مرسوم تنفيذي رقم 95-07 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 95-07 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 95-07

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك

    « 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتّوطين والتسوية المالية للصادرات من غير المحروقات والنظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، المعدِّل والمعوِض للنظام رقم 92-04 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-435

    مرسوم تنفيذي رقم 95-435 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في

  • مرسوم رئاسي رقم 95-150

    مرسوم رئاسي رقم 95-150 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 إلى ميزانية تسيير وزارة الهيكلة الصناعية والمساهمة 4 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن إنشاء محافظة 5 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن تحويل اعتماد 8 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن تحويل اعتماد 9 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن تحويل اعتماد 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.