إطار تنفيذ إجراءات الرقمنة، – السهر على احترام المقاييس واللوائح التنظيمية الخاصة بسلامة أنظمة المعلومات على مستوى هياكل الوزارة والهيئات تحت الوصاية، – وضع وتطوير أنظمة وشبكات المعلومات والمراسلات الإلكترونية وأدوات التسيير والمساعدة على اتخاذ القرارات، وضمان أمنها وصيانتها. ب) المديرية الفرعية للشبكات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية وشبكات الاتصال التي تربط الهياكل المركزية للوزارة ومصالحها غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية وحمايتها، – المشاركة في إدارة واستغلال البنية التحتية للأنظمة والشبكة بالاتصال مع الإدارة المركزية للوزارة، – اقتراح الحلول للتحسين المستمر للشبكات المحلية، – ضمان أمن العتاد والمعطيات على الشبكة المحلية وعلى مجموع أجهزة العمل. ج) المديرية الفرعية لأجهزة الإعلام الآلي والصيانة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان الصيانة الوقائية والتصليحية لأجهزة الإعلام الآلي للإدارة المركزية، – ضمان تخصيص وتركيب وضبط الأجهزة الجديدة ومتابعة استغلالها، – ضمان السير الحسن لأجهزة الإعلام الآلي الثابتة والمحمولة، وضمان توفرها الدائم للمستخدمين. المادّة 7 : مديرية الموارد البشرية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 17 – تحديد وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية للقطاع، – ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة، – السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين وتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وضمان تنفيذه، – إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه، – المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والتنظيمات الخاصة بمستخدمي القطاع. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تسيير العمليات المتعلقة بالتوظيف والمسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية وتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، – المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التي تسيّر المسار المهني لمستخدمي القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية، – السهر على تطبيق التنظيمات المتعلقة بالوظائف والمهن المتعلقة بالقطاع، – إعداد مخططات التسيير والمخططات التقديرية للإدارة المركزية للوزارة، – إعداد المخطط السنوي ومتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة الموارد البشرية للإدارة المركزية للوزارة، – تنفيذ السياسة القطاعية في مجال التكوين وتحسين المستوى ومتابعتها وتقييمها، – السهر على تكوين مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. ب) المديرية الفرعية لتسيير مسارات الإطارات العليا، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان متابعة المسار المهني لإطارات الوزارة التي تشغل وظائف سامية ومناصب عليا، – تنفيذ الأحكام والإجراءات المتعلقة بالترقية والولوج إلى الوظائف والمناصب العليا، – اقتراح كل تدبير يتعلق بتسيير مسار الإطارات التي تشغل وظائف سامية أو مناصب عليا، والسهر على تنفيذه،

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 – متابعة الوضعية الإدارية للإطارات الشاغلة لوظائف عليا وشاغلي المناصب العليا بالاتصال مع السلطات المعنية. ج) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ ومتابعة وتقييم السياسة القطاعية في مجال التكوين وتحسين المستوى، – إعداد وتنفيذ برامج تكوين لتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية وتجديد معارفهم، – إعداد حصيلة سنوية للتقييم الكمّي والنوعي لمختلف برامج التكوين القطاعية، – المساهمة في تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية. المادّة 8 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تحضير وتنفيذ العمليات المالية المرتبطة بميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية للوزارة، – ضمان متابعة تنفيذ الميزانية على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، – ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية، – ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة، – ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها وصيانتها. ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها ومتابعتها، – تحضير وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بتجهيز وتسيير مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية، – تحضير وتقديم ملفات الصفقات العمومية التابعة للإدارة المركزية، وضمان تنفيذها ومتابعتها، – ضمان استغلال ومتابعة التقارير الواردة من مؤسسات وهيئات الرقابة. ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة وحماية الممتلكات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تقييم حاجات الوزارة إلى الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الحسن للمصالح، واقتناؤها وإدارتها، 26 ديسمبر سنة 2021 م – السهر على الحفاظ وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة الخاصة بالوزارة، – ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة التي تتطلبها ضرورات المصلحة، – اقتناء حظيرة سيارات وتسييرها، – السهر على صيانة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة، – إعداد مخطط صيانة وحماية محيط موقع الوزارة وتنفيذه، – التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة، – إعداد ومتابعة جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع. المادّة 9 : مديرية الدراسات القانونية والمنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة، – دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى وأثرها على القطاع، – ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة، – السهر على متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم، – القيام بكل دراسة وتحليل أو استشارة قانونية. ويديرها مدير، وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة القانونية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة وتحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الوزارية الأخرى وأثرها على القطاع، والسهر على مطابقتها، – ضمان اليقظة القانونية ومتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية والاجتهاد القضائي ذات الصلة بمجال تدخل الوزارة، – ترقية وضمان جمع ونشر المعلومة القانونية لمجموع هياكل الوزارة والمؤسسات التابعة لها، – القيام بكل دراسة وتحليل أو استشارة قانونية.

21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م ب) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على مطابقة المشاريع التي يبادر بها القطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، – المساهمة في أشغال إعداد ومراجعة وتناسق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع، – اقتراح كل تقييم للنصوص القانونية للقطاع والمساهمة في ذلك والتعاون من أجل إدراج كل تدبير قانوني يتعلق بنشاطات القطاع. ج) المديرية الفرعية لمتابعة المنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات بما فيها الدولية وضمان متابعتها، – اقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية وتسوية المنازعات، – متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم، – دعم الهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاع في التكفل بالمنازعات. المادّة 10 : مديرية التعاون، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات التعاون في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف المتعلقة بالقطاع، – ضمان متابعة وتنسيق برامج التعاون المتعلقة بالقطاع وإعداد تقارير تقييم دورية، – ترقية علاقات التعاون والمساهمة في وضع سياسة القطاع في مجال التعاون، – المشاركة مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، لا سيما الاتفاقيات المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات، – تمثيل القطاع في أشغال اللجان المختلطة للتعاون الثنائي، وضمان متابعتها، – تمثيل القطاع في عملية التفاوض فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، – إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وبرامج التعاون المتعلق بالقطاع. ويديرها مدير، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 19 أ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تسيير وتنشيط وتنسيق نشاطات التعاون في الإطار الثنائي المتعلقة بالقطاع، – المساهمة مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون الثنائي، لا سيما الاتفاقيات المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، – المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية في إطار التبادلات الثنائية، – تمثيل القطاع في أشغال اللجان المختلطة للتعاون الثنائي، وضمان متابعتها، – إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون الثنائي المتعلق بالقطاع. ب) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – تسيير تنشيط وتنسيق عمليات التعاون في الإطار المتعدد الأطراف المتعلقة بالقطاع، – المساهمة، مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة تنظم علاقات التعاون المتعدد الأطراف، لا سيما الاتفاقيات المتعلقة بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، – المساهمة في تنظيم المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية في إطار التبادلات المتعددة الأطراف، – تمثيل القطاع في عملية التفاوض في مسارات التفاوض المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، – إعداد تقييم دوري بخصوص التعاون المتعدد الأطراف المتعلق بالقطاع. المادّة 11 : تمارس هياكل وزارة الصناعة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 12 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويحدد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 المادّة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–394 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 21-517 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.

إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، 26 ديسمبر سنة 2021 م – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-480 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تمدد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-480 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، لمدة عشرة (10) أيام. المادّة 2 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 26 ديسمبر سنة .2021 المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان

21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بالمديرية العامة للاستشراف : – جمال الدين تير، بصفته مديرا للمنظومة الإعلامية والوظائف المشتركة، – أمال روج، بصفتها رئيسة دراسات، – مولود بشاغة، بصفته رئيس دراسات، – حسينة بوعزة، بصفتها نائبة مدير لليقظة الاقتصادية، – حفيظة ڤراش، بصفتها نائبة مدير للتنمية الإقليمية المستدامة، – رشيدة دوار، بصفتها نائبة مدير لبيانات التنمية الإقليمية، – ليديا بوعدو، بصفتها نائبة مدير للدراسات الاستشرافية حول الديموغرافيا، – فريال السعدي، بصفتها نائبة مدير للشبكات المعلوماتية والصيانة، – نوارة نواسة، بصفتها نائبة مدير لتقييم برامج التنمية، – خديجة بهلولي، بصفتها نائبة مدير للدراسات حول التنوع الاقتصادي، – توفيق بن دوحة، بصفته نائب مدير لتطوير التطبيقات والوظائف المشتركة، – مونية بوطرفة، بصفتها نائبة مدير لمتابعة وتحليل سياسات المنظومة التربوية، – شناز مجور، بصفتها نائبة مدير لتطوير محددات النمو، – توفيق حاج مسعود، بصفته مديرا للتحاليل والدراسات الاستشرافية الاقتصادية، – خديجة ساعد، بصفتها مديرة للدراسات والتحاليل الاستشرافية الاجتماعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 21 فرديّة – حدة ربوح، بصفتها مديرة للمناهج الاستشرافية وأدوات التحليل، – ليلى نعمان، بصفتها نائبة مدير لدراسات التنمية البشرية، – نبيلة براهيمي، بصفتها نائبة مدير للاستشراف المالي، – ميرة أكتوف، بصفتها نائبة مدير للاستشراف المطبق على التنمية المستدامة، – الجابري كباش، بصفته نائب مدير للدراسات الاستشرافية للتنمية الاجتماعية الثقافية، – خالد رمضان، بصفته نائب مدير للتسيير الإلكتروني للوثائق، – لمنور عياد، بصفته نائب مدير للمنظومة الإعلامية، – محفوظ عبد السلام بلكبير، بصفته نائب مدير لمؤشرات الأداء. بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : – نوال لعماري، بصفتها مديرة للتمويلات الخارجية، – جمال عبدلي، بصفته نائب مدير للتمويلات الثنائية، – طارق لعجوزي، بصفته نائب مدير للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع المؤسسات المالية الدولية. بالمديرية العامة للتقديرات والسياسات : – أمينة حربي، بصفتها نائبة مدير للمناهج والتصورات، – خالد دحماني، بصفته نائب مدير لتوازنات الميزانية، – سامية آيت بن عمار، بصفتها نائبة مدير لإحصائيات القطاع المالي، – حفيظة خيشان، بصفتها نائبة مدير للنشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة. بمديرية الصيانة والوسائل : – محمد خطار، بصفته مديرا للصيانة والوسائل، – لخضر معمري، بصفته نائب مدير لصيانة التجهيزات التقنية.

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 بمديرية نظام الإعلام : – رابح سيلام، بصفته مديرا لنظام الإعلام. بمديرية الوكالة القضائية للخزينة : – أمال مدور، بصفتها نائبة مدير للقضايا العامة، – زوبير عثمان حامي، بصفته نائب مدير للحفاظ على أموال الدولة والمصالح غير الممركزة. بالمفتشية العامة للمالية : – سعاد قادري، بصفتها مكلفة بالتفتيش.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بالمديرية العامة للخزينة : – رشيد شريفي، بصفته مديرا للدراسات، – صالح لعبني، بصفته مديرا لخزينة الدولة، – حسان بودالي، بصفته مديرا للبنوك العمومية والسوق المالية، – جمال الدين زلاڤي، بصفته نائب مدير للمساهمات الخارجية، – كمال قدار، بصفته نائب مدير للتدخلات المالية، – عزيزة ولد مطاري، بصفتها نائبة مدير للمساهمات ذات الطابع الصناعي، – إلهام غريب، بصفتها نائبة مدير للمراقبة، – جمال عدوان، بصفته نائب مدير للمؤسسات البنكية، – كمال مرامي، بصفته مديرا للتأمينات، – عبد الكريم محتالي، بصفته مديرا للمساهمات، – محمد أوشاك، بصفته نائب مدير للمديونية العمومية الخارجية، – رزيقة مقاتلي، بصفتها نائبة مدير للمديونية العمومية الداخلية، – محمد بلقاسم، بصفته نائب مدير للسوق المالية، – عبد الكريم بولحبال، بصفته نائب مدير للتحليل والتقييم المالي، – بهية علال، بصفتها نائبة مدير للمتابعة والتحليل، 26 ديسمبر سنة 2021 م بالمديرية العامة للمحاسبة : – رشيد موقاس، بصفته مديرا للدراسات، – باديس فراد، بصفته مديرا للدراسات، – علي تافني، بصفته مديرا لوسائل الدفع، – إسماعيل بوداود، بصفته مديرا للتنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات، – سميرة سواك، بصفتها نائبة مدير لتوحيد مقاييس المحاسبة التجارية، – ياسين ريغي، بصفته نائب مدير للإحصائيات المالية العمومية، – وهيبة لفقي، بصفتها نائبة مدير لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي، – سعيدة فلواح، بصفتها نائبة مدير للتنظيم المحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، – لطيفة بلوز، بصفتها نائبة مدير للتوحيد المحاسبي والمالي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة، – منال بلايلي، بصفتها نائبة مدير لتقنيات المقاصة الإلكترونية، – آمال حطاب، بصفتها نائبة مدير للتكوين، – مصطفى أوشبارة، بصفته نائب مدير للوسائل والميزانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – فريد أرزاني، بصفته مديرا للمحافظة العقارية ومسح الأراضي، – عبد الوهاب باسعيد، بصفته نائب مدير لتسيير أملاك الدولة، – فريدة ريلي، بصفتها نائبة مدير لتنظيم أملاك الدولة،

21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م – أعمر جوهري، بصفته نائب مدير لمسح الأراضي والتوثيق العقاري، – محمد رابية، بصفته نائب مدير للعقار غير الفلاحي، – سامية مهيدي، بصفتها نائبة مدير للأملاك العمومية، – سليم صادق مقداد، بصفته نائب مدير للمنازعات العقارية ومسح الأراضي، – علي ساسان، بصفته نائب مدير لمتابعة التحصيل والإحصائيات، – كمال نبري، بصفته نائب مدير لمنازعات أملاك الدولة، – ليلى زلاقي، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والإعلام الآلي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري، لتكليفهما بوظائف أخرى : – أحمد حرمل، بصفته مفتشا عاما، – ياسين صلاح، بصفته مكلفا بالتفتيش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّدة رشيدة دحامي، بصفتها رئيسة للدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 23 بالأمانة العامة : – سعاد قادري، مديرة للدراسات، – زوبير عثمان حامي، مديرا للدراسات. بالمديرية العامة للتقدير والسياسات : – حفيظة خيشان، مديرة للدراسات، – أمينة حربي، مديرة للدراسات، – سامية آيت بن عمار، مديرة للمعلومات الإحصائية، – خالد دحماني، مديرا للسياسات الميزانية. بالمديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية : – رابح سيلام، مديرا لأمن المعلومات والشبكات. بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : – نوال لعماري، مديرة للعلاقات الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف، – جمال عبدلي، مديرا للعلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، – طارق لعجوزي، نائب مدير للعلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية. بالمديرية العامة للاستشراف : – نوارة نواسة، مديرة للدراسات، – توفيق حاج مسعود، مديرا للمناهج والتحاليل الاقتصادية الاستشرافية، – خديجة ساعد، مديرة للدراسات والتحاليل الاجتماعية، – حدة ربوح، مديرة للتحليل الديموغرافي والتنمية البشرية، – حفيظة ڤراش، مديرة لدراسات التنمية الإقليمية المستدامة، – جمال الدين تير، مديرا لأنظمة المعلومات، – ميرة أكتوف، نائبة مدير لدراسات التنوع الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية، – نبيلة براهيمي، نائبة مدير لمتابعة المحيط الاقتصادي الدولي، – مولود بشاغة، نائب مدير لتقييم السياسات الاقتصادية والعمومية،

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 – الجابري كباش، نائب مدير لمراقبة وتحليل سوق العمل والدخل، – مونية بوطرفة، نائبة مدير لمتابعة وتحليل نظام التعليم والتكوين، – حسينة بوعزة، نائبة مدير لتحليل سياسة السكن، – ليديا بوعدو، نائبة مدير للدراسات الديموغرافية، – خديجة بهلولي، نائبة مدير للتنمية البشرية، – ليلى نعمان، نائبة مدير للقدرات البشرية، – فريال السعدي، نائبة مدير للتنمية الإقليمية، – رشيدة دوار، نائبة مدير للتنمية المستدامة، – شناز مجور، نائبة مدير للتنمية الفضائية والتوازن الجهوي، – محفوظ عبد السلام بلكبير، نائب مدير للرأسمال الطبيعي والبنية التحتية، – لمنور عياد، نائب مدير للشبكات المعلوماتية والصيانة، – توفيق بن دوحة، نائب مدير لقواعد البيانات والتطبيقات التعاونية، – خالد رمضان، نائب مدير للرقمنة. بمديرية المالية والوسائل والمنشآت القاعدية : – محمد خطار، مديرا للمالية والوسائل والمنشآت القاعدية، – لخضر معمري، نائب مدير لصيانة التجهيزات التقنية، – محمد جربي، نائب مدير لوسائل التسيير والوثائق. بمديرية الموارد البشرية : – أمال روج، نائبة مدير لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية. بمديرية الوكالة القضائية للخزينة : – أمال مدور، نائبة مدير للدراسات القانونية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة 26 ديسمبر سنة 2021 م الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية : – إسماعيل بوداود، مديرا للدراسات، – رشيد شريفي، مديرا للدراسات، – كمال قدار، مديرا للدراسات، – صالح لعبني، رئيسا لقسم تسيير العمليات المالية والخزينة، – حسان بودالي، رئيسا لقسم الأنشطة المالية، – رشيد موقاس، رئيسا لقسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية، – رزيقة مقاتلي، مديرة للمديونية العمومية، – محمد بلقاسم، مديرا للبنوك العمومية والسوق المالية، – عبد الكريم محتالي، مديرا للمساهمات، – كمال مرامي، مديرا للتأمينات، – رشيدة دحامي، مديرة لعصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية، – وهيبة لفقي، مديرة لأنظمة المعلومات، – مختار عزيزي، مديرا لإدارة الوسائل والمالية، – علي تافني، مديرا لوسائل الدفع، – محمد أوشاك، نائب مدير للمديونية العمومية الخارجية، – سعيدة جايب، نائبة مدير لتسيير الخزينة، – جمال عدوان، نائب مدير للمؤسسات البنكية، – عزيزة ولد مطاري، نائبة مدير للمساهمات ذات الطابع الصناعي، – عبد الكريم بولحبال، نائب مدير للتحليل والتقييم المالي، – جمال الدين زلاڤي، نائب مدير للمساهمات الخارجية، – بهية علال، نائبة مدير للمتابعة والتحليل، – إلهام غريب، نائبة مدير للمراقبة، – أمحمد طبوش، نائب مدير لعصرنة وتوحيد مقاييس محاسبة الدولة، – سميرة سواك، نائبة مدير لتوحيد مقاييس المحاسبة التجارية،

21 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2021 م – لطيفة بلوز، نائبة مدير للتوحيد المحاسبي والمالي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية الخاصة، – سمية مويسي، نائبة مدير للمستخدمين، – سعيدة فلواح، نائبة مديرللوسائل والميزانية، – آمال حطاب، نائبة مدير للتكوين، – منال بلايلي، نائبة مدير لتقنيات المقاصة الإلكترونية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية : – فريدة ريلي، مديرة للدراسات، – فريد أرزاني، مديرا للدراسات، – محمد رابية، مديرا للدراسات، – أحمد حرمل، رئيسا لقسم أملاك الدولة، – سليم صادق مقداد، مديرا للتقنين والمنازعات، – علي ساسان، مديرا للتحصيل والإحصائيات والمناهج، – الهادي خربوش، نائب مدير للعمليات العقارية، – أعمر جوهري، نائب مدير للترقيمات العقارية، – ياسين صلاح، نائب مدير للمناهج والأرشيف والوثائق، – عبد الوهاب باسعيد، نائب مدير للتقنين. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 25 – سامية مهيدي، مفتشة، – كمال نبري، مفتشا، – ليلى زلاقي، مكلّفة بالتفتيش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بمفتشية مصالح المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بمفتشية مصالح المحاسبة : – باديس فراد، مفتشا، – عبد الباقي باي، مكلفا بالتفتيش، – ياسين ريغي، مكلفا بالتفتيش، – مصطفى أوشبارة، مكلفا بالتفتيش. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة ببومرداس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد مختار عزيزي، بصفته مديرا جهويا للخزينة ببومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية سعيدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيّد الهادي خربوش، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد العيد بن خديم، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد.

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 26 ديسمبر سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”.

إنّ وزير المالية،
– بمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم
عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة
العمومية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون 14–10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام
1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية
لسنة 2015، لاسيما المادة 104 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام
1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية
التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 43 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ
في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ
في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–354 المؤرخ
في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 الذي
يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم
152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك
المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”،
لا سيما المادة 3 منه،
يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم
التنفيذي رقم 21–354 الموافق 9 صفر عام 1443 الموافق
16 سبتمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص
رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك
المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد“.
المادّة 2 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم
152–302 :
في باب الإيرادات :
– بعنوان الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية
نهائية :
– أموال الأرصدة الدائنة للحسابات البنكية بالدينار
الجزائري المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية،
– أموال الأرصدة الدائنة للحسابات البنكية بالعملة
الصعبة المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، مقيّدة
بالدينار الجزائري.
– بعنوان الأموال المسترجعة من الخارج :
– الأموال المسترجعة من الخارج، مقيّدة بالدينار الجزائري.
– بعنوان ناتج بيع الممتلكات المصادرة بناء على
أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة :
– الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات العقارية المصادرة
بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة
للأشخاص الطبيعيين،
– الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات العقارية المصادرة
بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة
للأشخاص المعنويين،
– الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المنقولة المصادرة
بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة
للأشخاص الطبيعيين،
– الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المنقولة المصادرة
بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة
للأشخاص المعنويين،
– ناتج بيع الحصص الاجتماعية والأسهم المصادرة بناء
على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة، المملوكة للأشخاص
الطبيعيين والمعنويين،
– الأموال المقابلة لفائض القيمة الناتجة عن استغلال
الممتلكات والقيم المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية
أو المسترجعة.

21 جمادى الأولى عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
26 ديسمبر سنة 2021 م
في باب النفقات :
– بعنوان تسديد المصاريف المتعلقة بتنفيذ
إجراءات المصادرة والاسترجاع والبيع :
– المصاريف المتعلقة بالإجراءات القضائية،
– مستحقات المتصرفين القضائيين المحسوبة طبقا
لأحكام لائحة مجلس مساهمات الدولة رقم 05 المؤرخة في
5 نوفمبر سنة 2015 التي ستحدد ترتيباتها التطبيقية
بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية،
– المصاريف والأتعاب المرتبطة بالإجراءات القضائية
المتخذة أمام الجهات القضائية الأجنبية لأجل استرجاع
الأموال والأملاك المحوّلة بصفة غير شرعية إلى الخارج،
– مصاريف إدارة وتسيير الأملاك المصادرة أو المسترجعة،
– مصاريف حراسة الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة
أو المسترجعة عن طريق اللجوء إمّا إلى شركات الحراسة أو
إلى توظيف أعوان متعاقدين، حسب طبيعة وأهمية الأملاك،
– مصاريف تقييم الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة
أو المسترجعة،
– مصاريف نقل الممتلكات المنقولة المصادرة أو المسترجعة،
– المصاريف المترتبة عن عمليات البيع المقررة.
– بعنوان تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة
بناء على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة :
– المبالغ المستحقة بعنوان تصفية الديون المثقلة على
الأملاك المصادرة أو المسترجعة لصالح الدائنين بحسن نية،
طبقا لأحكام المادة 882 من القانون المدني،
المادّة 3 : يتصرف المدير الولائي لأملاك الدولة
بصفته آمرا بالصرف الثانوي لحساب التخصيص الخاص
رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني الخاص بالأموال
والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطارقضايا مكافحة
الفساد”.
المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
30 نوفمبر سنة .2021
أيمن بن عبد الرحمان
H
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
30 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم
حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه
“الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو
المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”.

إنّ وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 27 – بمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون 14–10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لاسيما المادة 104 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 43 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–354 المؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21–354 الموافق 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد“. المادّة 2 : تنشأ لجنة متابعة وتقييم، وتكلف بما يأتي : – ضمان متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 المذكور أعلاه، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 الآمرة بمصادرة الأملاك والأموال المملوكة للأشخاص المعنويين والطبيعيين المتورطين في قضايا الفساد أو استرجاعها، – إعداد الحصيلة السنوية لسير حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد“. المادّة 3 : تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من : – الأمين العام للوزارة المكلفة بالمالية، رئيسا، – المدير العام للميزانية، عضوا، – المدير العام للأملاك الوطنية، عضوا، – المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، عضوا، – مدير الوكالة القضائية للخزينة، عضوا. تتولى المديرية العامة للأملاك الوطنية أمانة لجنة المتابعة والتقييم. المادّة 4 : تجتمع لجنة المتابعة والتقييم، كلما لزم الأمر، بناء على استدعاء من رئيسها. المادّة 5 : يتعيّن على مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية أن ترسل، كل ثلاثة (3) أشهر، إلى رئيس لجنة المتابعة والتقييم، وضعية مالية للإيرادات والنفقات المرتبطة بصندوق التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد“. المادّة 6 : يرسل رئيس لجنة المتابعة والتقييم الحصيلة السنوية لسير حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد“ إلى الوزير المكلف بالمالية. المادّة 7 : تخضع الالتزامات والمدفوعات المستحقة من حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد“لرقابة هيئات الدولة المؤهلة. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان 26 ديسمبر سنة 2021 م قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يحدّد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي.

إنّ وزير المالية،
– بمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى
عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم
الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 84–79 المؤرّخ في أوّل رجب
عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء
الولايات ومقارها، المتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–252 المؤرّخ في
25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، لاسيّما المادة 8
منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–393 المؤرّخ في
11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي
يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك
الوطنية وصلاحياتها، لا سيّما المادة 4 منه،
يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي
رقم 21–393 المؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق
18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك
الوطنية واختصاصها الإقليمي.
المادّة 2 : يُحدّد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية
للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي طبقا للجدول الملحق
بهذا القرار.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2
ديسمبر سنة .2021
أيمن بن عبد الرحمان

21 جمادى الأولى عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 29
26 ديسمبر سنة 2021 م
الجدول الملحق
موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي
موقع المقر الإداري
الاختصاص الإقليمي بالولاية
الشلف الشلف، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، غليزان.
بسكرة الأغواط، بسكرة، المسيلة، أولاد جلال، المغير.
بشار أدرار، بشار، تندوف، تيميمون، بني عباس.
البليدة البليدة، الجلفة، المدية، تيبازة.
تامنغست تامنغست، برج باجي مختار، إن صالح، إن قزام، جانت.
تلمسان تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، النعامة.
الجزائر البويرة، تيزي وزو، الجزائر، بومرداس.
سطيف باتنة، بجاية، سطيف، برج بوعريريج.
عنابة تبسة، سكيكدة، عنابة، قالمة، الطارف، سوق أهراس.
قسنطينة أم البواقي، جيجل،
قسنطينة، خنشلة، ميلة.
ورقلة ورقلة، إيليزي، الوادي، غرداية، توقرت، المنيعة.
وهران مستغانم، معسكر،
وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1443
الموافق 3 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات
ونفقات الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم
لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط
التاسعة عشر بوهران 2022، وكذا الكيفيات العملية
لتسييره.

إنّ وزير الشباب والرياضة،
ووزير المالية،
– بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام
1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام
1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة
العمومية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416
الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس
المحاسبة، المعدل والمتمم،
وهران، عين تموشنت.
– وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية
عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد
والقرض، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في
28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق
بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21
جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي
يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12
جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن
إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة
عشرة لوهران، لا سيما المادة 22 منه.

21 جمادى الأولى عام 1443 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96
يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكم المادة 22 من المرسوم
التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438
الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة
الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض
المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، وكذا الكيفيات
العملية لتسييره.
المادّة 2 : يتم تحريك حساب العملة الصعبة المفتوح لهذا
الغرض في بنك عمومي جزائري، باسم لجنة تنظيم ألعاب
البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022، بأمر
صريح من رئيس اللجنة أو المدير العام للألعاب أو من
رئيس لجنة الإدارة والمالية للجنة بعد تفويضه طبقا لأحكام
المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12
جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمذكور
أعلاه.
المادّة 3 : يحتوي حساب العملة الصعبة المنصوص
عليه في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي :
– في باب الإيرادات :
– إعانات الهيئات الدولية، لا سيما منها الهيئات المذكورة
في أنظمة ألعاب البحر الأبيض المتوسط،
– ناتج تكاليف الانضمام والاشتراك لدول البحر الأبيض
المتوسط في الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض
المتوسط بوهران 2022،
– الحصائل الناتجة عن التسويق للدورة الرياضية،
– الهبات والوصايا من الهيئات الدولية (بالعملة الصعبة)،
– الحصائل الناتجة عن الطعون المحتملة طبقا للوائح
المنظمة للدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط
بوهران 2022،
– الإيرادات الأخرى بالعملة الصعبة طبقا للقوانين والأنظمة
المعمول بها،
– إيداع الكفالات والضمانات.
– في باب النفقات :
– تسديدات مصاريف الاشتراك والانضمام لدول البحر
الأبيض المتوسط، طبقا للوائح الألعاب الرياضية المنظمة
للدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط
بوهران 2022،
– تسديدات الطعون المحتملة طبقا للوائح المنظمة للدورة
التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران
2022،
26 ديسمبر سنة 2021 م
– تسديدات تذاكر النقل الدولية والمصاريف وكذا أتعاب
وتعويضات قضاة التحكيم والحكام والرسميين الدوليين
المعتمدين من طرف لجنة تنظيم الألعاب طبقا للتنظيم
الرياضي الدولي المعمول به،
– تسديدات إيداع الكفالات والضمانات،
– تسديدات الخدمات المقدمة من طرف مخابر كشف
تعاطي المنشطات واقتناء مجموعة المعدات اللازمة لمراقبة
تعاطي المنشطات،
– تسديدات العتاد والتجهيزات الرياضية الموجهة
للمنافسات.
المادة 4 : يقصد بالرسميين الدوليين المذكورين في هذا
القرار، كل شخص معيّن قانونا من قبل هيئة أو كيان
رياضي دولي أو مدعو من طرف لجنة تنظيم الألعاب قصد
القيام بمهمة تنظيم أو تأطير أو رقابة اختصاص رياضي
مسجل في برنامج ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة
عشرة بوهران 2022، طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد طبيعة نفقات هؤلاء المستخدمين كالآتي :
– تسديد تذاكر النقل،
– تسديد مصاريف تأشيرات الدخول،
– تسديد مصاريف الإيواء والنقل والإطعام خلال مسار
التنقل نحو الجزائر،
– الأتعاب والتعويضات.
المادّة 5 : يقفل الحساب المذكور في المادة الأولى أعلاه،
عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل
السلطات والهيئات المعنية، ويدفع الرصيد الباقي إلى الخزينة
العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّة 6 : يكلّف رئيس لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض
المتوسط التاسعة عشرة بوهران 2022 بتنفيذ التدابير
والعمليات المذكورة في هذا القرار، وفقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما.
المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1443 الموافق 3
نوفمبر سنة .2021
وزير الشباب والرياضة وزير المالية
عبد الرزاق سبقاق أيمن بن عبد الرحمان

21 جمادى الأولى عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
26 ديسمبر سنة 2021 م
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1443 الموافق 2 أكتوبر
سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة
عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني
للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.

بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1443 الموافق 2 أكتوبر سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، كما يأتي : –“ عماد إدرس، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، ………………………….(بدون تغيير)………………………………، – عبد الكريم غزايلي، ممثل عن المعهد التقني لتربية الحيوانات، (………………………. الباقي بدون تغيير)…………………….”. H قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق 20 أكتوبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة.

بموجب قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1443 الموافق
20 أكتوبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم،
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91–33
المؤرّخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991
والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة، في
وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، المعدّل والمتمّم، في مجلس
توجيه الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، لمدة ثلاث (3)
سنوات قابلة للتجديد :
– إلهام كابويا لوصيف، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية
الريفية، رئيسة،
– حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
– نصر الدين ريقط، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
– أحمد الفضيل، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
– نجية زرمان، ممثلة الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
– ربيع البكاي، ممثل الوزير المكلّف بالاستشراف.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 31
وزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13
ديسمبر سنة 2021، يحدّد الكيفيات الخاصة
لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة
تظاهرة أسيهار تامنغست وكذا قائمة البضائع
المعنية.

إنّ وزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى الأمر رقم 76-37 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية المتعلقة بالاتفاق الطويل الأجل بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر، الموقّع عليها بمدينة الجزائر في 19 فبراير سنة 1976، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-341 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية التجارية والتعريفية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، الموقّعة في 4 ديسمبر سنة 1981 بباماكو، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات الخاصة لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة تظاهرة أسيهار تامنغست وكذا قائمة البضائع المعنية.

21 جمادى الأولى عام 1443 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 96 المادّة 2 : تفتح المشاركة في تظاهرة أسيهار تامنغست قانونا أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي دولتي مالي والنيجر. المادّة 3 : يمكن أن تُستورد البضائع القادمة من دولتي مالي والنيجر وتباع في ولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وإن صالح وإن قزام وجانت، خلال فترة تظاهرة أسيهار تامنغست، وفق الشروط المحددة في هذا القرار. تعتبر كل معاملة خارج هذه الولايات معاملة تدليسية. المادّة 4 : يؤسس نطاق أسيهار تامنغست، كما حددته السلطة الإدارية المختصة، ويكون تحت رقابة مصالح الجمارك. لا يمكن إيداع البضائع المستوردة من الدول المشاركة إلاّ في حدود النطاق المخصص لتظاهرة أسيهار تامنغست أو داخل أي مخازن أخرى مرخص بها من إدارة الجمارك في ولاية تامنغست. يعتبر أي مستودع تتم معاينته خارج هذه الأماكن مستودعا غير قانوني. المادّة 5 : يتم استيراد البضائع الموجهة لتظاهرة الأسيهار تحت النظام الجمركي للدخول المؤقت للمعارض والتظاهرات. المادّة 6 : يحدّد أجل تظاهرة أسيهار تامنغست وكذا قائمة البضائع المعنية بالمقايضة بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالتجارة. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 26 ديسمبر سنة 2021 م المادّة 7 : لا يمكن توجيه عائد بيع البضائع المستوردة إلاّ لشراء السلع الجزائريّة. لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المقتناة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح به عند الدخول. المادّة 8 : يجب أن يفتح المشاركون في تظاهرة أسيهار تامنغست حسابات بنكية جارية خاصة بالأسيهار لدى البنوك الأولية الموجودة على مستوى تراب ولاية تامنغست. المادّة 9 : عند نهاية تظاهرة أسيهار تامنغست، يجب إيداع المبلغ غير المستعمل في الشراء خلال تظاهرة أسيهار تامنغست لدى نفس البنك الأولي بعد ثلاثة (3) أيام على الأكثر من غلق التظاهرة، ولا يمكن استعماله إلاّ في تسديد المشتريات من البضائع الجزائريّة. المادّة 10 : تبقى المعاملات المتعلقة بتبادل المواد خاضعة للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الرقابة وحماية المستهلك. المادّة 11 : بعد انتهاء تظاهرة أسيهار تامنغست بتسعين (90) يوما، فإنّ وضعية البضائع المبيعة والتي لم تبع يجب أن تكون موضوع تسوية طبقا لأحكام قانون الجمارك. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة .2021 كمال رزيڤ رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة