مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 23-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 23-118 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة. (استدراك)…………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي غرفتين بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن التعيين بالمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس أمن ولاية عين الدفلى…………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتحليل والتقييم بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي قسمين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان……………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية المنيعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 3 26 مارس سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………. 12 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1444 الموافق 11 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي………………….. 12 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………………. 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………….. 23
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 4 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم، 26 مارس سنة 2023 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، المعدل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. المادّة 2 : يساعد رئيس المجلس أربعة (4) مديري دراسات. ويتولى رئيس المجلس تحديد المهام وتوزيعها على مديري الدراسات. المادّة 3 : يتولى أمانة المجلس الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس. يقوم الأمين العام بإدارة نشاطات هياكل المجلس وتنشيطها وتنسيقها. المادّة 4 : يكلف الأمين العام على الخصوص، بما يأتي : – تحضير أشغال المجلس وتنسيقها وتنظيمها، – تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المجلس، – إعداد مشروع ميزانية المجلس وتنفيذها بعد المصادقة عليها، – الالتزام بالنفقات ودفعها بتفويض من رئيس المجلس، – السهر على ترتيب أرشيف المجلس وحفظه، – رقمنة الوثائق وتسيير وصيانة موقع الإنترنت للمجلس. المادّة 5 : تتكون الأمانة العامة من : .1 مديرية توجيه السياسة الوطنية للبحث العلمي والبرامج والتقييم، .2 مديرية ترقية البحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي، .3 مديرية الإدارة والوسائل.
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2023 م المادّة 6 : تكلف مديرية توجيه السياسة الوطنية للبحث العلمي والبرامج والتقييم على الخصوص، بما يأتي : – تزويد أعضاء المجلس بجميع المعلومات والوثائق والبيانات الضرورية لأشغالهم، – تحديد التوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وخياراتها وآثارها، – إعداد آليات تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي، – إعداد مقاييس ترتيب أولويات البرامج واقتراح الأولويات في توجيه السياسة الوطنية للبحث العلمي. تتكون مديرية توجيه السياسة الوطنية للبحث العلمي والبرامج والتقييم من مديريتين (2) فرعيتين : أ. المديرية الفرعية لسياسة البحث العلمي والبرامج، وتكلف خصوصا، بما يأتي : – تحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي ومتابعة تنفيذها، – تحديد أولويات برامج البحث العلمي ومقاييس هذه الأولويات، – تزويد أعضاء المجلس بجميع المعلومات والوثائق والبيانات الضرورية لأشغالهم. ب . المديرية الفرعية للتقييم، وتكلف خصوصا، بما يأتي : – وضع آليات تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والبرامج، – تقييم سياسة البحث العلمي ونتائجها. المادّة 7 : تكلف مديرية ترقية البحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي، على الخصوص، بما يأتي : – ترقية البحث العلمي في مجالات الإبداع التكنولوجي في الوسط الجامعي، – اقتراح تدابير تنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي، – اقتراح استراتيجيات التثمين، – تقييم الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي. تتكون مديرية ترقية البحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية لترقية البحث العلمي في ميادين الإبداع، وتكلف خصوصا، بما يأتي : – ترقية البحث الوطني في مجالات الإبداع التكنولوجي والعلمي في الوسط الجامعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5 – اليقظة العلمية والتقنية في مجال الإبداع، – جمع المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة وإعداد المراجع البيبليوغرافية. ب. المديرية الفرعية لتطوير القدرات الوطنية للبحث العلمي، وتكلف خصوصا، بما يأتي : – اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي والتطوير في مجال : • الموارد البشرية، • الهياكل الأساسية والتجهيزات. ج. المديرية الفرعية المكلفة بسياسة تثمين نشاطات البحث العلمي، وتكلف خصوصا، بما يأتي : – وضع آليات تقييم سياسة تثمين نشاطات البحث العلمي، – اقتراح تدابير ترقية العلاقات بين فضاءات البحث والصناعة، – تقييم فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي لفائدة الاقتصاد الوطني في سياق التنمية المستدامة. المادّة 8 : مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف خصوصا، بما يأتي : – ضمان تسيير المستخدمين ومتابعة مساراتهم المهنية، – تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف المجلس، – إعداد مشروع الميزانية المخصصة للمجلس وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليه، – تسيير أرشيف ووثائق المجلس عند طبعها، وضمان نشرها ورقمنتها، – تسيير وصيانة الموقع الإلكتروني للمجلس والفضاءات الافتراضية. تتكون مديرية الإدارة والوسائل من ثلاث (3) مديريات فرعية : أ. المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف خصوصا، بما يأتي : – تسيير مستخدمي المجلس ومتابعة مساراتهم المهنية، – تسيير أجور المستخدمين وعلاوات أعضاء المجلس، – تنظيم عمليات التوظيف والتكوين الموجهة للمستخدمين. ب. المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتكلف خصوصا، بما يأتي : – تنفيذ الميزانية المخصصة للمجلس ومتابعتها، – وضع الوسائل المادية الضرورية تحت تصرف المجلس، – السهر على صيانة مقر وأثاث وتجهيزات المجلس،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه
– التكفل بتنظيم الملتقيات والمحاضرات، – جرد الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للمجلس وفقا للتنظيم المعمول به. ج. المديرية الفرعية للتنظيم والرّقمنة والأرشيف، وتكلف خصوصا، بما يأتي : – إعداد وطباعة الوثائق والتقارير الخاصة بالمجلس، – ضمان حفظ الأرشيف وترتيبه، – التسيير الإلكتروني لوثائق المجلس )GED( ووسائل عمل الهياكل الإدارية للمجلس، – تسيير الموقع الإلكتروني والفضاءات الافتراضية للمجلس، – التكفل بالشؤون القانونية للمجلس. المادّة 9 : وظيفتا مدير ونائب مدير وظيفتان علييان في الدولة تصنّفان ويدفع مرتباهما استنادا، على التوالي، إلى وظيفة مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ويعينان بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 10 : يحدد تنظيم إدارة المجلس في مكاتب بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 26 مارس سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1443 الموافق 6 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – وبعد الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة الأولى للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، المنعقدة في 26 مارس سنة 2022 التي صادقت على النظام الداخلي للمجلس، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 29 من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، المعدل، يوافق على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات الذي يلحق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات المصادق عليه من طرف الجمعية العامة بتاريخ 26 مارس سنة 2022 الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد قواعد سير المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتنظيمه الداخلي وكيفيات تنظيم وسير اللجان الدائمة ومهامها. يدعى المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في صلب هذا النص “المجلس”. المادّة 2 : يطبق هذا النظام الداخلي على جميع أعضاء المجلس والمستخدمين الإداريين والتقنيين. المادّة 3 : يمارس المجلس مهامه بمقره بمدينة الجزائر. غير أنه يمكنه عقد اجتماعاته خارج مقره. المادّة 4 : المجلس هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهوريّة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2023 م الفصل الثاني مهام المجلس المادّة 5 : طبقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يتكفل المجلس بالمهام الآتية : – إبداء الرأي حول مختلف جوانب البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – اقتراح الخيارات الكبرى للبحث العلمي والأولويات بين برامج البحث، – ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، – اقتراح التدابير الكفيلة بتعزيز القدرات العلمية والتقنية الوطنية في مجال البحث والتطوير، – تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، – تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة لتثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة. الفصل الثالث حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم المادّة 6 : طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يتم تعيين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادّة 7 : لا يمكن أن يكون عضو المجلس مسيّرا في أي إدارة أو هيئة أو مؤسسة تساهم في إعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها. المادّة 8 : لا يمكن أن يعين عضو المجلس في وظيفة ضمن إدارة المجلس. المادّة 9 : يلزم عضو المجلس بالمشاركة في اجتماعات المجلس واللجان الدائمة التي هو عضو فيها حضوريا أو بالتحاضر عن بعد. يتم إثبات حضور أعضاء المجلس في اجتماعات الجمعية العامة واللجان بالتسجيل في قائمة المشاركين. المادّة 10 : يلزم عضو المجلس بواجب التحفظ، ويتبنى سلوكا مطابقا لمكانة هذا المجلس. المادّة 11 : يلزم عضو المجلس بواجب سرية المداولات وبعدم الكشف عن المعلومات أو النتائج التي يطلع عليها في إطار نشاطات المجلس وعدم استعمالها لأغراض أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7 المادّة 12 : لا يحق لعضو المجلس تمثيل المجلس في الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية إذا لم يتم تعيينه صراحة من قبل الرئيس لهذا الغرض. المادّة 13 : يمكن لأعضاء المجلس التعريف بعضويتهم بمناسبة تدخلاتهم أو في منشوراتهم، بشرط احترام المؤسسة وكرامة أعضائها وقواعد الأخلاق والسلوك المهني. المادّة 14 : لا يمكن عضو المجلس استخدام صفته كعضو في المجلس لأسباب غير تلك المتعلقة بممارسته لعهدته في المجلس. المادّة 15 : لا تفقد العضوية في المجلس إلاّ في الحالات الآتية : – انتهاء العهدة، – الاستقالة، – الإقصاء بسبب الغياب المستمر دون سبب مبرر، أو الانقطاع عن الحضور لأشغال المجلس، – فقدان الصفة التي تم اختياره على أساسها في المجلس، – الوفاة، – القيام بأي عمل أو تصرف خطير يتنافى والتزامات أعضاء المجلس. المادّة 16 : يتخذ قرار الفصل من قبل الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. يجب أن يستفيد العضو المعني من شروط الدفاع عن نفسه أمام الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق تفويضه لعضو يدافع عنه. المادّة 17 : في حالة طلب الاستقالة، يوجه العضو طلبه إلى رئيس المجلس كتابيا. المادّة 18 : عند شغور منصب بسبب استقالة العضو أو لأي سبب آخر، يتم تعيين عضو جديد للفترة المتبقية من العهدة وفقا لأشكال وشروط التعيين نفسها. المادّة 19 : يستمر أعضاء المجلس العاملون في الجزائر في الانتماء إداريا وقانونيا إلى المؤسسة أو الهيئة الأصلية. يستفيد أعضاء المجلس من جميع التسهيلات لممارسة عهدتهم في إطار مهامهم القانونية. المادّة 20 : يتحمل المجلس تكاليف الإقامة والإطعام وتنقل الأعضاء طوال مدة أشغال المجلس. الفصل الرابع تنظيم المجلس وسيره المادّة 21 : يتكون المجلس من الهياكل الآتية : – الرئيس، – الجمعية العامة،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه
– المكتب، – الأمانة، – اللجان الدائمة. ويمكن المجلس، عند الحاجة، إنشاء أفواج عمل وتفكير موضوعاتية تضم أخصائيين وخبراء في مجال نشاطاته. أولا : الرئيس المادّة 22 : طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يمارس رئيس المجلس على الخصوص، الصلاحيات الآتية : – يرأس الجمعية العامة ويشرف على أشغالها، وينسق جميع نشاطات المجلس، – يسهر على متابعة توصيات الجمعية العامة، – يمثل المجلس على الصعيدين الوطني والدولي. كما يرفع التقرير السنوي لنشاطات المجلس إلى رئيس الجمهورية بعد مصادقة الجمعية العامة عليه. ثانيا : الجمعية العامة المادّة 23 : طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة في دورة عادية. ويمكن استدعاؤها لدورة غير عادية من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأوّل أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو رئيس المجلس أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 24 : لا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة لاجتماع ثانٍ ينعقد وجوبا في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وحينئذ، تجتمع الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 25 : ترسل الاستدعاءات لأعضاء المجلس لحضور مختلف اجتماعات الجمعية العامة، قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من تاريخ انعقاد كل اجتماع، مرفقة بجدول الأعمال وبكل الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة فيه. المادّة 26 : تدوّن أشغال الجمعية العامة في محاضر تسجل في سجل خاص يرقّم ويؤشر عليه ويوقّعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة. يتم اختيار كاتب الجلسة في بداية كل دورة للجمعية العامة من بين أعضاء المجلس الحاضرين. التجديد النصفي للأعضاء المادّة 27 : طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يتم تجديد نصف أعضاء المجلس، ما عدا الرئيس، خلال فترة العهدة الأولى، في نهاية أشغال الدورة العادية الثانية للسنة الثالثة، عن طريق القرعة. 26 مارس سنة 2023 م المادّة 28 : يتم التجديد في كل فئة من الفئات المكوّنة للمجلس والواردة في المادة 8 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، ضمانا لتمثيل الفئات المذكورة أدناه. ويكون التجديد على النحو الآتي : – ستة (6) أعضاء من الشخصيات العلمية، – ستة (6) أعضاء من بين القدرات التقنية، – أربعة (4) أعضاء من ذوي الكفاءات العلمية المقيمين بالخارج، – ثلاثة (3) مسيّرين للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في البحث والتطوير، – ثلاثة (3) إطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي. ويتم تجديد أعضاء المجلس الذين سحبت أسماؤهم في القرعة بنفس الشروط والكيفية التي تم بها تعيين الأعضاء. ويدرج العضو، بعد نهاية عهدته، في قائمة الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم من طرف المجلس لأداء مهامه. المادّة 29 : يتم تحرير محضر التجديد النصفي أثناء الدورة وتصادق الجمعية العامة عليه. ثالثا : المكتب المادّة 30 : طبقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يتشكل المكتب من رئيس المجلس ونائبين اثنين (2) للرئيس. المادّة 31 : يتم انتخاب نائبي الرئيس من طرف الجمعية العامة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالاقتراع السري وبالأغلبية البسيطة للأصوات المعبّر عنها. وفي حالة تساوي عدد الأصوات المعبّر عنها، يرجّح صوت الرئيس. المادّة 32 : يجتمع المكتب باستدعاء من رئيس المجلس كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. المادّة 33 : طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يتولى المكتب على الخصوص المهام الآتية : – إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، – تنفيذ برنامج عمل المجلس، – السهر على تنفيذ توصيات الجمعية العامة. ويمكن رئيس المجلس أن يُشرك رؤساء اللجان الدائمة في أشغال المكتب. رابعا : الأمانة المادّة 34 : طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يسيّر أمانة المجلس أمين عام يوضع تحت سلطة الرئيس.
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2023 م المادّة 35 : طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يكلّف الأمين العام على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تحضير أشغال المجلس وتنظيمها، – تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية والتقنية للمجلس، – القيام بالتزامات النفقات ودفعها، بتفويض من رئيس المجلس، – السهر على ترتيب أرشيف المجلس ووثائقه وحفظها طبقا للتشريع المعمول به. خامسا : اللجان الدائمة المادّة 36 : طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يضم المجلس أربع (4) لجان دائمة، وهي كالآتي : – لجنة سياسات وبرامج البحث العلمي، – لجنة التثمين والتطوير، – لجنة التقييم، – لجنة الابتكار واليقظة. تقترح اللجان الآراء والتوصيات، كل في مجال اختصاصها. المادّة 37 : تتعلق آراء وتوصيات “لجنة سياسات وبرامج البحث العلمي”، على الخصوص، بما يأتي : – دعم البحث العلمي للسياسات العمومية القطاعية، – تطوير آليات التنسيق بين القطاعات في مجال البحث العلمي، – التعاون العلمي والشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية المماثلة. المادّة 38 : تتعلق آراء وتوصيات “لجنة التثمين والتطوير”، على الخصوص، بما يأتي : – تثمين نتائج البحث من خلال تحديد ومرافقة المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الفعلي، – تثمين القدرات البشرية، – تعزيز البنى التحتية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – تثمين نتائج البحث الأكاديمي، – ترقية البحث الصناعي. المادّة 39 : تتعلق آراء وتوصيات “لجنة التقييم”، على الخصوص، بما يأتي : – تطوير أدوات ومناهج تقييم سياسات وبرامج البحث العلمي، – ضبط كيفيات تحديد الأولويات بين برامج البحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9 – تقييم سياسات وبرامج البحث العلمي ومتابعة تنفيذها، – تقييم فعالية آليات تثمين نتائج البحث العلمي. المادّة 40 : تتعلق آراء وتوصيات “لجنة الابتكار واليقظة”، على الخصوص، بما يأتي : – تطوير الابتكار والتكنولوجيات الناشئة، – التطور التكنولوجي والرقمي، – إعداد دراسات تتعلق باليقظة والاستشراف. المادّة 41 : تتكون كل لجنة دائمة من عدد لا يقل عن سبعة (7) أعضاء من المجلس، بمن فيهم رئيس اللجنة. لا يمكن لعضو المجلس أن ينتمي لأكثر من لجنة دائمة واحدة. لا يمكن لأعضاء المكتب أن يكونوا أعضاء في لجنة دائمة. تختار اللجنة الدائمة رئيسا لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. تعد كل لجنة دائمة برنامج عملها، وتسهر على تنفيذه وتقيِّم دوريا مدى تنفيذه. المادّة 42 : تقوم اللجنة الدائمة بإنجاز أغلبية أعمالها عن طريق التحاضر عن بعد، وتجتمع في دورة عادية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة، وفي دورة غير عادية بناء على طلب رئيس المجلس. المادّة 43 : أعضاء اللجنة الدائمة مطالبون بالمشاركة في الأنشطة المختلفة التي يتم تحديدها. المادّة 44 : يمكن أي لجنة دائمة أن تستعين، عند الاقتضاء، بكل مختص أو خبير من شأنه أن ينيرها في مسألة معينة. وإذا كان لهذه الاستشارة أثر مالي، يجب على اللجنة الدائمة أن تلتمس الموافقة المسبقة من رئيس المجلس. المادّة 45 : ترفع كل لجنة دائمة برنامج عملها إلى مكتب المجلس للمصادقة عليه، الذي يصادق أيضا على تقاريرها الدورية وتقريرها السنوي. المادّة 46 : يمكن أي لجنة دائمة التماس المساهمة من اللجان الدائمة الأخرى، حسب مجال اختصاص كل منها. H مرسوم تنفيذي رقم 23-118 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة. (استدراك)
الجريدة الرّسميّة – العدد 16 الصادر بتاريخ 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة .2023 الصفحة 8 – العمود الأول – السطر الأول (عنوان النص) : – بدلا من : “مرسوم تنفيذي رقم “… – يقرأ : “مرسوم رئاسي رقم “… ……………………………..(الباقي بدون تغيير)………………………….
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد أحمد شيروف، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد سعيد بجاوي، بصفته مديرا لبعثة بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد بركاش، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي غرفتين بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد حسين بولحديد، بصفته رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي بعنابة، لإحالته على التقاعد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الصمد بشكي، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه. 26 مارس سنة 2023 م فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – حسينة ماضي، بصفتها مديرة للدراسات، – عمار العلمي، بصفته مديرا للدراسات بقسم الحماية والتماسك الاجتماعيين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي دبي، بصفته رئيسا لقسم رأس المال البشري بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد سليم رزوق، مديرا للدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد ياسين بن مريجة، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن التعيين بالمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدات الآتية أسماؤهن، بالمندوبية الوطنية للأخطار الكبرى :
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2023 م – نعيمة رباحي، مديرة للدراسات بقسم الأخطار الطبيعية، – سامية رومان، رئيسة للدراسات بقسم الأخطار التكنولوجية والبشرية، – الخنساء لعمش، رئيسة للدراسات بقسم الأخطار الطبيعية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس أمن ولاية عين الدفلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد حسن سيدهوم، رئيسا لأمن ولاية عين الدفلى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الدراسات والتحليل والتقييم بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد سفيان حنيفي، مديرا للدراسات والتحليل والتقييم بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها : – بدر الدين بادر، نائب مدير للدراسات القانونية، – ياسين بوسهوة، نائب مدير للتنسيق والمتابعة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يعيّن السيّد محمد بركاش، أمينا عاما للمجلس الوطني للمحاسبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي قسمين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، رئيسين لقسمين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : – حسينة ماضي، رئيسة لقسم الحوكمة والضبط، – عمار العلمي، رئيسا لقسم التنمية الاقتصادية المستدامة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تعيّن السيّدة ياسمين كلو، مديرة للدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية المنيعة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد سليم رزوق، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية المنيعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، تنهى مهام السيّد سفيان حنيفي، بصفته كاتبا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه
26 مارس سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران.
بموجب قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران، كما يأتي : –“ السيّد محمد أخريب، المفتش الجهوي لشرطة الغرب بوهران، رئيسا، – السيّد محمد بن بخمة، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، –…………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّد عمر شباطي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، عضوا، – السيّد حاج بطواف، ممثل الوزير المكلف بالصحة، عضوا، – السيّد بلمخفي بوعمامة، ممثل والي ولاية وهران، عضوا، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….”. H قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، تحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تطبيقا لأحكام المادة 179 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي : ممثلا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – السيّد نور الدين بورحال، رئيسا، – السيّد وليد بلحداد، نائبا للرئيس. ممثل المصلحة المتعاقدة (حسب جدول الأعمال). ممثلو القطاع : – السيّد خالد جعبوب، عضوا، – السيّد سيد علي بغدالي، مستخلفا، – السيّدة رانية رمرام، عضوا، – السيّدة فازية سعدي، مستخلفة. ممثلا الوزير المكلّف بالمالية : – المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة (المديرية العامة للمحاسبة – سابقا) : – السيّد المهدي زياني، عضوا، – السيّد أحمد بوخاري، مستخلفا. – المديرية العامة للميزانية : – السيّد فوزي بن يوسف، عضوا، – السيّد سمير زواوة، مستخلفا. ممثلا الوزير المكلّف بالتجارة : – السيّدة جازية حراد، عضوا، – السيّد منير رحمة، مستخلفا. تتولى السيّدة ربيعة خزناجي الكتابة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيّد فاتح برزيق، مستخلفا. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1444 الموافق 11 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد التشكيلة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي.
بموجب قرار مؤرّخ في 18 شعبان عام 1444 الموافق 11 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 22 جانفي سنة 2022 الذي يحدّد التشكيلة
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2023 م الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي، كما يأتي : “ ………………………. (بدون تغيير حتى) وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – شوقي ناجي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – ……………………….. (بدون تغيير) ……………………………، – ……………………….. (بدون تغيير) ……………………………، – ……………………….. (بدون تغيير) ……………………………، – محمد دغماني، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، – ليندة خوالد، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة، …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-322 المؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنّف المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات في الصنف “أ”، القسم .”2“ المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 2 م 1028 مدير أ 2 م 625 مساعد رئيس أ 2 م 625 قسم الأمين أ 2 625 م العام المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات مدير أ 2 383 م - 1 المكتبة / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- أستاذ التعليم العالي أو مدير البحث. مرسوم
- أستاذ محاضر، قسم “أ”، على الأقل. قرار من الوزير أستاذ محاضر، قسم “أ”، على الأقل. قرار من الوزير
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ بالمكتبات الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار من
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الوزير الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15 26 مارس سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي نائب مدير أ 2 م- 1 المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية نائب مدير المدرسة أ 2 م- 1 المالية الوطنية العليا في والوسائل الرياضيات (تابع) مسؤول أ 2 م- 1 مركز الطبع والسمعي البصري طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت 383 خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة من مدير معادلة يثبت خمس (5) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت خمس مقرر 383 (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 383 مقرر
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة من مدير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من المدرسة الأقدمية بصفة موظف، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية
- مسؤول أ 2 م- 1 383 مركز الطبع - والسمعي البصري (تابع)
- مسؤول أ 2 م- 1 383 - المدرسة مركز الوطنية الأنظمة العليا في وشبكات الرياضيات الإعلام
- والاتصال (تابع) والتعليم عن بعد
مسؤول أ 2 م- 1 383 البهو
- التكنولوجي
-
- العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مقرر معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز المدرسة شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري). مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، على مقرر الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس المدرسة (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف. من مدير مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس المدرسة (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 26 مارس سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 2 م- 1 المصلحة المدرسة المشتركة الوطنية للبحث العليا في الرياضيات (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- أستاذ بحث، قسم “ب”، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من 383 الأقدمية بصفة موظف. قرار من
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، الوزير يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 238 - منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة من مدير معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة.
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم الجزائريّة / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى نائب مدير المالية والوسائل المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى المدير المساعد
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من مدير 238 المدرسة
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، على الأقل،
يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف. من مدير
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على المدرسة الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 26 مارس سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى المدير المساعد (تابع) المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة على مستوى المكتبة رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى رئيس قسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة 238 معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص مقرر إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت أربع (4) من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت المدرسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مترجم - ترجمان أو مترجم - ترجمان متخصص يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ المكتبات الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين المحفوظات رئيسي، على 238 الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى مدير الثاني أو من المستوى الأول يثبت المدرسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين المحفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر 238 من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مدير معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مسؤول أ 2 م- 2 238 مكتب الأمن الداخلي رئيس فرع أ 2 م- 2 238 المصالح المدرسة التقنية الوطنية العليا في الرياضيات (تابع) / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث مقرر (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مدير معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة من معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة حائز شهادة ليسانس المدرسة أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 21 26 مارس سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس فرع أ 2 م- 2 للمصلحة المشتركة للبحث المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة الخدمات الجامعية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 238 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مقرر الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف. مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت المدرسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من 238 الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث من (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه
26 مارس سنة 2023 م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا “ مدير وحدة بحث، ومدير مخبر بحث، ومدير قسم بحث، ورئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية “، وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المنصب العالي العمومية المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 615 مدير مخبر بحث 11 425 المدرسة مدير قسم بحث 11 425 الوطنية العليا في الرياضيات رئيس أو مسؤول 9 275 فرقة بحث رئيس فرع 5 95 الخدمات الجامعية المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المعنية. طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم، قرار من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ مساعد، قسم “ب”، على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مدير المدرسة موظف.
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية مقرر من بهذه الصفة. مدير المدرسة
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابراهيم جمال كسالي كمال بداري جانفي سنة .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2023 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الوزير الأول ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–323 المؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي في الصنف “أ”، القسم .”2“ المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 2 م 1028 مدير أ 2 م 625 مساعد رئيس أ 2 م 625 قسم الأمين أ 2 625 م العام المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي مدير أ 2 383 م - 1 المكتبة / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- أستاذ التعليم العالي أو مدير البحث. مرسوم
- أستاذ محاضر، قسم “أ”، على الأقل. قرار من الوزير أستاذ محاضر، قسم “أ”، على الأقل. قرار من الوزير
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الوزير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ بالمكتبات الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى قرار من الثاني أو من المستوى الأول يثبت الوزير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 26 مارس سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي نائب مدير أ 2 م- 1 المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية المدرسة نائب مدير أ 2 م- 1 الوطنية المالية العليا والوسائل للذكاء الاصطناعي (تابع) مسؤول أ 2 م- 1 مركز الطبع والسمعي البصري طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
-
متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
-
منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت 383 خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر موظف. من مدير المدرسة
-
متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
-
منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
-
متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
-
مقتصد جامعي رئيسي، يثبت خمس مقرر (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من مدير
-
متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
-
مقتصد جامعي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
-
مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 383 - مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
-
متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة من مدير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من المدرسة الأقدمية بصفة موظف، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
-
مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية
- مسؤول أ 2 م- 1 383 مركز الطبع - والسمعي البصري (تابع)
- مسؤول أ 2 م- 1 383 - مركز الأنظمة وشبكات الإعلام - المدرسة والاتصال الوطنية والتعليم عن العليا بعد
- للذكاء الاصطناعي (تابع)
- مسؤول أ 2 م- 1 383 - البهو التكنولوجي -
العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مقرر معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز المدرسة شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري). مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس من مدير (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المدرسة الصفة. مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من مدير مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس المدرسة (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 27 26 مارس سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 2 م- 1 المصلحة المشتركة للبحث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- أستاذ بحث، قسم “ب”، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 383 قرار من
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، الوزير يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 238 - منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة من مدير معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة.
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم الجزائريّة / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى نائب مدير المالية والوسائل المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى المدير المساعد
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من مدير 238 المدرسة
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، على مقرر
الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية من مدير بصفة موظف. المدرسة
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 29 26 مارس سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى المدير المساعد (تابع) المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة على مستوى المكتبة رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى رئيس قسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 238 - مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص مقرر إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت أربع (4) من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت المدرسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مترجم - ترجمان أو مترجم - ترجمان متخصص يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ المكتبات الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على 238 الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى مدير الثاني أو من المستوى الأول يثبت المدرسة أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر 238 معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف. مدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مسؤول أ 2 م- 2 238 مكتب الأمن الداخلي رئيس فرع أ 2 م- 2 238 المدرسة المصالح الوطنية التقنية العليا للذكاء الاصطناعي (تابع) / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه 26 مارس سنة 2023 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث مقرر (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مدير معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من المدرسة الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة مدير معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 31 26 مارس سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس فرع أ 2 م- 2 للمصلحة المشتركة للبحث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي (تابع) رئيس أ 2 م- 2 مصلحة الخدمات الجامعية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 238 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع المدرسة (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( )3 سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 238 - مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. مدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 4 رمضان عام 1444 ه
26 مارس سنة 2023 م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-703 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا “ مدير وحدة بحث، ومدير مخبر بحث، ومدير قسم بحث، ورئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية “، وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المنصب العالي العمومية المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 615 مدير مخبر بحث 11 425 مدير قسم بحث 11 425 المدرسة الوطنية العليا رئيس أو مسؤول 9 275 للذكاء الاصطناعي فرقة بحث رئيس فرع 5 95 الخدمات الجامعية طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم، قرار من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ مساعد، قسم “ب”، على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مدير المدرسة موظف.
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية مقرر من بهذه الصفة. مدير المدرسة
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابراهيم جمال كسالي كمال بداري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر جانفي سنة .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة