قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة مهنية للتعيين في سلك مهندسي الدولة في الفلاحة، وذلك بعنوان سنة 1978 ووفقا لاحكام هذا القرار •
المادة 2
فتح المادةتكون المسابقة مشتركة بين الشعب التالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 58 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 المذكور أعلاه :
الانتاج الزراعي ،
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، المحبر
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة مهندسو التطبيق في الفلاحة المرسمون والبالغون من العمر 40 سنه على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمتممون في هذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمة الفعليه بهده الصفة
المادة 4
فتح المادةيمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ، كما يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للشروط المحدده بموجب المرسوم رقم 66 146 للجمهورية الجزائرية 815 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تودع أو توجه طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، نهج العقيد عميروش رقم
12 - الجزائر العاصمة .
ويجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما لطلباتهم :
- بطاقة التسجيل الصادرة عن الادارة شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة 6 بطاقة المشاركة في المسابقة ، نسخة مصدقة من قرار التعيين أو الترقية ومحضر التنصيب بصفة مهندس تطبيق ، عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) يشتمل اختبار الاهلية لوظيفة مهندس دولة على تحليل وثائق معينة، ومقدمة للمترشحين حين المسابقة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 4 ،
ب) اختبار في علم الزراعة العامة، حسب اختيار المترشح يتناول احد المواضيع التاليه :
لانتاج النباتي ، الانتاج الحيواني ، العلوم الاقتصادية ، مريج من جميع هذه المواد ، المدة 3 ساعات المعامل 3 و كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب .
ج) اختبار باللغة العربية للمترشحين الذين لا يشاركون في المسابقة باللغه الوطنيه • ويحتار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار اختبارا من بين مختلف سلسلات من التمارين المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه .
وكل علامة تقل عن 20/4 تؤدى للرسوب .. 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 2 الاختباران الشفهيان للقبول النهائي :
أ) محادثة مع لجنة الامتحان لمدة أقصاها 30 دقيقة تتناول المعارف العامة للمترشح في الزراعة ،
ب) أداء عمل يتناول بحثا يقوم به المترشح في مصلحته ، ويجب أن يودع عنوان هذه الوثيقة في مديرية الادارة العامة قبل شهر على الاقل ، كما ينبغي أن تسلم وثيقة العمل ذاتها قبل أسبوع من تاريخ الاختبارات الى لجنة الامتحان. ويمنح المترشح 30 دقيقة لتقديم عمله، على أن يراعى بنفس الوقت الموضوع والشكل، المعامل 2 .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منه عبد المجيد علاهم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة
المادة 8
فتح المادةيقفل التسجيل وايداع الملفات بعد شهرين | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 9
فتح المادةيرفق البرنامج المفصل للاختبار التابع للاختيار مع أصل هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةتحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية. ويجرى النشر بطريق الاعلان الملصق .
المادة 11
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المطلوبة ب 28 أى 20 % من وظائف هذا السلك
المادة 12
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدينة الجزائر .
المادة 13
فتح المادةلا يقل للمشاركة في الاختبارين الشفهيين الا المترشحون الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية مجموع | النقط التي تحددها لجنة الامتحان.
المادة 14
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة، رئيسا ، المدير العام العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التربية الزراعية أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير الدروس والتخطيط .
- أستاذ ذو كرسى مرسم في علم الزراعة في المعهد الوطني الزراعي ، مهندس دولة مرسم .
المادة 15
فتح المادةتصدر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في المسابقة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بصفة مهندسي دولة في الفلاحة متمرنين وذلك تبعا لاحتياجات المصلحة ووفقا لترتيبهم ..
غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك التقنيين في الفلاحة • ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشع بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة و بمقتضى المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي.
الخاص للمساعدين التقنيين في الفلاحة ، الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى للتعيين في سلك التقنيين في الفلاحة، وذلك بعنوان سنة 1978 ووفقا لاحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيكون الامتحان مشتركا بين الشعب التالية والمنصوص عليها فى المرسوم رقم 68 - - 276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه :
الانتاج الزراعي ، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها :
المخبر .
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان المهنى للمساعدين التقنيين في الفلاحة المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة في أول يناير من سنة الامتحان والذين أتموا على الاقل 5 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم .
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون الذين يعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تودع أو توجه طلبات المشاركة في الامتحان ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية نهج العقيد عميروش رقم 12 - الجرائر العاصمة - • ويجب على المترشحين أن يقدموا دعما لطلبهم الوثائق التالية :
- بطاقة المشاركة في الامتحان المعدة طبقا للنموذج المرفق بأصل هذا القرار .
شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ،
- نسخة طبق الاصل عن قرار التعيين أو الترقية ومحضر التنصيب في الوظيفة التي تسمح بالمشاركة في الامتحان،
- عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) اختبار في موضوع عام يسمح بتقدير المستوى الثقافي للمترشح وأهديته للتعبير كتابه المدة 4 ساعات، المعامل 2 .
للجمهورية الجزائرية 817
ب) دراسة حالة تتصل بتطبيق التقنيات الزراعية على وضع مهنى معين، المدة 4 ساعات، المعامل 3
ج) اختبار تقني زراعى تابع للاختيار ويقدم على شكل أسئلة دراسية، المدة ساعتان، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب.
د امتحان باللغة العربية للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية .
ويمكن للمترشحين أن يختاروا بالنسبة لهذا الاختبار اختبارا من بين مختلف سلسلات من التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه ..
وكل علامة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب .
2 - الاختبار الشفاهى للقبول النهائي :
أ) اختبار شفوى يتصل بالسياسة الفلاحية تحت شكل محادثة، المدة 15 دقيقة، المعامل 1
المادة 7
فتح المادةيقفل التسجيل وايداع الملفات بعد شهرين من
- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة .
المادة 9
فتح المادةيرفق البرنامج المفصل للاختبارات التقنية مع أصل هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيمكن للمترشحين أن يؤدوا جميع اختبارات الامتحان اما بالنعه العربية واما باللغة الفرنسية .
المادة 11
فتح المادةتحدد وتنشر عن طريق الاعلان الملصق، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني، من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 12
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 300 أى 20 % من وظائف هذا السلك
المادة 13
فتح المادةيخصص لكل من الاختبارات علامة من صفر الى 20 وتضرب كل علامه بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه •
المادة 14
فتح المادةلا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان
المادة 15
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية رئيسا ، 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التربية الزراعية أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير هياكل الولايات ومحافظات التنمية الزراعية أو ممثله المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله ، تقني في الزراعة مرسم .
المادة 16
فتح المادةتصدر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الامتحان بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان في وظيفة تقنى في الفلاحة متمرن ويلحقون فيها تبعا لاحتياجات المصالح ووفقا لترتيبهم .
المادة 18
فتح المادةكل مترشح يتخلف عن الالتحاق بمنصبه دون عذر مقبول بعد شهر على الاقل من تبليغه التعيين يفقد حق الاستفادة من الامتحان
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منه عبد المجيد علاهم مدير الادارة العامة الحاج احمد بن شهيدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.