قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهام اللجنة في اقتراح :
- قائمة الأدوية القابلة للتعويض وتحيينها، نسب تعويض الأدوية وتسعيراتها المرجعية وتحيينها.
المادة 3
فتح المادةالأدوية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي تلك المذكورة في قائمة الأدوية المسجلة التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
- المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، رئيسا، مدير هيئات الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، مدير الصيدلة والتجهيزات بالوزارة المكلفة بالصحة مدير مصالح الصحة بالوزارة المكلفة بالصحة، مدير المنافسة بالوزارة المكلفة بالتجارة، نائب مدير ملاحظة الأسواق بالوزارة المكلفة بالتجارة،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية مدير المركز الوطني للتغطية بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، طبيب مستشار من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، طبيب مستشار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، صيدلي مستشار من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، صيدلي مستشار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، رئيس المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية.
المادة 5
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها بالوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، وتتمثل مهامها في تنظيم نشاطات اللجنة وتنسيقها.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين بكل خبير أو مجموعة من الخبراء من شأنهم مساعدتها في أشغالها.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ممثلي الوزارات الأعضاء في اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتعدّ اللجنة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يجب أن يحدد ، لا سيما ما يأتي :
- شروط وكيفيات سير اللجنة،
- كيفيات المشاركة ما بين القطاعات، لا سيما في مجال إرسال الوثائق والمعطيات التقنية،
- كيفيات الاتصال والإعلام تجاه المتعاملين الاقتصاديين الصيدلانيين.
المادة 9
فتح المادةيقدم المخبر الحائز على قرار التسجيل طلب تعويض الدواء لدى الأمانة الدائمة للجنة، تبت اللجنة إمكانية قبول كل طلب في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع.
يمكن الوزير المكلف بالصحة، تقديم طلب تعويض دواء معين، عندما تستدعي ضرورة الصحة العمومية ذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في دليل للإجراءات تعده اللجنة ويوافق عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 10
فتح المادةيتم قبول تعويض الأدوية بالنظر إلى الخدمة الطبية التي تقدمها كما هو محدد في دليل الإجراءات المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتقترح اللجنة التعريفات المرجعية المطبقة على التعويض على أساس سعر الدواء الأكثر انخفاضا الموجود في السوق، وإن لم توجد، تقترح هذه التعريفات حسب أسعار الأدوية الموجودة في السوق.
المادة 12
فتح المادةتبلغ نتائج أشغال اللجنة كتابيا إلى طالب التعويض. 22 أكتوبر سنة 2003 م يجب أن يودع كل طعن لدى الأمانة الدائمة للجنة في أجل 15 يوما بعد التبليغ.
يمكن اللجنة أن تعرض هذا الطعن على رأي أي خبير أو مجموعة خبراء يختارون ضمن قائمة تعد وفقا لأحكام المادة 13 أدناه. تبت اللجنة في الطعن وتبلغ قراراتها إلى طالب التعويض في أجل 21 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
المادة 13
فتح المادةتحدّد قائمة الخبراء المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بعد استشارة الوزير المكلف بالصحة.
المادة 14
فتح المادةلا يجوز أن تكون للخبراء المعنيين أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في وصف الأدوية القابلة للتعويض محل خبراتهم، أو إنتاجها أو تسويقها.
يقدم الخبراء المعنيون لهذا الغرض، تصريحا بالشرف لدى الأمانة الدائمة للجنة.
المادة 15
فتح المادةيُحدّد الضمان الاجتماعي قائمة الأدوية القابلة للتعويض، وكذا النّسب والتعريفات المرجعية للتعويض، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 16
فتح المادةيُلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 والمتضمن تأسيس اللجنة التقنية لتعويض المواد الصيدلانية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003.
وزير العمل وزير الصحة والسكان والضمان الاجتماعي وإصلاح المستشفيات الطيب لوح عبد الحميد أبركان وزير التجارة نور الدين بوكروح إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2003 الأصول :
الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية.
المبالغ (دج 1.128.686.849,08 694.401.113.468,56 473.871.992,02 555.421.190,63 1.559.911.134.362,00 148.316.363.688,69 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) 213) من
القانون رقم 90 – 10
المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة
رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990) …
حسابات الصكوك البريدية.
السندات المقتطعة ثانية :
* العمومية.
* الخاصة.
المعاشات :
* العمومية.
* الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة.
الالتزامات الخارجيّة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة.
استعادة السيولة…
الرأسمال…
الاحتياطات ..
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم.
78 من القانون
0,00
8.724.256.950,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.160.453.088,53
4.725.654.486,36
152.895.716.175,28
المجموع 2.710.069.847.314,62
722.381.367.372,93
239.340.889.968,98
400.904.159,00
14.124.289.296,00
599.561.629.078,59
257.116.111.508,56
200.000.000.000,00
40.000.000,00
34.096.977.694,68
0,00
643.007.678.235,88
المجموع 2.710.069.847.314,62
الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2003
الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصّة.
الاتفاقات الدولية للدفع
المساهمات وتوظيف الأموال.
المبالغ (دج) 1.128.686.849,08 634.499.919.758.86 1.220.343.479,98 574.536.261,48 1.623.720.625.345,68 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. 152.809.605.604,31 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في / 12/1962 1962/12/31 . 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة
المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (
رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990) .
حسابات الصكوك البريديّة.
السندات المقتطعة ثانية :
* العمومية.
* الخاصة.
- المعاشات
* العمومية.
* الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة ..
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع
مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
استعادة السيولة..
الرأسمال…
الاحتياطات.
الأرصدة…
فصول أخرى في الخصوم.
213 من القانون رقم 90 – 10
الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12
المادة 78 من القانون
0,00
6.780.467.129,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.022.811.053,11
4.763.538.240,90
112.695.072.341,52
المجموع 2.677.992.781.127,87
741.823.585.416,56
236.795.681.523,72
168.004.797,30
الخاصة. 14.124.289.296,00
552.834.500.897,78
285.163.226.088,52
200.000.000.000,00
40.000.000,00
34.096.977.694,68
0,00
612.946.515.413,31
المجموع 2.677.992.781.127,87
الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2003
الأصول :
الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
المبالغ (دج) 1.128.686.849,08 676.532.833.273.95 693.167.053,58 1.343.217.850,74 1.601.213.269.303,17 152.751.465.617,99 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة رقم 90 – 10 المؤرّخ في 14/4/1990) .
حسابات الصكوك البريديّة.
السندات المقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة.
- المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة..
- الالتزامات الخارجيّة.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
استعادة السيولة.
الرأسمال… الاحتياطات.
الأرصدة ..
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس 78 من القانون 0,00 4.049.988.225,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.652.852.483,32 4.799.803.028,34 111.678.727.273,90 المجموع 2.692.621.186.022,27 760.731.913.945,68 234.777.074.398,17 104.576.154,42 14.124.289.296,00 625.165.340.457,06 300.885.768.120,67 200.000.000.000,00 40.000.000,00 35.496.977.694,68 0,00 521.295.245.955,59 المجموع 2.692.621.186.022,27 ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.