قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك متصرفي المصالح البلدية. 838 λ
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهني للالتحاق بسلك متصرفي المصالح البلدية طبقا لأحكام المادة 4 الفقرة 3 من المرسوم رقم 81-277 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة ب 20% من المناصب المالية للسلك المذكور.
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان للملحقين الاداريين المرسمين البالغين من العمر 45 سنة على الأكثر بتاريخ 1 يناير من سنة الامتحان المثبتين عند هذا التاريخ ثماني
(08) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يمكن أن تخفض هذه الأقدمية دون أن تقل عن ثلاث (3) سنوات بمعدل سنة لكل سداسي دراسي قضى في سلك أعلى وهذا ابتداء من السداسي الثالث من التكوين الممارس.
المادة 4
فتح المادةيخفض الحد الأقصى للسن القانونية بسنة واحدة لكل ولد في الكفالة دون أن يتعدى المجموع خمس
(5) سنوات ويمكن أن يصل هذا المجموع الى عشر
(10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقاط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحتوي ملفات المشاركة على الوثائق التالية :
طلب خطي ممض من طرف المترشح، نسخة من قرار الترسيم محضر التنصيب بصفة ملحق اداري بالبلدية شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة ميلاد
- عند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةيحتوي الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح حول البرنامج المعد بهذا الغرض وكذلك امتحان اختياري للغة الأجنبية.
اولا : اختبار القبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي المدة 4 ساعات – المعامل 5،
ب - اختبار في القانون العام. المدة : 4 .
ساعات - المعامل : 4.
ج اختبار في تحرير وثيقة ادارية. المدة : 4 ساعات - المعامل : 6 .
كل علامة تقل عن 6 من 20 في هذه الاختبارات تقصي صاحبها.
د – اختبار في اللغة الوطنية المدة : ساعتان – المعامل
2. وكل علامة تقل عن 4 من 20 تقصي صاحبها.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوي للنجاح الا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية.
ثانيا : اختبار في اللغة الأجنبية :
بالنسبة للمترشحين باللغة الوطنية : المدة ساعتن المعامل 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقاط التي تفوق 10 من 20. 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ثالثا : اختبار النجاح :
مناقشة مع اللجنة مدتها 15 دقيقة حول برنامج الامتحان.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى وزارة الداخلية.
مديرية الموظفين والتكوين - المديرية الفرعية للموظفين في أجل أقصاه شهر واحد على الأقل بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةيجرى الامتحان المهني شهرين بعد النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني المذكور أعلاه من قبل وزارة الداخلية وتنشر هذه القائمة عن طريق الملصقات.
المادة 11
فتح المادةتصحح هذه الاختبارات من طرف لجنة تضبط قائمة أعضائها من قبل وزارة الداخلية.
المادة 12
فتح المادةتحدد تشكيلة لجنة النجاح المهني المقرر في المادة 7 من هذا القرار كالتالي :
مدير الموظفين والتكوين (رئيسا) ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله (عضوا)،
- رئيس مكتب الموظفين المحليين عضو مرسم من سلك متصرفي الادارة البلدية .
المادة 13
فتح المادةتضبط القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان المهني للالتحاق بسلك متصرفي المصالح البلدية من قبل وزارة الداخلية بناء على اقتراح العدد 25 27 ذو القعدة عام 1410ه حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير س1990 سنة وزير الداخلية عن رئيس الحكومة محمد الصالح محمدي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.