قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة 2013، يحدّد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-136 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد العلاوات والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل تتوافق مع رتب الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، في إطار المادّة 20 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأعوان المتعاقدون المذكورون في المادّة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخدمات الإدارية المشتركة،
- تعويض الخدمات التقنية المشتركة،
- تعويض دعم نشاطات الإدارة،
- المنحة الجزافية التعويضية.
المادة 3
فتح المادةشروط وكيفيات منح العلاوة والتعويضات المذكورة أعلاه، هي تلك المحدّدة في الموادّ 3 و 4 و 5 و 5 مكرّر و 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-134 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمواد 2 و 3 و 4 من المرس وم التّنف يذيّ رقم 08-70 المؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمذكورين أعلاه. 15 ذو الحجة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةيس ري مفعول الاستفادة من العلاوة والتعويض ات المذك ورة في المادّة 2 أعلاه، ابتداء م ن أوّل يناير سنة 2008، باستثناء تعويض دعم نشاطات الإدارة الذي يسري مفعوله ابتداء من أوّل يناير سنة .2012
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1434 الموافق 24 يوليو سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.