قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 978
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها خمسة (5) مناصب.
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان لنواب المقتصدين المرسمين ولموظفى مصالح المقتصدين الذين ينتمون الى المستوى نفسه، ولهم تكوين مالي ومحاسبي، وأقدمية ثماني (8) سنوات في الخدمة، ويبلغون من العمر 25 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليه في جميع الاختبارات الكتابية والشفوية وذلك تبعا للاحكام التي حددها المرسوم رقم 66 146 66 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 - المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان يحمل تقدير - المسؤولين السلميين الذين يعمل المعنى تحت اشرافهم، وبيان أسباب ذلك، نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية - للحالة المدنية، شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين - المتزوجين
- نسخة من محضر التنصيب
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم، للجمهورية الجزائرية 979
- بيان الخدمات السابقة تصدقه المصلحة المسيرة وتبين عدد سنوات الخدمة في مصالح المقتصدية -- ان اقتضى الامر، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان على اختبارات كتابية واختبار شفوى طبقا للبرنامج المرفق بهذا القرار.
أولا - الاختبارات الكتابية :
I - اختبار في الثقافة العامة في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 6 على 20 يقصى صاحبها. 2 اختبار في المالية العامة.
المدة : 3 ساعات - المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 6 على 20 يقصى صاحبها.
3 - اختبار في الميادين التالية :
- حفظ الصحة التطبيقي والتغذية .
تنظيم الخدمة الداخلية في مؤسسات الشبيبة والرياضة
- التسيير المادي
- الوصاية والرقابة.
المدة : 3 ساعات - المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 6 على 20 يقصى صاحبها.
4 - اختبار في اللغة الوطنية كما حدده القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، المذكور أعلاه للمترشحين الذين يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعاتان (2).
وكل علامة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها. 980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه
- اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية.
المدة : ساعة واحدة - المعامل 1.
لا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 01 على .20 ثانيا - الاختبار الشفوى :
حوار مع اللجنة في موضوع البرنامج الملحق بهذا القرار.
مدة التحضير : 20 دقيقة - مدة الحوار : 15 دقيقة - المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار عن طريق السلم الادارى الى مديرية ادارة الوسائل في وزارة الشبيبة والرياضة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان، وتنشر عن طريق التعليق في مقر الادارة المركزية بوزارة الشبيبة والرياضة.
المادة و : تجرى اختبارات الامتحان في معهد العلوم والتقنولوجيا الرياضية في مدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيعد ناجحين في الامتحان، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الذين يحصلون في مجموع الاختبارات الكتابية والشفوية على معدل يساوى 10 على 20 أو يفوقه.
يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 11
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه برئاسة مدير ادارة الوسائل من :
- ممثل للمديرية العامة للوظيفة العمومية مدير التكوين والتقنين
- نائب المدير المكلف بميزانية التسيير
- مفتش في الشبيبة والرياضة مدير مؤسسة لتكوين اطارات الشبيبة والرياضة
- مقتصد مرسم.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين ويوزعون تيما لاحتياجات المصلحة.
المادة 13
فتح المادةيفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصبه دون عذر مقبول أو سبب قاهر، بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين، حق الانتفاع بنجاحه في الامتحان.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1406 الموافق 28 أبريل سنة 1986.
عن وزير الشبيبة عن الوزير الاول والرياضة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة بغدادي سي محمد العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المقتصدين المالية العامة :
- قانون المالية : هدفه ومحتواه الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية الميزانية : تحديدها اعدادها، ميزانية - الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية تنفيذ الميزانية، اجراء الالتزام والامر - بالصرف والتصفية والدفع مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب - الصفقات العمومية. - التشريع المالى والمحاسبة في المؤسسات العمومية مفهوم المؤسسة العمومية ونتائجه على - الصعيد المالى، والاستقلال المالي للمؤسسات، المحاسب العمومي، مهمته واختصاصاته - تعيينه واعتماد الاعوان المحاسبين.
مسؤولية المحاسبين العموميين
- 259 المؤرخ في والتزاماتهم (المرسوم رقم 65 - 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) تسيير، صناديق الدفع المباشر وعملها، - المحررات والوثائق الحسابية - الايرادات والنفقات - الحالات المالية - مرتبات المستخدمين وأجورهم، اجراءات - اعدادها والوثائق المالية حساب التسيير، هدفة وامضاؤه واعداده، - حسابات آخر السنة المالية، -
- الجرود.
- الموازنة.
الرقابة المالية والوصاية المالية. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.