مرسوم رئاسي رقم 07-61 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة 2007، يتضمّن استدعاء الهيئ ة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 17 مايو سنة .2007
المادة 2
فتح المادةيشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الاثنين 19 فبراير سنة 2007 وتختتم يوم الأربعاء 28 فبراير سنة .2007
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يرخّص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
إعلان
إعلان رقم 03 / إ .م د / 07 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، يتضمّن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 17 مايو سنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 18 أبريل سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-114
مرسوم تنفيذي رقم 07-114 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة 2007، يرخّ ص لرؤساء المراكز الدّبلوماسيّة والقنصليّة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ
-
مرسوم رئاسي رقم 07-115
مرسوم رئاسي رقم 07-115 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدث لجن ة سياسيّ ة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.