قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس 33 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، أو الامتحان المهني
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين المتخصص الذي يلزم به الأساتذة المتخصصون في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادة أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل، طبقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيأتي التكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بعد التوظيف ويشكل شرطا قبليا للتثبيت في المنصب.
إن شروط تنظيم الالتحاق برتبة الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، محددة بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتمثل الهدف الرئيسي لهذا التكوين المتخصص في ضمان الكفاءة المهنية لدى المكونين بتحيين المعلومات النظرية واكتساب التقنيات المهنية.
ويجري هذا التكوين داخل معاهد التكوين المهني التابعة لكتابة الدولة للتكوين المهني.
وينظم بالتناوب في شكل مقررات نظرية و مقررات عملية ذات محتويات بيداغوجية وتقنية.
ويطابق التنظيم البيداغوجي خاصيات كل صنف من المكونين وهو محدد في الأحكام الواردة في المادتين 4 و 5 أدناه.
تلحق بهذا القرار برامج الموضوعات المتعلقة بكل نمط تكوين. / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه
المادة 4
فتح المادةتدوم مدّة تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادة سداسيا واحدا وتستهدف ما يأتي :
1 - فترة تكوين بيداغوجي مدتها خمسة (5) أشهر وتنظم بالتناوب في شكل مقررات نظرية (%50 %50) ومقررات تطبيقية عمليه (50%). 2-فترة تحسين المستوى التقني في الوسط المهني مدة شهر واحد قصد الاحتكاك بعالم الشغل.
المادة 5
فتح المادةتدوم مدّة تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الموظفين عن طريق كل من الامتحان المهني وقائمة التأهيل سداسيين (2) وتستهدف ما يأتي :
1 - فترة تكوين تكميلي تقني وتكنولوجي مدة أحد عشر (11) شهرا وتنظم بالتناوب في شكل مقررات نظرية (50%) ومقررات تطبيقية عمليه ) 50 % (.
2 - فترة تحسين مستوى المعلومات البيداغوجية مدتها شهرا واحدا.
المادة 6
فتح المادةتعلن نتائج تقويم المترشحين لجنة نجاح وهي ترتكز بالخصوص على ما يأتي :
- التقويم المستمر للمواد المدرسة،
- تقويم التداريب العملية، تقويم نهاية التكوين من خلال مناقشة مذكرة تلخيصية أمام لجنة تشكل لهذا الغرض.
تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بمقرر الكيفيات البيداغوجية لهذا التقويم.
المادة 7
فتح المادةيعدّ مدير مؤسسة التكوين شهادة التكوين ويسلمها للمترشحين الناجحين بناء على إعلان لجنة النجاح النتائج.
المادة 8
فتح المادةتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من :
- ممثل السلطة المخولة صلاحية التعيين، رئيسا، ممثل ينتخبه سلك الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني ، عضوا، 3 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المسؤول المكلّف بالتسيير و/أو تكوين المستخدمين، عضوا مدير معهد التكوين، عضوا، . - رئيس لجنة مناقشة مذكرات التدريب، عضوا مفتش في التكوين المهني، عضوا، منسق التدريب، عضوا.
المادة 9
فتح المادةيكون المتدربون إثر فترة التداريب التي تجدد مرة واحدة، عند الاقتضاء، إما ناجحين، وإما مسرحين بعد إشعار مسبق قبل خمسة عشر (15) يوما.
غير أن المتدربين الذين سبق أن اتصفوا بصفة الموظفين ولم ينجحوا يعاد إدراجهم في سلكهم الأصلي.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997.
الوزير المنتدب لدى كاتب الدولة لدى وزير رئيس الحكومة العمل والحماية المكلف بالإصلاح الاجتماعية والتكوين الإداري والوظيف المهني، المكلف العمومي بالتكوين المهني عامر حركات الطاهر قاسي الملحق رقم 1 برنامج التكوين البيداغوجي وتحسين المستوى التقني للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى، الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادة الحجم الساعي : 810 ساعة المواد . :
- المحيط الاجتماعي المهني، بسيكولوجية الفرد،
- التعرف على الفوج الاتصال
- الأهداف
- المناهج البيداغوجية،
- المساعدات التربوية
- التنشيط
- التدرب على التعبير العفوي،
- نموذج تقديم درس،
- التقويم
- تحليل منصب العمل مختلف البرامج منهجية البحث البيداغوجي، تقويم التدريب،
- التربص الخاص بتحسين المستوى الثقافي.
الملحق رقم 2 برنامج التكوين التقني والبيداغوجي للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الذين تم توظيفهم عن طريق الامتحان المهني أو على أساس قائمة التأهيل (حسب الفرع المهني) الحجم الساعي : 1620 ساعة. 1 الكهرباء الالكترونيك :
المواد :
- الرياضيات الإعلام الآلي، الكهرباء،
- الضبط كهر وتقني،
- الاتصال عن بعد
- الكترونيك القوة
- التقنية العددية الإلكترون البيداغوجية،
- التقويم. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 البناء والأشغال العمومية :
المواد :
التكنولوجية، الرسم تنظيم المدن
- التمتير ودراسة السعر، طريقة وتنظيم ورشة - النظافة والأمن، الطبوغرافية شبكة الطرقات والشبكات الأخرى والهيدروليك
- البناء (الهيكل)، مقاومة المواد،
- الرياضيات الفيزياء،
- البيداغوجية. 3 المحاسبة والتسيير :
المواد :
- التقويم
- الاحتمالات والإحصائيات
- البحث العملي،
- دراسة السوق (التسويق)،
- المحاسبة الوطنية
- اقتصاد - إفرادي،
- الإعلام الآلي،
- البيداغوجية
- التقويم. 4-4 الحلاقة :
المواد :
- علم التشريح،
- الكيمياء، الفيزياء،
- فن التجميل / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه
- الأعمال التطبيقية التكنولوجية التقويم الأسبوعي للتدريب التقني، التدريب التطبيقي،
- البيداغوجية التقويم الأسبوعي للتدريب البيداغوجي. 5 التجميل :
المواد :
- طب الجلد ،
- علم التشريح،
- الكيمياء، الفيزياء،
- فن التجميل
- الأعمال التطبيقية التكنولوجية التقويم الأسبوعي للتدريب التطبيقي، تدريب عملي،
- البيداغوجية التقويم الأسبوعي للتدريب البيداغوجي. 6 الكيمياء :
المواد :
عملية موحدة، التكنولوجية
- كيمياء المياه،
- الكيمياء التحليلية
- الصناعة العضوية
- كيمياء السطح،
- الرياضيات فيزياء بصرية تقويم التدريب التقني، البيداغوجية تقويم التدريب البيداغوجي، 3 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية 7 الأنسجة :
المواد :
- الرسم التقني، تكنولوجية الأنسجة تكنولوجية الآلات O.S.T : تنظيم التصنيع التقويم (القسم التقني)، البيداغوجية، التقويم البيداغوجي،
- التدريب التطبيقي، 8 الفندقة السياحة :
المواد :
- التكنولوجية المهنية
- النظافة الغذائية،
- التسيير،
- الإعلام الآلي، تقويم التدريب التقني
- البيداغوجية تقويم التدريب البيداغوجي. 9 الإعلام الآلي :
المواد :
بنية الآلات نظام الإستغلال (UNIX - DOS MS).
- البرمجة
- الشبكات تحليل (نظام المعلومة) قاعدة المعطيات المنطقية CLIPPER / DBASE تقنيات معالجة المعلومة
- المبرمجات التقويم الأسبوعي للتدريب التقني،
- التدريب التطبيقي،
- البيداغوجية تقويم التدريب البيداغوجي. 10 الفنون الخطية :
المواد :
- التكنولوجية العامة المخطوط ،
- العبارة التخطيطية والفنية
- تركيب الصفحات - النموذج ، التركيب الإعلام الآلي التطبيقي
- الحفر الضوئي،
- ترتيب الصفحات
- الورق
- الحبر
- الطبع
- التجليد
- البيداغوجية. 11 الإنشاءات الميكانيكية :
المواد :
أ المواد التكنولوجية :
- المناهج عناصر الآلات العدانة.
ب المواد العلمية :
- الرياضيات
- التألية،
- الميكانيكا التطبيقية
- الكهرباء. 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج المواد التطبيقية :
- التالية مقاومة المواد
- العدانة الكهرباء،
- التصنيع علم القياس.
د البيداغوجية :
- التقويم الأسبوعي للتدريب البيداغوجي. 12 المحركات والآليات :
المواد :
أ المواد التكنولوجية :
- تكنولوجية المحركات الحرارية عنصر الآلة علم القياس.
ب المواد العلمية :
- الرياضيات ديناميكا حرارية، ميكانيكا السوائل الميكانيكا التطبيقية (نظري + مقاومة المواد)،
- الكهرباء.
ج - ج المواد التطبيقية :
- المحاولات الميكانيكية
- عدانة المحركات
- القياس الكهربائي،
- التشخيص والضبط،
- المحرك الحراري،
- دارة هيدرولية، مضخات الحقن البيداغوجية
- التقويم الأسبوعي للتدريب البيداغوجي. / العدد 79 3 شعبان عام 1418 ه וניייייייייין 13 الإنشاءات المعدنية :
المواد :
أ المواد التكنولوجية :
- المناهج،
- عناصر الهياكل العدانة.
ب المواد العلمية :
- الرياضيات التالية الميكانيكا التطبيقية الكهرباء.
ج المواد التطبيقية :
- التالية مقاومة المواد، العدانة
- الكهرباء، التجميع،
- علم القياس.
د البيداغوجية :
- التقويم الأسبوعي للتدريب البيداغوجي.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.