قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 يتضمن تنظيم واجراء مسابقة مهنية للالتحاق بسلك مهندسى التطبيق في الفلاحة (فرع الغايات). 3305
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الفلاحة (فرع الغابات طبقا لاحكام هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المسابقة للتقنيين في الفلاحة (فرع الغابات) المرسمين المستوفين 7 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات و بعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 32.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الأوراق التالية : 1 طلب المشاركة يوقعه المترشح 2 قرار الترسيم في سلك التقنيين في الفلاحة (فرع الغابات)، 3 محضر التنصيب بصفة تقني -4 شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة فردية للحالة المدنية 5 وعند الاقتضاء ، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
6 - بيان الخدمات مفصل يقدمه المترشح.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة في 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
ا - اختبار الكفاءة لوظيفة مهندس تطبيق وهو عبارة عن تحليل وثائق تسلم للمترشحين وقت المسابقة.
المدة : 3 ساعات المعامل : 4 وكل علامة تقل عن 7 من 20 يقصى صاحبها،
ب - اختبار يتعلق بالتقنيات الغابية وتطبيقها، المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل علامة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها.
اختبار يتعلق بموضوع عام اقتصادي أو سياسي او اجتماعي، ..
المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل علامة تقل عن من 20 يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية للممتحنين بغيرها.
المدة : ساعتان.
كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
الثلاثاء 15 ربيع الأولى عالم 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3307 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
محادثة مع اللجنة تتناول السياسة الغابية والمسائل التقنية المتعددة.
المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةيلحق برنامج اختبارات المسابقة المهنية بأصل هذا القرار.
المادة و : ترسل ملفات الترشح إلى مديرية الادارة العامة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 10
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للغابات واستصلاح الأراضي قائمة المترشحين للمسابقة المهنية.
المادة 11
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء تسجيل المترشحين بشهرين بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتجرى الاختبارات بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة الأولى
فتح المادةلا يشارك فى الاختبارات الشفوية الا المترشحون الحاصلون بالنسبة لمجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة على مجموع نقط تحدده اللجنة.
يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى بصفة فردية.
المادة 13
فتح المادةتضبط لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة.
المادة 14
فتح المادةتتشكل لجنة القبول المنصوص عليها في المادة 12 أعلام من :
مدير الادارة العامة لكتابة الدولة لنقابات واستصلاح الأراضي أو ممثله، رئيسا.
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - نائب مدير التكوين أو ممثله، - نائب مدير الموظفين أو ممثله، - أستاذ ممتحن.
ممثل عنه سلك مهندسي التطبيق مرسم. -
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مهندسين للتطبيق (فرع الغابات متمرنين ويعينون في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من أشعاره بتعيينه، يفقد حقه في النجاح، الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1403 الموافق 31 يوليو سنة 1983 - كاتب الدولة للغابات كاتب الدولة للوظيفة واستصلاح الاراضي العمومية والاصلاح محمد رويفي الاداري جلول الخطيب كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.