هذا النص

الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها

قرار وزاري مشترك · 31 يناير سنة 1996

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.