قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 8 غشت سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 12 و 13 و 14 و 15 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : يمكن الشركات، في إطار ممارسة مهامها، أن تتزود بأسلحة نارية قبضية من الصنفين الأول والرابع وبأسلحة كتفية من الصنفين الرابع والخامس.
يتعين على هذه الشركات أن تمتلك مسبقا محلات مطابقة للمقاييس المطلوبة لتخزين الأسلحة والذخيرة وحفظها في مأمن.
وعلاوة على هذا، يتعين عليها أن تمتلك وسائل ملائمة، على مستوى المؤسسات والمنشآت والمباني والمواقع التي تقوم بحراستها ، لحفظ الأسلحة والذخيرة في مأمن عندما لا تكون مستعملة، طبقا لأحكام المادة 113 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه".
"المادة 3 : تخصص الأسلحة النارية المذكورة في المادة 2 أعلاه :
1 - فيما يتعلّق بالأسلحة القبضية من الصنفين الأول والرابع : للمستخدمين المستعملين لتأطير مجموعات أو زمر أو فرق الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، وبصفة استثنائية، لكافة المستخدمين العاملين في الحراسة على مستوى المؤسسات المفتوحة للجمهور،
2 - فيما يتعلق بالأسلحة الكتفية من الصنفين الرابع والخامس : للمستخدمين في التنفيذ المكونين لمجموعات أو زمر أو فرق الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة.
لا يمكن، في أي حال من الأحوال، تخصيص الأسلحة المذكورة أعلاه إلى مستخدمي الإدارة أو التسيير".
"المادة 6 : يعد ملف طلب رخصة حيازة الأسلحة في أربع نسخ ويودع مقابل وصل، لدى :
- مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم في الولاية المعنية، عندما ينحصر نشاط الشركة في إقليم ولاية واحدة،
- مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم العام بالوزارة المكلفة بالداخلية، عندما يغطي نشاط الشركة إقليم ولايتين أو أكثر ».
"المادة 7 : تسلم رخصة حيازة الأسلحة من طرف الوزير المكلف بالداخلية، بعد موافقة المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني.
تعد رخصة حيازة الأسلحة المسلمة :
1 - قبل اقتناء الأسلحة من قبل الشركة :
في شكل رخصة أولية مطابقة للنموذج الملحق 2 بعد اقتناء الأسلحة واستلامها من قبل الشركة : في شكل رخصة مطابقة للنموذج الملحق تسلّم هذه الرخصة بناء على تقديم الشركة للقائمة العددية للأسلحة التي اقتنتها ولنسخة من الرخصة الأولية والمحضر المسلم من طرف مصالح الدرك الوطني التي قامت بتسليم هذه الأسلحة للشركة".
المادة 12 : يخضع حمل الأسلحة من طرف مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة إلى الحصول على رخصة يسلّمها والي الولاية التي يتواجد بها مقر الشركة. لمنح الرخصة للأشخاص البالغين 19 سنة كاملة على الأقل، دون سواهم، وفقا للشروط المحددة أدناه".
"المادة 13 : يجب أن يتضمن طلب رخصة حمل السلاح لقب المرشح واسمه وعنوانه ووظيفته داخل الشركة، واسم الشركة وعنوان مقرها وخصائص السلاح النوع، العلامة العيار ، الرقم التسلسلي) إذا تعلق الأمر بالأسلحة القبضية.
ويجب أن يرفق بما يأتي :
نسخة مصدقة مطابقة من رخص اقتناء وحيازة أسلحة الشركة
- نسخة مصدقة مطابقة من بطاقة التعريف الوطنية للمرشح، 18 الجزائرية نسخة مصدقة مطابقة من دبلومات و / أو شهادات تثبت المؤهلات المهنية للمرشح في مجال استعمال الأسلحة النارية مستخرج من صحيفة السوابق العدلية رقم 3 للمرشح لا يتجاوز تاريخه 3 أشهر، شهادة طبية تثبت أهلية المترشح لممارسة العمل ليلا ونهارا وتثبت حدة بصر تساوي 10/15 لكلتا العينين شهادة طبية تثبت أن المرشح غير مصاب بخلل عقلي أو أمراض تتنافى مع الخدمة المسلحة،
- أربع (4) صور شمسية للمرشح".
"المادة 14 : تودع الشركة ملف طلب رخصة حمل السلاح، مقابل وصل، لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم للولاية التي يتواجد بها مقر الشركة".
"المادة 15 : تبلّغ رخص حمل السلاح التي يسلمها الوالي إلى الشركة بواسطة المصالح المذكورة في المادة 14 أعلاه".
المادة 3: يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه بمادة 15 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 15 مكرّر : تكون رخص حمل السلاح مطابقة: 1-فيما يتعلق بالأسلحة المخصصة للمستخدمين المستعملين لتأطير مجموعات أو زمر أو فرق الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة و / أو التي يحملها باستمرار نفس الشخص : للنموذج من النوع رقم 01 الملحق بهذا القرار، 2-فيما يتعلّق بالأسلحة المخصصة للمستخدمين في التنفيذ المكونين لمجموعات أو زمر أو فرق الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة و / أو التي يتغير حاملها باستمرار : للنموذج من النوع رقم 02 الملحق بهذا القرار ". / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم المواد 16 و 19 و 23 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 16 : رخصة حمل السلاح شخصية وفردية. ولا تصلح إلاّ أثناء ممارسة المهمة ولصاحبها فقط.
تسمح رخصة حمل السلاح لمستخدمي الشركة بحمل الأسلحة التي هم مزودون بها :
- داخل محيط المؤسسات والمنشآت والمباني التي يقومون بحمايتها في حالة الحراسة
- على متن، وإذا اقتضت الحاجة، على مقربة من العربات التي يضمنون مواكبتها في حالة نقل الأموال والمواد الحساسة.
يمنع حمل السلاح خارج هذه المجالات".
"المادة 19 : لا يمكن مستخدمي الشركة استعمال أسلحتهم إلا داخل مجال التدخل المعرف في المادة 16 أعلاه وفي حالة الضرورة القصوى فقط، وبعد التحذيرات الاعتيادية، للتصدي لاعتداء مسلّح أو فعل تخريب أو تحطيم أو سرقة، بهدف الدفاع عن المؤسسات والمنشآت والمباني والوسائل والعربات والأملاك الموضوعة تحت حمايتهم وحفظها وصيانة أمن الأشخاص المرتبطين بها".
"المادة 23 : يتعين على الشركات الحائزة رخصة ممارسة من نوع « أ » أو « ج » إعلام مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للولاية التي يقع فيها النشاط وكذلك السلطة البلدية المعنية، بالمؤسسات والمنشآت والمباني والوسائل التي تضمن حراستها، وتوضيح عدد المستخدمين المستعملين لهذا الغرض وكذلك الأسلحة ووسائل الإشارة التي يحوزونها، عند الاقتضاء.
تعلم مصالح الأمن المذكورة أعلاه الوالي بكل المعلومات التي تتلقاها من الشركات.
يعلم الوالي، بدوره، مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم العام للوزارة المكلفة بالداخلية، بالمعلومات المرسلة إليه".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 24 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 24 : يجب على مستخدمي الشركة لممارسة نشاطاتهم، التزود بالإضافة إلى رخصة حمل السلاح، بأمر بمهمة، مطابق للنموذج الملحق بهذا القرار، تعده الشركة قانونا، وتبين فيه هويتهم ونوع الأسلحة التي يحملونها ورقمها التسلسلي وموضوع المهمة، وفي حالة المواكبة، الوجهة والمسلك وكذلك تاريخ الذهاب والعودة. يحمل الأمر بالمهمة رئيس المجموعة أو الزمرة أو الفرقة".
ويجب أن تجدّد شهريا أوامر المهمة المسلمة للمستخدمين العاملين في مهام الحراسة".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 27 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 27 : يخضع نقل الأسلحة النارية من نقطة إلى أخرى من قبل الشركات، في إطار ممارسة نشاطاتها، إلى رخصة مسبقة من والي الولاية التي يتواجد فيها مكان انطلاق النقل، تسلّم بناء على طلب كتابي من الشركة. ويمكن الوالي، إن رأى ذلك ضروريا، أن يطلب من مصالح الأمن العمومي تأمين مواكبتها .
المادة 7
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه بمادة 27 مكرر تحرّر كما يأتي :
المادة 27 مكرّر : « من أجل نقلها، يجب أن تصير الأسلحة النارية غير قابلة للاستعمال وذلك بنزع إحدى قطع الأمن الآتية منها : مغلاق، طارق، طاحونة أو حامل الطاحونة نابض الإرجاع، ماسورة. ثم تعبأ الأسلحة ذاتها وقطع الأمن التي نزعت منها كل على حدة في صناديق تغلق بأقفال، تختمها مصالح الأمن العمومي المختصة إقليميا بعد معاينتها.
ويتعين أن تنقل الأسلحة ذاتها وقطع الأمن التي نزعت منها كل على حدة بفارق أربع وعشرين (24) ساعة بينها على الأقل. لكن هذه الأحكام لا تطبق في حالة النقل الجوي أو البحري أو في حالة نقل تحت مواكبة مصالح الأمن العمومي.
وعلاوة على هذا، يجب أن يخضع نقل الأسلحة النارية من قبل الشركات :
- في حالة النقل عن طريق السكك الحديدية :
لأحكام المادتين 101 و 104 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه
- في حالة النقل عن طريق البر : لأحكام المادتين 102 و 105) الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه
- في حالة النقل الجوي أو البحري : الأحكام المادتين 103 و 104 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 8 غشت سنة 1999.
وزير الداخلية عن وزير الدفاع والجماعات المحلية الوطني والبيئة وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عبد المالك سلال الفريق محمد العماري الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة رقم :
الديمقراطية الشعبية قرار مؤرخ في … يتضمن رخصة أولية لحيازة الأسلحة من قبل الشركة المسماة إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة (1) بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الحسّاسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها، 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997 الذي يحدد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة وبناء على الرأي بالموافقة الصادر عن مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني حول مطابقة محلات الشركة المسماة (1) للمعايير المشترطة لتخزين الأسلحة والذخيرة وحفظها في مأمن يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة المسماة (1) ب… والكمية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 2
فتح المادةتقدم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية
(1) ذكر التسمية الدقيقة للشركة هام : لا يمكن أن تسلّم رخصة الحيازة النهائية إلا بعد الشركة وبعد تقديم هذه الأخيرة للوثائق الآتية :
- نسخة من هذه الرخصة القائمة العددية للأسلحة . الكائن مقرها الاجتماعي بحيازة الأسلحة والذخيرة المناسبة في حدود الأصناف مراقبة تقوم بها المصالح المخولة بذلك قانونا.
حرر بالجزائر في وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الاقتناء والاستلام الفعلي للأسلحة من طرف
- نسخة من محضر تسليم الأسلحة المسلّم من طرف مصالح الدرك الوطني المختصة.
الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة رقم : .
قرار مؤرخ في الديمقراطية الشعبية يتضمن رخصة لحيازة الأسلحة من قبل الشركة المسماة إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة … (1) بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1416 الموافق 31 يناير سنة 1996 الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الحساسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها، 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997 الذي يحدد المعايير المشترطة لتخزين الأسلحة وقطع الأسلحة والذخائر من طرف شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة
- بناء على رخصة الحيازة الأولية المؤرخة في وبناء على الرأي بالموافقة الصادر عن مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني حول مطابقة محلات الشركة المسماة (1). . للمعايير المشترطة لتخزين الأسلحة والذخيرة وحفظها في مأمن يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة المسماة (1) ب… المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
(1) ذكر التسمية الدقيقة للشركة. … الكائن مقرها الاجتماعي بحيازة الأسلحة والذخيرة المناسبة في حدود الكمية 22 ية / العدد 57. 10 جمادى الأولى عام 1420 ه القائمة التلخيصية للأسلحة :
النوع الصنف الصنف الفرعي العيار العدد
المادة 2
فتح المادةتقدّم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخولة بذلك قانونا.
حرر بالجزائر في وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة القائمة المفصلة للأسلحة :
الرقم النوع العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي تسمية الشركة بالنص الكامل، متبوعة بالأحرف الأولى، عنوان الشركة، متبوعا بأرقام الهاتف واحتمالا، الفاكس حائزة رخصة الممارسة من نوع («أ» أو «ب» أو «ج»، المسلمة في … من طرف أمر بمهمة يكلّف (1) :
المسمى (2) :
حامل سلاح من نوع . الرقم التسلسلي :
بتنفيذ المهمة المعينة فيما يلي رفقة المستخدمين المذكورين في الوجه الخلفي :
موضوع المهمة (3) وسائل النقل المستعملة (4) الوجهة :
المسلك : .
تاريخ الذهاب : … تاريخ الإياب : .
حرر ب . . … في … في ((1)الإمضاء والختم)
(1) بين صفة السلطة التي تسند المهمة،
(2) اذكر اسم ولقب الشخص المعين لقيادة المهمة،
(3) بين إذا كان الأمر يتعلق بحراسة أو مواكبة واذكر، حسب الحالة، المؤسسة أو المبنى أو الموقع الذي تؤمن حمايته أو المواد أو الأملاك المواكبة
(4) تملأ في حالة المواكبة بذكر علامة العربات المستعملة وأرقام تسجيلها.
أمر بمهمة المستخدمون المعينون لتنفيذ المهمة الاسم واللقب تعيين الأسلحة نموذج المطبوعة رخصة حمل السلاح أ وصف مطبوعة النموذج من النوع رقم 01 :
1 - إن رخصة حمل السلاح هي عبارة عن مطبوعة ذات لون أزرق فاتح متكونة من صفقين وتتضمن وجها خارجيا ووجها داخليا . أبعادها 15,6 سم x 12 سم عندما تكون منشورة، و 12 سم 7,9 سم عندما تكون مطوية على اثنين.
2 - ينقسم الوجه الخارجي إلى قسمين، أيمن وأيسر (لوحة رقم (1) : 1.2 – يعنون القسم الأيمن ب«الشروط » ويذكر الأحكام التنظيمية المتعلقة بحمل السلاح المادتين 16 و 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير سنة 1996 ، المعدل والمتمم). ويتضمن أسفله رقم الرخصة، ويتركب هذا الأخير من سلسلتين من الأرقام : تشكل السلسلة الأولى الرقم المخصص أصلا للرخصة أثناء طبعها، وتشكل السلسلة الثانية رمز الولاية أو عند الاقتضاء، المحافظة التي تسلّم بها الرخصة وتسجل فوق الرخصة بمناسبة تسليمها . 2.2 يتضمن القسم الأيسر :
- في أعلاه : العنوان الرسمي (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متبوعا بالختم (وزارة الداخلية) متبوعا بذكر الولاية، أو عند الاقتضاء، المحافظة التي سلمت الرخصة،
- في وسطه : عبارة « رخصة حمل سلاح الخدمة » وتوضع في مستطيل بأبعاد 4,2 سم X 2,2 سم وبزوايا مستديرة
- في أسفله : رقم الرخصة، كما هو محدد في الفقرة 1.2 أعلاه.
3 - ينقسم الوجه الداخلي إلى قسمين، أيمن وأيسر (لوحة رقم (2 (2) : 1.3 يعنون القسم الأيمن ب«هوية حامل السلاح»، ويتضمن لقب واسم المعني، تاريخ ومكان ازدياده، وظيفته، عنوانه الشخصي وصورته. 2.3 ينقسم القسم الأيسر إلى قسمين فرعيين، علوي وسفلي : 1.2.3 يعنون القسم الفرعي العلوي « تعيين الشركة المستخدمة » ويذكر تسمية الشركة، عنوانها ، تاريخ تسليم رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة التي تحوزها والسلطة التي سلمتها. 2.2.3 يعنون القسم الفرعي السفلي «خصائص السلاح ويذكر الصنف سلاح) قبضي أو كتفي العلامة النموذج، العيار والرقم التسلسلي للسلاح وكذا تاريخ تسليم رخصة الحمل وتوقيع السلطة التي تسلّمها.
توضع المعلومات المبينة في كل قسم من الوجه الخارجي والوجه الداخلي داخل مستطيل بأبعاد 11 سم × 6,7 سم.
ب وصف مطبوعة النموذج من النوع رقم 02 :
1 - إن رخصة حمل السلاح هي عبارة عن مطبوعة ذات لون أزرق فاتح متكونة من صفقين وتتضمن وجها خارجيا ووجها داخليا . أبعادها 6, 15 سم × 12 سم عندما تكون منشورة، و 12 سم 7,9 سم عندما تكون مطوية على إثنين.
2 - ينقسم الوجه الخارجي إلى قسمين، أيمن وأيسر (لوحة رقم (1 (1) : 1.2 – يعنون القسم الأيمن ب " الشروط " ويذكر الأحكام التنظيمية المتعلّقة بحمل السلاح المادتين 16 و 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 31 يناير سنة 1996 ، المعدل والمتمم). ويتضمن أسفله رقم الرخصة، ويتركب هذا الأخير من سلسلتين من الأرقام : تشكل السلسلة الأولى الرقم المخصص أصلا للرخصة أثناء طبعها، وتشكل السلسلة الثانية رمز الولاية أو عند الاقتضاء، المحافظة التي تسلّم بها الرخصة وتسجل فوق الرخصة بمناسبة تسليمها . 2.2 يتضمن القسم الأيسر :
- في أعلاه : العنوان الرسمي (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية متبوعا بالختم (وزارة الداخلية)، متبوعا بذكر الولاية، أو عند الاقتضاء، المحافظة التي سلمت الرخصة، في وسطه : عبارة "رخصة حمل سلاح الخدمة وتوضع في مستطيل بأبعاد 4.2 سم X 2.2 سم وبزوايا مستديرة
- في أسفله : رقم الرخصة، كما هو محدد في الفقرة 1.2 أعلاه.
3 - ينقسم الوجه الداخلي إلى قسمين، أيمن وأيسر (لوحة رقم (2 (2) : 1.3 يعنون القسم الأيمن ب "هوية حامل السلاح" ويتضمن لقب واسم المعني، تاريخ ومكان ازدياده، وظيفته، عنوانه الشخصي وصورته. 2.3 ينقسم القسم الأيسر إلى قسمين فرعيين علوي وسفلي : 1.2.3 يعنون القسم الفرعي العلوي "تعيين الشركة المستخدمة ويذكر تسمية الشركة، عنوانها ، تاريخ تسليم رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة التي تحوزها والسلطة التي سلمتها. 2.2.3 يعنون القسم الفرعي السفلي "نوع السلاح" ويتضمن العبارة التالية تخوّل هذه الرخصة صاحبها الحق في حمل سلاح قبضي من الصنف الأول أو الرابع أو سلاح كتفي من الصنف الرابع أو الخامس" وكذا تاريخ تسليم الرخصة وتوقيع السلطة التي تسلمها .
توضع المعلومات المبينة في كل قسم من الوجه الخارجي والوجه الداخلي داخل مستطيل بأبعاد 11 سم × 6,7 سم. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه نموذج مطبوعة رخصة حمل رسم رقم 01 : الوجه الخارجي 15,6 سم 0,5 سم ↔ الشروط 11 سم رخصة حمل السلاح شخصية وفردية، ولا تصلح إلا أثناء ممارسة المهمة ولصاحبها فقط.
تسمح رخصة حمل السلاح المسخدمي الشركة بحمل الأسلحة التي هم مزودون بها.
داخل محيط المؤسسات والمنشآت والمباني التي يقومون بحمايتها في حالة الحراسة.
على متن و، إذا اقتضت الحاجة، على مقربة من العربات التي يضمنون مواكبتها في حالة نقل الأموال والمواد الحساسة.
يمنع حمل السلاح خارج هذه المجالات.
المادة 16 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم). 12 سم لا يمكن مستخدمي الشركة استعمال أسلحتهم إلا داخل مجال التدخل المعرف في المادة 16 أعلاه وفي حالة الضرورة القصوى فقط، وبعد التحذيرات الاعتيادية للتصدي لاعتداء مسلح أو فعل تخريب أو تحطيم أو سرقة، بهدف الدفاع عن المؤسسات والمنشآت والمباني والوسائل والعربات والأملاك الموضوعة تحت حمايتهم وحفظها وصيانة أمن الأشخاص المرتبطين بها .
المادة 19 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم).
رقم / / 1 سم السلاح النموذجان من النوعين رقم 01 و 02) : 0,5 سم ↔ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية ولاية 3,2 سم رخصة حمل سلاح الخدمة 1 سم رقم / / 1 سم 1 > -- < 6,7 سم 1,2 سم 6,7 سم 10 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة نموذج مطبوعة رخصة حمل السلاح رسم رقم 02 : الوجه الداخلي (النموذج من النوع رقم 01) 11 سم هوية حامل السلاح اللقب :
الاسم : 12 سم تاريخ ومكان الازدياد :
الوظيفة العنوان الشخصي 0,5 سم صورة شمسية 0,4 سم 3×3,5 سم 6,7 سم 15,6 سم 不 تعيين الشركة المستخدمة تسمية الشركة :
عنوان مقر الشركة : 41 سم رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة المؤرخة في :
المسلمة من طرف :
مواصفات السلاح الصنف :
العلامة :
النموذج :
العيار :
سم الرقم التسلسلي :
سلمت يوم :
الامضاء > -- < 1,2 سم 30 الجريدة الز للجمهورية الجزائرية / العدد 57 10 جمادى الأولى عام 1420 ه نموذج مطبوعة رخصة حمل السلاح رسم رقم 02 : الوجه الداخلي (النموذج من النوع رقم (02) 15,6 11 سم هوية حامل السلاح اللقب :
الاسم : 12 سم تاريخ ومكان الازدياد :
الوظيفة العنوان الشخصي 0,5 سم صورة شمسية 0,4 سم 3×3,5 سم 6,7 سم 1,2 سم سم 不 تعيين الشركة المستخدمة تسمية الشركة :
عنوان مقر الشركة : 4 رخصة حيازة الأسلحة والذخيرة المؤرخة في :
المسلمة من طرف :
نوع السلاح تخول هذه الرخصة صاحبها الحق في حمل سلاح قبضي من الصنف الأول أو الرابع أو سلاح كتفي من الصنف الرابع أو الخامس.
سلمت يوم : سه الامضاء 10 جمادى الأولى عام 1420 ه زيدة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.