قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم فردية 16 مايو سنة 2004 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية..
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية.
سنة 2004 ، يحدّد برامج التكوين المتخصص
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية أم البواقي. قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية بجاية. قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيارت. قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمّن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية سطيف. قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية سعيدة. قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية سيدي بلعباس . قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية المدية. قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمّن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية وهران. قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية برج بوعريريج. قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الطارف….. ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية
ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية
ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية
ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية
ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية
ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية
ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية
ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية
ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية
ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004، يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في الزمان والمكان. تصريحات بممتلكات تصريح بممتلكات السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية.
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 30 3 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1425 الموافق 12 مايو سنة 2004، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- عبد القادر ولد محمد، المولود في 28 يناير سنة 1958 بحاسي الغلة (عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا : بن بخيت عبد القادر.
- عبدالوهاب بن عمار ، المولود في 29 يونيو سنة 1962 بنهد ، العيون (الطارف ) ويدعى من الآن فصاعدا : عمار عبد الوهاب. عبدالمولى مريم المولودة في 30 غشت سنة 1966 ببشار (بشار). عبدالمولى يمينة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1970 ببشار (بشار). أبو سعدة داود، المولود في 15 يوليو سنة 1942 بيبنا (فلسطين). أبو طعيمة ناريمان ، المولودة في 24 مايو سنة 1971 بمحمد بلوزداد (الجزائر). أحبود محمد، المولود في 28 يوليو سنة 1961 ببئر الجير (وهران) وابنته القاصرة :
- أحبود أمينة، المولودة في 11 يناير سنة 2000 بوهران (وهران). عائشة بنت أحمد، المولودة في 10 فبراير سنة 1945 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبيد عائشة. علال بن مزيان ، المولود في 2 أبريل سنة 1968 بأحمر العين تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا بن مزيان علال. العصمي موسى، المولود في 10 أكتوبر سنة 1954 بتيارت (تيارت). عياشي فاطمة المولودة في 16 يونيو سنة 1959 بفرندة (تيارت). الزباير عبد القادر ، المولود في 9 غشت سنة 1970 بالأبيار (الجزائر). بغدادي مراد، المولود في 23 نوفمبر سنة 1958 بتنيرة (سيدي بلعباس ) وولداه القاصران :
- بغدادي محمد أمين المولود في 5 سبتمبر سنة 1994 بوجدة (المغرب)،
- بغدادي عبد السلام، المولود في 28 يناير سنة 1998 بسيدي سليمان (المغرب). بلخير بن محمد ، المولود في 22 مايو سنة 1964 بسيدي لحسن (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : توهامي بلخير. بن عبدالله عابد، المولود في 12 مارس سنة 1978 بعين البرد (سيدي بلعباس). بن عبدالله خيرة المولودة في 2 نوفمبر سنة 1973 بعين البرد (سيدي بلعباس).
- بن أحمد فتيحة ، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1969 بحسين داي (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : تمسماني فتيحة. بن أحمد صالح، المولود في أول أبريل سنة 1975 بغليزان (غليزان). بن عيون رشيدة أمال، المولودة في 26 يونيو سنة 1979 بتولوز (فرنسا). بن حامد يمينة، المولودة في 25 أبريل سنة 1973 بوهران (وهران). بن حسان أحمد، المولود في 9 غشت سنة 1962 بعين البية (وهران). بن رابح مليكة ، المولودة في 8 يناير سنة 1973 بحمام بوحجر (عين تموشنت). بوجراف مصطفى، المولود في 4 مايو سنة 1960 بوهران (وهران).
4 الجريدة الرسمية للجمهورية بولهداف يمينة، المولودة في 4 مارس سنة 1978 بوادي الجمعة (غليزان).
- بزغودي محمد، المولود سنة 1936 بعين الصفا، وجدة (المغرب). بريكاوي مسعودة، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1951 ببشار (بشار).
- الداودي جودة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1965 بخميس الخشنة (بومرداس).
- الداودي ميمون، المولود سنة 1931 ببني شيكر (المغرب).
- دياز لحسن، المولود في 16 يونيو سنة 1958 بحسين (معسكر). الإدريسي حنيفي، المولود في 5 يوليو سنة 1965 بماسرة (مستغانم). عيد عبد الله، المولود في 21 سبتمبر سنة 1942 بعبسان (فلسطين) وأولاده القصر :
- عيد أمال، المولودة في 8 مايو سنة 1985 بقصر الشلالة (تيارت)،
- عيد فاطمة، المولودة في 30 أبريل سنة 1987 بقصر الشلالة (تيارت)،
- عيد خليل، المولود في 26 نوفمبر سنة 1989 بقصر الشلالة (تيارت)،
- عيدمنى المولودة في 2 أبريل سنة 1993 بقصر الشلالة (تيارت)،
- عيد لينا المولودة في 25 يناير سنة 1998 بقصر الشلالة (تيارت). الأغا سعيد ، المولود في أول أكتوبر سنة 1944 بخان يونس (فلسطين) وأولاده القصر :
- الأغاسامح ، المولود في 30 يوليو سنة 1984 بخان يونس (فلسطين) ،
- الأغا محمد المولود في 18 أكتوبر سنة 1985 بالشراقة (الجزائر)،
- الأغانرمين، المولودة في 20 نوفمبر سنة 1989 بالشراقة (الجزائر)،
- الأغا أنفال، المولودة في 27 غشت سنة 1991 باسطاوالي (الجزائر).
- الأنصاري عائشة، المولودة في 15 يوليو سنة 1966 ببشار (بشار). الجزائرية / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه 16 مايو سنة 2004 م الأنصاري شافية، المولودة في 30 غشت سنة 1969 ببشار (بشار). القامح محمود، المولود في 7 نوفمبر سنة 1958 ببوعرفة (البليدة).
- الادريسي محمد، المولود في 7 ديسمبر سنة 1968 بغليزان ( غليزان).
- الكوش نورالدين، المولود في 17 يونيو سنة 1973 بوهران (وهران). فاطمة بنت حمادي، المولودة في 27 غشت سنة 1947 بالحطاطبة تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي فاطمة .
- فطيمة بنت محمد، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1954 بلمطار (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بوعزة فطيمة. قضقاضي نصيرة، المولودة في 2 يناير سنة 1964 بعنابة (عنابة). غديري عبدالقادر، المولود في 11 أبريل سنة 1964 بأرزيو وهران). حجير مريم، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1973 بالأبيار (الجزائر). حجير نيضال، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1965 بالأبيار (الجزائر). حرمي يحي، المولود في 21 يونيو سنة 1951 بوجدة (المغرب) وأولاده القصر :
- حرمي كمال، المولود في 10 أكتوبر سنة 1984 بمغنية (تلمسان)،
- حرمي جمال، المولود في 25 ديسمبر سنة 1989 بمغنية (تلمسان)،
- حرمي عبدالرحمان، المولود في 14 سبتمبر سنة 1999 بتلمسان (تلمسان).
- إزمر عائشة ، المولودة في 16 أبريل سنة 1960 بمسرغين (وهران).
- كريمة بنت محمد ، المولودة في 2 يوليو سنة 1969 بسيق (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : البجاج كريمة.
- خطاب رمزي المولود في 27 يناير سنة 1974 بعنابة (عنابة).
- لخضر بن محمد، المولود سنة 1946 ببني واسين ، مغنية (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بلعياشي لخضر .
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2004 م ماسندونو أمال، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر الوسطى (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : زيان أمال. محمد بن سالم، المولود في 12 يناير سنة 1962 بعين تموشنت (عين تموشنت) ويدعى من الآن فصاعدا : بوشيبة محمد. محمد زهرة ، المولودة في 6 أبريل سنة 1950 بحجاج (مستغانم). أوهاري مصطفى، المولود في 13 نوفمبر سنة 1974 بوهران (وهران).
- أرقية بنت محمد المولودة في 24 أبريل سنة 1967 بتارقة عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح أرقية.
- قادري رائد ، المولود في 23 أبريل سنة 1977 بصالح بوالشعور (سكيكدة). رابحة بنت عبد القادر ، المولودة في 20 فبراير سنة 1966 ببلعربي (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : فاري رابحة.
- رابح بن عمارة، المولود سنة 1930 ببوثلجة (الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمارة رابح. سعدي بن عيسى، المولود سنة 1944 ببني شيكر (المغرب) وابنته القاصرة :
- سعدي رشيدة، المولودة في 5 فبراير سنة 1987 بوهران (وهران). سعيد هوارية، المولودة في 9 أبريل سنة 1968 ببني صاف (عين تموشنت). للجمهورية الجزائرية / العدد 30 5 سلامة جمال، المولود في 7 أبريل سنة 1948 بغزة (فلسطين) وابنته القاصرة :
- سلامة هند، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1988 بدمشق (سوريا). ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سلامة جمال بن سلامة هند.
- سكار العياشي، المولود في 9 مايو سنة 1971 بالحناية (تلمسان). طاهري عائشة ، المولودة في 27 مارس سنة 1979 ببشار (بشار). توزاني نادية، المولودة في 21 يناير سنة 1966 بمحمد بلوزداد (الجزائر).
- طراوري عبد الكريم، المولود في 20 مايو سنة 1953 بباماكو (مالي) وأولاده القصر :
- طراوري موسى، المولود في 21 مارس سنة 1986 بدبدابة (بشار)،
- طراوري محمد المولود في 25 أبريل سنة 1990 ببشار (بشار)،
- طراوري سامي، المولود في 3 ديسمبر سنة 1997 ببشار (بشار). وطار دلال، المولودة في 11 فبراير سنة 1971 بتلمسان (تلمسان) يوركينة نطاليا المولودة في 7 غشت سنة 1946 بكلوقا (روسيا) وتدعى من الآن فصاعدا : قعفور تالية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
6 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-277 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال المطافيء وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية : الجزائرية / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه 16 مايو سنة 2004 م ملازم أول، ملازم رقيب
- إطفائي. القسم الأول شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :
- بالنسبة لرتبة ملازم أول :
- عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس معماري للدولة، أو شهادة مهندس دولة في الاختصاصات العلمية أو التقنية.
- بالنسبة لرتبة ملازم : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة في التعليم العالي تتوّج تكوينا في مستوى تقني سام أو مستوى معادل في التخصصات العلمية والتقنية.
- بالنسبة لرتبة رقيب : عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في الشعب التقنية والعلمية أو الرياضية.
- بالنسبة لرتبة إطفائي :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل أو مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي وشهادة الكفاءة المهنية في التخصصات التي تهم الحماية المدنية. المادة 3 : يتم فتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية حسب الشروط التي تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تمنح امتيازات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2004 م المادة 5 : تلحق برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص بهذا القرار. المادة 6 : كل مترشح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه، يفقد الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. القسم الثاني تنظيم التكوين المتخصص المادة 7 : تفتح دورات التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه بالخصوص ما يأتي :
- الأسلاك أو الرتب المعنية بدورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- عدد المناصب المتوفرة طبقا للمخطط القطاعي للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات المصادق عليه بعنوان السنة المعنية،
- تاريخ فتح التسجيلات وختمها، تاريخ بداية الدورات
- مدة الدورات ومكان إجرائها. تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. المادة 8 : تقدر مدة التكوين المتخصص كما يأتي : ملازم أول : سبعة (7) أشهر، ملازم : اثنا عشر (12) شهرا، رقيب : اثنا عشر (12) شهرا، إطفائي : تسعة (9) أشهر . المادة 9 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل في المؤسسات التكوينية الآتية :
- بالنسبة لتكوين ملازم أول وملازم : المدرسة الوطنية للحماية المدنية ببرج البحري.
- بالنسبة لتكوين رقيب : ملحقة المدرسة الوطنية للحماية المدنية بأم البواقي. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 7
- بالنسبة لتكوين إطفائي : ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل. المادة 10 : يلزم المتدربون في تكوين الملازمين الأولين بإعداد مذكرة يناقشونها عند نهاية التكوين. ويتعين على متدربي الدورات التكوينية الأخرى إعداد تقرير نهاية التدريب. المادة 11 : تحدد برامج التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. القسم الثالث تقييم وتتويج التكوين المتخصص المادة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدا المراقبة المستمرة ويشمل : تقييم الدروس النظرية، المعامل 1، تقييم الدروس التطبيقية، المعامل 2. المادة 13 : ينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين ويشمل الاختبارات الآتية :
- اختباران حول القسم النظري لبرنامج التكوين المدة 3 ساعات، المعدل 2 في كل اختبار ، مناقشة مذكرة أو تقرير نهاية التدريب المعامل 2. كل علامة تقل عن 5 من 20 تعد إقصائية. المادة 14 : يجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 20/10، ويتم حسابه كالآتي : معدل المراقبة المستمرة، المعامل 1، معدل الامتحان النهائي، المعامل 1. بالنسبة لمجموع التقييمات، كل علامة تقل عن 20/5 تعد إقصائية. المادة 15 : يضبط الوزير المكلف بالداخلية قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين باقتراح من لجنة نهاية التكوين.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 16 : تتشكّل لجنة نهاية التكوين المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية، عضوا، مدير مؤسسة التكوين، عضوا، مدير التربصات والتدريب، عضوا ثلاثة (3) مكونين، أعضاء، مدير الدراسات، عند الاقتضاء، عضوا. المادة 17 : تسلّم شهادة تكوين يعدها مدير مؤسسة التكوين للمترشحين الناجحين. المادة 18 : يعيّن المترشحون الناجحون في التكوين المتخصص لملازم ورقيب وإطفائي بصفة متدربين. يعد النجاح النهائي في تكوين ملازم أول شرطا للتثبيت في الرتبة المقصودة. المادة 19 : كل مترشح ناجح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا. المادة 20 : كل مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، ملزم بتسديد جميع مصاريف التكوين. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004. عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام وبتفويض منه للوظيفة العمومية المدير العام للحماية المدنية لخضر الهبيري جمال خرشي الجزائرية / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه 16 مايو سنة 2004 م الملحق 1 - برنامج مسابقة الالتحاق بتكوين ملازم ورقيب : أ) الاختبارات الكتابية : 1 - الثقافة العامة : المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3) المجاعة والأمن الغذائي في إفريقيا، الشراكة الأوروبية - الجزائرية، الجماعات الضاغطة هجرة الأدمغة، الصراعات العرقية والطائفية في إفريقيا، العولمة، المنظمات غير الحكومية التنمية والمحيط، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر، التحديات الكبرى للألفية الثالثة قانون الأسرة المديونية الخارجية في إفريقيا، مختلف مواضيع الساعة ذات الطابع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي أو الثقافي. 2 - الرياضيات : (المدة 4 ساعات، المعامل (4 (4)
- الدوال العددية الدوال الأسية، الدوال اللوغاريتمية الأعداد المركبة، التكامل المتتاليات، المعادلات. 3 - اختبار في اللغة العربية : (المدة 3 ساعات، المعامل (3) – دراسة نص أدبي. ب الاختبارات البدنية والرياضية : (المعامل (3 (3) سباق المائة (100) متر،
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2004 م سباق المائتي (200) متر مع حمل كيس وزنه 40 كغ، تسلّق حبل علوه خمسة (5) أمتار ، سباحة خمسين (50) مترا. ج) اختبار شفوي للقبول : (المدة 20 دقيقة، المعامل (2 (2)
- محادثة حول موضوع يتعلق بالبرنامج. 2 - برنامج مسابقة الالتحاق بتكوين إطفائي : أ) الاختبارات الكتابية : 1 - الثقافة العامة : المدة 3 ساعات، المعامل (3 (3) النمو الديموغرافي في الجزائر البيئة، الآفات الاجتماعية في الجزائر، الديمقراطية في الجزائر،
- النزوح الريفي في الجزائر، التصحر في الجزائر، التعددية السياسية في الجزائر، التسرب المدرسي في الجزائر،
- البطالة في الجزائر،
- الخلية العائلية،
- مختلف مواضيع الساعة ذات الطابع الاجتماعي أو الثقافي. 2 - اختبار في اللغة العربية : المدة 3 ساعات، المعامل (3) – دراسة نص أدبي. ب الاختبارات البدنية والرياضية : (المعامل (2 (2)
- سباق المائة (100) متر سباق المائتي (200) متر مع حمل كيس وزنه 40 كغ تسلّق حبل علوه خمسة (5) أمتار ،
- سباحة خمسين (50) مترا. ج) اختبار شفوي للقبول : (المدة 20 دقيقة، المعامل (2 (2)
- محادثة حول موضوع يتعلق بالبرنامج. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 9 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية. إن رئيس الحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96 – 92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية : ملازم أول، ملازم رقيب
- إطفائي. الجزائرية / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه 16 مايو سنة 2004 م المادة 2 : تلحق برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004. عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام وبتفويض منه للوظيفة العمومية المدير العام للحماية المدنية لخضر الهبيري جمال خرشي الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ملازم أول رقم عناوين المواد 01 التكوين القاعدي الإسعاف والإنعاش الإطفاء الإنقاذ الإشارة التنظيم والتسيير الإداري الري
- التربية البدنية التربية المدنية والأخلاقية النظام المنظم مدة الحجم الساعي المعامل التكوين النظري التطبيقي 8 أسابيع 24 40 3 20 44 3 20 28 3 16/1 16/1 16/1 / 32 2 16/1 / 16 1
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 30 11 الملحق الأول (تابع) رقم عناوين المواد 02 التكوين في الوقاية ومخططات التدخل الوقاية
- مخططات التدخل
- علم النفس البناء والرسم المعماري
- التربية البدنية الإعلام الآلي – طبوغرافية وعلم الخرائط
- التحرير الإداري الرصد الجوي المواد الكيماوية الخطرة
- التعمير
- النظام المنظم 03 القيادة وتسيير العمليات القيادة وتسيير العمليات
- حرائق المحروقات الحماية الإشعاعية حرائق الغابات الإنقاذ وإزالة الركام التلوث التربية البدنية مناورات تطبيقية
- النظام المنظم مدة الحجم الساعي المعامل التكوين النظري التطبيقي 8 أسابيع 80/3 32/2 16/1 16/1 / 32 2 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 / 16 1 8 أسابيع 32/3 32/1 16/1 32/1 32/1 32/1 / 48 2 / 32 1 / 32 1 04 تربص تطبيقي على مستوى مديريات الحماية 4 أسابيع المدنية للولايات 05 إعداد المذكرة / / 2 / / 2
الملحق 2 16 مايو سنة 2004 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ملازم رقم عناوين المواد 01 التكوين القاعدي الإسعاف والإنعاش الإطفاء الإنقاذ الإشارة التنظيم والتسيير الإداري الري التربية البدنية التربية المدنية والأخلاقية النظام المنظم 02 تربص تطبيقي على مستوى مديريات الحماية المدنية للولايات 03 التكوين في الوقاية ومخططات التدخل الوقاية مخططات التدخل علم النفس البناء والرسم المعماري
- التربية البدنية الإعلام الآلي طبوغرافية وعلم الخرائط الرصد الجوي
- المواد الكيماوية الخطرة التحرير الإداري
- البيداغوجية المطبقة النظام المنظم 04 تربص تطبيقي على مستوى مديريات الحماية المدنية للولايات الحجم الساعي مدة التكوين المعامل النظري التطبيقي 12 أسبوعا 40 56 3 36 60 3 32 40 3 24/1 24/1 24/1 / 48 2 24/1 / 24 1 4 أسابيع / / 2 12 أسبوعا 96/3 48/2 24/1 24/1 / 72 2 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 24/1 / 24 1 4 أسابيع / / 2
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 16 مايو سنة 2004 م
الملحق 2 (تابع) رقم عناوين المواد 05 القيادة وتسيير العمليات - الدرجة الثانية . القيادة وتسيير العمليات - الدرجة الثانية . حرائق المحروقات
- الحماية الإشعاعية حرائق الغابات الإنقاذ وإزالة الركام التلوث
- التربية البدنية الحرائق في الأوساط المغلقة والنصف مفتوحة التقرير التقني النظام المنظم 06 تربص تطبيقي على مستوى مديريات الحماية المدنية للولايات الملحق 3 الحجم الساعي مدة التكوين المعامل النظري التطبيقي 12 أسبوعا 48/3 48/1 24/1 48/1 48/1 24/1 / 72 2 48/3 48/1 / 24 1 4 أسابيع / / 2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة رقيب رقم عناوين المواد 01 التكوين القاعدي الإسعاف والإنعاش الإطفاء الإنقاذ الإشارة التنظيم والتسيير الإداري الري
- التربية البدنية التربية المدنية والأخلاقية النظام المنظم الحجم الساعي مدة التكوين المعامل النظري التطبيقي 12 أسبوعا 40 56 3 36 60 3 32 40 3 24/1 24/1 24/1 / 48 2 24/1 / 24 1
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 3 (تابع) / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه 16 مايو سنة 2004 م الحجم الساعي رقم عناوين المواد مدة التكوين المعامل 02 تربص تطبيقي على مستوى مديريات الحماية 4 المدنية للولايات 03 التكوين في الوقاية ومخططات التدخل 12 الوقاية مخططات التدخل علم النفس التربية البدنية الإعلام الآلي طبوغرافية وعلم الخرائط الرصد الجوي المواد الكيماوية الخطرة التحرير الإداري النظام المنظم 04 تربص تطبيقي على مستوى مديريات الحماية 4 المدنية للولايات 05 القيادة وتسيير العمليات - الدرجة الأولى . 12 القيادة وتسيير العمليات – الدرجة الأولى
- حرائق المحروقات الحماية الإشعاعية
- حرائق الغابات الإنقاذ وإزالة الركام التلوث التربية البدنية الحرائق في الأوساط المغلقة والنصف مفتوحة المناورات التطبيقية النظام المنظم 06 تربص تطبيقي على مستوى مديريات الحماية 4 المدنية للولايات النظري التطبيقي أسابيع / / 2 أسبوعا 96/3 48/2 24/1 / 24 1 72/2 24/1 24/1 24/1 24/1 / 24 1 أسابيع / / 2 أسبوعا 48/3 48/1 24/1 48/1 48/1 24/1 / 72 2 48/3 / 48 1 / 24 1 أسابيع / / 2
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 16 مايو سنة 2004 م الملحق 4
برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة إطفائي عناوين المواد رقم 01 التكوين القاعدي الإسعاف والإنعاش
- الإطفاء الإنقاذ
- التربية البدنية
- الإشارة
- التنظيم والتسيير الإداري
- النظام المنظم
- التربية المدنية والأخلاقية 02 التكوين في الوقاية ومخططات التدخل الوقاية
- مخططات التدخل المواد الكيماوية الخطرة علم النفس
- التلوث
- الرصد الجوي – المناورات التطبيقية
- التربية البدنية مصطلحات
- النظام المنظم 03 التكوين في تقنيات التدخل
- الحماية الإشعاعية – حرائق الغابات الإسعاف في الطرقات الإنقاذ وإزالة الركام
- حرائق المحروقات
- الحرائق في الأوساط المغلقة والنصف مفتوحة التربية البدنية
- النظام المنظم 04 تربص تطبيقي على مستوى مديريات الحماية المدنية للولايات الحجم الساعي مدة التكوين المعامل النظري التطبيقي 12 أسبوعا 40 56 3 36 60 3 32 40 3 / 72 2 24/1 24/1 / 24 1 24/1 12 أسبوعا 96/3 48/2 48/1 24/1 24/1 24/1 / 48 1 / 72 2 24/1 / 24 1 8 أسابيع 32/1 32/1 32/1 32/1 32/1 32/3 / 48 2 / 48 1 4 أسابيع / / 2
16 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية أم البواقي. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة الجزائرية / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه 16 مايو سنة 2004 م 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية أم البواقي. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية أم البواقي وتمتد على مساحة تبلغ 110 هكتارات. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه : رقم اسم المكان المساحة الإحداثيات البلدية (هكتار المساحة المساحة المسمى ) س 2 س 1 1 2 مسكيانة 1 رأس كودية المرجة 70 939,15 943,06 253,04 258,10 الضلعة الزبار بئر أولاد شامخ أولاد 2 أولاد مشتة قابل 20 838,73 841,97 253,59 293,59 زاوي سلام السمبرة جبل عنودة شرق سوق 3 أولاد مشتة تنسيليت 20 835,67 838,97 290,59 293,34 نعمان سلام جبل عنودة المجموع شرق
تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004. السعيد بركات
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 17 16 مايو سنة 2004 م قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية بجاية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية بجاية. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية بجاية وتمتد على مساحة تبلغ 272 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه : رقم اسم المكان المساحة الإحداثيات البلدية المساحة (هكتار) المساحة المسمى س 1 س 2 2 إغيل علي 1 بني عباس بوني أقبو 2 بوييزان بوييزان توجة 3 بوحاتم بوحيط توجة 4 بوحاتم جمعة ندق القصر 5 توريرت إغيل مدليلف 22 625,119 623,894 4008,735 4007,925 20 620,077 621,305 4031,675 4030,445 30 653,366 654,385 4081,775 4080,625 15 657,617 658,215 4080,195 4079,855 35 648,128 649,566 4062,665 4061,665 بجاية 6 مادالا سيدي بودرارم 150 668,220 670,765 4067,145 4066,085 المجموع تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل
هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004. السعيد بركات
18 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيارت.
- إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال رقم اسم المكان البلدية المساحة المساحة المسمى تاخمارت 1 وادي العبد بودولة رصفة 2 شبكة شعبة لخضر عين حديد 3 بومعزة شرق بن كرمة (أولاد سيدي بختي 4 جبل سبع جبل سبع مشروع الصفا 5 خروبة خروبة فرندة 6 مداريس مداريس فرندة 7 عين الدفلى زاويل الجزائرية / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه 16 مايو سنة 2004 م في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية تيارت. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية تيارت، وتمتد على مساحة تبلغ 1547 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه : المساحة الإحداثيات (هكتار) س 2 س 1 1 2 100 320,038 321,051 215,221 213,619 80 331,426 322,523 167,139 166,127 يحي) 80 335,117 336,340 197,043 196,031 40 344,522 345,661 214,504 213,661 100 347,095 348,360 227,537 225,978 20 348,571 349,668 206,870 206,195 20 348,740 349,626 201,893 200,965 فرندة 8 الطط روشي شنايدر 60 349,331 350,512 196,874 195,862 مدروسة 9 بن الدين لخفج مدروسة 10 وادي لوحو وادي لوحو مشروع الصفا 11 تافرنت تافرنت مدروسة 12 بوجحيح بوجحيح مدروسة 13 عين حلوف عين حلوف تا قدمت 14 تا قدمت مرجم نخاس مدروسة 15 لجدار لجدار تيارت 16 سيدي خالد العابدية الدحموني 17 أولاد بوغدو أولاد بوغدو رشايقة 18 تويليلة تويليلة المجموع 50 361,098 362,195 207,672 206,744 100 356,543 359,453 214,589 212,564 20 362,574 363,840 223,319 222,392 27 360,128 361,140 202,821 202,020 50 362,110 363,291 211,994 210,666 50 363,713 364,599 227,579 226,272 100 363,038 364,135 202,231 200,712 50 373,751 375,523 231,333 229,224 100 378,939 379,993 238,798 237,618 500 439,168 448,743 230,658 222,518 1547
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 19 16 مايو سنة 2004 م تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004. السعيد بركات قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية سطيف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، رقم اسم المكان البلدية المساحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية سطيف. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية سطيف وتمتد على مساحة تبلغ هكتارا .1517,91 تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه : المساحة الإحداثيات (هكتار المساحة المسمى ) س 1 س 2 2 قنزات 1 عين حورية عين حورية قنزات 2 تلاسوست تلاسوست حربيل 3 وادي سوكة وادي سوكة حربيل 4 كدية علي كدية علي
320,00 691,185 691,956 337,058 338,668 25,47 692,505 693,860 338,825 339,631 481,20 698,209 700,151 336,160 338,870 304,42 698,628 700,154 340,214 341,895 بني مهلي 5 أورير أو بلوط أورير أوبلوط 126,82 698,936 700,978 358,807 360,042 عموشة 6 شناطور شناطور المجموع تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل 260,00 749,012 751,650 342,701 346,701 1517,91 هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004. السعيد بركات
20 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية سعيدة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 الجزائرية / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه 16 مايو سنة 2004 م المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية سعيدة. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية سعيدة وتمتد على مساحة تبلغ 395 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه : المساحة الإحداثيات البلدية رقم الاسم : المكان المساحة المساحة المسمى (هكتار) | س 1 س 2 2 عين الحجر 1 مرجة مرجة 120 246,68 249,68 175,95 177,76 عين الحجر 2 غار الذئب غار الذئب 225 248,55 251,38 171,48 176,04 أولاد خالد 3 عين زرقة جبل فركوت 50 270,48 271,83 175,79 176,57 المجموع
تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004. السعيد بركات
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 21 16 مايو سنة 2004 م قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، بولاية سيدي بلعباس. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 8701 المؤرخ في 11 محرم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل، الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 بولاية سيدي بلعباس . المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية المعدل والمتمم الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية سيدي بلعباس وتمتد على مساحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 تبلغ المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال 2226,7 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه : البلدية رقم اسم المكان المساحة المساحة المسمى عين عادن 1 عين عادن حوض الضباب سفيزف 2 سفيزف ثلاثة شعب زروالة 3 زروالة حوض السماح تليرشت المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 2
91 229,964 235,273 228,161 224,912 40 228,470 232,893 222,471 220,275 119 213,520 220,080 220,152 214,142 بلعربي 4 بلعربي بوتلاك مارقروزال 224 209,127 218,158 207,003 201,420 ملقرانيس مساعدة - فايض الحاج حاسي دحو 5 تنيرة بوتان - خريشفة عمارنة 6 تنيرة 2 بوحريز 1 خامسيس بوخنفيس 7 تنيرة 1 بوحريز 2 سيدي بويحي واد سفيون 8 واد سفيون بودينارية سيدي علي بن يوب 9 أغطي جبل الكبير سيدي علي بن يوب 10 كونتايدة حلوفة 110 202,019 208,120 207,034 201,878 100 196,985 203,025 206,210 196,325 28 194,634 197,168 199,315 195,227 150 217,242 220,263 199,163 197,149 8 181,631 182,808 185,004 184,157 96,7 188,897 195,042 187,067 183,342
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه 16 مايو سنة 2004 م جدول (تابع) البلدية رقم اسم المكان المساحة المساحة المسمى سليسن 11 سليسن 1 معاريض سليسن 12 سليسن 2 تمطيونة مزاورو 13 مزاورو فريد عطية تلاغ 14 تلاغ سيد أحمد المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 ع 1 2 220 184,374 | | 186,757 | 182,793 176,876 200 172,035 182,054 172,865 166,889 240 186,663 192,528 183,064 179,247 60 200,772 201,915 172,338 170,668 واد السبع (أ) 15 واد السبع غابة تواززين 100 178,957 187,678 158,145 152,104 واد السبع (ب) 16 واد السبع غابة تواززين 126 187,678 178,957 158,745 152,104 واد السبع (ت) 17 واد السبع غابة تواززين 114 186,890 191,513 156,937 150,396 تاوريرة 18 الفايجة عين البنت السلطان 100 206,924 214,921 162,143 153,180 الفايجة تفسور 19 تفسور نقاقيش عين النور 100 230,739 236,540 166,098 154,937 المجموع تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004. السعيد بركات قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية المدية. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 ما يو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم 2226,7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية المدية. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية المدية وتمتد على مساحة تبلغ 2043,42 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه :
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 16 مايو سنة 2004 م رقم اسم البلدية المساحة المساحة بوشراحيل 1 2 تاخسايت بوشراحيل 2 سغين بوشراحيل 3 ذراع الوسط بوشراحيل 4 طايشة بوشراحيل 5 أم لرجم بوشراحيل 6 الخلوة بوشراحيل 7 بزيزة البرواقية 8 القيطوم واد دايد 9 بسباسي أولاد بوعشرة 10 بريك بوسكن 11 كحايلية بوسكن 12 ذراع لكحل سواقي 13 حدادة سواقي 14 كف لعقب سواقي 15 واد صافي أولاد هلال 16 ضويات شنيقل 17 زميان الحوضين 18 الحوضين دراع سمار تمزقيدة 19 تبحرين المدية وزرة 20 21 بوضة بوعيشون 21 عين بلخير المجموع تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 2 173 550,659 553,079 334,308 331,937 88,35 544,930 546,412 334,308 331,937 312,90 543,498 546,609 331,542 329,320 93,5 543,498 545,523 329,122 327,690 106 542,806 544,831 326,801 324,776 174,65 539,794 543,004 329,270 326,505 166,7 539,744 543,004 331,098 328,974 166 515,088 517,475 314,412 312,561 28 535,003 536,336 308,922 308,033 35 507,702 508,732 315,263 314,509 34,77 544,782 546,264 325,171 323,344 50 549,205 543,992 321,813 320,973 30 546,214 546,856 315,985 314,750 20 555,351 556,586 314,750 314,108 37,55 559,400 560,636 314,997 314,157 115 485,095 486,891 296,394 294,380 22 579,305 580,243 289,868 289,166 10 552,665 553,227 351.884,000 351,421 170 501,417 505,843 332,570 330,481 50 510,253 511,030 331,636 330,758 160 492,356 494,121 315,272 313,055 2043,42 بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004. السعيد بركات
24 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية وهران. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 البلدية رقم اسم المساحة المساحة المرسى الكبير 1 سونتون طافراوي 2 سيدي غالم مسرغين 3 عين بيضة الروشي عين الكرمة 4 رودي بن فريحة 5 المندسية المجموع الجزائرية / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه 16 مايو سنة 2004 م المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية وهران. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية وهران وتمتد على مساحة تبلغ 810 هكتارات. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه : الإحداثيات المساحة (هكتار) س 1 س 2 1 2 147 192,530 195,288 273,148 271,802 54 209,298 207,622 245,281 246,208 185 190,522 193,479 264,962 263,021 164 167,686 169,870 270,898 268,294 260 221,742 226,111 275,685 271,251
تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004. السعيد بركات
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2004 م قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية برج بوعريريج. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 رقم اسم المكان البلدية المساحة المساحة المسمى أولاد دحمان 1 بوعرفة عبابسة للجمهورية الجزائرية / العدد 30 25 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية برج بوعريريج. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية برج بوعريريج، وتمتد على مساحة تبلغ 2029 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه : المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 2 1 2 239 685 687 327 329 قصور العش 2 قصور شعبة بن ساسي 1248 666,5 671,6 294,9 299,2 تحمامين - خوالفية العش 3 الفج قوتاية - بلحروش 300 664,1 668 290 292,6 المهير 4 مزاحم مزاحم 42 650 651,5 320 320,5 زمورة 5 حمادة حمادة - رابطة 200 695 698,9 328,3 330,7 المجموع 2029 تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004. السعيد بركات
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004 ، يتضمن ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الطارف. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 البلدية رقم اسم المكان المساحة المساحة المسمى الطارف 1 الطارف فيدزانة رمل السوق 2 القالة تليل سبع وادي زيتون 3 بوحجار ركب 16 مايو سنة 2004 م المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية الطارف. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية الطارف وتمتد على مساحة تبلغ 715 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الإحداثيات المحددة أدناه : المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 1 2 50 407 408 1002 1003 15 407 408 1021 1022 30 358 360 979,05 980,05 الشافية 4 بن مهيدي هاميل لحرش 70 389 390 980 981 شيهاني 5 دريعان أوسفيتة عصفور 6 بسباس بندير المجموع تضبط حدود هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل 400 388,7 389,8 964,89 966,8 150 388,7 389,8 964 966,8
هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1425 الموافق 7 مارس سنة 2004. السعيد بركات
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 مايو سنة 2004 م وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004 ، يضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في الزمان والمكان. إن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1424 الموافق 27 يناير سنة 2004 الذي يحدد الخطوط المرجعية التي تحدد منها مناطق الصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى ضبط حدود استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في الزمان والمكان. المادة 2 : يمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في كل زمان في الأعماق التي تقل عن 40 مترا في المناطق المحددة أدناه : -رأس كراميس – رأس تسكة، رأس سيقلي - رأس بوقاروني. المادة 3 : يمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في كل زمان في الأعماق التي تقل عن 50 مترا في المناطق المحددة أدناه :
- رأس سيدي فرج – رايس حميدو، منارة ميناء زموري – رأس دلس،
- رأس توكوش - منارة شطايبي. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 27 المادة 4 : يمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في كل زمان مهما يكن العمق داخل الخطوط المرجعية الآتية : من الحدود الجزائرية المغربية - رأس ترسة، رأس ترسة - رأس حنين رأس حنين - الجزيرة السوداء – منارة رشقون، منارة رشقون – الرأس الضخم، الرأس الضخم – رأس فيقالو، رأس فيقالو - الجزيرة المستديرة الجزيرة المستديرة - البلح البحري
- البلح البحري – رأس لندلس،
- رأس لندلس - رأس كورال
- رأس كورال - رأس فلكون رأس فلكون - رأس المرسى الكبير،
- رأس المرسى الكبير - رأس كنستال رأس كنستال - رأس الإبرة رأس الإبرة - الجزيرة الصغيرة الإبرة، الجزيرة الصغيرة الإبرة - رأس فيرات رأس فيرات - رأس كربون رأس كربون - جبل الشقة، جبل الشقة - جبل سويقية، – جبل سويقية – رأس السلمندر، رأس السلمندر - كاف الأصفر،
- كاف الأصفر - رأس كراميس
- رأس تسكة - منارة ميناء شرشال
28 الجريدة الرسمية للجمهورية منارة ميناء شرشال – رأس برنشل،
- رأس برنشل - رأس الحموش،
- رأس الحموش - قبر الرومية،
- قبر الرومية – منارة ميناء تيبازة
- رأس سيدي فرج – رايس حميدو، رايس حميدو - منارة الاميرالية منارة الاميرالية - ملوحة رأس ماتيفو ملوحة رأس ماتيفو – جزيرة سنجة،
- جزيرة سنجة – منارة ميناء زموري،
- رأس دلس – رأس تدلس، رأس تدلس - - رأس آيت رعوانة رأس آيت رعوانة - رأس كوربولين رأس كوربولين – رأس سيقلي، رأس بوقروني - صخرة شرق بوقروني،
- صخرة شرق بوقروني – الرأس الكبير، الرأس الكبير - رأس فراو، رأس فراو - رأس سراح، رأس سراح - منارة سريجينا، منارة سريجينا - الصخرة الحادة، الصخرة الحادة - رأس الحديد، . رأس الحديد - رأس جبل حسان، رأس توكوش منارة شطايبي - رأس أكسين،
- رأس أكسين - رأس خبز السكر، رأس خبز السكر - رأس الحراسة،
- رأس الحراسة - وادي مفرق، الجزائرية / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه 16 مايو سنة 2004 م وادي مفرق – كتيدرالية عنابة سابقا،
- كتيدرالية عنابة سابقا - رأس روزا، رأس روزا - الرأس الأشقر،
- الرأس الأشقر – الحدود الجزائرية التونسية. المادة 5 : يمنع استعمال الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك القاع في منطقة الصيد التي تقع داخل الأميال البحرية الثلاثة (3) والتي تحسب انطلاقا من الخطوط المرجعية، كما هي محددة في التنظيم المعمول به، ليلا ونهارا، ابتداء من أول مايو إلى غاية 31 غشت من كل سنة. المادة 6 : يمنع استعمال الشباك الجيبية للصيد في القاع التي تقل أصغر فتحة من عيونها الممدودة عن أربعين (40) ملمترا. يجب أن تكون الشباك الجيبية المستعملة في صيد الجمبري وكذا الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية ذات فتحة عيون ممدودة تقدر بعشرين (20) ملمترا على الأقل. المادة 7 : يمنع منعا باتا استعمال الجيب المزدوج في كل من الشباك الجيبية المستعملة في صيد الجمبري وكذا الشباك الجيبية السطحية والشبه سطحية وشباك الصيد في القاع. المادة 8 : تقاس عيون الشباك كما يأتي : فتحة العين ممدودة تماما على محورها ومن مركز العقدة الأطول بالنسبة للشباك الجيبية المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1425 الموافق 24 أبريل سنة 2004. إسماعيل ميمون
26 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 16 مايو سنة 2004 م تصريحات
بممتلكات تصريح بممتلكات السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية (تطبيقا للمواد 2 و 3 و 7 و 15 من الأمر رقم 97 – 04 والمتعلّق بالتصريح بالممتلكات ). أنا الموقع أدناه : عبد العزيز بوتفليقة، المولود في : 2 مارس سنة 1937 بوجدة، الوظيفة : رئيس الجمهورية، الساكن بالجزائر. المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 أصرح بشرفي بأن ممتلكاتي وممتلكات أولادي القصر تتكوّن ، عند تاريخ هذا التصريح، من العناصر الآتية : 1 - العقارات المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك (*) وتاريخ الاقتناء – منزل شخصي شراء في 1987–11–11 منزل شخصي شراء في 1991-12-18
- شقة شراء في 1988-05-30 () شقة – عمارة – منزل شخصي – محل تجاري في الجزائر و 2 - العقارات غير المبنية مكان الموقع أصل الملكية وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، قيمة العقار أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) غير مقدرة ملك خاص غير مقدرة ملك خاص غير مقدرة ملك خاص / أو في الخارج. النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، قيمة العقار أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) لا شيء (*) أراض معدة للبناء – أراض زراعية – غابات، في الجزائر و / أو في الخارج.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه 3 - الأثاث مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء لا شيء () تحف – أشياء ثمينة - لوحات – مجوهرات – آثار فنية في الجزائر و / أو 4 - السيارات، السفن، الطائرات () مكان الموقع أصل الملكية القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء في الجزائر سيارتان خاصتان شراء 1999/1990 غير مقدرة () في الجزائر و / أو في الخارج. 5 – القيم المنقولة () أ – غير المتداولة في البورصة تسمية المؤسسة ومكان موقعها وهدفها القيمة لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. ب – المتداولة في البورصة قيمة الحافظة في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة : لا شيء 16 مايو سنة 2004 م النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) في الخارج. النظام القانوني للأملاك أملاك خاصة، أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو الخاصة بالولد القاصر) أملاك خاصة نسبة المساهمة في رأسمال الشركة () (إرفاق الجدول الإجمالي ل “الحساب – السندات”، الذي يقدمه البنك أو الهيئة المسيرة). (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج.
31 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 26 ربيع الأول عام 1425 ه 16 مايو سنة 2004 م 6 - الاستثمارات المتنوعة () طبيعة الاستثمار المبلغ في أول يناير من السنة الجارية لا شيء () الحسابات على الدفتر - حسابات الادخار السكني للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 7 – أملاك أخرى () النظام القانوني للأملاك (أملاك خاصة، مكان الموقع أصل الملكية أملاك مشتركة، أملاك في الشيوع أو القيمة وطبيعة الأملاك () وتاريخ الاقتناء الخاصة بالولد القاصر) لا شيء () محل تجاري، ماشية، محلات ذات استعمال مهني ملكية فنية وأدبية وصناعية للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و/أو في الخارج. 8 - سيولات نقدية () المبلغ : لا شيء () للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 9 - الخصوم () طبيعة الدين وتاريخه وسببه اسم الدائن وعنوانه المبلغ المتبقى من الدين لا شيء (*) للمكتتب وأولاده القصر في الجزائر و / أو في الخارج. 10 - ملاحظات تكميلية محتملة أشهد بصحة هذا التصريح حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1425 الموافق 13 مايو سنة 2004. التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة