قرارات مقررات . دالحل الجزائر 6 اشهر سلة النسخة الأصلية १० ८०० of c.2 النسخة الاصلية وترجمتها of .. DOT *. مناشير . إعلانات وبلاغات تخارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سالة الطبع والاشتراكات 80 إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها لفتاء الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ب 50-3200 من النسخة الاصلية : 1,00 دج رامز النسخة الاصفية ذكر جمتها 2,00 د.ج ولمن العدد السنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم رسال لعائف الورق الاخير عمد تجديد اشتر: كانهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج وفي النشر على اساس 15 دج للمطر . قوانين وأوامر
- - أمر رقم 76-101 مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الضرائب والرسوم المماثلة (استدراك). مراسيم، قرارات، مقرزات- وزارة المالية فهرس- وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق الموافق 9 30 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية المباشرة للدخول في سلك مساعدي اعادة تربية المساجين. 1039 1038 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق 30 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مساعدى اعادة تربية المساجين . 1040 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1398 الموافق 14 نوفمبر سنة قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1398 الموافق 16 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الجزائرية للتأمين 1978 يتضمن جدول العطل لنصفي السنة الجامعية قصد تأليف مجالس العمال. 1038 1979-1973 1042
1038 الجريدة الرسمية وزارة البريد والمواصلات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1398 ه اعلانات وبلاغات قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1398 الموافق 13 نوفمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. 1043 | انذارات لمقاولين. 1043 قوانين وأوامر امر رقم 76-101 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 ينضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 102 الصادر في أول محرم عام 1396 الموافق 22 ديسمبر سنة 1976. الصفحة 1503 العمود الثاني المادة 422 - الفقرة الثانية - السطر الخامس. بدلا من : المستغلين أو الشاغلين لمحلات مجزأة تقع …… يقرأ ما يلي : المستغلين أو الشاغلين لمحلات أو لقطع أرض تقع … الباقي بدون تغيير) . مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1398 الموافق 14 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تحديد وحدات الشركة الجزائرية للتامين قصد تأليف مجالس العمال
- ان وزير المالية . بمقتضى الامر رقم 66-129 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تأميم الشركة الجزائرية للتأمين . وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدات الاقتصادية . وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتألف المؤسسة الاشتراكية «الشركة الجزائرية للتأمين من الوحدات التالية : 1 - الوحدة الاولى للجزائر العاصمة . 2 - الوحدة الثانية للجزائر العاصمة ، 3 - الوحدة الثالثة للجزائر العاصمة . 4 وحدة موزاية ، 5 - وحدة تيزي وزو ، 6 وحدة الاغواط ، 7 وحدة عنابة ، 8 وحدة قسنطينة . و - وحدة سطيف ، 10 وحدة باتنة ، II وحدة وهران . 12 وحدة تلمسان 13 وحدة غليزان ، 14 - وحدة المقر ، 15 وحدة الاستغلال التقني والحسابي . 16 وحدة سور الغزلان. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1398 الموافق 14 نوفمبر سنة 1978 . محمد الصديق بن يحيى
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039 وزارة العدل … قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق 30 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وصح مستوية داخلية للدخول في سلك مساعدي اعادة تربيه المسلمين. ان وزير العدل والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى الامر رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربيه المساجن، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الحاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة المطبقة على موظفي ادارة السجون وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لمساعدي اعادة التربية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للدخول في سلك مساعدي اعادة تربية المساجين المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 2 من المرسوم رقم 74 42 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى اعادة التربية، 3 أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحانات بالجزائر العاصمة بمقر وزارة العدل. المادة 3: يجب على المترشحين التقدم في اليوم والمكان المحددين في الاستدعاء للامتحانات الكتابية 19 المادة 4 : تفتح المسابقة لرقباء اعادة التربية البالغين من العمر 40 سنة على الاقل والدين اتموا سنتين من الخدمة الفعلية، وذلك تطبيقا لاحكام المادتين 4 الفقرة 2 و 10 من المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه، المادة 5 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المشار اليه أعلاه بسنة عن كل طفل في الكفالة، غير أنه لا يمكن أن يتعدى مجموعها 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين . المادة : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 13. المادة 7 : تتكون المسابقة من 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي . أ الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذو طابع اجتماعي اقتصادي او سياسي، المدة 3 ساعات المعامل 3.
1040 الجريدة الرسمية 2 (2) انشاء حول اصلاح السجون المدة 3 ساعات - المعامل 3. (3) دراسة نص المدة ساعتان - المعامل 2. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1398 ه المادة 13 : تحدد اللجنة مواضيع الاختبارات الكتابية وتشرف على اجراء الاختبارات، كما تقوم بتصليح الاوراق ووضع قائمة المترشحين الناجحين . (4) انشاء باللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، المدة ساعة - المعامل 1. ب - الاختبار الشفاهي : المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين بموجب قرار صادر عن وزير العدل وذلك حسب درجه الاستحقاق، والتي تقرها اللجنة . المادة 15 : يعين المترشحون الموظفون حسب الشروط حوار مع أعضاء اللجنة حول تنظيم المصالح الادارية | المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مساعدين في اعادة التربية للسجون كاتب الضبط في المحاسبة، كاتب الضبط الفضائي المقتصد الخ … ) المدة 20 دقيقة - المعامل 1 .. المدة 20 دقيقة - المعامل 1 . المادة 8 : بالنسبة للاختبارات الكتابية، كل علامة تقل عن 20/5 تعد مقصية الا انه بالنسبة للغة الوطنية والعلامة المقصية هي 20/4 . المادة 9 : تضاف زيادة في النقط مساوية ل 20/1 من مجموع النقط الممكن تحصيلها وذلك للمترشحين لاعصا في جيش التحرير الوطني والمنظمه المدينة لجبهة التحرير الوطني . المادة 10 : يشتمل ملف الترشح على الاوراق التالية : I طلب بخط المترشح للمشاركة ، 2 نسخة مصادق عليها مطابقة لقرار الترسيم في سلك رقباء اعادة التربية ، 3 – محضر التنصيب ، 4 عند الاقتضاء، مسخترج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 5 - شهادة عائلية للحالة المدنية . المادة 11 : يفتح دفتر التسجيل بمديرية الموظفين والادارة العامة ويغلق بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه . المادة 12 : تتألف اللجنة من : مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية أو ممثله ، مدير سجن
- مساعد في اعادة التربية مرسم معين من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء . متمرنين ويرسمون بعد سنة من النشاط في حالة وجود اسمائهم في قائمة القبول النهائى للخدمة الصادرة بموجب قرار وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق 30 أكتوبر | سنة 1978 . الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير العدل عبد المجيد علاهم الامين العام محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق 30 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تنظيم ودمج شده بعه خارجيه للدخول في سلك مساعدي اعادة تربية المساجين . ان وزير العدل والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1392 الموافق 110 فبراير سنة 1972 والتصمي قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجن،
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحانات بالجزائر العاصمة بمقر وزارة العدل. المادة 3 : يحدد عدد الاماكن لهذه المسابقة بستة (6) أماكن . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وباعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-40 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 14.4 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركه المطبقة على موظفى ادارة السجون، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 اتوافق 31 يناير سنة 1974 والتضامن القانون الاساسي الحاص لمساعدى اعادة التربية ولا سيما المادتان 4 و 10 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال
- عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمنصمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفين ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الخارجية للالتحاق بسلك مساعدى اعادة تربية المساجين المنصوص عليها بموجب الفقرة الاولى من المادة 4 من المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى اعادة تربية المساجين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 4 : طبقا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من المرسوم رقم 74-42 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنه 1974 والمتضمن القانون الخاص لمساعدى اعادة تربية المساجين يستطيع التقدم للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، المسجونون المؤهلون للخدمة الفعلية ليلا ونهارا ولا يقل سنهم عن تسعة عشر سنة ولا يزيد عن ثلاثين سنة الحائزون على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة، والمتممون لسنتين من التكوين في احدى المدارس المتخصصة . المادة 5 : يجوز تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل طفل في الكتابة، الا أن عدد السنوات المتراكمة لا يمكن على كل حال أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وخمس سنوات بالنسبة لباقي المترشحين. المادة 6 : على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المبينين على ورقة الاستدعاء . المادة 7 : تشتمل المسابقة على أربع اختبارات كتابية للقبول و امتحان شفوى للقبول النهائي المادة 8 : يتضمن برنامج الامتحانات الكتابية : I - اختبار حول موضوع عام، المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 2 اختبار حول موضوع اصلاح السجون المدة 3 ساعات - المعامل 3 . 3 - دراسة نص المدة ساعتان المعامل 3 . 4 - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المدة ساعة المعامل 1 . يتمثل الاختبار الشفوى في محادثة تجرى مع أعضاء اللجنة تتناول موضوعا عاما، المدة 20 دقيقة - المعامل 1 . المادة 9 : كل علامة تقل عن 20/5 بالنسبة للاختبارات | الكتابية تعتبر مسقطة وفي جميع الاحوال تعتبر العلامة المسقطة بالنسبة للغة الوطنية 20/4 .
1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1398 ه المادة 10 : تمنح لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني اضافة في العلامة تعادل 20/1 الى مجموع النقاط المحصل عليها • المادة 11 : تتألف لجنة المسابقة من : مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير تطبيق العقوبات واعادة تربية المساجين أو ممثله.
- أحد مديرى ادارة السجون. أحد المساعدين المرسمين لاعادة تربية المساجين على أن يكون معينا من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 12 : يوجه ملف الترشيح الى وزارة العدل المديرية الفرعيه للموظفين - 8 ساحة بئر خادم الابيار ضمن رسالة مضمنه مرفقا بالاوراق التالية : طلب اشتراك خطى في المسابقة.
- شهادة ميلاد لا يقل تاريخ صدورها عن سنة. شهادة السوابق العدلية رقم 3 - لا يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر .
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يقل تاريخ صدورها عن ثلاثة أشهر . | بتصحيح الاوراق ووضع قائمة بأسماء المترشحين الذين يتم قبولهم . المادة 15 : يضبط وينشر وزير العدل قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وذلك حسب درجه الاستحقاق المحددة من طرف اللجنة. المادة 16 : يعين المترشحون الذين تم توظيفهم وفقا للمادة 4 أعلاه مساعدين متمرنين لاعادة تربية المساجين ويرسمون بعد سنة من العمل في حالة ورود أسمائهم ضمن قائمة القبول للعمل المحددة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1398 الموافق 30 أكتوبر 1978 الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير العدل عبد المجيد علاهم الامين العام محمد الصالح محمدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- نسخة مصدقة عن شهادة التعليم المتوسط أو شهادة | قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1398 الموافق 16 نوفمبر سنة معادلة .
- شهادة تثبت وضعية المرشح اتجاه الخدمة الوطنية.
- شهادتان طبيتان احدهما صادرة عن طبيب عام، والاخرى عن طبيب مختص في الامراض الصدرية . مستخرج من سجل أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
- صورتان شخصيتان ظرفان يحملان عنوان المترشح.
- شهادة عائله لحاله المدنيه. المادة 13 : يقفل باب التسجيل الذي يجب أن يتم في وزارة العدل مديرية الموظفين والادارة العامه قبل شهر واحد من تاريخ اجراء المسابقة. المادة 14 : تحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات الكتابية | وتتولى حسن سيرها، كما أنها تقوم بنفسها أو تكلف من يقوم 1978 يتضمن جدول العطل لنصفي السنه الجامعيه 1978-1979- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المراسيم المؤرخة في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن نظام الدروس للحصول على الشهادات الجامعية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم التعليم للحصول على الشهادات الجامعيه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد العطل بالنسبة لنصفي السنة الجامعية 1978-1979 ابتداء من 25 يناير مساء الى 17 فبراير سنة 1979 صباحا .
الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 المادة 2 : تحدد العطلة الصيفية لسنة 1979 ابتداء من 4 يوليو مساء الى 10 سبتمبر سنة 1979 صباحا . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1398 الموافق 16 نوفمبر سنة 1978 عبد اللطيف رحال تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1398 الموافق 13 نوفمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1398 الموافق 13 نوفمبر سنة 1978 يرخص ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1978 بأحداث أربع مؤسسات مبينة في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية عبد المولى وكالة بريدية مشرية مكمن بن عمار مشرية سعيدة القصدير « عقابلي أو لف أو لف « رقان ادرار « تيت اعلانات
- انذارات المقاولين
- تنذر مؤسسة كويان وزايدى، للزرابي والزخرفة، 7 نهج لا مارتين ببلكور، الجزائر العاصمة، متعهدة الصف رقم 471 التي صادق عليها والى الاصنام في 8 يوليو سنة 1978 تحت رقم 241 والمتعلقة بتجهيز قاعة متعددة الخدمات تسع لثلاثمائة وثلاثين (330) بقعة بوادى ،فارس، بأن يشرع في الاشغال المعنية في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في جريدة المجاهد والشعب والجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. واذا لم يستجب لهذا الانذار في الآجال المحددة فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.
- - ينذر السيد رشيد حاج العربي، مدير مؤسسة «AEC » التي يوجد مقرها بورقلة 65 نهج تكميلية التعليم التقني وبلاغات متعهد الصفقة المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1977 التي صادق عليها والي ورقلة في 19 نوفمبر سنة 1977 تحت رقم 77/194، والمتعلقة ببناء مصلحة مفتشية الدائرة، مجموعة وحيدة بورقلة، بأن يستأنف العمل في أجل عشرة أيام (10) ابتداء من نشر هذا الانذار. واذا لم يوف بالتزاماته في أجل عشرة أيام (10) فستطبق عليه التدابير القسريه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة.
- - ينذر السيد رشيد حاج العربي، مدير مؤسسة ( AEC ) التي يوجد مقرها بورقله 65 نهج تخمينيه التقديم التقني، متعهد الصفقة المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1977 التي صادق عليها والى ورقلة في 10 ديسمبر سنة 1977 تحت رقم 77/230 والمتعلقة ببناء متوسطة 200/600 بتماسين دائرة توقرت بالنسبة | للاشغال الكبرى - الاحكام والطرق والشبكات المجمعه، بان
1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1398 ه يستأنف العمل في أجل عشرة أيام (10) ابتداء من نشر هذا الانذار. واذا لم يوف بالتزاماته في أجل عشرة أيام (10) فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. ينذر السيد رشيد حاج العربي، مدير مؤسسة «AEC » التي يوجد مقرها بورقلة 65 نهج تكميلية التعليم التقنى | متعهد الصفقة المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 1977 والتي صادق عليها والي ورقلة في 19 ديسمبر سنة 1977 تحت رقم 27/245 والمتعلقة ببناء متوسطة 200/600 مع التجهيزات الرياضية بالهجيرة دائرة توقرت فيما يخص الاشغال الكبرى» ، بأن يستأنف العمل في أجل عشرة أيام (10) ابتداء من نشر هذا الانذار . واذا لم يوف بالتزاماته فى أجل عشرة أيام (10) فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر | الشروط الادارية العامة. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر