مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-264 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-276 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة الجزائر في السيرة النبوية الخالدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 26-277 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة…………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1448 الموافق 9 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في بعض الولايات…………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1448 الموافق 9 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 صفر عام 1448 الموافق 8 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرالمصالح الفلاحية في ولاية سعيدة……….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1448 الموافق 9 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1447 الموافق 17 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء. 9 قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي……………………………………………………………………………………… 9 وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة…………… 10 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………………………………….. 12
10 ربيع الأوّل عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 غشت سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة………………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة…………………………………………………………………………………………… 22 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية…………………………………………………. 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي………………………….. 25
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-264 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره تسعة ملايير دينار ( 9.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متوّقعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026 مبلغ قدره تسعة ملايير دينار ( 9.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة المالية وفي البرنامج ”الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“. الجزائريّة / العدد 60 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه 23 غشت سنة 2026 م تنظيمية المادّة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-276 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث جائزة الجزائر في السيرة النبوية الخالدة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 2 و 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تُحدث جائزة رئيس الجمهورية، تسمى ”جائزة الجزائر في السيرة النبوية الخالدة“، وتدعى في صلب النص ” الجائزة .“
10 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 23 غشت سنة 2026 م المادّة 2 : تهدف الجائزة إلى التحفيز على دراسة السيرة العطرة لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، وشمائله الطيبة، والتشجيع على حفظ الحديث النبوي الشريف وفهمه من طرف مختلف الفئات العمرية في المجتمع، وغرس القيم النبوية لديها، لا سيما عند الناشئة. كما تهدف إلى إبراز عناية الدولة واهتمام الجزائريين بالسيرة النبوية والحديث النبوي الشريف. المادّة 3 : تمنح الجائزة للمتفوقين في المسابقة التي تعنى بالسيرة النبوية الخالدة لسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، وتشتمل على ما يأتي : – مسابقة وطنية سنوية تشجيعية لصغار حفظة الحديث النبوي الشريف، – مسابقة وطنية سنوية في حفظ الحديث النبوي الشريف، – مسابقة دولية تنظم كل ثلاث (3) سنوات لحفظ الحديث النبوي الشريف. المادّة 4 : يُنظم أسبوع وطني للسيرة النبوية الشريفة يُتوج بمنح الجائزة. المادّة 5 : تُسلّم الجائزة بمناسبة شهر محرم، شهر الهجرة النبوية الشريفة. المادّة 6 : تتمثل الجائزة في منح الفائزين ما يأتي : – شهادة تقدير لكل فائز، – مكافأة مالية، يحدد مبلغها كما يأتي : 1 – فئة صغار الحفظة في المسابقة التشجيعية، حفظ 100 حديث مع معرفة الراوي : – خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) للفائز الأول، – ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 350.000 دج ) للفائز الثاني، – مائتا ألف دينار ( 200.000 دج) للفائز الثالث. 2 – فئة كبار الحفظة في المسابقة الوطنية، حفظ 400 حديث مع معرفة الراوي : – مليون دينار ( 1.000.000 دج) للفائز الأول، – سبعمائة وخمسون ألف دينار ( 750.000 دج) للفائز الثاني، – خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) للفائز الثالث. 3 – فئة كبار الحفظة في المسابقة الدولية، حفظ 400 حديث مع معرفة الراوي : – ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار ( 3.250.000 دج) للفائز الأول، – مليونان وخمسمائة ألف دينار ( 2.500.000 دج) للفائز الثاني، – مليون وخمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج) للفائز الثالث. المادّة 7 : تفتح المسابقة لنيل الجائزة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية يحدّد شروط وكيفيات المشاركة. المادّة 8 : تنشأ لجان تحكيم الجائزة في مجال حفظ الحديث النبوي الشريف، تتشكل من الكفاءات الوطنية والدولية التي يتم اختيارها من بين الباحثين في مجال الحديث النبوي والسيرة النبوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجان التحكيم بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية. المادّة 9 : تتولى لجان التحكيم لا سيما ما يأتي : – ضبط منهجية عملها ضمن نظامها الداخلي الذي تصادق عليه، – القيام بالتقييم الموضوعي والدقيق لأحسن حفظة الحديث النبوي الشريف. ويمكن لجان التحكيم رفض طلب مشاركة المترشحين الذين لا يستوفون الشروط والمعايير المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه. المادّة 10 : يلزم أعضاء لجان التحكيم بالحياد والسرية التامة والتحفظ في كل ما يتعلق بالجائزة.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 11 : يتقاضى أعضاء لجان التحكيم تعويضا عن المصاريف المتعلقة بنقلهم وإيوائهم وإطعامهم التي ينفقونها بمناسبة مشاركتهم في أشغال اللجان، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 12 : تسجل مبالغ المكافأة المالية للجائزة، ومصاريف تنظيم المسابقة، والتعويض الممنوح لأعضاء لجان التحكيم، والنفقات المتعلقة بمراسم افتتاح واختتام الجائزة، في محفظة برامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-277 مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 03-06 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالعلامات، الجزائريّة / العدد 60 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه 23 غشت سنة 2026 م – وبمقتضى الأمر رقم 03-07 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة ”مؤسسة ناشئة“ و“مشروع مبتكر“ و“حاضنة أعمال“ و“مؤسسة متسارعة“، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 26-86 المؤرّخ في 30 رجب عام 1447 الموافق 19 جانفي سنة 2026 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة، كما يأتي : ”المادة 3 : تتمثل الجائزة في منح الفائز الأول في كل فئة من الفئات الثلاث (3) شهادة تقديرية ومكافأة مالية، يحدد مبلغها كما يأتي : – بالنسبة لأفضل مؤسسة متسارعة : ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج). – بالنسبة لأفضل مؤسسة ناشئة : أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج)، – بالنسبة لأفضل مشروع مبتكر : ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج). ……………………(الباقي بدون تغيير)……………………“. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026 . عبد المجيد تبون
10 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 23 غشت سنة 2026 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1448 الموافق 9 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1448 الموافق 9 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – حكيم ورزقي، في ولاية بجاية، – محمد أمين بن زين، في ولاية البليدة، – عيسى بن واضح، في ولاية تيزي وزو، – سماعين العاقل، في ولاية سكيكدة، – رابح بويبية، في ولاية عنابة، – ياسمينة بن علي عمار، في ولاية معسكر، – شهاب الدين مياح، في ولاية البيض، – سامية مجدوب، في ولاية بومرداس، – صونية قاضي، في ولاية الطارف، – طارق رابية، في ولاية الوادي، – سمير بوعزيز، في ولاية سوق أهراس، – سفيان بن صغير، في ولاية تيبازة، – هاجر أولاد علي، في ولاية عين الدفلى، – عكاشة قندوزي، في ولاية النعامة،
- نصيرة العيداوي، في ولاية عين تموشنت، – محمد بودالي، في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1448 الموافق 9 غشت سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1448 الموافق 9 غشت سنة 2026، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : فرديّة – عبد اللطيف حمدي، في ولاية الشلف، – براهيم عبد السلام، في ولاية الأغواط، – طارق حداد، في ولاية أم البواقي، – عبد السلام عطية، في ولاية باتنة، – بلقاسم نوار، في ولاية بسكرة، – حكيم سنوسي، في ولاية بشار، – رضا حمزاوي، في ولاية البويرة، – بلال بوقلوف، في ولاية تامنغست، – جلال بلفار، في ولاية تبسة، – محمد جمال، في ولاية تلمسان، – عبد السلام بن دقموس، في ولاية الجلفة، – دليلة خياط، في ولاية جيجل، – الطيب بن النخلة، في ولاية سطيف، – محمد شعبان، في ولاية سعيدة، – محمد جمعي، في ولاية سيدي بلعباس، – الواعر بوترعة، في ولاية قالمة، – ميلود بلوفة لكحل، في ولاية مستغانم، – محفوظ زغامين، في ولاية المسيلة، – موسى شعوة، في ولاية ورقلة، – جليل سحقي، في ولاية برج بوعريريج، – بن علي بن عثمان، في ولاية تندوف، – كمال نموش، في ولاية تيسمسيلت، – بلال لحماري، في ولاية خنشلة، – ميلود عريبي، في ولاية غرداية، – محمد بن عبد االله، في ولاية تيميمون، – فيصل سالم، في ولاية أولاد جلال، – قدور نبيل باي، في ولاية بني عباس،
- عبد الرحمان توهامي، في ولاية إن صالح، – عبد العزيز طالب، في ولاية توقرت، – المداني موهوبي، في ولاية جانت، – محمد سعيدي، في ولاية المغير، – عبد القادر بومعزة، في ولاية المنيعة.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 صفر عام 1448 الموافق 8 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرالمصالح الفلاحية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 صفر عام 1448 الموافق 8 غشت سنة 2026، يعيّن السيّد عبد االله تواتي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1448 الموافق 9 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1448 الموافق 9 غشت سنة 2026، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الولايات الآتية : – ياسمينة بن علي عمار، في ولاية الشلف، – الواعر بوترعة، في ولاية الأغواط، – دليلة خياط، في ولاية أم البواقي، – سفيان بن صغير، في ولاية باتنة، – محمد جمعي، في ولاية بجاية، – ميلود بلوفة لكحل، في ولاية بسكرة، – بلال بوقلوف، في ولاية بشار، – رابح بويبية، في ولاية البليدة، – سمير بوعزيز، في ولاية البويرة، – فيصل سالم، في ولاية تبسة، – جليل سحقي، في ولاية تلمسان، – طارق حداد، في ولاية تيارت، – براهيم عبد السلام، في ولاية تيزي وزو، – كمال نموش، في ولاية الجلفة، – عبد السلام بن دقموس، في ولاية جيجل، – صونية قاضي، في ولاية سطيف، – عبد القادر بومعزة، في ولاية سعيدة، الجزائريّة / العدد 60 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه 23 غشت سنة 2026 م – هاجر أولاد علي، في ولاية سكيكدة، – الطيب بن النخلة، في ولاية سيدي بلعباس، – قدور نبيل باي، في ولاية عنابة، – عبد الرحمان توهامي، في ولاية قالمة، – محمد جمال، في ولاية قسنطينة، – عيسى بن واضح، في ولاية المدية، – طارق رابية، في ولاية مستغانم، – شهاب الدين مياح، في ولاية المسيلة، – نصيرة العيداوي، في ولاية معسكر، – عبد اللطيف حمدي، في ولاية ورقلة، – رضا حمزاوي، في ولاية وهران، – محمد بودالي، في ولاية البيض، – محفوظ زغامين، في ولاية إيليزي، – بلال لحماري، في ولاية برج بوعريريج، – عبد العزيز طالب، في ولاية بومرداس، – بن علي بن عثمان، في ولاية الطارف، – محمد سعيدي، في ولاية تندوف، – المداني موهوبي، في ولاية تيسمسيلت، – محمد أمين بن زين، في ولاية الوادي، – ميلود عريبي، في ولاية خنشلة، – موسى شعوة، في ولاية تيبازة، – سامية مجدوب، في ولاية عين الدفلى، – جلال بلفار، في ولاية النعامة، – حكيم سنوسي، في ولاية عين تموشنت، – حكيم ورزقي، في ولاية غرداية، – بلقاسم نوار، في ولاية غليزان، – عبد السلام عطية، في ولاية تيميمون، – عكاشة قندوزي، في ولاية أولاد جلال، – سماعين العاقل، في ولاية إن صالح، – محمد بن عبد االله، في ولاية توقرت، – محمد شعبان، في ولاية جانت.
10 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 23 غشت سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1447 الموافق 17 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1447 الموافق 17 مايو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-123 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياءوكيفيات سيرهما في اللّجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، التي يرأسها السيّد صالح بوڤاڤة، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية : 1 - بعنوان الوزارات : السيدات والسادة : – أحلام حمة، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – عبد المجيد لخضاري، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية، – نور الدين شرف الدين، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – عمار مانع، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – نبيلة عايش، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – عماد مريم، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – حورية محنون، ممثلة الوزير المكلف بالشباب، – لعرج زروقي، ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – يمينة شيخ، ممثلة الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة، – طاهر جعفر، ممثل الوزير المكلف بالعمران، – سليمان قادة، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – بوعلام شرشالي، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – رفيق زكرياء خطاب، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل. 2 - بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية : السيدتان والسادة : – صالح جبيحة، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – طارق طوالبية، ممثل قيادة الدرك الوطني، – مها بومحرز، ممثلة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، – ليندة سفاق، ممثلة المعهد الوطني للصحة العمومية، – محمد عبد الحفيظ فريحي، ممثل المجلس الأعلى للشباب. 3 - بعنوان المجتمع المدني : السادة : – عبد الكريم عبيدات، ممثل المنظمة الوطنية لرعاية الشباب، – محمد أمين حفصي، ممثل المنتدى الوطني لتعزيز الشفافية والتنمية المستدامة، 4 - بعنوان الكفاءات : السادة : – محمد الأمين عدة بوهدة وميلود حمامي، شخصيتان (2) معترف بكفاءتهما في مجال علم الإجرام، – مصطفى مجاهدي، مختص في علم الاجتماع، – أنس باحمد، مختص في علم النفس. H قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي. بموجب قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، كما يأتي : ”………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّد عبد الفتاح بوقنة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، …………………………– (بدون تغيير) …………………………….. – السيّد محمد حساني، ممثل المدير العام للأمن الوطني، ………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………….“.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة.
إنّ المدير العام للجمارك، – بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 31 و 32 و 33 و 34 و 41 و 43 و 50 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، لاسيما المادتين 20 و 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 صفر عام 1445 الموافق 12 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين المدير العام للجمارك، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 26 يونيو سنة 2008 والمتعلق بتنصيب مراكز الجمارك للحراسة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الجزائريّة / العدد 60 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه 23 غشت سنة 2026 م الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها، يهدف هذا المقرّر إلى إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة. المادة 2 : مركز الجمارك للحراسة هو الوحدة الهيكلية المتموقعة على مستوى الحدود البرية. المادة 3 : تكلّف مراكز الجمارك للحراسة بعنوان المهام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجمركيين، على الخصوص، بما يأتي : – ضمان حراسة دائمة للشريط الحدودي المتاخم، – تقديم الدعم العملياتي لمختلف الفرق الجمركية العملياتية في حدود الاختصاص الإقليمي، – ضمان التنسيق الدائم مع وحدات الدرك الوطني المختصة ضمن حدود الاختصاص الإقليمي، في إطار مكافحة مختلف الجرائم العابرة للحدود، – السهر على أمن المستخدمين والممتلكات بمراكز الجمارك للحراسة، – السهر على سلامة السلع المحجوزة إلى غاية تسليمها لقابض الجمارك المختص. المادة 4 : تضمن مراكز الجمارك للحراسة خدمة دائمة ومتواصلة ويزاول الأعوان العاملون مهامهم ليلاً ونهاراً وفق العمل بنظام الدوريات المتواصل. المادة 5 : يدير مركز الجمارك للحراسة رئيس مركز برتبة ضابط فرق على الأقل، يعمل تحت السلطة المباشرة لرئيس المفتشية الرئيسية المكلفة بالحراسة الجمركية. المادة 6 : تحدد قائمة مراكز الجمارك للحراسة واختصاصها الإقليمي وارتباطها، طبقا للجدول الملحق بهذا المقرّر. المادة 7 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أول يونيو سنة 2026 . عبد الحفيظ بخوش
10 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة 23 غشت سنة 2026 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 الملحق قائمة مراكز الجمارك للحراسة وارتباطها واختصاصها الإقليمي مراكز الجمارك مفتشيات أقسام للحراسة الجمارك البئر الخامس تلمسان بوعلامات تلمسان سبيدة تلمسان سد ماقورة تلمسان ثنية الساسي تلمسان تلمساني - (بيرو) مغنية العسة مغنية حوض 70 القصدير النعامة ساقية الناموس النعامة النسانيس عين بن خليل النعامة أولاد عيار سوق أهراس الواسطة سوق أهراس كدية عقاب سوق أهراس عين بوسابت سوق أهراس المديريات الجهوية الاختصاص الإقليمي للجمارك تلمسان بلدية البويهي تلمسان بلدية البويهي تلمسان بلدية البويهي تلمسان بلدية البويهي تلمسان بلدية البويهي تلمسان بلدية السواني تلمسان بلدية مرسى بن مهيدي بشار بلدية القصدير بشار بلدية عين بن خليل بشار بلدية عين بن خليل عنابة بلدية سيدي فرج عنابة بلدية الحدادة عنابة بلدية عين الزانة عنابة بلدية الحدادة
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدّد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
إنّ الوزير الأول ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-181 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 60 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه 23 غشت سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني في الصنف “أ” القسم “ .”2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
10 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 23 غشت سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير أ
- المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل،
- المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي أ والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،
- المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات المدرسة الخارجية. الوطنية العليا في الأمن السيبراني المدير المساعد المكلف بأمن الأنظمة والوسائل الخاصة أ رئيس قسم أ الأمين أ العام الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية 2 م 1098 أستاذ التعليم العالي أو مدير البحث. مرسوم أستاذ محاضر قسم “أ”، على الأقل. 2 م′ 695 قرار من الوزير من بين المستخدمين المختصين في مجال الأمن السيبراني التابعين لوزارة الدفاع الوطني والحائزين 2 م′ 695 على شهادة الدكتوراه، عملا بأحكام قرار من المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم الوزير 24-181 المؤرخ في 5 يونيو سنة 2024 المذكور أعلاه. 2 م′ 695 أستاذ محاضر قسم “أ”، على الأقل. قرار من الوزير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو 2 م′ 695 رتبة معادلة، • مقتصد جامعي رئيسي. قرار من
- إثبات ثمان (8) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي.
14 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مدير أ المكتبة المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني رئيس أ المصلحة المشتركة للبحث نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات أ الثقافية والرياضية 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 غشت سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • محافظ بالمكتبات الجامعية، على الأقل، • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، 2 م- 1 453 على الأقل. قرار من
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • أستاذ محاضر قسم “ب”، على الأقل. • أستاذ بحث قسم “ب”، على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة 2 م- 1 453 لرتب : • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، قرار من على الأقل، الوزير • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب: • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة مقرر من 2 م- 1 453 لرتب : مدير • متصرف رئيسي، على الأقل، أو المدرسة رتبة معادلة،
10 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 23 غشت سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات أ الثقافية والرياضية (تابع) نائب مدير المالية أ والوسائل المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني مسؤول مركز الطبع أ السمعي البصري الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية • منشط جامعي رئيسي، على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مقرر من 2 م- 1 453 • متصرف محلل أو متصرف، أو مدير رتبة معادلة، المدرسة • منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو مقرر من 2 م- 1 453 رتبة معادلة، مدير • مقتصد جامعي رئيسي. المدرسة
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي.
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة مقرر من 2 م- 1 453 ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام مدير والاتصال (تخصص سمعي المدرسة بصري).
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب: • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
16 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مسؤول مركز الأنظمة وشبكات الإعلام أ والاتصال والتعليم عن بعد المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني مسؤول البهو أ التكنولوجي مسؤول مركز التعليم المكثف للغات أ 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 غشت سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، • مهندس رئيسي في المخبر مقرر من م- 1 453 والصيانة، على الأقل، 2 مدير • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، المدرسة على الأقل.
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس دولة في الإعلام الآلي، • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي).
- إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مقرر من 2 م- 1 453 • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، مدير على الأقل. المدرسة إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس دولة في الإعلام الآلي، • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية.
- إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة لرتبة أستاذ مساعد قسم “ب”، على الأقل، مقرر من 2 م- 1 453 - إثبات خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف بالنسبة المدرسة لرتب : • مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل،
10 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 23 غشت سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مسؤول مركز التعليم المكثف للغات أ (تابع) رئيس مصلحة لدى نائب مدير أ المستخدمين والتكوين المدرسة والنشاطات الثقافية الوطنية العليا في والرياضية الأمن السيبراني رئيس مصلحة لدى أ نائب مدير المالية والوسائل الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل. مقرر من
- إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة م- 1 453 مدير 2 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : المدرسة • مترجم- ترجمان متخصص أو مترجم- ترجمان، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في الإعلام الآلي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو 2 م- 2 308 رتبة معادلة، مقرر من • منشط جامعي رئيسي، على الأقل. مدير
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : المدرسة • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب: • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، • مهندس رئيسي في المخبر مقرر من 2 م- 2 308 والصيانة، على الأقل، مدير • مقتصد جامعي رئيسي. المدرسة
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مقتصد جامعي.
18 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة لدى أ المدير المساعد المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني أ رئيس مصلحة على مستوى المكتبة رئيس مصلحة لدى رئيس قسم أ 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 غشت سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، على الأقل، • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، • مهندس رئيسي في الإحصائيات، م- 2 308 على الأقل، مقرر من
• مترجم - ترجمان رئيسي، على مدير الأقل. المدرسة
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، • مهندس دولة في الإعلام الآلي، • مهندس دولة في الإحصائيات، •مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم - ترجمان.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • محافظ المكتبات الجامعية على الأقل، • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل. مقرر من
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير 2 م- 2 308 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : المدرسة • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات. مقرر من
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية م- 2 308 بصفة موظف بالنسبة لرتبة : مدير
المدرسة
10 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة 23 غشت سنة 2026 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس مصلحة لدى رئيس قسم أ (تابع) مسؤول مكتب الأمن الداخلي أ المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني رئيس فرع المصالح أ التقنية الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر من 2 م- 2 308
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة : المدرسة • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر من • مقتصد جامعي رئيسي. مدير 2 م- 2 308 - إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، أو رتبة معادلة، على الأقل، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)، مقرر من • مترجم – ترجمان رئيسي، على مدير الأقل، 2 م- 2 308 المدرسة • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)، • مترجم – ترجمان متخصص أو مترجم ترجمان،
20 الجريدة الرسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس فرع المصالح التقنية أ (تابع) رئيس فرع المصلحة أ المشتركة للبحث المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني رئيس مصلحة الخدمات أ الجامعية 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 غشت سنة 2026 م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية • مهندس دولة في الإعلام الآلي، مقرر من 2 م- 2 308 • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو مدير ملحق بالمخابر الجامعية، المدرسة • مهندس دولة في المخبر والصيانة.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، مقرر من • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، مدير 2 م- 2 308 على الأقل، المدرسة • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل.
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في الإعلام الآلي. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، • مهندس رئيسي في المخبر مقرر من 2 م- 2 308 والصيانة، على الأقل، مدير • مقتصد جامعي رئيسي. المدرسة
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مقتصد جامعي.
10 ربيع الأوّل عام 1448 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 غشت سنة 2026 م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا “ مدير وحدة بحث ومدير مخبر بحث ومدير قسم بحث ورئيس أو مسؤول فرقة بحث ورئيس فرع للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 685 مدير مخبر بحث 11 495 المدرسة الوطنية مدير قسم بحث 11 495 العليا في الأمن السيبراني رئيس أو مسؤول فرقة 9 345 بحث رئيس فرع الخدمات 5 165 الجامعية المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الخدمات الجامعية “ وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- أستاذ محاضر قسم “ ب“، على الأقل، يثبت قرار من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير قرار من
- أستاذ محاضر قسم “ ب“، على الأقل. الوزير قرار من
- أستاذ محاضر قسم “ ب“، على الأقل. الوزير
- أستاذ مساعد قسم “ب”، على الأقل، يثبت ثلاث (3) مقرر من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير المدرسة
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة. المدرسة
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026 . وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون كمال بداري
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمّن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمّن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة، المعدّل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تنشأ ثلاث وخمسون ( 53 ) مفتشية لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة”. الجزائريّة / العدد 60 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه 23 غشت سنة 2026 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026 . وزيرة التجارة الداخلية وزير المالية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-99 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة، المعدل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 والمتضمن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة، المعدّل والمتمّم،
10 ربيع الأوّل عام 1448 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 غشت سنة 2026 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تستبدل القائمة المذكورة في الملحق المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالقائمة المرفقة بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026 . وزيرة التجارة الداخلية وزير الداخلية والجماعات وضبط السوق الوطنية المحلية والنقل أمال عبد اللطيف سعيد سعيود الملحق مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة الولاية المواقع الشلف – ميناء تنس – مطار أبو بكر بلقايد باتنة – مطار مصطفى بن بولعيد بجاية – ميناء بجاية – مطار الصومام - عبان رمضان بسكرة – مطار محمد خيضر بشار – المركز البري لبني ونيف تامنغست مطار حاج باي أخاموك تبسة – المركز البري لبوشبكة – المنطقة تحت الرقابة الجمركية المريج تلمسان – ميناء الغزوات – المركز البري لمغنية - العقيد لطفي – مطار مصالي الحاج تيارت – مطار عبد الحفيظ بوصوف- عين بوشقيف الجزائر – ميناء الجزائر – مطار هواري بومدين – المنطقة تحت الرقابة الجمركية للرويبة – المنطقة تحت الرقابة الجمركية للحميز – المنطقة تحت الرقابة الجمركية لوادي السمار – المنطقة تحت الرقابة الجمركية لجسر قسنطينة – المنطقة تحت الرقابة الجمركية للشراقة – المنطقة تحت الرقابة الجمركية لبابا علي الولاية المواقع جيجل – ميناء جن جن – مطار فرحات عباس سطيف – مطار 8 ماي 1945 سكيكدة – ميناء سكيكدة – المنطقة تحت الرقابة الجمركية (المنطقة الصناعية) عنابة – ميناء عنابة – مطار رابح بيطاط قسنطينة مطار محمد بوضياف مستغانم – ميناء مستغانم – المنطقة تحت الرقابة الجمركية (المنطقة الصناعية) ورقلة – مطار كريم بلقاسم (حاسي مسعود) وهران – ميناء وهران – مطار السانية – المنطقة تحت الرقابة الجمركية السانية (المنطقة الصناعية) إيليزي – المركز البري دبداب – مطار زارزايتين - إن أميناس – المنطقة تحت الرقابة الجمركية عين افلحلح برج بوعريريج – المنطقة تحت الرقابة الجمركية (منطقة الفسحة تكستير) بومرداس – المنطقة تحت الرقابة الجمركية لخميس الخشنة – المنطقة تحت الرقابة الجمركية لبودواو – المنطقة تحت الرقابة الجمركية لقورصو الطارف – المركز البري لأم الطبول – المركز البري للعيون تندوف – المركز البري مصطفى بن بولعيد الوادي – المركز البري طالب العربي سوق أهراس – المركز البري الحدادة غرداية – مطار مفدي زكريا إن قزام – المركز البري إن قزام – المركز البري لتين زاوتين برج باجي – المركز البري برج باجي مختار مختار – المركز البري تيمياوين
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، تحدث نشرة رسمية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. الجزائريّة / العدد 60 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه 23 غشت سنة 2026 م المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسمية، خصوصا، على ما يأتي : – المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية كل سنة باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تكون النشرة الرسمية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في شكل مصنف، يحدد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرر من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من محفظة البرامج لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون
10 ربيع الأوّل عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 25 23 غشت سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. بموجب قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1448 الموافق 8 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما يأتي : الاسم واللقب الهيئة (……………..” بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالمالية، – يمينة شيخ، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي المذكورين في الجدول أدناه : المستخدمة الولاية كروري نسيمة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قورين سومية ستت إسماعيل مكي رافع سائحي الطاهر العقون محمد قويدري عبد القادر مصباح مجيد شهراوي سكينة دوارة عبد القادر بن غالية محمد ياسر علاش محمد السعيد صيفي أحمد فيصل علاوة الرماش غضبان نور الدين محيور نصر الدين منصوري عبد الكريم // // // الأغواط // // // // // الشلف // // // // أم البواقي // // // باتنة //
26 الجريدة الرسميّة الاسم واللقب قرصو تلمساني شهرزاد ديب أميمة زكية يوسفي رضوان أمير درني أحمد بلعباس يحي زكرياء بنانة أحمد بوقلوف عبد القادر زعرور ليليا مباركي محمد الصديق بريغت نبيلة زراري حسام سياري عماد سلمي الهاشمي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 10 ربيع الأوّل عام 1448 ه 23 غشت سنة 2026 م الجدول (تابع) الهيئة المستخدمة الولاية // // // تلمسان // // // // // سكيكدة // // // سوق أهراس // // المغير شيبة أمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الجزائر بياز عبد القادر حسان رمزي مرباح سليم بن بريح محمد علال جواد أمينة بوتشنت زوهير // الجلفة الصندوق الوطني للتقاعد البويرة // تيزي وزو // الجزائر // عنابة // عين الدفلى لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، المعدل والمتمم. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة