مرسوم تنفيذي رقم 11-400 مؤرخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة خارج الجامعة تسمى "المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات"، وتدعى في صلب النص " المدرسة".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بقسنطينة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات العلوم والتقنيات.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية.
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1442 الموافق 8 أكتوبر سنة 2020، "الحاضنة" لدى المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بقسنطينة 23 يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى 24 يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى 25 يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1440 الموافق 31 غشت سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.