قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سالة النسخة الاصلية 30 ८०० 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 100 دي قوانين . أوامر و مراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دوج ادارة المطبعة الرسمية 150 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها لفتات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 50८८-3200 من النسخة الاصلية : 1,00 دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 دج وتمن العدد للستين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والإعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغييع العنوان 1.50 : ج : من النشر على اساس 15 د. ج للسطر . مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية فهرس من صف سنة 1978 وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج . 814 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار مؤرخ في II رمضان عام 1398 الموافق 15 غشت سنة 1978 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة الكتاب الاداريين التابعين لرئاسة الجمهورية. بسلك قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 813 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للتعيين قرار مؤرخ في II رمضان عام 1398 الموافق 15 غشت سنة 1978 في سلك مهندسي الدولة في الفلاحة. 814 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخاب لتعيين الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة الكتاب الاداريين التابعين لرئاسة الجمهورية. وزارة الدفاع الوطني ممثلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 بسلك غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين 813 في سلك التقنيين في الفلاحة. 816 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 مرسوم رقم 78-183 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث للتعيين في سلك التقنيين في الفلاحة .. 818
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة. 820 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة. 822 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك الاعوان التقتيين المتخصصين في الفلاحة. 823 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة. 825 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة .. 827 : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات .. 828 وزارة الداخلية مرسوم رقم 78-184 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولمان ولاية سطيف . 829 مرسوم رقم 78-185 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة ، دائرة العبادلة ، وية بشاره 829 مرسوم رقم 78-186 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة . ولاية بشاره 829 مرسوم رقم 78-187 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة ، ولاية بشار . 930 مرسوم رقم 78-188 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة ، ولاية بشار .. 930 مرسوم رقم 78-189 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة ، ولاية بشاره 830 مرسوم رقم 78-190 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد خالد، دائرة سعيدة ولاية سعيدة .. 831 مرسوم رقم 78-191 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب أولاد خالد ، دائرة سعيدة ، ولاية سعيدة. 831 مرسوم رقم 78 192 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد خالد، دائرة سعيدة ولاية سعيدة .. 831 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتعلق بالتوقيت القانوني . 832 وزارة المالية مرسوم رقم 78 193 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة المالية .. 832 مرسوم رقم 78-194 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الاعلام والثقافة. 832 وزارة التربية مرسوم رقم 78-195 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن ضم أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمى التربية البدنية والرياضية وممرني الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية. 833 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 834 وزارة السكن والبناء قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1398 الموافق 26 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى وكالة خاصة. 838 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1398 الموافق 26 غشت سنة 1978 يتضمن تجديد اعتماد مندوب للحكومة لدى شركة خاصة. 838 قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1398 الموافق 26 غشت سنة 1978 يتضمن قائمة المهندسين المعماريين العاملين لحسابهم الخاصة والمرخصة لهم بانهاء أعمالهم المعمارية. 838 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين .. 840
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813 مراسيم ، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1398 الموافق 15 غشت سنة 1978 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك الكتاب الاداريين التابعين لرئاسة الجمهورية . ان الامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68-629 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين برئاسة مجلس الوزراء ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء. وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى مديرية الادارة العامة برئاسة الجمهورية ، لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك الكتاب الاداريين .. المادة 2 : يحدد تكوين اللجنة المتساوية الاعضاء المشار | اليها في المادة الأولى أعلاه ووفقا للجدول الآتى : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الاعضاء المرسمون الاعضاء الكتاب الاداريون 2 2 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1398 الموافق 15 غشت سنة 1978 . عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1398 الموافق 15 غشت سنة 1978 يتضمن تحديد التاريخ وتنظيم انتخاب لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين التابعين لرئاسة الجمهورية. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها . النواب الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب 2 2
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 1 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-629 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين برئاسة مجلس الوزراء ، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في II رمضان عام 1398 الموافق 15 غشت سنة 1978 والمتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مخصصة بسلك الكتاب الادارييين التابعين لرئاسة الجمهورية ،
- وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية.
814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للاجتماع ضمن اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين لرئاسة الجمهورية بيوم الاثنين 30 أكتوبر سنة 1978 المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجند برسم الفوج الثالث من صف سنة المادة 2 : يفتح المكتب المركزى للتصويت بمديرية الادارة | 1978 : العامة لرئاسة الجمهورية يوم الاثنين 30 أكتوبر سنة 1978 على الساعة التاسعة صباحا ويقفل على الساعة الثامنة عشرة (18) مساء. المادة 3 : يجب أن تصل تصريحات الترشيح الموقعة من قبل المترشحين الى مديرية الادارة العامة لرئاسة الجمهورية يوم الخميس 21 سبتمبر سنة 1978 على الساعة الثانية عشرة آخر أجل .. المادة 4 : يجب أن تلصق قائمة المنتخبين المدعوين للتصويت يوم السبت 7 أكتوبر سنة 1978، آخر أجل . المادة 5 : تتم عمليات الانتخاب وفرز الاصوات والتصريح بالنتائج وتحرير محضر عمليات الانتخاب وفقا لاحكام المرسوم رقم 69 – 55 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه. المادة 6 : يكلف مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II رمضان عام 1398 الموافق 15 غشت سنة 1978 . عبد المجيد علاهم وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 87-183 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد الفوج الثالث
-
- المواطنون المولودون بين أول سبتمبر و 31 ديسمبر سنة 1958 ، المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو «المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة لغيابهم، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يجدد تأجيلهم ،
- الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها • المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه، وذلك نظرا للاحتياجات المقررة .. المادة 3 : يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صنف سنة 1978 بيوم 15 سبتمبر سنة 1978 ren المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين وزارة الفلاحة والثورة الزراعية من صف سنة 1978 وتحديد أصناف المواطنين القابلين | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 للتجنيد برسم هذا الفوج.- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 75-86 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل وتتميم | غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة مهنية للتعيين في سلك مهندسي الدولة في الفلاحة . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لرئاسة الجمهورية،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشع بعض
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية | الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للفلاحة . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة مهنية للتعيين في سلك مهندسي الدولة في الفلاحة، وذلك بعنوان سنة 1978 ووفقا لاحكام هذا القرار • المادة 2 : تكون المسابقة مشتركة بين الشعب التالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 58 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 المذكور أعلاه : الانتاج الزراعي ،
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، المحبر المادة 3 : يمكن أن يشارك في المسابقة مهندسو التطبيق في الفلاحة المرسمون والبالغون من العمر 40 سنه على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمتممون في هذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمة الفعليه بهده الصفة المادة 4 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ، كما يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للشروط المحدده بموجب المرسوم رقم 66 146 للجمهورية الجزائرية 815 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب أن تودع أو توجه طلبات المشاركة في المسابقة ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، نهج العقيد عميروش رقم 12 - الجزائر العاصمة . ويجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما لطلباتهم :
- بطاقة التسجيل الصادرة عن الادارة شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة 6 بطاقة المشاركة في المسابقة ، نسخة مصدقة من قرار التعيين أو الترقية ومحضر التنصيب بصفة مهندس تطبيق ، عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) يشتمل اختبار الاهلية لوظيفة مهندس دولة على تحليل وثائق معينة، ومقدمة للمترشحين حين المسابقة ، المدة 3 ساعات ، المعامل 4 ، ب) اختبار في علم الزراعة العامة، حسب اختيار المترشح يتناول احد المواضيع التاليه : لانتاج النباتي ، الانتاج الحيواني ، العلوم الاقتصادية ، مريج من جميع هذه المواد ، المدة 3 ساعات المعامل 3 و كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب . ج) اختبار باللغة العربية للمترشحين الذين لا يشاركون في المسابقة باللغه الوطنيه • ويحتار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار اختبارا من بين مختلف سلسلات من التمارين المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه . وكل علامة تقل عن 20/4 تؤدى للرسوب ..
816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 2 الاختباران الشفهيان للقبول النهائي : أ) محادثة مع لجنة الامتحان لمدة أقصاها 30 دقيقة تتناول المعارف العامة للمترشح في الزراعة ، ب) أداء عمل يتناول بحثا يقوم به المترشح في مصلحته ، ويجب أن يودع عنوان هذه الوثيقة في مديرية الادارة العامة قبل شهر على الاقل ، كما ينبغي أن تسلم وثيقة العمل ذاتها قبل أسبوع من تاريخ الاختبارات الى لجنة الامتحان. ويمنح المترشح 30 دقيقة لتقديم عمله، على أن يراعى بنفس الوقت الموضوع والشكل، المعامل 2 . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منه عبد المجيد علاهم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة المادة 8 : يقفل التسجيل وايداع الملفات بعد شهرين | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 9 : يرفق البرنامج المفصل للاختبار التابع للاختيار مع أصل هذا القرار . المادة 10 : تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية. ويجرى النشر بطريق الاعلان الملصق . المادة 11 : يحدد عدد الوظائف المطلوبة ب 28 أى 20 % من وظائف هذا السلك المادة 12 : تجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدينة الجزائر . المادة 13 : لا يقل للمشاركة في الاختبارين الشفهيين الا المترشحون الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية مجموع | النقط التي تحددها لجنة الامتحان. المادة 14 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة، رئيسا ، المدير العام العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التربية الزراعية أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير الدروس والتخطيط .
- أستاذ ذو كرسى مرسم في علم الزراعة في المعهد الوطني الزراعي ، مهندس دولة مرسم . المادة 15 : تصدر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في المسابقة بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وتنشر في
المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بصفة مهندسي دولة في الفلاحة متمرنين وذلك تبعا لاحتياجات المصلحة ووفقا لترتيبهم .. غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك التقنيين في الفلاحة • ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشع بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة و بمقتضى المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي. الخاص للمساعدين التقنيين في الفلاحة ،
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى للتعيين في سلك التقنيين في الفلاحة، وذلك بعنوان سنة 1978 ووفقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يكون الامتحان مشتركا بين الشعب التالية والمنصوص عليها فى المرسوم رقم 68 - - 276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه : الانتاج الزراعي ، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها : المخبر . المادة 3: يخصص الامتحان المهنى للمساعدين التقنيين في الفلاحة المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة في أول يناير من سنة الامتحان والذين أتموا على الاقل 5 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم . المادة 4 : يمنح المترشحون الذين يعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . المادة 5: يجب أن تودع أو توجه طلبات المشاركة في الامتحان ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية نهج العقيد عميروش رقم 12 - الجرائر العاصمة - • ويجب على المترشحين أن يقدموا دعما لطلبهم الوثائق التالية :
- بطاقة المشاركة في الامتحان المعدة طبقا للنموذج المرفق بأصل هذا القرار . شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من سنة ،
- نسخة طبق الاصل عن قرار التعيين أو الترقية ومحضر التنصيب في الوظيفة التي تسمح بالمشاركة في الامتحان،
- عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي . 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) اختبار في موضوع عام يسمح بتقدير المستوى الثقافي للمترشح وأهديته للتعبير كتابه المدة 4 ساعات، المعامل 2 . للجمهورية الجزائرية 817 ب) دراسة حالة تتصل بتطبيق التقنيات الزراعية على وضع مهنى معين، المدة 4 ساعات، المعامل 3 ج) اختبار تقني زراعى تابع للاختيار ويقدم على شكل أسئلة دراسية، المدة ساعتان، المعامل 2. وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب. د امتحان باللغة العربية للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية . ويمكن للمترشحين أن يختاروا بالنسبة لهذا الاختبار اختبارا من بين مختلف سلسلات من التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه .. وكل علامة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب . 2 - الاختبار الشفاهى للقبول النهائي : أ) اختبار شفوى يتصل بالسياسة الفلاحية تحت شكل محادثة، المدة 15 دقيقة، المعامل 1 المادة 7 : يقفل التسجيل وايداع الملفات بعد شهرين من
- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 9 : يرفق البرنامج المفصل للاختبارات التقنية مع أصل هذا القرار . المادة 10 : يمكن للمترشحين أن يؤدوا جميع اختبارات الامتحان اما بالنعه العربية واما باللغة الفرنسية . المادة 11 : تحدد وتنشر عن طريق الاعلان الملصق، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني، من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 12 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 300 أى 20 % من وظائف هذا السلك المادة 13 : يخصص لكل من الاختبارات علامة من صفر الى 20 وتضرب كل علامه بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه • المادة 14 : لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي الا للمترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان المادة 15 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية رئيسا ،
818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التربية الزراعية أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير هياكل الولايات ومحافظات التنمية الزراعية أو ممثله المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله ، تقني في الزراعة مرسم . المادة 16 : تصدر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الامتحان بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان في وظيفة تقنى في الفلاحة متمرن ويلحقون فيها تبعا لاحتياجات المصالح ووفقا لترتيبهم . المادة 18 : كل مترشح يتخلف عن الالتحاق بمنصبه دون عذر مقبول بعد شهر على الاقل من تبليغه التعيين يفقد حق الاستفادة من الامتحان المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منه عبد المجيد علاهم مدير الادارة العامة الحاج احمد بن شهيدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك التقنيين في الفلاحة . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشع بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-276 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الفلاحة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في سلك التقنيين في الفلاحة، وذلك بعنوان سنة 1978 ووفقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : تكون المسابقة مشتركة بين الشعب التالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 68 276 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل : الانتاج الزراعي ، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . المخبر . المادة 3: يمكن أن يشارك في الامتحان : أ المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاصلون على شهادة صادرة اما من مدرسة جهوية للفلاحة سابقا واما من مدرسة الاطارات للمصالح البيطرية وتربية الحيوانات أو على شهادة معادلة لها ، ب - المساعدون التقنيون في الفلاحة والبالغون من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا في هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم المادة 4 : يمكن تأخير حد السن الاقصى المحدد أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد مكفول، دون أن يتجاوز مجموع التأخير في أي حال خمس سنوات. وفضلا على ذلك ، يؤخر هذا الحد بما يعادل سنوات المشاركة في كفاح التحرير الوطني التي تجمع مع السنوات المستحقة عن الأولاد المكفولين دون أن يتجاوز مجموع هذا التأخير 10 سنوات. المادة 5 : تتضمن ملفات الترشيح زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية :
- بطاقة التسجيل الصادرة عن الادارة ، شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها الى أقل من سنة ،
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ، شهادة الجنسية الجزائرية يرجع تاريخها إلى أقل من 3- أشهر، شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ،
- نسخة طبق الاصل عن الشهادة أو الشهادة المعادلة لها ، عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تتعلق بوضع المترشح أزاء الخدمة الوطنية . وبالنسبة للمترشحين من الموظفين : نسخة مصدقة من قرار التعيين ومحضر التنصيب في الوظائف التي تسمح لهم بالمشاركة في هذه المسابقة . المادة 6 : تشتمل المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، على خمسة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للقبول النهائي . وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول مايلي : 1 - اختبار في موضوع عام المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، اختبار حسب اختيار المترشح، اما في الرياضيات مستوى القسم النهائي للثانويات - الفرع العلمي) ، واما في العلوم البيولوجية (علم الحيوان وعلم النبات) من برنامج السنة ما قبل النهائية والنهائية للثانويات المدة 4 ساعات، المعامل 4 ، -3 اختبار في جغرافية الجزائر (معرفة الوسط الطبيعي للمناطق الطبيعية والبيئة البشرية والانتاج من برنامج السنة ما قبل النهائية للثانويات ، المدة ساعتان ، المعامل 2 . 4 اختبار حسب اختيار المترشح فى احدى المواد التالية : علم الزراعة . تربية الدواجن .
- الاقتصاد الزراعي ، الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
- الكيمياء وتقنيات المخبر ، المدة ساعتان ، المعامل 2 ، -5 اختبار في اللغة العربية على المترشحين أن يختاروا الاختبار من سلسلة التمارين المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، وكل علامة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب .. ويشتمل الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنه الامتحان المكونة على الاقل من 3 أشخاص، تتناول حسب اختيار المترشح احدى المواد التي يرفق برنامجها مع أصل هذا القرار، المعامل 1 . المادة 7 : يجب على المترشحين أن يؤدوا جميع اختبارات المسابقة اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية . المادة 8 : يرفق برنامج الاختبار الرابع التابع للاختيار بأصل هذا القرار • المادة 9 : يحدد عدد الوظائف المطلوبة بألف وظيفة . المادة 10 : يجب أن تودع أو توجه ملفات الترشيح ضمن ظرف موصى عليه إلى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، نهج العقيد عميروش رقم 12 الجائر العاصمة . يقفل التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : تجرى الاختبارات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 12 : تحدد وتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 13 : يخصص لكل من الاختبارات علامة من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار . وتكون جملة العلامات المحصل عليها مجموع النقط بالنسبة المجموع اختبارات المسابقة، ويحدد بموجبها الترتيب التسلسلي. المادة 14 : كل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 6 أعلاه. تؤدى للرسوب . المادة 15 : يسمح للمترشحين بالمشاركة في جميع الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه، بيد أنه لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفهي للمترشحين الذين بالوا علامة تؤدى للرسوب . المادة 16 : يمنح المترشحون الذين يعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمه المدينة لجبهة التحرير الوطني زيادة في النفط تعادل 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 17 : تتألف لجنة الامتحان كما يلى : مدير الادارة العامة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير التربية الزراعية أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها أو ممثله . تقني مرسم في الزراعة . المادة 18 : تنشر لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة وقفا للترتيب التسلسلي
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه المادة 19 : ينشر وزير الفلاحة والثورة الزراعية القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في رتبة التقنيين في الفلاحة . المادة 20 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة فى وظيفة تقنى في الفلاحة متمرن ويلحقون فيها تبعا لاحتياجات المصالح ووفقا لترتيبهم . المادة 21 : كل مترشح يتخلف عن الالتحاق بمنصبه دون عذر مقبول بعد شهر على الاكثر من تبليغه التعيين، يفقد حق الاستفادة من المسابقة . المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منيه عبد المجيد علاشم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 | الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشع بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 58 المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التقنيين في الفلاحة .
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم امتحان مهنى للتعيين في سلك المساعدين التقنيين في الفلاحة، وذلك بعنوان سنة 1978 ووفقا لاحكام هذا القرار . المادة 2 : يكون الامتحان مشتركا بين الشعب التالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-58 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 المذكور أعلاه :
-
- الانتاج الزراعي .
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، المخبر .. المادة 3: يمكن أن يشارك في الامتحان رؤساء مقاطعات الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها المرسمون والبالغون من العمر 40 سنة في أول يناير من سنة الامتحان والذين أتموا على الاقل 4 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفقة في تاريخ الامتحان “. ب الاعوان التقنيون الاختصاصيون في الزراعة المرسمون والبالغون من العمر 40 سنة في أول يناير من سنة الامتحان والذين أتموا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في تاريخ الامتحان . المادة 4 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ، كما يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهو التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 146- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب أن تودع أو توجه طلبات المشاركة في الامتحان ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين في وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، نهج العقيد عميروش رقم 12 الجزائر العاصمة ويجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما . لطلباتهم :
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821
- بطاقة المشاركة في الامتحان المعدة طبقا للنموذج المرفق بأصل هذا القرار .
- شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية يرجع تاريخها الى أقل من سنة
- نسخة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية ومحضر التنصيب في الوظيفة التي تسمح بالمشاركة في الامتحان عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يشتمل الامتحان على 4 اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبارين شفهيين للقبول النهائي : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : أ) انشاء حول موضوع عام يسمح بمعرفة المستوى الثقافي للمترشح وأهليته للتعبير كتابة المدة 3 ساعات ، المعامل
ب) دراسة حالة تتصل بتطبيق التقنيات الزراعية على وضع مهنى معين المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ج (ج) اختبار تقني زراعى تابع للاختيار ويقدم على شكل أسئلة دراسية ، المدة 3 ساعات ، المعامل 2 • وكل علامة تقل عن 20/5 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب د امتحان باللغة العربية للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية . ويمكن للمترشحين أن يختاروا بالنسبة لهذا الاختبار اختبارا من بين مجموعة من التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه وكل علامة تقل عن 20/4 تؤدى للرسوب . 2 - الاختباران الشفهيان للقبول النهائي : أ) اختبار شفوى يتصل بالسياسة الفلاحية في شكل محادثة : المدة 15 دقيقة، المعامل I ، ب اختبار شفوى للمراقبة بتصل بمسائل تقنية مختلفة : المدة 15 دقيقة، المعامل I . المادة 8 : يقفل التسجيل وايداع الملفات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : تجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدينة الجرائر ووهران وقسنطينة. المادة 10 : يرفق البرنامج المفصل للاختبارات التقنية بأصل هذا القرار . المادة 11 : يمكن للمترشحين أن يؤدوا جميع اختبارات الامتحان اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية . المادة 12 : تحدد وتنشر عن طريق الاعلان ، الملصق، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 13 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 250 أي 10 من عدد المناصب المعروضة في هذا السلك • المادة 14 : يخصص لكل من الاختبارات علامة من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 7 أعلاه المادة 15 : يسمح للمترشحين الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية مجموع النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان بالمشاركة في الاختبارات الشفهية … المادة 16 : تتألف لجنة الامتحان كمايلي : مدير الادارة العامة، رئيسا . المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير التربية الزراعية أو ممثله ، مدير الانتاج النباتي أو ممثله 6 مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير هياكل الولايات ومحافظات التنمية الزراعية أو ممثله . المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله . مساعد تقني مرسم في الزراعة . المادة 17 : تصدر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الامتحان بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 18 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان في وظيفة مساعد تقنى في الفلاحة متمرن ويلحقون بها تبعا لاحتياجات المصالح ووفقا لترتيبهم . المادة 19 : كل مترشح يتخلف عن الالتحاق بمنصبه دون عذر مقبول بعد شهر على الأكثر من تبليغه التعيين، يفقد حق الاستفادة من الامتحان . المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة | 1978 . الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منه عبد المجيد عملاهم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 نشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة • ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 - والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشع بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعيه الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عمام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين في الفلاحة 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم برسم سنة 1978 ، امتحان مهني للدخول في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة. المادة 2 : تكون المسابقة مشتركة بين طلبة الشعب الثلاثة المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه : الانتاج الفلاحي الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، المخبر .. لمادة 3 : يفتح الامتحان المهنى للاعوان التقنيين في الفلاحة البالغين من العمر 40 سنة عند أول يناير من سنة الامتحان والمتممين 10 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم . المادة 4 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحده عن كمل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات كما يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء | جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الو الوطني . المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المنار اليه أعلاه . المادة 6 : ترسل أو تودع طلبات المشاركة في الامتحان في مظروف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر العاصمة . يجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما لطلباتهم :
- بطاقة تسجيل تسلم من طرف الادارة والتي يلحق نموذج منها بأصل هذا القرار، مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية لا يتعدى تاريخها سنة واحدة
- نسخة مطابقة للاصل مصادق عليها من قرار التعيين أو الترقية أو من محضر التنصيب بصفة عمال مهنيين وعند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يشتمل الامتحان على 4 اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبارين شفهيين للقبول النهائي : I - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) انشا حول موضوع عام يسمح بمعرفة المستوى الثقافي واستعدادات التعبير الكتابى لدى الطالب، المدة 4 ساعات المعامل 2 ب درسة حالة تتعلق بالتطبيق التقنى الفلاحي وبحالة مهنية ما، المدة 4 ساعات المعمامل 3 ج) اختبار تقني في الفلاحة اختيارى على شكل سؤال في الدرس، المدة 4 ساعات المعامل 2 وكل نقطة تقل عن 20/5 في احد الاختبارات تعد مقصية . د انشاء بالعربية بالنسبة للطلبة الذين لا يتقدمون للامتحان باللغة الوطنية. وفي هذا الاختبار يمكن للمترشحين الاختيار بين مختلف سلسلات من التمارين المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرر الوزارى المشترك المؤرخ في 14 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، وكل علامة تقل عن 20/4 تعد مقصية.
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 الاختباران الشفهيان للقبول النهائي : (أ) اختبار شفاهي يتعلق بالسياسة الفلاحية على شكل حوار المدة 15 دقيقة، المعامل 1 ب اختبار شفهى للمراقبة يتعلق بمسائل تقنية مختلفة | المدة 15 دقيقة، المعامل I . المادة 8 : يحدد تاريخ اختتام التسجيلات وايداع الملفات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان 3 أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كل من لجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 10 : يحلق البرانامج المفصل للاختبارات التقنية بأصل هذا هذا القرار . المادة 11 : يمكن للمترشحين تقديم اختبارات الامتحان سواء بالعربية أو بالفرنسية. المادة 12 : يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهنى بموجب قرار يصدر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 13 : يحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان ب 300 أي 20 %20 من عدد المناصب المعروضة في هذا السلك. المادة 14 : تمنح لكل اختبار علامة تتراوح بين صفر و 20 وكل نقطة تضرب في معامل حسبما حدد في المادة 7 أعلاه • المادة 15 : لا يقدم الى الاختبارات الشفهية الا المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط في الاختبارات الكتابية، تحدده اللجنة . المادة 16 : تتكون اللجنة كالآتي : مدير الادارة العامة ، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الانتاج الفلاحي أو ممثله، مدير التربية الفلاحية أو ممثله مدير الانتاج الحيواني أو ممثله، مدير هياكل الولايات ومحافظات التنمية الريفية أو ممثله، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الفلاحي أو ممثله، عون تقني في الفلاحة، مرسم . المادة 17 : تضبط القائمة النهائية للمترشحين في الامتحان بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 18 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في منصب عون تقني متخصص في الفلاحة بصفة متمرنين وذلك حسب احتياجات المصلحة وحسب ترتيبهم. المادة 19 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر دون تقديم عذر مقبول بعد اعلان تعيينه يفقد حقه في الاستفادة من المسابقة. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978. الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منه عبد المجيد علائم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة • ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 20 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشع بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمه المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة برسم سنة 1978 وطبقا لاحكام هذا القرار، للدخول في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين في الفلاحة المادة 2 : تكون المسابقة مشتركة بين طلبة الفروع الثلاثة التالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-278 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه : الانتاج الفلاحي ،
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، المخبر . المادة 3 : تفتح المسابقة : 1 للمترشحين الحاصلين على شهادة مدارس التطبيق الفلاحي أو الاهلية في التعليم العام أو على شهادة معادلة، والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، ب - للاعوان التقنيين في الفلاحة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا 3 سنوات من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم . المادة 4 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات، ويمكن تأخير هذا الحد بسنوات معادلة لسنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني بالاضافة الى السنوات المستحقة عن الاطفال فى الكفالة. ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتعدى المجموع 10 سنوات . المادة 5 : يجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما لطلباتهم : بطاقة تسجيل تسلم من طرف الادارة والتي يلحق نموذج منها بأصل هذا القرار ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر . شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) ، وعند الاقتضاء، نسخة من الشهادة الشخصية لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة أو الشهادة المعادلة لها ..
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ،
- نسخة مطابقة للاصل مصادق عليها من قرار التعيين ومحضر التنصيب في المهام التي تسمح بالمشاركة في هذه المسابقة المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : أ - الاختبارات الكتابية للقبول وتشمل : I - انشاء حول موضوع عام المدة ساعتان، المعامل 2 2 - اختبار في الرياضيات من مستوى السنة الرابعة متوسط المدة ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2 ، 3 اختبار حسب اختيار المترشح ويشتمل اما على : جغرافية الجزائر ،
- أو العلوم الطبيعية .
- أو الفلاحة . المدة ساعة واحدة، المعامل 2 . 4 انشاء باللغة الوطنية حيث يكون للمترشحين الاختيار بين مختلف سلسلات التمارين المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، وكل علامة تقل عن 20/4 تعد مقصية . ب اختبار شفهي للقبول النهائي على شكل حوار مع اللجنة المدة 30 دقيقة تقريبا قصد التعرف على المعلومات العامة والاستعدادات الخاصة للمترشح، المعامل 1 . المادة 7 : تلحق برامج اختبارات الجغرافيا والعلوم الطبيعية والفلاحة بأصل هذا القرار . المادة 8 : يمكن للمترشحين تقديم كل اختبارات المسابقة اما باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية المادة 9 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 600 المادة 10 : ترسل أو تودع ملفات الترشيح في مظروف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر العاصمة . يحدد تاريخ اختتام التسجيلات بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : تجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة . المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين للمسابقة بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 13 : ينقط كل اختبار بعلامة تتراوح بين صفر و 20 وكل علامة يخصص لها المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار. و مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه، تمثل مجموع النقط بالنسبة لجميع اختبارات المسابقة ويحدد الترتيب .
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 المادة 14 : كل نقطة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 6 أعلاه، تعد مقصية . المادة 15 : يقبل المترشحون للمشاركة في كل الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه، لكن لا يسمح للمترشحين تقديم الاختبار الشفهي في حالة حصولهم على علامة مقصية . المادة 16 : تمنح زيادة في النقط قدرها 1 على 20 من المجموع الاعلى للنقط القابلة للحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 17 : تتكون اللجنة كالتالي : مدير الادارة العامة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير التربية الفلاحية أو ممثله . مدير الانتاج الزراعي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله . مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها أو ممثله ، عون تقني متخصص في الفلاحة، مرسم . المادة 18 : تضبط قائمة المترشحين للمسابقة حسب الترتيب الذي تحدده لجنة الامتحان • المادة 19 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لرتبة عون تقني متخصص في الفلاحة بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 20 : يعين المترشحون المقبولون للمسابقة في وظيفة عون تقني متخصص فى الفلاحة بصفة متمرنين وذلك حسب احتياجات المصلحة وحسب ترتيبهم . المادة 21 : كل مترشح لا يقدم عذرا مقبولا أو لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر بعد اعلان تعيينه يفقد حقه من الاستفادة في المسابقة المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منه عبد المجيد علاهم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشع بعص القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 68 279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص بالاعوان التقنيين في الفلاحة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة | والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الأولى : ينظم امتحان مهني برسم سنة 1978 وطبقا لاحكام هذا القرار للدخول في سلك الاعوان التقنيين في الفلاحة . المادة 2 : تكون المسابقة مشتركة بين طلبة الشعب الثلاثة التالية المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه : الانتاج الفلاحي ،
- الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، المخبر المادة 3 : يفتح الامتحان المهنى للعمال المهنيين التابعين لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة عند أول يناير من سنة الامتحان والمتممين 6 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم . المادة 4 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه پسنه واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 5 سنوات ، كما يمكن تأخير هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهو التحرير الوطني من زيادة في النقط طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : ترسل أو تودع طلبات المشاركة في الامتحان في مظروف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة 2 - الاختباران الشفهيان للقبول النهائي : أ) اختبار شفهى يتعلق بالسياسة الفلاحية على شكل حوار المدة 15 دقيقة ، المعامل 1 . ب اختبار شفهي للمراقبة يتعلق بمسائل تقنية مختلفة ، المدة 15 دقيقة ، المعامل 1 . المادة 8 : يقفل التسجيل وايداع الملفات بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : تجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ والثورة الزراعية ، 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر - نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العاصمة . ويجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما لطلباتهم : بطاقة تسجيل تسلم من طرف الادارة والتي يلحق نموذج منها بأصل هذا القرار . مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية لا يتعدى تاريخها سنة واحدة ، نسخة مطابقة للاصل مصادق عليها من قرار التعيين
- أو الترقية أو من محضر التنصيب بصفة عمال مهنيين وعند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 7 : يشتمل الامتحان على 4 اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبارين شفهيين للقبول النهائي .
- الاختبارات الكتابية للقبول : أ) انشاء حول موضوع عام يسمح بمعرفة المستوى الثقافي واستعدادات التعبير الكتابي لدى الطالب ، المدة 4 ساعات ، المعامل 2، ب) دراسة حالة تتعلق بالتطبيق التقني الفلاحي وبحالة مهنية ما المدة 4 ساعات ، المعامل 3 ، ج) اختبار تقني فلاحى اختيارى، يقدم على شكل سؤال في الدرس المدة 3 ساعات المعامل 2 . وكل نقطة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات تعد مقصية. د انشاء باللغة العربية بالنسبة للطلبة الذين لا يتقدمون للامتحان باللغة الوطنية . وفي هذا الاختبار يمكن للمترشحين الاختيار بين مختلف مجموعات من التمارين المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، وكل علامة تقل عن 20/4 تعد مقصية . الديمقراطية الشعبية في مدينة الجزائر وهران ومدينة قسنطينة … المادة 10 : يرفق البرنامج المفصل للاختبارات التقنية باصل هذا القرار. المادة 11 : يمكن للمترشحين أن يختاروا جميع اختبارات الامتحان اما باللغة العربية واما باللغة الفرنسية . المادة 12 : تحدد وتنشر عن طريق الاعلان ، الملصق، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني من قبل وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 13 : يحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان ب 100 وظيفة أى 20% من وظائف هذا السلك . المادة 14 : يخصص لكل من الاختبارات علامة من صفر الى . 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 7 أعلاه • المادة 15 : لا يتقدم الى الاختبارات الشفهية الا المترشحون الذين حصلوا على مجموع من النقط في الاختبارات الكتابية تحدده اللجنة . المادة 16 : تتكون اللجنة كالآتي : مدير الادارة العامة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله . مدير الانتاج الزراعي أو ممثله، مدير التربية الفلاحية أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير هياكل الولايات ومحافظات التنمية الريفية أو ممثله .
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الفلاحي أو ممثله عون تقنى في الفلاحة، مرسم . المادة 17 : تصدر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في الامتحان بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 18 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في منصب عون تقنى في الفلاحة بصفة متمرنين وذلك حسب احتياجات المصلحة وحسب ترتيبهم .
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : كل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر دون تقديم عذر مقبول بعد اعلان تعيينه يفقد حقه من الاستفادة في المسابقة . المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 • الامين العام لرئاسة عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية وبتفويض منه عبد المجيد علاهم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة . ان وزير الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشع بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين في الفلاحة للجمهورية الجزائرية 827 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة برسم سنة 1978 وطبقا لاحكام هذا القرار، للدخول في سلك الاعوان التقنيين للفلاحة • المادة 2 : تكون المسابقة مشتركة بين طلبة الشعب الثلاثية الآتية المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-279 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه : الانتاج الفلاحي الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ،
- المخبر . المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الرابعة متوسط السنة الثالثة سابقا من الثانويات والتكميليات أو على شهادة معادلة، والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة . المادة 4 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه، بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات، ويمكن تأخير هذا الحد بسنوات معادلة لسنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني بالاضافة الى السنوات المستحقة عن الاطفال فى الكفالة. ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يتعدى المجموع 10 سنوات . المادة 5 : يجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق الآتية دعما لطلباتهم :
- بطاقة تسجيل تسلم من طرف الادارة والتي يلحق نموذج منها بأصل هذا القرار . مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ، مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية لا يتعدى تاريخطها سنة واحدة
- نسخة مصادق عليها من الشهادة أو الشهادة المعادلة لها .
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ،
- شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) . وعند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الشخصية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح أزاء الخدمة الوطنية . المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : أ الاختبارات الكتابية للقبول وتشمل : I انشاء حول موضوع عام المدة ساعتان، المعامل 2،
828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه
- اختبار في الرياضيات من مستوى السنة الثانية متوسط المدة ساعة، المعامل 12 3 - اختبار اختياري حول :
-
- اما جغرافية الجزائر .
- أو العلوم الطبيعية ، أو الفلاحة المدة ساعة واحدة ، المعامل 1. -4 انشاء باللغة الوطنية حيث يكون للمترشح الاختيار بين مختلف التمارين المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه أعلاه، وكل علامة تقل عن 20/4 تعد مقصية . ب اختبار شفهي للقبول النهائي على شكل حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة قصد اختبار المعلومات العامة والاستعدادات الخاصة للمترشح، المعامل I . المادة 7 : يلحق البرنامج الخاص باختبارات الجغرافية والعلوم الطبيعية والفلاحة بأصل هذا القرار . المادة 8 : يمكن للمترشحين تقديم كل الاختبارات اما باللغة الوطنية أو باللغة بالفرنسية . المادة 9 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 600 • المادة 10 : ترسل أو تودع ملفات الترشيح في مظروف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 12 شارع العقيد عميروش - الجزائر العاصمة. يحدد تاريخ اختتام التسجيلات بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : تجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة . المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين للمسابقة بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 13 : ينقط كل اختبار بعلامة تتراوح بين صفر و 20 وكل علامة يخصص لها المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار و مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه، تمثل المجموع العام للنقط بالنسبة لجميع اختبارات المسابقة ويحدد الترتيب . المادة 14 : كل نقطة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 6 أعلاه، تعد مقصية المادة 15 : يقبل المترشحون للمشاركة في كل الاختبارات المحددة في المادة 6 أعلاه، لكن لا يسمح للمترشحين تقديم الاختبار الشفهي في حالة حصولهم على علامة مقصية . المادة 16 : تمنح زيادة في النقط قدرها 1 على 20 من المجموع الاعلى للنقط القابلة للحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 17 : تتكون اللجنة كالتالي : مدير الادارة العامة، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مدير التربية الفلاحية أو ممثله ، مدير الانتاج الزراعي أو ممثله ، مدير الانتاج الحيواني أو ممثله ، مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها أو ممثله ، عون تقنى في الفلاحة مرسم . المادة 18 : تضبط قائمة المترشحين للمسابقة حسب الترتيب الذي تحدده لجنة الامتحان المادة 19 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لرتبة عون تقني في الفلاحة بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية المادة 20 : يعين المترشحون المقبولون للمسابقة في وظيفة عون تقنى فى الفلاحة بصفة متمرنين وذلك حسب احتياجات المصلحة وحسب ترتيبهم . المادة 21 : كل مترشح لا يقدم عذرا مقبولا أو لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر بعد اعلان تعيينه يفقد حقه من الاستفادة في المسابقة المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16 غشت سنة 1978 • الامين العام لرئاسه عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية الجمهورية ويتفويض منه عبد المجيد علاهم مدير الادارة العامة الحاج أحمد بن شهيدة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتضمن فصل قطعة ارض نابعة لاملاك الدولة عن نظام الغابات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 ، تفصل قطعه أرض تابعه لاملاك الدولة ذات مساحة تساوى 98 آر و 60 مترا مربعا، توجد بعابة ،زريفات ناحية زريفات الملحق مخططها بأصل هذا القرار) عن نظام الغابات لتسليمها لولاية تلمسان، مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز قصد استعمالها لاشغال تصليح منعرج .
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 وزارة الداخلية
مرسوم رقم 78-184 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولمان | ولاية سطيف . ان رئيس الجمهورية ،
-
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام - 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات 6 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية قجال دائرة عين ولمان، ولاية سطيف، من الآن فصاعدا اسم : قلال بوطالب . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-185 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية | الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة ، دائرة العبادلة ، ولاية بشار .- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة دائرة العبادلة ولاية بشار، من الآن فصاعدا اسم : جرف الباردة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-186 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة ، ولاية بشار . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلديه العباديه دائرة العبادلة، ولاية بشار من الآن فصاعدا اسم : حاسي منوات .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين
830 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه مرسوم رقم 78-187 78 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة ، ولاية بشار .
- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الداخلية . و بناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة دائرة العبادلة ولاية بشار، من الآن فصاعدا اسم : عرق فراج . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-188 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة ، ولاية بشار .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد .
- وبعد الاطلاع على المرمر ) رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة دائرة العبادلة ولاية بشار، من الآن مصاعدا اسم : فير لطفي . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-189 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة ، ولاية بشار .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي .. وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادله دائرة العبادلة، ولاية بشار، من الآن فصاعدا : اسم : وادى المشرة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 مرسوم رقم 78 190 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة - 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية - الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد خالد، دائرة سعيدة ولاية سعيدة .
- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتحليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع. الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد خالد، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم : ميمونة عين السلطان . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجرائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-191 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكيه الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد خالد، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة . ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد خالد، دائرة سعيدة ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم : عين تغات - رابحية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-192 78 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكيه الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد خالد، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 27-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية - بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد خالد، دائرة سعيدة، ولاية سعيدة، من الآن فصاعدا اسم : العقدة - العين الزرقاء . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين :
832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتعلق بالتوقيت القانوني في الجزائر.
- ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 77-13 المؤرخ في 6 شوال عام 1397 الموافق 24 سبتمبر سنة 1977 والمتضمن تحديد التوقيت القانوني في الجزائر ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1398 الموافق 20 مارس سنة 1978 والمتضمن تحديد التاريخ الخاص بسريان مفعول تغيير التوقيت القانوني ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان التوقيت القانوني في الجزائر يكون ابتداء من يوم الجمعة 22 سبتمبر سنة 1978، مطابقا لخط زوال غرينويتش مع زيادة ستين دقيقة المادة 2 : يدخل تغيير التوقيت حيز التنفيذ في الليلة الواقعة ما بين الخميس 21 سبتمبر سنة 1978 والجمعة 22 سبتمبر سنة 1978 . المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في II ربيع الثاني عام 1398 الموافق 20 مارس سنة 1978 المشار إليه أعلاه .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . محمد بن أحمد عبد الغنى وزارة المالية مرسوم رقم 78-193 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة المالية . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-199 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألف دينار (1.865,000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 النفقات المحتملة المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألف دينار (1.865.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة المالية، وفى المباب 34 – 02 «الادارة المركزية الادوات والاثاث . المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 .. هواري بومدين مرسوم رقم 78-194 مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الاعلام والثقافة . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1388 الموافق الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 12 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 17-210 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاعلام والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة 6 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون ومائتان وخمسون ألف دينار (1.250.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مليون ومائتان وخمسون ألف دينار (1.250.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 .. هواري بومدين
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 02 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين التي ستحدث أو ستوضع تحت الكفالة 700.000 91-37 المصاريف المحتملة رقم الابواب 34 ΟΙ الادارة المركزية - 34 90 الادارة المركزية - القسم السابع المصاريف المختلفة 550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة … 1.250.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاعلام والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 350.000 حظيرة السيارات 200.000 القسم السادس اعانات التسيير 13-36 اعانة التسيير للمعهد الوطني للموسيقى 700.000 وزارة التربية مجموع الاعتمادات المفتوحة … 1.250.000 وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي مرسوم رقم 78 195 مؤرخ في 16 شوال عام 1398 الموافق 9 العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ،
- سبتمبر سنة 1978 يتضمن ضم أسلاك الاساتذة والاساتذة وبمقتضى الامر رقم 76 8 المؤرخ في 29 شوال عام المساعدين ومعلمي التربية البدنية والرياضية وممرنى | 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة - 1976 والمتضمن قانون التربية الشبيبة والرياضة الى وزارة التربية . ان رئيس الجمهورية ، البدنية والرياضية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي
- بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه الخاص لاساتذة التربية البدنية والرياضية المعدل والمتمم
834 الجريدة الرسمية نجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه بموجب المرسوم رقم 70 80 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنه 1970 والمرسوم رقم 74-93 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 . وبمقتضى المرسوم رقم 68-372 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية المتمم بموجب المرسوم رقم 70-81 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970، وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة المتمم بموجب المرسوم رقم 72 99 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 . يرسم مايلي : المادة الاولى : تسير وزارة التربية أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمى التربية البدنية والرياضية وممرنى الشبيبة والرياضة، ابتداء من أول يناير سنة 1979 • المادة 2 : يمارس موظفو هذه الاسلاك نشاطهم في المؤسسات التابعة لوزارة التربية والمؤسسات والمنشآت الاخرى التي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التربية والوزير المعنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة سنة 1978 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط | المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموفق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الحفيظ بن محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1957 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بلكبير عبد الحفيظ • عبد القادر بن بوشطة، المولود في 14 يونيو سنة 1952 بندرومة (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : جبلى عبد القادر . عبد القادر بن حامد ، المولود سنة 1935 ببني سيدل اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : رشيد بن عبد القادر المولود في 22 ديسمبر سنة 1964 بوهران الهواري بن عبد القادر المولود في 20 أبريل سنة 1966 بوهران، نادية بنت عبد القادر، المولودة في 16 مايو سنة 1968 بوهران، محمد بن عبد القادر، المولود في 22 مايو سنة 1970 بوهران، فتحي بن عبد القادر، المولود في II فبراير سنة 1973 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : سيد أحمد عبد القادر سيد أحمد رشيد، سيد أحمد الهوارى، سيد أحمد نادية، سيد أحمد محمد، سيد أحمد فتحى . عبد القادر بن محمد، المولود في 29 أبريل سنة 1947 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : دراوى عبد القادر .. عبد الله بن محمد المولود سنة 1918 بعسول اقليم أغادير (المغرب)، وأولاده القصر : حميدة بنت عبد الله، المولودة في 25 أبريل سنة 1962 بالجزائر العاصمة، الدائرة 5 ، يوسف بن عبد الله المولود في أول يوليو سنة 1963 بالجزائر العاصمة، الدائرة 3 رشيدة بنت عبد الله المولودة في 7 مايو سنة 1972 ببولوغين (الجزائر العاصمة)، ويدعون من الآن فصاعدا : آيت طالب عبد الله آيت طالب حميدة، آيت طالب يوسف، آيت طالب رشيدة .. عبد الرحمن بن محمد المولود سنة 1946 ببني توزين اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : عبد الرحمن نصيرة، المولودة في 29 يناير سنة 1969 بغليزان (مستغانم)، فاطمة بنت عبد الرحمن، المولودة في 6 يوليو سنة 1971 بغليزان ابن عودة بن عبد الرحمن، المولود في 22 أكتوبر سنة 1973 بغليزان عبد الرحمن محمد المولود في 3 فبراير سنة 1978 بغليزان ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج عبد الرحمن بلحاج نصيرة ، بلحاج فاطمة بلحاج بن عودة، بلحاج محمد . عدى محمد المولود سنة 1938 ببشار، وأولاده القصر : عدى جمال، المولود في 25 فبراير سنة 1965 ببشار، عدى مريم المولودة في 20 غشت سنة 1967 ببشار عدى نجاة المولودة في 23 مارس سنة 1970 ببشار، عدى بوبكر، المولود في 14 غشت سنة 1972 بدبدابة (بشار) .
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 أغولايش محمد المولود سنة 1915 بقومارة اقليم تطوان (المغرب) ، وأولاده القصر : نصيرة بنب محمد، المولودة في 12 فبراير سنة 1961 بتيارت عمر بن محمد، المولود في 30 يوليو سنة 1967 بتيارت عبد القادر بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1971 بتيارت، ويدعون من الآن فصاعدا : أغو لايش نصيرة أغولايش عمر، أغولايش عبد القادر . عاقل مصطفى المولود في أول يناير سنة 1957 بالمهدية
- (تيارت). آنجلس جان كلود، المولود في 2 ديسمبر سنة 1941 بليل، عمالة الشمال (فرنسا)، ويدعى من الآن فصاعدا : انجلس جمال ..
- بلطوفا صوفيا تودوروفا، زوجة شعوان جيلالي المولودة في 27 غشت سنة 1934 بصوفيا (بلغاريا) . بلقاسم بن حمريش ، المولود في 28 أبريل سنة 1953
- فصاعدا : حمريش بلقاسم بوهران، ويدعى من الآن بكاى وردة زوجة بن شليح الحاج، المولودة في 6 يونيو سنة 1944 بأحفير، مقاطعة وجدة (المغرب) • ابن عمرو ولد حمو المولود في 18 سبتمبر سنة 1950 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن بن عمرو • بيبودة عودة زوجة العلوى مكى، المولودة في 6 يونيو- سنة 1930 بالمهدية (تيارت) • بوعلام بن حامد المولود في 10 يناير سنة 1955 ببرج
- الكيفان الجزائر العاصمة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : زيان بوعلام
- بوطيب فاطمة ، زوجة سوسى لحسن، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1941 ببني صاف (تلمسان) . بريام أمالي هيلد زوجة فليفل ،رشيد، المولودة في 12
- فبراير سنة 1938 بكولونيا (جمهورية المانيا الفيدرالية) . الشايب بن الشايب، المولود سنة 1935 بالفاسيان
- تامسمان اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : أحمد بن الشايب، المولود في 19 غشت سنة 1961 برغاية، لويزة بنت الشايب، المولود في 14 سبتمبر سنة 1963 برغاية، كمال بن الشايب، المولود في 19 مارس سنة 1966 برويبة (الجزائر العاصمة)، رشيد بن الشايب المولود في 30 ديسمبر سنة 1968 برويبة، عبد الوهاب بن الشايب المولود في 27 غشت سنة 1971 بعين طاية الجزائر العاصمة، فاتح بن الشايب المولود في 7 ديسمبر سنة 1976 بعين طاية، ويدعون من الآن فصاعدا : عزوز الشايب، عزوز أحمد عزوز لويزة عزوز كمال عزوز رشيد عزوز عبد الوهاب ، عزوز فاتح شريفة بنت بلال، زوجة حمزى أحمد، المولودة في 4
- سبتمبر سنة 1935 بالبليدة ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلال شريفة .. شيخي محمد المولود سنة 1926 بقصر أولاد يوسف ملحقة الريساني ، اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : فتيحة بنت محمد المولودة في 23 أبريل سنة 1961 بسدى بلعباس ، فاطمة بنت محمد ، المولودة في 8 يونيو سنة 1963 بسيدي بلعباس عباسية بنت محمد، المولودة في 25 أبريل سنة 1964 بسيدي بلعباس مختار بن محمد، المولود في 22 ديسمبر سنة 1965 بسيدي بلعباس أحمد بن محمد، المولود في 18 يناير سنة 1968 بسيدي بلعباس الطاهر بن محمد، المولودي 16 يوليو سنة 1970 بسيدي بلعباس، خديجة بنت محمد المولودة في 12 ديسمبر سنة 1972 بسيدي بلعباس صوريا بنت محمد ، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1974 بسيدى بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : شيخي فتيحة، شيخي فاطمة شيخي عباسية، شيخي ،مختار شيخي أحمد ، شيخي الطاهر، شيخي خديجة، شيخي صوريا .. ذهيبة بنت محمد، المولودة في II نوفمبر سنة 1952
- بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بلكبير ذهيبة (0) جاب الله بن محمد المولود في 24 يناير سنة 1930 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : سايح جاب الله .. جميلة بنت محمد المولودة في 15 مايو سنة 1958 بعنابة. وتدعى من الآن فصاعدا : مسراتي جميلة … الهاشمي مليكة، زوجة ابن يوسف فريد الاطرش، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1948 بدلس تيزي وزو ..
- الحاجي يمينة، زوجة بوكرة عباسي محمود المولودة في 23 نوفمبر سنة 1943 بخميس مليانة (الاصنام) 107
- القائمة بنت الوسينى زوجة ورهانى بكاى، المولودة سنة
- ملحقة أحفير ، 1914 بدوار أولاد موسى بلدية عين الصفاء 6 اقليم وجدة (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : برايح القائمة. فضيلة بنت على زوجة زيتوني موسي، المولودة في 14
- يونيو سنة 1949 بالحراش الجزائر العاصمة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فضيلة . فاني رقية زوجة زبيرى محمد المولودة سنة 1928 ببني محمد ، اقليم الدار البيضاء (المغرب) • فتيحة بنت على زوجة زقاح على المولودة في 29 أكتوبر سنة - 1951 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حميدة فتيحة . فتيحة بنت بوبكر ، المولودة في II يناير سنة 1955
- بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوبكر فتيحة . فاطمة بنت على ، المولودة في 7 يوليو سنة 1953 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فاطمة .
836 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه
- فاطمة بنت بارك، زوجة طبيب ميمون المولودة في 18 غشت سنة 1923 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : عيساني فاطمة . فاطمة بنت العربي المولودة في 16 مايو سنة 1947- بالجزائر (الدائرة (3) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن العربي فاطمة … فاطمة بنت ميمون زوجة زناسني أحمد، المولودة في 8 يناير سنة 1952 ببني صاف (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني فاطمة .
- فاطمة الزهراء بنت عمرو المولودة في 20 فبراير سنة 1956 ببواسماعيل (البليدة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : عزوني | فاطمة الزهراء فليفل رشيد على المولود في 15 مايو سنة 1931 بالمحرق (البحرين)، وأولاده القصر : فليقل خالد ، المولود في 18 مارس سنة 1960 بدالاص الولايات المتحدة الامريكية) ، فليفل سمير، المولود في 18 غشت سنة 1961 بليفونيا مشيغان (الولايات المتحدة الامريكية) ، فليفل ندى ، المولودة في 2 فبراير سنة 1964 بالمنامة (البحرين)، فليفل منير المولود في 27 يوليو سنة 1976 بكرافلس (جمهورية ألمانيا الفيدرالية .
- حفصة بنت معطى زوجة دادى محمد المولودة سنة 1944 بالدار البيضاء (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : دادي حفصة . حليمة بنت محمد المولودة في 7 أكتوبر سنة 1924 ، بحاسي عامر بلدية بئر الجير (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عونان حليمة .
- حامد بن حدو المولود سنة 1906 باولاد عمو، يسوتن اقليم الناظور (المغرب) وابنته القاصرة : فريدة بنت حامد المولودة في 14 أبريل سنة 1964 ببرج منايل تيزي (وزو ويدعيان من الآن فصاعدا : بودينار حامد بودينار فريدة . حميدة بن محمد ، المولود سنة 1933 بتازة (المغرب) ، وأولاده القصر : أحمد بن حميدة، المولود في 27 يوليو سنة 1962 بوهران، مختارية بنت حميدة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1967 بوهران، عبد الله بن حميدة المولود في أول مايو سنة 1969 بوهران فاطمة بنت حميدة المولودة في 28 غشت سنة 1971 بوهران زبيدة بنت حميدة المولودة في 24 أبريل سنة 1973 بوهران، محمد بن حميدة، المولود في 13 غشت سنة 1976 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن محمدي حميدة ابن محمدى أحمد ابن محمدي ،مختارية ابن محمدى عبد الله اين محمدي ،فاطمة ابن محمدى زبيدة ابن محمدي محمد •
- حورية بنت مولاي ادريس المولودة في 5 غشت سنة 1956 بالاصنام، وتدعى من الآن فصاعدا : العلوى حورية . جوبير مونيك ماري فرانسواز زوجة بوشارب يحيى المولودة في 15 يناير سنة 1936 بالو، عمالة شارونت (فرنسا) . كبداني محمد المولود سنة 1922 بأولاد ميمون (تلمسان).
- خالد بن حدو المولود في 7 يوليو سنة 1952 بالجزائر (الدائرة (4 (4) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حفيظ خالد . خديجة بنت على ، المولودة في 15 مايو سنة 1952 بوهران- وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على خديجة . خديجة بنت بوجمعة، زوجة بلكحل ساعد، المولودة سنة 1914 بفاس (المعرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : أوقادي خديجة .
- خيرة بنت الحسين زوجة نمار حوماد، المولودة في 26 يناير سنة 1930 ببجاية، وتدعى من الآن فصاعدا : خرف الله خيرة . لحسن ولد حدو، المولود في 15 أبريل سنة 1935 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : تومى لحسن . لين ميشال مارت جان مارى زوجة ايدير قاسم المولودة 3 نوفمبر سنة 1942 بأفورت فيل عمالة الفال دي مارن ( فرنسا ) .
- لاكشيري المهدي، المولود في II فبراير سنة 1948 بسوقر (تيارت) مليكة بنت عثمان، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1959 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : عثمان مليكة .
- مارى آن مارى موريسان ، زوجة جندب محمد السعيد المولودة في 9 يناير سنة 1939 بسر كيقني عمالة لور (فرنسا) . مروك محمد المولود في أول يناير سنة 1940 بالناظور، بلدية تيبازا (البليدة) . ماتياسوفا لوبيكا، زوجة ياسين غازي المولودة في 14 غشت سنة 1933 بكار اجنى مقاطعة ترانسين (تشكوسلوفاكيا) . مريم بنت محمد أرملة أوهادى مولاى عبد الله المولودة سنة 1912 بأولاد حمامو بوعنان، اقليم قصر السوق (المغرب) . و تدعى من الآن فصاعدا : قاضي مريم .
- مسكورى محمد، المولود سنة 1932 بقصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : مسكورى حسن، المولود في 28 يونيو سنة 1961 بدبدابة (بشار) ، مسكورى جمال، المولود في 18 سبتمبر سنة 1962 بدبدابة مسكورى المهدى، المولود في 27 نوفمبر سنة 1965 ببشار . ميمون بن الاخضر، المولود سنة 1939 بدوار أولاد بختي ملحقه با وعانت اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : سيدي محمد ولد ميمون، المولود في 4 أكتوبر سنة 1961 بتلمسان، فاطمة الزهراء بنت ميمون المولودة في 18 ديسمبر سنة 1962 ببني ضاف تلمسان ، منور ولد ميمون المولود في 28 غشت سنة 1967 بتلمسان، حفيظه بنت ميمون المولودة في 11 غشت سنة 1969 ببني صاف (تلمسان) ، ويدعون من الآن
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية فصاعدا : طبيب ميمون طبيب سيدي محمد، طبيب فاطمة الزهراء، طبيب منور، طبيب حفيظة . ميموني أحمد المولود سنة 1920 ببني مطهر اقليم وجدة (المغرب) ، وولده القاصر : يحيى ولد أحمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1962 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : ميموني يحيى .
- محمد بن محمد، المولود في 28 نوفمبر سنة 1938 ببني عمارت، مقاطعة الحسيمة (المغرب) ، وأولاده القصر : ابن عمر عمرو، المولود في 18 نوفمبر سنة 1963 بمستغانم ابن عمرو نصيرة، المولودة في 17 يناير سنة 1966 بزمورة (مستغانم) ، ابن عمرو عبد القادر المولود في 17 أكتوبر سنة 1968 بمستغانم ابن عمرو الاخضر، المولود في 18 مايو سنة 1972 بغليزان، ابن عمرو خديجة، المولودة في 23 أبريل سنة 1973، بزمورة (مستغانم) ، ويدعى المسمى محمد بن محمد من الآن فصاعدا : ابن عمرو محمد • محمد بن بشيره المولود سنة 1932 ببركان اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : على بن محمد، المولود في 31 يناير سنة 1967 بوهران، عمارية بنت محمد المولودة في 24 مايو سنة 1970 بوهران، سمير بن محمد المولود في 26 يناير سنة 1978 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : مغنوش محمد، مغنوش على مغنوش عمارية، مغنوش سمير . محمد بن ابراهيم المولود سنة 1909 بالفقيق، قصر زناقة اقليم وجدة (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو محمد • محمد بن حميدة، المولود في 28 يوليو سنة 1946، ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مجاهد محمد . محمد بن الكبير، المولود سنة 1927 بالدار البيضاء- (المغرب) ، وأولاده القصر : الهواري بن محمد، المولود في 10 أكتوبر سنة 1960 بوهران، عبد القادر بن محمد، المولود في 19 ديسمبر سنة 1962 بوهران أحمد بن محمد، المولود في 16 مارس سنة 1964 بوهران، سعيدة بنت محمد، المولودة في 22 غشت سنة 1965 بوهران، فوزية بنت محمد، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1968 بوهران مصطفى بن محمد، المولود في 20 فبراير سنة 1971 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : بلكبير محمد بلكبير الهوارى، بلكبير عبد القادر بلكبير أحمد بلكبير سعيدة بلكبير فوزية، بلكبير مصطفى . مومن بن محمد، المولود سنة 1928 ببنى عتيق اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : نور الدين بن مومن المولود في 14 سبتمبر سنة 1960 بسيدي بلعباس، مليكة بنت مومن المولودة في 19 أبريل سنة 1963 بسيدي بلعباس، يمينة بنت مومن، المولودة في II مارس سنة 1968 بسيدي بلعباس سليمة بنت مومن المولودة في 28 يوليو سنة 1970 بسيدي بلعباس محمد بن مومن، المولود في 7 يونيو سنة 1975 بسيدي بلعباس ويدعون من الآن فصاعدا : زياني مومن زياني نور الدين زياني مليكة، زياني يمينة زيانى سليمة، زياني محمد . للجمهورية الجزائرية 837
- نصيرة بنت البدوى، المولودة في أول يوليو سنة 1958 بالجزائر الدائرة (3) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بدوى نصيرة. أوكيلى مصطفى، المولود في 30 مارس سنة 1951 بمويلح دائرة تلاغ (سيدي بلعباس) . رشيد بن محمد، المولود في 13 يونيو سنة 1955 بالسانية (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمادي رشيد . رينهاردت كرين انيلياز صوفي، زوجة نايت مازى نور - الدين، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1934 بكولونيا (جمهورية المانيا الفيدرالية) . رقية بنت حاج على المولودة في 15 يوليو سنة 1914
- وتدعى من الآن فصاعدا : حاج على رقبة . بوهران، رومس كارولا ميتا ايفون، زوجة كوكب ادريس المولودة في 27 مارس سنة 1938 ببرلين - شر لو تنبورغ (جمهورية المانيا الفيدرالية) . رقبي حورية، المولودة في 13 يونيو سنة 1953 ببشار . صافي بن جلتي، المولود في 4 فبراير سنة 1954 ببني صاف (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : جلتي صافي .
- صليحة بنت العربي زوجة زريقين محمد، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1944 ببولوغين (الجزائر العاصمة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن العربي صليحة . سكوري فاطمة زوجة كحلاوى محمد المولودة سنة 1947 | ببشار .
- سلام داود، المولود في 18 مايو سنة 1943 بزمورى الجزائر العاصمة ، وبناته القاصرات : سلام سميرة، المولودة في 12 أبريل سنة 1968 بزمورى الجزائر العاصمة) ، سلام دليلة المولودة في 28 يوليو سنة 1969 بزموري، سلام دهيرة المولودة في 27 فبراير سنة 1972 بزمورى (الجزائر العاصمة) . سوسي لحسن المولود في 25 غشت سنة 1921 ببني صاف (تلمسان) ، وأولاده القصر : سوسى محمد، المولود في أول يونيو سنة 1961 ببني صاف (تلمسان) ، سوسي عمر المولود في 8 فبراية سنة 1964 ببني صاف، سوسى يسمينة. المولودة في 22 يوليو سنة 1967 ببني صاف، سوسي نجيب، المولود في 6 مايو سنة 1970 ببني صاف، سوسي مهدي، المولود في 8 غشت سنة 1971 ببني صاف (تلمسان) . طيب بن محمد، المولود سنة 1911 بدوار متالسة، تاونات
- اقليم فاس (المغرب) ، وأولاده القصر : حسين بن الطيب. المولود في 17 ديسمبر سنة 1961 بالاصنام، على بن الطيب. المولود في 18 مارس سنة 1963 بالاصنام، نور الدين بن الطيب
838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه المولود في 15 يونيو سنة 1966 بالاصنام، ويدعون من الآن فصاعدا : عواد الطيب، عواد حسين، عواد على عواد نور الدين نسيي آني ايلان، زوجة طايف عبد الوهاب، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1940 بسان موردي فوسي، عمالة الفال دي مارن (فرنسا) . تلاتناس بنت عمرو، زوجة بوزيان، المولودة سنة 1925 بالناظور (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو تلاتناس .
- يمينة بنت مولاي منصوري، زوجة عصوم بن عبد الله، المولودة سنة 1932 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا : منصوري يمينة . يوسف بن عبد القادر، المولود في 19 يناير سنة 1947 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : درار يوسف .
- زاية بنت حمو أرملة بركان أحمد، المولود في 21 يناير سنة 1930 بالمالح (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمر زاية .
- زكراوى مدني المولود سنة 1927 بجيلالي بن عمر (تيارت) زينب بنت حدو، زوجة عبد الحليم الهواري، المولودة في 17 مارس سنة 1937 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو زينب . وزارة السكن والبناء قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1398 الموافق 26 غشت سنة 1978 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى وكالة خاصة . بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1398 الموافق 26 غشت سنة 1978 يعين السيد على سحنون مندوبا للحكومة لدى وكالة «صوئيي دو فال ابتداء من أول فبراير سنة 1978 طبقا للنظام المعمول به. قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1398 الموافق 26 غشت سنة 1978 يتضمن تجديد اعتماد مندوب للحكومة لدى شركة خاصة . بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1398 الموافق 26 غشت سنة 1978 يعين السيد على شعبان شاوش منذوبا | للحكومة لدى الشركة المغفلة «تيكطو» ، لفترة جديدة، طبقا للنظام المعمول به . قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1398 الموافق 26 غشت سنة 1978 يتضمن قائمة المهندسين المعماريين العاملين لحسابهم الخاص والمرخص لهم بانهاء أعمالهم المعمارية ..- ان وزير السكن والبناء . وبمقتضى الامر رقم 66 22 المؤرخ في 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 والمتعلق بمهنة المهندس المعماري ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزارة السكر والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-165 المؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السكن والبناء .
- وبناء على الرأى المقدم من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية للمهندسين المعماريين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص للمهندسين المعماريين المبينة اسماؤهم في القائمة الملحقة بهذا القرار بانهاء أعمالهم المعمارية المتعلقة بالعمليات المتعاعد عليها في 31 ديسمبر سنة 1977. المادة 2 : تكون الدراسات الجديدة التي سيتم عقدها موضوع ترخيصات منتظمه تسلم بناء على طلب أصحاب المشاريع. المادة 3 : يسرى مفعول القائمة المبينة فى القائمة والصالحة للعمل بها الى عايه 31 ديسمبر سنة 1978 وابتداء من أول يناير سنه 1970 … المادة 4 : تلغى جميع القوائم السابقة . المادة 5 : يكلف الامين العام لوزارة السكن والبنه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبيه • حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1398 الموافق 26 غشت سنة 1978 . عبد المجيد اوشيش
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 القائمة غسان أبو غانم (الجزائر) جمال عجالي (الجزائر) فريد عجاود (الجزائر) جيرد البير (الجزائر) بيير أموروس (وهران) مصطفى عواد (الجزائر) مصطفى بلقاسم (الجزائر) عبد القادر بلقريسات (وهران) وحيد بن بلقاسم . (سطيف) محمد الكمال بن شريف (قسنطينة) الصغير بن شقمومو (الجزائر) روبير بن نجام (الجزائر) ابراهيم بن يمي - بريان (الاغواط) حسين بن يوسف (عناية) رقيق مصطفى بريكسي (وهران) محمد بوبزاري ( جيجل ) عبد الرحمن بوشامة (الجزائر) الياس بوشامة (الجزائر) عبد الرحمن بوقندورة (الجزائر) قستنتان برودزكي (الجزائر) توماس كابريز (وهران) روسانو كتالدي (الجزائر) عبد الحليم رمضان شاوش (تلمسان) أحمد شريفاتي (الجزائر) محمد شيخ بلاد وهران يوسف كوم (الجزائر) السيدة جورجيت كوتين ايزيول (الجزائر) هنرى كور (البليدة) دانستي دات (الجزائر) الويز ديلانغ (مستغانم) جان جاك ديلون (الجزائر) عبد الباقي در دور (عنابة) ايفان دوريدان (الجزائر) محمد جاني (الجزائر) روبير دوازي (وهران) كمبيز دولا تشاحي (الجزائر) جيرارد ديبين (الجزائر) فاروق الشيخ. (وهران) هني المناوي (بسكرة) حمام المستكاوى (بسكرة) سامي فاخوري (وهران) كريستيان فابر ( بشار ) فرحات فاخور زكين (الجزائر) محمد فياض (وهران) بيير فارلي (الجزائر) بول فوجيي (الجزائر) جان مارك فلوري (الجزائر) الحريري فضيل (وهران) فيليب فوشيت (الجزائر) فيتوريو فرانشيتي باردو (تلمسان) جان غرانس (الجزائر) محمد عبد الوهاب حرشاوي (الجزائر) مارك هنرى بودوت (الجزائر) فاروق ادريس (الجزائر) أحمد اينان (الجزائر) ابراهيم اينان (الجرائر)
840 الجريدة الرسمية جيوفاني انغلليرا (وهران) لوسيان جغيسان (وهران) كامي جوندا (الجزائر) سطوجان كاليك (وهران) بوبكر خليل (الجزائر) جاك لابرو (تامنر است) هنرى لا كالم (سعيدة) على لافان (الجزائر) على الحماري (الجزائر) عبد الحميد معلى (الجزائر) صالح محتوم (الجزائر) محمد الصغير مخلوفي (قسنطينة) جان فرناند مارتين (عناية) السيد ميمي مرابط (الجزائر) سعيد مراد (تلمسان) صالح الدين مقداد (الجزائر) روبارتو موريسي (الجزائر) عبد المالك مصطفاى (الجزائر) روحي ناصري (الجزائر) بلقاسم نصيرة (الجزائر) بيير نيمة (الجزائر) للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه القائمة أندرية نونيس (تلمسان) محمد عقيبة (الجزائر) عبد العزيز أورفلاح ( قالمة ) أندرى فيليبون (عنابة) كارلو بيازيني (الجزائر) السيدة دانيال بو (الجزائر) منصور رحال (الجزائر) بوبكر الصديق رحمون (الجزائر) جان ميشال رونس (قسنطينة) أمحمد صحراوى (الجزائر) جون ساسوس (وهران) كلوديو سوريتي (تلمسان) أدغارد ساب (بجاية) بوعلام اسماعيل (خميس مليانة) السيدة نيكول سونولات (آفلو) سعدي طالى معمر (الجزائر) صادق تونيو (قسنطينة) جون بول تيقزيار (وهران) الين فانكو (وهران) محيى الدين يوسفى (الجزائر) اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين ينذر السيد صالح سرايقش المقاول في البناء ، الساكن في 3 نهج بوتخيل مسلك بوهران، متعهد الصفقة رقم 76-77 المؤرخة في 3 مايو سنة 1977 والمصادق عليها من قبل والى وهران في 26 يونيو سنة 1977 والمتعلقة بانجاز قباضة للبريد والمواصلات ببطيوة، بأن يستأنف بالفعل أشغال البناء المتعلقة بالصفقة المشار اليها أعلاه في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .. واذا لم يستجب لاحكام هذا الانذار في مدة 10 أيام فتطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط | الادارية العامة ..
الثلاثاء 9 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية تنذر مؤسسة معمر قوادري الشيخ للبناء ، شارع الاستقلال رقم 137 بالعطاف الاصنام) متعهدة الصفقة بالتراضى رقم 162-78 المصادق عليها من طرف والى الاصنام بتاريخ 29 أبريل سنة 1978، لبناء 8 مساكن بالقرية الاشتراكية الفلاحية بحوش الغابة، بأن تستأنف الاشغال في مدة 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في صحف المجاهد والشعب والجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وفى حالة عدم الاستجابة لهذا الانذار تطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . ينذر السيد حقاب قويدر المقاول في البناء الساكن 52 شارع الامير عبد القادر بمسرغين وهران متهد الصفقة رقم 66-77 بتاريخ 19 غشت سنة 1976 المصادق عليها من طرف والى وهران بتاريخ أول يونيو سنة 1977 والمتعلقة بانجاز قسم وحيد لقباضة البريد والمواصلات بسيدي الشامي، بأن للجمهورية الجزائرية 841 | يستأنف على الفور أشغال البناء المتعلقة بصفقته المشار اليها أعلاه في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار. وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإنذار تطبق عليه المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة • ينذر السيد خميسي حجمي المقاول في الاشغال العمومية والبناء حي شريفي قدور المجموعة السكنيه 2 رقم 5 الاصنام، متعهد الصفقة بالتراضي رقم 191 77 المصادق عليها من طرف والى الاصنام بتاريخ 12 يوليو سنة 1977، لبناء 35 مسكنا تابعا للتسيير الذاتي بأولاد فارس، بأن يستأنف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في جريدة الشعب والمجاهد والجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الانذار تطبق عليه المادة 35 من | دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر