مرسوم رئاسي رقم 07-61

مرسوم رئاسي رقم 07-61 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة 2007، يتضمّن استدعاء الهيئ ة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 07-61
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يرخّص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

  • إعلان

    إعلان رقم 03 / إ .م د / 07 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، يتضمّن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007، يتضمن تعيين قضاة رؤساء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية يوم 17 مايو سنة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 18 أبريل سنة 2007، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت الّتي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-114

    مرسوم تنفيذي رقم 07-114 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومميزاتها التقنية

  • قرار

    قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 25 مارس سنة 2007، يرخّ ص لرؤساء المراكز الدّبلوماسيّة والقنصليّة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ

  • مرسوم رئاسي رقم 07-115

    مرسوم رئاسي رقم 07-115 مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 17 أبريل سنة 2007، يحدث لجن ة سياسيّ ة وطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.