ج.ر عدد 20 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 رجب عام 1436 ه 22 أبريل سنة 2015 م فهرس قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. 3 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات…… 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014، ينظم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب. 30 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 28 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم……. 34 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1436 الموافق 25 ديسمبر سنة 2014، يتضمن فتح شعبة: “هندسة وعمران”، تخصص : “ممتلكات ثقافية”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. 34 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك أساتذة التعليم شبه الطبي، رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي ومحتوى برنامجه. 39 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 ، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أساتذة، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ ومحتوى برنامجه. 41 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو.. 43 قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة. 43 قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة البوسعادة … 43 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 ، يحدّد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.. 43

3 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 3 22 أبريل سنة 2015 م قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. إن وزير المالية والوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-382 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 ، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المدارس خارج الجامعة، طبقا للجدول الملحق “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو 2014 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام محمد مباركي ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

م ه 2015 تعداد الأعوان المتعاقدين الشاغلين لنشاطات 1436 سنة المدارس خارج الجامعة عام أبريل رجب من من الأول من الأول الأول 22 مناصب الشغل مهني خدمة حارس سيارة 3 المؤسسة المستوى المستوى المستوى عامل عون سائق الصنف 1 2 الرقم الاستدلالي 200 219 20 عقد غير محدد التوقيت الكامل 22 46 العدد الوطنية التقنيات المدة (1) التوقيت الجزئي / عقد محدد التوقيت الكامل الجزائرية المدرسة المتعددة المدة (2) التوقيت الجزئي | التعداد (1) + (2) 22 46 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 37 22 الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي للري العليا عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 37 22 الآلي عقد غير محدد التوقيت الكامل 22 4 15 2 الجريدة الوطنية المدة (1 الإعلام ) التوقيت الجزئي | عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة في المدة (2) التوقيت الجزئي العليا التعداد (1) + (2) 22 4 15 2 لعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 26 5 25 الساحل العليا المدة (1) التوقيت الجزئي | الوطنية وتهيئة عقد محدد التوقيت الكامل البحر المدة (2) التوقيت الجزئي | المدرسة التعداد (1) + (2) 26 5 25

الجدول الملحق الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من من الرابع من الثاني من الثاني الأول مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع عامل سائق سائق عامل عون عون عامل عون عون 3 4 5 6 7 240 263 288 315 348 29 97 29 97 2 1 2 18 4 86 2 1 2 18 4 98 5 2 2 3 2 15 4 76 5 2 2 3 2 15 4 76 1 5 12 3 77 1 5 12 3 77

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 20 التطبيقي العدد العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 41 37 الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي / الجزائرية والاقتصاد عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي للإحصاء التعداد (1) + (2) 41 37 للجمهورية العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 54 22 الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي للفلاحة الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 54 22 العمومية عقد غير محدد التوقيت الكامل 35 19 الوطنية المدة (1) التوقيت الجزئي الأشغال التوقيت الكامل المدرسة عقد محدد في المدة (2) التوقيت الجزئي العليا التعداد (1) + (2) 35 19 م العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 32 19 ه 2015 المدة (1) التوقيت الجزئي 1436 الوطنية ) سنة للبيطرة التوقيت الكامل عام عقد محدد رجب أبريل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي 22 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 32 19

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 2 2 5 1 92 4 2 2 5 1 92 1 19 5 101 1 19 5 101 1 1 12 3 71 1 1 12 3 71 2 2 2 57 2 2-57 2 57

م ه 2015 1436 سنة من الأول من الأول عام مناصب أبريل الشغل مهني خدمة حارس رجب المؤسسة المستوى المستوى 3 22 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 26 19 20 المدة (1) التوقيت الجزئي الدراسات التجارية العدد عقد محدد التوقيت الكامل مدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد (1) + (2) 26 19 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 23 38 المعمارية التوقيت الجزئي للجمهورية الوطنية المدة (1) للهندسة عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 23 38 للتجارة عقد غير محدد التوقيت الكامل 25 47 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي العليا عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 25 47 عقد غير محدد التوقيت الكامل 24 31 للأساتذة - . الجزائر المدة (1) التوقيت الجزئي العليا - عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة بوزريعة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 24 31

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 2 7 3 61 4 2 7 3 61 1 2 1 4 8 2 79 1 2 1 4 8 2 79 3 1 2 2 1 2 83 3 1 2 2 1 2 83 1 4 1 3 64 1 4 1 3 64

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200

العدد المتعددة عقد غير محدد التوقيت الكامل 23 18

  • وهران التوقيت الجزئي المدة (1) / الوطنية الجزائرية - عقد محدد التوقيت الكامل التقنيات المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 23 18 للجمهورية للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 18 19
  • قسنطينة المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية العليا عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 18 19 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 27 19 للأساتذة
  • . الجزائر المدة (1) التوقيت الجزئي العليا عقد محدد التوقيت الكامل
  • القبة التوقيت الجزئي المدرسة المدة (2) التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 27 19 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 6 2 10 ه 2015 العليا 1436 للتكنولوجيا المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية سنة عقد محدد التوقيت الكامل عام أبريل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي رجب 22 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 6 2 10

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 8 2 19 2 74 2 8 2 19 2 74 4 3 14 3 61 4 3 14 3 61 2 2 25 75 2 2 25 75 2 2 1 1 3 27 2 2 1 1 3 27

م ه 2015 1436 سنة من الأول من الأول عام مناصب أبريل الشغل مهني خدمة حارس رجب المستوى المستوى المؤسسة 3 22 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 2 2 2 العليا الإعلام 20 المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية وعلوم العدد عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة للصحافة المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد (1) + (2) 2 2 2 العليا عقد غير محدد التوقيت الكامل 4 5 4 للجمهورية السياسية المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة للعلوم التوقيت الجزئي المدة (2) الرسمية التعداد (1) + (2) 4 5 4 للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 15 2 10 . الجزائر التوقيت الجزئي الجريدة التحضيرية المدة (1)

  • عقد محدد التوقيت الكامل والتقنيات المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 15 2 10 للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 15 29
  • عنابة التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي
  • والتقنيات عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 5 15 29

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 1 3 3 1 1 1 18 2 1 3 3 1 1 1 18 5 2 2 22 5 2 2 22 3 1 2 4 2 39 3 1 2 4 2 39 4 7 5 2 2 69 4 7 5-2 2 69

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200

العدد للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 9 20

  • تلمسان التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي / الجزائرية - عقد محدد التوقيت الكامل والتقنيات المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 3 9 20 للجمهورية العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 8 4 في - الجزائر التوقيت الجزئي والتجارية المدة (1) التحضيرية الرسمية - عقد محدد التوقيت الكامل الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد (1) + (2) 8 8 4 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 1 6 العليا المدة (1) التوقيت الجزئي الوطنية للمناجمنت عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 7 1 9 م التعليم عقد غير محدد التوقيت الكامل 25 5 16 2015 - سكيكدة ه المدة (1) التوقيت الجزئي 1436 لأساتذة سنة – عقد محدد التوقيت الكامل عام العليا التكنولوجي أبريل المدة (2) التوقيت الجزئي رجب المدرسة 22 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 25 5 16

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 4 2 4 3 5 2 53 1 4 2 4 3 5 2 53 6 2 1 29 6 2 1 29 1 1 2 3 24 1 1 2 3 24 6 3 7 1 63

  • 6 3-7 1 63

م ه 2015 1436 سنة من الأول من الأول عام أبريل مناصب رجب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى 3 22 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 7 3 في - وهران المدة (1) التوقيت الجزئي 20 والتجارية التحضيرية العدد - عقد محدد التوقيت الكامل الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية المدرسة التعداد (1) + (2) 7 3 للعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 10 6

  • وهران للجمهورية التحضيرية المدة (1) التوقيت الجزئي
  • والتقنيات عقد محدد التوقيت الكامل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 10 6 العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 8 6 16 الجريدة في والتجارية - عنابة المدة (1) التوقيت الجزئي التحضيرية التوقيت الكامل
  • عقد محدد الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 8 9 16 العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 32 2 في - تلمسان المدة (1) التوقيت الجزئي والتجارية ) التحضيرية
  • عقد محدد التوقيت الكامل الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد (1) + (2) 10 32 2 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 1 3 2 2 2 20 1 3 2 2 2 20 6 2 2 26 6 2 2 26 2 2 2 6 45 2 2 2 6 45 2 10 46 2 10 46

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200

العدد العلوم وعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 7

  • قسنطينة في والتجارية المدة (1) التوقيت الجزئي / التحضيرية الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل- الاقتصادية التسيير المدة (2) التوقيت الجزئي المدرسة التعداد (1) + (2) للجمهورية 7 للأساتذة عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 16 10
  • المدة (1) التوقيت الجزئي العليا الأغواط التوقيت الكامل الرسمية عقد محدد المدرسة - المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 3 16 10 الجريدة لعلوم عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 2 التحضيرية والحياة المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل الطبيعة المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 3 2 – 2 1 م العليا قسنطينة عقد غير محدد التوقيت الكامل ه 2015 1436 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة الوطنية - للبيوتكنولوجيا عقد محدد التوقيت الكامل عام أبريل المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي رجب 22 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 2 1

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 1 10 2 2 6 30 2 1 10 2 2 6 30 2 1 4 2 3 41 2 1 4 2 3 41 2 2 1 10 2 2 1 10 3 5 8 19 3 5-8 19

م ه 2015 1436 سنة من الأول من الأول عام أبريل مناصب رجب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى 3 22 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل | 9 20 المتعددة - قسنطينة - المدة (1) التوقيت الجزئي العدد الوطنية التوقيت الكامل / - عقد محدد الجزائرية المدرسة التقنيات المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 9 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 3 4 11 للمناجم

  • المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية العليا عنابة الوطنية - عقد محدد التوقيت الكامل والمعادن الجريدة المدرسة المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 3 4 11 عقد غير محدد التوقيت الكامل 587 97 548 المجموع المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 12 المجموع العام 587 97 548 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 2 13 2 2 13

53 80 36 35 3 45 4 217 13 48 1766 53 80 36 35 3 45 4 217 13 48 1766

3 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 13 22 أبريل سنة 2015 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات. إن وزير المالية والوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-382 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبرسنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الجامعات، طبقا للجدول الملحق “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو 2014 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام محمد مباركي ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

م ه 2015 تعداد الأعوان المتعاقدين 1436 سنة الجامعات عام أبريل رجب من الأول من الأول مناصب الشغل 3 22 مهني خدمة المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 20 عقد غير محدد التوقيت الكامل 215

- العدد 1 المدة (1) التوقيت الجزئي

- الجزائر عقد محدد التوقيت الكامل / الجزائرية المدة (2) التوقيت الجزئي | التعداد (1) + (2) 215 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 30

- 2 المدة (1) التوقيت الجزئي

  • التوقيت الكامل الجزائر عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 30 عقد غير محدد التوقيت الكامل 34 الجريدة - 3 المدة (1) التوقيت الجزئي
  • التوقيت الكامل الجزائر عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 34 عقد غير محدد التوقيت الكامل 183 المدة (1) التوقيت الجزئي | وهران عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 14 التعداد (1) + (2) 183 الجدول الملحق الشاغلين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الجامعات من من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من من الرابع من الثاني الأول من الثاني الأول حارس سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق سائق عامل عون عون عامل عون عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 343 6 1 1 41 5 612 343 6 1 1 41 5 612 296 4 7 2 339 296 4 7 2 339 421 3 10 7 475 421 3 10 7 475 248 11 11 2 2 7 61 10 535 248 11 11 2-2 7 61 10 535

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200

العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 193 164 1 المدة (1) التوقيت الجزئي / قسنطينة الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 193 164 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 62 119 2 المدة (1) التوقيت الجزئي قسنطينة الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 62 119 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 40 4 87 3 المدة (1) التوقيت الجزئي قسنطينة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 40 4 87 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 194 178 443 ه 2015 1436 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة عنابة التوقيت الكامل عام عقد محدد أبريل المدة (2) التوقيت الجزئي رجب 22 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 194 178 443

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 6 9 9 9 7 397 6 9 9 9 7 397 1 4 4 10 10 210 1 4 4 10 10 210 5 1 1 6 4 11 3 162 5 1 1 6 4 11 3 162 11 37 24 56 17 960 11 37 24 56-17 960

م ه 2015 1436 سنة من الأول من الأول عام مناصب أبريل الشغل مهني خدمة حارس رجب المستوى المستوى المؤسسة 3 22 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 والتكنولوجيا وهران عقد غير محدد التوقيت الكامل 90 14 59 20 - المدة (1) التوقيت الجزئي بوضياف العدد عقد محدد التوقيت الكامل العلوم المدة (2) التوقيت الجزئي / محمد الجزائرية التعداد (1) + (2) 90 14 59 الجزائر والتكنولوجيا عقد غير محدد التوقيت الكامل 352 322 للجمهورية - المدة (1) التوقيت الجزئي بومدين التوقيت الكامل عقد محدد العلوم المدة (2) التوقيت الجزئي هواري الرسمية التعداد (1) + (2) 352 322 | الأمير قسنطينة عقد غير محدد التوقيت الكامل 51 23 الجريدة الإسلامية المدة (1) التوقيت الجزئي

  • عقد محدد التوقيت الكامل القادر المدة (2) التوقيت الجزئي العلوم عبد التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 51 23 عقد غير محدد التوقيت الكامل 123 229 وزو المدة (1) التوقيت الجزئي تيزي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 16 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 123 229 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 18 7 38 5 231 18 7 38 5 231 10 51 1 736 10 51 1 736 3 1 5 1 7 13 7 111 3 1 5 1 7 13 7 111 18 12 1 15 41 9 448 18 12-1 15 41 9 448

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200

العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 249 111 1 المدة (1) التوقيت الجزئي / البليدة الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي | التعداد (1) + (2) 249 111 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 157 73 2 المدة (1) التوقيت الجزئي البليدة الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 157 73 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 176 226 المدة (1) التوقيت الجزئي باتنة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 176 226 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 92 171 ه 2015 1436 1 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة سطيف عقد محدد التوقيت الكامل عام أبريل المدة (2) التوقيت الجزئي رجب 22 التعداد (1) + (2) 92 171

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 6 7 12 74 14 476 9 7 12 74 14 476 7 7 7 22 6 282 7 7 7 22 6 282 8 9 13 35 2 469 8 6 13 35 2 469 12 1 42 70 2 390 12 1 42-70 2 390

م ه 2015 1436 سنة من الأول من الأول عام مناصب أبريل الشغل مهني خدمة حارس رجب المستوى المستوى المؤسسة 3 22 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 62 62 20 2 المدة (1) التوقيت الجزئي سطيف التوقيت الكامل العدد عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد (1) + (2) 62 62 عقد غير محدد التوقيت الكامل 294 410 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي تلمسان عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 294 410 عقد غير محدد التوقيت الكامل 103 76 549 بلعباس الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل سيدي المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 103 76 549 عقد غير محدد التوقيت الكامل 163 46 المدة (1) التوقيت الجزئي بسكرة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 18 التعداد (1) + (2) 163 46 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 6 3 26 29 4 192 6 3 26 29 4 192 3 18 13 21 83 22 864 3 18 13 21 83 22 864 3 1 3 23 41 1 8 808 3 1 3 23 41 1 8 808 1 3 2 40 79 9 343 1 3 2 40 79 9 343

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200

العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 120 100 المدة (1) التوقيت الجزئي / مستغانم الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 120 100 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 151 110 بومرداس المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 151 110 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 127 130 المدة (1) التوقيت الجزئي بجاية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 127 130 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 138 5 119 ه 2015 1436 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة أدرار التوقيت الكامل عقد محدد عام أبريل المدة (2) التوقيت الجزئي رجب 22 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 138 5 119

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 3 4 1 6 73 14 321 3 4 1 6 73 14 321 9 19 165 21 475 6 19 165 21 475 4 6 10 39 3 319 4 6 10 39 3 319 1 1 6 17 8 295 1 1 6-17-8 295

م ه 2015 1436 سنة من الأول من الأول عام مناصب أبريل الشغل مهني خدمة حارس رجب المستوى المستوى المؤسسة 3 22 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 175 140 20 المدة (1) التوقيت الجزئي ورقلة التوقيت الكامل العدد عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد (1) + (2) 175 140 عقد غير محدد التوقيت الكامل 283 54 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي الشلف عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 283 54 عقد غير محدد التوقيت الكامل 40 210 34 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي الأغواط عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 40 210 34 عقد غير محدد التوقيت الكامل 99 120 المدة (1) التوقيت الجزئي تيارت عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 20 التعداد (1) + (2) 99 120 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 6 27 19 367 9 27 19 367 39 16 17 31 4 444 39 16 17 31 4 444 5 6 17 2 7 4 18 343 5 6 17 2 7 4 18 343 18 8 11 44 13 313

  • 18 8 11-44 13 313

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200

العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 198 84 المدة (1) التوقيت الجزئي / سكيكدة الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 198 84 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 133 21 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية قالمة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 133 21 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 74 38 165 المدة (1) التوقيت الجزئي جيجل التوقيت الكامل | عقد محدد المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 74 38 165 م عقد غير محدد التوقيت الكامل | 285 102 ه 2015 1436 المدة (1) التوقيت الجزئي المسيلة سنة عقد محدد التوقيت الكامل | عام أبريل المدة (2) التوقيت الجزئي رجب 22 التعداد (1) + (2) 285 102

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى ادمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 12 6 7 45 5 357 12 6 7 45 5 357 2 1 5 25 60 12 259 2 1 5 25 60 12 259 5 5 2 18 8 3 318 5 5 2 18 8 3 318 13 29 1 26 51 22 529 13 29 1-26 51 22 529

م ه 2015 1436 سنة من الأول من الأول عام مناصب أبريل الشغل مهني خدمة حارس رجب المستوى المستوى المؤسسة 3 22 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 65 16 132 20 المدة (1) التوقيت الجزئي سعيدة العدد عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد (1) + (2) 65 16 132 عقد غير محدد التوقيت الكامل 71 55 للجمهورية البواقي المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل أم المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 71 55 عقد غير محدد التوقيت الكامل 132 78 الجريدة المدة (1) التوقيت الجزئي تبسة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 132 78 عقد غير محدد التوقيت الكامل | 103 8 115 المدة (1) التوقيت الجزئي الجلفة عقد محدد التوقيت الكامل | المدة (2) التوقيت الجزئي 22 التعداد (1) + (2) 103 8 115 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى ادمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 3 4 4 4 27 1 256 3 4 4 4 27 1 256 5 9 2 35 5 182 5 6 2 35 5 182 5 3 5 6 67 16 312 5 3 5 6 67 16 312 6 33 2 2 5 274 6 33-2-2 5 274

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200

العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 177 50 المدة (1) التوقيت الجزئي / معسكر الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 177 50 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 97 10 87 المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية بشار عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 97 10 87 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 71 154 المدة (1) التوقيت الجزئي المدية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 71 154 م عقد غير محدد التوقيت الكامل | 89 20 71 ه 2015 أهراس 1436 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة عقد محدد التوقيت الكامل | عام سوق أبريل المدة (2) التوقيت الجزئي رجب 22 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 89 20 71

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى ادمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 22 5 8 72 8 342 22 5 8 72 8 342 4 19 2 17 18 2 1 257 4 19 2 17 18 2 1 257 5 3 15 2 250 5 3 15 2 250 8 2 1 8 1 200 8 2 1-8 1 200

م ه 2015 1436 سنة من الأول من الأول عام مناصب أبريل الشغل مهني خدمة حارس رجب المستوى المستوى المؤسسة 3 22 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 89 56 20 المدة (1) التوقيت الجزئي الوادي العدد عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد (1) + (2) 89 56 عقد غير محدد التوقيت الكامل 95 5 53 للجمهورية المدة (1) التوقيت الجزئي خنشلة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 95 5 53 عقد غير محدد التوقيت الكامل 57 8 69 بوعريريج التوقيت الجزئي الجريدة المدة (1) عقد محدد التوقيت الكامل برج المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 57 8 69 عقد غير محدد التوقيت الكامل | 61 32 38 مليانة المدة (1) التوقيت الجزئي خميس عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 24 التعداد (1) + (2) 61 32 38 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى ادمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 3 7 58 4 217 3 7 58 4 217 4 2 4 6 4 173 4 2 4 6 4 173 8 1 3 5 1 152 8 1 3 5 1 152 9 5 4 52 3 204 9 5-4-52 3 204

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200

العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل 43 4 49 الطارف المدة (1) التوقيت الجزئي / الجزائرية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 43 4 49 للجمهورية عقد غير محدد التوقيت الكامل 61 9 50 المدة (1) التوقيت الجزئي غرداية الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 61 9 50 الجريدة عقد غير محدد التوقيت الكامل 51 11 44 المدة (1) التوقيت الجزئي البويرة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 51 11 44 م عقد غير محدد التوقيت الكامل | 5948 648 6682 ه 2015 المجموع 1436 المدة (1) التوقيت الجزئي سنة عقد محدد التوقيت الكامل | عام أبريل المدة (2) التوقيت الجزئي رجب 22 المجموع العام 5948 648 6682

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 8 18 122 8 18 122 1 3 5 2 6 1 6 1 145 1 3 5 2 6 1 6 1 145 3 1 11 4 21 9 155 3 1 11 4 21 9 155 212 366 152 61 3 491 38 1708 7 305 16621 212 366 152 61 3 491 38 1708 7 305 16621

26 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية. إن وزير المالية والوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائرية / العدد 20 3 رجب عام 1436 ه 22 أبريل سنة 2015 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-382 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبرسنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المراكز الجامعية، طبقا للجدول الملحق “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو 2014 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام محمد مباركي ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

تعداد الأعوان المتعاقدين والشاغلين المراكز الجامعية من الأول من الأول مناصب الشغل حارس مهني خدمة المؤسسة المستوى المستوى عامل عون 20 الصنف 1 العدد الرقم الاستدلالي 200 / عقد غير محدد التوقيت الكامل 57 31 الجزائرية منغست المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل تا المدة (2) التوقيت الجزئي | للجمهورية التعداد (1) + (2) 57 31 عقد غير محدد التوقيت الكامل 25 17 تيسمسيلت المدة (1) التوقيت الجزئي الرسمية عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الجريدة التعداد (1) + (2) 25 17 عقد غير محدد التوقيت الكامل 53 20 غليزان المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 53 20 م عقد غير محدد التوقيت الكامل 15 2 19 ه 2015 تموشنت 1436 المدة (1) التوقيت الجزئي | سنة عقد محدد التوقيت الكامل عام أبريل عين المدة (2) التوقيت الجزئي | رجب 22 التعداد (1) + (2) 15 2 19

الجدول الملحق في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز الجامعية من من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من من الرابع من الثاني الأول من الثاني الأول سيارة مهني سيارة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى خدمة المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق سائق عامل عون عون عامل عون عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 3 7 3 6 11 1 119 3 7 3 9 11 1 119 2 4 3 2 10 2 20 9 94 2 4 3 2 10 2 20 9 94 2 8 3 1 3 1 91 2 8 3 1 3 1 91 8 4 4 1 1 1 55 8 4 4 1 1 1 55

م ه 2015 1436 سنة من الأول من الأول عام أبريل مناصب مهني رجب الشغل خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى 3 22 عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200 عقد غير محدد التوقيت الكامل 27 42 20 المدة (1) التوقيت الجزئي العدد ميلة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي / الجزائرية التعداد (1) + (2) 27 42 عقد غير محدد التوقيت الكامل 33 22 للجمهورية النعامة المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي الرسمية التعداد (1) + (2) 33 22 عقد غير محدد التوقيت الكامل 50 3 الجريدة البيض المدة (1) التوقيت الجزئي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 50 3 عقد غير محدد التوقيت الكامل 19 13 المدة (1) التوقيت الجزئي تيبازة عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي 28 التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 19 13 الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني من الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 4 73 4 73 4 7 66 4 7 66 3 10 99 3 10 66 3 35 3-35

من الأول من الأول مناصب الشغل مهني خدمة حارس المؤسسة المستوى المستوى عامل عون الصنف 1 الرقم الاستدلالي 200

العدد عقد غير محدد التوقيت الكامل | 18 27 / المدة (1) التوقيت الجزئي الجزائرية تندوف عقد محدد التوقيت الكامل للجمهورية المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد ( 1 ) + ( 2 ) 18 27 الرسمية عقد غير محدد التوقيت الكامل 5 1 5 المدة (1) التوقيت الجزئي الجريدة إيليزي عقد محدد التوقيت الكامل المدة (2) التوقيت الجزئي التعداد (1) + (2) 5 1 5 عقد غير محدد التوقيت الكامل 302 3 199 المجموع المدة (1) التوقيت الجزئي م ه 2015 1436 عقد محدد التوقيت الكامل سنة عام المدة (2) التوقيت الجزئي أبريل رجب 22 المجموع العام 302 3 199

الجدول الملحق (تابع) من الأول من الثاني من الثاني الثاني من الثالث من الثالث من الثالث من الأول من الرابع من الثاني من سيارة مهني سيارة خدمة سيارة مهني خدمة وقاية مهني وقاية المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المستوى المجموع سائق عامل سائق عون سائق عامل عون عون عامل عون 2 3 4 5 6 7 219 240 263 288 315 348 2 4 2 53 2 4 2 53 1 1 1 1 15 1 1 1 1 15 24 32 13 4 35 6 36 1 12 667 24 32 13 4-35 6 36 1 12 667

30 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014، ينظم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادتان 3 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل، لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003 الذي ينظم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب، المعدل يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 ، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب. الجزائرية / العدد 20 3 رجب عام 1436 ه 22 أبريل سنة 2015 م المادة 2 : تنظم المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين، كما يأتي : 1 - مديرية التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتنظم كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للتعليم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب متابعة التعليم والتوجيه مكتب البرامج وعروض التكوين
  • مكتب التقييم البيداغوجي والعلمي. ب - المديرية الفرعية للمدارس خارج الجامعة وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب متابعة التعليم والتوجيه مكتب البرامج وعروض التكوين، مكتب التقييم البيداغوجي والعلمي، مكتب متابعة المسابقات. ج - المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التقييم مكتب ضمان الجودة مكتب التنظيم البيداغوجي. 2 - مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، وتنظم كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب البرمجة وتنظيم التكوين في الدكتوراه، مكتب تأهيل التكوين في الدكتوراه ومتابعتها، مكتب ما بعد التدرج المتخصص. ب - المديرية الفرعية للبحث التكويني والتأهيل الجامعي، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب البحث التكويني، مكتب التأهيل الجامعي. ج - المديرية الفرعية للتكوين في العلوم الطبية وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب تأهيل برامج التكوين وميادين التربصات،

3 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 31 22 أبريل سنة 2015 م مكتب متابعة التكوينات مكتب متابعة الامتحانات والمسابقات الوطنية والهيئات البيداغوجية وما بين القطاعات. 3 - مديرية الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي، و تنظم كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للشهادات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الشهادات الجامعية مكتب شهادات المؤسسات تحت الوصاية البيداغوجية، مكتب المراقبة والتصديق. ب - المديرية الفرعية للمعادلات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الاستقبال والإعلام والتوجيه مكتب معادلات الشهادات والدرجات الأجنبية : أمريكا وأوروبا وأوقيانوسيا مكتب معادلات الشهادات والدرجات الأجنبية : إفريقيا وآسيا والدول العربية. ج - المديرية الفرعية للتوثيق البيداغوجي والعلمي، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب النشرات الجامعية مكتب الوسائل البيداغوجية والتعليمية. 4 - مديرية التكوين العالي، وتنظم كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب برمجة التكوين المتواصل و متابعته مكتب تأهيل البرامج. ب - المديرية الفرعية للوصاية البيداغوجية والتكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الوصاية البيداغوجية – مكتب التكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص. المادة 3 : تنظم مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات، كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج والإدماج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التكوين بالخارج، مكتب تحسين المستوى مكتب الإدماج . ب - المديرية الفرعية لتكوين الطلبة الأجانب وتتكون من مكتبين (2) : مكتب إعداد وبرمجة مخططات التكوين وتنفيذها، مكتب توجيه الممنوحين الأجانب ومتابعتهم. ج - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب متابعة التعاون الثنائي وتقييمه مكتب تنشيط التبادل الدولي ما بين الجامعات مكتب ترقية التبادل مع الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج . د - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التعاون مع المنظمات الدولية، مكتب التعاون مع المنظمات الجهوية وغير الحكومية، مكتب تحليل وتلخيص توصيات المؤتمرات الدولية ومتابعة تنفيذها. المادة 4 : تنظم مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والشبكات وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب إدارة الشبكة المحلية للإدارة المركزية مكتب الدراسة والاعتماد التقني لمشاريع شبكات المؤسسات، مكتب الدراسة والاعتماد التقني لمشاريع تجهيزات الإعلام الآلي للمؤسسات. ب - المديرية الفرعية للأمن المعلوماتي، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب متابعة الأمن المادي لشبكات القطاع، مكتب نوعية الخدمة وتسيير سرعة التدفق.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية ج - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تطوير نظام الإعلام للقطاع وتنفيذه ومتابعته مكتب تكامل وإدماج التطبيقات المهنية للقطاع ومتابعتها، مكتب استغلال النظام التعاوني والاتصال الموحد للقطاع. د - المديرية الفرعية لأنظمة دعم المعرفة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التعليم عن بعد، مكتب الطب عبر الشاشة مكتب التعليم الإلكتروني. المادة 5 : تنظم مديرية التنمية والاستشراف كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للاستشراف والتخطيط وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب جمع المعلومة الإحصائية ومعالجتها ونشرها، مكتب التخطيط والدراسات الاستشرافية ، مكتب توجيه التدفق الطلابي وضبطه. ب - المديرية الفرعية لبرمجة وتمويل الاستثمارات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب برمجة الاستثمارات، مكتب التسيير المالي لميزانية التجهيز، مكتب تنفيذ الاستثمارات ومتابعتها. ج - المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب عمليات الدراسات، مكتب البرنامج القطاعي الممركز، مكتب البرنامج القطاعي غير الممركز، مكتب التقييس. د - المديرية الفرعية للمحافظة على الممتلكات الجامعية، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب بطاقية ممتلكات القطاع، – مكتب متابعة وضعية الممتلكات الجامعية والمحافظة عليها. الجزائرية / العدد 20 3 رجب عام 1436 ه 22 أبريل سنة 2015 م المادة 6 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والأرشيف، كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب إعداد النصوص التنظيمية للمؤسسات، مكتب هيئات سير مؤسسات التعليم، مكتب هيئات سير مؤسسات البحث، مكتب تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وسيرها. ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية مكتب التحليل والدراسات القانونية مكتب متابعة المنازعات. ج - المديرية الفرعية للمراقبة والرصد القانوني وتتكون من مكتبين (2) : مكتب مراقبة المطابقة، مكتب الرصد القانوني. د - المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الأرشيف مكتب التوثيق القانوني. المادة 7 : تنظم مديرية الموارد البشرية، كما يأتي : أ - المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب متابعة التسيير التقديري لتعدادات الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح مكتب متابعة التسيير التقديري لتعدادات للأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، مكتب تقييم برامج تخطيط التعدادات. ب - المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب تسيير المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية ومتابعتها، مكتب متابعة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح والمناصب العليا للمؤسسات تحت الوصاية

3 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 33 22 أبريل سنة 2015 م مكتب متابعة تسيير المسارات المهنية للأساتذة الباحثين، مكتب متابعة تسيير المسارات المهنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين. ج - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب المخططات السنوية والمتعددة السنوات وبرامج التكوين مكتب تنفيذ مخططات التكوين، مكتب متابعة التكوين وتقييمه. المادة 8 : تنظم مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير ، كما يأتي : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب ميزانية تسيير الإدارة المركزية والخدمات الجامعية وديوان المطبوعات الجامعية مكتب ميزانية تسيير المؤسسات الجامعية، مكتب المحاسبة للإدارة المركزية. ب - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :

  • مكتب متابعة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات الجامعية وديوان المطبوعات الجامعية ، مكتب متابعة التسيير المالي والمحاسبي للخدمات الجامعية وإعداد أساليب التسيير المالي والمحاسبي وتطويرها، – مكتب استغلال ومتابعة تقارير مؤسسات وهيئات الرقابة ومتابعة حركة الأملاك المنقولة والعقارية. ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : مكتب وسائل النقل للإدارة المركزية مكتب التكليف بالمهام والنقل والتنقلات والمؤتمرات والملتقيات مكتب الصيانة وأمن الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية مكتب الوسائل والجرد للإدارة المركزية. د - المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب اللجنة الوزارية للصفقات العمومية، مكتب دراسة ومعالجة الطعون ومنازعات الصفقات العمومية والعقود، – مكتب متابعة تنفيذ الصفقات العمومية والعقود. المادة 9 : تنظم مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي، كما يأتي : أ - المديرية الفرعية لظروف الدراسة وحياة الطلبة، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب ظروف الدراسة للطلبة، مكتب المرافقة وظروف حياة الطلبة. ب - المديرية الفرعية للتنشيط في الوسط الجامعي، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب تطوير نشاطات تنشيط حياة الطلبة مكتب الحركة الجمعوية الطلابية. ج - المديرية الفرعية لنوعية الخدمات الجامعية وتتكون من مكتبين (2) : مكتب الدراسات حول نوعية الخدمات الجامعية مكتب التحاليل والتقييم. د - المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار، وتتكون من مكتبين (2) : مكتب برامج الوقاية من الأخطار، مكتب الإعلام ومتابعة التدابير الوقائية في مجال النظافة والأمن والصحة. المادة 10 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1435 الموافق 23 سبتمبر سنة 2014. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي محمد مباركي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

34 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 28 فبراير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 28 فبراير سنة 2015 ، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، كما يأتي : …………. ( بدون تغيير حتى ) السيد سعادة مجيد ، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا، خلفا للسيد بن مراد محند سعيد، …………… ( بدون تغيير ) ……. (بدون تغيير) …. (بدون تغيير) …. (بدون تغيير) السيد طيبي رشيد، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، خلفا للسيد فرحات حميد، (بدون تغيير) ….. (بدون تغيير) ….. (بدون تغيير) السيدة حازم ليندة ، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، خلفا للسيد راشدي عبد القادر، ( الباقي بدون تغيير ) ……………… وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1436 الموافق 25 ديسمبر سنة 2014، يتضمن فتح شعبة “هندسة وعمران”، تخصص “ممتلكات ثقافية، ميدان “علوم وتكنولوجيا”، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة الجزائرية / العدد 20 3 رجب عام 1436 ه 22 أبريل سنة 2015 م

  • بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المتمم، – وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للتأهيل المؤرخ في 15 مارس سنة 2012،

3 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 35 22 أبريل سنة 2015 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة “هندسة وعمران”، تخصص “ممتلكات ثقافية”، ميدان “علوم وتكنولوجيا”، وتحديد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. المادة 2 : يحدد البرنامج البيداغوجي للشعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والمفتوحة ابتداء من السنة الجامعية 2012-2013 وفقا لملحق هذا القرار. المادة 3 : يتم الالتحاق بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها لنيل شهادة ليسانس أكاديمية في شعبة “هندسة وعمران”، تخصص “ممتلكات ثقافية” ميدان “علوم وتكنولوجيا عن طريق مسابقة. ينبغي على المترشحين لمسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها أن يكونوا : حائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي للسنة الجارية في شعب : “رياضيات” و “تقني رياضي” و “علوم تجريبية” أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها،

  • حاصلين على معدل عام في شهادة البكالوريا يساوي أو يفوق 20/11، ناجحين في مسابقة الدخول. المادة 4 : يعلن تاريخ المسابقة المذكورة في المادة 3 أعلاه، عن طريق موقع الإنترنت للمدرسة وعن طريق الصحافة والملصقات أو بكل وسيلة أخرى ملائمة. المادة 5 : تنظم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها من قبل لجنة مكلفة بالمسابقة تدعى في صلب النص “اللجنة”. تدرس اللجنة مطابقة ملفات الترشح للمسابقة وتضبط قائمة المترشحين فيها. تعد اللجنة، بناء على محضر مداولات أعضاء لجنة المسابقة، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الترتيب الاستحقاقي. تنشر هذه القائمة الإعلام المترشحين، بمقر المدرسة وعن طريق الصحافة. المادة 6 : تتشكل اللجنة من : مدير المدرسة أو ممثله، رئيسا،
  • المدير المساعد للدراسات في التدرج والشهادات بالمدرسة،
  • أستاذ دائم من بين الأساتذة الأعلى رتبة بالمدرسة، ممثل عن وزارة الثقافة ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 7 : تتضمن مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، اختبارين كتابيين : فيزياء وكيمياء، معامل : 1، فنون وعلوم الممتلكات الثقافية، معامل : 1. المادة 8 : يمكن تعديل و / أو إتمام أحكام المادتين 3 و6 من هذا القرار باقتراح من المجلس العلمي للمدرسة وبعد المصادقة عليها من ثلثي (3/2) أعضاء اللجنة القطاعية. المادة 9 : إن كيفيات التقييم والتدرج بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها هي ذاتها المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 10 : تحدّد بيانات ومواصفات الشهادة النهائية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزيرة المكلفة بالثقافة. المادة 11 : يكلّف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة ومديرة المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1436 الموافق 25 ديسمبر سنة 2014. وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والبحث العلمي محمد مباركي نادية لعبيدي

م ه 2015 الملحق 1436 البرنامج البيداغوجي لشعبة هندسة وعمران”، تخصص “ممتلكات ثقافية ، ميدان “علوم وتكنولوجيا” سنة لنيل شهادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها عام أبريل رجب السداسي الوحدات التعليمية 3 22 الطبيعة الرمز العنوان الأرصدة المعامل وحدة تعليم تقنيات الحفظ والترميم 1 13 7 أساسية 1 السداسي وحدة تعليم علوم إنسانية 1 5 3 أساسية 2

العدد الأول وحدة تعليم تكوين تقني وفني 1 9 5 منهجية / الجزائرية وحدة تعليم علوم المادة 1 2 2 استكشافية للجمهورية وحدة تعليم أفقية لغات أجنبية 1 1 1 مجموع السداسي 1 30 18 الرسمية الطبيعة الرمز العنوان الأرصدة المعامل وحدة تعليم تقنيات الحفظ أساسية 1 والترميم 2 7 13 7 الجريدة السداسي وحدة تعليم علوم إنسانية 2 3 5 3 أساسية 2 الث الثاني وحدة تعليم تكوين تقني وفني 2 9 5 منهجية وحدة تعليم علوم المادة 2 2 2 استكشافية وحدة تعليم أفقية لغات أجنبية 2 1 1 مجموع السداسي 2 30 18 المواد المكونة للوحدة التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي عنوان المواد محاضرة أعمال أعمال ورشة الحجم السامي | الأرصدة المعامل موجهة تطبيقية للسداسي

  1. نظرية ومنهجية الحفظ الوقائي 1 11 30 11 30 42 سا 3 2
  2. تطبيقات الحفظ الوقائي 1 6 سا 84 سا 10 5
  3. تاريخ فن ما قبل التاريخ وعصر المعادن 11 30 11 30 42 سا 3 2 2 تاريخ المواد وتقنيات البناء 1 11 30 21 سا 2 1
  4. رسم تقني وفني 1 3 سا 42 سا 5 3
  5. إعلام آلي 1 3 سا 42 سا 2 1
  6. تصوير 3 سا 42 سا 2 1
  7. كيمياء عامة 11 30 21 سا 1 1
  8. فيزياء عامة 11 30 21 سا 1 1
  9. لغة فرنسية 1 11 30 21 سا 1 1 105 سا 105 سا 84 سا 84 سا 378 سا 30 18 الحجم الساعي الأسبوعي عنوان المواد محاضرة أعمال أعمال ورشة الحجم الساعي | الأرصدة المعامل موجهة تطبيقية للسداسي
  10. نظرية ومنهجية الحفظ الوقائي 2 11 30 11 30 42 سا 3 2
  11. تطبيقات الحفظ الوقائي 2 6 سا 84 سا 10 5
  12. تاريخ الفن القديم 1 11 30 42 سا 3 2 2 تاريخ المواد وتقنيات البناء 2 11 30 21 سا 2 1
  13. رسم تقني وفني 2 3 سا 42 سا 5 3
  14. إعلام آلي 2 3 سا 42 سا 2 1
  15. تقنيات رفع القياسات 3 سا 42 سا 2 1 .1 كيمياء عضوية ومعدنية 11 30 21 سا 1 1
  16. عناصر البيولوجيا 11 30 21 سا 1 1
  17. لغة فرنسية 2 11 30 21 سا 1 1 105 سا 105 سا 84 سا 84 سا 378 سا 30 18

السداسي الوحدات التعليمية الطبيعة الرمز العنوان الأرصدة المعامل وحدة تعليم تقنيات الحفظ أساسية 1 والترميم 3 13 7

السداسي العدد وحدة تعليم علوم إنسانية 3 5 3 أساسية 2 / الجزائرية الثالث وحدة تعليم تكوين تقني وفني 3 9 5 منهجية للجمهورية وحدة تعليم علوم المادة 3 2 2 استكشافية وحدة تعليم أفقية لغات أجنبية 3 1 1 الرسمية مجموع السداسي 3 30 18 الطبيعة الرمز العنوان الأرصدة المعامل الجريدة وحدة تعليم تقنيات الحفظ والترميم 4 13 7 أساسية 1 السداسي وحدة تعليم علوم إنسانية 4 5 3 أساسية 2 الرابع وحدة تعليم تكوين تقني وفني 4 م منهجية 9 5 ه 2015 1436 سنة وحدة تعليم عام علوم المادة 4 2 2 أبريل استكشافية رجب وحدة تعليم أفقية لغات أجنبية 4 1 1 3 22 مجموع السداسي 4 30 18 الملحق (تابع) المواد المكونة للوحدة التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي عنوان المواد محاضرة أعمال أعمال ورشة الحجم السامي | الأرصدة المعامل موجهة تطبيقية للسداسي

  1. نظرية ومذهب الترميم 1 11 30 11 30 42 سا 3 2
  2. تقنيات وتطبيقات الترميم 1 6 سا 84 سا 10 5
  3. تاريخ الفن القديم 2 11 30 11 30 42 سا 3 2 2 تاريخ الترميم 1 11 30 21 سا 2 1
  4. وضعية الخسائر ومناهج التحليل 1 11 30 11 30 42 سا 4 3
  5. رفع القياسات بالطرق الآلية 11 30 11 3 سا 63 سا 2 5 2 والفتوغراميترية 1
  6. تكنولوجيا المواد الأثرية 1 11 30 21 سا 1 1
  7. فيزياء تطبيقية للمواد الأثرية 1 11 30 21 سا 1 1
  8. لغة فرنسية 3 11 30 21 سا 1 1 147 سا 84 سا 42 سا 84 سا 357 سا 30 18 الحجم الساعي الأسبوعي عنوان المواد محاضرة أعمال أعمال ورشة الحجم الساعي | الأرصدة المعامل موجهة تطبيقية للسداسي
  9. نظرية ومذهب الترميم 2 11 30 11 30 42 سا 3 2
  10. تقنيات وتطبيقات الترميم 2 6 سا 84 سا 10 5
  11. تاريخ الفن فى العصور الوسطى أرض الإسلام والغرب 1 11 30 11 30 42 سا 3 2
  12. تاريخ الترميم 2 11 30 21 سا 2 1
  13. وضعية الخسائر ومناهج التحليل 2 11 30 11 30 42 سا 4 3 2 . رفع القياسات بالطرق الآلية والفتوغراميترية 2 11 30 3 سا 63 سا 5 2
  14. تكنولوجيا المواد الأثرية 2 11 30 21 سا 1 1
  15. فيزياء تطبيقية للمواد الأثرية 2 11 30 21 سا 1 1
  16. لغة فرنسية 4 11 30 21 سا 1 1 147 سا 84 سا 42 سا 84 سا 357 سا 30 18

م ه 2015 1436 سنة عام أبريل رجب السداسي الوحدات التعليمية 3 22 الطبيعة الرمز العنوان الأرصدة المعامل وحدة تعليم تقنيات الحفظ أساسية 1 والترميم 5 14 7 السداسي وحدة تعليم علوم إنسانية 5 4 3 20 أساسية 2 العدد الخامس وحدة تعليم تكوين تقني وفني 5 9 5 / منهجية الجزائرية وحدة تعليم علوم المادة 5 2 2 استكشافية للجمهورية وحدة تعليم أفقية لغات أجنبية 5 1 1 مجموع السداسي 5 30 18 الرسمية الطبيعة الرمز العنوان الأرصدة المعامل وحدة تعليم مشروع ومذكرة 8 أساسية 1 نهاية الدراسة 8 15 الجريدة السداسي وحدة تعليم علوم إنسانية 6 3 2 أساسية 2 وحدة تعليم تكوين تقني وفني 6 9 5 السادس منهجية وحدة تعليم علوم المادة 6 2 2 استكشافية وحدة تعليم أفقية لغات أجنبية 6 1 1 38 مجموع السداسي 6 30 18 الملحق (تابع) المواد المكونة للوحدة التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي عنوان المواد محاضرة أعمال أعمال ورشة الحجم الساعي | الأرصدة المعامل موجهة تطبيقية للسداسي

  1. نظرية ومذهب الترميم 3 11 30 42 سا 3 2
  2. تقنيات وتطبيقات الترميم 3 و سا 126 سا 11 5 1 تاريخ الفن في العصور الوسطى : أرض الإسلام والغرب 2 سا 301 42 سا 2 3 2
  3. إدارة واقتصاد الممتلكات الثقافية 30 1 30 21 سا 1 1
  4. متحفيات وتقنيات العرض 1 3 سا 42 سا 6 3 2 تقنيات الجرد والتوثيق 11 30 21 سا 3 2
  5. خصائص المواد 1 11 30 21 سا 1 1
  6. بيتروغرافيا تطبيقية للمواد الأثرية 1 | 1 سا 30 21 سا 1 1
  7. لغة إنجليزية أو لغة إيطالية 1 (اختياري) 30 11 30 21 سا 1 1 126 سا 63 سا 42 سا 126 سا 357 سا 30 18 الحجم الساعي الأسبوعي عنوان المواد محاضرة أعمال أعمال ورشة الحجم السامي | الأرصدة المعامل موجهة تطبيقية للسداسي
  8. مشروع ومذكرة نهاية الدراسة 15 سا 210 سا 8 15 8
  9. تاريخ الفن الحديث والمعاصر 11 30 11 30 42 سا 2 3 2
  10. متحفيات وتقنيات العرض 2 3 سا 42 سا 6 3
  11. تقنيات ومناهج ما بعد الحفريات الأثرية 11 30 21 سا 3 2
  12. خصائص المواد 2 11 30 21 سا 1 1
  13. بيتروغرافيا تطبيقية للمواد الأثرية 2 1 سا 30 21 سا 1 1
  14. لغة إنجليزية أو لغة إيطالية 2 1 1 21 سا (اختيارية) 84 سا 42 سا 42 سا 210 سا 378 سا 30 18

3 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 39 22 أبريل سنة 2015 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك أساتذة التعليم شبه الطبي، رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي ومحتوى برنامجه. إن الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، لا سيما المادة 235 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 235 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك أساتذة التعليم شبه الطبي، رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي ومحتوى برنامجه. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين في الرتبة المذكورة أعلاه، عن طريق المسابقة وطبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين في الرتبة المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد فيه، لا سيما :
  • الرتبة المعنية عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها، مدة التكوين تاريخ بداية التكوين مؤسسة التكوين المعنية قائمة الموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار . المادة 6 : تضمن التكوين المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. المادة 7 : تعلم مؤسسات التكوين الموظفين الناجحين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 8 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في المسابقة للالتحاق بالرتبة المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين.

40 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 : تحدد مدة التكوين بسنتين (2) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينظم التكوين بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية وتربصات تطبيقية وفقا للمدة المحددة في البرنامج. تجري التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة أو كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتبة المعنية. المادة 11 : يخضع الموظفون أثناء التكوين للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين. المادة 12 : يضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين، سلك أساتذة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي المعنية، ذوي المؤهلات المطلوبة. المادة 13 : يلحق بأصل هذا القرار برنامج التكوين الذي يتم تفصيل محتواه من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل اختبارات كتابية وشفوية وأعمال بحث. المادة 15 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بإعداد مذكرة مهنية. المادة 16 : يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 20/10 والتصديق على التربصات التطبيقية. المادة 17 : ينظم، عند نهاية دورة التكوين، امتحان نهائي له صلة بالبرنامج، يتضمن ما يأتي :

  • اختبار (1) كتابي : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، اختباران (2) تطبيقيان : المدة ثلاثون (30) دقيقة لكل اختبار ، المعامل 2، مذكرة مهنية لنهاية التكوين، المعامل 3. كل علامة تقل عن 20/10 في الاختبار الكتابي وفي الاختبارين التطبيقيين والمذكرة المهنبة تعد مقصية. المادة 18 : لا يسمح بالمشاركة في الامتحان النهائي إلا للموظفين الذين تحصلوا خلال دورة التكوين على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 مع التصديق على جميع التربصات التطبيقية. الجزائرية / العدد 20 3 رجب عام 1436 ه 22 أبريل سنة 2015 م المادة 19 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 20/10، ويحسب كما يأتي : معدل الامتحان النهائي، المعامل 2، معدل سنتي التكوين، المعامل 2. المادة 20 : تضبط قائمة الموظفين الناجحين في دورة التكوين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 21 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في التقييم المذكور في المادة 19 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من : مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي،
  • أستاذين (2) ممثلين عن سلك أساتذة التعليم شبه الطبي. تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 22 : تنظم دورة استدراكية للموظفين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 والحاصلين على نقطة إقصائية. المادة 23 : عند نهاية دورة التكوين، يسلم مدير مؤسسة التكوين المعنية، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 24 : يرقى الموظفون الذين تابعوا دورة التكوين بنجاح في رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015. عن وزير الصحة والسكان عن الوزير الأول وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الأمين العام العمومية والإصلاح الإداري عبد الحق سايحي بلقاسم بوشمال

3 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 41 22 أبريل سنة 2015 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أساتذة، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ ومحتوى برنامجه. إن الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، لا سيما المادة 31 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أساتذة، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ ومحتوى برنامجه. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين في الرتبة المذكورة أعلاه، عن طريق المسابقة وطبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين في الرتبة المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة الذي يحدد فيه، لا سيما :
  • الرتبة المعنية
  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها، مدة التكوين
  • تاريخ بداية التكوين مؤسسة التكوين المعنية قائمة الموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام ، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، بتداء من تاريخ استلام القرار . المادة 6 : تضمن التكوين المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. المادة 7 : تعلم مؤسسات التكوين الموظفين الناجحين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. المادة 8 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في المسابقة للالتحاق بالرتبة المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين.

42 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 : تحدد مدة التكوين بسنتين (2) طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينظم التكوين بشكل متواصل، ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية وتربصات تطبيقية وفقا للمدة المحددة في البرنامج. تجرى التربصات التطبيقية في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة أو كل مؤسسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتبة المعنية. المادة 11 : يخضع الموظفون أثناء التكوين للنظام الداخلي لمؤسسة التكوين. المادة 12 : يضمن تأطير ومتابعة الموظفين أثناء دورة التكوين، سلك أساتذة المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي المعنية ، ذوي المؤهلات المطلوبة. المادة 13 : يلحق بأصل هذا القرار برنامج التكوين الذي يتم تفصيل محتواه من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل اختبارات كتابية وشفوية وأعمال بحث. المادة 15 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين بإعداد مذكرة مهنية. المادة 16 : يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 20/10 والتصديق على التربصات التطبيقية. المادة 17 : ينظم، عند نهاية دورة التكوين، امتحان نهائي له صلة بالبرنامج، يتضمن ما يأتي :

  • اختبار (1) كتابي : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، اختباران (2) تطبيقيان : المدة ثلاثون (30) دقيقة لكل اختبار ، المعامل 2، مذكرة مهنية لنهاية التكوين المعامل 3. كل علامة تقل عن 20/10 في الاختبار الكتابي وفي الاختبارين التطبيقيين والمذكرة المهنية تعد مقصية. المادة 18 : لا يسمح بالمشاركة في الامتحان النهائي إلا للموظفين الذين تحصلوا، خلال دورة التكوين، على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 مع التصديق على جميع التربصات التطبيقية. الجزائرية / العدد 20 3 رجب عام 1436 ه 22 أبريل سنة 2015 م المادة 19 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 20/10، ويحسب كما يأتي :
  • معدل الامتحان النهائي، المعامل 2، معدل سنتي التكوين، المعامل 2. المادة 20 : تضبط قائمة الموظفين الناجحين في دورة التكوين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 21 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في التقييم المذكور في المادة 19 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
  • مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي، أستاذين (2) ممثلين عن سلك أساتذة التعليم شبه الطبي. تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 22 : تنظم دورة استدراكية للموظفين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 والحاصلين على نقطة إقصائية. المادة 23 : عند نهاية دورة التكوين، يسلّم مدير مؤسسة التكوين المعنية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 24 : يرقى الموظفون الذين تابعوا دورة التكوين بنجاح في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015. عن وزير الصحة والسكان عن الوزير الأول وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الأمين العام العمومية والإصلاح الإداري عبد الحق سايحي بلقاسم بوشمال

3 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 43 22 أبريل سنة 2015 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو، كما يأتي : ………………… بدون تغيير حتى )

  • السيد عبد الناصر أعراب، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، خلفا للسيدة جزيرة أنتيتان. الباقي بدون تغيير)…………………. قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015 ، يعدّل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة، كما يأتي : ………………… بدون تغيير حتى )

  • السيد مختار ديدوش، ممثل الوزيرة المكلفة بالسياحة، رئيسا، خلفا للسيد نور الدين أحمد سيد. الباقي بدون تغيير)…………………. قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة البوسعادة. بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1436 الموافق أول مارس سنة 2015 ، يعدّل القرار المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة ، كما يأتي : ……………….. (بدون تغيير حتى) السيد عمار فكراش ، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، خلفا للسيد عيسى بوفليح. .(الباقي بدون تغيير). …………… قرار مؤرخ في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015 ، يحدد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. إن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدل، لا سيما المادة 5 منه،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،

  • وبناء على محضر الاجتماع المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 2014 والمتعلّق بالكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات العملية لتنظيم العلاقات العضوية بين سجل الصناعة التقليدية والحرف والبطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف. المادة 2 : تزود البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، المؤسسة على مستوى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وتحين بصفة منتظمة بالمعلومات التي ترسلها غرف الصناعة التقليدية والحرف في شكل بطاقات معلومات، كما هو منصوص عليها في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : كل عملية تسجيل أو تعديل أو شطب أو تعليق أو رفع التعليق المتعلقة بالحرفيين المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 22 أبريل سنة 2015 م أو التعاونيات الحرفية أو المؤسسات الحرفية، يجب أن ترسل فور القيام بها إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عبر الدعامة المعلوماتية المناسبة، المنشأة لهذا الغرض. المادة 4 : يتعين على غرف الصناعة التقليدية والحرف أن ترسل كل ثلاثي إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، قائمة تلخيصية تتضمن أسماء و / أو تسميات الحرفيين أو التعاونيات الحرفية أو المؤسسات الحرفية التي أرسلت بطاقاتهم المعلوماتية خلال الفترة المعنية. المادة 5 : يتعيّن على غرف الصناعة التقليدية والحرف وكذا الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أن تمتثل، خلال أجل سنتين (2) إلى أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، من أجل إرسال بطاقات المعلومات الخاصة بالعمليات السابقة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015. نورية يمينة زرهوني مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة