ج.ر عدد 71 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر على سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. أساس 60,00 د.ج للسطر.

العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 98-295 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 6 مرسوم رئاسي رقم 98-296 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 6 مرسوم رئاسي رقم 98-297 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة. . . . . . . 7 مرسوم رئاسي رقم 98-298 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي رقم 98-299 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي رقم 98-300 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419

الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل

الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-0 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور..

مرسوم تنفيذي رقم 98-301 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع. ..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية .

22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق مفتش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام

22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الكيمياء والصيدلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

2 جمادي الثانية عام 1419 ه الم لجمهورية الجزائرية / العدد 371 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 المعهد الوطني للصناعات الغذائية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 المعهد الوطني للصناعات المعملية.

سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لحرف الفلاحة لمجاز أدشيش (ولاية سكيكدة). 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لتطوير نبات البطاطا . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات . . . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 السوق الداخلية بوزارة التجارة.

سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز دراسة المنافسة والأسعار. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 الشباب والرياضة في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22

سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير

سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة . . . 17

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. ( تابع ) الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 دائرتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 دراسات بوزارة الطاقة والمناجم . . . مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول جمادى الثانية عام نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول جمادى الثانية عام مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين.

الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيسي

الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش

الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس

1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين

1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين . مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول جمادى الثانية عام مديرين للمجاهدين في ولايتين. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول جمادى الثانية عام

1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين

1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية تامنغست. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 تشغيل الشباب في ولاية عنابة (2). مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الغابات في ولاية مستغانم.

الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مندوب

الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين محافظ

مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، تتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419

الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرة العائلة والمرأة والطفولة بوزارة التضامن الوطني والعائلة. 20

2 جمادي الثانية عام 1419 ه ال مهورية الجزائرية / العدد 571 قرارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1419 الموافق المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 21 3 يوليو سنة 1998 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 22 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. 24 وزارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام على أساس الشهادات والامتحانات المهنية التخدير والإنعاش . الصحة والسكان 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في

وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1998 ، يتضمن تنظيم مديريات النشاط الاجتماعي في الولاية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 2 جمادى الثانية عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 98-295 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-18 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-01 وعنوانه “ الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة .. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 3: يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار (12.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 44-01 - الإدارة المركزية - مساهمة للجمعيات ذات المنفعة العامة .. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998 . اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-296 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

2 جمادي الثانية عام 1419 ه وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-20 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وسبعة وأربعون ألف دينار (33.247.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا ومائتان وسبعة وأربعون ألف دينار (33.247.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الباب رقم 36-08 - إعانة للمراكز المختصة .. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 . 7 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-297 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998،

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-29 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة، باب رقمه 03-37 وعنوانه “ الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن .. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (1.723.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (1.723.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة وفي الباب رقم 03-37 - الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن .. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والعائلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 98-298 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه

  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1998،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-31 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998. اليمين زروال

2 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 9 مرسوم تنفيذي رقم 98-299 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-23 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار (2.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار (2.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات وفي الباب رقم 34-01 - الإدارة المركزية - تسديد النفقات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998 . أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………… 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم . 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 200.000 400.000 1.400.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 | الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. الاعتمادات الملغاة (دج) 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول | 2.200.000 مجموع الفرع الأول | 2.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.200.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-300 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16589 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه المادة 2 : تتمّم أحكام الفقرة 5 من المادة 142 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 142

2 جمادي الثانية عام 1419 ه ال يجب على التاجر المالك الأخير للمركبة أثناء عملية إعادة بيع المركبة أن يسلم للمشتري البطاقة الرمادية التي يكتب عليها عبارة “مبيعة “يوم إلى السيد مصحوبة بتصريح الشراء الموجود في حوزته، وبمحضر المعاينة التقنية “ . .. المادة 3 : تعدّل أحكام الفقرة 3 من المادة 143 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 143 تكون كيفيات تطبيق هذه المادة موضوع قرار من الوزير المكلف بالنقل بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالجماعات المحلية .. المادة 4 : تتمّم أحكام المادة 148 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 148 عندما لا يرخص للمركبة بالسير عند إجراء المعاينة التقنية، يجب على مالكها أن يسترد ، في أجل ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي يلي المعاينة، البطاقة الرمادية للمركبة للمصلحة التي سلمته إياها مقابل وصل إيداع “ . المادة 5 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 149 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 149 : يجب أن تتم المعاينات المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه، كما يأتي : أ ) عند تسيير المركبة للمرة الأولى ، وبعد مدة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر بالنسبة للمركبات التي تستعمل للنقل الجماعي للأشخاص وسيارات الأجرة (الطاكسي ) والمركبات التي تستعمل لتعليم سياقة السيارات، للجمهورية الجزائرية / العدد 71 11 ب ) عند تسيير المركبة للمرة الأولى ، وبعد مدة لا تتجاوز اثني عشر ( (12) شهرا بالنسبة للمركبات الذاتية الحركة المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها، عندما يفوق الوزن الإجمالي مع الحمولة المرخص به طنين ( 2 ) اثنين ج ) بالنسبة للمركبات الذاتية الحركة المعدة لنقل البضائع والمقطوراتها ونصف مقطوراتها، عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به عن طنين ( 2 ) اثنين : عند تسيير المركبة للمرة الأولى ،

  • كل سنتين ( 2 ) بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ أقل من ست ( 6 ) سنوات،
  • كل سنة بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ ست ( 6 ) سنوات فأكثر . د ) بالنسبة للسيارات الأخرى غير المذكورة في الفقرات أ، ب و ج من هذه المادة :
  • عند تسيير المركبة للمرة الأولى ،
  • كل سنتين ( 2 ) بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ أقل من عشر ( 10 ) سنوات،
  • كل سنة بالنسبة للمركبات التي وضعت في السير منذ عشر ( 10 ) سنوات فأكثر. ه ) كلما تغيّر مالك المركبة وكلما أعيد ترقيم المركبات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، ج و د من هذه المادة. يمكن الوزير المكلف بالنقل أن يغير فترات المعاينات التقنية المفروضة على المركبات الذاتية الحركة إذا تطلبت ذلك الظروف أو حتميات الأمن “ . المادة 6 : تعدل أحكام المادة 150 من المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 150 : تتم المعاينات التقنية بناء على طلب من مالك المركبة وعلى نفقته لدى الوكالات العمومية أو الخاصة المعتمدة قانونا “ .

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 150 مكرّر : يسلم الوزير المكلف بالنقل، بعد الاستشارة التّقنيّة للمؤسسة الوطنية للرقابة التقنية للسيارات، اعتماد الوكالات لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في استغلال محطة المراقبة التقنية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم “ . المادة 8 : تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 1 ، تحرّر كما يأتي : المادة 150 مكرر 1 : يرسل طلب الاعتماد في ظرف مسجل مع إشعار بالاستلام إلى المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. ويجب أن يكون مرفقا بما يأتي : مخطط بياني عن المحل وموقعه ومواصفاته، بطاقة تقنية عن مواصفات تجهيزات المراقبة التقنية للمركبات والتجهيزات الملحقة مستندات أو وثائق تثبت الكفاءة المهنية للمسير وللموظفين المكلفين بالمراقبة مستخرج من صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمسيرين والأشخاص المعنويين ،

  • نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين . يجب على المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أن تعرض الملف على الوزير المكلف بالنقل مرفقا برأيها في أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما التي تلي إيداع الطلب “ . المادة 9 : تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 2 ، تحرر كما يأتي : المادة 150 مكرر 2 : يجب على الوزير المكلف بالنقل أن يبلغ قراره في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ استلام الطلب. ويجب أن يبرر رفض الاعتماد ويبلغ به “ . / العدد 71 2 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 10 : تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 3 ، تحرّر كما يأتي : “ المادة 150 مكرّر 3 : في حالة رفض الاعتماد ، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
  • تقديم عناصر معلومات أو مبررات جديدة تدعم طلب طعنه
  • دراسة الملف دراسة إضافية. إلا أنه يجب أن يرسل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين ( 2 ) من تاريخ الإشعار برفض الاعتماد “. المادة 11 : تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 4 ، تحرر كما يأتي : المادة 150 مكرر 4 : يجب على مستغل وكالة المراقبة التقنية أن يؤدّي مهمته مع احترام القواعد التي تنظم النشاط ويقدم خدمات تكون نوعيتها مطابقة مع متطلبات المهنة. يؤدي كل إخلال بالالتزامات إلى سحب الاعتماد “ . المادة 12 : تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 5 ، تحرّر كما يأتي : المادة 150 مكرر 5 : يصدر الوزير المكلف بالنقل سحب الاعتماد في حالة عدم احترام الأحكام التنظيمية ، لاسيما : عندما تصبح منشآت المراقبة وتجهيزاتها غير متطابقة ووظيفة المراقبة التقنية
  • في حالة استعمال تدليسي لشهادة المراقبة
  • في حالة قيام موظفين غير معتمدين بعملية المراقبة
  • في حالة تزييف شهادة المراقبة

2 جمادي الثانية عام 1419ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 13 في حالة الإدلاء بتصريح كاذب للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات والمصالح الأمن الوطني وللدرك الوطني فيما يخص شهادة المراقبة،

  • في حالة عدم التصريح بسرقة شهادة المراقبة أو فقدانها “ . المادة 13 : تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، مادة 150 مكرر 6 ، تحرّر كما يأتي : المادة 150 مكرر 6 : تحدد القواعد المتعلقة بشروط اعتماد المراقبين المكلفين بالقيام بالمعاينات التقنية لأجهزة المركبة التي يجب فحصها، وإجراءات المراقبة التقنية وتنظيمها، بقرار من الوزير المكلف بالنقل تحدد قواعد تنظيم المراقبة التقنية للسيارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ومصالح الأمن الوطني والحماية المدنية بقرار من الوزير المكلف بالنقل بعد استشارة الوزير المعني “. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-301 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية ،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وستمائة مليون دينار (10.600.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (منصوص عليها في القانون رقم 08-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1998) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وستمائة مليون دينار (10.600.000.000دج يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (منصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (1998) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998. أحمد أويحيى

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية القطاع السكن. رصيد لتصفية ديون غير مدفوعة. المجموع. ( ) بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة اعتماد د رخص ب 10.600.000 600.000 600.000 10.600.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية القطاع قطاع الفلاحة والري. المجموع.. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 23 يونيو سنة 1998، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة اعتماد د رخص ب 600.000 10.600.000 600.000 10.600.000 فردية الحسين معزوز، في ولاية سيدي بلعباس، بوشريط حميدي، في ولاية المدية محمد دحو بشير، في ولاية معسكر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عمر منجة، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

2 جمادي الثانية عام 1419 ه ال مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محند حماش، بصفته مديرا للإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد رشيد ملاين، بصفته مفتشا في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد موراد شيخي، بصفته رئيسا للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. ية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 .. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الكيمياء والصيدلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عمر بوكاري، بصفته مديرا للكيمياء والصيدلة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد يحيى بوروينة، بصفته مفتشا عاما لوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد مدني مختاري، بصفته مفتشا بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

. 16. الجريدة الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للصناعات الغذائية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد نور الدين بوديسة، بصفته مديرا للمعهد الوطني للصناعات الغذائية، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للصناعات المعملية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد يوسف أو سليماني، بصفته مديرا للمعهد الوطني للصناعات المعملية، بسبب إلغاء الهيكل.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الرحمان موفق، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك، بسبب إلغاء الهيكل. / العدد 71 2 جمادى الثانية عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد فيصل حسين، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عموري براهيتي، بصفته نائب مدير لتطوير التكنولوجيا والفروع بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد فرحات سلام، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني.

2 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية رية / العدد 71 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لحرف الفلاحة لمجاز أدشيش (ولاية سكيكدة). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد جمال فارح ، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لحرف الفلاحة لمجاز أدشيش ولاية سكيكدة). مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لتطوير نبات البطاطا.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد بوخميس حروادي، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لتطوير نبات البطاطا، بناء على طلبه.

  • ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بليفة، بصفته مديرا للمركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير السوق الداخلية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عمار بولعراك بصفته مديرا للسوق الداخلية بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمركز دراسة المنافسة والأسعار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 25 فبراير سنة 1998 ، مهام السيد الحوسين عيادي، بصفته مديرا عاما لمركز دراسة المنافسة والأسعار، بسبب إلغاء الهيكل.- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية وهران.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد القادر عمور، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة.
  • - بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998

18 الجريد الجزائرية تنهى مهام السيد عبد القادر بلطاس، بصفته مديرا للدراسات بالأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد مراد شابور، رئيسا للدراسات، مكلفا بتطوير النقل البري بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد ليمين كريبة، نائب مدير للميزانيات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :

  • بولنوار قادري، في ولاية تلمسان أحمد يخلف، في ولاية المدية. / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد رضوان محمصاجي، مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد محمد نذير بلخوجة، رئيسا للدراسات في المديرية العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد بلقاسم بن موفق، نائب مدير للبرمجة في مديرية الكهرباء بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد محمد مولود بن دالي، نائب مدير لتسيير الأملاك الوطنية المنجمية في المديرية العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم.

2 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للمناجم والصناعة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد محمد مزياني، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد عبد القادر كاشر، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية تندوف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد ميلود ينينة، نائب مدير للتوجيه والتنشيط بوزارة المجاهدين. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد لمنور حداد، مديرا للمجاهدين في ولاية أدرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 19 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد محمد شلال، مديرا للمجاهدين في ولاية الشلف. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد عموري براهيتي، نائب مدير لترقية المبادلات والشراكة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تعين السيدة عائشة ،مسلم، أرملة بوصباح، نائبة مدير للتكوين والوثائق والأرشيف بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية تا منغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمان جعفري، مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تامنغست.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب في ولاية عنابة (2). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد بلقاسم مازي، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عنابة (2). مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد أحمد قاري محافظا للغابات في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد عبد القادر بن بوعلي، نائب مدير للحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.


مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، تتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه سبتمبر سنة 1998 يعيّن السيد ربيع مدروع، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد نصر الدين موهوبي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد محمد بن عيسى، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية الوادي، ابتداء من 25 غشت سنة 1998 . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 يعين السيد محمد حمودة، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مديرة العائلة والمرأة والطفولة بوزارة التضامن الوطني والعائلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1419 الموافق 22 سبتمبر سنة 1998 تعين السيدة خديجة لعجال زوجة علوي، مديرة للعائلة والمرأة والطفولة بوزارة التضامن الوطني والعائلة.

2 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 71 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، خمس (5) لجان متساوية الأعضاء تختص بالأسلاك الآتية : مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق ومهندسون رئيسيون ورؤساء المهندسين ومتصرفون إداريون ومفتشون وتقنيون سامون في الإعلام الآلي ومساعدون إداريون ومحاسبون إداريون رئيسيون ومراقبون وأعوان تقنيون مختصون وكتاب مديرية ومساعدون إداريون ومحاسبون إداريون وأعوان عاملون وأعوان إداريون وأعوان تقنيون في الإعلام الآلي ومساعدون محاسبون وكتاب راقنون وأعوان راقنون وسائقو السيارات من الصنف الأول والثاني وعمال مهنيون من الصنف الأول والثالث وحجاب. المادة 2 : يحدّد عدد ممثلي الإدارة والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :

. 22. الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك

  • مهندسو الدولة مهندسو التطبيق
  • المهندسون الرئيسيون رؤساء المهندسين
  • المتصرفون الإداريون
  • المفتشون التقنيون السامون في الإعلام الآلي
  • المساعدون الإداريون
  • المحاسبون الإداريون الرئيسيون
  • المراقبون الأعوان التقنيون المختصون
  • كتاب المديرية
  • المساعدون الإداريون
  • المحاسبون الإداريون
  • الأعوان العاملون
  • الأعوان الإداريون
  • الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي
  • المساعدون المحاسبون الكتاب الراقنون
  • الأعوان الراقنون
  • سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني العمال المهنيون من الصنف الأول والثالث
  • الحجاب. الجزائرية / العدد 71 2 جمادي الثانية عام 1419 ه عدد الممثلين ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998. عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الأمين العام مولاي محمد قنديل قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1419 الموافق 3 يوليو سنة 1998، يحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين طبقا للجدول الآتي : 1419 الموافق 3 يوليو سنة 1998 تحدد تشكيلة اللجان المتساوية إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

2 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 2371 الأسلاك ممثلو الدائمون مهندسو الدولة جلول عبد الرزاق مهندسو التطبيق اسماعيل غسول المهندسون الرئيسيون رؤساء المهندسين المتصرفون الإداريون

  • المفتشون راضية بلبركاني التقنيون السامون في علي شعاف الإعلام الآلي المساعدون الإداريون المحاسبون الإداريون الرئيسيون حسان ولد ماضي المراقبون سيد أحمد بلخادم الأعوان التقنيون شريف كيشو المختصون رشيد قالو
  • كتاب المديرية راضية عمراني المساعدون الإداريون
  • المحاسبون الإداريون
  • الأعوان العاملون محمد برغدة
  • الأعوان الإداريون جعفر سكات الأعوان التقنيون في الإعلام رضوان عكام الآلي
  • المساعدون المحاسبون الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنفين الأول والثاني العمال المهنيون من الصنفين الأول والثالث
  • الحجاب عدد الممثلين الإدارة ممثلو المستخدمين الإضافيون الدائمون الإضافيون مكي عجراد مليكة مباركي أمال بن فرحات زهير قائد علي زوليخة خزار حميش اسعد عادل دكالي موسى محمود عبد الكريم رشيد معلمي باشا أيت عبد المالك سميرة العرابة يوب دحيمان علي كروش عبد القادر رباحي أحمد خالص كمال نايت قاسي جمال جليد محند السعيد فراط رشيد جوجو سعيد عزيري كريم شايب كمال خيار حسان طهري عز الدين حجاجي جيلالي بوشواطة | مراد كواندت عبد الحكيم مسدور مصطفى بوزيد زوبيدة بوعودية كمال عمراني بوعلام كاوين ظريفة عشير الطيب بوصورة علي قصبية وهيبة بونجات مسعودة بوريحان

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. المادة 2 : تفتح المسابقات على أساس الشهادات، والمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو السلطة الوصية، حسب الحالة. يجب أن ينشر قرار أو مقرّر الافتتاح المذكور في الفقرة الأولى عن طريق الصحافة أو الإلصاق الداخلي، حسب الحالة. المادة 3 : تمنح زيادات في العلامات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ بالنسبة للمترشحين الموظفين :
  • طلب المشاركة
  • عند الاقتضاء إثبات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد أو أرملة شهيد. ب بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
  • طلب المشاركة

2 جمادي الثانية عام 1419 ه

  • نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة أو المؤهل المعترف بمعادلته مستخرج من عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
  • شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
  • شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية،
  • شهادتان طبيتان الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
  • ست (6) صور شمسية. المادة 5 : يجب أن تحتوي المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، باستثناء المسابقات على أساس الشهادات على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : شعبة المكتبات الجامعية أولا رتبة محافظ المكتبات الجامعية : أ الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2. 2 - اختبار في المعلومات التقنية ذات علاقة بمجال نشاط رتب المحافظين، مطابق للبرنامج المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3. 3 - اختبار نظري في مجال علوم الإعلام، مطابق للبرنامج، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3. 4 - اختبار حول تقنيات تسيير المكتبات الجامعية، مطابق للبرنامج المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2. كل علامة تقل عن 20/7 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها . 5 - اختبار في اللغة الأجنبية الفرنسية الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية)، للجمهورية الجزائرية / العدد 71. 25 المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2. كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها . ب الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع مستوحى من برنامج اختصاص المترشح المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2. ثانيا - رتبة ملحق المكتبات الجامعية : أ الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2. 2 - اختبار في المعلومات التقنية ذات علاقة باختصاص رتبة ملحق المكتبات الجامعية، مطابق للبرنامج، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3. 2 - اختبار في المعلومات التقنية ذات علاقة باختصاص رتبة ملحق المكتبات الجامعية، مطابق للبرنامج، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3. 3 - اختبار في مجال علوم الإعلام، مطابق للبرنامج. المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3. كل علامة تقل عن 20/7 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها . 4 - اختبار في اللغة الأجنبية الفرنسية الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية)، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2. كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها . الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع ذي علاقة باختصاص المترشح مستوحى من البرنامج، المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2.

. 26. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ثالثا : رتبة مساعد المكتبات الجامعية: الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3. 2 - اختبار تقني ذو علاقة باختصاص رتبة المكتبات الجامعية، مطابق للبرنامج المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3. اختبار حول الإعلام الآلي الوثائقي، مطابق للبرنامج، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3. كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها . ب الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع مستوحى من البرنامج، المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2. رابعا : رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية : الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2. 2 - اختبار تقني ذو علاقة باختصاص رتبة عون تقني للمكتبات الجامعية بالنسبة للمترشحين للامتحان المهني، مطابق للبرنامج، اختبار في تحرير أو دراسة نص مخصص لتقييم كفاءات المترشح للمنصب بالنسبة للمترشحين في المسابقات على أساس الاختبارات، مطابق للبرنامج المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 . كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها . / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه ب الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع مستوحى من البرنامج المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2. خامسا رتبة مساعد تقني للمكتبات الجامعية : أ الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 - اختبار في الثقافة العامة لتقييم المعلومات العامة للمترشح، مطابق للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2. 2 - اختبار في دراسة نص موجه لتقييم كفاءات المترشح للمنصب، مطابق للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3. كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها . ب الاختبار الشفوي للنجاح :

  • يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول المعلومات العامة للمترشح، المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2. شعبة الخدمات الجامعية أولا رتبة منشط اجتماعي للخدمات الجامعية : أ الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2. 2 - اختبار في علم النفس الاجتماعي، مطابق للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2. 3 - اختبار في تقنيات التنشيط، مطابق للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2. كل علامة تقل عن 20/7 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها .

2 جمادي الثانية عام 1419 ه ب الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع مستوحى من البرنامج المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2. ثانيا - رتبة حارس جامعي رئيسي : الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2. 2 - اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دراسة نص موجه لتقييم كفاءات المترشح للمنصب، 3 - اختبار تقني حول نظافة وأمن المؤسسات التابعة للخدمات الجامعية، مطابق للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2. كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها . ب اختبار شفوي للنجاح : يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع مستوحى من البرنامج المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2. ثالثا رتبة حارس جامعي : الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، مطابقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 . 2 - اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دراسة نص، مطابق للبرنامج المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2. كل علامة تقل عن 20/6 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها . ب الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول موضوع مستوحى من البرنامج المدة : 20 دقيقة على الأكثر، المعامل : 2. ية الجزائرية / العدد 2771 المادة 6 : تحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول الأولي لجنة الامتحانات تحدد تشكيلتها طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 7 : لا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفوي للنجاح إلا المترشحون الذين تحصلوا في الاختبارات الكتابية للقبول الأولي على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على علامة إقصائية. المادة 8 : تضبط قائمة الناجحين بصفة نهائية في المسابقة أو الامتحان المهني حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 9 أدناه، وهذا في حدود المناصب المالية المفتوحة والمقررة في مخطط تسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المالية المعنية، من ضمن المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 تنشر القائمة المذكورة أعلاه عن طريق الإلصاق أو الصحافة. المادة 9 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، مما يأتي :

  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
  • السلطة المكلفة بالوظيف العمومي أو ممثلها، عضوا -ممثل لجنة مستخدمي السلك أو الرتبة المعنية، عضوا، يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص تراه مؤهلا لذلك. المادة 10 : يعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقة أو الامتحان المهني، بصفتهم متدربين، حسب حاجات المصلحة، أو يقبلون لمتابعة تكوين متخصص طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 11 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقة أو الامتحان المهني كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بقطاع التعليم والتكوين العاليين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 122-89 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998. وزير التعليم العالي الوزير المنتدب لدى والبحث العلمي رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري عمار تو والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك شبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش. إن وزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 5985 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-110 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالقابلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية

2 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 1 29 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك المستخدمين شبه الطبيين والأعوان الطبيّين في التخدير والإنعاش، والقابلات. المادة 2 : تفتح المسابقة على أساس الشهادة، أو الامتحان المهني بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو السلطة الوصية، حسب الحالة. ينشر قرار أو مقرّر إجراء المسابقة أو الامتحان المهني المذكوران في الفقرة الأولى أعلاه، في شكل إعلانات في الصحافة أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادة 3 : تمنح زيادات في العلامات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :

  • طلب خطي للمشاركة،
  • عند الاقتضاء، نسخة من السجلات البلدية لإثبات العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن شهيد أو أرملة شهيد. المادة 5 : باستثناء المسابقة على أساس الشهادة، تتضمن الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ثلاثة (3) اختبارات كتابية واختبار تطبيقي للقبول الأولي واختبار شفوي للنجاح. 1 29 الاختبارات الكتابية والاختبار التطبيقي للقبول الأولي : أ - اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2. ب - اختبار يتناول موضوعا مهنيا ذا علاقة باختصاص المترشح طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3. ج - اختبار تطبيقي يتضمن دراسة حالة لها علاقة باختصاص المترشح طبقا للبرنامج، المدة : خمس وأربعون (45) دقيقة، المعامل : 3. كل علامة تقل عن 10/6 في إحدى هذه الاختبارات يقصى صاحبها . د - اختبار في اللغات الأجنبية : (الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية أو الإسبانية) المدة : ساعتان (2) لا تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار إلا النقاط التي تفوق 20/10. 2 اختبار شفوي للنجاح : يتمثل هذا الاختبار في إجراء مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان يتضمن اختصاص المترشح طبقا للبرنامج، المدة : عشرون (20) دقيقة، المعامل : (2). المادة 6 : يستدعى المترشحون في الاختبارات الكتابية والتطبيقية للقبول الأولي في أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الاختبار الشفوي للنجاح. المادة 7 : لا يعتبر ناجحين إلا المترشحون الذين تعلن نجاحهم لجنة الامتحان الذين تحصلوا في الاختبارات الكتابية والتطبيقية على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على نقطة إقصائية. المادة 8 : تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية

30 . . . . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 9 أدناه، وهذا في حدود المناصب المالية المفتوحة والمقررة في مخطط تسيير الموارد البشرية بعنوان السنة الجارية، من ضمن المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 / .20 المادة 9 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 8 أعلاه، مما يأتي :

  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، المؤهل قانونا، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا ممثل منتخب من لجنة المستخدمين للسلك أو الرتبة المعنية، عضوا، يمكن اللجنة أن تستعين كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بأي شخص بحكم تخصصه في الموضوع. المادة 10 : يعيّن المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني، بصفتهم متدربين ويوزعون حسب حاجات المصلحة، أو يتابعون حسب الحالة تكوينا متخصصا كما تنص عليه أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-107 و 91-109 و 110-91 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991، والمذكورة أعلاه. المادة 11 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادة أو الامتحان المهني المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة التي تحكمها المراسيم التنفيذية رقم 91-107 و91-109 و 91-110 المؤرخة في 27 أبريل سنة 1991 ، والمذكورة أعلاه. المادة 12 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل أقصاه شهر واحد ، ابتداء من تاريخ تبليغه التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 . وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري يحيى قيدوم والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1998، يتضمن تنظيم مديريات النشاط الاجتماعي في الولاية. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، و وزير المالية و وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
  • بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأول عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

2 جمادي الثانية عام 1419 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 31 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار الأحكام التطبيقية للمادتين 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم النشاط الاجتماعي في الولاية وسيرها. المادة 2 : عملا بأحكام بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-471 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنظم مديرية النشاط الاجتماعي في الولاية طبقا للمواد 3 و 4 و 5 أدناه. المادة 3 : تشمل المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي في ولايات : سطيف ووهران وباتنة وبجاية والبليدة وتلمسان وتيزي وزو والشلف وسكيكدة وقسنطينة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيبازة وتيارت ومعسكر ، خمس (5) مصالح، وهي : 1 مصلحة المؤسسات المتخصصة وتشمل : مكتب المتابعة والدعم البيداغوجي للمؤسسات المتخصصة مكتب تسيير استثمارات المؤسسات المتخصصة ومتابعتها، 2 مصلحة الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة وتشمل :

  • مكتب متابعة الشبكة الاجتماعية وتسييرها،
  • مكتب الإعانة الاجتماعية
  • مكتب متابعة الأشخاص المعوقين والفئات المحرومة. 3 مصلحة الإدماج الاجتماعي وتشمل : مكتب الإدماج الاجتماعي ومتابعة الشباب في الوسط المفتوح
  • مكتب التكفل بالأشخاص المسنين وإدماج المعوقين. 4 مصلحة التضامن والعائلة ومتابعة الحركة الجمعوية وتشمل :
  • مكتب التضامن
  • مكتب العائلة مكتب الحركة الجمعوية. 5 مصلحة الإدارة العامة وتشمل : مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل، مكتب الإعلام والتوجيه والإحصائيات. المادة 4 : تشمل المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي في ولايات : البويرة ومستغانم وعين الدفلى وميلة وغيليزان وأم البواقي وبسكرة وتبسة والجلفة وجيجل وسيدي بلعباس وعنابة وبرج بوعريريج والوادي، أربع (4) مصالح، وهي : 1 مصلحة المؤسسات المتخصصة وتشمل :
  • مكتب المتابعة والدعم البيداغوجي للمؤسسات المتخصصة، مكتب متابعة استثمارات المؤسسات المتخصصة وتسييرها. 2 مصلحة الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة وتشمل : مكتب متابعة تسيير الشبكة الاجتماعية
  • مكتب الإعانة الاجتماعية
  • مكتب متابعة الأشخاص المعوقين والفئات المحرومة.

32 3 رسمية للجمهورية الجزائرية 3 مصلحة الإدماج الاجتماعي والتضامن والحركة الجمعوية وتشمل :

  • مكتب الإدماج الاجتماعي ومتابعة الشباب في الوسط المفتوح
  • مكتب التضامن والعائلة مكتب الحركة الجمعوية. 4 مصلحة الإدارة العامة وتشمل : مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والوسائل، مكتب الإعلام والتوجيه والإحصائيات. المادة 5 : تشمل المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي في ولايات : قالمة وأدرار والأغواط وسعيدة وورقلة والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وعين تيموشنت وغرداية وبشار والبيض والنعامة وتامنغست وإيليزي وتندوف، ثلاث (3) مصالح، وهي : 1 مصلحة المؤسسات المتخصصة والإدماج الاجتماعي وتشمل : مكتب الدعم البيداغوجي وتسيير المؤسسات المتخصصة ومتابعة الاستثمارات مكتب الإدماج الاجتماعي ومتابعة الشباب في الوسط المفتوح. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 271 جمادي الثانية عام 1419 ه 2 مصلحة الحماية الاجتماعية للفئات المحرومة والتضامن وتشمل :
  • مكتب متابعة الشبكة الاجتماعية وتسييرها،
  • مكتب الإعانة الاجتماعية
  • مكتب الحركة الجمعوية والتضامن والعائلة. 3 مصلحة الإدارة العامة وتشمل : مكتب المستخدمين
  • مكتب الميزانية والوسائل مكتب الإعلام والتوجيه والإحصائيات. المادة 6 : توضح أحكام هذا القرار بموجب تعليمة وزارية مشتركة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1419 الموافق 17 مارس سنة 1998 وزير العمل وزير الداخلية والحماية الاجتماعية والجماعات المحلية والتكوين المهني والبيئة حسان العسكري مصطفى بن منصور عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى الوزير المنتدب رئيس الحكومة لدى وزير المالية، المكلف بالإصلاح الإداري المكلف بالميزانية والوظيف العمومي علي براهيتي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر