ج.ر عدد 13 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول - المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 دج 5.350,000 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 ية / العدد 1513 ذو القعدة عام 1419 ه مرسوم رئاسي رقم 99-55 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير

سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 6 مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير الأمازيغية. 6 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 ، يتضمنان إنهاء مهام قضاة… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الأعلى للشباب.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين قاضيين. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الأعلى للشباب. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير بالمجلس الأعلى للشباب.

سنة 1999 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مفتشين عامين لولايتين (استدراك). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت الفلاحية في ولاية بشار (استدراك). قرارات، مقررات وزارة المالية

سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح

آراء | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 ، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %. …… 8

1-5 ذو القعدة عام 1419 ه. الجزء وزارة الصناعة وإعادة قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة (استدراك). وزارة العمل والحماية الاجتماعية مهورية الجزائرية / العدد 13 3 الهيكلة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998، يتضمن فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس “ ناقصي السمع والمكفوفين “ في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية. وزارة الفلاحة والصيد

البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999 ، يتعلق بأيلولة ممتلكات المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحلة وحقوقها ووسائلها

وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. . .

وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 ، يحدد مبلغ التكاليف المتعلقة بدراسة ملف طلب الترخيص بإقامة خدمات “ أنترنات “ واستغلالها. 20

مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-55 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-19 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير رية / العدد 13 15 ذو القعدة عام 1419 ه A تنظيمية سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-21 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار (42.263.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار ( 42.263.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1419 الموافق 28 فبراير سنة 1999. اليمين زروال

15 ذو القعدة عام 1419 ه … الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-33 - إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية. الجزائرية / العدد 13 5 الاعتمادات الملغاة (دج) 21.000.000 مجموع القسم السادس 21.000.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.000.000 مجموع الفرع الأول 21.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية تسيير والصيد البحري. وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد المواصلات اللاسلكية بوهران………… وزارة الفلاحة 21.000.000 21.263.000 مجموع القسم السادس 21.263.000 مجموع العنوان الثالث 21.263.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.263.000 مجموع الفرع الأول 21.263.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية تسيير والمواصلات . . . . . . وزارة البريد 21.263.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 42.263.000

6 الجري سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 ذو القعدة عام 1419 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 تنهي، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998 ، مهام السيد عمار قرفي، بصفته مديرا للتعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد رابح موساوي، بصفته نائب مدير للإعلام والصحافة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لإحالته على التقاعد.

- مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بناء على طلباتهم : فردية

  • سكينة رباح
  • محمد أمقران أحمان
  • فريد بلعز
  • كمال رزاوي عمارة رزين . محمد الطاهر زيتون
  • أحمد مليزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد محمد عبد اللهوم ، بصفته قاضيا بمحكمة تيارت، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 تنهى مهام السيد حمود بن حمدين، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب، لتكليفه بوظيفة أخرى.- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999، يتضمن تعيين نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 يعين السيد سي الهاشمي عصاد ، نائب مدير لدعم العمل الثقافي لدى المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.

1.5 ذو القعدة عام 1419 ه. الجريدة الرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 يعين السيدان الآتي اسماهما قاضيين :

  • عمار فصيح زناني دحمان بن لحبيب. مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 يعين السيد حمود بن حمدين، أمينا عاما للمجلس الأعلى للشباب. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين مدير دراسات بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 يعين السيد محمود حسان، مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب.- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 يعين السيد أحسن موالي، رئيسا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب. مهورية الجزائرية / العدد 13 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 فبراير سنة 1999 يعين السيد عبد العزير طبي عناني، نائب مدير بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان تعيين مفتشين عامين لولايتين ( استدراك ).- الجريدة الرسمية - العدد 25 الصادر بتاريخ 3 ذي الحجة عام 1416 الموافق 21 أبريل سنة 1996. الصفحة 16 - العمود الثاني - السطر 7. بدلا من ….. عبد الوهاب يقرأ : …. عبد الواحد. ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية بشار (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 63 الصادر بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 26 غشت سنة .1998 الصفحة 17 - العمود الثاني - السطر 7. بعد تنهى : إضافة ابتداء من أول يونيو سنة .1997 ( الباقي بدون تغيير ).

ية الجزائرية / العدد 13-15 ذو القعدة عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999، يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 %. إن وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 42 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، لا سيما المادة 76 منه

  • وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعات التقليدية والحرف وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، لا سيما المادة 50 منه وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، لا سيما المادة 35 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 الذي يحدد قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7%، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 % والمنصوص عليها تباعا في المادة 50 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 والمادة 35 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة .1998 المادة 2 : يفرض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7 % على المنتوجات المتعلقة بأنشطة الصناعة الحرفية التقليدية المعينة أدناه :
  • الزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد،
  • أشياء السلالة المصنوعة باليد،
  • أشياء الحلفاء المصنوعة باليد،

1.5 ذو القعدة عام 1419 ه الجريد الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي،

  • المنتوجات النحاسية المصنوعات الخشبية المنقوشة باليد،
  • منتوجات الصياغة التقليدية
  • المنتوجات الجلدية
  • الطرز التقليدي،
  • اللباس ، التقليدي
  • الآلات الموسيقية التقليدية
  • منتوجات الزجاج المنفوخ
  • صناعة مادة القرن
  • أشغال التقشيش الطبيعي، الصباغة التقليدية
  • صناعة الكسكسي والعجائن الغذائية الأخرى، الحلويات والمرطبات التقليدية
  • المنتوجات المستخرجة بطريقة تقليدية : زيت الزيتون المستخرج والمصفى في المعاصر التقليدية، الدقيق والنخالة ومشتقاتهما المنتوجة في المطاحن التقليدية. المادة 3 : يقصد : بالزرابي والأنسجة التقليدية المصنوعة باليد، الزرابي ذات الخرز المعقودة والمنسوجة باليد من الصوف ووبر العنز والإبل.
  • أشياء السلالة المصنوعة باليد، المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر الرافيا، روتان، سوحر)،
  • أشياء الحلفاء المصنوعة باليد، المصنوعات المنجزة مباشرة بشكلها انطلاقا من مواد تضفر (الحلفاء، ساف نباتي)، الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي، الأدوات المنزلية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي والأواني وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة من الطين المحروق أو الفخار الرقيق أو الحجر الرملي، مهورية الجزائرية / العدد 13
  • المنتوجات النحاسية، الأدوات المنزلية أو الأدوات ذات الاقتصاد المنزلي وأدوات حفظ الصحة والتنظيف المصنوعة باليد من النحاس المضروب أو من الشبهة أو من النحاس الأصفر والأحمر،
  • المصنوعات الخشبية المنقوشة باليد هي :
  • الأثاث الخشبي المنحوت باليد، والمرصع أو المنقوش
  • الصناديق والعلب والغمد التي تحفظ فيها مصنوعات الحلي والجواهر والمصنوعات الخشبية المشابهة
  • الماعون وأواني المائدة المصنوعة من الخشب
  • المنتوجات الجلدية هي :
  • المواد الجلدية التقليدية مواد السراجة أو الرحال الخاصة بجميع الحيوانات
  • الأحذية التقليدية
  • منتوجات الصياغة التقليدية، الحلي والمصنوعات المرصعة أو المنحوتة من المعادن العادية. الطرز التقليدي، الأدوات المطروزة باليد والتي تتم تكملتها عن طريق الاستعانة بالأدوات البسيطة، على مواد من الكتان والنسيج والقطيفة والمنسوجات والجلد بخيوط من القطن والحرير والفضة والذهب ومفتول الصوف والألياف الأخرى البديلة، اللباس التقليدي، الألبسة التي تكتسي طابعا تقليديا والمصنوعة باليد والتي تتم تكملتها عن طريق الاستعانة بآلات وأدوات مناسبة باستثناء التفصيل العصري،
  • الآلات الموسيقية التقليدية، المصنوعات ذات الأوتار أو التي يتم النفخ والنقر فيها المنجزة باليد والتي تكتسي طابعا تقليديا،
  • منتوجات من الزجاج المنفوخ، الأدوات الزجاجية المزخرفة باليد والمشغولة عن طريق استعمال نافثة النار والتي تكتسي طابعا فنيا،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 1-5 ذو القعدة عام 1419 ه

  • النحت عن مادة القرن، صناعة مواد القرن الموجهة للتزيين واستعمالات أخرى، المصنوعة يدويا
  • أشغال التقشيش الطبيعي لإعطاء الحيوانات صفتها الطبيعية وبيع الحيوانات المقشوشة وكل الأشغال وحفظها وتهيئتها،
  • الصباغة التقليدية، المعالجة والصباغة بأدوات تقنية تقليدية وتجهيز الألياف الخيوط وغيرها من المنتوجات النسيجية
  • عجائن غذائية تقليدية صناعة العجائن الغذائية التقليدية والكسكسي
  • صناعة الحلويات التقليدية، صناعة وبيع الحلويات الشرقية المصنوعة من اللوز والعسل
  • زيت الزيتون، الاستخراج التقليدي لزيت الزيتون وتصفية زيت الزيتون ومعالجته في المعاصر التقليدية
  • الدقيق والنخالة ومشتقاتها، المنتوجات الموجهة للتغذية كالدقيق والبرغل والمطحونة من الحبوب والمصنوعة في المطاحن التقليدية. المادة 4 : تبين قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية كما هي محددة في المادة 3 أعلاه في ملحق هذا القرار . المادة 5 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 أبريل سنة 1995 الذي يحدد قائمة المنتوجات الصناعية الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7%. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 عن وزير المالية وزير السياحة الوزير المنتدب لدى والصناعة التقليدية وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد القادر بن قرينة الملحق قائمة منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية التي تخضع لنسبة الرسم على القيمة المضافة المخفضة الخاصة التي مقدارها 7%. 1 ) الزرابي والمنسوجات التقليدية المصنوعة باليد : أ الزرابي :
  • زربية شنوة زربية الأوراس
  • زربية الهقار ، زربية تلمسان
  • زربية الحراكتة
  • زربية بابار، زربية النمامشة
  • زربية قرقور،
  • زربية الجزائر
  • زربية جبل عمور
  • زربية وادي سوف زربية المعاضيد
  • زربية آيت هشام
  • زربية تيزي وزو،
  • زربية بجاية
  • زربية قسنطينة زربية تيارت
  • زربية أفلو، زربية المسيلة
  • زربية غرداية
  • زربية دراقة
  • زربية القيروان

1.5 ذو القعدة عام 1419 ه .. الجريدة الرسمية

  • زربية بربرية حامة
  • زربية يشب
  • زربية بوسعادة
  • زربية ورقلة
  • زربية بني يزقن زربية سكيكدة
  • زربية قالمة
  • زربية تبسة
  • زربية الأغواط،
  • زربية سبدو، نسج - حياكة : ب
  • زربية زغباء،
  • الجدرانيات النسجية
  • الوسائد،
  • الحقائب،
  • البرانس
  • النمارق زخارف المائدة
  • الوبريات
  • السجادات الصغيرة
  • الحنابل
  • دثار الكتفين
  • جبيبات
  • أغطية الأسرة،
  • حياكة بني يزقن طاوورت – أنشن - كياس)،
  • بوليدوس،
  • الملفع
  • قشابية
  • بونشو،
  • شال للجمهورية الجزائرية / العدد : 13 11
  • جلابة
  • خيمة
  • حايك،
  • حياكة بوسعادة
  • حياكة الوادي
  • حياكة المنيعة
  • حياكة فاطيس
  • حياكة أوزقزن
  • فليج،
  • تليس،
  • حياكة توقرت
  • حياكة مسيلة،
  • إزرار القندورة المزابية. 2 (2) أشياء السلالة المصنوعة باليد :
  • سلال وقفف
  • غربال
  • أقماع
  • حبال،
  • قبعات
  • مروحات
  • علب ملبسات،
  • علب،
  • حاملة أقلام تحتية الصحن
  • تحتية الطبق،
  • تحتية الكأس، مزهرية وأصيص
  • أثاث من الألياف القصبية (روتان)، سلل
  • حاملات الفناجين
  • الأدوات القصبية الدقيقة القبائلية.

12 مهورية الجزائرية / العدد 13 1.5 ذو القعدة عام 1419 ه (3) أشياء الحلفاء المصنوعة باليد :

  • الحصائر،
  • الحصائر المشبوكة لأفلو والمصنوعة من الصوف ووبر الجمال
  • أحذية قماشية
  • قفف
  • سلال
  • زرابي. (4) الفخاريات والخزفيات المصنوعة من الطين المحروق أو من الحجر الرملي : 1-4 الفخاريات :
  • كانون
  • شمعدانات
  • قربة
  • مصابيح
  • قارورات ذات عروتين
  • جرات كبيرة
  • أكوفي
  • أطباق،
  • قدور
  • أصص (أوعية)،
  • مزهريات
  • قلل طواجين
  • كسكاس، فناجين 2-4 الخزفيات :
  • الألواح الخزفية
  • أصص،
  • قدور
  • جرات كبيرة
  • مزهريات
  • أطباق، مطافيء السجائر،
  • أقداح كبيرة
  • ركائز المصابيح
  • مختلف الطقوم للماء والقهوة والشاي والكسكسي والحساء والتوابل). 5 (5) المنتوجات النحاسية :
  • صينيات الصناديق الصغيرة
  • أسكملات
  • مغاسل الأيدي،
  • ثريات
  • مصابيح الأسرة،
  • عاكسات النور
  • إبريق بعروة
  • دلاء مرصعة
  • لوحات نحاسية
  • أصص،
  • ركائز المصابيح
  • أباريق الشاي تحتيات الفناجين مطافيء السجائر،
  • مهراس
  • مواد توارقية مصنوعة من النحاس الأحمر والأصفر، (6) المصنوعات الخشبية المنقوشة :
  • أثاث من الخشب المنحوت باليد، مرصع ومنقوش

1.5 ذو القعدة عام 1419 ه

  • صناديق صغيرة وعلب وغمد خاصة بالصياغة والحلي والمصنوعات الخشبية المشابهة،
  • ماعون وأواني المائدة المصنوعة من الخشب ( ، مغارف، ملاعق، شوكات، أطباق، صينيات وملاوق)،
  • غرابيل. 7 (7) المنتوجات الجلدية التقليدية : الأدوات الجلدية التقليدية :
  • محافظ صغيرة حافظة الأوراق حافظة النقود
  • أعمدة مصنعة بدقة
  • أخفاف
  • نمارق
  • صناديق صغيرة
  • أحزمة،
  • حافظة الوثائق
  • محفظة فنية
  • أدوات المكاتب لوازم الصيد الجلدية
  • خيمة من الجلد الجنوب الكبير). مواد السراجة والرحال والبرادع :
  • أدوات السراجة
  • السروج،
  • طقم الحصان،
  • الأرسان،
  • الألجمة،
  • أحزمة الحصان
  • الكمائم،
  • السياط،
  • الأسيار،
  • غمائم الفرس العادية أو المصنعة. مهورية الجزائرية / العدد 13 13 الأحذية التقليدية :
  • البوابيج،
  • الأحذية القماشية
  • النعال
  • صندال
  • أخفاف
  • أجزام، 8 منتوجات الصياغة التقليدية :
  • الأساور،
  • السلاسل
  • السليسلات
  • الخواتم
  • أقراط،
  • مشابك،
  • العقود
  • الأحزمة
  • الأكاليل
  • خلخال
  • أبزيم
  • القلائد،
  • صندوق العروس
  • ساعة الجيب
  • طقم حلي،
  • ماسكة الشعر. 9 الطرز التقليدي :
  • دنتيلا خاصة بأغطية الأسرة والوسائد مصنوعة باليد،
  • غطاء سرير مطروز، طاقم سرير مطروز،

. 4. الجريدة الرسمية للجمهورية طاقم مائدة مطروز طاقم قهوة مطروز طاقم شاي مطروز

  • غطاء خزانة
  • غطاء مائدة
  • أغطية أسرة مطروزة
  • وسائد خاصة بالعرائس
  • أسمطة
  • أسمطة صغيرة مطروزة
  • ستائر مطروزة
  • مناديل مختلفة مطروزة
  • طقم حمام مطروز،
  • أدوات أخرى مشابهة. 10 الألبسة التقليدية :
  • بدلة تقليدية،
  • برنوس مطروز باليد
  • سترة مطروزة باليد
  • بوليرو،
  • قشابية
  • وشاح
  • شال
  • ملفع
  • وسادة،
  • سروال تقليدي مطروز
  • طاقية،
  • صدرة خاصة بالرجال
  • جبة مطروزة
  • كاراكو أبيض الجزائرية / العدد 13 1.5 ذو القعدة عام 1419 ه
  • قويط (سروال من الحرير + سترة من موسلين الحرير )،
  • صدرة أطفال،
  • صدرة وسروال ( ختان )
  • شاشية،
  • قاط،
  • قفطان
  • سروال جزائري ( خاص بالنساء )،
  • طاميزورة ( خاص بالنساء )،
  • جهاز العروس
  • قندورة
  • فساتين أخرى مطروزة حايك،
  • نقاب
  • كاراكون من القطيفة
  • شاشية مطروزة
  • أدوات أخرى مشابهة مطروزة. 11 الآلات الموسيقية التقليدية :
  • العود،
  • آلة المندول
  • آلة المندول الصغيرة
  • رباب
  • كويترة،
  • قيتار تقليدي،
  • كمان
  • القانون
  • طبل،

15 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية

  • الغايطة،
  • المزمار،
  • البندير،
  • القلال
  • طبيلة،
  • مغرات ( طبيلة مزدوجة )،
  • دربوكة
  • الطار،
  • الكمنجة
  • أدوات أخرى تقليدية مشابهة. 12 منتوجات من الزجاج المنفوخ :
  • أدوات من زجاج البيركس الأبيض أو الملون المزخرف باليد والمشغولة باستعمال نافثة النار والمذكرة بمواضيع التراث الوطني،
  • مجموعة نباتات أو حيوانات من الزجاج تتعلق بالثروة الحيوانية أو النباتية بالجزائر (نخلة غزالة، إلخ. . . . ).
  • زجاجة عطر من النوع الشرقي
  • طقم شاي للزخرفة
  • أدوات أخرى مشابهة
  • الثريات الفنية. 13 صناعة مادة القرن :
  • منتوجات مصنوعة بمادة القرن والموجهة للتزين المصنوعة باليد
  • مشط
  • قرون الأحذية تماثيل صغيرة. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 14 أشغال التقشيش الطبيعي للحيوانات :
  • بيع الحيوانات المقششة
  • أشغال حفظ الحيوانات المقششة وتهيئتها، 15 صباغة تقليدية وتجهيز الألياف والخيوط وغيرها من المنتوجات النسيجية :
  • طبع الرسومات والأشغال والرموز وغيرها من الرسوم على القماش 16 صناعة حرفية تقليدية للعجائن الغذائية :
  • كسكسي
  • رشتة
  • ثريدة. 17 صنع الحلويات والمرطبات التقليدية المسماة بالشرقية :
  • فطائر،
  • زلابية
  • مقروط،
  • قلب اللوز ،
  • حلويات أخرى مصنوعة باللوز،
  • فواكه مجففة. 18 الاستخراج التقليدي لزيت الزيتون :
  • تصفية زيت الزيتون ومعالجته 19 صناعة حرفية تقليدية للدقيق :
  • برغل
  • فرينة وحبوب.
  • تحضير بذور الحبوب المطحونة الموجهة للتغذية
  • دشيشة،
  • فريك.

. 16. ية الجزائرية / العدد 13 : 15 ذو القعدة عام 1419 ه وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر بتاريخ 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997. الصفحة 37 - العمود الثاني - السطر 21. بدلا من : … بسبب إلغاء الهيكل. يقرأ : … لتكليفه بوظيفة أخرى. ( الباقي بدون تغيير ). وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998، يتضمن فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس - ناقصي السمع والمكفوفين · في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية. إن وزير التربية الوطنية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 19976 والمتعلّق بتنظيم التربية والتكوين

  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بترقية الصحة وحمايتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار الإطار القانوني للأقسام الخاصة بالأطفال ضعيفي الحواس (ناقصي السمع والمكفوفين ). المادة 2 : تفتح أقسام الأطفال ناقصي السمع والمكفوفين في المدارس الأساسية والثانويات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، وتدعى “ الأقسام الخاصة “.

15 ذو القعدة عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : تطبق في الأقسام الخاصة برامج التعليم الأساسي والثانوي وفق طرق ووسائل وتقنيات مكيفة حسب الإعاقة. المادة 4 : تستقبل الأقسام الخاصة الأطفال ناقصي السمع والمكفوفين في سن التمدرس الإلزامي طبقا للتنظيم المعمول به في قطاع التربية الوطنية، وبعد تحضير قبل التمدرس تقوم به وزارة العمل والحماية الاجتماعي والتكوين المهني. غير أنه يمكن منح رخصة للأطفال الأكبر سنا بعد دراسة الملفات. المادة 5 : لا يفوق عدد التلاميذ في كل قسم خاص عشرة (10) تلاميذ كحد أقصى. المادة 6 : تنشأ الأقسام الخاصة بموجب قرار بين أكاديمية أو مديرية التربية الوطنية ومديرية النشاط الاجتماعي على مستوى الولايات، وتغلق أو تلغى بنفس الكيفية التي أنشئت بها . وفي كل حالة، لا يمكن فتح أكثر من قسم خاص واحد في المؤسسة الواحدة. المادة 7 : يمكن دمج تلاميذ الأقسام الخاصة دمجا كليا أو جزئيًا في الأقسام العادية بعد موافقة الفريق التربوي. المادة 8 : يستفيد التلاميذ المدمجون جزئيا أو كليا من المتابعة المستمرة ومن حصص الدعم البيداغوجي بانتظام. المادة 9 : يسند التعليم الخاص إلى أساتذة أو معلمي التعليم المتخصص أو إلى المختصين التابعين للأسلاك الخاصة بقطاع الحماية الاجتماعية وتتولى كل وزارة دفع مرتبات الموظفين الذين تتولى تسييرهم. المادة 10 : يخضع المستخدمون المذكورون في المادة 9 أعلاه إلى نفس الواجبات التي يخضع لها الأساتذة التابعون لوزارة التربية الوطنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 13 1-7 المادة 11 : تتكفّل وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني بالوسائل البيداغوجية والتعليمية اللازمة لهذه الأقسام. المادة 12 : تتكفّل وزارة التربية الوطنية بالوسائل العادية اللازمة لتعليم الأطفال ضعيفي الحواس طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : توضع الأقسام الخاصة تحت سلطة مدير المؤسسة التي تفتح فيها هذه الأقسام وتحت مسؤوليته. المادة 14 : تشكّل لجنة تربوية وزارية مشتركة لإعداد وثائق مرجعية وأدلة منهجية خاصة بالمعلمين والأساتذة المتخصصين. المادة 15 : يتولّى ممثلون مختصون تعينهم لهذا الغرض وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ووزارة التربية الوطنية، متابعة الأقسام الخاصة ومراقبتها وكذا التقييم المستمر لنتائجها . المادة 16 : تكلّف لجنة مشتركة تضم ممثلي الوزارتين بمتابعة العمليات التي شرع فيها وتقييمها واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن دمج الأطفال ناقصي السمع والمكفوفين. المادة 17 : تقدم اللجنة المذكورة أعلاه حصيلة سنوية حول ملف الدمج إلى الوزيرين المعنيين. المادة 18 : توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا القرار . المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 وزير العمل عن وزير التربية والحماية الاجتماعية الوطنية والتكوين المهني الأمين العام حسان العسكري عبد الكريم تبون

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 ذو القعدة عام 1419 ه وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999، يتعلّق بأيلولة ممتلكات المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحلة وحقوقها ووسائلها. إن وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-375 المؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن حلّ المكاتب الجهوية للتنمية الغابية وأيلولة ممتلكاتها وحقوقها ووسائلها، لا سيما المادة 2 منه
  • وبناء على قرارات المجلس الوطني لمساهمات الدولة خلال اجتماعيه بتاريخ 21 مايو وأول يونيو 1998 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-375 المؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات أيلولة ممتلكات المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحلة وحقوقها ووسائلها. المادة 2 : تؤول أصول المكاتب الجهوية للتنمية الغابية المحلة إلى الشركات بالأسهم المحدثة من قبل الشركة القابضة للزراعات الغذائية المختلفة والمسماة الشركات الزراعية الغابية للتهيئة. تكون خصوم المكاتب المحلة موضوع معالجة ملائمة من طرف الخزينة العمومية. المادة 3 : تقوم الشركات الزراعية الغابية للتهيئة ش. أ، بتوظيف مجموع المستخدمين العاملين بالمكاتب الجهوية للتنمية وقت حلّها طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 2 المذكورة أعلاه، تتم الأيلولة على أساس جرد كمي ونوعي وتقديري يعد وفقا للأشكال والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف لجنة تشكل من ممثلي الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالغابات والمكاتب المحلة والشركات الزراعية الغابية للتهيئة الشركات بالأسهم ش. أ) المعنية. يعين الوزير المكلف بالغابات أعضاء هذه اللجنة بقرار، بناء على اقتراح من سلطتهم الوصية. المادة 5 : تحلّ الشركات الزراعية الغابية للتهيئة محل المكاتب الجهوية للتنمية الغابية فيما يخص الحقوق والالتزامات والديون المترتبة على العقود المبرمة من قبل المكاتب الجهوية للتنمية الغابية. المادة 6 : تتم الأيلولة المنصوص عليها أعلاه على الترتيب، كما يأتي :
  • من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة التلية الغربية لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة الظهرة - ش. أ،
  • من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة التلية الشرقية لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - البابور ، من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة السهبية الغربية بتيارت لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - الونشريس - ش. أ،
  • من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة التلية الوسطى لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - زكار - ش. أ،

1.5 ذو القعدة عام 1419 ه.

  • من المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة وتبسة لصالح الشركات الزراعية الغابية - الأوراس – ش. أ،
  • من المكتب الجهوي للتنمية الغابية للمنطقة السهبية الشرقية بالجلفة لصالح الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - الأطلس – ش. أ. المادة 7 : تكلّف الشركات الزراعية الغابية للتهيئة - ش . أ باتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على أرشيف المكاتب المحلة وحمايته وكذا حفظه وتسليمه طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1419 الموافق 16 يناير سنة 1999. وزير المالية وزير الفلاحة والصيد البحري عبد الكريم حرشاوي بن علية بلحواجب وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك . إن وزير السياحة والصناعة التقليدية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 13 19 . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادتين 4 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : قصد منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف، تفتح سنويًا مسابقة وطنية لكل الحرفيين الذين يمارسون الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية المسجلين قانونا في سجل الصناعة التقليدية والحرف. المادة 3 : تودع أعمال المشاركين في المسابقة الوطنية بأمانة لجنة الجوائز. المادة 4 : على كل مشارك في المسابقة أن يثبت في تصريح شرفي أنّ العمل الذي يقدمه قد أنجز بصفة شخصية أو جماعية في إطار تعاونية أو مؤسسة حرفية. المادة 5 : يترتب على إيداع كل عمل، منح أمانة لجنة الجوائز وصل لصاحبه. المادة 6 : تتضمن الجوائز منح مبالغ مالية وميداليات ولوحات شرف تحدد كما يأتي : الجائزة الأولى : 150.000 دج، زيادة على ميدالية ذهبية.

20 الجريد مهورية الجزائرية / العدد 1513 ذو القعدة عام 1419 ه الجائزة الثانية : 100.000 دج، زيادة على ميدالية فضية. الجائزة الثالثة : 50.000 دج، زيادة على ميدالية برنزية. وتمنح هذه الجوائز لكل من النشاطين المذكورين في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. وتصحب كل جائزة ممنوحة بتسليم لوحة شرف. المادة 7 : يمنح الجوائز الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بمناسبة حفل اختتام المسابقة بناء على اقتراح من لجنة الجوائز. ويمكن أيضا تشريف الحرفيين الذين ساهموا في المحافظة على تراث الصناعة التقليدية حتى بعد وفاتهم. المادة 8 : يمكن أن تقتني الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية الأعمال الحاصلة على الجوائز، بعد الموافقة المسبقة من ملاكها لعرضها في التظاهرات الوطنية أو الدولية. المادة 9 : تقتطع كل النفقات المرتبطة بتنظيم المسابقة الوطنية وكذا التكاليف المتصلة بمبالغ الجوائز وصنع الميداليات ولوحات الشرف، من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999. عبد القادر بن قرينة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999، يحدّد مبلغ التكاليف المتعلقة بدراسة ملف طلب الترخيص بإقامة خدمات . أنترنات “ واستغلالها. إن وزير المالية ووزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات “ أنترنات “ واستغلالها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار مبلغ التكاليف المتعلقة بدراسة ملف طلب الترخيص بإقامة خدمات “ أنترنات “ واستغلالها، تطبيقا لأحكام المطة الرابعة (4) من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد مبلغ التكاليف المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف دينار (1.000 دج) ويخصم من الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 . وزير البريد وزير المالية والمواصلات محند الصالح يويو عبد الكريم حرشاوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر