ج.ر عدد 6 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 02 /ق م د/د ع د/ 20 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة …………………………………………..2020 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-46 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 21-47 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية الشلف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي للبليدة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المركب الرياضي بوهران…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين عامين لمركزين استشفائيين جامعيين………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

10 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 3 24 جانفي سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للصحة والسكان بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلّق بخصائص أنواع الحليب المخمر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص بعض أنواع السكر الموجهة للاستهلاك البشري…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة الموجهة للاستهلاك البشري………………………………………………………………………………… 30 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره……………………………………………………………………………………………………………………. 37 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 14 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل………………………………….. 38

10 جمادى الثانية عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 24 جانفي سنة 2021 م قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 02 /ق م د/د ع د/ 20 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة .2020

إنّ المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 188 و 191 (الفقرة 3)
منه،
– وبموجب إخطار بناءً على إحالة من المحكمة العليا،
توصل المجلس الدستوري يوم 14 سبتمبر سنة 2020
بقرار مؤرّخ في 3 سبتمبر سنة 2020، تحت رقم الفهرس
00004/20، مسجل بتاريخ 14 ديسمبر سنة 2020 تحت رقم
02/20 بكتابة ضبط المجلس الدستوري، متعلق بدفع أثاره
أ. ل. ب، بواسطة محاميه الأستاذ م. أ، المعتمد لدى المحكمة
العليا ومجلس الدولة، والذي ينازع في دستورية المادة 419
من قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرّخ في 22 ذي
الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد
شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق
12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات
الجزائية، المعدّل والمتمّم،
– وبعد الاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية
المذكور أعلاه، والوثائق المرفقة،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من
طرف رئيس مجلس الأمة بالنيابة والمسجلة بكتابة ضبط
المجلس الدستوري بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2020 والذي
يلتمس بموجبها فحصا معمّقا للوجه المثار بشأن المادة
419 من قانون الإجراءات الجزائية،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من
طرف النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة والمسجلة
بكتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 4 أكتوبر سنة
2020 والذي يلتمس فيها التصريح بدستورية المادة 419
من قانون الإجراءات الجزائية، كونها لا تخرق أحكام
المادتين 32 و 158 من الدستور،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف
الوزير الأول والمسجلة بكتابة ضبط المجلس الدستوري
بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2020 والذي تعرض من خلالها إلى الدفع
المثار والتمس التصريح بأنه لا جدوى من إثارة الدفع المذكور،
كون المادة 419 من قانون الإجراءات الجزائية لا تمس بمبدأ
المساواة،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من
طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني والمسجلة بكتابة
ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2020،
والذي يلتمس فيها التصريح بعدم جدّية الدفع، مشيرا إلى
أن تخصيص النائب العام بمدّة أطول لرفع استئناف
الأحكام الجزائية لا يمس بمبدأ المساواة،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره
بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر سنة 2020،
– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لكل من ممثل
الحكومة، والنائب العام لدى مجلس قضاء البويرة بالجلسة
نفسها، اللذين تمسكا بمطالبهما المكتوبة،
– وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ م. خ،
في حق المدعى عليه في الدفع ع. خ، بالجلسة نفسها، الذي
التمس رفض الدعوى لعدم التأسيس،
– وبعد المداولة،
– اعتبارًا أن المدعي أ. ل. ب، بواسطة محاميه الأستاذ م. أ،
يدفع بعدم دستورية المادة 419 من قانون الإجراءات
الجزائية، والتي تنص على : “يقدم النائب العام استئنافه في
مهلة شهرين (2) اعتبارا من يوم النطق بالحكم وهذه المهلة
لا تحول دون تنفيذ الحكم” كونها تمنح للنائب العام مدة
أطول لاستئناف الأحكام الجزائية خلافا لما هو مقرر لباقي
الأطراف الذين يملكون أجلا أقصر، وهو عشرة (10) أيام طبقا
للمادة 418 من نفس القانون، فضلا عن كونها تمكن النائب
العام من استئناف مزدوج للأحكام، بالإضافة إلى وكيل

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
24 جانفي سنة 2021 م
الجمهورية الذي يعد ممثلا للنائب العام أمام المحاكم، وأن ذلك
يشكل امتيازًا ممنوًحا للنائب العام ومركزا تفضيليا
مقارنة مع باقي الأطراف، مما يشكل انتهاكًا لمبدأ المساواة
أمام القانون والقضاء المكفول بموجب المادتين 32 و 158 من
الدستور، والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والمادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان
والمادة 3 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،
– واعتبارًا أن المادة 32 من الدستور التي تنص على أن :
“كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرع
بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو
الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي“.
تكفل مساواة المواطنين أمام القانون والذي يترتب عنه
مبدأ مساواة المواطنين أمام القضاء وفقا لنص المادة 158
(الفقرة 2) من الدستور، التي تنص على ما يأتي : “الكل
سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده
احترام القانون.”،
– واعتبارًا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية لسنة 1966، الذي انضمّت إليه الجزائر بموجب
المرسوم الرئاسي رقم 89-67 المؤرخ في 16 مايو سنة
1989، في مادته 14 (الفقرة الأولى)، التي تنص على أنّ
“الناس جميعا سواء أمام القضاء”،
– واعتبارًا أنّ القانون يسري بالتساوي على الجميع،
غير أنه يعود للمجلس الدستوري صلاحية تقدير مدى
دستورية اعتماد المشرع معايير موضوعية وعقلانية،
بالنظر إلى الهدف المتوخى من قبل المشرّع،
– واعتبارًا أن هدف المشرّع في صياغة نص المادة 419 من
قانون الإجراءات الجزائية، لا يتعارض مع أحكام الدستور،
وغير مشوب بسوء تقدير واضح منه،
– واعتبارًا أن ممارسة المشرّع لصلاحياته التي يخولها
إيّاه الدستور طبقًا للمادة 140 (النقطة 7) منه، في تحديد
آجال الاستئناف للأطراف بطرق مختلفة لتسوية وضعيات
مختلفة، كما هو الشأن بالنسبة للنائب العام، باعتباره
ممثلا للمجتمع وحامي للمصلحة العامة، لا يتعارض مع
مبدأ المساواة المحتج به من طرف المدعي في الدفع،
– واعتبارًا أن التمييز في معالجة الوضعيات المختلفة،
الناتجة بين الأطراف، والتي لها علاقة بموضوع القانون - أي
المادة 140 من الدستور - ترتكز على معايير موضوعية
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5
وعقلانية، وبالتالي فإن الآثار المحتملة للأحكام المطعون
فيها، المتضمنة في المادة 419 من قانون الإجراءات
الجزائية، لا تشكل مساسا بمبدأ المساواة، ولا تتعارض مع
أي حق أو حرية يضمنها الدستور،
– واعتبارًا بالنتيجة، فإن المشرع في صياغته للمادة 419
من قانون الإجراءات الجزائية لم يمس بمبدأ المساواة
المنصوص عليه في المادتين 32 و 158 من الدستور، كما أن
حق المتقاضي لم يُنتهك، مادام أن له حق الاستئناف الذي
يكفله الدستور، ومن ثم فإن المادة 419 من قانون الإجراءات
الجزائية، تعد مطابقة للدستور.
يقرّر ما يأتي :
أولا : يصرّح بدستورية المادة 419 من قانون الإجراءات
الجزائية.
ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة
بالنيابة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول
بهذا القرار.
ثالثا : يبلّغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين
بتاريخ 5 و 6 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 20 و 21 ديسمبر
سنة .2020
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوا،
– شادية رحاب، عضوا،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– أمحمد عدة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا.

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
مراسيم
مرسوم تنفيذي رقم 21-46 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية
عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن
إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى.
إنّ الوزير الأول،
– بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
– وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم
عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون
التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 82 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرّخ في
3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي
يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني
العمومية أو إعادة تسميتها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في
أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
24 جانفي سنة 2021 م
تنظيميّة
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي
2019-2020، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول
بهذا المرسوم.
المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي
2019-2020، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني
بهذا المرسوم.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
18 جانفي سنة .2021
عبد العزيز جراد
الملحق الأول
قائمة المتوسطات المنشأة للسنة الدراسية 2019/2020
رمز رمز رقم
الولاية البلدية التعريف
الولاية البلدية
الوطني
تسمية المؤسسة العنوان
01 أدرار 01 07 قصر قدور 8968 متوسطة المجاهد المتوفي باسيدي حي أنجلو
مبروك بن عبد الرحمان
8969 متوسطة المجاهد المتوفي ملياني حي البدر منطقة 5
02 الشلف 02 01 الشلف
محمد المدعو يحي مداد الشرفة
8970 متوسطة الشهيد الجيلالي بوزينة حي البدر منطقة 2
02 04 بوقادير 8971
عبد القادر الشرفة
متوسطة الشهيد عبدلي جلول حي بوكعبين
02 20 الشطية 8972 متوسطة الشهيد زيان بروجة محمد المدينة الجديدة
المدينة الجديدة
03 الأغواط 03 01 الأغواط 8973 متوسطة المجاهد صادقي مسعود حي 1200 مسكن رقم 18
05 باتنة 05 37 وادي شعبة 8974
المحافير
متوسطة الشهيد فرحات مهنة حي 1650 مسكن حملة
ابن أحمد

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 7
24 جانفي سنة 2021 م
رمز رمز
الولاية البلدية
الولاية البلدية
06 بجاية 06 01 بجاية
07 01 بسكرة
07 بسكرة
07 05 أولاد جلال
07 06 رأس الميعاد
(أولاد ساسي)
08 01 بشار
08 بشار
08 11 إيقلي
08 20 تامترت
09 03 البوينان
09 البليدة
09 17 الأربعاء
09 18 وادي جر
10 البويرة 10 01 البويرة
11 تامنغست 11 08 إن صالح
12 05 العوينات
12 تبسة
12 11 الكويف
الملحق الأول (تابع)
رقم
التعريف تسمية المؤسسة العنوان
الوطني
8975 متوسطة سيدي بودرهم الجديدة قرية سيدي بودرهم
8976 متوسطة عبدلي محمد حي 1187 مسكن
8977 متوسطة عمري مبروك حي 2000 مسكن
8978 متوسطة أولاد جلال الجديدة أولاد جلال
8979 متوسطة الشهيد عثمان محمد وسط المدينة
بن عبد القادر
8980 متوسطة الشهيد زيري عبد القادر حي 1500 مسكن بيع
بالإيجار
8981 متوسطة الشهيد وزاني الحبيب المنطقة الزرقاء
8982 متوسطة الشهيد فتوح علي إيقلي
8983 متوسطة عبد الحميد ابن باديس بني عباسبلدية
تامترت
8984 متوسطة بن عبو محمد حي 5000 و 3000 و 2000
مسكن بيع بالإيجار
موقع 01
8985 متوسطة حوال بوعلام حي 5000 مسكن بيع
بالإيجار موقع 01
8986 متوسطة حمزة حمود حي 1270 مسكن يوسف
شريف، الجهة العليا
8987 متوسطة العربي بن مهيدي حي 1270 مسكن،
يوسف شريف، الجهة
السفلى
8988 متوسطة حي المعايف حي 1200 مسكن
المعايف مخطط شغل
الأراضي رقم 4
8989 متوسطة المجاهد المتوفي حفصاوي مخطط شغل الأراضي
الطاهر )AU6( قطعة 18 البويرة
8990 متوسطة سويسي محمد بلدية إن صالح
8991 متوسطة قرية عين الشانية حي عين الشانية محطة
8992 متوسطة بن ذيب بكار حي غيلان

8 الجريدة الرسميّة
رمز رمز
10 جمادى الثانية عام 1442 ه
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق الأول (تابع)
رقم
الولاية البلدية التعريف تسمية المؤسسة العنوان
الولاية البلدية
13 01 تلمسان
13 02 بني مستير
13 تلمسان 13 18 باب العسة
13 34 سيدي عبد اللي
13 44 حنين
14 تيارت 14 01 تيارت
14 07 سيدي بختي
15 37 أزفون
15 تيزي
وزو 15 59 سيدي نعمان
16 13 الحراش
الجزائر 16 14 براقي
16 - شرق
16 40 الرغاية
الجزائر 16 32 بني مسوس
- وسط
الوطني
8993 متوسطة عدل الجديدة حي 2200/400 مسكن
8994 متوسطة عين الدوز الجديدة حي عين دوز
8995 متوسطة باب العسة الجديدة باب العسة
8996 متوسطة وزاني بوسيف سيدي السنوسي
8997 متوسطة الشهيدة بوترفاس فاطمة بلدية حنين
8998 متوسطة الشهيد عليان عبد القادر طريق السوقر
8999 متوسطة الشهيد زروقي ميلود حي 1500 مسكن عدل،
زمالة
9000 متوسطة الشهيد راحو عبد القادر حي 1000 مسكن
عمومي إيجاريزعرورة
9001 متوسطة حي 2000 مسكن عمومي حي 2000 مسكن طريق
إيجاري السوقر
9002 متوسطة الشهيد سرور عبد القادر بلدية سيدي بختي
9003 متوسطة تيفرست تيفرست
9004 متوسطة سيدي نعمان سيدي نعمان
9005 متوسطة حي 1424/1402 مسكن حي 1424/1402 مسكن
عمومي إيجاري كوريفة كوريفة
9006 متوسطة حي 1927 مسكن عمومي حي 1927 مسكن حوش
إيجاري، حوش ميهوب 2 ميهوب 2
9007 متوسطة أحمد حماني
حي 5000 مسكن
9008 متوسطة بودربة عمر الكروش
9009 متوسطة علي حمدان 02 حي علي خوجة
9010 متوسطة حي سيدي يوسف الجديدة حي سيدي يوسف

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 9
24 جانفي سنة 2021 م
رمز رمز
الولاية البلدية
الولاية البلدية
16 26 جسر
قسنطينة
16 الجزائر
- غرب
16 46 المعلمة
16 48 الدويرة
16 51 أولاد فايت
16 52 الشراقة
16 56 الخرايسة
17 01 الجلفة
17 الجلفة عين وسارة
17 31
17 33 حاسي فدول
18 جيجل الطاهير
18 05
19 01 سطيف
19 سطيف
19 20 العلمة
19 43 بوقاعة
الملحق الأول (تابع)
رقم
التعريف تسمية المؤسسة العنوان
الوطني
9011 متوسطة حي 3028 مسكن بيع بالإيجار حي 3028 مسكن جنان
سفاري
9012 متوسطة حي 1500 مسكن عمومي حي 1500 مسكن جنان
إيجاري سفاري
9013 متوسطة حي 10000 مسكن بيع حي 10000 مسكن سيدي
بالإيجار عبد الله
9014
9015 متوسطة حي 1500 مسكن بيع بالإيجار حي 1500 مسكن سيدي
عبد الله
9016 متوسطة حي 3500 و 1602 و 178 مسكن حي 3500، 1602 و 178
عمومي إيجاري، موقع 01 مسكن موقع 01
9017 متوسطة حي 3500 و 1602 و 178 مسكن حي 3500، 1602 و 178
عمومي إيجاري، موقع 02 مسكن، موقع 02
9018 متوسطة حي +1602+3500 278 مسكن حي +1602+3500 278
عمومي إيجاري مسكن
9019 متوسطة حي 2140 مسكن عمومي حي 2140 مسكن
إيجاري سمروني
9020 متوسطة حي 2400 مسكن عمومي حي 2400 مسكن الهضبة
إيجاري شرق
9021 متوسطة حي 2400 مسكن عمومي حي 2400 مسكن الهضبة
إيجاري شرق
9022 متوسطة المجاهدة الجوهر أكرور حي 1200 مسكن سيدي
سليمان
9023 متوسطة رقيق أحمد حي بربيح رقم 27
9024 متوسطة المجاهد بوزيداوي محمد عين وسارة
9025 متوسطة المجاهد مسوس أحمد بن عيسى حاسي فدول
9026 متوسطة حي 500 مسكن عمومي حي 500 مسكن
إيجاري عامرة عامرة - الطاهير
9027 متوسطة حي 3000 مسكن بيع حي 3000 مسكن
بالإيجار بير النسا، موقع 01
9028 متوسطة حي 3000 مسكن بيع حي 3000 مسكن
بالإيجار بير النسا، موقع 02
9029 متوسطة حي 2000 مسكن بيع بالإيجار حي 2000 مسكن
9030 متوسطة آمنة بنت وهب العلمة
9031 متوسطة بوقاعة الجديدة بوقاعة

10 الجريدة الرسميّة
رمز رمز
10 جمادى الثانية عام 1442 ه
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق الأول (تابع)
رقم
الولاية البلدية التعريف تسمية المؤسسة العنوان
الولاية البلدية
20 سعيدة 20 01 سعيدة
20 10 الحساسنة
20 11 المعمورة
20 12 سيدي أحمد
21 سكيكدة 21 30 فلفلة
22 سيدي 22 01 سيدي بلعباس
بلعباس
22 13 تيلموني
23 عنابة 23 02 برحال
25 02 حامة بوزيان
25 قسنطينة 25 06 الخروب
الوطني
9032 متوسطة الشهيد سهيبي عبد القادر سعيدة
9033 متوسطة الشهيد حملات بغدادي بوخرص الجديدة،
مخطط شغل الأراضي
9034 متوسطة المجاهد المتوفي بن عودة السلام الجديدة، مخطط
بن قدور شغل الأراضي
9035 متوسطة الشهيد خليفي بهلول حي 1200 مسكن
9036 متوسطة الشهيد درقاوي يونس حي 600 مسكن ظهر
الشيح
9037 متوسطة عون علي الحساسنة
9038 متوسطة 17 أكتوبر 1961 سيدي يوسف
9039 متوسطة الشهيد محمدي الشيخ قرية سفيد
9040 متوسطة حي 2800 مسكن بوزعرورة حي 2800 مسكن، موقع
موقع 01 01
9041 متوسطة حي 2800 مسكن بوزعرورة حي 2800 مسكن، موقع
موقع 02 02
9042 متوسطة بوزعرورة الجديدة بوزعرورة
9043 متوسطة بشير بويجرة محمد حي بومليك، سوركور
9044 متوسطة الشهيد درار السعيد حي 2000 مسكن ترقوي
9045 متوسطة غجاتي بوجمعة حي +350 900 + 1000
مسكن الكاليتوسة
9046 متوسطة منجح صالح بن موسى حي 996+954 مسكن
الكاليتوسة
9047 متوسطة المجاهدة بسيكري حورية حي 500/6000 مسكن
9048 متوسطة المجاهد المتوفي مراشدي حي 3000 مسكن الوحدة
معمر الجوارية
9049 متوسطة لعيدي حسان حي 800 مسكن الوحدة
الجوارية 18 علي منجلي
9050 متوسطة بروح العمري حي 3000 مسكن المدينة
الجديدة ماسينيسا
9051 متوسطة لشطر القرمي حي 3250 مسكن الوحدة
الجوارية 20 علي منجلي
9052 متوسطة الشهيد طافر عمار حي 2150 مسكن علي
منجلي
9053 متوسطة جعبوب مسعودة حي 3500 مسكن
ماسينيسا 1
9054 متوسطة مراجعي أحمد حي 3500 مسكن
ماسينيسا 2
9055 متوسطة محمد حماني حي 3000 مسكن الوحدة
الجوارية

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 11
24 جانفي سنة 2021 م
رمز رمز
الولاية البلدية
الولاية البلدية
26 01 المدية
26 35 قصر
26 المدية البخاري
26 52 تابلاط
27 02 صيادة
27 مستغانم 27 11 خير الدين
27 27 مزغران
29 معسكر 29 01 معسكر
30 ورقلة 30 13 توقرت
31 04 حاسي
بونيف
31 وهران 31 05 السانية
31 06 أرزيو
31 11 وادي تليلات
32 05 غسول
32 البيض 32 11 الخيثر
32 19 المهارة
34 برج 34 01 برج
بوعريريج بوعريريج
الملحق الأول (تابع)
رقم
التعريف تسمية المؤسسة العنوان
الوطني
9056 متوسطة يوسف ولد خاوة حي تاكبو
9057 متوسطة حي 1657 مسكن عمومي حي 1657 مسكن، موقع 01
إيجاري، موقع 01
9058 متوسطة حي 1657 مسكن عمومي حي 1657 مسكن، موقع 02
إيجاري، موقع 02
9059 متوسطة محمد بورابعة حي بوفروة
9060 متوسطة حي 2000/2500 مسكن حي 2000/2500 مسكن
عمومي إيجاري موقع 02 الحشم
9061 متوسطة أحمد مدغري دوار مرزوقة
9062 متوسطة جرواط محمد مزغران
9063 متوسطة صابرعبد القادر حي 650 مسكن مدبر
9064 متوسطة حي 1190/7500 مسكن حي 1190/7500 مسكن
عمومي إيجاري
9065 متوسطة المجاهد براهيمي عبد المومن حاسي عامر
المدعو نور الدين
9066 متوسطة يعقوبي عبد المومن حي 2500 مسكن، موقع 02
9067 متوسطة المجاهد بوكرش محمد حي 2500 مسكن، موقع 01
9068 متوسطة المجاهد دلالو بشير حي 2500 مسكن، موقع 02
9069 متوسطة الشهيد بوللي علي حي 800 مسكن، المحقن
9070 متوسطة المجاهد فليتي علي حي 700 مسكن
9071 متوسطة المجاهد بلال لحسن حي 3100 مسكن
9072 متوسطة الشهيد بن بكريت عبد السلام حي 700 مسكن
9073 متوسطة غسول الجديدة غسول
9074 متوسطة الفضيلة قرية مصباح
9075 متوسطة برزوق عبد الحميد قرية الدغيمة
9076 متوسطة الأخوين الشهيدين تيت قرية أخروف
الصالح والسايح

12 الجريدة الرسميّة
رمز رمز
10 جمادى الثانية عام 1442 ه
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق الأول (تابع)
رقم
الولاية البلدية التعريف تسمية المؤسسة العنوان
الولاية البلدية
35 بومرداس 35 02 بودواو
35 11 سي مصطفى
35 14 الثنية
36 02 بوحجار
36 الطارف
36 18 الشط
37 تندوف 37 01 تندوف
38 تيسمسيلت 38 01 تيسمسيلت
39 01 الوادي
39 08 الرقيبة
39 الوادي
39 13 حاسي خليفة
39 14 طالب العربي
39 19 بني قشة
39 22 مرارة
39 26 ميه وانسة
41 سوق
أهراس 41 01 سوق أهراس
42 تيبازة 42 19 أحمر العين
43 ميلة 43 25 عين التين
ÚY ≈∏aódG
44 01

عين ¢ù»aN áfÉ»∏e
44 04
الدفلى
Ió»∏L
44 07
±É`£©dG
44 10
...OGh á©aL
44 15
الوطني
9077 متوسطة بودواو الجديدة بودواو
9078 متوسطة المجاهد المتوفي بوزاد مولود حي 1588 مسكن
9079 متوسطة الشهيد باق اعمر الثنية
9080 متوسطة معتوقي محمد بن عبد الله بوحجار
9081 متوسطة حي 1100 مسكن عمومي حي 1100 مسكن
إيجاري
9082 متوسطة الشهيد محمد بن طيب حي الحكمة
9083 متوسطة حي 500 مسكن حي 500 مسكن
9084 متوسطة المجاهد زغيب محمد الطاهر حي 8 ماي 1945
9085 متوسطة قرية الفولية قرية الفولية
9086 متوسطة قرية العرفجي قرية العرفجي
9087 متوسطة مقي عمار 2 حاسي خليفة
9088 متوسطة طالب العربي الجديدة طالب العربي
9089 متوسطة قرية الدويلات قرية الدويلات
9090 متوسطة قرية العبادلية قرية العبادلية
9091 متوسطة قرية وادي الترك قرية وادي الترك
9092 متوسطة الشهيد حيدري صالح بن علي حي برال صالح
9093 متوسطة المجاهد المتوفي حراث مخطط شغل الأراضي
شعبان بن الهامل رقم 09
9094 متوسطة أحمر العين أحمر العين
9095 متوسطة الشهيد بن عزوز حسين عزابة لطفي
9096 متوسطة المجاهد المتوفي حباس حي 1580 مسكن قوادري
محمد المدعو نور الدينالشلال
9097 متوسطة اسماعيل بن سلطان بن ميرة حي سوفاي
9098 متوسطة مغربي عبد القادر أولاد صلاح
9099 متوسطة حساني رابح أولاد زيتونيالعطاف
9100 متوسطة الشهيد حريزي العصنوني وادي جمعة مركز

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13
24 جانفي سنة 2021 م
رمز رمز
الولاية البلدية
الولاية البلدية
45 02 مشرية
45 النعامة
45 06 مغرار
46 عين
تموشنت 46 01 عين تموشنت
48 01 غليزان
48 غليزان
48 26 وادي الجمعة
رمز رمز
الولاية البلدية
الولاية البلدية
12 تبسة 12 11 الكويف
13 تلمسان 13 44 حنين
16 الجزائر 16 30 برج الكيفان
شرق
17 الجلفة 17 31 عين وسارة
19 سطيف 19 20 العلمة
20 سعيدة 20 10 الحساسنة
25 01 قسنطينة
قسنطينة

25 06 الخروب
27 مستغانم 27 15 نكمارية
45 النعامة 45 06 مغرار
الملحق الأول (تابع)
رقم
التعريف تسمية المؤسسة العنوان
الوطني
9101 متوسطة المجاهد عبد الكريم تبون طريق توسمولين
المشرية شرقا
9102 متوسطة محمد بودلال حي سيدي راشد
9103 متوسطة المنطقة الحضرية الجديدة 2 المنطقة الحضرية
الحصة 84 الجديدة 2 الحصة 84
9104 متوسطة حي 1000 مسكن بيع بالإيجار حي 1000 مسكن
9105 متوسطة الشهيد كيلالي لزرق برمادية
9106 متوسطة الشهيد بن عبو محمد الشط
الملحق الثاني
قائمة المتوسطات الملغاة
للسنة الدراسية 2019/2020
رقم
التعريف تسمية المؤسسة العنوان
الوطني
03304 متوسطة بن ذيب بكار القديمة (هدمت) الكويف
00817 متوسطة حيولي يخلف القديمة حنين
(تحول إلى مدرسة ابتدائية)
01243 متوسطة الحي الدبلوماسي (هدمت) الحي الدبلوماسي
01731 متوسطة بن عيشة محمد (هدمت) عين وسارة
01920 متوسطة آمنة بنت وهب القديمة العلمة
(هدمت)
02009 متوسطة عون علي القديمة (هدمت) الحساسنة
01821 متوسطة الصادق حماني حي الإخوة عباس
(تهدم لإعادة بنائها في نفس المكان)
01979 متوسطة محمد حماني القديمة حي 3000 مسكن عمومي
(تحول إلى مدرسة ابتدائية) إيجاري
02715 متوسطة بن سالم عبد القادر نكمارية
(تحول إلى ثانوية)
03430 متوسطة محمد بودلال القديمة حي سيدي راشد
(تحول إلى مدرسة ابتدائية)

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
مرسوم تنفيذي رقم 21-47 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية
عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن
إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى.
إنّ الوزير الأول،
– بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
– وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم
عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون
التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 82 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرّخ في 3
ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي
يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني
العمومية أو إعادة تسميتها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في
أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
24 جانفي سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي
2019-2020، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا
المرسوم.
المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي
2019-2020، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا
المرسوم.
المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18
جانفي سنة .2021
عبد العزيز جراد
الملحق الأول
قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2019/2020
رمز الولاية رمز البلدية رقم
الولاية البلدية التعريف
الوطني
01 أدرار 01 18 سالي 9107 ثانوية
تسمية المؤسسة العنوان
الشيخ العلامة مولاي أحمد حي بريش، بلدية سالي
الطاهري الإدريسي
02 07 عين مران 9108 ثانوية
02 الشلف
02 20 الشطية 9109 ثانوية
03 05 حاسي الدلاعة 9110 ثانوية
03 الأغواط
03 13 أفلو 9111 ثانوية
باتنة 05 37 وادي شعبة 9112 ثانوية

06 01 بجاية 9113 ثانوية
06 بجاية 06 39 سيدي عيش 9114 ثانوية
الشهيد حباس عدة عين مران مركز
الشهيد زيان بروجة محمد المدينة الجديدة الشطية
بن جدو محمد بلدية حاسي الدلاعة
أحمد بن بلة القطب الجديد بالقرب
من الجامعة
الشهيد محمد معمري بن لخضر الحي السكني 1650
مسكن حملة
الشهيد إعزوقن علي قرية سيدي بودرهم
الشهداء السبعة (7) بوعيفل محند بلدية سيدي عيش
الشريفعليأمزيانسعيدأحمد
بلقاسممحند
09 البليدة 09 03 البوينان 9115 ثانوية
مبارك الميلي حي 5000 مسكن

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة
24 جانفي سنة 2021 م
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15
الملحق الأول (تابع)
رمز الولاية رمز البلدية رقم
الولاية البلدية التعريف
الوطني
09 03 البوينان 9116
09 البليدة 09 07 العفرون 9117
09 17 الأربعاء 9118
09 18 وادي جر 9119
10 البويرة 10 13 الأخضرية 9120
11 02 أباليسا 9121
11 04 إن قزام 9122
11 تامنغست
11 07 تين زواتين 9123
11 08 إن صالح 9124
13 01 تلمسان 9125
13 تلمسان
13 18 باب العسة 9126
13 21 العزايل 9127
تيزي 15 05 صوامع 9128

وزو
15 63 أمسوحال 9129
الجزائر- 16 40 الرغاية 9130
شرق
16 26 جسر 9131
قسنطينة
16 9132
الجزائر-
غرب 16 46 المعلمة
9133
16 51 أولاد فايت 9134
الجلفة 17 01 الجلفة 9135

17 19 سيدي لعجل 9136
تسمية المؤسسة العنوان
ثانوية بشير الإبراهيمي حي 5000، 3000 و 2000
مسكن
ثانوية بوعزة جميلة مخطط شغل الأراضي
ثانوية بعوني محمد 1270 مسكن يوسف شريف
ثانوية حي الهاشم حي الهاشم وادي جر
ثانوية المجاهد المتوفي شرقي محمد تيزي البير
المدعو بوالشعير
ثانوية العلامة بن مالك عبد القادر سيلت
ثانوية المجاهد محمد الشريف مساعدية بلدية إن قزام
ثانوية تين زواتين الجديدة بلدية تين زواتين
ثانوية حفاوي الحاج علي قصر العرب بلدية إن صالح
ثانوية تلمسان الجديدة حي 400/2200 مسكن
بيع بالإيجار
ثانوية باب العسة الجديدة بلدية باب العسة
ثانوية العزايل الجديدة بلدية العزايل
ثانوية الشهداء سي زياني الهاشمي، بلدية صوامع
جيلالي ومصطفى
ثانوية أمسوحال بلدية أمسوحال
ثانوية الأمير عبد القادر حي 5000 مسكن عدل الكروش
ثانوية حي 1500 + 1500 مسكن بيع حي 3000 مسكن عين مالحة
بالإيجار- عين مالحة
ثانوية برادعي محمد حي 10000 مسكن بيع
بالإيجارسيدي
عبد الله، موقع 01
ثانوية المجاهد داود بوعلام بن أحمد حي 10000 مسكن بيع
بالإيجارسيدي
عبد الله، موقع 02
ثانوية حي 2140 مسكن عمومي حي 2140 مسكن عمومي
إيجاري - سمروني إيجاري - سمروني
ثانوية 5 جويلية 1962 حي 5 جويلية 1962
ثانوية الشهيد بوعزة يحيى بلدية سيدي لعجل

16 الجريدة الرسميّة
رمز الولاية رمز البلدية
10 جمادى الثانية عام 1442 ه
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق الأول (تابع)
رقم تسمية المؤسسة العنوان
الولاية البلدية التعريف
19 01 سطيف
19 سطيف
19 43 بوقاعة
20 سعيدة 20 01 سعيدة
20 11 المعمورة
21 سكيكدة 21 10 القل
22 14 سيدي لحسن
22 سيدي
بلعباس 22 32 الضاية
23 عنابة 23 06 وادي العنب
24 قالمة 24 20 الفجوج
25 قسنطينة 25 06 الخروب
27 15 نكمارية
27 مستغانم
27 22 ماسرة
29 01 معسكر
29 معسكر
29 26 سيق
31 05 السانية
31 وهران
31 11 وادي تليلات
31 13 سيدي الشحمي
الوطني
9137 ثانوية الشهيد عباس لغرور الهضاب شمال
9138 ثانوية المجاهد محمد صالح يحياوي المنطقة الحضرية
9139 ثانوية عيسى هداجي بلدية بوقاعة
9140 ثانوية المجاهد المتوفي شلف عيسى حي السلام الجديدة
9141 ثانوية الشهيد مؤذن بوزيان بوخرص الجديدة،
مخطط شغل الأراضي 10
9142 ثانوية الولي الصالح سيدي يوسف بلدية المعمورة
9143 ثانوية المنطقة الحضرية تلزة طريق أغبال
9144 ثانوية محمد الصديق بن يحيى المنطقة الحضرية شمال
9145 ثانوية بوزيدي عبد القادر بلدية الضاية
9146 ثانوية بوطرفة باهي القطب الجديد 2500
مسكن ذراع الريش
9147 ثانوية الفجوج مركز حي ورتسي مسعود
9148 ثانوية بومدين محمد حي 3000 مسكن المدينة
الجديدة ماسينيسا
9149 ثانوية بومعزة علي حي 3000 مسكن الوحدة
الجوارية 16
9150 ثانوية سلطاني العيد حي 3250 مسكن الوحدة
الجوارية 20
9151 ثانوية بن سالم عبد القادر بلدية نكمارية
9152 ثانوية الشهيدة حسيبة بن بوعلي بلدية ماسرة
9153 ثانوية الأخوين الشهيدين عومر دحو وأحمد حي 600 مسكن طريق
سيدي عبد القادر بن جبار
9154 ثانوية المجاهد المتوفي زياتي منصور حي رضوان 500 مسكن
المدعو حفيفي عبد القادر
9155 ثانوية الشهيد براهيمي عبد القادر حي عدل 2500 مسكن
موقع 01
9156 ثانوية المجاهد عريبي الهواري حي عدل 2500 مسكن
موقع 02
9157 ثانوية الشهيد مدني بن عريبة حي 17000/700 مسكن
عمومي إيجاري
9158 ثانوية المجاهد غوبريني مصطفى حي 4100 مسكن ترقوي

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة
24 جانفي سنة 2021 م
الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17
الملحق الأول (تابع)
رمز الولاية رمز البلدية رقم
الولاية البلدية التعريف
الوطني
32 03 ستيتن 9159
32 البيض
32 05 غسول 9160
35 15 تمزريت 9161
35 بومرداس
35 21 أولاد عيسى 9162
36 02 بوحجار 9163
36 الطارف
36 13 الذرعان 9164
39 01 الوادي 9165
39 الوادي
39 27 المغير 9166
41 سوق 41 15 مداوروش 9167
أهراس
42 01 تيبازة 9168
42 تيبازة
42 17 فوكة 9169
43 23 ترعي باينان 9170
43 ميلة
43 25 عين التين 9171
44 01 عين الدفلى 9172
44 عين
الدفلى
44 15 وادي جمعة 9173
48 26 وادي الجمعة 9174
48 غليزان
48 34 حد الشكالة 9175
تسمية المؤسسة العنوان
ثانوية ناصر بن الشيخ بلدية ستيتن
ثانوية نعيمي نعيمي بلدية غسول
ثانوية الشهداء يونس، بلقاسم، أكلي بلدية تمزريت
وحسين
ثانوية محمد بن العربي بن براهيم بلدية أولاد عيسى
المدعو الشيخ بوعمامة
ثانوية سعدي بوضياف بن حسين بلدية بوحجار
المدعو الهادي
ثانوية علاقي صالح بن طلحي عين علام
ثانوية المجاهد دريم محمد الهاشمي حي 8 ماي 1945
ثانوية المجاهد الصائم محمد رشيد حي 940 مسكن
ثانوية المجاهد آيت سي محمد محمد المنطقة الحضرية
بن عمار الجديدة
ثانوية محمد طالبي حي 1700 مسكن عدل
ثانوية حي بن هني حي بن هني
ثانوية العقيد سي الحواس بلدية ترعي باينان
ثانوية عين التين مركز بلدية عين التين
ثانوية المجاهد المتوفي بلمختار محمد حي قوادري
المدعو الملياني
ثانوية الشهيد شوية رابح وادي جمعة مركز
ثانوية حي 730 مسكن عمومي إيجاري الشط
بالشط
ثانوية الشهيد شامي عبد القادر حد الشكالة مركز

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق الثاني
قائمة الثانويات الملغاة للسنة الدراسية 2019/2020
رمز الولاية رمز البلدية رقم
الولاية البلدية التعريف
الوطني
02 الشلف 02 20 الشطية 09108
06 بجاية 06 39 سيدي عيش 00383
11 تامنغست 11 08 إن صالح 03548
13 تلمسان 13 18 باب العسة 00774
19 سطيف 19 43 بوقاعة 01488
32 البيض 32 05 غسول 07709
36 الطارف 36 02 بوحجار 08074
41 سوق 41 10 الحدادة 03717
أهراس
43 ميلة 43 23 ترعي باينان 03865
تسمية المؤسسة العنوان
ثانوية الشهيد محمد زيان بروجة المدينة الجديدة الشطية
(حولت إلى متوسطة)
ثانوية الشهداء السبعة (7) بوعيفل بلدية سيدي عيش
محند الشريفعليأمزيانسعيد
أحمدبلقاسممحند القديمة (هدمت)
ثانوية حفاوي الحاج علي القديمة قصر العرب بلدية
(حولت إلى متوسطة) إن صالح
ثانوية عين السبع القديمة (حولت إلى بلدية باب العسة
متوسطة)
ثانوية عيسى هداجي القديمة (حولت بلدية بوقاعة
إلى متوسطة)
ثانوية نعيمي نعيمي القديمة (حولت بلدية غسول
إلى متوسطة)
ثانوية بوحجار الجديدة (حولت إلى بلدية بوحجار
متوسطة)
ثانوية عبد الحميد بن باديس (حولت بلدية الحدادة
إلى متوسطة)
ثانوية العقيد سي الحواس القديمة بلدية ترعي باينان
(حولت إلى مدرسة ابتدائية)
مراسيم فرديّة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء
1442 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
مهام الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام
نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، تنهى، ابتداء من 26 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّدة
نوفمبر سنة 2020، مهام السيّد عيسى مقاري، بصفته
نائب والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية :
مدير للبرامج وتحسين المستوى بوزارة الشؤون الدينية – الهادي بن مختار، بصفته مفتشا، بسبب إلغاء الهيكل،
والأوقاف، بسبب الوفاة.
ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2020،

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
24 جانفي سنة 2021 م
– مليكة لوناس، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة
للبيداغوجيا، لإحالتها على التقاعد،
– لخضر زويدي، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد،
– مصطفى بلعباس، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة
للبيداغوجيا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
– سيد علي دعاس، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة
للبيداغوجيا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
– أمحمد ضيف الله، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة
للبيداغوجيا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام
مدير الشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّد
منصف مرابط، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية
عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام
نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّدة ليلى
بن برنو، بصفتها نائبة مدير لبرامج التلقيحات وترقية
الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
لتكليفها بوظيفة أخرى.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام
مدير الصحة والسكان في ولاية الشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّد
سيد أحمد دكوكة، بصفته مديرا للصحة والسكان في
ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام
المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي للبليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، تنهى مهام السيّد كمال
شفاي، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي
للبليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين
عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يعيّن السيّد علي
بن واضح، عميدا لكلية العلوم بجامعة الجزائر .1
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين
مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب
والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يعيّن السيّد محمد
فارس قرواني، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة
الشباب والرياضة.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين
المدير العام لمؤسسة تسيير المركب الرياضي
بوهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يعيّن السيّد منصف
مرابط، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المركب الرياضي
بوهران.

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن التعيين
بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية
أسماؤهم، بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
– عزيزة هندل، مكلفة بالدراسات والتلخيص،
– ليلى بن برنو، مديرة لبرامج العلاج والأخلاقيات وآداب
مهنة الطب،
– موهوب مسعودي، مديرا للمنظومات الإعلامية والإعلام
الآلي،
– محمد المجيد دوالي، نائب مدير للأخلاقيات وآداب
مهنة الطب،
– جمال بلخباز، نائب مدير للمستخدمين الإداريين
والتقنيين،
– حياة علاهم، نائبة مدير للطب الخاص،
– لامية ياسف، نائبة مدير لبرامج علاج حديثي الولادة
والطفولة والمراهقة والشباب،
– أشواق قاسيمي الحسني، نائبة مدير للمؤسسات
العمومية الاستشفائية.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين
مديرين عامين لمركزين استشفائيين جامعيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي
اسماهما، مديرين عامين للمركزين الاستشفائيين الجامعيين
الآتيين :
– محمد نصر، في مدينة عنابة،
– طارق ميلي، في مدينة قسنطينة.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين
مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام
1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية
أسماؤهم، مديرين للصحة والسكان في بعض الولايات الآتية :
24 جانفي سنة 2021 م
– عبد العزيز كحيلة، في ولاية أدرار،
– كمال شفاي، في ولاية الشلف،
– عبد المجيد تيغة، في ولاية الأغواط،
– مصطفى زناقي، في ولاية تامنغست،
– منصور بوخيار، في ولاية تلمسان،
– محمد مختاري، في ولاية تيزي وزو،
– نصر الدين شيبة، في ولاية جيجل،
– عبد الحكيم دهان، في ولاية سطيف،
– محمد بن عمارة، في ولاية سعيدة،
– الطاهر رحماني، في ولاية قالمة،
– محمد زين الدين عقبي، في ولاية المسيلة،
– نصيرة عبد الرحيم، في ولاية برج بوعريريج،
– لزهر مرجان، في ولاية خنشلة،
– عبد الرحيم شليحي، في ولاية النعامة،
– سيد أحمد دكوكة، في ولاية غليزان.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021، يتضمن تعيين
مديرين منتدبين للصحة والسكان بالمقاطعات
الإدارية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442
الموافق 13 جانفي سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية
أسماؤهم، مديرين منتدبين للصحة والسكان بالمقاطعات
الإدارية في بعض الولايات الآتية :
– خليفة سلمي، بأولاد جلال في ولاية بسكرة،
– نادية علام، ببوعينان في ولاية البليدة،
– علي بن كاملة، بتقرت في ولاية ورقلة،
– حورية بن عزوز، بدبداب في ولاية إيليزي.

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
24 جانفي سنة 2021 م
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21
قرارات، مقررات، آراء
وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441
الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني
المتعلّق بخصائص أنواع الحليب المخمر.
إنّ وزير التّجارة،
ووزير الصناعة،
ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في
17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد
صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4
ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق
بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لا سيما المادة
28 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرّخ في
23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي
يحدّد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في
المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرّخ في 5
محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد
الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرّخ في 21
ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015
والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات
للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وتحديد
مهامها وتنظيمها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في
28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16
جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998
والمتعلّق بالخصائص التقنية للياهورت وكيفيّات وضعه
للاستهلاك،
يقرّرون ما يأتي:
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم
التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق
6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف
هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية لأنواع الحليب المخمّر.
المادة 2 : يطبق هذا القرار على أنواع الحليب المخمّر، بما
في ذلك الحليب المخمر والحليب المخمر المركز، والحليب
المخمر المعالج حراريا والمنتوجات اللبنية المركبة المشتقة
من هذه المنتوجات، الموجهة للاستهلاك.
المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– حليب مخمر : منتوج لبني متحصل عليه من تخمر
الحليب، يمكن أن يصنع أساسا من المنتوجات اللبنية،
كما هو مذكور في المادة 7 أدناه، وذلك بفعل كائنات دقيقة
خاصة غير ضارة، تنتمي إلى الصنف أو الأصناف المميزة
لكل منتوج، وينتج عنه انخفاض العامل الهيدروجيني )pH(
سواء مع التخثر أو بدونه. ويشمل الحليب المخمر الرائب
واللبن.
– ياهورت أو يوغورت : حليب مخمر مخثر، متحصل
عليه فقط بتطوّر البكتيريا اللبنية المحبة للحرارة
الخاصة، المسماة ستريبتكوكوس تارموفيلوس
ولاكتوباسيلوس بلغاريكوس والتي يجب أن تزرع في آن
واحد وأن توجد حية في المنتوج النهائي.
– حليب مخمّر مركّز : حليب مخمر تم رفع كمية
البروتينات فيه قبل أو بعد التخمر إلى %5,6 على الأقل.
– حليب مخمّر معطّر: منتوج لبني مركب، ناتج عن
خلط الحليب المخمر كما هو معرّف أعلاه مع %30 كحد
أقصى (كتلة على كتلة) من مكونات غير لبنية (محليات
ومسكّر، خضر وفواكه وكذلك عصائر وعصيدة ولبّ
ومستحضرات ومواد مصبرة مشتقة من هذه الأخيرة
وحبوب وعسل وشوكولاطة ومكسرات وقهوة وتوابل
ومواد غذائية أخرى طبيعية معطّرة وغير ضارة) و/أو
عطور.
يمكن مزج المكونات غير اللبنية قبل أو بعد التخمر.

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
– مشروب معد أساسا من الحليب المخمر: منتوج
لبني مركب، ناتج عن خلط الحليب المخمر كما هو معرّف
أعلاه مع الماء الشروب، بإضافة أو بدون إضافة مكونات
أخرى لبنية، مثل المصل اللبني ومكونات أخرى غير
لبنية كما هي مذكورة في الحليب المخمر المعطر وعطور.
يحتوي المشروب المعد أساسا من الحليب المخمر على
الأقل %40 (كتلة على كتلة) من الحليب المخمر.
المادة 4 : تحدد تسميات البيع ونسب المادة الدسمة
اللبنية وكذلك الخصائص التقنية لأنواع الحليب المخمر
على التوالي، في الملحق الأول والثاني بهذا القرار.
المادة 5 : يجب ألا يتخثر الحليب المخمر بوسائل أخرى
غير تلك الناتجة عن نشاط الكائنات الدقيقة الخاصة
المستعملة.
يمكن إضافة كائنات دقيقة أخرى ملائمة وغير ضارة
لأنواع الحليب المخمر، غير تلك المكونة لمزارع الكائنات
الدقيقة الخاصة.
لا يسمح بإزالة المصل اللبني بعد التخمر عند إنتاج
أنواع الحليب المخمر، باستثناء الحليب المخمر المركز.
المادة 6 : يجب أن تكون الكائنات الدقيقة الخاصة بأنواع
الحليب المخمر حية ونشطة ومتوفرة بكثرة في المنتوج
النهائي حتى التاريخ الأقصى للاستهلاك .
إذا خضع المنتوج لمعالجة حرارية بعد التخمر، لا يطبق
الشرط المتعلق بحيوية الكائنات الدقيقة.
المادة 7 : يحضّر الحليب المخمر أساسا من الحليب
المبستر ومن الحليب المعاد تكوينه أو المعاد تركيبه
المبستر، المنزوع القشدة أو غير المنزوع القشدة ومن الحليب
المركز أو من مسحوق الحليب المنزوع القشدة أو غير المنزوع
القشدة أومن القشدة المبسترة، أو من خليط مادتين أو أكثر من
هذه المواد.
لا يسمح بإدماج أو إضافة المواد الدسمة و/أو البروتينية
من أصل غير لبني كمنتوج بديل أو مضاف.
المادة 8 : يمكن إضافة المكوّنات الآتية إلى أنواع الحليب
المخمر:
– مسحوق الحليب،
– مسحوق الحليب المنزوع القشدة،
– القشدة والقشدة الخفيفة،
24 جانفي سنة 2021 م
– المخيض غير المخمر،
– المصل اللبني المركز،
– مسحوق المصل اللبني،
– بروتينات المصل اللبني،
– بروتينات المصل اللبني المركزة،
– الكازيين الغذائي (الجبنين)،
– الكازينات (أملاح التجبن) المصنوعة من المواد المبسترة،
– الحليب، بالنسبة للمشروبات المعدة أساسا من
الحليب المخمر،
– السكر، %8 على الأكثر، بشرط ألا تتجاوز نسبة السكر
الإجمالي %12 من وزن المنتوج النهائي،
– ملح ذو نوعية غذائية .
المادة 9 : يجب أن لا تشكّل أنواع الحليب المخمر، موضوع
هذا القرار، أي خطر على صحة المستهلك ويجب أن تستجيب
للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
لاسيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات
والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة
لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء
عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
المادة :10 بالإضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص
عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك،
يجب أن يتضمن وسم المنتوجات موضوع هذا القرار :
– تسميات البيع المحددة في الملحق الأول بهذا القرار
وتكمل، حسب الحالة، بما يأتي :
*تعيين الصنف الحيواني أو الأصناف الحيوانية مصدر
الحليب عندما لا يتعلق الأمر بحليب البقرة،
*“بحليب طازج”،”بحليب معاد تكوينه”،”بحليب معاد
تركيبه”،”بخليط الحليب”،
*“طبيعي“ عندما لم يضف إلى المنتوج مواد غذائية
تمنح ذوقا خاصا،
*“مسكّر”، إذا تم إضافة السكر للحليب المخمر،
* اسم المادة أو المواد المعطرة أو العطر أو العطور
المضافة إذا كان المنتوج معطرا.
– عبارة “يحفظ تحت درجة...” متبوعة ببيان درجة الحرارة
التي يجب مراعاتها،

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 23
24 جانفي سنة 2021 م
– نسبة الحليب المخمر المستعمل بالنسبة للمنتوج
“مشروب معد أساسا من الحليب المخمر”،
– نسبة المادة الدسمة.
المادة 11 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ
في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998
والمتعلق بالخصائص التقنية للياهورت وكيفيات وضعه
للاستهلاك.
المادة 12 : تسري أحكام هذا القرار بعد سنة واحدة (1)
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية
للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25
يونيو سنة .2020
وزير التجارة وزير الصناعة
كمال رزيق فرحات آيت علي ابراهم
وزير الفلاحة وزير الصحة والسكان
والتنمية الريفية وإصلاح المستشفيات
عبد الحميد حمداني عبد الرحمان بن بوزيد
الملحق الأول
تسميات البيع ونسب المادة الدسمة اللبنية لأنواع الحليب المخمر
تسمية البيع
حليب كامل مخمر أو حليب مخمر (1)
حليب منزوع القشدة جزئيا مخمر (1)
حليب منزوع القشدة مخمر(1)
ياهورت كامل أو ياهورت
ياهورت منزوع القشدة جزئيا
ياهورت منزوع القشدة
حليب كامل مخمر معالج حراريا أو حليب مخمر معالج حراريا
حليب منزوع القشدة جزئيا مخمر معالج حراريا (2)
حليب منزوع القشدة مخمر معالج حراريا (2)
حليب مخمر مركز
مشروب معد أساسا من الحليب المخمر (3)
(1) يمكن أن تكمل بتسمية معتادة أو شائعة لنوع الحليب المخمر
(2) مخصصة للمنتوجات المتحصل عليها من الحليب المخمر
نسبة المادة الدسمة (بالنسبة المائوية (%كتلة/كتلة)
محسوبة بالنسبة للجزء اللّبني)
أكبر أو يساوي 3 %
أكبر من 0,5 % وأقل من 3 %
أقل من 0,5 %
أكبر أو يساوي 3 %
أكبر من 0,5 % وأقل من 3 %
أقل من 0,5 %
(2) أكبر أو يساوي 3 %
أكبر من 0,5 % وأقل من 3 %
أقل من 0,5 %
/
/
مثل “لبن “ أو “رائب”.
مثل الياهورت والرائب واللبن التي خضعت لمعالجة حرارية بعد
التخمر.يمكن استبدال العبارة “معالج حراريا” بنوع المعالجة الحرارية المطبقة.
(3) إذا كان الحليب المخمر المستعمل في المنتوج هو “ياهورت”، المصطلح “ياهورت” يمكن أن يبّين في تسمية البيع، بشرط أن تكون
كمية الكائنات الدقيقة الخاصة بالياهورت الموجودة في المنتوج أكبر أو تساوي 10 6 وحدة تكون مستعمرة في الغرام (وت م /غ) من
المنتوج. إذا كانت كمية الكائنات الدقيقة المذكورة سابقا أقل، المصطلح “ياهورت” لا يمكن أن يظهر إلاّ في قائمة المكونات.

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
ملاحظة : يمكن أن تكمل تسمية البيع “حليب مخمر”
و”ياهورت” بالبيانات الآتية :
*“قليل الدسم”، إذا كانت كمية المادة الدسمة المحسوبة
بالنسبة للجزء اللبني أقل من %1 من الوزن.
الملحق
24 جانفي سنة 2021 م
* “بالقشدة “، إذا كانت كمية المادة الدسمة، المحسوبة
بالنسبة للجزء اللبني أكبر أو تساوي %5 كتلة على كتلة،
بالنسبة للحليب المخمر أو الياهورت، المتحصل عليه انطلاقا
من الحليب والقشدة.
الثاني
الخصائص التقنية لأنواع الحليب المخمر
الخصائص التقنية
بروتين الحليب (أ) %( كتلة /كتلة)
المادة الدّسمة اللبنية (%كتلة/كتلة)
الحموضة المعايرة، معبّر عنها بالنسبة المئوية للحمض
اللبني %( كتلة/كتلة)
مجموع الكائنات الدقيقة الخاصة المذكورة في المادة 3 أعلاه
(وت م/غ، في الإجمال)
الكائنات الدقيقة المبينة على الوسم (ب) (وت م /في الإجمال)
نسبة المادة الجافة اللبنية غير الدّسمة (%كتلة/كتلة)
المنتوجات
حليب مخمر ياهورت
على الأقل 2,7 % على الأقل 2,7 %
أقل من %10 أقل من 15 %
على الأقل 0,3 % على الأقل 0,7 %
على الأقل 10 7 على الأقل 10 7
على الأقل 10 6 على الأقل 10 6
على الأقل 8,2 % على الأقل 8,2 %
(أ) يجب أن تحسب كمية البروتينات باستخدام المعادلة الآتية :
البروتينات = الآزوت الكلي (كجلدال) x .6,38
(ب) يطبق عندما يشير إدعاء موضوع على الوسم، إلى كائن دقيق خاص غير ضار(غير تلك الخاصة بالمنتوج المعني،
المحددة في المادة 3 من هذا القرار) والذي تم إضافته كمكمل للكائنات الدقيقة الخاصة.
ملاحظة : فيما يخص الحليب المخمر المعطر والمشروبات المعدة أساسا من الحليب المخمر :
* لا تطبق الخصائص المذكورة أعلاه إلا على جزء الحليب المخمر من المنتوج،
* تبقى الخصائص المكروبيولوجية (التي تستند إلى نسبة الحليب المخمر الموجود في المنتوج) صالحة حتى التاريخ
الأقصى للاستهلاك. لا يطبق هذا الشرط على المنتوجات التي خضعت لمعالجة حرارية بعد التخمر.

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
24 جانفي سنة 2021 م
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441
الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام
التقني المتعلق بخصائص بعض أنواع السكر
الموجهة للاستهلاك البشري.

إنّ وزير التجارة،
ووزير الصناعة،
ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في
17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي
يحدد صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4
ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق
بتنظيم التقييس وسيره، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة
28 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرّخ في
23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012
الذي يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية
في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرّخ في 5
محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد
الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصناعة و المناجم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرّخ في 21
ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015
والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية
من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها
وتنظيمها وسيرها،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في
28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20
ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997 الذي يحدد
المواصفات التقنية للسكر الأبيض،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20
ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997 الذي يحدد
المواصفات التقنية للسكر المسحوق أو السكر المرطّب،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم
التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426
الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور
أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية لبعض
أنواع السكر الموجهة للاستهلاك البشري.
المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على أنواع السكر
الموجهة للاستهلاك البشري والتي حددت تسميات بيعها
ومميزاتها في الملحق بهذا القرار.
المادة 3 : يمكن إضافة %5 على الأكثر من النشاء إلى
السكر المسحوق والديكستروز المسحوق إذا لم يستعمل
أي مضاد للتكتل.
المادة 4 : يجب أن تكون الحدود القصوى للملوثات
المسموح بها في أنواع السكر، موضوع هذا القرار، مطابقة
للتنظيم المعمول به وفي حالة عدم وجودها للمواصفات
المتعارف عليها على المستوى الدولي.
يجب أن لا تتجاوز الحدود القصوى للمعادن الثقيلة
المسموح بها في السكر الأبيض والسكر المسحوق أو السكر
المرطّب الحدود الآتية :
الزرنيخ 1.............................)As( مغ/كغ،
النحاس 2..............................)Cu( مغ/كغ،
الرصاص ..........................)Pb( 0,5 مغ /كغ.
المادة 5 : يجب أن لا تشكل أنواع السكر، موضوع هذا
القرار، أي خطر على صحة المستهلك ويجب أن تستجيب
للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية وبالملوثات
وبالخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة
لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء
عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
المادة 6 : بالإضافة إلى البيانات الإلزامية المنصوص
عليها في التنظيم المعمول به المتعلق بإعلام المستهلك،
يجب أن يتضمن وسم أنواع السكر :

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
– تسمية البيع لأنواع السكر مطابقة لتلك المحددة في
الملحق بهذا القرار،
– تسميات البيع " سكر أبيض" و" سكر أبيض مكرر"،
"سكر نصف أبيض" و" سكر أبيض نباتي أو سكر مصنع
" متبوعة، عند الاقتضاء وحسب الحالة، بالوصف " قطع"
أو "قالب"،
– صنف "السكر الأبيض" المعبّر عنه حسب المميزات (أ)
أو (ب) المحددة في الملحق بهذا القرار،
– وجود النشاء وتركيزه،
– تسمية البيع "ديكستروز مسحوق" أو"ديكستروز
رطب" متبوعة بإشارة لديكستروز منزوع الماء والدكستروز
أحادي هيدرات أو كليهما حسب الحالة،
– وصف يوضح الخاصية المرتبطة بالفركتوز، عندما
يحتوي شراب الغلوكوز على أكثر من %5 من الفركتوز،
– مقدار القيمة الجافة والسكر المستقلب بالنسبة للسكر
السائل المستقلب والسكر السائل المستقلب وشراب السكر
المستقلب،
– وصف "مبلور" بالنسبة لشراب السكر المستقلب الذي
يحتوي على بلورات في المحلول،
24 جانفي سنة 2021 م
– وصف "أبيض" بالنسبة للسكر السائل والسكر السائل
المستقلب وشراب السكر المستقلب التي تتوفر فيهم
المميزات المحددة في الملحق بهذا القرار.
المادة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ
في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997 الذي
يحدد المواصفات التقنية للسكر الأبيض والقرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27
أبريل سنة 1997 الذي يحدد المواصفات التقنية للسكر
المسحوق أو السكر المرطب.
المادة 8 : تسري أحكام هذا القرار بعد سنة (1) واحدة من
نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25 يونيو
سنة .2020
وزير التجارة وزير الصناعة
كمال رزيق فرحات آيت علي ابراهم
وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة والسكان
الريفية وإصلاح المستشفيات
عبد الحميد حمداني عبد الرحمان بن بوزيد
الملحق
تسميات البيع ومميزات أنواع السكر
تسمية البيع
المميزات
سكر أبيض السكروز المنقى والمبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق، ويستجيب
صنف (أ) للمميزات الآتية :
- قدرة الدوران على الأقل
: °Z 99,7،
- رماد الإصالي على الأكثر : 0,04 % ك/ك (1)،
- كمية السكر المستقلب
على الأكثر : 0,04 % ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر : 0,1 % ك/ك(*)،
- اللون على الأكثر : 60 وحدة ICUMSA (2)
سكر أبيض السكروز المنقى والمبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق، ويستجيب
صنف (ب) للمميزات الآتية :
- قدرة الدوران على الأقل
: °Z 99,7،
- رماد الإصالي على الأكثر: 0,1 % ك/ك،
- كمية السكر المستقلب
على الأكثر: 0,1 % ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر: 0,1 % ك/ك(*)،
- اللون على الأكثر: 100 وحدة .ICUMSA

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 27
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق (تابع)
تسمية البيع المميزات
السكروز المنقى والمبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق، ويستجيب
للمميزات الآتية :
- قدرة الدوران على الأقل : Z° 99,7،
سكر أبيض مكرر - رماد الإصالي على الأكثر : 0,027 % ك/ك،
- كمية السكر المستقلب على الأكثر : 0,04 % ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر : 0,06 % ك/ك(*)،
- اللون على الأكثر : 45 وحدة .ICUMSA
السكروز المنقى والمبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق، ويستجيب
سكر نصف أبيض للمميزات الآتية :
- قدرة الدوران على الأقل : Z° 99,5
- كمية السكر المستقلب على الأكثر : 0,1 % ك/ك
-خسارة عند التجفيف على الأكثر : %0,1 ك/ك
السكروز المنقى والمبلور ذو نوعية سليمة وصحيحة وقابل للتسويق، ويستجيب
للمميزات الآتية :
- قدرة الدوران على الأقل Z°, 99,5،
سكر نباتي أو سكر مصنع - رماد الإصالي على الأكثر: 0,1 % ك/ك،
- كمية السكر المستقلب على الأكثر: 0,1 % ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر: 0,1 % ك/ك(*)،
- اللون على الأكثر : 150 وحدة ICUMSA
سكر أبيض مسحوق بدقة سواء أضيف أو لم يضف له مضاد التكتل، ويستجيب
للمميزات الآتية :
- قدرة الدوران على الأقل : Z° 99,7،
سكر مسحوق أو سكر مرطب - رماد الإصالي على الأكثر : 0,04 % ك/ك،
- قيمة السكر المستقلب على الأكثر : 0,04 % ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر : 0,1 % ك/ك(*)،
- اللون على الأكثر : 60 وحدة .ICUMSA
سكر رطب منقى ناعم الحبيبات وأبيض اللون، ويستجيب للمميزات الآتية :
- محتوى من السكروز والسكر المستقلب : لا يقل عن %97 ك/ك،
- رماد الإصالي على الأكثر : 0,2 % ك/ك،
سكر أبيض ناعم
- قيمة السكر المستقلب على الأقل : 0,3 % ك/ك وعلى الأكثر %12 ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر : 3 % ك/ك،
- اللون على الأكثر : 60 وحدة .ICUMSA

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق (تابع)
تسمية البيع المميزات
سكر رطب منقى ناعم الحبيبات الذي يتراوح لونه بين البني الفاتح إلى الداكن،
ويستجيب للمميزات الآتية :
- محتوى السكروز والسكر المستقلب : لا يقل عن %88 ك/ك،
سكر بني ناعم
- قيمة السكر المستقلب على الأقل : %12 ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر : %4,5 ك/ك،
- رماد كبريتي على الأكثر : %3,5 ك/ك.
د- غلوكوز منقى ومبلور بدون ماء التبلور، ويستجيب للمميزات الآتية :
- د- غلوكوز على الأقل %99,5 ك/ك على أساس المادة الجافة،
ديكستروز منزوع الماء
- محتوى إجمالي للمادة الصلبة على الأقل %98 ك/ك،
- رماد كبريتي على الأكثر %0,25 ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة.
د-غلوكوز منقى ومبلور ويحتوي على جزيئة واحدة من مياه التبلور، ويستجيب
للمميزات الآتية :
- د-غلوكوز على الأقل %99,5 ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة،
ديكستروز أحادي هيدرات
- محتوى إجمالي للمادة الصلبة على الأقل %90 ك/ك،
- رماد كبريتي على الأكثر %0,25 ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة.
ديكستروز مسحوق أو ديكستروز منزوع الماء أو ديكستروز أحادي هيدرات أو خليط من الإثنين ومسحوق
ديكستروز مرطب بدقة مع أو بدون إضافة لمضادات التكتل وبقيمة للرماد الكبريتي لا تتجاوز %0,25
ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة.
محلول مائي منقى ومركز من السكاريد المغذي المتحصل عليه من النشاء و/أو
الأنولين، ويستجيب للمميزات الآتية :
شراب الغلوكوز
- مكافئ الديكستروز (معبر عنه على شكل د- غلوكوز على أساس الوزن الجاف) %20
ك/ك على الأقل،
- المواد الصلبة الإجمالية %70 ك/ك على الأقل،
- رماد كبريتي على الأكثر %1 ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة.

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 29
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق (تابع)
تسمية البيع المميزات
شراب الغلوكوز الذي سحب منه الماء بشكل جزئي للحصول على محتوى إجمالي
للمواد الصلبة الإجمالية لا يقل عن 93 % ك/ك، ويستجيب للمميزات الآتية :
- مكافئ الديكستروز ( معبر عنه على شكل د-غلوكوز على أساس الوزن الجاف) %20
شراب الغلوكوز المجفف
ك/ك على الأقل،
- رماد كبريتي على الأكثر %1 ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة.
مكون طبيعي للحليب متحصل عليه عادة من مصل اللبن ويحتوى على الأقل %99
ك/ك من اللاكتوز منزوع الماء أو أحادي الهيدرات أو يكون خليطا من الشكلين، ويجب
لاكتوز أن يستجيب للمميزات الآتية :
- رماد كبريتي على الأكثر %0,3 ك/ك من الوزن على أساس المادة الجافة،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر %6 ك/ك،
- يجب أن يكون pH بين 4,5 - .7,0
د-فروكتوز منقى ومبلور، ويستجيب للمميزات الآتية :
- محتوى الفركتوز على الأقل 98 % ك/ك،
فروكتوز أو ليفولوز - محتوى الغلوكوز على الأكثر %0,5 ك/ك،
- خسارة عند التجفيف على الأكثر %0,5 ك/ك،
- رماد الإصالي على الأكثر %0,1 ك/ك،
- اللون على الأكثر 30 وحدة ICUMSA،
- يجب أن يكون pH بين 4,5 - .7,0
سكروز منقى جزئيا تتم بلورته من عصير قصب السكر المنقى جزئيا بدون تنقية
سكر القصب الخام لاحقة ولكن يمكن إخضاعه لعملية طرد مركزي أو تجفيفه والذي يتميز ببلورات
السكروز المغطاة بطبقة من مولاس قصب السكر.
محلول مائي للسكروز، ويستجيب للمميزات الآتية :
- المادة الجافة على الأقل %62 من الوزن،
- نسبة السكر المستقلب (حاصل من الفركتوز والديكستروز : 1,0 ± 0,2 ) وليس أكثر
من %3 من الوزن على أساس المادة الجافة،
سكر سائل
- رماد الإصالي على الأكثر %0,1 من الوزن على أساس المادة الجافة،
- التلوين في محلول على أكثر 45 وحدة .ICUMSA
الوصف "أبيض" مخصص للسكر السائل الذي تلوينه في محلول لا يتجاوز 25 وحدة
.ICUMSA

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق (تابع)
تسمية البيع
محلول مائي للسكروز
المميزات
المستقلب جزئيا بالتحلل المائي حيث لا تكون فيه نسبة
السكر المستقلب هي الغالبة، ويستجيب للمميزات الآتية :
- المادة الجافة على الأقل %62 من الوزن،
سكر سائل مستقلب - نسبة السكر المستقلب
لكن ليس أكثر من %50
(حاصل من الفركتوز والديكستروز : 1,0 ± )0,1 أكثر من %3
من الوزن على أساس المادة الجافة،
- رماد الإصالي على الأكثر %0,4 من الوزن على أساس المادة الجافة.
الوصف "أبيض" المخصص للسكر السائل المستقلب الذي تكون فيه :
- نسبة الرماد لا تتجاوز
1,0%،
- التلوين في المحلول لا يتجاوز 25 وحدة .ICUMSA
محلول مائي، ممكن أن
يكون مبلور، للسكروز المستقلب جزئيا بالتحليل المائي،
ويستجيب للمميزات الآتية :
- المادة الجافة لا يجب أن تقل عن %62 من الوزن،
شراب السكر المستقلب - قيمة السكر المستقلب (حاصل الفركتوز بالنسبة للديكستروز : 1,0 ± )0,1 ويجب أن
يكون أكثر من %50 من الوزن على أساس المادة الجافة،
- الرماد الإصالي على الأكثر %0,4 من الوزن على أساس المادة الجافة.
الوصف "أبيض" مخصص لشراب السكر المستقلب الذي تكون فيه :
- نسبة الرماد لا تتجاوز 0,1 %،
- التلوين في المحلول لا يتجاوز 25 وحدة .ICUMSA
(1) ك/ك : كتلة/كتلة
(2) ICUMSA : اللجنة الدولية لتوحيد مناهج تحليل السكر.
)*( لا يطبق على السكر الأبيض على شكل قالب أو قطع، أو السكر المسحوق أو السكر المرطب الذي أضيف له النشاء.
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1441
الموافق 25 يونيو سنة 2020، يتضمن النظام التقني
المتعلق بخصائص المربى والهلام والمرملاد
والمنتوجات المماثلة الموجهة للاستهلاك البشري.
إنّ وزير التجارة،
ووزير الصناعة،
ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
H
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في
17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي
يحدد صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4
ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق
بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 28
منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25
ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرّخ في 23
جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي
يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في
المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
24 جانفي سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرّخ في 5
محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد
الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرّخ في 21
ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمتضمن
إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض
غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها و تنظيمها و سيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرّخ في
28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الفلاحة و التنمية الريفية،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم
التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق
6 ديسمبر سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف
هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية للمربى والهلام
والمرملاد والمنتوجات المماثلة الموجهة للاستهلاك البشري.
المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على :
– المربى،
– المربى الرفيع،
– الهلام،
– الهلام الرفيع،
– مرملاد الحمضيات،
– مرملاد معد أساسا من فواكه أخرى غير الحمضيات،
– المرملاد الهلامية،
– المنتوجات المماثلة.
المادة 3 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القرار :
– المنتوجات الموجهة لتحويل لاحق مثل تلك الموجهة
لتصنيع منتوجات مخبزية رفيعة أو الحلويات أو البسكويت،
– المنتوجات الموجهة بشكل واضح لأغراض الحمية أو
منتوجات الحمية،
– المنتوجات ذات نسبة السكر منخفض أو أن يكون
محتوى السكر فيها قليل جدا،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 31
– المنتوجات التي استبدلت فيها المواد الغذائية التي
تمنح الذوق الحلو، كليا أو جزئيا، بمحليات.
المادة 4 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
– فاكهة : الفواكه والخضر المعروفة إما طازجة أو مجمدة
أو معلبة أو مجففة أو مركزة أو معالجة بطريقة أخرى أو
محفوظة. ويجب أن تكون هذه الفواكه سليمة، في حالة جيدة
ونظيفة وبدرجة من نضوج ملائمة وخالية من أي تدهور ولم
يتم تجريدها من أي جزء من أجزائها إلا التي نزعت بالتشذيب
والفرز وأي معالجة لإزالة البقع و الكدمات والقلنسوات والجدع
والنواة (البذور) و التي يمكن أن تكون مقشرة أو لا،
تعتبر مماثلة للفواكه، الطماطم والأجزاء الصالحة للأكل من
سيقان الراوند والجزر والبطاطس الحلوة والخيار والقرع
والبطيخ والبطيخ الأحمر والجذور الصالحة للأكل من نباتات
الزنجبيل، في حالة محفوظة أو طازجة.
– فاكهة ذات قشرة : الفاكهة الجافة أو اللوز المحاطة
بقشرة خشبية أو أغلفة صلبة والتي تكون عادة مغطاة بغلاف
خارجي سميك أو لحمي أو ليفي والتي يتم نزعه أثناء الجني،
مثل الكستناء والبندق وجوز الهند واللوز والفستق والجوز،
الخ...
– لب الفاكهة : الجزء الصالح للأكل من الفاكهة الكاملة ومن
الممكن أن تكون مقشرة أو منزوعة البذور، ويمكن أن يقطّع
هذا الجزء الصالح للأكل إلى قطع أو يسحق دون أن يحول إلى
عصيدة.
– عصيدة الفاكهة : الجزء الصالح للأكل من الفاكهة الكاملة،
مقشرة أو منزوعة البذور، عند الاقتضاء، ومحول إلى عصيدة
عن طريق الغربلة أو عملية أخرى مماثلة.
– مستخلص مائي للفواكه : المستخلص المائي للفواكه
الذي يحتوي على جميع المكونات الغذائية القابلة للذوبان في
الماء للفواكه المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار المكونات التي
لا يمكن تجنب فقدانها حسب الطرق الحسنة للصنع.
– بتلات الزهور : بتلات الزهور صالحة للأكل وسليمة
وخالية من أي تغيير ومنظفة ومقلصة ومجففة لصنع
بتلات مسكرة.
– مستخلصات مائية من بتلات الزهور: مستخلصات
مائية من بتلات الزهور التي تحتوي على جميع المكونات
القابلة للذوبان في الماء من بتلات الزهور المستعملة مع الأخذ
بعين الاعتبار المكونات التي لا يمكن تجنب فقدانها حسب
الطرق الحسنة للصنع.
– قشور الحمضيات : قشور الحمضيات المنظفة منزوعة
أو غير منزوعة الغلاف الداخلي.

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
– غلاف داخلي للحمضيات : لب الفاكهة الذي غالبا
ما يكون منقسما إلى أجزاء وأرباع تحتوي العصير والبذور.
– المنتوجات المماثلة : كريمة الكستناء وكريمة من
فاكهة أخرى ذات القشرة وكريمة البرقوق وبتلات مسكرة
ومسكر الفواكه المسكرة وزبيب الفواكه.
المادة 5 : تحدد تسميات البيع ومميزات المربى والهلام
والمرملاد والمنتوجات المماثلة في الملحق الأول بهذا القرار.
المادة 6 : تحدد كمية المادة الجافة القابلة للذوبان في
المنتوجات الآتية، كما يأتي :
– المربى والمربى الرفيع والهلام والهلام الرفيع والمرملاد
والمرملاد الهلامية، %55 على الأقل،
– المرملاد المحضر أساسا من فواكه أخرى غير الحمضيات،
%65 على الأقل،
– كريمة الفواكه ذات القشرة غير كريمة الكستناء،
%75 على الأقل،
– كريمة الكستناء وكريمة البرقوق والبتلات المسكرة
ومسكر الفواكه المسكرة ودبس الفواكه، %60 على الأقل.
المادة 7 : المواد الغذائية التي تعطي الذوق الحلو المرخص
استعمالها لتحضير المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات
المماثلة هي :
* السكر الموجه للاستهلاك البشري،
* السكر المستخلص من الفواكه،
* شراب الفركتوز،
* السكر البني.
المادة 8 : يمكن أن تخضع الفواكه ولب الفواكه وعصيدة
الفواكه والمستخلصات المائية من الفاكهة للمعالجات
الآتية :
– المعالجة بالحرارة أو بالبرودة،
– التجفيف بالتجميد،
– التركيز بالقدر الممكن تقنيا.
يمكن أن يخضع المشمش والبرقوق الموجهين لصناعة
المربى للمعالجات بالتجفيف غير التجفيف بالتجميد.
يمكن أن تحفظ قشور الحمضيات في الماء المملح.
يمكن أن يجفف الزنجبيل أو يحفظ في شراب.
المادة 9 : يمكن إضافة المكونات المحددة في الملحق الثاني
بهذا القرار للمنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 10 : يجب ألاّ يشكل المربى والهلام والمرملاد
والمنتوجات المماثلة، موضوع هذا القرار، أي خطر على صحة
24 جانفي سنة 2021 م
المستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها
في التنظيم المعمول به، لاسيما تلك المتعلقة بالمضافات
الغذائية والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء
واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة
الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
المادة 11 : زيادة على البيانات الإلزامية المنصوص
عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك،
يجب أن يتضمن وسم المنتوجات موضوع هذا القرار :
)1 تسمية بيع المنتوج المحددة في الملحق الأول بهذا
القرار وتتمم بالإشارة إلى الفاكهة أو الفواكه المستعملة
حسب الترتيب التنازلي لوزن المواد الأولية المستعملة.
إلا أنه، بالنسبة للمنتوجات المحضرة من ثلاث فواكه أو
أكثر، يمكن استبدال الإشارة إلى الفواكه المستعملة بالبيان :
“عدة فواكه” أو ببيان مماثل أو ببيان عدد الفواكه المستعملة.
)2 الإشارة لكمية الفاكهة المستعملة ببيان “حضر ب س غرام
من الفواكه لكل 100 غرام أو بالنسبة المئوية من المنتوج
النهائي”، عند الاقتضاء، بعد خصم وزن الماء المستعمل
لتحضير المستخلصات المائية،
)3 الإشارة للكمية الإجمالية للسكر ببيان” الكمية الإجمالية
للسكر: س غرام لكل 100 غرام أو بالنسبة المئوية من المنتوج
النهائي” ويمثل الرقم المشار إليه قيمة الانكسار للمنتوج
النهائي والمحددة عند 20 درجة مئوية مع تقبل زيادة أو
نقصان 3 درجات انكسار.
يجب أن تظهر البيانات المذكورة في النقطتين 2 و 3
أعلاه، في نفس المجال البصري الرئيسي مع تسمية البيع
بطريقة مرئية ومقروءة بوضوح.
المادة 12 : يجب على المتدخلين المعنيين أن يمتثلوا
لأحكام هذا القرار في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية
الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1441 الموافق 25
يونيو سنة .2020
وزير التجارة وزير الصناعة
كمال رزيق فرحات آيت علي ابراهم
وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة والسكان
الريفية وإصلاح المستشفيات
عبد الحميد حمداني عبد الرحمان بن بوزيد

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 33
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق الأول
تسميات البيع ومميزات المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة
الجدول 1 : تسميات البيع وخصائص المربى والهلام والمرملاد.
تسميات البيع المميزات
منتوج محضر من فاكهة واحدة أو عدة فواكه كاملة أو أجزاء أو لب و/أو عصيدة مركزة أو غير
مركزة لفاكهة أو عدة أنواع من الفواكه ممزوجة مع مواد غذائية تعطي الذوق الحلو مع أو بدون
إضافة الماء إلى غاية الحصول على قوام ملائم.
إلا أنّه يمكن إنتاج مربى الحمضيات من فاكهة كاملة مقطعة إلى شرائط و/أو إلى شرائح.
يجب ألاّ تكون كمية مكون الفاكهة المستعمل المعبر عنها بالنسبة المائوية للمنتوج النهائي أقل
من 35 % بصفة عامة، باستثناء الفواكه الآتية :
- 25 % بالنسبة للكشمش والمانجو والسفرجل والرامبوتان والكشمش الأحمر والبيساب وثمرة
الورد والكورم والنبق،
المربى * - 20 % بالنسبة للقشطة الشائكة و التوت البري،
- 16 % بالنسبة لتفاح الكاجو،
- 15 % بالنسبة للموز والسومبيداك والجوافة وثمار الكاكاي والسابوتي،
- 11 -% 15 % بالنسبة للزنجبيل،
- 10 % بالنسبة للدوريان،
- 6 % بالنسبة لفواكه العاطفة والتمر الهندي وفواكه أخرى ذات ذوق قوي وحموضة عالية.
في حالة مربى عنب لابروسكا، فإنه عند إضافة عصير العنب وعصير العنب المركز كمكونين
اختياريين، يمكن اعتبارهما جزءًا من نسبة الفاكهة المحددة في هذا القرار.
منتوج محضر من فاكهة واحدة أو عدة فواكه كاملة أو أجزاء أو لب و/أو عصيدة مركزة أو غير مركزة
لفاكهة أو عدة أنواع من الفواكه ممزوجة مع مواد غذائية تعطي الذوق الحلو مع أو بدون إضافة الماء إلى
غاية الحصول على قوام ملائم.
إلا أنه يمكن إنتاج المربى الرفيع للحمضيات من فاكهة كاملة مقطعة إلى شرائط و/أو إلى شرائح.
يجب ألاّ تكون كمية مكوّن الفاكهة المستعمل المعبر عنها بالنسبة المائوية للمنتوج النهائي أقل
من %45 بصفة عامة باستثناء الفواكه الآتية :
المربى الرفيع * - %35 بالنسبة للكشمش والمانجو والسفرجل والرامبوتان والكشمش الأحمر والبيساب وثمرة
الورد والكورم وفواكه النبق والسينورودون،
- %30 بالنسبة للقشطة الشائكة والتوت البري،
- %25 بالنسبة للزنجبيل والموز والسومبيداك والجوافة، ثمار الكاكاي والسابوتي،
- %23 بالنسبة لتفاح الكاجو،
- %20 بالنسبة للدوريان،
- %10 بالنسبة للتمر الهندي،
- %8 بالنسبة لفاكهة العاطفة وفواكه أخرى ذات ذوق قوي وحموضة عالية.
لا يمكن مزج الفواكه الآتية : التفاح والإجاص والبرقوق ذو نواة ملتصقة والبطيخ والبطيخ الأحمر
والعنب واليقطين والخيار والطماطم مع فواكه أخرى لصناعة المربى الرفيع.

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق الأول/ الجدول 1 (تابع)
تسميات البيع المميزات
منتوج محضر من عصير و/أو من المستخلصات المائية لفاكهة واحدة أو عدة فواكه ممزوجة مع
مواد غذائية تعطي الذوق الحلو مع أو بدون إضافة الماء إلى غاية الحصول على قوام هلامي شبه
صلب.
يجب ألاّ تكون كمية العصير و/أو المستخلص المائي المستعمل لصناعة الهلام أقل من %35 من
المنتوج النهائي بصفة عامة، باستثناء الفواكه الآتية :
- 25 % بالنسبة للكشمش والمانجو والسفرجل والرامبوتان والكشمش الأحمر والبيساب وثمرة
الورد والكورم وفواكه النبق،
الهلام * - 20 % بالنسبة للقشطة الشائكة والتوت البري،
- 16 % بالنسبة لتفاح الكاجو،
- 15 % بالنسبة للموز والسومبيداك والجوافة وثمار الكاكاي والسابوتي،
- 11 -% 15 % بالنسبة للزنجبيل،
- 10 % بالنسبة للدوريان،
- 6 % بالنسبة لفواكه العاطفة والتمر الهندي وفواكه أخرى ذات ذوق قوي وحموضة عالية.
تحسب هذه الكميات المستعملة لصناعة الهلام بعد خصم وزن الماء المستخدم في تحضير المستخلصات
المائية.
منتوج محضر من عصير و/أو من المستخلصات المائية لفاكهة واحدة أو عدة فواكه ممزوجة مع
مواد غذائية تعطي الذوق الحلو مع أو بدون إضافة الماء إلى غاية الحصول على قوام هلامي شبه
صلب.
يجب ألاّ تكون كمية العصير و/أو المستخلص المائي المستعمل لصناعة الهلام الرفيع أقل من %54
من المنتوج النهائي بصفة عامة، باستثناء الفواكه الآتية :
- %35 بالنسبة للكشمش والمانجو والسفرجل والرامبوتان والكشمش الأحمر والبيساب وثمرة الورد
والكورم وفواكه النبق والسينورودون وثمار الغبيراء،
الهلام الرفيع * - %30 بالنسبة للقشطة الشائكة والتوت البري،
- %25 بالنسبة للزنجبيل والموز والسومبيداك والجوافة وثمار الكاكاي والسابوتي،
- %23 بالنسبة لتفاح الكاجو والكاجو،
- %20 بالنسبة للدوريان،
- %10 بالنسبة للتمر الهندي،
- %8 بالنسبة لفاكهة العاطفة و فواكه أخرى ذات ذوق قوي وحموضة عالية.
تحسب هذه الكميات المستعملة لصناعة الهلام الرفيع بعد خصم وزن الماء المستخدم في تحضير
المستخلصات المائية.
لا يمكن مزج الفواكه الآتية : التفاح والإجاص والبرقوق ذو النواة الملتصقة والبطيخ والبطيخ
الأحمر والعنب واليقطين والخيار والطماطم مع فواكه أخرى لصناعة الهلام الرفيع.

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 35
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق الأول/ الجدول 1 (تابع)
تسميات البيع المميزات
منتوج محضر من فاكهة حمضية واحدة أو أكثر إلى غاية الحصول على قوام ملائم. ويمكن أن
يحضر من مكون أو أكثر من المكونات الآتية : فواكه كاملة أو قطع من فواكه مقشرة كليا أو جزئيا
مرملاد
أو مرملاد ولب وعصيدة أو عصير ومستخلصات مائية وقشرة ممزوجة مع مواد غذائية تعطي الذوق الحلو
الحمضيات مع أو بدون إضافة الماء.
يجب أن تكون كمية المكون المحصل عليه من الحمضيات، المستعمل لصناعة 100 غ من المنتوج
النهائي :
- 20 % حيث %7,5 منها على الأقل آتية من الغلاف الداخلي للحمضيات.
مرملاد “س” منتوج محضر من طهي الفاكهة كاملة أو قطع أو مهروسة مع إضافة مواد غذائية تعطي الذوق
الحلو، إلى غاية الحصول على قوام شبه سائل أو سميك.
“س”: فاكهة غير - يجب ألاّ تقل كمية مكون الفاكهة المستعمل عن %30 من المنتوج النهائي بصفة عامة، ماعدا
الحمضيات
الزنجبيل فهو 11 .%
هو مرملاد الحمضيات الذي أزيل منه جميع المواد الجافة غير القابلة للذوبان إلا أنه يمكن أن
مرملاد هلامية يحتوي أو لا على كمية قليلة من شرائح ناعمة من القشرة.
يجب أن تكون كمية مكون الفاكهة المستعمل لصناعة 100 غ من المنتوج النهائي :
- 20 % حيث %7,5 منها على الأقل آتية من الغلاف الداخلي للحمضيات.
* في حالة مزيج من الفواكه، يجب تخفيض الكميات الدنيا المحددة أعلاه لأنواع الفواكه المختلفة بما يتلائم مع النسب
المئوية المستعملة.
الجدول 2 : تسميات البيع ومميزات المنتوجات المماثلة للمربى وللهلام وللمرملاد.
تسميات البيع المميزات
كريمة منتوج محصل عليه من خليط من الماء ومواد غذائية تعطي الذوق الحلو وعصيدة الكستناء
الكستناء*
sativa( )Castanea أو غيرها من الفواكه ذات القشرة إلى غاية الحصول على قوام ملائم.
كريمة “س” - يجب أن تكون كمية عصيدة الكستناء المستعملة أكبر أو تساوي 38 % من المنتوج النهائي،
“س” فاكهة ذات - يجب أن تكون كمية عصيدة الفواكه ذات القشرة المستعملة أكبر أو تساوي 38 % من المنتوج
القشرة النهائي.
منتوج محصل عليه من طهي خليط من مواد غذائية تعطي الذوق الحلو وعصيدة البرقوق إلى
غاية الحصول على قوام ملائم.
كريمة البرقوق
- يجب أن تكون كمية البرقوق، ذات الرطوبة القصوى 32%، المستعملة تساوي على الأقل 40 %
في المنتوج النهائي.

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق الأول/ الجدول 2 (تابع)
تسميات البيع
منتوج محصل عليه من
المستخلص المائي لبتلات
بتلات مسكرة ملائم.
المميزات
طهي خليط من مواد غذائية تعطي الذوق الحلو وبتلات الزهور و/أو
الزهور مثل الياسمين والورد والبنفسج إلى غاية الحصول على قوام
- يجب أن تكون كمية البتلات و/أو المستخلص المائي للبتلات المستعملة أكبر أو تساوي 0,5 %
من المنتوج النهائي.
منتوج محصل عليه من طهي خليط من مواد غذائية تعطي الذوق الحلو وفواكه مسكرة إلى غاية
مسكر الفواكه الحصول على قوام ملائم.
المسكرة
- يجب أن تكون كمية الفواكه المسكرة المستعملة أكبر أو تساوي 45 % من المنتوج النهائي.
منتوج محصل عليه من طهي خليط من مواد غذائية تعطي الذوق الحلو والعنب أو عصير العنب
المضافة إليه أو لا فواكه أو عصائر فواكه غير العنب المسكر إلى غاية الحصول على قوام ملائم.
زبيب الفواكه
- يجب أن تكون كمية الفاكهة أو عصائر الفواكه المستعملة أكبر أو تساوي 45 % من المنتوج
النهائي حيث 25 % منها على الأقل من العنب أو عصير العنب.
* في حالة مزيج من الفواكه، يجب تخفيض الكميات
المستعملة.
الدنيا المحددة أعلاه لأنواع الفواكه المختلفة بما يتلائم مع النسب المئوية
الملحق الثاني
قائمة المكونات التي يمكن إضافتها في المربى والهلام والمرملاد والمنتوجات المماثلة
المكونات
العسل
عصير الفواكه
عصير الحمضيات
عصير الفواكه الحمراء
عصير الشمندر الأحمر
المنتوج
في جميع المنتوجات كبديل كلي أو جزئي للسكر.
فقط في المربى.
في المنتوجات المتحصل عليها من فواكه أخرى :
فقط في المربى والمربى الرفيع والهلام والهلام الرفيع.
فقط في المربى والمربى الرفيع المصنوع من السينورودون والفراولة
والتوت وعنب الثعلب والكشمش الأحمر والبرقوق والراوند والبيساب
وثمرة الورد.
إلا في المربى و الهلام المصنوع من الفراولة والتوت وعنب الثعلب
والكشمش الأحمر والبرقوق.

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 37
24 جانفي سنة 2021 م
الملحق الثاني (تابع)
المكونات
زيوت أساسية للحمضيات فقط في
المنتوج
المرملاد والمرملاد الهلامية.
زيوت ومواد دهنية نباتية صالحة للأكل كعناصر في كل المنتوجات.
مضادة للرغوة
في كل المنتوجات.
البكتين السائل
في المربى والمربى الرفيع والهلام والهلام الرفيع
قشور الحمضيات
أوراق بيلارغنيوم أودوراتيسيموم في المربى والمربى الرفيع والهلام والهلام الرفيع عند ما يتم الحصول
odoratissimum( )Pelargonium عليه من
السفرجل.
فواكه، فواكه ذات القشرة، أعشاب عطرية، توابل في كل المنتوجات.
المعطرات الطبيعية المستخلصة من في كل المنتوجات.
الفواكه كما هي موضحة في المنتوج، المعطر
الطبيعي للنعناع والقرفة والفانيلين والفانيلا
ومستخلصات الفانيلا.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائلي
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10
ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 8
محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي
يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في
المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية
والسياحة والصناعة التقليدية وسيره.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18
شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن
إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة
واختصاصاتها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29
ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد
صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل
العائلي، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرّخ في 29
ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائلي، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق
10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري
للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة
العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره، المعدّل،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يعدّل عنوان القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام
1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويُحرّر
كما يأتي :
“قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر
سنة 2016، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في
المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائلي وسيره”.
المادة 2 : تستبدل عبارة “التهيئة العمرانية والسياحة
والصناعة التقليدية” في أحكام المادتين الأولى و 4 من القرار

10 جمادى الثانية عام 1442 ه
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06
المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016
والمذكور أعلاه، بعبارة “ السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائلي”.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10
ديسمبر سنة .2020
محمد حميدو
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 14
ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 8
رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019
والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية
للصفقات العمومية لوزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1442 الموافق
14 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 رمضان
عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين
أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة العمل
والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما يأتي :
–“ ......................... (بدون تغيير حتى) ..........................،
– السيّدة برباش حورية، .......... (بدون تغيير) ..............،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
24 جانفي سنة 2021 م
– السيّد معريش عقبة والسيّدة أكساس أسماء، ...............
........... (بدون تغيير) ..............،
.......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... .“
H
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30
ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي
القعدة عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019
والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة
الوطنية للتشغيل.
بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق
30 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة
عام 1440 الموافق أوّل غشت سنة 2019 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتشغيل، كما يأتي :
“ – ..................................................... (بدون تغيير حتى)
الوزير المكلّف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة
والمتوسطة،
– السيّد نجيب نور الإسلام بوقروة، ممثل الوزير
المكلّف بالتخطيط،
– السيّد جمال عثامنة، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة
العمومية،
– ....................... (الباقي بدون تغيير) .......................... .“
مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة