قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 03-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1424 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003 حسب كلّ قطاع.. مرسوم تنفيذي رقم 03-355 مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم تنفيذي رقم 03-356 مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 03-357 مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم تنفيذي رقم 03-358 مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي رقم 03-359 مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. 22 أكتوبر سنة 2003 م 20 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل توزيع نفقات
أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في
أكتوبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في
أكتوبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في
أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في
أكتوبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1424 الموافق 28 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية.
قرارات مؤرخة في 2 شعبان عام 1424 الموافق 28 سبتمبر سنة 2003 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.. 20 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي بولاية معسكر …
وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2003. الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2003. الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2003. 16 غشت سنة 2003 ، يتضمن إنشاء لجنة
26 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 3 22 أكتوبر سنة 2003 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 03-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1424 الموافق 20 أكتوبر سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وأربعمائة وتسعة تنظيمية وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (4.449.300.000دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ملايير وثمانمائة وخمسة عشر مليونا وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (7.815.831.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وأربعمائة وتسعة وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (4.449.300.000 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ملايير وثمانمائة وخمسة عشر مليونا وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (7.815.831.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1424 الموافق 20 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى الملحق الجدول “ أ “ القطاعات الفلاحة والري الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) ( المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 2.030.635 4.449.300 5.785.196 4.449.300 7.815.831
22 أكتوبر سنة 2003 م الجدول “ ب “ مساهمات نهائية القطاعات الطاقة والمناجم ( منها : الكهرباء الريفية ) المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن المخططات البلدية للتنمية نفقات برأسمال منها :
- توزيع عام للغاز
- الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية
- صندوق ترقية التنافسية الصناعية
- صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي طريق الامتياز المجموع مرسوم تنفيذي رقم 03-355 مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-06 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة ( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة البرنامج اعتماد الدفع رخصة البرنامج 412.000 571.953 ) 412.000 ( ) 571.953 ( 2.103.252 1.016.776 1.385.390 2.102.100 789.788 263.200 1.948.672 1.672.000 960.000 282.000 230.000 عن 200.000 4.449.300 7.815.831 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (80.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (80.500.000دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى
26 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 5 22 أكتوبر سنة 2003 م الجدول “أ” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 الإدارة المركزية نفقات تسيير المحاكم الإدارية. 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين.. 11.500.000 مجموع القسم الثالث 11.500.000 مجموع العنوان الرابع 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح القضائية - الإيجار . 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.000.000 مجموع الفرع الأول 34.500.000
الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني 22 أكتوبر سنة 2003 م الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-36 مؤسسات السجون – التغذية. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 31-37 مؤسسات السجون – نفقات القضاء الجنائي. 35-37 مؤسسات السجون – نفقات تسيير قاضي تطبيق الأحكام. مجموع 3.000.000 3.000.000 القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 46.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 46.000.000 مجموع الفرع الثاني 46.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 80.500.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 20.000.000 القسم الرابع 20.000.000
26 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 7 22 أكتوبر سنة 2003 م الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء …………. 11.500.000 مجموع القسم السادس 11.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – مصاريف تنظيم الندوات والملتقيات. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 34.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.500.000 مجموع الفرع الأول 34.500.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 إدارة السجون – مصاريف تنظيم الندوات والملتقيات. 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون – التكاليف الملحقة. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.000.000 مجموع الفرع الثاني 46.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 80.500.000
مرسوم تنفيذي رقم 03-356 مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-19 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع 22 أكتوبر سنة 2003 م سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (18.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (18.500.000دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث … 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم…. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 1.000.000 500.000 2.500.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000
26 شعبان عام 1424 ه 22 أكتوبر سنة 2003 م رقم الأبواب
الجدول “أ” (تابع) الاعتمادات العناوين الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية – دراسات. 5.500.000 مجموع القسم السابع 5.500.000 مجموع العنوان الثالث 9.500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية المساهمة رقم الأبواب لمركز الإعلام المالي والاقتصادي. 9.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.500.000 مجموع الفرع الأول 18.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.500.000 الجدول الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات… 9.000.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 9.500.000 مجموع القسم الرابع 18.500.000 مجموع العنوان الثالث 18.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.500.000 مجموع الفرع الأول 18.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 18.500.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 26 شعبان عام 1424 ه مرسوم تنفيذي رقم 03-357 مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-15 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير الجدول رقم الأبواب العناوين 22 أكتوبر سنة 2003 م سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألف دينار (57.471.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألف دينار (57.471.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات لمراكز التكوين في الغابات. 03-36 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية الوطنية. 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية 34-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 3.100.000 طيور الصيد والحظائر 9.102.000 2.500.000 1.669.000
26 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 11 22 أكتوبر سنة 2003 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإناتج النباتي. 61-36 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات. 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 17.000.000 3.000.000 2.000.000 القسم السادس 38.371.000 مجموع العنوان الثالث 38.371.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 38.371.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 11.500.000 مجموع القسم الأول 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 11.500.000 مجموع الفرع الأول 49.871.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 02-35 المديرية العامة للغابات – مكافحة الحشرات المضرة بالغابات. 4.000.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 المديرية العامة للغابات – مكافحة الحرائق - المراقبة القسم الخامس 4.000.000 3.600.000 مجموع القسم السابع 3.600.000 مجموع العنوان الثالث 7.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.600.000 مجموع الفرع الثاني 7.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 57.471.000
الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 22 أكتوبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 مجموع القسم الأول 3.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار …………….. 9.000.000 500.000 10.000.000 363.000 مجموع القسم الرابع 19.863.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 97-36 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات. 500.000 القسم الخامس 500.000 3.000.000 6.008.000 مجموع القسم السادس 9.008.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع العنوان الثالث 32.371.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 24-44 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.871.000
26 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 13 22 أكتوبر سنة 2003 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات…. 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم…. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار …. مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 3.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 القسم الرابع 11.000.000 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.000.000 مجموع الفرع الأول 49.871.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات. 02-34 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث … 03-34 المديرية العامة للغابات – اللوازم…… 04-34 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة. 90-34 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات… 2.000.000 1.400.000 1.000.000 1.200.000 500.000 مجموع القسم الرابع 6.100.000 مجموع العنوان الثالث 6.100.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 26 شعبان عام 1424 ه 22 أكتوبر سنة 2003 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب | المسبقة- نفقات التكوين. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.600.000 مجموع الفرع الثاني 7.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 57.471.000 مرسوم تنفيذي رقم 03-358 مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-26 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف دينار (37.900.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول
- الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - القسم السادس : إعانات التسيير وفي الباب رقم 36-03 “إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف دينار (37.900.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى
26 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 15 22 أكتوبر سنة 2003 م الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 03-31 الإدارة المركزية – الموظفون المناوبون والمياومون – الاعتمادات المخصصة (دج) الأجور ولواحقها… 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم ……… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 4.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000 500.000 700.000 مجموع القسم الرابع 11.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.400.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 26 شعبان عام 1424 ه 22 أكتوبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية. 2.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الرابع 2.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 12.500.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 20.500.000 مجموع العنوان الثالث 22.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 37.900.000 مرسوم تنفيذي رقم 03 359 مؤرخ في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-29 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار (4.900.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة ملايين وتسعمائة ألف دينار (4.900.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1424 الموافق 22 أكتوبر سنة 2003. أحمد أويحيى
26 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 17 22 أكتوبر سنة 2003 م الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 900.000 مجموع القسم الخامس 900.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات…. 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000 مجموع الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الثاني الفرع الجزئي الأول 2.400.000 مجموع الفرع الأول 2.400.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل
- تسديد النفقات………. 747.000 – الأدوات والأثاث ………. 339.000
- اللوازم…………… 143.000 – التكاليف الملحقة. 560.000 مجموع القسم الرابع 1.789.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 26 شعبان عام 1424 ه الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 22 أكتوبر سنة 2003 م الاعتمادات الملغاة (دج) 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل – صيانة المباني ………… 711.000 مجموع مجموع مجموع الفرع القسم الخامس 711.000 العنوان الثالث 2.500.000 الجزئي الثاني 2.500.000 مجموع الفرع الثاني 2.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.900.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.400.000 مجموع القسم الرابع 2.400.000 مجموع العنوان الثالث 2.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.400.000 مجموع الفرع الأول 2.400.000
26 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 19 22 أكتوبر سنة 2003 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 23-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل – اللوازم. 400.000 24-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة. 300.000 91-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات… 159.000 مجموع القسم الرابع 859.000 مجموع العنوان الثالث 859.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 859.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 80-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات …… 1.641.000 مجموع القسم الرابع 1.641.000 مجموع العنوان الثالث 1.641.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.641.000 مجموع الفرع الثاني 2.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.900.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 26 شعبان عام 1424 ه 22 أكتوبر سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1424 الموافق 28 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أول غشت سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد شعبان جبوري، مديرا للإدارة والوسائل في المفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد شعبان جبوري، مدير الإدارة والوسائل بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1424 الموافق 28 سبتمبر سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو قرارات مؤرخة في 2 شعبان عام 1424 الموافق 28 سبتمبر سنة 2003، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق اول مارس سنة 1998 والمتضمن تعيين السيدة مسعودة دياب، المولودة لغمارة، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية،
26 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 22 أكتوبر سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة مسعودة دياب، المولودة لغمارة ، نائبة مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1424 الموافق 28 سبتمبر سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زايدي بوجنوية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للجمهورية الجزائرية / العدد 63 21 للمالية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1424 الموافق 28 سبتمبر سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-216 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد عز الدين خان، نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة للجمارك،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 26 شعبان عام 1424 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عز الدين خان، نائب مدير الوسائل العامة بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1424 الموافق 28 سبتمبر سنة 2003. عبد اللطيف بن أشنهو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي بولاية معسكر. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج. 22 أكتوبر سنة 2003 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي بولاية معسكر، المادة 2 : يخضع التنظيم الإداري للفرع المذكور في المادة الأولى أعلاه، لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003. وزير الشؤون عن وزير المالية الدينية والأوقاف الأمين العام بوعبد الله غلام الله عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 ، يتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التجارة بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم
26 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 22 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفية تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلّق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 والمتضمن تأسيس اللجنة التقنية لتعويض المواد الصيدلانية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تتمثل مهام اللجنة في اقتراح :
- قائمة الأدوية القابلة للتعويض وتحيينها، نسب تعويض الأدوية وتسعيراتها المرجعية وتحيينها. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 23 المادة 3 : الأدوية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي تلك المذكورة في قائمة الأدوية المسجلة التي يحددها الوزير المكلف بالصحة. المادة 4 : تتشكل اللجنة من :
- المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، رئيسا، مدير هيئات الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، مدير الصيدلة والتجهيزات بالوزارة المكلفة بالصحة مدير مصالح الصحة بالوزارة المكلفة بالصحة، مدير المنافسة بالوزارة المكلفة بالتجارة، نائب مدير ملاحظة الأسواق بالوزارة المكلفة بالتجارة،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية مدير المركز الوطني للتغطية بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، طبيب مستشار من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، طبيب مستشار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، صيدلي مستشار من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، صيدلي مستشار من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، رئيس المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. المادة 5 : تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها بالوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، وتتمثل مهامها في تنظيم نشاطات اللجنة وتنسيقها.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 26 شعبان عام 1424 ه المادة 6 : يمكن اللجنة أن تستعين بكل خبير أو مجموعة من الخبراء من شأنهم مساعدتها في أشغالها. المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ممثلي الوزارات الأعضاء في اللجنة. المادة 8 : تعدّ اللجنة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يجب أن يحدد ، لا سيما ما يأتي :
- شروط وكيفيات سير اللجنة،
- كيفيات المشاركة ما بين القطاعات، لا سيما في مجال إرسال الوثائق والمعطيات التقنية،
- كيفيات الاتصال والإعلام تجاه المتعاملين الاقتصاديين الصيدلانيين. المادة 9 : يقدم المخبر الحائز على قرار التسجيل طلب تعويض الدواء لدى الأمانة الدائمة للجنة، تبت اللجنة إمكانية قبول كل طلب في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع. يمكن الوزير المكلف بالصحة، تقديم طلب تعويض دواء معين، عندما تستدعي ضرورة الصحة العمومية ذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في دليل للإجراءات تعده اللجنة ويوافق عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 10 : يتم قبول تعويض الأدوية بالنظر إلى الخدمة الطبية التي تقدمها كما هو محدد في دليل الإجراءات المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه. المادة 11 : تقترح اللجنة التعريفات المرجعية المطبقة على التعويض على أساس سعر الدواء الأكثر انخفاضا الموجود في السوق، وإن لم توجد، تقترح هذه التعريفات حسب أسعار الأدوية الموجودة في السوق. المادة 12 : تبلغ نتائج أشغال اللجنة كتابيا إلى طالب التعويض. 22 أكتوبر سنة 2003 م يجب أن يودع كل طعن لدى الأمانة الدائمة للجنة في أجل 15 يوما بعد التبليغ. يمكن اللجنة أن تعرض هذا الطعن على رأي أي خبير أو مجموعة خبراء يختارون ضمن قائمة تعد وفقا لأحكام المادة 13 أدناه. تبت اللجنة في الطعن وتبلغ قراراتها إلى طالب التعويض في أجل 21 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. المادة 13 : تحدّد قائمة الخبراء المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بعد استشارة الوزير المكلف بالصحة. المادة 14 : لا يجوز أن تكون للخبراء المعنيين أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في وصف الأدوية القابلة للتعويض محل خبراتهم، أو إنتاجها أو تسويقها. يقدم الخبراء المعنيون لهذا الغرض، تصريحا بالشرف لدى الأمانة الدائمة للجنة. المادة 15 : يُحدّد الضمان الاجتماعي قائمة الأدوية القابلة للتعويض، وكذا النّسب والتعريفات المرجعية للتعويض، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 16 : يُلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 والمتضمن تأسيس اللجنة التقنية لتعويض المواد الصيدلانية. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003. وزير العمل وزير الصحة والسكان والضمان الاجتماعي وإصلاح المستشفيات الطيب لوح عبد الحميد أبركان وزير التجارة نور الدين بوكروح
26 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 25 22 أكتوبر سنة 2003 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2003 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) ( 1.128.686.849,08 694.401.113.468,56 473.871.992,02 555.421.190,63 1.559.911.134.362,00 148.316.363.688,69 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية المادة 213) 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) … حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة. المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقديّة المتداولة. الالتزامات الخارجيّة.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات الماليّة. استعادة السيولة … الرأسمال …… الاحتياطات .. الأرصدة. فصول أخرى في الخصوم. 78 من القانون 0,00 8.724.256.950,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.160.453.088,53 4.725.654.486,36 152.895.716.175,28 المجموع 2.710.069.847.314,62 722.381.367.372,93 239.340.889.968,98 400.904.159,00 14.124.289.296,00 599.561.629.078,59 257.116.111.508,56 200.000.000.000,00 40.000.000,00 34.096.977.694,68 0,00 643.007.678.235,88 المجموع 2.710.069.847.314,62
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 26 شعبان عام 1424 ه 22 أكتوبر سنة 2003 م الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2003 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصّة. الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 634.499.919.758.86 1.220.343.479,98 574.536.261,48 1.623.720.625.345,68 الاكتتاب في الهيئات المالية المتعدّدة الأطراف والجهويّة. 152.809.605.604,31 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في / 12/1962 1962/12/31 ( ). … 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 ) . حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات
- العمومية.
- الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة .. الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة.. الرأسمال …… الاحتياطات. الأرصدة … فصول أخرى في الخصوم. 213 من القانون رقم 90 – 10 الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12 المادة 78 من القانون 0,00 6.780.467.129,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.022.811.053,11 4.763.538.240,90 112.695.072.341,52 المجموع 2.677.992.781.127,87 741.823.585.416,56 236.795.681.523,72 168.004.797,30 الخاصة. 14.124.289.296,00 552.834.500.897,78 285.163.226.088,52 200.000.000.000,00 40.000.000,00 34.096.977.694,68 0,00 612.946.515.413,31 المجموع 2.677.992.781.127,87
26 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 27 22 أكتوبر سنة 2003 م الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2003 الأصول : الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.686.849,08 676.532.833.273.95 693.167.053,58 1.343.217.850,74 1.601.213.269.303,17 152.751.465.617,99 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31)… 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 213) من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14/4/1990 والمادة 172 من قانون الماليّة لسنة 1993). 131.777.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90 – 10 المؤرّخ في 14/4/1990 ) . حسابات الصكوك البريديّة. السندات المقتطعة ثانية :
- العمومية.
- الخاصة.
- المعاشات :
- العمومية.
- الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة..
- الالتزامات الخارجيّة.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. استعادة السيولة. الرأسمال …… الاحتياطات. الأرصدة .. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس 78 من القانون 0,00 4.049.988.225,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.652.852.483,32 4.799.803.028,34 111.678.727.273,90 المجموع 2.692.621.186.022,27 760.731.913.945,68 234.777.074.398,17 104.576.154,42 14.124.289.296,00 625.165.340.457,06 300.885.768.120,67 200.000.000.000,00 40.000.000,00 35.496.977.694,68 0,00 521.295.245.955,59 المجموع 2.692.621.186.022,27 ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة