قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 اشهر سنة ميلية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية 50 g 50 • 80 ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 ים 100 150 هج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها لمن النسخة الاصلية : 0.00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30
- نفقات ارسال 12 لات : 15-18-66 إلى 12 ح ج ب 50-3200 دج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال المفاتف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغير الصيوان 1000 دمج - تمن النشر على اسياسي 15 05 ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية
- مرسوم رقم 77 88 مؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجزائر وايطاليا من أجل تفادي ازدواج الضريبة على المدخولات الناجمة عن ممارسة الملاحة الجوية، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 24 فبراير سنة 1977 . 828 مراسيم قرارات، مقررات : - وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 17 يونيو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعة التقليدية .. 828 مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1397 الموافق 25 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الترشيح للحصول على رخصة محل بيع التبغ المعد في 24 أكتوبر سنة 1976 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف . 828 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية 828 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير 829
828 الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة لعون شبه طبي اختصاصي وذلك لسنة 1977 . 829 للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1397 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- مرسوم رقم 77-95 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق . 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة • 832 اعلانات وبلاغات
- انذارات المقاولين .. 834 1 اتفاقات دولية مرسوم رقم 77-88 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام | 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الاتفاق | بين الجزائر وايطاليا من أجل تفادى ازدواج الضريبة على المدخولات الناجمة عن ممارسة الملاحة الجوية، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 24 فبراير سنة 1977 ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III 17 منه ، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين الجزائر وايطاليا من أجل | تفادى ازدواج الضريبة على المدخولات الناجمة عن ممارسة الملاحة الجوية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 24 فبراير سنة 1977 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق بين الجزائر وايطاليا من أجل تفادى ازدواج الضريبة على المدخولات الناجمة عن ممارسة الملاحة الجوية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 24 فبراير سنة 1977 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 13 يونيو سنة 1977 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعة التقليدية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 تنهى مهام السيد السعيد ،عمراني، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعة التقليدية المدعو للقيام بمهام أخرى . مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1397 الموافق 25 يونيو سنة 1977 يتضمن المصادقة على الترشيح للحصول على رخصة محل بيع التبغ المعد في 24 أكتوبر سنة 1976 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف بموجب مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1397 الموافق 25 يونيو سنة 1977 يصادق على الترشيح قصد الحصول على رخصة بيع التبغ، المعد في 24 أكتوبر سنة 1976 من قبل لجنة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية سطيف، والمنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة حسين لوصيف عين عباسة سطيف الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 يعين السيد الطاهر زيتوني مديرا للشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية .
الأحد 16 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 رجب عام 1397 الموافق 27 يونيو سنة 1977 يعين السيد على محلال، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الشؤون الدينية . وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 يتضمن تنظيم امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة لعون شبه طبى اختصاصي وذلك لسنة 1977 ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن أحداث المعاهد التقنولوجية والمعدل بالامر رقم 70 78 المؤرخ في 12 رمضان | | | عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن من الشمول للامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن اجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص للاعوان شبه الطبيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 45 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969ء وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن النص على التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن أحداث مدارس التكوين شبه الطبي ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 81 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي المدارس التكوين شبه الطبي ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 رمضان عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربي الثاني عام 1396 الموافق 10 أبريل سنة 1976 والمتضمن انداث الممرضين المؤبرين في صنف الممرضين الاختصاصيين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم بعنوان سنة 1977 امتحانات نهاية الدروس للحصول على دبلوم دولة لعون شبه طبي اختصاصي المادة 2 : يمكن أن يشارك في هذه الامتحانات تلاميذ المؤسسات الخاصة بالتكوين شبه الطبي الذي أنهوا دورات تكوينهم والتابعون للاقسام التالية : مساعدات اجتماعيات ، ممسدون طبيون ،
- أعوان تقنيون للتطهير ، ممرضات المواليد ، ممرضون مؤبرون • المادة 3 : تخصص دورتان لهذه الامتحانات، على النهج التالي : الدورة الأولى في 13 يونيو سنة 1977، الدورة الثانية في 11 سبتمبر سنة 1977 . المادة 4 : تجرى هذه الامتحانات في مقر كل من الولايات التالية : الجزئر العاصمة، وهران، قسنطينة، وتشتمل على الاختبارات التالية : 1 - مساعدات اجتماعيات : اختباران تحريريان ، 3 اختبارات تطبيقية ،
- 8 اختبارات شفوية .
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1397 ه ا - الاختباران التحريريان : I اختبار طبي اجتماعي موضوعان بالاختيار) : يرقم على 20 معامل I ، المدة : 3 ساعات 2 اختبار في مادة مختارة وتتناول :
- اما القانون المدنى أو قانون العقوبات ، واما تشريع العمل وينقط على 20 ، المعامل I ، المدة : 3 ساعات . وان علامة الصفر في واحد من هذين الاختبارين يؤدى للرسوب . ب - الاختبارات التطبيقية : 1 - الوقاية الصحية والاجتماعية :
- (1) مستوصف مكافحة السل ، ب الخدمة الاجتماعية التابعة للمحكمة … ويتناول هذا الاختبار واحدا من هذين السؤالين بالقرعة ويرقم من صفر الى 20، المعامل I • 2 - المنهج التطبيقي للعمل الاجتماعي : يرقم من صفر الى 20 ، المعامل ، المدة : ساعة واحدة ، -3 الخدمة الاجتماعية : يرقم من صفر الى 20 ، المعامل 1 وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب ويقبل المرشحون الذين احرزوا في الاختبارات التحريرية والتطبيقية مجموعا مساويا ل 50 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية … ج - الاختبارات الشفوية : I التشريع الاجتماعي والهيكل الطبى – الصحى (المعونات الاجتماعية) يرقم على 20، المعامل 1 ، 2 القانون المدنى أو قانون العقوبات : بالقرعة الفردية : يرقم على 20 ، المعامل I . 3 تشريع العمل والضمان الاجتماعي : يرقم على 20 المعامل I ، 4 – علم النفس أو الاجتماع : بالقرعة الفردية : يرقم على 20، المعامل I ، 5 السل أو الامراض الزهرية : بالقرعة الفردية : يرقم على 20 ، المعامل 1 ، 6 طب الامراض العقلية : يرقم على 20 ، المعامل I ، -7 الصحة العمومية يرقم من صفر على 20، المعامل 1 ، 8 اختبار باللغة العربية، ويشتمل هذا الاختبار على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهني، يرقم على 20 المعامل 6 I • وتؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات الى الرسوب . ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموعا عاما مساويا ل 130 نقطة فأكثر . 1 ممسدون طبيون :
- 4 اختبارات تحريرية ،
- 3 اختبارات تطبيقية ،
- 6 اختبارات شفوية . ا - الاختبارات التحريرية : I 2 تمسيد طبي : يرقم على 20 المعامل 2، المدة : ساعتان ، 2 تشريح وظيفي (فيزيولوجي) : يرقم على 20، المعامل 1. المدة : ساعتان ، 3 - مبحث الاعصاب : يرقم على 20 ، المعامل 1، المدة : ساعة واحدة ، 4 - علم النفس : يرقم على 20 ، المعامل 1 المدة : ساعة واحدة. وتؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات للرسوب . ب 2 الاختبارات التطبيقية : 1 معالجة حالات تجبيرية : يرقم على 20، معامل 1 2 تدليك ومعالجة بالماء : يرقم على 20، معامل 1 ، 3 معالجة المرضى : يرقم على 20، المعامل 1 . وكل علامة ناقصة عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب . ويقبل المرشحون الذين أحرزوا في الاختبارات التحريرية والتطبيقية مجموعا مساويا ل 80 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية . ج - الاختبارات الشفوية : I - مبحث الرثية : يرقم على 20 ، المعامل 1 ، 2 - جراحة الاطفال : يرقم على 20، المعامل 1 ، 3 - مبحث المرض العصبى : يرقم على 20، المعامل 1 . 4 جراحة الصدر : يرقم على 20، المعامل I ، 5 ادارة : يرقم على 20، المعامل I . 6 اختبار باللغة العربية : وهو عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، المعامل 1 . وتؤدى علامة الصفر للرسوب . ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين يحرزون مجموعا عاما مساويا ل 140 نقطة فأكثر 3 - اعوان تقنيون للتطهير : يتضمن امتحان نهاية الدروس لقسم الاعوان التقنيين للتطهير على بحث وستة اختبارات شفوية أ - البحث : ويتناول البحث موضوعا يعرض على المترشحين ويقدم أمام لجنة الامتحان. ويرقم هذا الاختبار على 20
المعامل 2 . ب - الاختبارات الشفوية : I - مراقبة المياه والمياه الوسخة : يرقم على 20، المعامل 1 . 2 مراقبة الاقدار والفضلات والزبل : يرقم على 20 ، المعامل 1 .
الأحد 16 رجب عام 1397 ه -3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 831 -3 الصحة الصناعية والسكنية والمدرسية : يرقم على 20 ، المعامل I . -4 الوقاية الصحية للماكولات : يرقم على 20، المعامل 1 ، 5 - علم الجوائح مكافحة ناقلات العدوى والتربية الصحية : يرقم على 20، المعامل I . 6 - اختبار باللغة العربية : وهو عبارة عن محادثة مع لجنة
- الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، المعامل 1 . و تؤدى علامة الصفر في أحد هذه الاختبارات للرسوب . ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 80 نقطة فأكثر . 4 ممرضات المواليد : 2 اختباران تحريريان . 3 اختبارات تطبيقية ، 4 اختبارات شفوية . ا - الاختباران التحريريان :
- رعاية النسل قبل الولادة ورعاية الوليد والرضيع أو طب الاطفال (بالقرعة) : يرقم على 30 معامل 1، المدة : 3 ساعات ، سلسلة مؤلفة من 15 سؤالا تتناول مجموع البرنامج ، يرقم كل واحد على 2 المجموع 30 نقطة، المعامل 1 ، المدة : 3 ساعات . وتؤدى علامة الصفر في واحد من هذين الاختبارين الى لرسوب . ب - الاختبارات التطبيقية : تقنيات العناية بالاولاد السالمين : يرقم على 20، المعامل I تقنيات العناية بالاولاد المرضى : يرقم على 20، المعامل- I تطبيق الحمية : يرقم على 20 ، المعامل I ،- وكل علامة ناقصة عن 55 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب . ويقبل المرشحون الذين أخرزوا في الاختبارات التحريرية والتطبيقية مجموعا مساويا ل 60 نقطة فأكثر لاجتياز الاختبارات الشفوية ج - الاختبارات الشفوية : رعاية النسل قبل الولاية ورعاية الوليد : يرقم على 20 المعامل I ، رعاية النسل بعد الولادة وطب الاطفال : يرقم على 20 ،- المعامل I ، الحماية الطبية الاجتماعية للام والولد وعلم النفس- التربوى : يرقم على 20 ، المعامل 1 . اختبار باللغة العربية : وهو يتناول محادثة مع لجنة
- الامتحان حول موضوع مهنى : يرقم على 20، المعامل : (وعلامة الصفر تؤدى للرسوب . ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 100 نقطة فأكثر . 5 - الممرضون المؤبرون : I اختبار تحريري ، 2 - اختبار تطبيقي . -3 متوسط العلامات المحصل عليها خلال السنة . -4 اختبار شفوى . أ - الاختبار التحريري : وخز بالابر (تأبير) يتناول مجموع البرنامج : يرقم على 20، المعامل ، المدة : 3 ساعات. ب - الاختبار التطبيقي : وخز بالابر في سرير المريض : يرقم على 20، المعامل-
ج العلامات المحصل عليها خلال السنة الدراسية :
يدخل المتوسط المحصل عليه خلال السنة الدراسية (على (20) في حساب المتوسط العام . وكل علامة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . د الاختبار الشفوى : اختبار باللغة العربية : وهو عبارة عن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع مهني : يرقم على 20، المعامل 1. ويصرح نهائيا بنجاح المرشحين الذين أحرزوا مجموعا عاما مساويا ل 50 نقطة فأكثر … المادة 5 : تصدر التصريحات النهائية بالنجاح في امتحانات نهاية الدروس المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، عن لجنة امتحان مؤلفة على الوجه التالي : وزير الصحة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا ،
- كل مدير مؤسسة للتكوين شبه الطبى المعنية، عضوا ، ممثل السلك الطبى القائم بالتعليم عن كل قسم معنى عضوا ، استاذ التعليم شبه الطبى عن كل قسم معنى، عضوا . يقوم بمهام الامانة للجنة الامتحان موظف تابع لمديرية الصحة للمجلس التنفيذى فى الولاية التابعة لمكان الامتحانات . المادة 6 : تعيين لجنة الامتحان المذكورة في المادة 5 أعلاه، بقرار من الوالى الذى يكون مكان سير الامتحانات تابعا له . وذلك بناء على اقتراح المدير المكلف بالصحة .
832 الجريدة الرسمية المادة 7 : يكون التنظيم المادى للاختبارات وسيرها بالنسبة لكل مركز للامتحانات تحت مراقبة ومسؤولية المدير المكلف بالصحة للمجلس التنفيذي للولاية .. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية عمر بوجلاب الامين العام عبد الغني العقبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- مرسوم رقم 77-95 مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 يتضمن أحداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 15 منه ، وبمقتضى الامر رقم 7-5 المؤرخ في 7 محرم عام 1391 الموافق 4 مارس سنة 1971 والمتضمن حل المركز الطبي للخدمات الجامعية والمدرسية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 92 المؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 والمتضمن أحداث المركز الجامعي للبليدة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في البليدة تحت اسم «مركز الخدمات الجامعية والمدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 2 : يوضع مركز البليدة للخدمات الجامعية والمدرسية تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 3 : يخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة للقانون الاساسي المرفق بهذا المرسوم . المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز المذكور في المادة الاولى أعلاه، بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1397 ه القانون الاساسي المركز الخمات الجامعية والمدرسية للبليدة الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة مؤسسة عمومية يتمتع بالطابع الادارى والشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويكون مقره بالبليدة المادة 2 : ان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة تنحصر فيما يلى : تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ، القيام بكل دراسة وتحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ بمؤسسات التعليم العالى والعمل على اتمام ذلك والبحث على أحداث الخدمات التي من شأنها أن تشبع هذه الاحتياجات ،
- ترقية وتنمية النشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم . تسيير مساكن المعلمين . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالبليدة، مجلس ادارة ويسيره مدير يساعده كاتب عام . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يشكل ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة كمايلي : مدير الخدمات الجامعية والمنح والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله ، مدير المركز ، ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير الجامعة ، طالبان يقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالي اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري
الأحد 16 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 لمجلس الادارة الحق في أن يدعو أي شخص يرى من الضروري الاستئناس بمشورته . يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى ، وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند انتهاء هذه ، الوظائف، وفى حالة شغور مقعد أحد الاعضاء مهما كانت الاسباب، فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة انتدابه الباقية . المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويمكن انعقاده في دورة استثنائية بناء على طلب مدير مركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز وتوجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل . المادة 6 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس مرة أخرى في أجل خمسة عشر يوما، فتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . وتؤخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس تثبت مداولات المجلس في محاضر مدرجة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة . يوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة الايام التالية للاجتماع . يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة . المادة 7 : يتداول مجلس الادارة في الامور التالية : 1 (1) النظام الداخلي للمركز ، (2) ميزانيات المركز وحساباته ، 3 (3) قبول الهبات والوصاية . 4 (4) الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز . 5 (5) عقد القروض ، 6 (6) جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز المادة 8 : تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه ، بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية . الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين مدير مركز البليدة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعين الكاتب العام للمركز، بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وتنهى مهامه بنفس الكيفية . المادة 10 : يؤمن المدير تسيير المركز وحسن سيره ويمارس سلطته السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسييره، وله حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى وهو يتولى تسيير الموظفين • يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ، ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجاري به العمل ، ويحضر البطاقات التي تمكن الطلاب من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمنحها لهم ، ويمثل المركز أمام القضاء وفى جميع أعمال نشاطاته المدنية ، ويعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية . الباب الثالث أحكام مالية المادة 11 : يرسل مشروع الميزانية السنوية الذي يحضره مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة التي يتعلق بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة . اذا لم تتم المصادقة على الميزانية من قبل وزير الوصاية ووزير المالية في تاريخ ابتداء السنة المالية فيؤذن للمدير بالشروع بالنفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة … المادة 12 : تشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات . المادة 13 : تشتمل الايرادات على ما يلي : 1 الايرادات العادية وهي :
- ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية ، مدفوعات الموظفين غير الطلاب، عن نفقات الايواء- والغذاء ، الموارد المختلفة ،
- والتسيير المخصصة من الدولة اعانات التجهيز
- والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية العمومية والخاصة . 2 الموارد الاستثنائية :
- الدولة الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من
- والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي
- تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي 3 الموارد المحتملة :
834 الجريدة الرسمية المادة 14 : تشتمل النفقات على ما يلي : 1 - النفقات العادية وهي :
- أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية .
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين . نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف المحلية .. نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز … 2 - النفقات الاستثنائية وهي : النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والاجهزة . المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية، وكذا الموارد الزائدة في مال الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي . 3 - النفقات الطارئة . اعلانات اندارات المقاولين ينذر السيد عمرو بريش، وكيل مقاولة الاشغال العمومية والبناء التي يوجد مقرها بالبليدة نهج ب د رقم 7 حي مخباط، متعهد الصفقة رقم 1RM DRIDM / 75 / TX / 43 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1975 تحت رقم 517 والمتعلقة بأشغال بناء مساكن في الناحية العسكرية الأولى، لان يتخذ جميع الاحتياطات من أجل التعجيل بالاشغال عن طريق زيادة المستخدمين والعتاد والمواد وذلك في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في
واذا لم يستجب لهذا الانذار ، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة لوزارة الدفاع الوطني .. ينذر السيد ميلود صالحى الساكن بنهج بيرتولو رقم 45 للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1397 ه المادة 15 : يخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة للمراقبة المالية، فيعين مراقب مالى لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز … المادة 16 : يعهد بمسك الحسابات والتصرف بالاموال الى قيم أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل لدى المركز . المادة 17 : يوجه حساب التسيير المعد من قبل القيم أو العون المحاسب الى مدير المركز طبقا للنظام المالي . المادة 18 : يرفع الحساب الادارى المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ، ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالي للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه المادة 19 : يحدد النظام المالي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية للبليدة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمى ووزير المالية .. وبلاغات ويمنح له أجل عشرة (10) أيام من أجل استئناف الاشغال ابتداء من تبليغ هذا الانذار . واذا لم يستجب المقاول لالتزاماته بعد انقضاء هذا الاجل، فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 . من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 ينذر السيدان مزيدى وابن صيام وكيلا مقاولة «الجزائر - البناء» التي يوجد مقرها بنهج العربي بن مهيدي رقم 28 - الجزائر العاصمة متعهدا الصفقة رقم DRIDM / TX / 75/10 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 30 مايو سنة 1975 تحت رقم 78 والمتعلقة بأشغال بناء عمارات عسكرية تابعة للناحية العسكرية الأولى، لان يتخذا جميع الاحتياطات من أجل التعجيل بالاشغال عن طريق زيادة المستخدمين والعتاد والمواد وذلك في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من نشر بوهران، متعهد الصفقة رقم 41/75 - القسم رقم 1 - الاشغال | الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الكبرى، المصادق عليها من قبل والى مستغانم بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1975، لان يستأنف الاشغال موضوع صفقته وأن يوفر كل العتاد والمستخدمين اللازمين من أجل التعجيل بالاشغال وأن يمتثل الى بنود وشروط صفقته . الشعبية :. واذا لم يستجيبا لهذا الانذار فستطبق عليهما التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العادية لوزارة الدفاع الوطني . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر