هذا النص
الذي يحدد شروط حيازة شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحسّاسة الأسلحة النارية وحملها واستعمالها ونقلها
قرار وزاري مشترك · 31 يناير سنة 1996
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
قرار وزاري مشترك · 31 يناير سنة 1996
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.