قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية لإعداد المواد والتصنيع لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية لإعداد المواد والتصنيع والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة قسنطينة 3،
– جامعة سطيف 1،
– جامعة أم البواقي،
– المركز الجامعي لميلة،
– مركز البحث في البيو تكنولوجيا،
– المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة،
– المدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة،
– المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن بعنابة.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية لإعداد المواد والتصنيع من ثلاثة (3) فروع : .
فرع إعداد المواد، ويكلف بما يأتي :
– إعداد مواد معدنية عالية الأداء،
– إعداد مواد خزفية عالية الأداء،
– إعداد مواد مركبة عالية الأداء. .
فرع تصنيع النماذج الأولية، ويكلف بما يأتي :
– تصنيع المناذج الأولية المعدنية،
– تصنيع النماذج الأولية الخزفية،
– تصنيع النماذج الأولية المركبة. .
فرع التحليل والتقييم والصيانة، ويكلف بما يأتي :
– تقييم المواد المستخدمة في تصنيع النماذج الأولية ومراقبتها،
– القيام باختبارات على النماذج الأولية المصنعة،
– ضمان صيانة الأجهزة وإصلاحها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة .2019 وزارة التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي الطيب بوزيد محمد لوكال وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.