قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 27 و 34 و 39 من المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية الآتية :
سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية :
– رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة سلك أساتذة تعليم القابلات في الصحة العمومية :
– رتبة أستاذة التعليم للقابلات في الصحة العمومية.
سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية :
– رتبة أستاذ التعليم لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة الذي يحدّد فيه، لا سيما :
– الرتبة أو الرتب المعنية بدورة التكوين،
– عدد المناصب المفتوحة في مخطط تسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما، طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدة التكوين،
– تاريخ بداية دورة التكوين واختتامها،
– المؤسسة المعنية بالتكوين،
– قائمة الموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، إبداء رأي المطابقة في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةتتولى المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، التكوين في الرتب المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون قائمة الموظفين المقبولين للمشاركة في دورة التكوين محل إشهار عن طريق الإلصاق على مستوى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، في أجل لا يقل عن عشرة ( 10 ) أيام عمل، قبل التاريخ المقرر لبداية دورة التكوين.
المادة 8
فتح المادةتُعلم المؤسسات المذكورة أعلاه، الموظفين الناجحين بتاريخ فتح دورة التكوين في أجل أقصاه سبعة
(7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام رأي المطابقة عن طريق الإعلان في موقع الإنترنت أو، عند الاقتضاء، في أماكن العمل بالمؤسسة أو الإدارة المعنية، أو بكل وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 9
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون على أساس الاختبار للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين.
كل موظف ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في المسابقة ويعوض بالموظف الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 10
فتح المادةتحدّد مدة التكوين بسنتين (2)، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينظم التكوين بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة وأعمالا تطبيقية وتربصات تطبيقية.
تجرى التربصات التطبيقية في المؤسّسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة أو كل مؤسّسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتب المعنية.
المادة 12
فتح المادةيخضع الموظفون، أثناء تكوينهم، للنظام الداخلي والنظام البيداغوجي لمؤسّسات التكوين المعنية.
المادة 13
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين خلال دورة التكوين، سلك أساتذة التعليم في الصحة العمومية ذوي المؤهلات المطلوبة.
المادة 14
فتح المادةتلحق بهذا القرار، برامج التكوين في الرتب المذكورة أعلاه.
يتم إعداد وتفصيل محتوى البرامج من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة ويشمل اختبارات كتابية وشفوية وأعمال البحث.
المادة 16
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بإعداد مذكرة نهاية التكوين لها صلة ببرنامج التكوين.
المادة 17
فتح المادةيتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل سنوي يساوي على الأقل 10/20 والتقييم والتصديق على التربصات التطبيقية.
المادة 18
فتح المادةينظّم، عند نهاية دورة التكوين، امتحان نهائي له صلة بالبرنامج، يتضمن ما يأتي :
– اختبار كتابي : المدة ساعاتان (2)، المعامل 2،
– اختباران (2) تطبيقيان: المدة ثلاثون ( 30 ) دقيقة لكل اختبار، المعامل 2،
– مذكرة نهاية التكوين، المعامل .3 كل علامة تقل عن 10/20 في الإختبار الكتابي وفي الاختبارين التطبيقيين والمذكرة تعد مقصية.
المادة 19
فتح المادةلا يُسمح بالمشاركة في الامتحان النهائي إلاّ للموظفين الذين تحصلوا خلال دورة التكوين على معدّل عام يساوي على الأقل 10/20 مع التقييم والتصديق على جميع التربصات التطبيقية.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يكون المعدّل العام للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 10/20، ويحسب كما يأتي :
– معدل الإمتحان النهائي، المعامل 2،
– معدل سنتي التكوين، المعامل .2
المادة 21
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعو دورة التكوين، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 22
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الذين تحصلوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذكور في المادة 20 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من:
– المدير المكلف بالتكوين بوزارة الصحة أو ممثله، رئيسا،
– ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
– مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي أو مدير المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات، حسب الحالة، عضوا،
– ممثلين (2) عن سلك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، عضوين.
المادة 23
فتح المادةتنظّم دورة استدراكية للموظفين الذين تحصلوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 والحاصلين على نقطة إقصائية.
المادة 24
فتح المادةيمنح مدير مؤسّسة التكوين المعنية، شهادة نجاح على أساس محضر لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 22 أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيوظف المترشحون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين في رتب أستاذ التعليم شبه الطبي وأستاذة التعليم للقابلات وأستاذ التعليم لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية.
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك أساتذة التعليم شبه الطبي، رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي ومحتوى برنامجه وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أساتذة، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ ومحتوى برنامجه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026 .
وزير الصحة عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية محمد صديق والإصلاح الإداري آيت مسعودان محمد شرنون الملحق برنامج التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية الرتب :
أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية أستاذة التعليم للقابلات في الصحة العمومية أستاذ التعليم لمستخدمي التخذير في الصحة العمومية مدة التكوين الإجمالية : سنتين (2) ( 1589 سا) 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / السنة الأولى :
التكوين النظري : 783 سا السداسي الأوّل الوحدات الحجم الساعي البيداغوجيا العامة 81 سا علم النفس 33 سا علم النفس الاجتماعي 33 سا علم النفس البيداغوجي 33 سا الآداب والأخلاقيات 22 سا و 30 د منهجية البحث وإحصاء تطبيقي (الجزء الأول) 33 سا إحصائيات وصفية 22 سا و 30 د تصحيح لغوي 60 سا مدخل إلى الكفاءات الرقمية 31 سا و 30 د الانجليزية التقنية 31 سا و 30 د المجموع 381 سا السداسي الثاني الوحدات الحجم الساعي البيداغوجيا التطبيقة (الجزء الأول) 69 سا هندسة التكوين 33 سا هندسة بيداغوجية 33 سا علم القياس 33 سا منهجية البحث وإحصاء تطبيقي (الجزء الثاني) 48 سا إدخال الرقمنة في الممارسات البيداغوجية 33 سا تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التكوين 33 سا المجموع 282 سا التكوين التطبيقي : تربص الملاحظة 60 سا.
العدد 59 3 ربيع الأول عام 1448 ه 16 غشت سنة 2026 م الحجم الساعي المعامل للتقييمات 9 سا 3 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 3 1 سا و 30 د 1 3 سا 3 1 سا و 30 د 1 6 سا 2 1 سا و 30 د 2 1 سا و 30 د 1 33 سا 20 الحجم الساعي المعامل للتقييمات 9 سا 4 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 1 27 سا 19 السنة الثانية :
التكوين النظري : 806 سا الوحدات تربص الاستيعاب البيداغوجيا التطبيقية (الجزء الثاني) تسيير التربصات التطبيقية تحليل الممارسات المهنية القانون والمالية العمومية مشروع بيداغوجي المجموع التكوين التطبيقي : تربص الاستيعاب 120 سا تربصات وورشات – ندوات وضع في وضعية مهنية (الجزء الأول) (تربص في معهد تكوين) وضع في وضعية مهنية (الجزء الثاني) (تأطير تطبيقي للطلبة في ميادين التربص) ورشات – ندوات مذكرة نهاية التكوين المجموع التكوين التطبيقي : 464 سا السداسي الثالث الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل للتقييمات 120 سا 3 سا 2 66 سا 6 سا 4 48 سا 3 سا 2 24 سا 3 سا 1 33 سا 3 سا 1 33 سا 3 سا 2 324 سا 21 سا 12 السداسي الرابع الحجم الساعي كيفية التقييم المعامل 216 سا امتحان نهائي 2 (اختبار كتابي) 216 سا امتحان نهائي 2 (اختبارات تطبيقية) 30 سا تقرير للعرض 1 2 سا تقديم 3 464 سا – 8 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 96-148
- مرسوم تنفيذي رقم 11-92
- مرسوم تنفيذي رقم 11-93
- مرسوم تنفيذي رقم 11-94
- مرسوم تنفيذي رقم 11-319
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 20-194
- مرسوم تنفيذي رقم 22-404
- مرسوم تنفيذي رقم 24-414
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.