مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-133 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة النقل……. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية…………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الدّراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر…………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير خلية الاتصال بالوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرة الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر …………………………………………………………………………………………………………1 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة باتنة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بالمجلس الدستوري… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد…………………. 11
13 جمادى الثانية عام 1435 ه 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 3 13 أبريل سنة 2014 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد………………………………………………… 12 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جم ادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات تامنغست وجيجل وقالمة…………………………………………………………….. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……….. 13 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنش اء ف رع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات الوادي وتيبازة وبومرداس………………………………………………………….. 16 وزارة السكن و العمران و المدينة قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لسيدى عبد اللّه………………………………………………… 16 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………. 25
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-133 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الوافق 12 أبريل سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 14-33 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتماد ق دره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 13 أبريل سنة 2014 م تنظيميّة الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد قدره مائ ة وعشرون مليون دينار 120.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-16 “ المصالح الموجودة بالخارج - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية لسنة .”2014 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-134 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة 2014، يضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 1( و 2 و 8) و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، المعدّل و المتمم،
13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القع دة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمب ر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى: يضبط هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله، الذي يُدعى في صلب النص “ا لمجلس”، والمحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : المجلس هيئة استشارية للدّراسات والتوجيه والتنسيق والاقتراح والإعلام، توضع لدى وزير الدّفاع الوطني. المادّة 3 : يقصد بالإعلام الجغرافي، في مفهوم هذا المرسوم، جميع النشاطات والاختصاصات والأعمال في البحث والتطوير التي تساهم في جمع واقتناء وتحليل ونشر البيانات المتصلة بالتسيير المتعدد الأبعاد للمجال الجغرافي الوطني، ويخص الأمر في ذلك:
- الخرائطية الطبوغرافية والموضوعاتية،
- الفوتوغرامتري،
- الكشف عن بعد،
- الجيوديزيا،
- مسح الأراضي،
- الطبومتري،
- التكنولوجيات الفضائية،
- الهيدروغرافيا،
- علم البحار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 5
- المراجع الجغرافية،
- قواعد البيانات الجغرافية،
- قياس الجاذبية،
- الأسماء الجغرافية،
- الأرصاد الجوية،
- الجيوفيزياء،
- وكل البيانات الأخرى المرتبطة بالفضاءات والأشياء الجغرافية. الفصل الثاني تشكيلة المجلس المادّة 4 : يضم المجلس الذي يرأسه رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي بصفته ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، الأمين العام والأعضاء الآتي ذكرهم : < ممثلو الوزراء المكلفين:
- بالدفاع الوطني،
- بالداخلية والجماعات المحلية،
- بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- بالفلاحة،
- بالطاقة و المناجم،
- بالبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بتهيئة الإقليم والبيئة،
- بالعمران،
- بالنقل،
- بالأشغال العمومية،
- بالمالية،
- بالموارد المائية،
- بالاستشراف والإحصائيات والتخطيط . يجب أن يكون لهؤلاء الممثلين رتبة مدير مركزي على الأقل.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه بعنوان المؤسسات الوطنية المنتجة للإعلام الجغرافي الأساسي:
- رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي،
- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،
- المدير العام للأملاك الوطنية،
- المدير العام للغابات،
- المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد،
- رئيس مصلحة الهيدروغرافيا للقوات البحرية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي،
- مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية،
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية،
- رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين،
- المديرالعام المكلف بمصلحة الجيولوجيا في الجزائر،
- المدير العام المكلف بالمناجم،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء. أربع شخصيات وطنية مؤهلة، يقترحها رئيس ا لمجلس. المادّة 5 : تُضبط القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني. يعين أعضاء المجلس لمدّة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، ما عدا رئيس المجلس وأمينه العام. المادً ة 6 : يتقاضى أعضاء ا لمجلس، بعنوان مشاركتهم في أشغال ا لمجلس، علاوة يحدد مبلغها وكيفية منحها بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير المالية. 13 أبريل سنة 2014 م الفصل الثالث مهام المجلس المادّة 7 : يضطلع المجلس بالمهام الآتية: 1 - اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإعلام الجغرافي وضمان متابعة تطبيقها، 2 - ضمان التنسيق بين مجموع النشاطات المتصلة بإنتاج الإعلام الجغرافي واقتراح السُبل والوسائل اللازمة لتنفيذها، 3 - السهر على تطوير متجانس للإعلام الجغرافي من خلال إعداد المراجع المشتركة والمعايير والمقاييس، 4 - اقتراح كل التدابير القانونية والاقتصادية والتنظيمية و/أو المؤسساتية التي من شأنها تأطير العمل بالبيانات الجغرافية ونشرها وتسويقها واستعمالها بما يضمن سلامتها وأمنها، 5 - ترقية التكوين والتطوير التكنولوجي والبحث العلمي في مجموع التخصصات المتصلة بالإعلام الجغرافي، 6 - تقييم ودراسة ومعالجة و تقديم اقتراحات وتوصيات حول مختلف المسائل ذات المصلحة الوطنية التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، 7 - ترقية كل الأعمال التي تهدف إلى وضع بنية تحتية وطنية للإعلام الجغرافي والسهر على اعتماد التكنولوجيات التي تضمن التبادل بين مختلف المتدخلين، 8 - إبداء الرأي في كل مشروع وبرنامج تعاون مع الهيئات الخارجية ومتابعة مدى تقدمها، 9 - إبداء آراء وتقديم اقتراحات فيما يخص تمثيل الدولة لدى الهيئات الدولية ذات الصّلة بميادين الإعلام الجغرافي، كما يخوّل له عند الاقتضاء مهمّة ضمان هذا التمثيل ونشر المعلومات الموافقة لذلك، 10 - إعداد التقارير والآراء والتوصيات والخلاصات حول المسائل والمواضيع المتصلة بميدان الاختصاص، ونشرها ضمن إطار تنظيمي، 11 - تصميم وإصدار نشرة إعلامية ودراسة حول المسائل ذات الأهمية التي تدخل ضمن مجال اختصاصه،
13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م 12 - إبداء الرأي في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن مجال اختصاصه، 13 - ضمان اليقظة في مجال اختصاصه. المادّة 8 : يتولّى المجلس أيضًا مهمة الاقتراح على وزير الدفاع الوطني لكلّ التدابير الرامية إلى تأمين البيانات والمعلومات الجغرافية الحساسة، المستعملة أو المنتجة على مختلف السندات وبشتى الوسائل التكنولوجية المعمول بها، ويسهر على تطبيقها. وزيادة على ذلك، يقوم المجلس بإعداد وضبط القواعد المناسبة المتعلقة بتصنيف المعلومات الجغرافية وحمايتها. الفصل الرابع مهام تشكيلات المجلس وتنظيمها المادّة 9 : زيادة على الرئيس، يضمّ المجلس أمينًا عامًا و أربع (4) لجان دائمة متخصصّة. المادّة 10 : يضطلع رئيس المجلس بالمهام الآتية:
- ترأس أشغال المجلس وتوجيهها وتنسيقها،
- ضبط جدول أعمال المجلس في كل دورة من دوراته،
- متابعة أعمال اللجان الدائمة المتخصصة وتنسيقها،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
- ممارسة السلطة السلّمية على ا لمجلس،
- تمثيل المجلس خلال التظاهرات أو الأحداث الرسمية أو الاحتفائية. المادّة 11 : تضمّ الأمانة العامة التي يديرها أمين عام:
- مديرية الإدارة والمالية،
- مديرية الوسائل والإسناد اللوجيستي،
- خمسة (5) مكلفين بالدّراسات والتلخيص. المادّة 12 : يقوم الأمين العام، تحت السلطة السلّمية لرئيس ا لمجلس، بإدارة نشاطات الأمانة العامة. ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
- تنشيط نشاطات الأمانة العامة وتنسيقها،
- السهر على تنفيذ برنامج عمل المجلس وأخذ كل المبادرات التي تسمح بتجسيده، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7
- ضمان تسيير الممتلكات والوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفه،
- تحضير مشروع الميزانية السنوية وفق القواعد المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني،
- ضمان الإمداد المختلف الأشكال لنشاطات ا لمجلس،
- إعداد تقرير النشاط السنوي،
- تحضير وثائق العمل المتعلقة بعقد دورات ا لمجلس،
- المشاركة في إعداد التقارير والآراء والتوصيات والنشرة الإعلامية للمجلس والسهر على نشر هذه الوثائق و توزيعها،
- ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في الإعلام الجغرافي،
- ضمان تطبيق النظام الداخلي للمجلس،
- تمثيل المجلس بعد موافقة الرئيس، أثناء التظاهرات ذات الصلة بمجال الإعلام الجغرافي،
- ضمان نشاطات العلاقات العامة والعلاقات الخارجية. المادّ ة 13 : يعين الأمين العام للمجلس بمرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. وظيفة الأمين العام للمجلس وظيفة عليا تصنّف ويدفع راتبها استنادا إلى وظيفة المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد. يُختار الأمين العام للمجلس من ضمن الإطارات السامية في وزارة الدفاع الوطني ذوي الكفاءة المتميزة ذات الصلة بنشاط المجلس ومهامه. المادّة 14 : يحدد التنظيم الداخلي لمديرية الإدارة والمالية ومديرية الوسائل والإسناد اللوجيستي المنصوص عليهما في أحكام المادّة 11 أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس ا لمجلس. المادّة 15 : يعين المديرون والمكلفون بالدّراسات والتلخيص بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس ا لمجلس. المادّة 16 : تتكون الموارد البشرية المعيّنة لدى المجلس من مستخدمين عسكريين ومدنيين شبيهين، تابعين لوزارة الدفاع الوطني.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه المادّة 17 : تحدد تشكيلة اللجان الدّائمة المتخصصة التي تتكون من أعضاء ا لمجلس، بمقرر من رئيس المجلس بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس. هذه اللجان هي كالآتي:
- اللجنة الدائمة المتخصصة للأسماء الجغرافية;
- اللجنة الدائمة المتخصصة لترقية وتطوير الإعلام الجغرافي وإقامة البنية التحتية الوطنية للبيانات الجغرافية;
- اللجنة الدائمة المتخصصة للتقييم وتحليل وضع التغطية الوطنية للإعلام الجغرافي;
- اللجنة الدائمة المتخصصة لتنظيم وضبط مقاييس الإعلام الجغرافي. المادّة 18 : يمكن وضع لجان خاصة بناء على اقتراح الأمين العام بموجب مقرر من رئيس المجلس الذي يوضح تشكيلتها ومهمتها ويحدد آجال أشغالها. يتقاضى أعضاء اللجان الخاصة، باستثناء أعضاء ا لمجلس، تعويضات بعنوان نشاطاتهم. يحدد مبلغ التعويضات وكيفيات منحها بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس ا لمجلس. المادّة 19 : يمكن المجلس في إطار نشاطاته وقصد دراسة بعض المسائل الخاصة، اللجوء إلى خبرة المتخصصين في الميدان ذات الأهمية، من خلال إبرام اتفاقية مدفوعة الأجر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الخامس عمل المجلس المادّة 20 : يعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول، و يعرضه على موافقة وزير الدفاع الوطني. المادّة 21 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية، إمّا بطلب من رئيسه وإمّا بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال والوثائق اللازمة لأشغال المجلس قبل عشرين (20) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. 13 أبريل سنة 2014 م المادّة 22 : يحرر محضر في نهاية كل جلسة يوقع عليه رئيس المجلس وترسل نسخ منه إلى أعضاء ا لمجلس. المادّ ة 23 : تتوج اجتماعات المجلس حسب الحالة، بتوصيات أو اقتراحات أو آراء أو تقارير أو دراسات ترسل إلى وزير الدفاع الوطني وإلى السلطات والمؤسسات والإدارات العمومية المعنية. تنشر تقارير المجلس وتوصياته وأراؤه في النشرة الرسمية للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادّة 24 : يزوّد المجلس للقيام بالمهام الموكلة إليه بمعلومات وتقارير وبيانات تتعلق بالنشاطات المتصلة بالإعلام الجغرافي. تلزم المؤسسات والإدارات العمومية وكذا كلّ هيئة أو جمعية أو مؤسسة أخرى بتبليغ المجلس بالمعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه. يخوّل المجلس صلاحية طلب المعلومات المذكورة أعلاه وتبلّغ له وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. الفصل السادس أحكام مالية و ختامية المادّة 25 : يتلقى المجلس من الدولة لإنجاز مهامه، إعانة تجهيز وميزانية تسيير تسجلان في ميزانية وزارة الدفاع الوطني. المادّة 26 : الأمين العام للمجلس هو الآمر بالصرف الثانوي لميزانية ا لمجلس. المادّة 27 : تمسك محاسبة المجلس حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادّة 28 : يخضع المجلس إلى مختلف نظم الرقابة المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. المادّة 29 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المواد 2 إلى 23 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 12 أبريل سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة النقل، لإحالتهم على التّقاعد :
- محمد بن داود، بصفته مدير دراسات،
- محمد جمعة، بصفته مديرا للإدارة العامة،
- بداوي زديغة، بصفته نائب مدي ر للأرصاد الجوية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد فرحات أونار، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للأرصاد الجوية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- محمد طايبي، في ولاية الأغواط،
- بشير هلالي، في ولاية تلمسان،
- مصطفى دار أحمد، في ولاية تيارت،
- محمد عميروش، في ولاية جيجل،
- لخضر حسيني، في ولاية مستغانم،
- حسين بن عثمان، في ولاية بومرداس،
- عبد الرحمان بودبوز، في ولاية سوق أهراس،
- محمد بن ورخو، في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد شمس الدين لهش يلي، بصفته مدي را للنقل في لاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة تسعديت موالك، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الت ربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الدّراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدة فتيحة كنتيل، بصفتها مديرة للدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية، لإحالتها على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد عمار مساعدي، بصفته عميدا لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيد زهير مزيان، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير خلية الاتصال بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّ يد سمير عبد القادر بوركايب، بصفته مديرا لخلية الاتصال بالوكالة الفضائية الجزائرية، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- جمال خزناجي، بصفته رئيسا للديوان،
- نور الدين مداد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّ ادة الآتية أسم اؤهم ب وزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالتهم على التّقاعد :
- علي بن علي، بصفته مفتشا عاما،
- سعيد بوخليفة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- عبد القادر تازروت، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تنهى مهام السّ يد جمال شعلال، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 13 أبريل سنة 2014 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرة الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تعيّن السّيدة تسعديت موالك، مديرة للأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد عمار مساعدي، عميدا لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر .1 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 يعيّن السّيد لمين ملكمي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التك وين الع الي فيما بعد التدرج بجامعة باتنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن التّعيين بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم، بالمجلس الدستوري :
- محمد بوسلطان، مديرا عاما لمركز الدراسات والبحوث الدستورية،
- طارق عبادة، رئيس دراسات،
- ليلى بن جودي، رئيسة دراسات،
- إيمان ريم بوزاهر، رئيسة دراسات،
- رابح مومن، رئيس دراسات.
13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 13 أبريل سنة 2014 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 ال ذي يح دّد كي ف يات م نح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية تسييره،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الشعب الإدارة العامة مكلف بالدراسات
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133، من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد، وفقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد وبمشروع في الإدارة المركزية 2 ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 2 مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال
والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول قواعد المعطيات 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفية تسييره،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد، وفقا للجدول الآتي: المناصب العليا عدد المناصب رئيس حظيرة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 13 أبريل سنة 2014 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنش اء فرع للمرك ز الثق افي الإسلامي في كل من ولايات تامنغست وجيجل وقالمة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي، لا سيّما المادّة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 صف ر ع ام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي يحدّد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي، لا سيّما المادّة 2 منه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات تامنغست وجيجل وقالمة. المادّة 2 : يخضع التنظيم الإداري للفروع المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة .2012 وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية والأوقاف الأمين العام بوعبد اللّه غلام اللّه ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 ج م ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-208 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لتكوين إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وتحسين مستواهم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف في الصنف أ، القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 3 م 847 أمين عام أ 3 مَ 508 نائب مدير أ 3 م - 1 305 / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه 13 أبريل سنة 2014 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- وكيل أوقاف رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية قرار من بهذه الصفة، الوزير
- متصرف يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- وكيل أوقاف يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي مرسم على الأقل يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- وكيل أوقاف رئيسي مرسم على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- إمام أستاذ رئيسي مرسم على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات قرار من أقدمية بصفة موظف. الوزير
- مرشدة دينية رئيسية مرسمة على الأقل، تثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- وكيل أوقاف يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- إمام أستاذ يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- مرشدة دينية تثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 13 أبريل سنة 2014 م التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 3 م - 2 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي مرسم على الأقل يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- وكيل أوقاف رئيسي مرسم على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- إمام أستاذ رئيسي مرسم على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. 183 - مرشدة دينية رئيسية مرسمة على مقرر من الأقل، تثبت ثلاث (3) سنوات مدير أقدمية بصفة موظف. المدرسة
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي مرسم على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وكيل أوقاف يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- إمام أستاذ يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مرشدة دينية تثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : يجب على الموظفين المؤهلين لشغل المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يكونوا مرسمين في الرتب التي تناسب الصلاحيات المنوطة بالمناصب العليا المعنية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. غشت سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وزير المالية وبتفويض منه كريم جودي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه ق رار وزاري مشت رك م ؤرّخ في 6 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن إنش اء فرع للمرك ز الثق افي الإسلامي في كل من ولايات الوادي وتيبازة وبومرداس. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي الق عدة عام 1434 ال موافق 11 سب تمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي، لا سيّما المادّة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 وال م تضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي ي حدّد الت نظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي، 13 أبريل سنة 2014 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات الوادي وتيبازة وبومرداس. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1434 الموافق 12 سبتمبر سنة .2013 وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية والأوقاف الأمين العام بوعبد اللّه غلام اللّه ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السكن و العمران و المدينة قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لسيدى عبد اللّه. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يح دد كيفي ات تح ض ير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم،
13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل،
- وبمقتضى ال م رسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 ال موافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 ال موافق 16 ف ب راير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكي في ات وضع م خطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، المعدل و المتمم، يقررما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5، مطة 5 من ال م رس وم ال تن فيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شع بان عام 1427 ال موافق 10 سب تمب ر سنة 2006 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات والأعباء و كذا كيفيات منح الامتياز المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لسيدى عبد الله. المادة 2 : يلحق بهذا القرار الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات والأعباء المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : دون المساس بالأحكام المتعلقة بكيفيات منح الامتياز المنصوص عليها في الدفتر النموذجي الملحق، يجب أن تتطابق كل المشاريع التي يتعين الشروع فيها أو التي تم الشروع فيها مع الارتفاقات والأعباء، والخصائص العمرانية والهندسية و التقنية الواردة في الدفتر النموذجي. المادة 4 : أع دت هيئة ال مدينة ال جديدة لسيدي عبد الله تنظيما خاصا بالمواصفات العمرانية والهندسية، يعرض على الوزارة الوصية للموافقة عليه. و يجب أن يسلم هذا التنظيم لكل مستثمر لاستعماله في الحصول على رخصة البناء. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17 الملحق الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات المطبقة على الاستثمارات الموجودة بمحيط المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. المادة الأولى : الموضوع يحدد الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات الكيفيات العامة والخاصة المفروضة من جهة، على مختلف المستثمرين ومن جهة أخرى على المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله. تتعلق هذه الخصائص على الخصوص، بما يأتي :
- حقوق وواجبات المؤسسة العامة المتمثلة في المؤسسة والمستثمر،
- الخصائص التقنية والعمرانية والهندسية،
- شروط منح الامتياز واستعمال القطع الأرضية. يطبق الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، على الإقليم الذي يغطيه مخطط التهيئة المصادق عليه طبقا للتنظيم المعمول به. يطبق على الاستثمارات المنجزة أو التي ينبغي إنجازها في القطب الذي يدعى (التحديد/الموقع الدقيق) ……………………………………………………….: …………………………………………………………………. المادة 2 : الإطار القانوني المرجعي. يستند الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، إلى كل النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بالموضوع، والمتعلقة خصوصا بالتهيئة والتعمير والبناء والبيئة والعقار والنظافة والأمن، وعلى سبيل البيان :
- الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه
- ال ق ان ون رقم 90-30 ال م ؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول دي سمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي،
- الأم ر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 وال م تع لق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 و المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
- الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
- القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 و المتعلق بالبلدية،
- القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 و المتعلق بالولاية،
- ال م رس وم التنفيذي رقم 91-176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، المعدل والمتمم، 13 أبريل سنة 2014 م
- المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي ال ق ع دة ع ام 1411 الم وافق 28 ماي و سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 و المتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-409 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة،
- المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 ج مادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 ال ذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وتنظيمها وكيفيات سيرها،
- المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، المعدل والمتمم،
- المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 ج م ادى الأولى عام 1428 ال موافق 19 ماي و سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،
- المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 ج مادى الأولى عام 1428 ال موافق 19 ماي و سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،
- المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. الباب الأول حقوق وواجبات المؤسسة والمستثمر القسم الأول : حقوق وواجبات المؤسسة المادة 3 : طبيعة الأشغال التي تقع على عاتق المؤسسة
- يجب على المؤسسة احترام مخطط التهيئة والتنظيمات المتعلقة بكل جوانب هذه المدينة الجديدة ومبادئها وخصائصها، فيما يخص تخصيص الاستثمار وموقعه،
13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م
- ينبغي على المؤسسة السهر على الحفاظ على التوازن الوظيفي بين نشاطات ووظائف المدينة وتحديد أبعاد القطعة الأرضية الممنوحة لكل مستثمر، بالنسبة لتقييم شامل خاص ببرنامج مساحي تم تقديمه مسبقا، من طرف المستثمر، وحسب منطق تجزئة القطع الأرضية بشكل متجانس، التي تعتمد على احتياجات النشاط المتفق عليها،
- يجب على المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار، أثناء تخصيص القطع الأرضية لفائدة المستثمرين، الخصائص الطبيعية والبيئية، بطريقة لا تؤدي إلى زيادة الأخطار الموجودة في كل مكان. من جهة أخرى، تتعهد المؤسسة بإنجاز كل أشغال الطرق والشبكات ا لمختلفة، وكذا كل التهيئات المرتبطة بالمساحات العمومية الخارجية، طبقا لمخطط التهيئة. و بهذا الشأن، تتعهد المؤسسة بما يأتي :
- القيام بالدراسات وإنجاز التوصيلات بالشبكات الخارجية، لا سيما شبكات الكهرباء والماء والتطهير الصحي ومعالجة النفايات السائلة،
- إنجاز أشغال الحفر الخاصة بالمساحات المشتركة (الطرق والشبكات المختلفة و الحظائر و التجهيزات الجماعية)، باستثناء تلك التي تهم المساحات الفردية داخل كل حصة التي تقع على عاتق المستثمر،
- تحرير كل المساحات والتخلص من كل العقبات التي تعيق شغل الأماكن،
- القيام بأشغال الطرق المقررة في مخطط التهيئة و/أو رخص التجزئة اللاحقة،
- تنفيذ أشغال التطهير الصحي للمياه المستعملة و صرف مياه الأمطار، طبقا لمخطط التهيئة،
- إنجاز القنوات الرئيسية لتوزيع المياه،
- استحداث شبكة عامة لمكافحة الحرائق، مع تثبيت حدود الحريق في شبكة خاصة تكون منفصلة عن شبكة المياه الصالحة للشرب،
- استحداث شبكة للطاقة لضمان تزويد المؤسسات الصناعية. يتم التزود بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي عن طريق مؤسسة سونلغاز أو متعامل معتمد آخر. يتحمل المستثمر تكاليف الربط بالشبكات العمومية للكهرباء و/أو الغاز الطبيعي ويقوم ببناء محطات كهربائية للمشتركين أو محطات لاسترخاء الغاز على أراضيه. يتولى مهمة التكفل بالاشتراكات والتجهيزات مع مؤسسة سونلغاز. يجب أن يتم التأشير، بصفة مسبقة من طرف مؤسسة سونلغاز، على مخططات إقامة وتشييد المحطات. ويجب على كل مستثمر إبلاغ المؤسسة باحتياجاته في الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، حتى يتسنى لمؤسسة سونلغاز تحديد حجم شبكاتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19
- إنجاز أروقة للمرور فيما يخص شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية. القسم الثاني : حقوق وواجبات المستثمر المادة 4 : الأشغال الواقعة على عاتق المستثمر
- يجب على المستثمر الامتثال- هو وكل الذين يتصرفون نيابة عنه - لكل القوانين والتقاليد الاجتماعية الثقافية والعرقية الخاصة بالمنطقة التي يعمل فيها، وهذا خلال فترة استثماره،
- يجب على المستثمر أن يُعلم المؤسسة، في الوقت المناسب وبشكل رسمي، بكل رغباته المتعلقة بتعديل وتوسيع وإلغاء وتحويل جزء أو عدة أجزاء من برنامجه الموضوعاتي والوظيفي والمالي والتقني،
- يجب على المستثمر أن يكون متأدبا ونظاميا في علاقاته مع المؤسسة، قصد خدمة مشروعه الاستثماري والمنفعة العامة للمدينة الجديدة بصفة إيجابية، واستخدام لتحقيق هذا الهدف، أشخاصا مؤهلين ومتخصصين في مجال الاتصال والتفاوض، قصد تجنب النزاعات المحتملة الجزئية، التي من شأنها إعاقة تقدم أشغال المشروع،
- يجب على المستثمر احترام القوانين العامة لحسن التجاور قصد الحفاظ على النظافة والهدوء في حيه،
- يمنع المستثمر منعا باتا من التعبير عن نيته في القيام بتصرف أو المشاركة في عمل يضع أمن البلاد وسلامته واستقراره وتطوره في خطر، أو من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات مع البلدان الأخرى،
- يجب على المستثمر بصفة إلزامية، الانخراط في مسار التنمية المستدامة وذلك بتخفيض استهلاك مختلف الطاقات واقتصادها وإدراج الطاقات المتجددة، وذلك بتفادي كل الممارسات والنشاطات الملوثة والمضرة للإنسان والمحيط وكذا النباتات والحيوانات، بالاعتماد على الرسكلة وإعادة الاستخدام،
- يتعين على المستثمر السماح، وهذا قبل الانتهاء الكلي من أشغال إنجاز مشروعه، للمؤسسة بإعادة النظر في موقع القطعة الأرضية وحدودها ومشتملاتها، في إطار مراجعات مخططات التهيئة و/أو إيجاد حلول للمشاكل التقنية والاستراتيجية أو أيضا لتسوية النزاعات التي تظهر خلال فترة استغلال القطع الأرضية. يتعين على المستثمر، أيضا، السهر على ما يأتي :
- ح م اية التهي ئات العمرانية والمناظر (الغرس و مدخل الحصة و السياج)،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه
- إدماج الأحجام في الموقع،
- النوعية الهندسية للبنايات،
- إنجاز مواقف للسيارات ومساحات التخزين داخل قطعته الأرضية وبعيدا عن الرؤية،
- القضاء على أخطار إلحاق الضرر والتلوث الكبيرة. يتعهد المستثمر في حدود حصته، طبقا لمخطط التهيئة ورخصة البناء، بإنجاز ما يأتي:
- أشغال الحفر العامة الضرورية للبنايات،
- أشغال الولوج إلى الشبكات ذات الخدمة العمومية،
- شبكات مياه الأمطار والمياه المستعملة ومياه الصرف الصناعي الخاصة بحصته، بعد معالجتها، عند الاقتضاء. كما يتوجب عليه القيام بتوصيل الشبكات بصفة حصرية إلى فتحات القنوات المنجزة من طرف المؤسسة،
- كل أشغال التوزيع الداخلية والربط بالشبكة المنجزة من طرف المؤسسة. يتم وضع العداد من قبل الإدارة المانحة للامتياز وعلى نفقة المستثمر وبناء على طلبه حسب احتياجاته،
- يجب على المستثمر اتخاذ إجراء وقائي من الحرائق. يشمل، أيضا هذا الإجراء، مسلكا للتحرك حول العمارات لسيارات الحماية المدنية ويجب أن تنال جميع هذه الإجراءات الموافقة المسبقة من قبل مصالح الحماية المدنية،
- يجب على المستثمر إنجاز خزان تحت الأرض (تحت الحظائر و المساحات الخضراء أو المساحات المخصصة للراجلين) لجمع مياه الأمطار من أجل استعمالها في الغسل و إخماد الحرائق و سقي المساحات الخضراء،
- يجب على كل مستثمر إنجاز خزانات المياه الأرضية بسعة كافية تسمح بالحصول على الاستقلالية لمدة 24 ساعة على الأقل،
- يجب على كل مستثمر إدراج في تركيب التزود بالمياه الصالحة للشرب، جهازا يسمح باقتصاد المياه،
- أشغال التوصيلات وأجهزة ربط بالشبكات،
- يتخذ المستثمر على عاتقه ربط هذه العمارات بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية. تحدد شروط تسيير و صيانة المساحات العمومية والتجهيزات ذات المنفعة العامة وكذا التكاليف الخاصة التي تقع على عاتق المستثمرين، من طرف المؤسسة. 13 أبريل سنة 2014 م القسم الثالث : المواصفات التقنية المادة 5 : إيداع مواد البناء والأنقاض يتعين على المستثمر إيداع مواد البناء داخل حصته، حسب تنظيم ورشته. ويجب أن يتم نقل الأنقاض الناتجة عن الحفر من طرف المستثمر، إلى المفرغات العمومية الملائمة المعينة من طرف المؤسسة. يجب على المستثمر عدم إيداع أي من المواد والأنقاض والقمامة والنفايات المنزلية في الحصص الأخرى والطرق أو الأماكن والمساحات العمومية. المادة 6 : إصلاح الشبكات يجب على المستثمر، بعد تنفيذ التوصيلات، إرجاع أرض الشبكات إلى وضعيتها الأصلية، تحت مراقبة المؤسسة، طبقا للقواعد المعمول بها، في الأجل الذي يتم تحديده.يجب عليه القيام بإصلاح الأضرار التي لحقت بمشاريع الطرق والشبكات المنجزة من قبل المؤسسة، والتي تسبب فيها هو أو المقاول الذي عينه، على نفقته. المادة 7 : النظافة، النقاوة والأمن يتعهد المستثمر باحترام الت شري ع والت ن ظيم المع مول به ما في مجال النظافة الصناعية والأمن و الدفاع المدني. ويجب على المستثمر الحرص على أن تتم المحافظة على حالة النظافة والصحة داخل حصته. يجب وضع القمامات و صناديق النفايات في الأماكن المحددة من قبل المؤسسة. المادة 8 : شغل أو الاستعمال المسموح به للأراضي تخصص الحصص، حصريا، لإنجاز البنايات ذات الاستعمال ……………….(تحديد هدف نشاط القطب) الخدمات و النشاطات الملحقة التي ترتبط بها. يسمح أيضا، ببناء :
- محلات الحراسة المخصصة للأشخاص الذين يعتبر حضورهم الدائم ضروريا لضمان حراسة أو أمن المؤسسات، حيث لا تتعدى مساحتها 25 مترا مربعا،
- المحلات المستعملة كمكاتب، الضرورية لسير الوحدات التي تمت إقامتها. المادة 9 : شغل أو الاستعمال غير المسموح به للأراضي يمنع ما يأتي:
- البنايات ذات الاستعمال السكني،
13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م
- البنايات الخفيفة ذات الطابع الهش (إلا خلال مرحلة الورشة)،
- الحفر و/أو الآبار،
- حفر الأرض قصد استخراج مواد البناء،
- المفرغات و ا لمخازن، إلا تلك المخصصة للبيع،
- فتح المحاجر واستغلالها. المادة 10 : شغل/استعمال الأراضي الخاضعة للشروط الخاصة تخضع لرخص خاصة، طبقا لأحكام قانون الصحة العمومية والقانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، البنايات الآتية :
- بنايات المؤسسات المصنفة خطيرة،
- المنشآت الخاضعة للترخيص المسبق وتوسيعها. المادة 11 : بناء صناعي غير مسموح به تكملة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة لا يسمح ب :
- النشاطات الملوثة، التي تضر إفرازاتها ونفاياتها الحيوانات والنباتات،
- النشاطات التي يتجاوز استهلاك الماء فيها 30 مترا مكعبا في اليوم. المادة 12 : المياه القذرة المنزلية ونفايات الصرف الصناعي والإفرازات الجوية يمنع بناء حفر للصرف الصحي أو وضعها حيز الاستعمال داخل الحصة. يلتزم المستثمر بتحديد نظام للمعالجة المسبقة للمياه، قبل صرفها في الشبكة العمومية للتطهير. تقع مصاريف بناء المنشآت الخاصة بالمعالجة المسبقة وصيانتها على عاتق المستثمر الذي يتعهد بالحفاظ على سيرها الجيد. يلتزم المستثمر بالسماح، في أي وقت، لأعوان المصالح المكلفة بحماية البيئة والمصالح الصحية بمعاينة شبكات التطهير ومراقبتها، وعند الاقتضاء، القيام بكل التجارب التي يرونها ضرورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21 كما يلتزم بتسهيل عمليات أخذ العينات من النفايات السائلة المرمية. يتعين على المستثمر أن يتخذ جميع الإجراءات قصد تفادي انتشار الدخان والروائح والغبار والانبعاثات الغازية الأخرى بشكل مباشر قبل معالجتها والتي من شأنها تلويث الجو. المادة 13 : آجال الإنجاز يجب على المستثمر أن يعمل على انطلاق أشغال مشروعه في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، الذي يبدأ سريانه ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء. يتعهد المستثمر بإنجاز مشروعه الاستثماري ووضعه حيز الاستعمال في الآجال المحددة في رخصة البناء ابتداء من تاريخ تسليمها. لهذا الغرض، يجب عليه : 1 . عرض على المؤسسة في أجل أقص اه ش هر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تخصيص القطعة الأرضية، دراسة أولية تتضمن مسودة المشروع المرتقب، 2 . عرض على المؤسسة في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ استلام عقد منح الامتياز، مشروعا نهائيا للبناء على القطعة الأرضية، موضوع منح الامتياز (ملف رخصة البناء)، 3 . التماس في نفس فترة الشهرين (2) إيداع ملف رخصة البناء لدى المصالح ا لمختصة، 4 . الشروع في الأشغال فور تسليم رخصة البناء، 5 . إتمام الأشغال في الآجال المحددة في رخصة البناء و تقديم طلب للحصول على شهادة المطابقة. المادة 14 : التمديد المحتمل للآجال يتم تمديد آجال التنفيذ المذكورة أعلاه، في حالة ما إذا كان عدم احترامها يعود إلى حالة قوة قاهرة، لفترة تعادل تلك التي لم يتمكن فيها المستثمر من الالتزام بتعهداته. يجب عليه تقديم إثباتات المنع. لا تعتبر صعوبات التمويل حالات قوة قاهرة. المادة 15 : رخصة البناء يتعهد المستثمر بإنجاز بنائه، طبقا لمخططات رخصة البناء ولأحكام الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه المادة 16 : تنفيذ الأشغال يمكن المقاولين المكلفين ببناء العمارات، استعمال الطرق والشبكات المنجزة من طرف المؤسسة، شرط أن توافق هذه الأخيرة على ذلك، والتي يمكن أن تفرض عليهم أي إجراء قانوني مناسب. يجب وضع مواد البناء وأكواخ الورشات والأنقاض داخل حصة المستثمر، خلال فترة البناء. المادة 17 : حقوق التحرك تخصص الطرق و الأماكن للتحرك فور استكمال تهيئتها. يجب على المستثمر الامتثال لكل التنظيمات وقرارات الإجراءات القانونية، والطرق السارية المفعول في البلديات، و هذا دون مراعاة ما إذا كانت الطرق مصنفة أو غير مصنفة. لا يجب على المستثمر، تحت أي شكل من الأشكال، أن يتسبب في أي أضرار أو تدهور مهما كانت طبيعته، في طريق المقاطعة. وفي حالة ما إذا وقع ذلك، يتعين على المستثمر الذي تسبب في هذا التدهور تحمل التكاليف المترتبة عن الإصلاحات والبنايات التي يجب القيام بها. الباب الثاني المواصفات العمرانية والهندسية تحدد المواصفات العمرانية والهندسية من طرف المؤسسة وتقرر، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال البناء والتعمير. تشكل جزءا لا يتجزأ من ملف رخصة البناء وتعتبر إلزامية للمستثمر . الباب الثالث شروط منح امتياز القطع الأرضية المادة 18 : الهدف من منح الامتياز القطعة الأرضية، موضوع منح الامتياز هذا، مخصصة ل……… (اللقب و الاسم و المقر الاجتماعي / التسمية التجارية و العنوان وكل عنصر تعريف آخر)، الذي يدعى “المستثمر” قصد إنجاز بنايات يتم استعمالها في النشاطات الاقتصادية المرتبطة بطابع القطب الذي يتم تشييد المشروع فيه. يؤدي كل تغيير في وجهة أو في استعمال كل القطعة الأرضية أو جزء منها لأغراض أخرى غير تلك المحددة في الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، إلى فسخ منح الامتياز تلقائيا. 13 أبريل سنة 2014 م المادة 19 : قواعد التعمير و البيئة و معاييرها يجب القيام بإنجاز المشروع الاستثماري في ظل احترام قواعد ومعايير التعمير والهندسة المعمارية والبيئة، المتمخضة عن الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، وميثاق النوعية البيئية العالية وتلك المنصوص عليها في المواد أدناه. المادة 20 : صيغة الامتياز يتم منح الامتياز عن طريق التراضي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. المادة 21 : الارتفاقات ينتفع المستثمر من منح الامتياز بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها والخفية، الدائمة أو المنقطعة التي يمكن أن تثقل القطعة الأرضية محل منح الامتياز، إلا إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا الشرط من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو من المستندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للمستثمر أو للغير. يتوجب على المستثمر أحيانا، و في بعض الحالات الخاصة، قبول :
- على أرضه، ارتفاقات المرور أو صيانة شبكات ذات منفعة عامة،
- على الأسيجة أو البنايات أو حدود طرق خدمة الأرض ا لمجزأة، وضع لافتات تشير إلى اسم الطرق والحصص ورقمها. المادة 22 : الممتلكات الثقافية تحتفظ الدولة ب مل ك ية كل الم م تلكات الثقافية، لا سيما البنايات والفسيفساء والنقوش الخفية، والتماثيل والميداليات والمزهريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة والأسلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة والتي قد تكشف على و في باطن الأرض محل منح الامتياز. يجب على صاحب الامتياز الإبلاغ عن كل الممتلكات الثقافية والأشياء الأثرية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز، إلى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا ال ذي يع لم مدير ال ثق افة لل ولاية قصد تنفيذ أحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م المادة 23 : الضرائب - الرسوم و المصاريف الأخرى يتحمل المستثمر كل الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي تلحق أو يمكن أن تلحق بالعقار الممنوح خلال مدة الامتياز ويتكفل، ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع، بكل أعباء المدينة ومصلحة الطرق والشرطة وكذا كل التنظيمات الإدارية المقررة أو التي يمكن أن تقرر دون أي استثناء و أي تحفظ. المادة 24 : المصاريف الأخرى يتحمل المستثمر كل المصاريف الناتجة عن تشكيل الملف التقني وتحديد المعالم ووثائق مسح القطعة الأرضية. المادة 25 : مصاريف منح الامتياز زيادة على التحفيزات الضريبية و شبه الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون المشترك، يعفى المستثمر من دفع حقوق التسجيل ومصاريف الشهر العقاري والأجر الناتج عن الامتياز. المادة 26 : التأجير من الباطن - بيع الامتياز لا يمكن المستثمر، تحت طائلة الإسقاط، أن يتنازل أو يؤجر من الباطن الامتياز قبل إتمام المشروع وتشغيله. ويمنع صراحة أيضا، تحت طائلة الإسقاط، من استعمال جزء أو كل القطعة الأرضية الممنوح امتيازها لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها. المادة 27 : فسخ الامتياز يفسخ الامتياز :
- في أي وقت، باتفاق الطرفين،
- بمبادرة المؤسسة، إذا لم يحترم المستثمر بنود و شروط الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات. في حالة عدم احترام المستثمر بنود الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات هذا، وبعد توجيه إعذارين له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، لكن دون جدوى، يُباشر في إجراء إسقاط الحق لدى الجهات القضائية ا لمختصة، طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التن فيذي رقم 09-152 ال مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 و المذكور أعلاه.
- عند عدم انتهاء المستثمر من المشروع الاستثماري في الأجل المحدد في عقد الامتياز، مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات ورخصة البناء، يمكن منح أجل إضافي للمستثمر يتراوح من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، حسب طبيعة وأهمية المشروع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 في حالة عدم إتمام المشروع عند انتهاء الأجل الإضافي، فإن إسقاط الحق يؤدي إلى دفع تعويض مستحق بعنوان فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بصفة نظامية، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة مع اقتطاع نسبة %10 على سبيل التعويض. تحدد مصالح أملاك الدولة المؤهلة إقليميا فائض القيمة.
- عند إنجاز البنايات في الآجال المحددة لكن دون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو لرخصة البناء، فإن إسقاط الحق يتم دون أي تعويض.
- عند عدم إنجاز المشروع في الآجال المحددة مع عدم مطابقة البنايات للبرنامج المحدد و/أو لرخصة البناء، فإنه لا يمكن للمستثمر طلب الاستفادة من التعويض،
- عند النطق بهدم البنايات من طرف الجهة القضائية ا لمختصة، فإنه يتعين على المستثمر وبمصاريفه الخاصة القيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية. تحول الامتيازات والرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستثمر المخل بالتزاماته إلى مبلغ التعويض. المادة 28 : حق الشفعة تملك المؤسسة حق الشفعة على القطب، حتى بعد إرجاع كل القطب أو جزء منه للهيئة المسيرة. المادة 29 : حق الاسترجاع تحتفظ المؤسسة بحق زيارة الوحدات التي تمت إقامتها دوريا، قصد إحصاء كل الحصص أو أجزاء من حصص الأرض غير المستغلة والمتوفرة لعدة أسباب (اقتناء أولي غير مناسب بالنظر للاحتياجات الحقيقية، حل الشركات، التنازل، إلخ….). على أساس الإحصائيات المذكورة سالفا، يتم الاحتفاظ بالحصص المصرح بها نهائيا، أنها متوفرة في الحافظة المالية للمؤسسة. لا يمكن أن يكون هذا الاسترجاع، في أي حال من الأحوال، محل احتجاج من طرف المستثمر الذي يجد مبررا للاستفادة من إعادة التنازل عن القطعة الأرضية غير المستغلة ولا أن يسبب في إعادة تقدير سعر الأرض، موضوع هذا الاسترجاع.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه المادة 30 : تعيين القطعة الأرضية تقع هذه القطعة الأرضية في إقليم بلدية…………………بالمكان المسمى……………، دائرة…………………..، ولاية………………………. يحدها :
- شمالا ……………………………..:
- جنوبا ……………………………..:
- شرقا ………………………………:
- غربا ………………………………: المادة 31 : قوام القطعة الأرضية مساحة القطعة الأرضية هي : ………………………………………………………….. والسعة المذكورة في العقد هي سعة القطعة الأرضية التي قيست بقصد منح الامتياز والناتجة عن الإسقاط الأفقي. هذه المساحة وافق الطرفان على صحتها. المادة 32 : أصل الملكية القطعة الأرضية ملك …………………………………. المادة 33 : وصف المشروع الاستثماري وصف دقيق للمشروع الاستثماري المزمع إنجازه. المادة 34 : القدرات المالية يتعين على المستثمر أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات. ويجب أن يوضح مخ طط التمويل ه ذا، ما يأتي :
- التكلفة المالية التقديرية للمشروع كما هي محددة في المادة 33 أعلاه،
- مبلغ القسط الشخصي (رأس المال الخاص لمانح الامتياز)،
- مبلغ الاعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليها أو التي يستطيع التصرف فيها.
- شهادة الملاءة المالية مسلّمة من طرف بنك. 13 أبريل سنة 2014 م المادة 35 : الشروط المالية للامتياز يمنح الام تي از مق ابل دفع إتاوة س نوية تمثل 1/20 أي )%5( من القيمة التجارية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا للمؤسسة. في حالة التأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية. عند انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة، يتم تحيين مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية استنادا إلى السوق العقارية. في حالة عدم تجديد الامتياز، يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة المؤسسة العمومية لتهيئة المدينة الجديدة سيدي عبد الله بصفتها مالكة الأرض، تحددها إدارة أملاك الدولة بالاستناد إلى السوق العقارية. المادة 36 : مكان دفع ثمن الإتاوة السنوية وطريقته يدفع المستثمر مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية والمصاريف المذكورة في المادة 35 أعلاه، إلى حساب رقم ………….. للمؤسسة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية. بعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستثمر من أجل تسديد مبلغ الامتياز، في أجل لا يتعدى أسبوعا، مضاف إليه غرامة تمثل %2 من المبلغ المستحق. في غير ذلك، يعد المستثمر قد تراجع عن الاستفادة من منح امتياز على القطعة الأرضية. المادة 37 : الترخيص بمنح الامتياز عملية منح الامتياز هذه مرخصة تبعا لموافقة الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة باقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة لسيدي عبد الله (المؤسسة)، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 38 : مدة الامتياز - تجديده يمنح الامتياز لمدة أدناها ثلاث وثلاثون (33) سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها تسع و تسعون (99) سنة. المادة 39 : عقد منح الامتياز يتم إعداد العقد الإداري المتضمن منح الامتياز على القطعة الأرضية لفائدة المستثمر من طرف مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر.
13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م المادة 40 : بدء الانتفاع تجسد عملية حيازة القطعة الأرضية الممنوحة وبدء الانتفاع منها من طرف المستثمر عن طريق محضر تعده المؤسسة بعد تسليم عقد منح الامتياز. المادة 41 : أحكام نوعية للاستثمارات المتوقع إنجازها في المدينة الجديدة لسيدي عبد الله تخضع المشاريع الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة لسيدي عبد الله للمواصفات التقنية والعمرانية والهندسية والبيئية المنصوص عليها في الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات والأعباء هذا، وكذا في الميثاق حول النوعية البيئية العالية. المادة 42 : تسيير القطب توكل مهام تسيير القطب، موضوع الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، فور الانتهاء من أشغال التهيئة، إلى الهيئة التي يتم استحداثها بالمساهمة الفعالة والإلزامية لكل مستثمر. لا يمكن، في أي حال من الأحوال، اعتبار المؤسسة مسؤولة عن الحفاظ على حالة الاستثمارات المشتركة بين المستثمرين وصيانتها داخل القطب. قصد احترام كل بنود الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفاقات، فيما يخص القوانين الإدارية والخدمات المشتركة، يتعين على المستثمرين أن يُنظموا أنفسهم بهدف التكفل الفعلي لتسيير القطب، وذلك قصد خلق مناخ محفز للصناعة يمتاز بالأمن والمردودية، في حالة العكس، تعين المؤسسة هيئة تسيير القطب، بعد أخذ رأي الهيئة الوصية. دون المساس بصلاحيات السلطات المحلية، يطبق اختصاص هيئة التسيير على الأجزاء الشائعة للمقاطعة ويشمل :
- الصيانة والمحافظة على المنشآت والتجهيزات والتهيئات الجماعية والخاصة المحددة في الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات،
- متابعة المنشآت الشائعة ذات الاختصاص وتنسيقها و المحافظة عليها و حراسة القطب وكذا الهيئة وحمايتهما وتنفيذ المساعدة المتبادلة،
- احترام متطلبات الأمن ومواصفاته بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية،
- تسيير مخطط تهيئة القطب واحترامه،
- تنظيم الخدمات المشتركة بين جميع متعاملي القطب وتنشيطها وإنجاز التجهيزات الموافقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25
- إنجاز أشغال التكييف أو التجهيزات الإضافية الضرورية للسير الحسن للوحدات التي تم إرساؤها.
- احترام بنود الدفتر النموذجي الخاص بالارتفاقات،
- تمثيل، بالنسبة لمسائل المنفعة المشتركة، الوحدات والهيئات التي تم إرساؤها لدى السلطات المحلية. المادة 43 : أحكام ختامية يعلن المستثمر في العقد المبرم صراحة، بأنه اطلع مسبقا على الدفتر النموذجي هذا الخاص بالارتفقات، وعلى الملحق المرفق به، وأنه يتخذه مرجعا له. قرئ ووافق عليه المؤسسة العمومية لتهيئة المستثمر المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-158 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدّد شروط تطبيق أحك ام الأم ن ال داخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 جمادى الثانية عام 1435 ه المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل ع ام 1421 الموافق 10 يوني و سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-128 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمّن تحويل المركز الوطني للدّراسات والوثائق في ميدان الصّيد البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات. 13 أبريل سنة 2014 م المادّة 2 : ينظم المركز تحت سلطة المدير، بمساعدة المدير المساعد والأمين العامّ، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث وورشات ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة. المادّة 3 : تنظم الأقسام التقنية كما يأتي :
- قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية،
- قسم الوسائل التقنية والأسطول،
- قسم الدّراسات الاستشرافية والخبرة. المادّة 4 : يكلّف قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية بما يأتي :
- ضمان اليقظة التكنولوجية من أجل تنمية الصّيد البحري وتربية المائيات،
- ترقية الإعلام العلمي والتقني وتثمين نتائح البحث في مجال تدخل المركز،
- تحدي د برامج النش اط العلمي والإرشادي في إطار أعماله وتنفيذها،
- وضع نظام ملائم لحفظ الأرشيف العلمي للمركز،
- وضع نظام للإعلام التطبيقي في الصيد البحري،
- المبادرة بالأنشطة بهدف تفعيل التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال تخصص المركز،
- وضع أنشطة لتجنيد الكفاءات العلمية الوطنية. ينظم قسم تثمين نتائج البحث والعلاقات الخارجية في :
- مصلحة تثمين نتائح البحث واليقظة التكنولوجية،
- مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
- مصلحة الإعلام الآلي والوثائق العلمية. المادّ ة 5 : يكلّف قسم الوسائ ل التقنية والأسطول بما يأتي:
- مركزة طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وتقييمها،
- إعداد برنامج التخصيص وفقا لأهداف المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف أقسام بحث المركز والمحافظة عليها،
13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م
- تسيير الأسطول وتموينه،
- برمجة حملات بحرية بالتعاون مع أقسام البحث. ينظم قسم الوسائل التقنية والأسطول في :
- مصلحة الوسائل التقنية،
- مصلحة الأسطول. المادّ ة 6 : يكلّف قسم الدّراسات الاستشرافية والخبرة بما يأتي:
- تصور المناهج ووسائل المساعدة على اتخاذ القرار والمساهمة في إجراء الخبرة دعما للعمل العمومي والفاعلين الاقتصاديين،
- إنجاز دراسات تقنية واستشرافية في مجال الصّيد البحري بالتعاون مع أقسام البحث،
- إعداد ودراسة استراتيجيات تنمية الصّيد البحري وترب ية المائ يات بالتع اون مع أقسام البحث المعنية،
- مرافقة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم في مجال الصّيد البحري وتربية المائيات ومتابعتها،
- تكييف الإجراءات والمفاهيم التقنية الخاصّة بالصّيد البحري وتربية المائيات بالتعاون مع أقسام البحث،
- إنجاز دراس ات تقن ية واقتصادي ة للمشاريع في مجال الصّيد البحري وتربية المائيات. ينظم قسم الدّراسات الاستشرافية والخبرة في :
- مصلحة الدّراسات الاستشرافية،
- مصلحة الدراسات التقنية والخبرة. المادّة 7 : يلحق بالأمين العامّ مكتب الأمن الداخلي. المادّة 8 : تكلّف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية وتنفيذها،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد دليل الكفاءات الوطنية في مجال تدخل المركز ومسكه،
- التسيير الإداري للباحثين الشركاء،
- تسيير نشاطات العمل الاجتماعي لمستخدمي المركز وترقيتها،
- إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 27
- إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المؤسسة وضمان التنفيذ بعد الموافقة،
- مسك حسابات المركز،
- ضمان تخصيص وسائل التسيير لهياكل المركز،
- ضمان التسيير وحفظ الأملاك المنقولة والعقارية للمركز وصيانتها وأمن الموقع والأملاك والأشخاص التابعين للمركز،
- القيام بجم ع وتلخيص الحال ة المال ية للمشاريع العلمية،
- ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته،
- ضمان متابعة الصفقات العمومية للمركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والقضايا القانونية للمركز،
- مسك سجلات جرد المركز. تنظم المصالح الإدارية في :
- مصلحة المستخدمين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة. المادّة 9 : تنظم أقسام البحث في :
- قسم البحث في “تربية المائيات”،
- قسم البحث في “الصيد البحري”،
- قسم البحث في “صناعة منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات وتحويلها”،
- قسم البحث في “الأنظمة البيئية المائية”. المادّة 10 : يكلّف قسم البحث في “تربية المائيات” بما يأتي:
- اقتناء التقنيات والتكنولوجيات في تربية واستزراع الأنواع المائية والتحكم فيها،
- تطوير بروتوكولات الإنتاج بالنسبة لتربية المائيات وتكييفها،
- تطوير مناهج تصور الهياكل القاعدية الخاصة بتربية المائيات وإنجازها،
- تثمين الموارد المائية والمحافظة عليها،
- دراس ة مواقع ت رب ية المائيات من حيث مياهها وإنتاجيتها،
- تطوير المعارف في مجال أمراض الأسماك،
- المحافظة على الموارد الطحلبية البحرية والقارية وتثمينها. المادّة 11 : يكلّف قسم البحث في “الصيد البحري” بما يأتي:
- تقييم المخزونات الصيدية،
13 جمادى الثانية عام 1435 ه 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22
- إعداد مخططات تسيير مصائد الأسماك وتهيئتها،
- دراسة بيولوجية وديناميكية الأنواع،
- دراسة المكونات الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصيد البحري،
- ضبط أدوات ومن اهج للدراس ة والمساعدة في تسيير الثروة،
- تطوير تقنيات وتكنولوجيات الصيد البحري. المادّة 12 : يكلّف قسم البحث في “صناعة الصيد البحري وتربية المائيات وتحويلها” بما يأتي:
- دراسة تقنيات وتكنولوجيات تحويل منتجات الصّيد البحري وتربية المائيات وحفظها،
- المساهمة وتحسين جهاز التحويل،
- إدخال طرق جديدة في مجال التوضيب لحفظ منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- تحضير أغذي ة اصطناع ية م ركب ة للسمك وتجريبها،
- التحكم في طرق صناعة منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- المشاركة في أعمال التقييس والتقييم. المادّة 13 : يكلّف قسم البحث في “الأنظم ة البيئية المائية” بما يأتي:
- إع داد مناهج وأدوات تساعد على اتخاذ الق رار فيم ا يخص تسي ير الأنظمة البيئية المائ ية أو تجديدها،
- تحل يل ودراس ة الاضط راب ات والاختلالات في توازن الأنظمة البيئية القارية والبحرية،
- المشاركة في أشغال ضبط المقاييس،
- مراقبة الأنظمة البيئية ومتابعتها. المادّة 14 : تنظم الورشات وعددها ست (6) في :
- ورشة تحاليل الكائنات الدقيقة والبيوكيمياوية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 أبريل سنة 2014 م
- ورشة التحاليل الفيزيو - كيميائية،
- ورشة دراسة علم الأسماك،
- ورشة صنع آلات الصيد البحري،
- ورشة تحوي ل منتج ات الصيد البح ري وتربية المائيات،
- ورشة تجريب الأغذية الخاصة بأسماك التربية. المادّة 15 : تسير المحطات التجريبية المنشأة وفقا لأحكام المادّتين 29 و 34 (الفقرة 3) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف مدير وتشكل من مصلحتين (2) إلى ثلاث (3) مصالح. المادّة 16 : توضع المصلحة المشتركة المنشأة وفقا لأحكام المادّة 36 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة وتتشكّل من فروع. المادّ ة 17 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الصيد البحري والبحث العلمي والموارد الصيدية محمد مباركي سيد أحمد فروخي عن وزير المالية عن الوزير، الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة