قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، ويدعى في صلب النص "الصندوق".
الفصل الأول — في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك
المادة 2
فتح المادةفيما يخص الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك، توجه المخصصات المحددة في النفقات السطر 1 "الطاقات المتجددة " في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 302-131 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" ، لتمويل :
التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو الإنتاج المشترك النشاطات والمشاريع الأخرى غير التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك.
المادة 3
فتح المادةالمستفيد من المخصصات الموجهة لتمويل التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/أو المشتركة، هو المتعامل الذي أبرم عقد شراء الكهرباء مع منتج واحد أو عدة منتجين طبقا لأحكام المادتين 22 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن المتعامل المذكور في المادة 3 أعلاه، أن يقدم طلبا لمنحه تعويضا بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة و / أو المشتركة.
يرسل هذا الطلب إلى الوزير المكلف بالطاقة. ويجب أن يرفق هذا الطلب بنسخة طبق الأصل لعقد الشراء مع منتج الكهرباء ، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.
يتم تقييم طلب المتعامل في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا
(1) من تاريخ إيداعه.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المتعاملين الذين تم قبولهم للاستفادة من التعويض بعنوان التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة و / أو المشتركة، من طرف الوزير المكلف بالطاقة.
كما تشير القائمة إلى المشاريع وموضوع عقود الشراء والمنتجين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةيتم حساب ودفع مبلغ التعويض المذكور في المادة 4 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةفيما يخص النشاطات والمشاريع غير تلك المعنية بالتكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة و / أو المشتركة، يحدد الوزير المكلف بالطاقة بموجب مقرر :
أولويات تنفيذ النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة و/أو المشتركة،
- شروط ومعايير منح مزايا الصندوق فيما يخص فئة النشاطات والمشاريع المسجلة في برنامج الطاقات المتجددة و / أو المشتركة، أنواع المزايا وكذا مستوى نسبتها المائوية وسقفها، بعد الحصول على رأي وزارة المالية.
المادة 8
فتح المادةينشر سنويا في الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة المحتوى المادي وأنواع النشاطات والمشاريع المسجلة في إطار برنامج الطاقات المتجددة، موضوع مخصصات الدولة المساهمة في التمويل.
المادة 9
فتح المادةتطلق دعوات من طرف وزارة الطاقة تجاه المتعاملين لإبداء الاهتمام من أجل استقبال مقترحات النشاطات و / أو المشاريع المسجلة في إطار البرنامج المذكور في المادة 8 أعلاه.
يجب أن تحدد دعوات إبداء الاهتمام الأنواع والتكاليف المرجعية وقدرات النشاطات والمشاريع و/أو محتويات الدراسات وكذا المستويات القصوى للمساهمة الموافقة للصندوق.
المادة 10
فتح المادةتحدد الأهلية لإعانات صندوق النشاطات والمشاريع المقترحة، نتيجة لدعوة إبداء الاهتمام التي أطلقتها وزارة الطاقة، اعتمادا على مساهمة هذه الأخيرة في ترقية الطاقات المتجددة و/أو المشتركة، ومدة تنفيذها، وموقعها ومبلغ الإعانة المطلوبة.
المادة 11
فتح المادةتودع الملفات لدى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، وتتضمن على العناصر الآتية :
طلب المستفيد للإعانة تقديم المستفيد مع كل المعلومات الشخصية، تقديم النشاط أو المشروع والأهداف المسطرة والنتائج المتوقعة،
- مكان وأجل و رزنامة وكيفيات تنفيذ النشاط أو المشروع، تقدير مفصل لتكلفة النشاط أو المشروع وكذا طبيعة ومبلغ المساعدة المطلوبة. 2 أبريل سنة 2020 م
المادة 12
فتح المادةنتيجة لدعوات إبداء الاهتمام، يتم تقييم مقترحات النشاطات أو المشاريع على أساس معايير الأهلية المحددة مسبقا.
يؤدي هذا التقييم إلى وضع قائمة النشاطات والمشاريع المؤهلة لمساعدات الصندوق المحددة في النفقات، السطر 1 "الطاقات المتجددة"، المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "
الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة".
يصادق الوزير المكلف بالطاقة على قائمة الأعمال والمشاريع المقبولة، بعد الحصول على رأي وزارة المالية.
المادة 13
فتح المادةيبلغ المستفيدون من النشاطات والمشاريع المقبولة بغرض إمضاء اتفاقية المساعدة المالية بين وزارة الطاقة والمستفيد من أجل تنفيذ تمويل نشاطاتهم و / أو مشاريعهم من الصندوق.
تحدد هذه الاتفاقيات على الخصوص، كيفيات تنفيذ وإنجاز النشاطات و / أو المشاريع المستفيدة من المزايا.
المادة 14
فتح المادةتقوم مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة بضمان متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات الممنوحة، والتي يمكنها أن تطلب من المستفيدين كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية.
يجب ألا تستعمل المزايا الممنوحة إلا للغايات التي منحت على أساسها.
الفصل الثاني — في مجال التحكم في الطاقة
المادة 15
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالطاقة، بموجب مقرر، بناء على اقتراح وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، ما يأتي :
أولويات تنفيذ النشاطات والمشاريع المستفيدة من مزايا الصندوق
- شروط ومعايير منح مزايا الصندوق أنواع المزايا وكذا مستوى التدخل من حيث النسبة والحد الأقصى، بعد رأي وزارة المالية.
المادة 16
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة متابعة كيفيات استعمال المزايا الممنوحة ومراقبتها. وبهذه الصفة، يمكن أن يطلب من المستفيدين من مزايا الصندوق كل الوثائق والمستندات المحاسبية الضرورية. 8 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2020 . م
المادة 17
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق وتنفيذ وإنجاز النشاطات والمشاريع المستفيدة من مزايا الصندوق المدرجة في النفقات، السطر 2 "التحكم في الطاقة"، المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" ، وكذا مسؤوليات المستفيدين، ضمن اتفاقية مبرمة بين المستفيد من مزايا الصندوق والوزارة المكلفة بالطاقة أو الهيئة المخولة للتصرف لحسابها أو الموكلة من الوزير المكلف بالطاقة.
يتم دفع الإعانات المالية للمستفيدين بناء على تقديم مقررات المنح ممضاة من طرف الأمر بصرف الصندوق.
المادة 18
فتح المادةترسل طلبات الحصول على مزايا الصندوق مرفقة بملف يستوفي كل المعلومات، إلى الوزارة المكلفة بالطاقة.
تضع وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، تحت تصرف أصحاب الطلبات، استمارة توضح محتويات وخصائص الوثائق الواجب تقديمها.
المادة 19
فتح المادةتعهد أعمال التنسيق للمشاريع المذكورة بالنقاط 2.1.2 و 2.2 و 3.2 و 4.2 ، المدرجة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" ، إلى وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، وتكون موضوع اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالطاقة ووكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها.
تحدد هذه الاتفاقية أعباء والتزامات كل طرف موقع عليها، وتوضح على الخصوص، مستوى مكافأة خدمات وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها.
يتم تعويض خدمات وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، على أساس سعر التكلفة.
المادة 20
فتح المادةتعهد أعمال التنسيق للمشاريع المذكورة بالنقاط 1.1.2 المدرجة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، إلى وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، وتكون موضوع اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالطاقة ووكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيدها، سنويا.
المادة 21
فتح المادةتخضع المزايا الممنوحة لرقابة الدولة وفقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولا يمكن أن تستعمل إلا للغايات التي منحت لأجلها.
المادة 22
فتح المادةتحدد النشاطات والمشاريع الممولة من الصندوق، في برنامج عمل تعده وزارة الطاقة، وتحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
يرسل إلى وزارة المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق، ما يأتي :
1- وضعية فصلية للالتزامات والتسديدات على القروض الممنوحة عن كل سنة مالية، على دعائم ورقية ورقمية وذلك حسب قائمة الصندوق المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
والمصنفة حسب القائمة المفصلة وفق مقررات وزير الطاقة مع توضيح :
طبيعة النشاط وعدد المستفيدين،
- المبلغ المعتمد حسب فئة النشاط، المبلغ المسدد حسب فئة النشاط،
- الرصيد المتبقي من النشاط.
2- حصيلة سنوية للإيرادات المنجزة المقررة بعنوان هذا الصندوق.
المادة 23
فتح المادةيخضع كل دفع لقسط من القرض، لتقديم التبريرات المذكورة في المادة 22 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة".
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير 2020 وزير المالية وزير الطاقة عبد الرحمان راوية محمد عرقاب وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رئاسي رقم 20-01
- مرسوم رقم 85-235
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 04-149
- مرسوم تنفيذي رقم 13-218
- مرسوم تنفيذي رقم 15-302
- مرسوم تنفيذي رقم 15-319
- مرسوم تنفيذي رقم 17-98
- قرار وزاري مشترك رقم 302-131
- قرار وزاري مشترك رقم 131-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 131-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.