قوانين قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 قانون رقم 25-16 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي……………………………… 6 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-254 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 25-255 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة الجزائر ………….3 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة أدرار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية لأفلو في ولاية الأغواط………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يحدد تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
5 جمادى الأولى عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 27 أكتوبر سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد الأصناف الفرعية للنفقات وكذا ترميز التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يحدد طبيعة الفحص الطبي للطالب الأجنبي قبل تسجيله في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين وكيفيات إجرائه……………………………………………………………. 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات………….. 23 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل………. 25 وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………….. 25 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………. 26 وزارة الشباب قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 جمادى الأولى عام 1447 ه 27 أكتوبر سنة 2025 م قوانين قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91 1( و 13 ) و 139 ( 30 ) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 71–28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 298 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–28 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الشرف، المتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03–07 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق ببراءات الاختراع، – وبمقتضى القانون رقم 24–02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، لا سيما المادتان 65 و 66 منه، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي. المادّة 2 : تحدث في الجيش الوطني الشعبي الأوسمة العسكرية الآتية : – وسام القيادة العملياتية، – وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، – وسام الابتكار، – وسام التميّز العلمي، – وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي. الفصل الثاني الأوسمة العسكرية القسم الأول وسام القيادة العملياتية المادّة 3 : يمنح وسام القيادة العملياتية للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي، الموجودين في نشاط الخدمة والذين تميّزوا بسلوكهم المثالي وإخلاصهم في ممارسة وظائفهم في القيادة العملياتية. يقصد بالقيادة العملياتية، بمفهوم هذا القانون، الوظائف القيادية التي تسند إلى كل سلطة عسكرية معيّنة وفقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني في مجال تسيير واستعمال الوسائل والوحدات و/ أو التشكيلات العسكرية العملياتية ضمن مكونات الجيش الوطني الشعبي. المادّة 4 : يضمّ وسام القيادة العملياتية ثلاثة عشر ( 13 ) مصفّاً. تحدّد قائمة الوظائف التي يمكن لشاغليها تقلّد وسام القيادة العملياتية، بموجب مرسوم رئاسي. المادّة 5 : يُمنح وسام القيادة العملياتية مرّة واحدة، بعنوان كل مصف من المصاف المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، كما يمكن منحه بعنوان الوظائف السابقة التي تم شغلها. القسم الثاني وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المادّة 6 : يمنح وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة للمستخدمين العسكريين الموجودين في نشاط
5 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 27 أكتوبر سنة 2025 م الخدمة، ضمن مختلف تشكيلات ووحدات الجيش الوطني الشعبي، والذين قاموا بعمل بالغ الأهمية وتميّزوا بشجاعة مثالية في مهام ضد الإرهاب وتفكيك منظمات إجرامية. المادّة 7 : يمكن أن يمنح وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بعد الوفاة. وفي هذه الحالة، يسلّم لذوي حقوق المستخدمين العسكريين المعنيين. المادّة 8 : يفرض حمل وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الاحترام والتقدير في كل مكان وفي كل الظروف. القسم الثالث وسام الابتكار المادّة 9 : يمنح وسام الابتكار للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الموجودين في نشاط الخدمة، والذين تميّزوا بابتكاراتهم في كل مجالات النشاطات التي سمحت بتحسين الفعالية العملياتية أو القدرات الدفاعية للجيش الوطني الشعبي، من خلال إعداد أو المساهمة في إعداد مشاريع أو أشغال بحث أدّت إلى منتوجات مبتكرة وذات قيمة مضافة. القسم الرابع وسام التميّز العلمي المادّة 10 : يمنح وسام التميّز العلمي للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الموجودين في نشاط الخدمة، والحاملين للرتبة الجامعية لأستاذ، اعترافا بأشغال البحث المنجزة أو بنشر دراسات أو مؤلفات مرجعية في المجال العلمي والتقني، التي قدّمت مساهمة للدفاع الوطني. المادّة 11 : يُمنح وسام التميّز العلمي للمستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الذين مارسوا ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية في الرتبة الجامعية لأستاذ. القسم الخامس وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي المادّة 12 : يُمنح وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي للسلطات العسكرية أو المدنية الأجنبية، اعترافا بمساهمتها الاستثنائية في نشاطاتها للشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، من خلال مشاركتها الفعّالة في أعمال التعاون والتبادلات في كل مجالات النشاطات بهدف تعزيز الدفاع والأمن الوطنيين. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادّة 13 : يمنح رئيس الجمهورية الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. المادّة 14 : دون الإخلال بأحكام المادة 5 أعلاه، تمنح الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، مرّة واحدة. المادّة 15 : يتمّ الإشعار بالمراسيم الرئاسية المتضمنة منح الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، في شكل شهادات تسلّم للحاصلين عليها أو لذوي حقوقهم، عند الاقتضاء، خلال حفل تقليد يُقام بمناسبة عيد وطني، باستثناء وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي الذي يمكن أن يمنح بمناسبة حفل رسمي. المادّة 16 : لا تخوّل الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون الحق في أيّة علاوة. المادّة 17 : يعد حمل الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون حقا مرتبطا بالشخص الذي تم تقليده إياها. ويوقف هذا الحق خلال مدة الحبس كلّها إذا تم الحكم على حاملها بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف. ويجرد من هذا الحق نهائيا في حالة الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 18 : تُحدّد، بموجب مراسيم رئاسية، الخصائص التقنية لإنجاز الأوسمة العسكرية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، ووصفها وعلاماتها المميّزة، ووصف شهادات الإشعار، وإجراءات الاقتراح والتسليم، وكذا شروط حمل هذه الأوسمة. المادّة 19 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، بموجب مرسوم رئاسي. المادّة 20 : تُلغى أحكام المادة 3 من القانون رقم 90–28 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الشرف، المتمم. المادّة 21 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قانون رقم 25-16 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91 1( و 13 ) و 139 ( 30 ) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 71–28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 298 منه، – وبمقتضى القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24–02 المؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، لا سيما المادتان 65 و 66 منه، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من القانون رقم 86–04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 2 : يحتوي وسام الجيش الوطني الشعبي…….. (بدون تغيير حتى) ونوعيتها في الجيش الوطني الشعبي. ويُمكن أن يمنح أيضا، دون شارة أو بشارة واحدة (1) أو بشارتين (2)، للمستخدمين المدنيين الشبيهين الموجودين في نشاط الخدمة والذين تميّزوا في إطار وظائفهم، بقيمتهم المهنية وبتصرفهم المثالي .“ الجزائريّة / العدد 70 5 جمادى الأولى عام 1447 ه 27 أكتوبر سنة 2025 م ”المادة 4 : المقترحون : 1 – بالصفة العسكرية : – ………………………….(بدون تغيير) ……………………………. – ………………………….(بدون تغيير) ……………………………. – ………………………….(بدون تغيير) ……………………………. 2 – بالصفة المدنية : – دون شارة : المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أدّوا خمس عشرة ( 15 ) سنة، على الأقل، من الخدمة الفعلية، والذين تميّزوا بروح الانضباط والالتزام، – للشارة الأولى : المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أدّوا عشرين ( 20 ) سنة، على الأقل، من الخدمة الفعلية، والذين تميّزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم، – للشارة الثانية : المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أدّوا ثلاثين ( 30 ) سنة، على الأقل، من الخدمة الفعلية، والذين تميّزوا بقيمتهم المهنية ووفائهم“. ”المادة 5 : …………………… (بدون تغيير) …………………….. ……………………………..(بدون تغيير) ………………………….. لا يمكن اقتراح المستخدمين المدنيين الشبيهين الذين قُلِّدوا وسام الجيش الوطني الشعبي، دون شارة، للترقية إلى الشارة الأولى أو الشارة الثانية، إلاّ إذا استوفوا الشروط المطلوبة وتجمّعت لديهم تقديرات جديدة .“ ”المادة 6 : …………………. (بدون تغيير) ……………………….. …………………………….(بدون تغيير) ……………………………. …………………………….(بدون تغيير) ……………………………. يمكن أن يقترح المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يمنحوا وسام الجيش الوطني الشعبي دون شارة، مباشرة للشارة الأولى أو الثانية، حسب الحالة، متى توفّرت فيهم الشروط المطلوبة“. ”المادة 7 : ………………….. (بدون تغيير) ………………………. ………………………………….(بدون تغيير) ………………………. تتمّ الترقية، بالصفة المدنية، من دون شارة إلى الشارة الأولى ومن الشارة الأولى إلى الشارة الثانية من وسام الجيش الوطني الشعبي، حسب الأشكال نفسها .“ المادّة 3 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون
5 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 7 27 أكتوبر سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-254 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أربعة ملايير ومائتا مليون دينار ( 4.200.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. تنظيمية المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعة ملايير ومائتا مليون دينار ( 4.200.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في برنامج ”المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة“ وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للطرق“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-255 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 جمادى الأولى عام 1447 ه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان واثنان وتسعون ألفا وأربعمائة واثنان وثمانون دينارا ( 545.292.482 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، تنهى، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2025، مهام السيد مقداد ثابت، بصفته رئيسا لديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بسبب الوفاة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – رمزي تيوري، في ولاية الأغواط، – محمد أمين رحايلية، في ولاية باتنة، – دحو نقادي، في ولاية تيارت، 27 أكتوبر سنة 2025 م المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره خمسمائة وخمسة وأربعون مليونا ومائتان واثنان وتسعون ألفا وأربعمائة واثنان وثمانون دينارا ( 545.292.482 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في برنامج ”المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه“، وفي البرنامج الفرعي ”تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون فرديّة – كريم بن جديد، في ولاية جيجل، – جمال حميطوش، في ولاية الوادي، – مبروك باحو، في ولاية تيميمون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة الجزائر .3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيد محمد بوقليع، نائب مدير، مكلّفاً بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الجزائر .3 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيد عبد الكريم خالدي، عميدا لكلية الهندسة المعمارية والهندسة المدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
5 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 9 27 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد ياسر قادري، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة أدرار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير منتدب للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية لأفلو في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد عادل حاكمي، مديرا منتدبا للتكوين والتعليم المهنيين بالمقاطعة الإدارية لأفلو في ولاية الأغواط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 14 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مُديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : – دحو نقادي، في ولاية الأغواط، – جمال حميطوش، في ولاية باتنة، – رمزي تيوري، في ولاية تيارت، – محمد أمين رحايلية، في ولاية المدية، – مبروك باحو، في ولاية الوادي، – كريم بن جديد، في ولاية خنشلة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني.
إنّ الوزير الأول، و وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-136 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مستشفى الأمن الوطني وتحديد مهامه وتنظيمه، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني “ليغليسين” وتحديد تنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران وتحديد تنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 16 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-09 المؤرخ في 16 جمادي الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس وتحديد تنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 7 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني. المادة 2 : تضم المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني، تحت سلطة المدير: – المديرية الفرعية للنشاطات الصحية، – المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، – المديرية الفرعية للمالية والوسائل، – المديرية الفرعية لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة، – الملحقات. المادة 3 : يوضع تحت سلطة المدير : – مكتب التنظيم العام، – مكتب الاتصال والتوجيه، – مكتب الأمن والمراقبة. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للنشاطات الصحية على الخصوص، بما يأتي : – تقييم نشاطات المصالح الاستشفائية والوحدات التقنية، من خلال إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وفصلية وسنوية، – الإشراف على تنظيم وسير المناوبة الطبية والفرق شبه الطبية، – التنسيق بين مختلف المصالح الاستشفائية والتقنية، – متابعة وتقييم أشغال اللجان المكلفة بالأنشطة الصحية، – السهر على أرشفة الملفات الصحية ورقمنتها. تضم المديرية الفرعية للنشاطات الصحية ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الاستقبال والقبول، – مكتب التنظيم وتقييم نشاطات العلاج، – مكتب أرشفة الملفات الطبية والرقمنة. الجزائريّة / العدد 70 5 جمادى الأولى عام 1447 ه 27 أكتوبر سنة 2025 م المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه، – إعداد المخطط السنوي للتكوين وتنفيذه، – تسيير المسار المهني للمستخدمين، – دراسة قضايا المنازعات المرتبطة بالمؤسسة الاستشفائية، والسهر على متابعتها. تضم المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، مكتبين (2) : – مكتب المستخدمين والمنازعات، – مكتب التكوين. المادة 6 : تكلف المديرية الفرعية للمالية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي : – تسيير الموارد المالية والوسائل العامة للمؤسسة الاستشفائية، – مسك السجلات المحاسبية للمؤسسة الاستشفائية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إعداد دفاتر الشروط لاقتناء مختلف الوسائل الضرورية لسير المؤسسة، والسهر على اقتنائها وتسييرها، لا سيما المواد الصيدلانية والمستهلكات، والتجهيزات الضرورية لنشاطات العلاج والتكوين والبحث، – القيام بإجراءات إبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها، – إعداد مشروع ميزانية المؤسسة الاستشفائية ومتابعة تنفيذها، – إعداد الحساب الإداري والوضعية المالية للمؤسسة وكذا مخططات التمويل المالي على المديين القصير والمتوسط، – تنظيم وتسيير الشبكة المعلوماتية، – إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية، – السهر على تحصيل إيرادات الاستشفاء والإيرادات المرتبطة بنشاطات المؤسسة الاستشفائية. تضم المديرية الفرعية للمالية والوسائل أربعة (4) مكاتب : – مكتب الميزانية والمحاسبة، – مكتب الصفقات العمومية، – مكتب الوسائل العامة، – مكتب الشبكات المعلوماتية.
5 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 11 27 أكتوبر سنة 2025 م المادة 7 : تكلف المديرية الفرعية لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة، على الخصوص، بما يأتي : – إحصاء احتياجات مختلف هياكل المؤسسة الاستشفائية، في مجال التجهيزات الطبية والعتاد وقطع الغيار والمواد الضرورية لسير المصالح الطبية، – المشاركة في تقييم التجهيزات الطبية المراد اقتناؤها، – استلام وتخزين وتوزيع التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة الضرورية لمختلف المصالح الطبية، – السهر على متابعة وصيانة التجهيزات والعتاد الطبي، – مسك بطاقية ومحاسبة العتاد الطبي، – إعداد التقارير فيما يخص تغيير قطع الغيار. تضم المديرية الفرعية لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة، مكتبين (2) : – مكتب التجهيزات الطبية، – مكتب التجهيزات المرفقة. المادة 8 : تنشأ الملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يسيّر الملحقة رئيس ملحقة. ممثلو الموظفين المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائرفي 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزارة المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد كريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسييرالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري عبد الوهاب لعويسي وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يحدد تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العدل.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العدل، وفق الجدول أدناه : ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون هواري بومدين باعلي هديبل مسعود لموشي عبد الجليل خيذر سفيان حيرش ذهبية محمد الطاهر حريزي نوال بن كري زكرياء اللجنة سلك أمناء فرج محمد بورزيق حسينة سحيري نادية سمصار جمعي أقسام الضبط شرف الدين صباح كوشيح نجوى شهبوب نصيرة ولد علي زهيرة الأولى بن يحي أحمد شريفي عبد الوهاب حومال نوال بوزينة مصطفى سعادة عبد اللطيف قسوم رشيد خيذر سفيان حيرش ذهبية جفالي عبد الصمد شويرف حفيظة حريزي نوال بن كري زكرياء زاوي زايدي سامي سحيري نادية سمصار جمعي اللجنة 2 سلك أمناء الضبط سيدي محمد الأمين سعود خليفة فيقيقي كريمة شهبوب نصيرة ولد علي زهيرة ذويبي صالح خضراوي نصيرة حومال نوال بوزينة مصطفى
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 جمادى الأولى عام 1447 ه 27 أكتوبر سنة 2025 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون الحاج ميمون فتحي واري نورة حريزي نوال ولد علي زهيرة اللجنة 3 الأسلاك بوغفالة أحمد بن يحي رفيق خيذر سفيان سحيري نادية المشتركة معزوز حمزة بن غالية لعيد بن كري زكرياء شهبوب نصيرة قلوع فتحية دباب مولود سمصار جمعي حومال نوال رجاتي بدر الدين مزدور فتحي بوزينة مصطفى حيرش ذهبية الأسلاك التقنية سالم الحسين حريزي نوال بن كري زكرياء اللجنة 4 الخاصة بالإدارة أخضري بختة عبد العزيز خيذر سفيان بن ساعد صلاح الدين المكلفة بالسكن ابراهيم الخليل والعمران تومي عبد القادر بوزينة مصطفى ولد علي زهيرة أسلاك العمال بوخاري عبد الكريم مخلوفي عبد الناصر حريزي نوال ولد علي زهيرة اللجنة 5 المهنيين بن حامد يوسف مولوجي محمد خيذر سفيان سحيري نادية وسائقي حقاص علي زواوي حسين بن كري زكرياء شهبوب نصيرة السيارات والحجّاب رميدي سالم بن بوستة إلياس سمصار جمعي حومال نوال عواج محمد يوسفي رضا بوزينة مصطفى حيرش ذهبية يرأس اللّجان الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط السيد خيذر سفيان، نائب مدير مستخدمي أمانات الضبط، وفي حالة وقوع مانع له، تستخلفه السيدة حريزي نوال، نائبة مدير المستخدمين الإداريين. ترأس اللجان الخاصة بمستخدمي الأسلاك المشتركة والتقنية السيدة حريزي نوال، نائبة مديرالمستخدمين الإداريين، وفي حالة وقوع مانع لها يستخلفها السيد خيذر سفيان، نائب مدير مستخدمي أمانات الضبط. وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يحدد الأصناف الفرعية للنفقات وكذا ترميز التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-354 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد العناصر المكونة لتصنيفات أعباء ميزانية الدولة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 20-354 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الأصناف الفرعية للنفقات وكذا ترميز التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة. المادة 2 : تحدد الأصناف الفرعية للنفقات وكذا ترميز التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد
5 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 13 27 أكتوبر سنة 2025 م الملحق الأصناف الفرعية للنفقات وكذا ترميز التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية لأعباء ميزانية الدولة الرمز طبيعة النفقة 10000 نفقات المستخدمين 11000 الرواتب 11100 رواتب الموظفين والأعوان العموميين 11110 رواتب الموظفين 11120 رواتب الأعوان العموميين 11200 رواتب المستخدمين المتعاقدين 11210 رواتب المستخدمين المتعاقدين بالتوقيت الكامل 11220 رواتب المستخدمين المتعاقدين بالتوقيت الجزئي 11300 رواتب أعضاء الحكومة 11400 رواتب المستخدمين المتعاقدين العاملين بالخارج 11500 رواتب المستخدمين المتعاونين 12000 العلاوات والتعويضات 12100 علاوات وتعويضات الموظفين والأعوان العموميين 12110 علاوات وتعويضات الموظفين 12120 علاوات وتعويضات الأعوان العموميين 12200 علاوات وتعويضات المستخدمين المتعاقدين 12210 علاوات وتعويضات المستخدمين المتعاقدين بالتوقيت الكامل 12220 علاوات وتعويضات المستخدمين المتعاقدين بالتوقيت الجزئي 12300 علاوات وتعويضات المستخدمين المتعاونين 12400 تعويضات الأعضاء الدائمين للهيئات 12500 تعويضات المستخدمين الموضوعين تحت التصرف 12600 تعويضات المستخدمين المتعاقدين العاملين بالخارج 13000 الزيادات 13100 الزيادات الاستدلالية 13200 زيادات أخرى 14000 مساهمات صاحب العمل 14100 مساهمات في هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد 14200 مساهمات الخدمات الاجتماعية 14210 الخدمات الاجتماعية 14220 المساهمة في السكن الاجتماعي 14230 المساهمة في نظام التقاعد 15000 خدمات اجتماعية على عاتق صاحب العمل 15100 الخدمات ذات الطابع العائلي 15110 المنح العائلية
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 جمادى الأولى عام 1447 ه 27 أكتوبر سنة 2025 م الرمز طبيعة النفقة 15120 علاوة الدراسة 15130 منحة الأجر الوحيد 15200 المنح الاختيارية 16000 حوادث العمل ومعاش الخدمة 16100 ريوع حوادث العمل 16200 معاشات جراء أضرار جسدية 16300 معاشات الخدمة 17000 تخصيصات الرواتب للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى 20000 نفقات تسيير المصالح 21000 التنقلات والنقل والاتصالات 21100 المهمات والتنقلات والمصاريف ذات الصلة 21200 النقل والبريد والإعفاء البريدي والرسائل 21300 مصاريف الاستقبال والاحتفالات 21400 مصاريف المحاضرات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والتظاهرات والأيام الدراسية 21500 التوعية والتعميم 21600 الهدايا الدبلوماسية 21700 الأموال والمصاريف الخاصة 22000 الإعلام والتوثيق 22100 الإشهار والإعلام والتوثيق والاشتراكات 22200 النشر والترجمة 22300 مصاريف إعداد المطبوعات ومختلف الوثائق 23000 الخدمات المهنية 23100 الأتعاب 23200 الخدمات التقنية للدراسات والخبرة والبحث 23300 الخدمات المهنية في الاتصالات 23400 المصاريف القضائية 23500 خدمات الإعلام الآلي واقتناء البرمجيات الخاصة 23600 مصاريف التحكيم الدولي 24000 الإيجار 24100 إيجار المباني والعقارات 24200 إيجار المنقولات 24300 تكاليف الإيجار الأخرى
5 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 15 27 أكتوبر سنة 2025 م الرمز طبيعة النفقة 25000 الصيانة والإصلاح 25100 صيانة وتصليح الحظائر 25110 صيانة وتصليح حظائر السيارات بما في ذلك إطارات العجلات والمراقبة التقنية للسيارات 25120 صيانة وتصليح حظائر النقل الجوي 25130 صيانة وتصليح حظائر النقل البحري 25140 صيانة وتصليح حظائر النقل بالسكك الحديدية 25150 طباعة الشاشة الحريرية للمركبات 25200 صيانة وتصليح الآلات والمعدات والتجهيزات 25210 صيانة وتصليح الآلات والمعدات والتجهيزات 25220 صيانة وتصليح المعدات والتجهيزات الخاصة والحساسة 25300 صيانة وتنظيف البنايات والمنشآت 25310 صيانة البنايات والمنشآت 25320 تنظيف البنايات والمنشآت 25400 صيانة المساحات الخضراء 25500 الحراسة والأمن ومكافحة الحرائق 25600 نفقات أخرى للصيانة والتصليح 26000 خدمات أخرى 26100 العلاجات الطبية وطب العمل 26200 العلاجات البيطرية 26300 نقل النفايات المنزلية 26900 خدمات أخرى (غ. م) 27000 التموينات واللوازم 27100 التغذية والإطعام 27200 المواد الصيدلانية والطبية وشبه الصيدلانية 27300 معدات وأثاث المكتب، معدات الإعلام الآلي والتجهيزات الصغيرة والاستهلاكية لمعدات المكتب ومعدات الإعلام الآلي، بما في ذلك التركيب المحتمل 27310 المعدات وأثاث المكتب، معدات الإعلام الآلي والتجهيزات الصغيرة والاستهلاكية 27320 لواحق الإعلام الآلي 27330 المعدات والتجهيزات الخاصة والحساسة 27400 الوراقة واللوازم المكتبية 27500 الملابس والأحذية 27600 الوقود وزيوت التشحيم والمنتجات القابلة للاشتعال 27700 مصاريف الاتصالات 27800 مصاريف الكهرباء والغاز والماء 27900 تموينات ولوازم أخرى 27910 التغذية الحيوانية
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 جمادى الأولى عام 1447 ه 27 أكتوبر سنة 2025 م الرمز طبيعة النفقة 27920 اللواحق الخاصة بالحيوانات 27930 مواد الصيانة والنظافة 27990 تموينات ولوازم أخرى (غ. م) 28000 أعباء أخرى للتسيير 28100 المصاريف البنكية والمصاريف المماثلة 28200 التعويض عن الأضرار المادية أو الجسدية 28300 الضرائب والرسوم والمدفوعات الأخرى المماثلة 28400 أتاوى الامتياز وبراءات الاختراع والتراخيص والعلامات والبرمجيات ومناهج العمل 28500 المصاريف المختلفة الخاصة لمصالح الأمن 28600 مصاريف التخزين والمصاريف الأخرى المماثلة 28700 تعويضات 28710 تعويضات أعضاء اللجان ولجان التحكيم 28720 التعويضات الممنوحة للمتدخلين في العملية الانتخابية والاستفتائية 28730 التعويضات الممنوحة للمستخدمين المسخّرين خارج العملية الانتخابية والاستفتائية 28800 اشتراكات ومساهمات ومصاريف الانخراط في الهيئات 28900 أعباء أخرى للتسيير (غ. م) 29000 خدمات التمهين والتكوين 29100 التكوين وتحسين المستوى داخل الوطن 29200 التكوين بالخارج 29300 التمهين 29400 خدمات أخرى للتمهين والتكوين 29500 المسابقات والاختبارات والفحوص المهنية 2A000 تخصيصات تسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى 30000 نفقات الاستثمار 31000 تثبيتات عينية 31100 الأراضي 31110 الأراضي الفارغة 31120 الأراضي المهيأة 31130 أراضي الآبار 31140 الأراضي المبنية 31200 تهيئة وإعادة تأهيل الأراضي 31300 الأشغال الغابية 31400 البناء والصيانة 31410 المنشآت 31411 المنشآت البحرية
5 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 17 27 أكتوبر سنة 2025 م الرمز طبيعة النفقة 31412 المنشآت للطرقات 31413 المنشآت للمطارات 31414 المنشآت للسكك الحديدية 31415 المنشآت للري 31416 المنشآت الرياضية 31417 المنشآت الطاقوية والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 31418 المنشآت لمعالجة النفايات والمياه المستعملة 31419 المنشآت الفنية 31420 البنايات 31430 السكنات 31440 صيانة وإعادة تأهيل التراث العقاري التاريخي والديني والثقافي 31450 المنشآت العسكرية 31500 التركيبات والترتيب وتهيئة البنايات 31600 التركيبات التقنية والمعدات والأدوات الصناعية 31610 التركيبات التقنية والخاصة 31620 المعدات والأدوات الصناعية 31630 معدات وتجهيزات أخرى 31700 العتاد العسكري 31800 معدات النقل 31810 النقل البري 31811 مركبات نقل الأشخاص 31812 مركبات نقل البضائع والمواد والمنتجات والمواد الخطرة 31820 النقل البحري 31830 النقل الجوي 31840 النقل الموجه : المترو والتراموي والتليفريك 31900 تثبيتات عينية أخرى 31910 أجهزة الإعلام الآلي 31920 معدات وأثاث المكتب 31930 الأعمال الفنية واللوحات والمجموعات 32000 تثبيتات معنوية 32100 مصاريف التطوير والأبحاث والدراسات 32200 الامتيازات والحقوق وبراءات الاختراع والتراخيص وما يماثلها 32300 برمجيات الإعلام الآلي وما يماثلها 32400 تثبيتات معنوية أخرى 33000 تخصيصات الاستثمار للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 جمادى الأولى عام 1447 ه 27 أكتوبر سنة 2025 م الرمز طبيعة النفقة 40000 نفقات التحويل 41000 التحويلات لفائدة الأشخاص 41100 التحويلات لفائدة المتعلمين 41200 التحويلات ذات الطابع الاجتماعي 41300 التحويلات لفائدة المجاهدين 41400 تحويلات أخرى لفائدة الأشخاص 42000 التحويلات لفائدة المؤسسات 42100 دعم لفائدة القطاعات 42200 تسديد الديون 42300 تخفيض نسب الفائدة وهامش الربح 43000 التحويلات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي أو الصناعي أو التجاري والمؤسسات العمومية المماثلة الأخرى 43100 تحويلات للمؤسسات العمومية الاقتصادية 43200 تحويلات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 43300 تحويلات للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي 43400 تحويلات للمؤسسات العمومية الأخرى المماثلة 44000 التحويلات للجماعات المحلية 44100 تحويلات للجماعات المحلية بعنوان رواتب المستخدمين 44200 تحويلات للجماعات المحلية بعنوان التسيير 44300 تحويلات للجماعات المحلية بعنوان الاستثمار 44400 تحويلات للجماعات المحلية في إطار العملية التضامنية لشهر رمضان 45000 التحويلات لفائدة الجمعيات 46000 التحويلات لفائدة المنظمات الدولية ولدول أجنبية 47000 تحويلات أخرى 47100 مخصصات للبرلمان والمحكمة الدستورية 47200 تحويلات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة خارج المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي 47300 رد المبالغ المحصّلة من غير حق والاستردادات 47400 تخفيضات الضرائب 47500 تحويلات لحسابات التخصيص الخاص 47600 تحويلات لفائدة الأحزاب السياسية 47900 تحويلات أخرى (غ.م) 50000 أعباء الدّيْن العمومي 51000 فوائد على الدّيْن العمومي 51100 فوائد على الدّيْن الداخلي 51200 فوائد على الدّيْن الخارجي
5 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 19 27 أكتوبر سنة 2025 م الرمز طبيعة النفقة 51300 التزامات وضمانات الدولة 51310 التزامات الدولة 51320 ضمانات الدولة 52000 مصاريف أخرى على الدّيْن العمومي 52100 رسوم الالتزام 52200 علاوات الإصدار أو تسديد السندات 52300 مصاريف إصدار القروض 52400 علاوات التشجيع على الادخار 60000 نفقات العمليات المالية 61000 المساهمات المالية 61100 المؤسسات المالية 61110 المؤسسات المالية المراقبة 61120 المؤسسات المالية غير المراقبة 61200 المؤسسات غير المالية 61210 المؤسسات غير المالية المراقبة 61220 المؤسسات غير المالية غير المراقبة 61300 مخصصات لحسابات التخصيص الخاص 62000 القروض والتسبيقات 62100 القروض 62110 قروض للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 62120 قروض للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي 62130 قروض للجماعات المحلية 62140 قروض للصناديق الاجتماعية 62150 قروض للخواص 62200 تسبيقات 62210 تسبيقات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 62220 تسبيقات للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي 62230 تسبيقات للجماعات المحلية 62240 تسبيقات للصناديق الاجتماعية 62250 تسبيقات للخواص 63000 ودائع وكفالات 70000 النفقات غير المتوقّعة ملاحظة : “غ.م” غير مصنفة في موقع آخر : هذه الخانة موجهة للنفقات الأخرى التي لا تدخل ضمن الخانات الأخرى للصنف. “ 000 2A :” تشير إلى الصنف العاشر للنفقة في الباب 2 المعنون “نفقات تسيير المصالح”.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يحدد طبيعة الفحص الطبي للطالب الأجنبي قبل تسجيله في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين وكيفيات إجرائه. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، يهدف هذا القرار إلى تحديد طبيعة الفحص الطبي للطالب الأجنبي قبل تسجيله في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين وكيفيات إجرائه. المادة 2 : يخضع كل طالب أجنبي قبل تسجيله في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، وجوبًا، لفحص طبي يثبت سلامته البدنية والعقلية. المادة 3 : يهدف الفحص الطبي إلى : – التحقق من الحالة الصحية العامة للطالب الأجنبي، – التأكد من سلامة الطالب الأجنبي من أي أمراض مزمنة أو معدية والكشف عنها، – التحقق من الوضع التلقيحي وفق رزنامة التطعيم الإلزامي في الجزائر. الجزائريّة / العدد 70 5 جمادى الأولى عام 1447 ه 27 أكتوبر سنة 2025 م المادة 4 : يشتمل الفحص الطبي للطالب الأجنبي على الفحوصات الطبية والتطعيمات الإلزامية الآتية : قائمة الفحوصات الطبية الإلزامية : – فحص سريري شامل، – تصوير أشعة للصدر، – تحاليل مخبرية لفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والتهاب الكبد الفيروسي B و C، – فحص للكشف عن الملاريا، – تقييم نفسي أو عصبي إضافي، وفقا لتوصية طبية. قائمة التطعيمات الإلزامية : – الحمى الصفراء، – لقاح المكورات السحائية )A-C-Y-W135(، – لقاح ضد التهاب الكبد الفيروسي B، – لقاح ضد الدفتيريا والكزاز وشلل الأطفال. يتم تحيين قائمة الفحوصات الطبية والتطعيمات الإلزامية المذكورة أعلاه من طرف الوزير المكلف بالصحة، وفقا لتطور الوضعية الوبائية والصحية، ويتم تبليغها إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي. المادة 5 : يجب على الطالب الأجنبي تقديم ملفه الطبي لطبيب وحدة الطب الوقائي على مستوى مؤسسة التعليم والتكوين العاليين. يصدر طبيب الوحدة شهادة طبية للطالب الأجنبي تثبت أهليته لمزاولة دراسته، وتعد هذه الشهادة وثيقة أساسية لاستكمال إجراءات التسجيل النهائي. يرفق نموذج الشهادة الطبية للأهلية على التسجيل الجامعي، بالملحق بهذا القرار. المادة 6 : يتكفل الطالب الأجنبي بتكاليف الفحص الطبي المنصوص عليه في هذا القرار. المادة 7 : توضح كيفيات تطبيق هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادة 8 : يُنشر هذا القرار في الجريّدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي
5 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 21 27 أكتوبر سنة 2025 م الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة الصحة الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهادة طبية للأهلية على التسجيل الجامعي (مخصّصة للطالب الأجنبي) معلومات الطبيب الفاحص الاسم واللقب : ………………………………………………………… مكان ممارسة النشاط الطبي : …………………………………………… تاريخ الفحص الطبي : ……………………………………../……/…… أولاً : المعلومات الشخصية للطالب • الاسم واللقب : ……………………………………………………………. • الجنس : أنثى ذكر • تاريخ الميلاد : ……./……/…… ………. • الجنسية : …………………………………………………………………. • بلد القدوم : ………………………………………………………………. • المؤسسة الجامعية المستقبلة : (الاسم والولاية) ………………………………. ثانياً : السوابق الطبية السوابق الطبية لا نعم سوابق مرضية سوابق جراحية حساسية معروفة علاج طبي جارٍ ثالثاً : تقييم الصحة البدنية خضع الطالب لفحص سريري عام، وكانت النتائج كما يأتي : • لا توجد أي اضطرابات أو مشكلات سريرية هامة في حالة الإجابة بنعم، يرجى التحديد ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… • توجد ملاحظات طبية يتعيّن الإشارة إليها ……………………………………… • متابعة طبية حالية : لا نعم، في حالة الإجابة بنعم، يرجى التحديد…………………………………………………. رابعاً : تقييم الصحة النفسية • الحالة النفسية مستقرة وتسمح بمتابعة الدراسة الجامعية • توجد اضطرابات نفسية تستلزم رأيًا طبيًا متخصصًا و/أو متابعة نفسية مستمرة : ………………………………………..
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 5 جمادى الأولى عام 1447 ه خامساً : الفحوصات الطبية الإضافية الفحص الطبي المطلوب الأشعة السينية للرئتين (السل) تحليل فيروس نقص المناعة )VIH( تحليل التهاب الكبد B تحليل التهاب الكبد C الكشف عن الملاريا سادساً : التطعيمات مكتملة غير مكتملة • (يُرفق دفتر التلقيح أو شهادة رسمية) اللقاح الحمى الصفراء المكورات السحائية A/C/Y/W135 الدفتيريا والكزاز )DT( شلل الأطفال التهاب الكبد B سابعاً : خلاصة الطبيب 27 أكتوبر سنة 2025 م النتيجة ملاحظة / مبررات طبيعية اضطراب إرفاق التقرير الطبي سلبي إيجابي موافقة خطية مرفقة سلبي إيجابي سلبي إيجابي سلبي إيجابي الحالة تاريخ آخر جرعة نعم لا ……/……/…… نعم لا ……/……/…… نعم لا ……/……/…… نعم لا ……/……/…… نعم لا ……/……/…… أنا الممضي أدناه، الدكتور/ ة …………………………………………………….. طبيب معتمد، أشهد وأصرّح بما يأتي : • الطالب مؤهل بدنيًا ونفسيًا لمتابعة الدراسة الجامعية في الجزائر • الطالب لا يشكّل أي خطر عدوى قابلة للانتقال داخل الوسط الجامعي • يُوصى بمتابعة طبية خاصة أو ترتيبات صحية ختم الطبيب وتوقيعه إضافية رقم الاعتماد / رقم التسجيل لدى المجلس الوطني لعمادة الأطباء : ………………………………
5 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 23 27 أكتوبر سنة 2025 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد جمال طواهرية، مديرا عاما للغابات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال طواهرية، المدير العام للغابات، الامضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . ياسين المهدي وليد قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين السيدة سعاد عسعوس، مديرة عامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة سعاد عسعوس، المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك الاتفاقات والاتفاقيات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . ياسين المهدي وليد
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمان بوكرابوزة، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرحمان بوكرابوزة، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . ياسين المهدي وليد H قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الجزائريّة / العدد 70 5 جمادى الأولى عام 1447 ه 27 أكتوبر سنة 2025 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيدة صوفيا توادي، مديرة لحماية النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة صوفيا توادي، مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . ياسين المهدي وليد H قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
5 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 70 25 27 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 2 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق لزرق، مديرا للشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الرزاق لزرق، مدير الشؤون القانونية والتنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . ياسين المهدي وليد H قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-77 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد عبد المومن بولزازن، مديرا للإدارة والوسائل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المومن بولزازن، مدير الإدارة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . ياسين المهدي وليد وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة، المعدّل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد حميد قوميري والسيدة نوال بوراي، ممثلا الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، على التوالي، عضواً دائماً وعضواً مستخلفاً، خلفاً للسيدين أحسن نيبوش ومولود قريشي”.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما يأتي : ” ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) ممثل المصلحة المتعاقدة (حسب جدول الأعمال). ممثلو القطاع : – السيد عبد العزيز ميهوبي، عضوا، – السيدة ابتسام جرموني، مستخلفة، – السيد بلال بن يمينة، عضوا، – السيدة نسيمة دحيم، مستخلفة. ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) ممثلا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية : – السيد بوعلام حميتر، عضوا، – السيدة صباح طبيش، مستخلفة. ……………………….. (الباقي بدون تغيير) .“…………………… المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 70 5 جمادى الأولى عام 1447 ه 27 أكتوبر سنة 2025 م وزارة الشباب قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب. بموجب قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1447 الموافق 10 غشت سنة 2025، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب، المعدّل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السيدات والسادة : – صالح فاسي، ممثل وزير الشباب، رئيسا، – عبد الغاني بودور، ممثل وزير الشباب، نائبا للرئيس، – صارة بنعيسى وحمزةخليف، ممثلا المصلحة المتعاقدة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – إيدير أوجودي وفتحي بن سعدي، ممثلا وزير الشباب، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – فريدة كيزرا وعلي إلياس، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – عمر طايبي ويوغرطة زرار، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، – أحمد مخلوف ويزيد مصابحية، ممثلا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا. يتولى السيد مروان طويل، أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشباب. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة