مرسوم تنفيذي رقم 95-07 مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة وثلاثين مليونا و ستمائة وثلاثين ألف دينار (39.630.000 دج) والمخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995.
مقداد سيفي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير إعادة لسنة 1995 من ميزانية التسيير الهيكلة الصناعية والمساهمة والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية العمل 13.000.000 16 شعبان عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ...
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 4.569.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 634.000 مجموع القسم الأول 18.203.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل... 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة ورأسمال الوفاة .. 10.000 للبيان مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية . 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.500.000 10.000 3.960.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 334.000 مجموع القسم الثالث 5.804.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الادوات والاثاث. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم ... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ..... 5.000.000 1.000.000 2.000.000 2.550.000 153.000 710.000 للبيان 97-34 الإدارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 11.423.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم أشغال 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
القسم النفقات الخامس الصيانة 800.000 مجموع القسم الخامس 800.000 السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 2.000.000 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
العنوان التدخلات القسم 990.000 مجموع القسم السابع 2.990.000 مجموع العنوان الثالث 39.230.000 الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة
- نفقات التكوين.
القسم 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 300.000 مجموع القسم السادس 300.000 مجموع العنوان الرابع 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول. 39.630.000 مجموع الفرع الأول 39.630.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة 39.630.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك
« 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتّوطين والتسوية المالية للصادرات من غير المحروقات والنظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، المعدِّل والمعوِض للنظام رقم 92-04 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-435
مرسوم تنفيذي رقم 95-435 مؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ميزانية تسيير وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة ديسمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد 4 ديسمبر سنة 1995، يتضمن نقل اعتماد في
-
مرسوم رئاسي رقم 95-150
مرسوم رئاسي رقم 95-150 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 إلى ميزانية تسيير وزارة الهيكلة الصناعية والمساهمة 4 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن إنشاء محافظة 5 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن تحويل اعتماد 8 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن تحويل اعتماد 9 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن تحويل اعتماد 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.