مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-311 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، ي عدل وي تمم المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-312 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-18 الم ؤرخ في 3 ذي الحج ة ع ام 1424 الموافق 25 ين اي ر سن ة 2004 الذي يح دد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه……………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة لدى مصالح المندوب للتخطيط - سابقا……………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بالدّراسات الاجتماعية في قسم التلخيص والدّراسات الاقتصادية الكلية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا…….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير لدى مصالح المندوب للتخطيط - سابقا………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………….. 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مدي رين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات………………………………………………………………………………….. 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات……………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف…………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56
30 سبتمبر سنة 2009 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات….. 9 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا………. 9 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية……………………………………………………………………………………………………………. 9 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة شؤون الأمن ونزع السلاح……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية…………………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام والاتصال……. 11 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات بمكلفين بالدّراسات وفي مكاتب…………………………………………………………….. 11 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الممارسين نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات………………………………………………………………………………………………………. 12 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنشاء ملحقات لمراكز استجمام ا لمجاهدين…….. 13 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتراث الثقافي”…………………………………… 14 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية…………………………………………………………. 15 قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تصنيف المناصب العليا لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة…………………………………………………………………………….. 17
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 شوّال عام 1430 ه
30 سبتمبر سنة 2009 م فهرس (تابع) وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”… 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”… 20 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين………………………………………………………………. 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة……………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء…………………………………………………………………………………………… 24 وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”………………………………….. 25 المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1430 الموافق 19 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مكتب المجلس الوطني للإحصاء…. 26
11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 09-311 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للأراضي المسقية وصرف المياه. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء معهد وطني للأراضي المسقية وصرف المياه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمّم أحك ام المادة 8 من الم رسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء معهد وطني للأراضي المسقية وصرف المياه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 8 من المرسوم رقم 87-15 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والم ذكورأعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 8 : قصد إنجاز المهام وتنفيذ برامج المعهد، يمكن إنشاء محطات تجريبية ومخابر وفروع جهوية و/ أو ولائية بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 09-312 م ؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحج ة عام 1424 الموافق 25 ين اير سنة 2004 الذي يح دد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 الذي يحدد تنظيم المجلس الوطني الاستشاري للصيد البحري وتربية المائيات وسيره ومهامه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-128 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ه ذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والم ذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يكلف المجلس بدراسة …… ( بدون تغيير) ….. ولاسيما منها :
- ………. ( بدون تغيير) …….،
- …………………………………،
- …………………………………،
- الجوانب المرتبطة بتطوير الموارد البشرية والحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات”. الجزائريّة / العدد 56 11 شوّال عام 1430 ه 30 سبتمبر سنة 2009 م المادة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-18 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يرأس الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله المجلس ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات ونائباه،
- أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات الوطنية ذات الصفة التمثيلية التي تنشط في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، يعيّنهم الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات،
- ثلاثة (3) علميين برتبة باحث في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة لدى مصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان ع ام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد ح م ادي مق راني، بصفته مدي را للإدارة العامة ل دى مصالح المندوب للتخطيط - سابق ا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بالدّراسات الاجتماعية في قسم التلخيص والدّراسات الاقتصادية الكلية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان ع ام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد بشير بولحبال، بصفته مديرا مكلّفا بالدّراسات الاجتماعية في قسم التلخيص والدّراسات الاقتصادية الكلي ة بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير لدى مصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان ع ام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الوهاب جغلال، بصفته نائب مدير للمستخدمين والتكوين لدى مصالح المندوب للتخطيط
- سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان ع ام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد جمال الدين فخيخر، بصفته مديرا للإدارة والوسائ ل بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مدي رين للتخطيط والتهيئة العم رانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمض ان ع ام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- خالد شنون، في البليدة،
- إبراهيم سيدمو، في تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمض ان ع ام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيد ابراهيم بوجلال، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تبسة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمض ان ع ام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين، لتكليفهم ا بوظيفتين أخريين :
- عبد القادر حرش، في بشار،
- بن عودة بعطوش، في غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمض ان ع ام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للحفظ العق اري في ال ولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- محمد وعلي بوحدي، في قسنطينة،
- فضيلة بوحوش، في ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان ع ام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تنهى مهام السّ ادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مدي رين للمج اهدين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مدني روقاب، في أدرار،
- سيد أحمد تراري، في الشلف،
- الهاشمي عفيف، في بشار،
- عبد الله مساعيد، في البويرة،
- عمر مذكور، في سكيكدة،
- لخضر بومعراف، في تيندوف،
- جمال زهير، في ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان ع ام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الوهاب جغلال، نائب مدير للموارد البشرية بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايتين الآتيتين :
- إبراهيم سيدمو، في البليدة،
- خالد شنون، في تيزي وزو. الجزائريّة / العدد 56 11 شوّال عام 1430 ه 30 سبتمبر سنة 2009 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّنان تعيين مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّ يدان الآتي اسماهما مدي رين للحفظ العق اري في الولايتين الآتيتين :
- بن عودة بعطوش، في بشار،
- عبد القادر حرش، في النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّ يد الآتي اسماهما مدي ري ن للحفظ العق اري في الولايتين الآتيتين :
- محمد واعلي بوحدي، في بجاية،
- فضيلة بوحوش، في تامنغست. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّادة الآتي ة أسم اؤهم مدي رين للمج اهدين في ال ولايات الآتية :
- مبروك بن فرحات، في أدرار،
- مدني روقاب، في الشلف،
- لعرج بوحميدي، في بشار،
- عبد الله مساعيد، في سكيكدة،
- الهاشمي عفيف، في سيدي بلعباس،
- لخضر بومعراف، في المدية،
- سيد أحمد تراري، في تيندوف،
- عمر مذكور، في ميلة،
- جمال زهير، في سوق أ هراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان عام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 رمضان ع ام 1430 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2009 يعيّن السّيد عبد الباقي رزقي، رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بتلمسان.
11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد فؤاد بوعتورة، مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد فؤاد بوعتورة، المدير العام للتشريفات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع القرارات الفردية والتنظيمية. المادّة 2 : ي نشر هذا القرار في الج ريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة .2009 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد لوناس مقرمان، مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد لوناس مقرمان، المدير العام لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع القرارات الفردية والتنظيمية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة .2009 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد محمد عالم، مديرا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية، بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد عالم، مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع القرارات الفردية والتنظيمية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة .2009 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة شؤون الأمن ونزع السلاح. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سنة 2009 والمتضمن تعيين الآنسة نسيمة بغلي، مديرة لشؤون الأمن ونزع السلاح، بوزارة الشّؤون الخارجية، الجزائريّة / العدد 56 11 شوّال عام 1430 ه 30 سبتمبر سنة 2009 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى الآنسة نسيمة بغلي، مديرة شؤون الأمن ونزع السلاح، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع القرارات الفردية والتنظيمية. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة .2009 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد محمد بن صابري، مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية، بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد بن صابري، مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع القرارات الفردية والتنظيمية.
11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة .2009 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام والاتصال. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سنة 2009 والمتضمن تعيين السّيّد نجيب مهدي، مديرا للإعلام والاتصال، بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد نجيب مهدي، مدير الإعلام والاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع القرارات الفردية والتنظيمية. المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ّة للجمهوري ّة الجزائريّ ة الديمقراطي ّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1430 الموافق 8 غشت سنة .2009 مراد مدلسي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات بمكلفين بالدّراسات وفي مكاتب. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-101 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات، لا سيّما المادّة 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-101 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 م ارس سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات بمكلفين بالدّراسات وفي مكاتب. المادّة 2 : يساعد رؤساء الدّراسات المذكورين في الم وادّ 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-101 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، مكلفون بالدّراسات في حدود مكلفين اثنين (2) بالدّراسات لكل رئيس دراسات. المادّة 3 : تنظم مديرية الشؤون القانونية والمنازعات كما يأتي :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 - المدي رية الف رعية للشؤون القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التنظيمات،
- مكتب الدّراسات والتحليل. 2 - المديري ة الف رعي ة للمنازعات، وتتك ون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة المنازعات،
- مكتب التحليل. المادّة 4 : تنظم مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والشبكات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب أنظمة الإعلام،
- مكتب الشبكات. 2 - المديرية الفرعية لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تجهيزات الإعلام الآلي،
- مكتب الصيانة. 3 - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الوثائق،
- مكتب المحفوظات. المادّة 5 : تنظم مديرية الإدارة والوسائل كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- مكتب مستخدمي التأطير،
- مكتب الامتحانات والمسابقات والتكوين. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الميزانية،
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتك ون من مكتبين (2) :
- مكتب التموين والممتلكات،
- مكتب الصيانة وحظيرة السيارات. الجزائريّة / العدد 56 11 شوّال عام 1430 ه 30 سبتمبر سنة 2009 م 4 - المديرية الفرعية للممتلكات والتجهيزات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب صيانة الممتلكات،
- مكتب جرد الممتلكات المنقولة والعقارية ومتابعتها. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة .2009 وزير الصناعة وزير المالية وترقية الاستثمارات كريم جودي حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الممارسين نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 30 سبتمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الص يانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان الممارسين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، طبقا للجدول الآتى : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل
- عامل مهني من المستوى الأول 3
- عون الخدمة من المستوى الأول 2
- حارس 22
- سائق السيارة من المستوى الأول 3
- عون الوقاية من المستوى الأول 6
- عون الوقاية من المستوى الثاني 4 المجموع العام 40 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة .2009 وزير المالية وزير الصناعة وترقية الاستثمارات كريم جودي حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزئي الكامل الجزئي 49 1-53 1 200
- 1-3 1 200
-
-
- 22 1 200
-
-
-
- 3 2 219
-
- 30-36 5 288
- 5-9 7 348 49 37-126 - - وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009، يتضمّن إنشاء ملحقات لمراكز استجمام ا لمجاهدين. إن وزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرّخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخرى، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 88-176 المؤرّخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات لمراكز استجمام المجاهدين تحدّد تسميتها ومقارها، طبقا للجدول أدناه : تسمية ملحقات مراكز المقار استجمام المجاهدين
- ملحقة مركز استجمام - بلدية قسنطينة المجاهدين بني بلعيد، (ولاية قسنطينة)،
- ملحقة مرك ز استجمام - بلدية غيليزان المجاهدين حمام بوحنيفية، (ولاية غيليزان)،
- ملحقة م ركز استجمام - بلدية باتنة المجاهدين حمام الصالحين، (ولاية باتنة)،
- ملحقة مركز استجمام - بلدية المسيلة، المجاهدين حمام البيبان. (ولاية المسيلة). المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة .2009 محمد الشريف عباس وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، الجزائريّة / العدد 56 11 شوّال عام 1430 ه 30 سبتمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزيرة الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”، يقرران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذيّ رقم 06-239 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. المادّة 2 : يموّل الصندوق في شكل إعانات مباشرة أو غير مباشرة العمليات المحددة بموجب أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. المادّة 3 : يمكن أن يستفيد من تمويل الصندوق في شكل إعانات مباشرة أو غير مباشرة :
- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الخاضعون للقانون الخاص المالكون لممتلكات ثقافية عقارية محمية بالقانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- مؤسسات التراث الثقافي الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة،
- المؤسسات المتحفية،
- المواطنون الواهبون بحسن نية ممتلكات ثقافية،
- مكتشفو ممتلكات ثقافية.
11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 4 : تنشأ لجنة على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة تكلف بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق وإبداء الرأي فيها. المادّة 5 : تكون الإعانات الممنوحة للمؤسسات المذكورة في المادة 3 أعلاه، موضوع اتفاقيات تبرم بين الآمر بالصرف وهذه المؤسسات، تحدّد فيها مبلغ الإعانات الممنوحة والحقوق والواجبات وكذا طرق صرف هذه الإعانات. تكون المكافآت والتعويضات الممنوحة للمستفيدين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه، موضوع مقرّرات يصدرها الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 6 : يتولى الآمر بالصرف متابعة التزامات الدفع الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. المادّة 7 : تتولى المصالح المركزية بالوزارة المكلفة بالثقافة متابعة ومراقبة استعمال الإعانات الممنوحة. المادّة 8 : يعدّ الوزير المكلف بالثقافة البرنامج السنوي الذي يضبط الأنشطة التي ستموّل ويحدد الأهداف وكذا آجال الإنجاز والمبالغ ا لمخصصة. يتم تحيين برنامج الأنشطة المذكور أعلاه عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 9 : يعدّ الوزير المكلف بالثقافة حصيلة سنوية للاستعمال، تشمل مبالغ الإعانات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين وترسل للوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّ ة 10 : تخضع الإعانات إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول. المادّة 11 : لا يمكن استعمال الإعانات إلاّ للغايات التي منحت من أجلها. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة .2009 وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-84 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمّن إنشاء ديوان وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 شوّال عام 1430 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 ال موافق 11 يناير سنة 2004 الذي يحدّد التنظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 3 ذي الحجة ع ام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية، المعدّل، المنصب العالي المستوى الزيادة الاستدلالية رئيس فرع بإقامة 5 75 جامعية المادّ ة 3 : يتمم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 3 ذي الح جة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر، تحرّر كما يأتي : “ المادّة 3 مكرّر : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي “ رئيس فرع بإقامة جامعية “ والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار وذلك ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول .” المادّة 4 : تعدل المادة 4 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 4 : يجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا، رتب توافق المهام المسندة إلى المناصب العليا المعنية .” 30 سبتمبر سنة 2009 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المادة 15 من المرسوم الرّئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف الديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية وتحديد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادّة 2 : تعدل المادة 3 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1424 ال م وافق 25 يناير سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي “ رئيس فرع بإقامة جامعية “ وكذا شروط الالتحاق به، طبقا للجدول الآتي : شروط التعيين طريقة التعيين
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة مقرر من المدير معادلة، له خمس ( 5 ) سنوات من العام الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، له ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّ ة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة .2009 وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تصنيف المناصب العليا لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، المناصب العليا المستوى الزيادة الاستدلالية رئيس فرع 4 55 رئيس مصلحة بالقسم 3 45 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 8 رج ب ع ام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 الذي يحدّد التنظيم الإداري لم ديري ة الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المادة 15 من المرسوم الرّئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وتحديد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادّة 2 : تعدل المادة 5 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 5 : تحدد الزيادتان الاستدلاليتان للمنصبين العاليين “ رئيس فرع “ و “ رئيس مصلحة بالقسم “ التابعين للمعهد لدى الجامعة وكذا شروط الالتحاق بهما، طبقا للجدول الآتي : شروط التعيين طريقة التعيين
- ملحق رئيسي للإدارة، له ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير
- ملحق رئيسي للإدارة مرسم. المعهد
- ملحق الإدارة، له ست ( 6 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 3 : يتمم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرّر، تحرّر كما يأتي : “ المادّة 5 مكرّر : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين “ رئيس فرع “ و “رئيس مصلحة بالقسم “ والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار وذلك ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصبين العاليين المشغولين .” المادّة 4 : تعدل المادة 7 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 7 : يجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا، رتب توافق المهام المسندة إلى المناصب العليا المعنية .” المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة .2009 وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. إن وزير الماليّة، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الجزائريّة / العدد 56 11 شوّال عام 1430 ه 30 سبتمبر سنة 2009 م
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-57 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-151 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-151 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوي ر تكنولوجيات الإعلام والاتصال” كالآتي : في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- إعادة دفع المساهمة من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية لصالح البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات،
- تمويلات أخرى (اقتطاعات أو مساهمات من الصناديق الأخرى)،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بكل العمليات المتصلة بالبرنامج الاستراتيجي - الجزائر الإلكترونية 2013، 2013( eiréglA-E)،
- الدراسات،
11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م
- المساعدة التقنية،
- البحث والتطوير،
- ترقية الجمعيات المهنية للقطاع. يخصص تمويل الأعمال التابعة لبرنامج “الجزائر الإلكترونية “2013 للمشاريع المتعلّقة بما يأتي : 1 - تطوير التطبيقات الحكومية الأفقية :
- اقتناء التجهيزات المعلوماتية والبرمجيات المشتركة التي يتم استغلالها في إط ار تفعيل الإدارة الإلكترونية،
- مركز البيانات من أجل الحفظ على قواعد المعطيات المشتركة،
- الدعم التقني والخبرة،
- التقييس وتوحيد المعايير وتأهيل مستوى الحلول المعلوماتية،
- وضع الخدمات على الخط،
- تطوي ر وتسيير بواب ة النف اذ إلى الخدمات الإدارية. 2 - نشاطات دعم تملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- حلول تكنولوجييات الإعلام والاتصال ذات التأثير على إنتاجية المؤسسة،
- دراسات تأهيل المستوى بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- شهادة الجودة لخدمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تطوير الموقع الإلكتروني،
- التجريد،
- البرمجيات والتجهيزات،
- التكوين المصادق عليه في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 3 - تعميم النفاذ إلى الأنترنات :
- إعانات للمواطن من أجل اقتناء حاسوب شخصي والنفاذ إلى الأنترنات ذي الدفق السريع،
- نشاطات التوعية،
- فضاءات مشتركة للنفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- فضاءات ت ربوي ة لتكن ولوجي ات الإعلام والاتصال. 4 - وضع إجراءات تحفيزية لإنتاج المضمون :
- دراسات،
- أرضية تطوير المضمون المتعدّد الوسائط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19
- تكوين الكفاءات في مجال تطوير المضمون،
- أرضية تطوير البرمجيات،
- المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية،
- تعريب المضمون،
- تطوير المضمون التربوي المتعدّد الوسائط ورقمنة الدروس،
- تطوير المواقع الإلكترونية. 5 - ترقي ة تصدير منتج ات تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- حملات ترويجية عن طريق وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية،
- معارض ومناسبات وطنية ودولية،
- مطابقة منتوج تكنولوجيات الإعلام والاتصال للمعايير الدولية،
- أع م ال إضفاء الطابع الشخصي على منت وج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الدعم التقني،
- المساهمة في عمليات التسويق،
- تمويل نشاطات تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الخارج. 6 - تعميم تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال على جميع فئات المجتمع :
- تمويل تكوين المكونين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تمويل عمليات التكوين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى الفضاءات العمومية والخاصة،
- أعمال التعميم والتوعية لاستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- التكوين في مجال المواطنة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية. 7 - تدعيم البحث - التطوير والابتكار :
- مشاريع البحث في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إقامة فرق البحث،
- المؤسسات المبتكرة. 8 - إقامة نسيج جمعوي امتدادا للمجهود الحكومي :
- نشاطات علمية منظمة من طرف الجمعيات المهنية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مشاركة الجمعيات في النشاطات الجمعوية على المستوى الوطني والدولي،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نشر مجلات متخصصة ومواقع إلكترونية،
- لقاءات وملتقيات حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال تنظمها الجمعيات،
- حصص تلفزيونية تعالج مواضيع بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 9 - ترقية الشراكات الاستراتيجية :
- التكاليف الملتزم بها بعنوان تطوير الشراكة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة .2009 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات كريم جودي الإعلام والاتصال حميد بصالح ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. إن وزير الماليّة، ووزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-57 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-151 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، الجزائريّة / العدد 56 11 شوّال عام 1430 ه 30 سبتمبر سنة 2009 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-151 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخ اص رقم 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملك الاستعمال وتط وير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادّة 2 : تحدّد العمليات التي يجب تمويلها في البرنامج الاستراتيجي “الجزائر الإلكترونية “2013 والدّراسات والمساعدة التقنية والبحث والتطوير وترقية الجمعيات المهنية للقطاع والمبيّنة في مخطط أعمال يعده وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحدّد فيه أهداف وآجال الإنجاز. يتم تحيين مخطط الأعمال المذكور في الفقرة أعلاه عند نهاية كل سنة ماليّة. المادّة 3 : يمكن أن يستفيد من التمويل، الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العامّ أوالخاصّ، بعنوان العمليات المخصصة لهم في إطار إنجاز الأعمال المسطرة في البرنامج الاستراتيجي “الجزائر الإلكترونية .”2013 المادّة 4 : سيتم إعداد عقد برنامج بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والهيئة المستفيدة تحدّد فيه على وجه الخصوص كيفيات تفعيل وتنفيذ ومتابعة الأعمال المؤهّلة للتمويل من الصندوق والمبلغ المخصص والحقوق والواجبات وكذلك إجراءات دفع هذا المبلغ. المادّة 5 : يجب أن يرفق كل طلب تخصيص يقدّم خلال مناقشات الميزانية بالتبريرات المتعلّقة بالإيرادات المحصّلة والنفقات المنجزة والمتوقّعة. المادّة 6 : يجب ألا تستعمل التمويلات الممنوحة إلاّ للغايات التي منحت من أجلها. المادّة 7 : تتولّي مصالح وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال متابعة ومراقبة كيفيات استعمال التمويلات الممنوحة. وبهذه الصفة، تكون هذه المصالح مؤهّلة لمطالبة المستفيدين بكل وثائق ومستندات المحاسبة الضرورية. المادّة 8 : تخضع التمويلات الممنوحة لرقابة أجه زة الدولة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م المادّة 9 : يعد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حصيلة سنوية للاستعمال تتضمّن المبالغ الممنوحة وقائمة المستفيدين وترسل إلى وزارة الماليّة في نهاية كلّ سنة ماليّة. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة .2009 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات كريم جودي الإعلام والاتصال حميد بصالح ممثّلو الموظفين السلك الأعضاء الدائمون الأعضاء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين. بموجب قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009 تج دد تشكيلة الل جنة المتساوية الأعضاء الخاصة بأس لاك رؤس اء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين حسب الجدول الآتي : ممثّلو الإدارة الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رؤساء المهندسين تونسي عنان عمر بوصوفة علي مدان بدر الدين دفوس محمد هواري بن عتو أحمد بونيف مخلوف نايت سعادة أحمد ناصري رؤساء المهندسين بلقاسم بلعيدي عبد القادر مقني محمد الطاهر بوخاري الطاهر مصراوي المعماريين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، تطبيقا لأحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، كما يأتي :
- بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعيّنين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيدة والسادة :
- عبد القادر مسوس،
- محمد طيب حمارنية،
- عبد القادر جلاب،
- عمر زمري،
- محمود طواجين،
- لزهر بن يزة،
- محمد صالح بن حجاب،
- عبد الوهاب عرفة،
- سماعيل علاوشيش،
- محمد صحراوي،
- علي بلهوشات،
- جيلالي بوعاكل،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عبد القادر دلال،
- سماعيل بوكريس،
- أحمد قاديري،
- بلقاسم جيتلي،
- مصطفى بوشاقور،
- جميلة خلف اللّه. ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
- علال حيمد، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- الطيب سحتوري، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- حسين آيت أحسن، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- محند عيدار، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- عبد الرحمان زيدان، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- سعد شيخ، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- بدر الدين حمري، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- بعنوان ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية : السيدان :
- رضا رمضان،
- محمد مراح.
- بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتقاعد : السيدان :
- رشيد طالبي،
- عبد الغني مزياني. طبقا لأح كام المادة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 السالف الذكر، يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. الجزائريّة / العدد 56 11 شوّال عام 1430 ه 30 سبتمبر سنة 2009 م قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمّن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، كما يأتي :
- بعنوان ممثلي الأجراء المعيّنين من المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : السادة :
- حسين معيزة،
- مصطفى حاج،
- براهيم جبار،
- محمد قرباس،
- كمال قادري،
- محمد بوفنارة،
- مصطفى كلو،
- علي دوب،
- محمد عروس. ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المستخدمين المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : السادة :
- موسى براهيمي، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- رشيد لرجان، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- عيسى بدران، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- كريم عمور موسى، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- لطفي حلفاوي، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
- بعنوان ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية : السيدان :
- مسعود بوسنة،
- أحمد تليوانت.
11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م
- بعنوان ممثلي الإدارة المركزية للميزانية :
- السيد كمال عيساني.
- بعنوان ممثلي الإدارة المركزية للتشغيل :
- السيد زوبير بريمي.
- بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
- السيد رشيد لورديان. طب قا لأحكام المادة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 السالف الذكر، يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. ★ قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تطبيقا لأحكام المادتين 13 و 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، كما يأتي :
- بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعيّنين من المنظمات الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
- صالح جنوحات،
- صالح عجابي،
- أحمد الملطاوي،
- محمد بنعودة،
- أحمد بوشرمة،
- العربي حفيان،
- محمد مختاري،
- جمعي نويوة،
- رابح براهمية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23
- طيب صانع،
- طيب لاشي،
- سعيد شخار،
- سعيد بريغت،
- مقداد مسعودي،
- أحمد سليماني،
- محمد بختاوي،
- مصطفى غالمي،
- لحسن دريسي. ممثلين عن الاتحادالعام للعمال الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : الآنسة والسادة :
- نوال معمري، ممثلة عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- المحفوظ ميقاتلي، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- حسين آيت أحسن، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- رشيد لرجان، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- زكير فزاز، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- رشيد آرزقي، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- داود كارد، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- بعنوان ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية : السيدان :
- عبد الحليم مرابطي،
- لطفي طعان.
- بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : السيدان :
- نور الدين رمادنة،
- بوعلام زيتوني. طبقا لأح كام المادة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 السالف الذكر، يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 صفر عام 1426 الموافق 15 مارس سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. ★ قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تطبيق ا لأح ك ام الم ادة 4 من الم رسوم التّن فيذيّ رقم 93-119 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وسيره الإداري، كما يأتي :
- بعنوان ممثلي المهن التجارية المعيّنين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
- صالح صويلح، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- مصطفى بوصبيع، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- محمد الصالح بودربالة، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- حزاب بن شهرة، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- براهيم بن جابر، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- بلخير جوبار، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
- بعنوان ممثلي المهن الفلاحية المعيّنين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
- محمد شريف ولد حسين، ممثلا عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- محمد منصوري، ممثلا عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- مشري خلف اللّه، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،
- ميلود بوزريبة، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الجزائريّة / العدد 56 11 شوّال عام 1430 ه 30 سبتمبر سنة 2009 م
- بعنوان ممثلي المهن الحرة المعيّنين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : الآنسة والسادة :
- محمد بكات بركاني، ممثلا عن الفرع النظامي الوطني للأطباء،
- نوارة شنون، ممثلة عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،
- محمد لمين حمدي، ممثلا عن النقابة الوطنية لخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين،
- عبد العالي بن حسين، ممثلا عن الاتحاد الوطني لمكاتب الدراسات الهندسية.
- بعنوان ممثلي المهن الحرفية المعيّنين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة :
- مسعود بن زايد، ممثلا عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن،
- طارق بولعشاب، ممثلا عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن،
- شكري بن زعرور، ممثلا عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن،
- بلعيد تيفنخسي، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المهن الصناعية المعيّنين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيدة والسادة :
- عبد العالي درار، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل،
- سارة حسام، ممثلة عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- بعنوان ممثل عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء : السيد :
- عمور مخلوفي، طب قا لأحكام المادة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، يعين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب ع ام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. إنّ وزير الماليّة، ووزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1993، لا سيّما المادّة 136 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-310 المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-380 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2000، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. المادّة 2 : تسجل التدخلات، بعنوان الصندوق الخاص للتضامن الوطني، في شكل إعانات ومساعدات وتكفل، وتشمل كل نشاطات التضامن كما حددها القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. المادّة 3 : تحول إعانة الصندوق لفائدة الفئات الهشة من خلال الوسطاء الآتي ذكرهم :
- الولايات والبلديات،
- مديريات النشاط الاجتماعي للولايات،
- المؤسسات العمومية أو الخ اص ة المتكفل ة بالفئات الهشة،
- الموردون بالسلع والخدمات، ولا سيّما شركات السيارات لاقتناء الحافلات والمؤسسات المنتجة للأدوات المدرسية وشركة الخطوط الجوية الجزائرية لاقتناء تذاكر السفر لفائدة مرضى الجنوب المحرومين،
- الجمعيات الخيرية والاجتماعية.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11 شوّال عام 1430 ه المادّة 4 : تمنح الإعانات الماليّة المتعلقة بتمويل النشاطات المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق بعد تقديم ملف على أساس اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والوسط اء، المذك ورين في المادّة 3 أعلاه. المادّ ة 5 : توض ح الاتفاقية المذكورة في المادّة 4 أعلاه مبلغ وموضوع الإعانة الممنوحة وحقوق والتزامات الطرفين الموقعين وكيفيات متابعة تنفيذ النشاط الممول. المادّ ة 6 : تضمن المصالح المركزية واللاّممركزة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني متابعة استعمال الإعانات الممنوحة ومراقبتها. المادّة 7 : يعد الوسيط المتدخل من الصندوق حصيلة أو عدة حصائل فصلية تتعلق باستعمال الأموال وكذا تقريرا سنويا في نهاية كل سنة ماليّة ويرسلها إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 8 : تخضع كيفيات استعمال أموال هذا الصندوق، في مجال المراقبة، لقواعد المحاسبة العمومية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. يرسل تق ري ر سنوي لتنفيذ نفق ات الصندوق إلى وزير الماليّة فور استلام كل تقارير الوسطاء. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة .2009 وزير المالية وزير التضامن الوطني والأسرة كريم جودي والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 سبتمبر سنة 2009 م المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1430 الموافق 19 يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين أعضاء مكتب المجلس الوطني للإحصاء. بموجب قرار مؤرّخ في 26 رجب ع ام 1430 الموافق 19 يوليو سنة 2009 يتكون مكتب المجلس الوطني للإحص اء، طبقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التنفيذيّ رقم 95-160 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمّن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، إضافة إلى رئيسه، من الأعضاء الآتي ذكرهم : السّادة :
- خالد منير براح، المدي ر العامّ للديوان الوطني للإحصائيات،
- رفي ق ب ومغار، ممثلا للسلطة المكلّفة بالتخطيط،
- ش ريف حنط اش، ممثلا للاتح اد الع امّ للعمال الجزائريين،
- رشيد تاوق، ممثلا لأصح اب العمل خارج الإدارات،
- عبد المالك زبيدي، ممثلا لوزارة الماليّة،
- إدي ر بايس، ممثلا لوزارة الفلاح ة والتنمية الريفية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة